فقه
المعاملات فتاوى الشركة
أحكام عامة عن
المشاركة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (24)
السؤال:
هل يجوز للبنك الدخول في تمويل بالمشاركة لاستيراد لساتك من الخارج تنص
فاتورة شرائها على الدفع بأقساط نصف سنوية تبدأ من تاريخ وصول البضاعة
لبورسودان وتتضمن فاتورة الشراء دفع فائدة بواقع 8% في السنة على ثمن
الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه؟
الجواب:
يجوز في البيع أن يكون بثمن حال وأن يكون بثمن مقسط أو مؤجل إلى أجل معلوم
ويجوز عند جمهور الفقهاء أن يكون الثمن في حالة التقسيط أو التأجيل أكثر من
الثمن الحال كأن يقول صاحب السلعة للمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت
الثمن الآن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة فيقول المشتري: اشتريتها بمائة
وعشرة إلى سنة ويتم البيع على هذا وقد منع بعض الفقهاء هذه الزيادة بحجة أن
فيها ربا وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور ما دام رضا المشتري بالعقد صحيحا
لأن هذا بيع عن تراض فيدخل في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وقوله يا
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم وهو الحل حتى يثبت الدليل على منعه إن المعاملة المستفسر عنها
بالصورة التي وردت في المثال لا تتفق مع رأي الجمهور وهي أقرب إلى المعاملة
الربوية منها إلى البيع بثمن مقسط أكثر من الثمن الفوري لأن النص في فاتورة
الشراء على دفع فائدة 8% في السنة زيادة على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند
استحقاقه يدل على أن ثمن الشراء تحدد وأن ال 8% فائدة سنوية نظير تأجيل هذا
الثمن ولذا فإن الهيئة ترى أن يمتنع البنك عن المشاركة في هذه المعاملة إلا
إذا استطاع أن يعدل في صيغة العقد بحيث يصبح عقد بيع يتحدد فيه الثمن
المقسط وتحدد الأقساط التي يقسط الثمن عليها ولا تدفع أي فائدة على هذا
الثمن المحدد ولو تأخر المشتري في الدفع
المشاركة في تمويل
إنتاج إعلامي
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (13)
السؤال:
برجاء إفتاؤنا في مشاركة البنك في تمويل بعض المسلسلات الإسلامية للإذاعة
والتلفزيون بالبلاد الإسلامية؟
الجواب:
وقد تداولت الهيئة في شأن هذا الموضوع ورأت أنه لا اعتراض على مبدأ مشاركة
البنك في تمويل المسلسلات المشار إليها والتي تتضمن إحياء التراث الإسلامي
والتوعية بالدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء والتعريف برجالات الإسلام
الذين جاهدوا في سبيل الله على أن يجيز السيناريو الخاص بهذه المسلسلات
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (13)
السؤال:
برجاء إفتاؤنا في مشاركة البنك في تمويل بعض المسلسلات الإسلامية للإذاعة
والتلفزيون بالبلاد الإسلامية؟
الجواب:
وقد تداولت الهيئة في شأن هذا الموضوع ورأت أنه لا اعتراض على مبدأ مشاركة
البنك في تمويل المسلسلات المشار إليها والتي تتضمن إحياء التراث الإسلامي
والتوعية بالدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء والتعريف برجالات الإسلام
الذين جاهدوا في سبيل الله على أن يجيز السيناريو الخاص بهذه المسلسلات
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
المشاركة في تطوير
عقار لعلاج المرضى
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (104)
السؤال:
دعتنا جامعة بوسطن للمساهمة معها ومع مساهمين آخرين في شركة سرقن والتي
تعمل على تطوير علاج للسرطان ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد توصلت إلى
تطورات جيدة في هذا المجال ومن المقترح أن تقوم شركة الراجحي بالمساهمة في
البداية بمبلغ 35 مليون دولار على أن يكون للراجحي الحق بزيادة مساهمتها في
الشركة إذا ما حققت الشركة أهدافا معينة مثل الاتفاق مع شركة توزيع أدوية
عالمية لتسويق منتجات أو تداول أسهم الشركة في البورصة
علما بأن شركة الراجحي ستقوم بشراء السهم بقيمة 22 دولار تقريبا وأنه بعد
دخول الراجحي لن يكون لدى الشركة أية ديون تذكر وأن مساهمة شركة الراجحي لن
تتجاوز 65 مليون دولار أمريكي وتشجيعا للراجحي من شركة سرقن
سوف يسمح للراجحي بشراء أسهم إضافية بقيمة منخفضة لم يتم الاتفاق عليها بعد
وبالإضافة إلى ذلك وحتى يضمن المساهمون الحاليون عدم قيام شركة الراجحي
ببيع الأسهم المملوكة لها إلى مساهمين آخرين غير مرغوبين من المجموعة
الحالية وكضمان لشركة الراجحي على حسن الإدارة في الشركة يكون لدى الراجحي
حق ببيع ما يملكه من أسهم إلى جامعة بوسطن بسعر 22 دولار ويملك الراجحي
