فقه
المعاملات فتاوى الحوالة
أحكام عامة عن
الحوالة
المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - بنك فيصل الإسلامي المصري
فتوى رقم (46)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول قيام البنك الإسلامي بتحويلات العملة للخارج
ويحدد لأسعار العملاء سعر شراء وسعر بيع صباح كل يوم وحساب فرق العملة هو
الذي يظهر الناتج أو العائد الذي يحققه البنك نتيجة لقيامه بعمليات
الكمبيوتر ويتم التحويل إما بحوالات بريدية أو هاتفية أو برقية أو بالتلكس
وهي عمليات تكملة لباقي أنشطة البنك ولا يمكن الاستغناء عنها بحجة الاتجار
في العملات الأجنبية وهي لازمة تماما مثلما كانت التحويلات الداخلية لازمة
وتحدد العمولة البنكية بحد أدنى أو أقصى ويمكن أن يتم بصورة إصدار شيكات
مصرفية يسحبها البنك على فروعه أو مراسليه بالخارج؟
الجواب:
التحويل يتم في عمليات الصرف كما يتم في عمليات تحويل المبالغ للخارج
بالكيفية الموضحة بالمذكرة وترى الهيئة أنه لا مانع من أن يتقاضى البنك
أجرا مقطوعا نظير قيامه بعمليات تحويل المبالغ للخارج بوصفها خدمات مصرفية
ويحصل البنك هذا الأجر المقطوع على النحو الذي يتم به تحصيل قيمة
الكمبيالات وغيرها.
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
قرار رقم (71)
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي في الحوالات التي تصدرها شركة الراجحي بناء على طلب بعض
عملائها لمصلحة مستفيد في بلد آخر بطريق التلكس أو بالبريد الممتاز بعملة
محلية أو أجنبية وتتقاضى الشركة من العميل قيمة التلكس أو البريد؟
الجواب:
ولم تر الهيئة في هذه المعاملة أية شبهة شرعية بل هي خدمة محمودة فيها
تسهيل لأداء الحقوق وتحصيلها فللشركة أن تقوم بهذه الخدمة لعملائها مجانا
أو لقاء أجر إن شاءت علاوة على رسوم التلكس أو البريد الممتاز.
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (14)
السؤال:
بناء على طلب عملائه يصدر لهم البنك شيكات مسحوبة على مراسليه بالخارج كما
يقوم بإجراء التحاويل البريدية والبرقية في أنحاء العالم كما يتلقى البنك
التحاويل الخارجية لصالح متعامليه ويسددها لهم ويتلقى البنك مقابل ذلك
عمولة ويسترد المصروفات الفعلية التي صرفها فما رأي المؤتمر في هذه
المعاملات؟
الجواب:
الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة بإصدار الشيكات وإجراء
التحاويل الخارجية من وإلى الخارج وذلك على الصورة المشروحة في بيان أعمال
البنك باعتبار أن هذه المعاملة لا يوجد مانع شرعي فيها.
إصدار حوالة الحق
لمنح تسهيلات ربوية
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (498)
السؤال:
ما حكم قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك الربوية لمنح
تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها؟
الجواب:
لا يجوز قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك التجارية لمنح
تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها لأنه شبهة ضمان لمعاملة ربوية ولكن يمكن
لبيت التمويل أن يصدر شهادة لمن يهمه الأمر بأن لهذا العميل رصيدا لديه
بمبلغ كذا وأنه مستعد لتحويل هذا الرصيد أو بعضه طبقا لأوامر العميل دون
التزام سابق بحوالة حق لصالح التسهيلات بفوائد ربوية.
استرداد قيمة
الحوالة المصدرة بعملة أجنبية
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
قرار رقم (66)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في السؤال الوارد من الشركة عن موضوع شراء الشركة
شيكات مسحوبة من بنك أجنبي أو محلي على بعض البنوك الأجنبية؟
الجواب:
وقد رأت الهيئة أن شراء هذه الشيكات في ذاته جائز لأن الشيك المسحوب من بنك
على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة الأجنبية فيجوز شراؤه كما يجوز
بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض ولكن يجب أن يلحظ في هذا
المقام أن هذا الشراء أو البيع هو مصارفة بين نوعين من النقد فيجب أن
تتوافر فيه شريطة الصرف الأساسية وهى التقابض وأن تسليم الشيك بتظهيره من
حامله للشركة هو تسليم من جانبه فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في
مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل مع مراعاة التماثل في
حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو
تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة.
