شرح عمدة
الأحكام عبد الكريم الخضير شرح: عمدة الأحكام -
كتاب اللباس (2)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
يعني هل الوقت الذي أنت جالس ضايقتن بك الدنيا ما تدري إيش تسوي؟ افتح
المصحف ولك بكل حرف عشر حسنات، الجزء الواحد مائة ألف حسنة، يكد عمره كله
ما وفر مائة ألف ريال، وجزء بربع ساعة يقرأه بمائة ألف حسنة، فنقول: أبواب
الخير موجودة -ولله الحمد- وكثيرة ومتيسرة، وتنوع العبادات لله -جل وعلا-
أعظم المنن على عباده في تنوع العبادات؛ لأن الإنسان الذي ما تهوى نفسه هذا
الباب عنده أبواب أخرى، بعض الناس مستعد يصلي مائة ركعة، وليس بمستعد يدفع
ريال في سبيل الله، وبعض الناس العكس، يدفع الدراهم وهو مبسوط ومستأنس، لكن
تقول له: صل ركعتين، يقول: الله يعيننا على أنفسنا، إن سعيكم صحيح، لكن
الحمد لله من نعم الله أن الأبواب -ولله الحمد- متعددة، وهذا الذي تقول له:
صل، قم صل مع المسلمين على الجنازة، والله صلينا أمس على واحد يكفي، فعلى
الإنسان أن يحرص على ما ينفعه، أحرص على ما ينفعك، أحرص على ما يوصلك إلى
مرادك، أحرص على تحقيق ما خلقت من أجله وهو العبودية لله -جل وعلا-، ثم بعد
ذلك حافظ على مكتسباتك، لا تجمع الحسنات، وتأتي بالأعمال أمثال الجبال، ثم
بعد ذلك إذا وصلت إلى وقت الحاجة إليها ما وجدت شيء، ثم تقع في قوله -جل
وعلا-: {وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ}
[(47) سورة الزمر] ما خطر على بالك ولا حسبت حساب، فعلى الإنسان أن يعنى
بعمله، وأن يحافظ على مكتسباته.
"وإتباع الجنازة، وتشميت العاطس" يعني إذا عطس المسلم والعطاس نعمة؛ لأنه
يخرج أشياء وأبخره من الرأس لو بقيت فيه ضرته، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر،
ولذا أمر أن يقول: الحمد لله على هذه النعمة، فيشمته السامع بعد أن يحمد
الله -جل وعلا-، بقوله: يرحمك الله، فيجبيه العاطس: يهديكم الله ويصلح
بالكم، فلا يشمت من لا يحمد الله، وإذا شمت تعين الرد.
"وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم"
القسم يعني تنفيذ ما أقسم به الحالف، والله أن تدخل، يا أخي أدخل إن كان ما
عندك مانع، بر بقسم أخيك المقسم، إذا لم يكن ثم مانع، لكن بعض الناس جميع
تصرفاته وجميع أقواله مقرونة بالقسم: والله تقوم، والله تقعد، والله إن
تشرب، والله إن تأكل، إلى متى طيب؟ فهذا الذي جاء النهي {وَلاَ تَجْعَلُواْ
اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [(224) سورة البقرة] نعم، لكن الذي يقسم
على أخيه ولا يشق عليه إبراره ينبغي له أن بير بقسمه، ولا يلجئه إلى الحنث
بقسمه بحيث يكلفه الكفارة.
"ونصر المظلوم" وقد جاء الأمر به ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) فنصر
المسلم واجب {وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ
إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ} [(72) سورة
الأنفال] نصر المظلوم لا بد منه، ورفع الظلم عن أخيك المسلم واجب، سواء كان
ظالماً أو مظلوماً، فإن كان ظالماً تكفه عن الظلم، فهذا نصر له، نصر له على
نفسه الأمارة بالسوء التي تحمله ما لا يحتمل، وأيضاً رفع الظلم عنه نصر
ظاهر.
"وإجابة الداعي" الداعي إذا دعاك فأجبه، إلا إذا كان لديك مانع، واعتذرت من
أخيك، وقبل عذرك، فالإجابة مستحبة، وأوجبها أهل العلم بالنسبة لوليمة العرس
((إذا دعا أحدكم أخوه فليجبه، فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً
فليصل)) يعني فليدعو، فإجابة وليمة العرس واجبة عند جمع من أهل العلم، كل
هذا إذا لم يكن ثم منكر، أما إذا كان في الدعوة منكر لا تمكن إزالته، ولا
يستطاع إنكاره، فلا تجوز إجابة الدعوة حينئذٍ.