ممارسة هذا الحق في نهاية كل من السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة
كما يكون للراجحي الحق ببيع الأسهم إلى أي مستثمر في السوق إذا ما لم تقم
شركة الراجحي بممارسة حقها بالبيع على جامعة بوسطن؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من اشتراك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في
الشركة المذكورة حسب ما ورد في السؤال على ألا تتعامل الشركة المذكورة
بالربا ما دامت شركة مغلقة وشركة الراجحي شريك فيها فإن تحولت إلى شركة
مساهمة عامة فتلتزم شركة الراجحي بقرار الهيئة رقم (53) حول المساهمة في
الشركات المساهمة
مقابل دراسات الجدوى
والمتابعة ونحوها
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (36)
السؤال:
هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يحصل على رسوم خدمة عن كل عملية مشاركة مع كل
عميل عند بدء التعاقد معه كرسوم خدمات للمشاركة والتي تشمل الزيارات
الميدانية للمشروع والدراسة وزيارات المخازن ويحصل المصرف هذه المصاريف
سواء دخل المصرف شريكا أم لم يدخل شريكا نظرا لاستفادة طالب المشاركة من
نتيجة الدراسة والتقييم الذي يجريه المصرف؟
الجواب:
الرأي أنه إذا تقدم العميل بمشروع اقتصادي طالبا دخول المصرف فيه كمشاركة
فإنه يمكن للمصرف الحصول على مبلغ مقابل ما يقوم به من دراسة فنية وتقييم
للمشروع بغض النظر عما انتهت إليه دراسة المشروع سواء بالموافقة أو
الاعتذار عنه ويختلف المبلغ المحصل من عملية لأخرى وحسب الاتفاق الذي يتم
مع العميل في هذا الشأن
المشاركة في تمويل
شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(58)
السؤال:
هل يجوز شراء تذاكر طيران بالنقد وبيعها بالأجل؟ طلبت إحدى وكالات السفر
تمويلا غير محدود يتراوح ما بين مليون إلى اثنى عشر مليون درهم وذلك لتمويل
شراء تذاكر سفر من الوكلاء المعتمدين من شركات الطيران نقدا وبيعها للطلاب
الموفدين على حساب وزارة التربية والتعليم بالأجل إلى أن تقوم وزارة
التربية بصرف قيمة تلك التذاكر لاحقا سبب طلب التمويل هو الحاجة إلى الدفع
نقدا لوكلاء السفر في حين أن وزارة التربية تتأخر في دفع التذاكر لمدد
تتراوح بين عدة أشهر وسنة السؤال المطروح من الناحية الشرعية هو
: هل يمكن تمويل المشاركة أو المضاربة في هذه الخدمة بهذه الطريقة بحيث
ندفع قيمة التذاكر نقدا وننتظر حتى تصرف الوزارة قيمتها مقابل خمسين
بالمائة من الأرباح نظير فترة الإمهال قبل أن تصرف الوزارة قيمة تلك
التذاكر؟ (ويقدر الفرق بين قيمة التذاكر نقدا والقيمة التي تدفعها الوزارة
بعشرين في المائة من القيمة النقدية) ويسمى ذلك الفرق بالخصم نرجو التكرم
بإبداء الرأي مع فائق الاحترام؟
الجواب:
بعرض السؤال على هيئة الفتوى أجابت بما يلي: - القيام بشراء تذاكر شركات
الطيران ثم إعادة بيعها بقيمتها المحددة للجمهور مقابل الحصول على عمولة
التوزيع المقررة لدى هذه الشركات أمر جائز شرعا ويجوز للبنك تمويل هذه
العملية وأن يوكل غيره في عمليات الشراء والبيع وتحصيل الثمن على أن يتم
اقتسام الأرباح مع وكيله حسبما يتفقان عليه
أحكام عامة للمشاركة
المنتهية بالتمليك
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (10)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يقوم البنك بمشاركة عملائه لفترة
محدودة في إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو استيراد آلات ومعدات وخامات
ومستلزمات التشغيل اللازمة لمشروعات قائمة وذلك على
أن تقدم للبنك دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتؤيد سلامة اقتصاديات
هذه المشروعات وعمليات التشغيل والتأكد من ربحية هذه العمليات وأن يتم
التأكد من كفاية الضمانات ويمكن للشريك أن يسدد تدريجيا من العائد الذي
يؤول إليه أو من أية موارد خارجية أخرى أجزاء من مساهمة البنك في هذه
المشروعات وذلك خلال فترة مناسبة يتفق عليها الطرفان وعند انتهاء عملية
السداد يتخارج البنك من المشروع وبالتالي يتملك هذا الشريك المشروع موضوع
المشاركة؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بمثل هذه المشروعات وذلك في إطار أحكام
الشريعة الغراء وبما يعود بالربح الحلال لأموال البنك ويحقق الخير والربح
كذلك لمن يقوم بمشاركة البنك وفي ذلك تدعيم لأسس الاقتصاد الإسلامي في
المجتمع
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (49)
السؤال:
تقدم لنا أحد عملاء المصرف يطلب بناء محطة بترول على أرض يملكها في موقع
حساس مشاركة مع المصرف بأن يقدم الأرض ويقوم المصرف بتقديم جزء من المال. .