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(100)
السؤال:
إذا أصدر البنك شيكا مصرفيا بالدولار لأحد المتعاملين معه لصرفه في بلد آخر
ولكن لم يتمكن المتعامل لسبب أو لآخر من صرف الشيك وتقدم إلى البنك طالبا
إلغاء الشيك واسترجاع قيمته بالدرهم فهل للبنك أن يرد إليه قيمة الشيك
كاملة بنفس القيمة التي سبق أن حرر بها الشيك أم يعيد شراء قيمة الشيك
بالدولار ويبيعها له بسعر بيع الدرهم وقد يتغير سعر الصرف في هذه الحالة
ارتفاعا وانخفاضا أم يكتفي البنك بالعمولة التي سبق أن حصلها منه ويعطيه
قيمة الشيك كاملة وهل تنطبق إجابة هذا السؤال على الحالات التي يصدر البنك
فيها لعملائه حوالة مصرفية ولم تصرف أيضا؟
الجواب:
استفسرت الهيئة من بعض المسئولين في البنك عن الحالات العملية لاسترداد
قيمة الشيك المحرر بعملة أخرى غير الدرهم يصرفه في بلد آخر والإجراءات التي
تتبع في هذه الحال وموقف كل من البنك والعميل وترى الهيئة انطلاقا من جملة
ما تحصل لديها من معلومات أن العملة الصادر بها الشيك إذا كانت من العملات
الرائجة التي يتعامل فيها البنك دائما كالدولار والإسترليني ولم يتغير
سعرها وقت استرداد القيمة كان على البنك أن يرد القيمة التي حرر بها الشيك
كاملة أما في غير ذلك من الأحوال فللبنك أن يعيد شراء قيمة الشيك بالسعر
الحالي وقت الاسترداد إذا أراد لقول الرسول من حديث ابن عمر: " لا بأس أن
تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا " كما ترى الهيئة أن الحوالة المصرفية مثل
الشيك في هذه الحالات.
أحكام صرف التحويلات
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(34)
السؤال:
نود إبداء الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: -
أولا: التحويلات بالدرهم والصرف إلى عملة أجنبية بدولة أخرى: في هذه الحالة
يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي
بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل.
ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل إلى عملة أجنبية بدولة أخرى: يدفع
المتعامل عملة أجنبية غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف
المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء ثم
يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي
كطلب المتعامل.
ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل
شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة
وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء أتم الصرف نقدا أم بشيك أم
أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل.
رابعا: بيع وشراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني يتم
البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك وإذا قام المتعامل
طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المبيعة له بعملة أجنبية غير الدرهم فإن
البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب
إصدارها كطلب المتعامل؟
الجواب:
بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات
المصرفية ورأت ما يلي: -
أولا: الحالات الثلاث الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عملة أجنبية وتحويل عمله
أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم جائزة شرعا
ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعملة أخرى مختلفة وذلك بشرط أن يتم
التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه.
ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية فإذا كانت قيمة
الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو
إسترليني بشيكات بالإسترليني فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم
تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة
وهو ما يدخل في باب الربا وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو
عمولة تحويل مقطوعة مقابل عملة.
ثالثا: إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا " أو بشيك " ويريد تحويلها بذات
العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم
يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة
وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة.
الخلاصة:
يجوز للبنك بيع أو شراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم
مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى أما في حالة
اتحاد العملات مع بعضها البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع
والشراء وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة فإنه يحل للبنك أن
يأخذ عمولة مقطوعة على التحويل.
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (4)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المسألة التالية: عندما يحول البنك الإسلامي
السوداني لعملائه تحاويل داخل القطر أو خارجه وهو يتقاضى مصاريف تحويل
تتناسب مع المبلغ المحول داخليا وهو يتقاضى أيضا فرق بيع العملة أي الفرق
بين سعر شرائه للعملة المراد تحويلها وسعر بيع العملة حسب ما يقرره البنك
المركزي وهو في هذا يتماشى مع الأسس الموضوعة والمعمول بها في تعريفة
الأجور بين البنوك والتي تأخذ في الحسبان تكلفة هذه التحاويل.