"وإجابة الداعي، وإفشاء السلام" إفشاء
السلام بين المسلمين سبب للمحبة والمودة والتراحم ((لا تدخلوا الجنة حتى
تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم،
أفشوا السلام بينكم)) هذا ينشر المودة والمحبة بين المسلمين، إفشاء السلام،
تمر بأخيك: السلام عليكم، وجاء في الحديث الصحيح: ((وخيرهما الذي يبدأ
بالسلام)) تمر من عند شخص ما تسلم، وراء ما سلمت يا فلان؟ قال: والله أنا
أكبر الحق لي، ما يقال هذا؟ يقال، ولذلك كثير من الناس يستغفل بعض الناس،
أحياناً يحكم على عقليته ما هي بـ .. ، تجده جالس ثم يمر واحد، الجالس
يقول: السلام عليكم،. . . . . . . . . قاصر هذا، وش. . . . . . . . .؟
الماشي هو اللي يسلم على الجالس، نقول: نعم هذا الأصل الماشي، لكن إذا ما
سلم؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام، الصغير يسلم على الكبير، طيب ما سلّم تسلم
أنت، قل مثل هذا في جميع من له الحق على أحد، كبير على صغير، أب من أبيه،
دخل الولد والله ما سلم، أو مر من عندك .. ، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، أنت
مخاطب بنصوص وهو مخاطب، لك ما يخصك وله ما يخصه، لماذا لا تكون أنت الخير؟
والله يا أخي لي سنتين ما شفت ولد أخوي، بعض الناس يقول هذه. . . . . . . .
. عليه ما شافه، الصلة واجبة يا أخي، قال: الحق لي، هذا الأصل، يأثم إذا لم
يزوره، إذا لم يزرك أثم ويصلك، لكن أنت أيضاً عليك كفل، بادر أنت بفعل
الخير، النفوس مملؤة بمثل هذه الأمور، لكن الذي يرجو ثواب الله وما عند
الله يبرئ الناس من حقوقه كلها، بلاش ولد أخوي ما جانا، وبنت أخوي والله ما
كلمت، لا لا أبداً، أو أخوي ما دعانا، هذا كله تنساه، وتجده موفور لك يوم
القيامة، لكن أنت تؤدي الذي عليك، أنت عليك حقوق لا بد أن تؤديها.
"وإفشاء السلام" والسلام سنة عند أهل
العلم، ورده واجب، {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ
مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [(86) سورة النساء] فإذا قال: السلام عليكم، تقول:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ لتكسب أقدر من الحسنات، إذا قلت: وعليكم
السلام عشر حسنات، المقصود أن الإنسان يحرص على أكبر قدر ممكن يستطيعه مما
يقربه إلى الله -جل وعلا-، لكن لو قال: السلام عليكم قلت: مرحباً يكفي وإلا
ما يكفي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بدونها، قال: السلام عليكم قلت: مرحباً يا أخي، الرسول -عليه الصلاة
والسلام- لما جاءته أم هانئ وهو يغتسل، قالت: السلام عليك يا رسول الله،
فقال: من؟ قالت: أم هانئ، قال: مرحباً بأم هانئ، وثبت عنه أنه قال: مرحباً
بابنتي لما سلمت فاطمة، وما حفظ أنه رد السلام، فهل تكفي مرحباً كما يقول
بعض أهل العلم استدلالاً بهذين الحديثين؟ أو نقول: بأنه رد السلام امتثالاً
للآية لكنه ما نقل؟ ما نقله الراوي اكتفاء بما ثبت فيه من النصوص؟ يعني هل
في كل قضية ينقل ما يلزم نقله أو إذا نقل من وجه يثبت به الحكم يكفي؟ وهذا
أحوط، يعني إذا رد السلام وقال: مرحباً يعني هذا أكمل بلا شك، وإن كان بعض
أهل العلم يرى أن مرحباً تكفي.
"ونهانا" انتهينا من السبع المأمور بها، ونهانا يعني رسول الله -صلى الله
عليه وسلم-، ويأتي فيه من الكلام مثلما في "أمرنا" حيث صرح الصحابي بالآمر
والناهي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عشرين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هين، رد السلام لا بد منه، يعني رد السلام ثابت بأفضل منه في القرآن،
فمثل هذا كونه لم ينقل، الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه
وسلم- وما رد السلام، ما نقل رد السلام، في بعض الروايات ما نقل رد السلام،
الأمور التي تنقل بمن تثبت الحجة بنقله لا يلزم أن تنقل من كل وجه، يعني
عندنا ما يدل على أن رد السلام واجب إذاً رد السلام، كونه ما نقل في بعض
القضايا، أوفي بعض .. ، يعني الصحابي تركه للعلم به، ما يحتاج إلى أن ينقله
في كل قضية.