وعلى أن يقوم بتأجير المحطة إلى ثلاثة شركاء هو واحد منهم ومن الجدير
بالذكر أن الإيجار الشهري المتأتي من الشركة الثلاثية سوف يدفع بالكامل
للمصرف على النحو التالي:
أولا: جزء من الإيجار يكون نصيب المصرف كحصته في المشاركة
ثانيا: الجزء الثاني من الإيجار يبقى لدى المصرف لإنقاص حصته على أن يبيع
المصرف حصته تدريجيا على أساس المشاركة المتناقصة
الجواب:
الرأي أنه لإجازة هذا المشروع يجب أن يكون هناك عقد مشاركة بين المصرف
والعميل وبعد الانتهاء من المشروع فلا حرج شرعا أن يقوم صاحب الأرض وشركاؤه
من استئجار المحطة على أن يتم ذلك بتوقيع عقد استئجار بين الأطراف المعنية
(المصرف والمستأجرين)
على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية حسب ما هو سائد في السوق ويتم تقدير حصة
المصرف من قيمة الإيجار حسب نصيبه في رأس مال المشروع وعلى أن يتم استخدام
حصة العميل من القيمة الإيجارية حسب ما هو سائد في السوق في تسديد حصة
المصرف وعند سداد كامل حصة المصرف يؤول المشروع بالكامل إلى الشريك الآخر
(المستأجر)
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (74)
السؤال:
طلب بنك البحرين الإسلامي - المشاركة في مشروع جامعة الخليج العربي قام
السيد مدير العمليات بعرض ملخص للمشروع المقدم من بنك البحرين الإسلامي
فأوضح أنه يتعلق بإنشاء جامعة الخليج وأن التكلفة الكلية للمشروع 150 مليون
دولار وهم في حاجة إلى 50 مليون دولار وبنك البحرين الإسلامي يعرض على مصرف
قطر الإسلامي والبنوك الإسلامية المساهمة في هذا المشروع بهذا القدر حتى لا
تضطر الجامعة إلى اللجوء إلى البنوك الربوية وقد اقترح بنك البحرين
الإسلامي اتخاذ الخطوات التالية لتنفيذ المشروع:
أولا: أن يقوم المصرف بشراء جزء من المبنى من الجامعة يقدر بقيمة المبلغ
المطلوب من رأس مال المشروع وهو خمسون مليون دولار أي الثلث
ثانيا: يقوم الطرفان بعد ذلك بتقدير القيمة الإيجارية للمبنى وتقوم الجامعة
باستئجاره وتقسم القيمة الإيجارية بحيث يحصل كل طرف على نصيبه من الإيجار
بقدر حصته
ثالثا: يتعهد المصرف بأن يبيع حصته إلى الجامعة بنفس القيمة الاسمية التي
اشترى بها وعلى مدى ثلاث سنوات
الجواب:
يمكن للبنوك الإسلامية المهتمة أن تقوم بتمويل العملية المعروضة حسب الشروط
الشرعية التالية:
أولا: أن تعطى حكومة البحرين حق الانتفاع بالأرض للمصارف الإسلامية بحيث
يكون من حقها التصرف في المباني التي تشتريها بالبيع أو الإيجار أو الهبة
وغير ذلك من وسائل التصرف الشرعية
ثانيا: شراء جزء من مباني الجامعة قيمته (كذا) مليون دولار أمريكي
ثالثا: تأجير المبنى للجامعة
رابعا: الدخول مع الجامعة في شركة تنتهي بالتمليك بحيث يكون البيع بالقيمة
السوقية التي يتفق عليها الطرفان عند البيع وليس بالقيمة الاسمية , إلا إذا
كانت القيمة الاسمية هي القيمة السوقية عند البيع
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم
(16)
السؤال:
استورد أحدهم حافلتين بدفورد موديل 1980 سعة 40 راكب بداخلها 2 ماكينة
أوستن بالجربوكس مستعملة و 7 جربوكس أوستن صغير مستعملة ودفع جزءا من
النولون بالجنيه الإسترليني يطلب من البنك الدخول معه في عملية استثمارية
يدفع بموجبها البنك ما جملته 59 ألف جنيه سوداني لتمويل باقي النولون
والجمارك ورخصة الاستيراد ورسوم ترخيص الخطوط فهل يمكن للبنك أن يدخل مع
مقدم الطلب في صيغة تعامل شرعية؟
الجواب:
يمكن الدخول مع مقدم الطلب في مشاركة متناقصة تنتهي بالتمليك وصفتها أن
تقوم العين التي قدمها العميل بالعملة السودانية وتعتبر مساهمته هو ما دفعه
بالعملة الأجنبية ومساهمة البنك ما يدفعه بالعملة المحلية (المبلغ المذكور
في الاستفسار) ويتفق الطرفان على توزيع الأرباح بالصيغة المعروفة ويمكن أن
تنتهي العملية بتمليك العميل كل موجودات المؤسسة أو يكون له الحق في شراء
نصيب البنك ويمكن الاستعانة في هذا الأمر بعقود مثل هذه الصيغة الموجودة
لدى بنك فيصل والتضامن الإسلاميين
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (10)
السؤال:
في هذا النوع من المشاركة يعطي البنك الحق لمتعامله في الحلول محله في
الملكية سواء على دفعة واحدة أو دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها
وطبيعة العملية حيث يقوم العميل بشراء حصص البنك بعد مدة معينة فهل يصح
ذلك؟
الجواب:
الفتوى: رأي المؤتمرون أن المشاركات المنتهية بالتمليك والتي يريد المصرف
استثمار أمواله فيها أن تكون على إحدى الصور الآتية: -
الصورة الأولى: يتفق البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال
المشاركة وشرطها. . وقد رأى المؤتمر أن يكون بيع حصص البنك إلى المتعامل
بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل بحيث يكون له الحق في بيعها للبنك أو لغيره
وكذلك الأمر بالنسبة للبنك بأن تكون له حرية حصصه للمتعامل شريكه أو لغيره