الجواب:
المسألة المطروحة للرد عليها تتضمن أمرين هما:
أولا: تحويل مبالغ داخل القطر وهذه في الغالب تتم بين البنك وفروعه أو بنوك
أخرى في الجهات المراد التحويل إليها وهذه عملية جائزة وللبنك أن يتقاضى
أجور التحويل المقررة.
ثانيا: تحويل عملة سودانية إلى خارج القطر وهذه تتطلب أو يتعين أن يسبقها
تحويل العملة السودانية إلى عملة أجنبية أو تحويل عملة أجنبية يشتريها
العميل بمعرفته ويوردها إلى البنك لمجرد تحويلها إلى الخارج وفى كلتا
الحالتين للبنك أن يتقاضى الأجور المقررة لهذا التحويل ما دامت هناك تعريفة
للأجور صادرة من البنك المركزي أما في حالة استبدال العملة المحلية بعملة
أجنبية قبل تحويلها فهذه عملية صرف وللبنك أن يبيع العملة الأجنبية للعميل
بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وهو أمر جائز شرعا وهذه خدمات مصرفية يجوز
للبنك الدخول فيها والإفادة منها وقد جاء في نص السؤال إن المبالغ التي
يتقاضاها البنك نظير عملية التحويل تتناسب مع المبلغ المحول هذا يعنى أن
الأجر الذي يتقاضاه البنك يزيد بزيادة المبلغ المحول وهذا أمر جائز إذا
كانت الخدمات التي يقدمها البنك كالمراجعة والرصد في الدفاتر تختلف بين
مبلغ وآخر حسب القلة والكثرة فقد تقضي الدقة فعلا في المراجعة أن يعرض
تحويل المبالغ الكبيرة على عدد من الموظفين من كبار المسئولين حتى يصل قرار
الموافقة إلى مدير البنك أحيانا أو إلى إدارة البنك أما إذا كان الإجراء
موحدا والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء لا تختلف باختلاف المبالغ فلا
نرى سببا لارتفاع الأجر على التحاويل بين مبلغ وأخر.
رسوم التحويل
المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - بنك فيصل الإسلامي المصري
فتوى رقم (35)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي:
يطلب العميل من البنك قيامه بتحويل مبلغ معين لأمر العميل أو لأمر شخص أو
هيئة أخرى في جهة يحددها سواء كانت في الداخل أو في الخارج وسواء كان ذلك
عن طريق شيك يصدره البنك مسحوبا على بنك مراسل في الجهة المطلوب التحويل
إليها ويسلم البنك الشيك للعميل كما يمكن أن يجري البنك التحويل عن طريق
أوامر يصدرها إلى البنوك المراسلة له ويرسلها إليهم بالبريد أو بالبرق
ويتقاضى البنك من العميل نظير قيامه بهذه الأعمال بالإضافة إلى المصاريف
المتفق عليها عمولة (أجر) تحدد حسب حجم المبلغ المطلوب تحويله؟
الجواب:
ترى الهيئة أحقية البنك في أن يتقاضى من عميله نظير قيامه بهذه العمليات
بالإضافة إلى المصاريف المتفق على نوعياتها أجرا (عمولة) على أن يكون هذا
الأجر في صورة مبلغ مقطوع وليس في صورة نسبة معينة من المبلغ المطلوب
تحويله ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع متدرجا في صورة شرائح كل شريحة فيها
حد أدنى وحد أقصى.
المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - بنك فيصل الإسلامي المصري
فتوى رقم (46)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول قيام البنك الإسلامي بتحويلات العملة للخارج
ويحدد لأسعار العملاء سعر شراء وسعر بيع صباح كل يوم وحساب فرق العملة هو
الذي يظهر الناتج أو العائد الذي يحققه البنك نتيجة لقيامه بعمليات
الكمبيوتر ويتم التحويل إما بحوالات بريدية أو هاتفية أو برقية أو بالتلكس
وهي عمليات تكملة لباقي أنشطة البنك ولا يمكن الاستغناء عنها بحجة الاتجار
في العملات الأجنبية وهي لازمة تماما مثلما كانت التحويلات الداخلية لازمة
وتحدد العمولة البنكية بحد أدنى أو أقصى ويمكن أن يتم بصورة إصدار شيكات
مصرفية يسحبها البنك على فروعه أو مراسليه بالخارج؟
الجواب:
التحويل يتم في عمليات الصرف كما يتم في عمليات تحويل المبالغ للخارج
بالكيفية الموضحة بالمذكرة وترى الهيئة أنه لا مانع من أن يتقاضى البنك
أجرا مقطوعا نظير قيامه بعمليات تحويل المبالغ للخارج بوصفها خدمات مصرفية
ويحصل البنك هذا الأجر المقطوع على النحو الذي يتم به تحصيل قيمة
الكمبيالات وغيرها.
