الموسوعة
الفقهية الدرر السنية 14 - الإجارة
• * حكم الإجارة:.
• * حكمة مشروعية الإجارة:.
• * الإجارة نوعان:.
• * شروط الإجارة:.
• * حكم تأجير أهل المحرمات:.
• * حكم الشرط الجزائي:.
* حكم الإجارة:
الإجارة عقد لازم من الطرفين، وتنعقد بكل لفظ يدل عليها كأجرتك وأكريتك
ونحو ذلك مما جرى به العرف.
* حكمة مشروعية
الإجارة:
الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضاً، فهم يحتاجون أرباب
الحرف للعمل، والبيوت للسكنى، والدواب والسيارات والآلات ونحوها للحمل
والركوب والانتفاع، لذا أباح الله الإجارة تيسيراً على الناس، وقضاء
لحاجاتهم بيسير من المال مع انتفاع الطرفين، فلله الحمد والمنة.
* الإجارة نوعان:
1 - أن تكون على عين معلومة كأجرتك هذه الدار أو السيارة بكذا.
2 - أن تكون على عمل معلوم كأن يستأجر شخصاً لبناء جدار أو حرث أرض
ونحوهما.
* شروط الإجارة:
1 - أن تكون من جائز التصرف.
2 - معرفة المنفعة كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي.
3 - معرفة الأجرة.
4 - أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرّم كأن يؤجر
داراً أو محلاً لبيع الخمر، ودوراً للبغي، وجعل داره كنيسة أو لبيع
المحرمات.
* يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون
أجزائها، وأن يقدر على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة المباحة، وأن تكون
مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها.
* يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسه، وله إجارتها لمن يقوم
مقامه بما شاء إن كان مثله أو أقل منه لا بأكثر منه ضرراً.
* إن ركب طائرة أو سيارة أو سفينة، أو أعطى ثوبه خياطاً، أو استأجر حمالاً
بلا عقد صح ذلك كله بأجرة العادة.
* تصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده، لم تنفسخ، وللثاني
حصته من الأجرة.
* كل ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد.
* تجب الأجرة بالعقد، ويجب تسليم الأجرة بعد مضي المدة، وإن تراضيا على
التأجيل، أو التعجيل، أو التقسيط جاز، ويستحق الأجير أجرته إذا قضى عمله
متقناً تاماً، فيعطى أجرته قبل أن يجف عرقه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله
تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً
فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره)). أخرجه البخاري
(1).
* يجوز بيع العين المؤجرة كالدار والسيارة ونحوهما، ويأخذها المشتري بعد
استيفاء المستأجر منفعته وانتهاء مدة إجارته.
* لا يضمن الأجير ما تلف بيده، ما لم يفرط أو يتعد، ولا يجوز للمرأة تأجير
نفسها لعمل أو رضاع إلا بإذن زوجها.
* يجوز أخذ الأجرة على التعليم، وبناء المساجد ونحوها.
* يجوز أن يأخذ الإمام أو المؤذن أو المعلم للقرآن رزقاً من بيت المال، ومن
عمل منهما لله تعالى أثيب، وما يأخذه من بيت المال إعانة على الطاعة لا
عوضاً أو أجرة على عمله.
* يجوز أن يستأجر المسلم كافراً عند الضرورة كأن لم يجد مسلماً، ولا يجوز
للمسلم خدمة الكافر بإجارة ولا غيرها، فإن كان في غير خدمة نفسه كحداد أو
نجار جاز
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (2270).
* حكم تأجير أهل
المحرمات:
لا يجوز تأجير البيوت والمحلات على من يبيع حراماً كآلات اللهو المحرمة،
والأفلام الخليعة، والصور الفاتنة، وكذا من يتعاطى المعاملات المحرمة
كالبنوك الربوية، ومن يتخذ البيت معملاً للخمر، أو مأوى لأهل الملاهي
والزنى ونحو ذلك كمحلات بيع الدخان، وحلق اللحى، وأشرطة الفيديو والغناء؛
لأن في تأجير ذلك إعانة على المحرم، وقد نهى الله عنه.
قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا
تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة/2).
* قد يكون السكن أو الدكان في مكان مرغوب مطلوب، وهنا يجوز دفع بدل الخلو
للمستأجر أثناء مدة الإجارة مقابل تخليه عن بقية مدة الإجارة ولو زاد عن
الأجرة الدورية لا بعد انقضاء المدة.
* حكم الشرط
الجزائي:
الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود بين الناس شرط صحيح معتبر يجب
الأخذ به، فهو جائز لإتمام العقد في وقته، وفيه سد لأبواب الفوضى والتلاعب
بحقوق العباد ما لم يكن هناك عذر شرعي فيكون العذر مسقطاً لوجوبه، وإن كان
الشرط كثيراً عرفاً فيجب الرجوع إلى العدل والإنصاف حسب ما فات من منفعة أو
لحق من مضرة عند الحاكم.
ومثاله: كأن يتفق رجل مع آخر على أن يبني له بيتاً خلال سنة بمائة ألف،
وإذا تأخر عن السنة فعليه أن يدفع عن كل شهر ألف ريال، فتأخر عن السنة
أربعة أشهر بلا عذر، فيلزمه أن يدفع أربعة آلاف ريال لصاحب الدار.
15 - السبق.
• * حكمة مشروعية المسابقة:.
• * شروط صحة المسابقة:.
• * أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:.
• * يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنرد:.
• * حكم اللعب بالكرة المعاصرة:.
* حكمة مشروعية
المسابقة:
المسابقة والمصارعة من محاسن الإسلام، وهما مشروعتان؛ لما فيهما من المرونة
والتدريب على الفنون العسكرية، والكر والفر، وتقوية الأجسام، والصبر
والجلد، وتهيئة الأعضاء والأبدان للجهاد في سبيل الله تعالى.
* المسابقة: تكون بالعدو بين الأشخاص، وتكون بالرمي بالسهام والأسلحة،
وتكون بالخيل والإبل.
* شروط صحة
المسابقة:
1 - أن يكون المركوب أو الآلة التي يرمي بها من نوع واحد.
2 - تحديد المسافة ومدى الرمي.
3 - أن يكون العوض معلوماً مباحاً.
4 - تعيين المركوبين أو الراميين.
* تباح المصارعة والسباحة وكل ما يقوي الجسم ويبعث على الصبر والجلد إذا لم
يشغل عن واجب أو عن ما هو أهم منه أو يكون فيه ارتكاب محظور.
* الملاكمة والمصارعة الحرة التي تمارس اليوم في حلبات الرياضة محرمة لا
تجوز؛ لما فيها من الخطر والضرر وكشف العورات.
* لا يجوز التحريش بين البهائم وإغراء بعضهما ببعض، ولا يجوز اتخاذها غرضاً
للرمي.
* لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله عليه الصلاة
والسلام: (لا سبق إلا في نَصلٍ أو خُفٍ أو حافرٍ)). أخرجه أبو داود
والترمذي (1).
_________
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2574)، صحيح سنن أبي داود رقم (2244).
وأخرجه الترمذي برقم (1700)، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم (1390).
* أخذ العوض في
المسابقات له ثلاث حالات:
1 - يجوز بعوض وهو المسابقة في الإبل أو الخيل أو الرمي.
2 - لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها.
3 - يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على
الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعاً له
جائزة أو عوضاً غير محدد ولا مسمى.
* يحرم القمار،
والميسر، واللعب بالنرد:
1 - قال الله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ
وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ)
(المائدة/90).
2 - عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لعب
بالنَّردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزيرٍ ودَمِه)). أخرجه مسلم (1).
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (2260).
* حكم اللعب بالكرة
المعاصرة:
اللعب بالكرة المعاصرة من اللهو الباطل، واللعب بها لا يجوز؛ لما فيه من
التشبه بالكفار، والتحاكم إلى الطاغوت والقانون عند الإصابة وغيرها، وضياع
الأوقات في اللهو واللعب، وإضاعة الأموال، وكشف العورات والأفخاذ، والفتنة
بالمردان، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة تركاً أو تأخيراً، وإيقاع الفرقة
والعداوة والبغضاء بين اللاعبين والمشجعين خاصة عند المباريات، وإثارة
الفتن والتحزبات، وحصول السب والشتم من بعضهم لبعض، والإشغال عن طلب العلم
والدعوة إلى الله، ولما تسببه غالباً من التصادم والكسور بين اللاعبين، فهي
من اللهو الباطل الذي شغل الأعداء به الناس عما خلقوا من أجله وهو العبادة
والدعوة، نسأل الله السلامة والعافية، فإن خلت من تلك المحاذير أبيحت.
* الهدايا والجوائز التي تقدم في الأسواق على كمية المبيعات، وفي المسابقات
والعروض والمهرجانات الرياضية والتجارية والفنية ومسابقات الرسم والتصوير
لذوات الأرواح ومسابقات عرض الأزياء ومسابقات ملكات الجمال ونحو ذلك مما
يوقع فيما حرم الله، كل ذلك من اللعب بعقول الأمة، وأكل أموالها بالباطل،
وإضاعة أوقاتها، وإفساد دينها وأخلاقها، واشتغالها بذلك عما خلقت من أجله،
فعلى المسلم الحذر من ذلك.
16 - العارية
• * حكمة مشروعيتها:.
* حكمة مشروعيتها:
قد يحتاج الإنسان إلى الانتفاع بعين من الأعيان وهو لا يستطيع أن يتملكها،
ولا يملك مالاً فيدفع أجرتها، وبعض الناس قد لا تقوى نفسه على الصدقة أو
الهبة، ومن هنا شرع الإسلام العارية قضاء لحاجة المستعير، مع حصول الأجر
والثواب للمعير ببذل المنفعة لأخيه مع بقاء العين له.
* العارية سنة مندوب إليها؛ لما فيها من الإحسان، وقضاء الحاجات، وجلب
المودة والمحبة، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها.
* شروط صحة العارية: أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها، وأن يكون النفع
مباحاً، وأن يكون المعير أهلاً للتبرع، ومالكاً لما يعيره.
* يباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار، والدابة، والسيارة، والآلة ونحوها.
* يحرم إعارة ما فيه معصية لله تعالى كالأواني لشرب الخمر، والدور للبغاء
ونحوها.
* يجب على المستعير المحافظة على العارية وردها سليمة إلى صاحبها، ولا يجوز
للمستعير أن يعير العارية لغيره إلا بإذن مالكها.
* تضمن العارية إن تلفت بيد المستعير إن فرط أو تعدى، فإن تلفت بغير تعد
ولا تفريط فلا ضمان على المستعير.
|