الصورة الثانية: يتفق البنك مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو
الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر
لحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ
بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا
لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل -
الصورة الثالثة: يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل
مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة (عقارا مثلا) يحصل كل من الشريكين (البنك
والشريك) على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار. . وللشريك إذا شاء أن
يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عددا معينا كل سنة بحيث تكون الأسهم
الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم
بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر
تقدير حصة الشريك
المباعة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(33)
السؤال:
يشارك البنك عملاءه في بناء عقارات ويحدد لكل من البنك والعميل حصة بقدر
رأس ماله ويتفق البنك مع عميله أن يبيع له جزءا من حصته كلما رغب العميل في
ذلك وحسب قدرته المالية فكيف تقدر حصة البنك المبيعة هل علي أساس قيمتها
وقت بدء المشاركة أم على أساس قيمتها السوقية يوم البيع؟
الجواب:
بحثت الهيئة مسألة تقييم الحصص التي تباع للعميل في حالة مشاركة البنك
لعملائه في العقارات وغيرها مشاركة متناقصة تنتهي بتمليك العين كاملة لعميل
البنك وهل يتم تقييم تلك الحصص بقيمتها السوقية وقت البيع أو بثمنها المحدد
في عقد المشاركة وقد رأت الهيئة أن القواعد الشرعية التي تقضي بمنع الغبن
وعدم البخس تمنع الأخذ بالقيمة المحددة في عقد المشاركة لأن التغيير
المستمر في قيم الأشياء بالزيادة أو النقصان سيؤدي إلى غبن أحد الأطراف
المشاركة وبناء عليه فإن قيمة الحصة المبيعة للعميل يتم تقويمها بقيمتها
الجارية وقت البيع حسب قوانين العرض والطلب على أن يتولى التقييم خبير عادل
مؤتمن
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك التنمية التعاوني الإسلامي فتوى
رقم (2)
السؤال:
كيف يمكن فض الشركة في المشاركة المتناقصة بالتراضي؟
الجواب:
عرضت على الهيئة مذكرة الاستثمار الخاصة بالمشاركة المتناقصة مع اتحاد
الجمعيات التعاونية بحلفا الجديدة وكان رأي الهيئة في الحالة المعروضة كما
جاء بالمذكرة المشار إليها أن تحديد أرباح البنك (الشريك) يتم على أساس
القياس على ربح المثل بما حققه البنك من أرباح خلال السنوات الماضية 1985 و
1986 و 1987 (حتى تاريخ فض الشركة) وهي الفترة التي بدأ فيها احتساب
الأرباح عليه ترى الهيئة أن الأسلم والأفضل من الناحية الشرعية أن أرباح
المثل دائما تقدر على ماضي وما دام الشريك يريد أن يفض الشركة بالمسلك
الشرعي الصحيح عليه أن يتفق مع شريكه في شراء نصيبه من رأسمال الشركة
بالقيمة السوقية حسب الاتفاق.
التزام العميل
باستئجار العين محل المشاركة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
الفتوى رقم (46)
السؤال:
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: يقوم البنك بتقديم
التمويل لبعض العملاء على أساس نظام المشاركة المتناقصة (المنتهية
بالتمليك) لبناء مشاريع عقارية ويقوم البنك بتأجير هذه العقارات بعد
الانتهاء من البناء وتوزيع الدخل بين البنك والمالك حسب عقد المشاركة
المتناقصة المبرم مع العميل يطلب العميل (الممول له) في بعض الأحيان وعند
تقديم التمويل وتوقيع العقد الخاص به أن يلتزم عند المباشرة في التمويل
باستئجار العقار بعد الانتهاء من البناء على أساس تحديد أجرة للمتر المربع
من البناء
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب العميل تحديد الإيجار سلفا بأجرة
المتر المربع للبناء المتفق على إنشائه؟
الجواب:
بما أنه يجوز شرعا اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها وبما أن ذلك يعني جواز
الاتفاق على تحديدها قبل تسلم المنفعة وبما أنه يجوز عقد الإيجار على أساس
وحدات معينة كالمتر أو الذراع فإن الاتفاق في حالات تمويل المشاركة
المتناقصة على تحديد الأجرة على أساس المتر أو الذراع سائغ شرعا بمقتضى
المادة 679 من القانون المدني والمادة 504 من المجلة المأخوذ حكمها من
الفقه الإسلامي لذلك فإن الاتفاق المشار إليه في السؤال سائغ شرعا ويجوز
الإقدام عليه
تسديد مستحقات الجهة
الممولة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
فتوى رقم (10)
السؤال:
إن مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني قد قرر إدخال التعديل التالي على
عقود المشاركة المتناقصة التي يبرمها البنك مع العملاء وينص هذا التعديل
على ما يلي: (يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات
المشروع طيلة الفترة المتفق عليها (خمس سنوات من تاريخ البدء في تمويل