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (150)
السؤال:
طلب العميل تحويل مبلغ من حسابه الموجود عندنا إلى جهات خارجية فنأخذ عمولة
25 في المائة على كل طلب تحويل بالإضافة إلى مصاريف رسالة التلكس التي
نرسلها إلى مراسلنا في الخارج لتنفيذ طلب العميل. . . فهل يجوز لنا أخذ
نسبة ربع في المائة من قيمة الحوالة؟
الجواب:
نعم يجوز أن تأخذوا نسبة معينة كعمولة للخدمة التي قمتم بها للعميل
تحويل الإيداعات
بالعملة الأجنبية إلى حوالات
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (357)
السؤال:
للعملة سعران خارج الدولة المصدرة لها: سعر في بلدها وسعر في الأسواق
المالية الأخرى فالعملة في بلدها تسمى حساب حوالة أي أن صاحبها يحتفظ بها
في حساب في نفس الدولة المصدرة للعملة ويتعامل مع هذا الحساب عن طريق
الشيكات إيداعا وسحبا وأما الأسلوب الآخر فهو في الاحتفاظ بنفس العملة بشكل
نقدي خارج البلد المصدرة لها
ففي الحالة الثانية فإن السعر يكون أعلى أو أقل من السعر العالمي متأثرا
بالكمية المعروضة في السوق الخارجي ففي حالة وجود فائض من العملة النقدية
الأجنبية في سوق معين يكون سعر صرفها أقل من سعر صرفها العالمي لأنه يتوجب
على المشتري شحن هذه العملة الفائضة إلى الدولة المصدرة لها وإيداعها في
حسابه هناك والعكس صحيح
ففي حالة ازدياد الطلب على العملة النقدية خارج بلدها يتوجب على السوق
استيراد كمية أكبر منها مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف شحن وتأمين والتي تضاف
إلى سعر الصرف العالمي كما أن العملة في شكلها النقدي في خارج بلدها لا
تمكن حاملها من استعمالها لتسديد الدفعات الدولية لصعوبة نقلها ففي الدفعات
الدولية تستخدم حسابات الحوالة وعادة يكون الفرق بين السعرين سعر العملة في
خارج بلدها لا يتجاوز نسبة معينة وهي تكاليف استيرادها أو تصديرها فإن زاد
الفرق أصبح الأمر مغريا لتجار العملة لاستيرادها أو تصديرها وللأسباب
المذكورة أعلاه تتعامل البنوك ومؤسسات الصرافة مع العملة بسعرين سعر للعملة
النقدية وسعر لنفس العملة على شكل حوالة
ولذلك تعامل جميع حسابات العملة الأجنبية معاملة حسابات الحوالة وفي حالة
رغبة أي عميل إيداع العملة الأجنبية في حسابه يقوم البنك بشراء العملة
الأجنبية النقدية مقابل الدينار ثم بيع العملة الأجنبية بشكل حوالة
وإيداعها في حسابه أي لا نقترض إلا إذا كانت حوالة فما هو الرأي الشرعي؟
الجواب:
بعد شرح العملية في كل أبعادها اطمأنت الهيئة إلى أن المعاملة لا بأس بها
شرعا إلا أنه يشترط على العميل الذي يفتح حسابا بالعملة الأجنبية أن يكون
هذا الحساب خاضعا لحساب الحوالات وهو لا يتم إلا بالتصارف بالإيداع
والتقابض إذ الأصل أن المودع بنقد أجنبي يكون سحبه ومعاملته بهذا النقد
اللهم إن كان هذا نظاما دوليا أو قانونيا على بيت التمويل التعامل معه
داخليا بنقد أجنبي فإنه لا بد من إعلامه بهذا النظام وهذا القيد قبل
الإيداع.
|