"ونهانا عن خواتم، أو عن التختم" خواتم
وخواتيم، جمع خاتم، خواتم وخواتيم مثل: مفاتح ومفاتيح، وجوامع وجواميع،
ومساند ومسانيد، ومراسل ومراسيل، على كل حال الجمع .. ، هذه يسمونها صيغة
منتهى الجموع، "عن خواتم أو عن التختم" يعني نهانا عن نفس الخاتم أن نقتنيه
إذا كان من ذهب، وعن التختم الذي هو لبس هذا الخاتم، فالاقتناء شراء الخاتم
من الذهب حرام للرجال، ولبس الخاتم من الذهب ولو لم يكن عن طريق الشراء، لو
أخذت خاتم من امرأة ولبسته وتبي تعيده عليها، ما يجوز؛ لأن هذا تختم، وذاك
نهي عن الخاتم، نهى عن الخواتم يعني عن اقتنائها وعن لبسها وعن شرائها، نعم
وعن التختم الذي هو لبس الخاتم، بالذهب وعن الشرب .. ، النبي -عليه الصلاة
والسلام- لبس خاتم الذهب في أول الأمر، ثم رآهم يتختمون بالذهب فألقاه، رمى
به، فرموا به، وثبت تحريمه، ثم أتخذ -عليه الصلاة والسلام- خاتم من فضة على
ما سيأتي، "وعن الشرب بالفضة" ويدل له حديث: ((لا تشربوا في آنية الذهب
والفضة)).
"وعن المياثر" المياثر: جمع ميثرة، وهي التي توضع على الدابة ليركب عليها،
المياثر: غطاء يجعل على الدابة ليركب عليها، والعوام كانوا يسمونها إيش؟
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هي مثل الوسادة تجعل على ظهر الدابة بعير وإلا حمار وإلا فرس وإلا ..
طالب:. . . . . . . . .
غير السرج، هذه غيرها، البردعة قريبة منها نعم، لكنها من اللفظ نفسه من
المياثر، ما أدركتم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
صحيح، يسمونها وثارة، من المياثر مأخوذة، أدركتها أنت وإلا؟ ما في شيء ترى
الكبر ما هو بعيب يا أخي، بعض الناس يذكر بعض القضايا التي ما يدركها سنه،
وش يقول؟ والله ماني بكبير، أنا صغير لكني ذاك الوقت ذهين، لا لا قطعاً أنت
ما أدركتها، الذي يظهر أنك ما أدركتها.
"وعن المياثر" لكن كل المياثر ممنوعة؟ أي
شيء يوضع على ظهر الدابة ممنوع؟ لا جاء تقييدها في الروايات الأخرى:
بالحمر، المياثر الحمر، فالمنهي عنه الأحمر "وعن القسي" القسي نوع من
الثياب يأتي من بلد يقال له: القس في مصر، يصنع فيه الحرير، حرير مضلعة،
حرير مضلع يأتي من بلاد يقال لها: القس من مصر "وعن لبس الحرير" وهذا من
عطف العام على الخاص للعناية بشأن الخاص، والإستبرق نوع منه، الإستبرق نوع
من الحرير، والديباج ما غلظ منه، على كل حال الحرير بجميع أنواعه وأشكاله
حرام على ذكور هذه الأمة، نعم إذا كان يجتمع منه مادة، إذا كان يجتمع منه
مع الإذابة مادة من الذهب أو الفضة يصير مستعمله مستعمل لهذه المادة، أما
مجرد اللون فلا يضر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
هو كل ما كانت نسبة الذهب فيه أقوى كانت التحريم أشد، معروف أربعة وعشرين
ذهب خالص، ستة عشر فيه نسبة من غير الذهب لكن جله ذهب فهو محرم، ويسمى ذهب
حقيقة وعرفاً، نعم.