المشروع بالنسبة للمهن وخمس سنوات بعد انتهاء فترة البناء بالنسبة
للعقارات) - وفي حال انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله من ناتج تصفية
المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقي من موارد أخرى - وفي حالة رغبة
العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق
عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد) أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في
التعديل المشار إليه أعلاه؟
الجواب:
حول الاستيضاح عن بيان الرأي الشرعي في التعديل الذي قرره مجلس إدارة البنك
الإسلامي الأردني على عقود المشاركة المتناقصة إلخ أجيب بما يلي:
أالمادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (13) لسنة 1978 م
صرحت بأن المشاركة المتناقصة هي: دخول البنك بصفة شريك ممول كليا أو جزئيا
في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك
على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي
أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك
من تمويل إذن كل ما يعود على البنك ربحا هو حصة نسبية يتفق عليها من صافي
الدخل المتحقق فعلا وإن باقي الدخل كله أو بعضه يخصص لتسديد أصل ما قدمه
البنك من تمويل
ب التعديل المشار إليه في الكتاب يتضمن أمرين:
الأمر الأول: يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات طيلة
الفترة المتفق عليها إلخ وفي حالة انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله
من ناتج تصفية المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقى من موارد أخرى
وهذا القسم من التعديل لا يتنافى مع الحكم الشرعي ولا مع قانون البنك ولذلك
فلا اعتراض لي عليه
الأمر الثاني: في حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد
فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد وهذا
القسم لا أوافق عليه لمنافاته للحكم الشرعي ولقانون البنك الإسلامي وذلك
للأسباب التالية:
أالعميل ليس له الحق بتصفية الشركة إلا إذا وافق البنك وفي حالة موافقته
يكون العقد قد فسخ ولا يترتب عليه أي حكم ولا يستحق البنك حينئذ ما بقي له
من أصل التمويل لأن كل زيادة تعتبر ربا:
ب إذا كانت مصلحة البنك لا تقتضي فسخ العقد ولم يوافق على الفسخ فالعقد باق
وله الحق في استيفاء النسبة المتفق عليها من الأرباح:
ج وهذا ما يتفق مع الهدف الذي من أجله أنشئ البنك الإسلامي الأردني وهو
البعد عن التعامل الربوي وما يتفق مع نصوص المادة الثانية والمادة الثالثة
خصوصا البندين الأول والخامس منها والمادة السابعة والخامسة عشرة فقرة (1)
من قانون البنك المذكور د ما دام البنك هو الذي يستوفي الدخل كما يظهر من
المادة الثانية المشار إليها فهو يستوفي حصته النسبية من الربح وبذلك لا
يبقى له أرباح متفق عليها وأما الأرباح المتوقعة فقد سقط حق البنك فيها إذا
وافق على فسخ العقد وتصفية الشركة ولا وجه حينئذ لإلزام الشريك بأي ضمان
ولا بأي مبلغ زائد عما بقي للبنك من أصل المبلغ المدفوع للتمويل لأن ذلك
الزائد يعتبر ربا وموجبا للغرر ويستوجب النزاع وهو ممنوع ومنهى عنه شرعا
هذا ما أراه في التعديل المذكور
تمويل تملك العقارات
عن طريق المشاركة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (4)
السؤال:
تقوم العلاقة التعاقدية بين مقدم الطلب (الشريك) والبنك على حيازة عقار
للبيع لصالح كل من الطرفين حسب نسبة مشاركة كل طرف في قيمة الشراء ويعبر عن
هذه النسبة بأسهم قيمة كل سهم يتفق عليه في بداية التعاقد ومقداره (1) جنيه
إسترليني لا غير وتظل هذه القيمة ثابتة طيلة مدة التعاقد كما يظل العقار
قابلا للبيع حتى يتيح للبنك بيع أسهمه في العقار بطريقة دورية (كل شهر
مثلا) إلى المشتري كما يتيح بالتالي للبنك شراء أسهم البنك دوريا وعليه فإن
الملكية تنتقل تدريجيا إلى المشتري خلال المدة المتفق عليها وبما أن
المشتري هو المستفيد من العقار فإنه يدفع إلى البنك ريعا أو إيجارا مقابل
هذه المنفعة يسمى (الربح) ويحدد مقدار هذا الربح بنسبة مساهمة البنك في
الملكية وتحسب القيمة كل سنة حسب قاعدة ثابتة لا تتغير مستعينين بنسب تمويل
العقارات في لندن كمؤشر لتحديد قيمة الريع عليه فإن مقدار الريع الذي يدفعه
المشتري إلى البنك يتناقص بتناقص ملكية البنك في العقار وزيادة ملكية
المشتري وذلك بشرائه عددا معينا من الأسهم كل سنة إلى أن يصير هو المالك
الوحيد في نهاية المدة فما رأي الفقه الإسلامي في هذه الصيغة لتمويل شراء
المساكن والعقارات؟
الجواب:
ناقش العلماء المشاركون طريقة تمويل المساكن والعقارات التي يتبعها بنك
البركة في لندن في ظل القوانين المرتبطة بهذا النوع من المعاملات وقدروا
حاجة المسلمين لامتلاك المساكن المناسبة لسد احتياجاتهم واستعرض العلماء
عددا من النقاط المتصلة بهذا الموضوع وهي:
أولا: تسجيل المسكن باسم الشريك (العميل الراغب في الشراء) من ابتداء
العملية
ثانيا: تحميل الشريك الرسوم والنفقات الخاصة بالتسجيل
ثالثا: أقساط التأمين على المساكن
رابعا: طريقة التصفية وتغطية امتياز حقوق البنك عند عدم كفاية ثمن المبيع
واتفقت الآراء بعد المناقشة المستفيضة لهذه الأمور على ما يلي:
- أأن تسجيل المسكن باسم الشريك على أساس الثقة ابتداء أمر جائز شرعا وأن
هذا التسجيل لا يتناقض مع اتفاق المشاركة لا سيما وأن حق الشريك في التصرف
بالمسكن يظل مقيدا إلى أن يثبت له الملك الكامل وقد روعي في ذلك أن التسجيل
هو توثيق مؤمن بالرهن المثبت رسميا على هذا الملك حسب الشروط المتفق عليها
مع الشريك:
ب إن تحميل رسوم التسجيل والمسح العقاري ورسم الطابع وغير ذلك من النفقات
المتعلقة بالملك المشترك للشريك وحده ابتداء دون البنك جائز باتفاق
الشريكين على ذلك وبخاصة أن الشريك سيكون هو المالك في نهاية العملية:
ج أما بالنسبة للتأمين فإن الأصل أن يتحمل الشريكان أقساط التأمين لأنها
مؤونة الملك المشترك ويمكن للبنك أن يراعي عند تحديد الإيجار عن حصته
مقدارا مناسبا لتغطية تكاليف التأمين:
د إن الأصل في شركة الملك هي المساواة في الغنم والغرم وذلك بقدر الملك لأن
الخراج بالضمان ولما كان الوضع القانوني يتطلب عدم تعريض البنك لاحتمال
الخسارة عند تصفية شركة الملك فإن ذلك يتطلب تعديل النموذج بحيث يصبح ترتيب
العملية على النحو التالي:
1 - يشترك البنك والعميل في شراء المسكن بحسب النسبة المتفق عليها
2 - يبيع البنك حصته لشريكه على أساس أنه يبيع له ملك الرقبة مع الاحتفاظ
بحصته من المنفعة إلى حين وفاء الشريك بكامل الثمن المتبقي
3 - يستوفي البنك الأجرة السنوية في المنفعة وذلك بما يتناسب مع مقدار
المدفوع فعلا من ثمن المبيع
4 - إذا تخلف الشريك عن دفع ما عليه من أقساط فللبنك إما أن يمضي البيع
ويستوفي حقه في المتبقي من ثمن المبيع بطريقة التنفيذ الجبري للرهن أو يفسخ
البيع ويحتفظ بالملك إذا رضى الشريك على أن يرد له ما دفعه ذلك الشريك حيث
يعتبر ذلك إقالة للبيع من الابتداء (تمت الموافقة على البند 4 هذا
بالأغلبية)
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
الفتوى رقم (46)
السؤال:
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: يقوم البنك بتقديم
التمويل لبعض العملاء على أساس نظام المشاركة المتناقصة (المنتهية
بالتمليك) لبناء مشاريع عقارية ويقوم البنك بتأجير هذه العقارات بعد
الانتهاء من البناء وتوزيع الدخل بين البنك والمالك حسب عقد المشاركة
المتناقصة المبرم مع العميل يطلب العميل (الممول له) في بعض الأحيان وعند
تقديم التمويل وتوقيع العقد الخاص به أن يلتزم عند المباشرة في التمويل
باستئجار العقار بعد الانتهاء من البناء على أساس تحديد أجرة للمتر المربع
من البناء يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب العميل تحديد الإيجار
سلفا بأجرة المتر المربع للبناء المتفق على إنشائه؟
الجواب:
بما أنه يجوز شرعا اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها وبما أن ذلك يعني جواز
الاتفاق على تحديدها قبل تسلم المنفعة وبما أنه يجوز عقد الإيجار على أساس
وحدات معينة كالمتر أو الذراع فإن الاتفاق في حالات تمويل المشاركة
المتناقصة على تحديد الأجرة على أساس المتر أو الذراع سائغ شرعا بمقتضى
المادة 679 من القانون المدني والمادة 504 من المجلة المأخوذ حكمها من
الفقه الإسلامي لذلك فإن الاتفاق المشار إليه في السؤال سائغ شرعا ويجوز
الإقدام عليه
أحكام عامة للمشاركة
الثابتة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (9)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: قيام البنك بمشاركة عملائه في استيراد
الأصول الثابتة أو مستلزمات الإنتاج أو الخدمات للمشروعات تحت التأسيس أو
التوسعات في مشروعات قائمة لإنشاء وحدات جديدة ويتفق الطرفان على أسلوب
المشاركة الدائمة في عمليات الإنتاج أو التشغيل وشرحت المذكرة الموضوع
بالتفصيل من ناحية الإنتاج والإدارة وتوزيع العائد؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بعملية المشاركات الاستثمارية في إطار
أحكام الشريعة الغراء لأن ذلك يحقق الأهداف التي قام البنك من أجلها ويقضي
على التعامل بالربا المحرم
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (9)
السؤال:
في هذا الأسلوب يكون رأس المال مشاركة بين البنك والشريك بنسبة معينة يشترط
أن تدار الشركة وفقا لأحكام اللائحة الأساسية للبنك ويتفق على كيفية
الإدارة من الناحيتين الفنية والإدارية؟ . . تحدد العلائق بين البنك
والشركة من حيث التمويل والإشراف ومسالك الاتصالات تبقى حصة كل طرف من
الأطراف في المشروع ثابتة إلى حين انتهاء الشركة فما رأي المؤتمر في هذا
الأسلوب؟
الجواب:
الفتوى:
يرى المؤتمر أن هذه المشاركة تقرها الشريعة الإسلامية إذا ما كان نشاطها
حلالا وما يرزق الله به من ربح يوزع بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال