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما -أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
اصطنع خاتماً من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم
إنه جلس فنزعه وقال: ((إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل)) فرمى
به، ثم قال: ((والله لا ألبسه أبداً)) فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله
في يده اليمنى.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- اصطنع خاتماً من ذهب" اتخاذ الخاتم من قبله
-عليه الصلاة والسلام- إنما كان للحاجة، إنما اتخذه -عليه الصلاة والسلام-
لما قيل له: إن فارس لا يقرءون إلا ما كان مختوماً، فاتخذ الخاتم، وعلى هذا
يقول جمع من أهل العلم: إنه لا يستحب اتخاذ الخاتم إلا لمن يحتاجه لختم
مكاتباته وخطاباته، الأمير يحتاجه، القاضي يحتاجه، المسئول يحتاجه، صاحب
المؤسسة يحتاجه؛ لتوثيق ما يكتبه، فلا يستحب إلا لمن يحتاجه؛ لأن النبي
-عليه الصلاة والسلام- ما أتخذه إلا لما قيل له: إن فارس والروم لا يقرءون
إلا ما كان مختوماً، ومنهم من يقول: هذا من أفعاله -عليه الصلاة والسلام-
التي يؤجر المسلم على اقتدائه بها، بدليل أنه لما أتخذ الخاتم للحاجة اتخذه
الصحابة اقتداء به، اتخذوه، وكثير منهم لا يحتاجه، فاصطنع خاتماً من ذهب،
فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، إذا لبسه جعل الفص؛ لأنه مكتوب فيه
محمد رسول الله، وكونه خارج الكف يعرضه للامتهان، بينما لو كان داخل الكف
والكف أكثر ما تكون مقفلة لا .. يقيه شيء من ذلك.
"فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك" اقتدوا به -عليه
الصلاة والسلام-، وهذا يدل على أنه يستحب اتخاذ الخاتم ولو لم يحتاجه
الإنسان "فصنع الناس" مثل ذلك "ثم إنه جلس" على المنبر "فنزعه" خلعه، ورمى
به "فنزعه وقال: ((إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل)) فرمى به،
ثم قال: ((والله لا ألبسه أبداً)) " لأن الذهب حرام على الذكور، والآمر
والناهي لا يمتثل أمره ونهيه المجرد عن الفعل، فعلى من أراد أن يأمر أو
ينهى يكون قدوة بالفعل قبل القول، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أمرهم
بالحلق في الحديبية ترددوا، ما حلقوا لأول الأمر، لكن لما حلق كاد الناس أن
يقتتلوا، وفي حجة الوداع في الخطبة المشهورة لما وضع النبي -عليه الصلاة
والسلام- دماء الجاهلية، وربا الجاهلية، وقال: ((أول من أضع دم ابن عمي))
من هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الربا رب العباس، دم الحارث بن عبد
المطلب ((وأول ربا أضع ربانا ربا العباس)) فالآمر والناهي إذا أراد أن
يمتثل أمره ونهيه أول ما يبدأ بنفسه وبأقرب الناس إليه؛ ليكون قدوة، لما
رمى به النبي -عليه الصلاة والسلام- رموا به " ((والله لا ألبسه أبداً))
فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى" لأن التختم باليمين وإن
كان المسألة مختلف فيها من الصحابة من لبسه باليسار، وجاء من النصوص ما يدل
على ذلك، لكن ما جاء في اليمين أكثر، والسبب في ذلك ليصان الخاتم عن امتهان
المفضولات؛ لأن اليمين للفاضلات والمستحبات والمستحسنات، واليسار لغير ذلك،
بخلاف ذلك، نعم.
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن
لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصبعيه
السبابة والوسطى.
ولمسلم: نهى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين
أو ثلاث أو أربع.
نعم لما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- تحريم لبس الحرير بالنسبة للرجال ذكر
ما يستثنى من ذلك، وذكرنا أن مما يستثنى العلاج، يعني إذا كان هناك حساسية
حكة أو جرب وما أشبه ذلك لا تذهب إلا بلبس الحرير رخص النبي -عليه الصلاة
والسلام- بذلك، أما ما عدا ذلك فلا يباح منه إلا الشيء اليسير فقال: "عن
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن
لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصبعيه
السبابة والوسطى" يعني يجعل مثلاً قيطان وإلا على أطراف الأكمام شيء يسير
جداً، أصبعين فرفع السبابة والوسطى.
"ولمسلم: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع
أصبعين أو ثلاث أو أربع" على الحد الكثير بحيث لا تجوز الزيادة عن أربعة
أصابع، هل معنى هذا أنها بقدر الأربعة الأصابع فقط قطعة بقدر هذا أو أنها
على طول الثوب أو على عرضه أو كذا؟ هذه مجملة، والأصل المنع، فينبغي أن
يقتصر من الحرير على أقل قدر منه لمن يحتاجه، وإلا فالأصل أنه ممنوع؛ لأن
الرخصة، نعم؛ لأن هذه رخصة والرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح،
على كل حال الرخصة تقدر بقدرها، ولا تزاد عما جاءت به النصوص، نعم ...
|