كل منهم وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة إذ الغنم بالغرم فإذا كان أحد
الشركاء قائما بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها على
أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال
مصروفات التخزين
والتسويق والتوزيع والإيجارات والعمالة ونحوها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (217)
السؤال:
هل يجوز شرعا أن يدخل بيت التمويل مع شريك (تاجر) في مشاركة لاستيراد بضاعة
معينة وبيعها ويتكفل الشريك (التاجر) بتخزين البضاعة وتسويقها وإدارتها
وكافة مصاريفها على أن يكون له (الشريك التاجر) ما نسبته 25% فعلا من
الأرباح الصافية للمشاركة ثم يقسم ما تبقى بعد اقتطاع النسبة المذكورة على
الشريكين حسب حصتهما في رأس المال؟
الجواب:
إن مصاريف تخزين البضاعة ورسومها الجمركية وتحميلها وتفريغها وأية مصاريف
أخرى على البضاعة تتحملها المشاركة بكاملها ولا يجوز مطلقا تحميلها على أحد
الشريكين أو تحديدها بنسبة تقتطع من الأرباح الصافية أما فيما يتعلق بإدارة
أحد الشريكين للمشاركة وتسويقه للبضاعة فيجوز الاتفاق بشأنها بين الشريكين
للمشاركة إما بتحديد مبلغ مقطوع نظير الإدارة والتسويق وإما بزيادة حصة
الشريك الذي تكفل بالإدارة والتسويق وإضافتها إلى حصته الأساسية (المال
الذي شارك فيه) في رأس المال حيث يتحمل الربح والخسارة سواء بسواء إلى جانب
الشريك الآخر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (219)
السؤال:
هل تحمل مصاريف التخزين والتوزيع داخل الكويت على حساب المشاركة أم على
حساب الشريك وحده؟ وكيف تحسب؟ علما بأن عقود المشاركات القائمة حاليا قد
نصت على تحميلها على الشريك وحده وما هو أثر الفتوى على المشاركات التي
انتهت وعمل لها حساب ختامي وكذلك على المشاركات التي انتهت ولم يعمل لها
حساب ختامي بعد؟
الجواب:
إن جميع مصاريف التخزين والتوزيع وكل ما يتصل بالبضاعة محل المشاركة تحمل
على حساب المشاركة ولا يتحملها أحد الشريكين بمفرده ولو نص العقد على ذلك
لمنافاة هذا الشرط لطبيعة عقد الشركة أما حسابها فيضاف إلى رأس المال ولا
تعتبر الشركة قد حققت ربحا إلا بعد وقاية رأس المال والمصاريف كلها فما زاد
فهو الربح الذي يوزع على الشركاء بمقتضى العقد وبالنسبة لأثر الفتوى على
المشاركات التي لم يعمل لها حساب ختامي لتاريخه فيجب إجراء الحساب على وفق
الفتوى أما التي عمل لها حساب ختامي فإنه يجب إجراء حساب آخر مطابق لمقتضى
الفتوى ثم يجري التراد أو المبارأة من صاحب الحق لشريكه بعد بيان الأمر له
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (227)
السؤال:
في عقود المشاركات يمنح الشريك المدير مقابل الإدارة نسبة معينة من الأرباح
الصافية (بخلاف حصته في الأرباح الصافية وفقا لحصته في رأس المال) . . فما
هي حدود أو مشتملات الإدارة التي يفترض في الشريك تقديمها؟ فمثلا بالنسبة
لمصاريف التوزيع التي صدرت فتوى شرعية بتحميلها على حساب الشريكين وليس
الشريك المدير وحده فإن مفرداتها تشمل: رواتب السائقين استهلاك السيارات
بنزين أجور عمال التحميل والتفريغ وذلك طيلة فترة توزيع البضاعة التي قد
تمتد سنة أو أكثر أو أقل وفقا لطبيعة السلعة والسوق فأي من هذه المصروفات
تحمل على الشريكين وبأي نسبة مئوية حيث إن الشريك عادة يستخدم سيارته
وموظفيه من السواقين والعمال لخدمة أعماله وكذلك أعمال الشركة مما يجعل
مسألة احتسابها تخضع للتقدير أكثر منها تحديدا على وجه الدقة؟
الجواب:
المبدأ الشرعي أن مثل هذه المصاريف من نقل وتحميل وتفريغ هي من أعباء
الشركة ويتحملها الشريكان. . هذا إذا كانت الشركة وحيدة الإدارة أما إذا
كانت هناك مشاركات متعددة يديرها الشريك المدير نفسه فيمكن التحديد
التقديري بحسب العرف لتحميل المشاركة نسبة محددة أقرب ما تكون للواقع بحسب
الطاقة في التقدير
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (407)
السؤال:
حول المصاريف المحملة على وعاء المشاركة: عند تسويقنا لخدمة المشاركة في
إدارة الائتمان وأثناء المناقشات مع العملاء طرح عدد منهم فكرة أن يتحمل
العميل المشارك جميع مصاريف التخزين والموظفين والإيجارات مقابل نسبة أعلى
من الربح إذا تحقق إن شاء الله فهل يجوز لنا أن نضمن مثل هذا البند في عقد
المشاركة علما بأن البند الحالي في العقد والمقرر من قبل هيئتكم هو
كالتالي: يتم استخدام رأس مال المشاركة المذكورة أعلاه على الوجه التالي:
أولا: قيمة البضاعة د ك
ثانيا: الإيجارات د ك
ثالثا: الرواتب د ك ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موظفين
ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى أن يتحمل المصاريف
الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ د ك جزء من حصته في رأس المال ولا يلزم
إيداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند
ثالثا
أولا: أتكلم من الناحية الإدارية: عند البدء بقيام شركة فأولا لابد من
عرضها على مجلس الإدارة وأخذ الإذن
وثانيا: الحذر عن المشاركة في مثل هذه العمليات يجب عليكم الحذر من استغلال
بعض العملاء اسم بيت التمويل ويقول أنا شريك بيت التمويل فهو عنده عقد
مشاركة في عملية من العمليات الصغيرة وأرجو تنبيه الإخوة الموظفين نضرب
مثلا عملية مشاركة في استيراد خشب ويخزن عند الشريك في مخازنه ويباع ومن ثم
تؤخذ منه الأجرة والمصاريف والصافي يوزع بين بيت التمويل الكويتي والشريك
ولكن بعض العملاء طرحوا فكرة بما أنهم يملكون مخازن ولديهم موظفون فكل هذا
يرفع من المصاريف على أن تزاد نسبة ربحه بأكثر من رأسماله المقدم للشركة
وبيت التمويل يأخذ نسبة ربح أقل من رأسماله المقدم للشركة فهل هذا جائز من
الناحية الشرعية؟
الجواب:
يعمل عقد إيجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الآخر بيت التمويل
بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا. . أما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك
كالإيجار لأنهم متعاقدون مع شريك العميل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة
فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة نسبة الربح الخاصة به
ولو كانت نسبة ربحه أكثر من نسبة رأسماله
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (32)
السؤال:
تعلمون فضيلتكم أن عمليات المرابحة التي تتضمن فتح اعتماد مستندي يتم
تسويتها بعد وصول البضاعة إلى ميناء الدوحة حيث تقتضي من العميل أن يتقدم
لاستلام تلك البضاعة وحيث إن المصرف لا يملك الآن أية مخازن فقد جرت العادة
أن يتم الاستلام من الميناء وكما تعلمون فإن سلطات المواني تحسب عادة أجور
أرضية وتخزين على البضاعة التي يتأخر استخراجها من الميناء مثل هذا الأمر
يتسبب لنا بالضرر في بعض الأحيان دون أن يكون لنا أي سلطة على وقف الضرر
خصوصا إذا تأخر العميل في تصفية مرابحته واستلام البضاعة ولذا نقترح أن
يضاف لعقد المرابحة نصا على أن أجور التخزين والأرضية من مسئولية المشتري
وذلك حثا له على استلام البضاعة حال وصولها ومنعا لأي ضرر محتمل على المصرف
فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه في البند الرابع والخامس والسابع من عقد المرابحة ما يكفي
لمنع مثل هذا الضرر فلا حاجة للإضافة المقترحة حيث ينص البند الرابع على أن
مكان التسليم هو ميناء الوصول وينص الخامس على تعهد المشتري بتسليم البضاعة
بمجرد تفريغها عند الوصول ويكون مسئولا عن تأخير التسليم وما يترتب عليه من
أضرار
تأخر الشريك في
إيداع حصيلة المبيعات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (207)
السؤال:
في عقود المشاركات يقوم الشريك بإيداع حصيلة المبيعات في حساب المشاركة
وأحيانا يتأخر الشريك في الإيداع فهل يجوز أن نفرض نوعا من الغرامة على عدم
الإيداع في الميعاد؟ وفي حالة الجواز كيف يتم تحديد الغرامة؟
الجواب:
نظرا لأن هذا التصرف (وهو تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات) هو تأخر في
سداد ما عليه فلا يجوز أخذ تعويض عن تأخير أداء النقد لأنه هو الربا بعينه
خلافا للتأخر في تنفيذ صفقة مثلا حيث يترتب تعويض بشرط جزائي
مسئولية الشريك عن
كساد البضاعة بسبب راجع إليه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (220)
السؤال:
يتم شراء بضاعة المشاركة عادة بالتشاور بين بيت التمويل والشريك وهناك
بضائع ذات طبيعة فنية تحتاج إلى معرفة متخصصة مثل بعض المعدات والأجهزة
ويتم الاتفاق على شرائها لحساب المشاركة بناء على رأي وتوصية وقناعة الشريك
يحصل أحيانا أن جزءا كبيرا من هذه البضاعة يكسد ولا يباع نظرا لتكشف عيوب
فنية لم تراع عند قرار الشراء وفي سلع مشابهة في السوق نجدها خالية من هذه
العيوب مما يجعل بضاعة المشاركة في حالة كساد فهل يجوز تحميل الشريك
مسئولية عدم مراعاة هذه الجوانب الفنية التي أدت إلى كساد البضاعة؟ وكيف
يتم احتساب مسئولية الشريك ماديا؟
الجواب:
إذا كانت المعدات المشتراة على حساب المشاركة فيها عيوب يعرفها أهل الخبرة
وهي تؤدي للكساد قطعا أو غالبا أي أن قابلية الكساد موجودة فيها فإن الشريك
الذي تولى شراءها يتحمل مغبة تصرفه أما إذا كانت العيوب الفنية التي فيها
مما لا يخفى على أهل الخبرة عادة وكان المعتاد الاستعانة عند شرائها بمتخصص
وقصر الشريك بذلك فإنه يتحمل أيضا أما إذا كانت رائجة عند قيامه بالشركة ثم
كسدت أو كانت مما تخفى بالصفة المبينة فإنه لا يتحمل ذلك بل يكون كسادها من
حساب المشاركة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (222)
السؤال:
يتم عادة تقدير كمية البضاعة المراد شراؤها لحساب المشاركة بمعرفة الشريك
وحده والذي يحصل أن تقدير هذه الكمية كلها لم يكن دقيقا مما يترتب على ذلك
عدم تمكن الشريك من تصريف الكمية كلها في هذه الحالة:
أولا: تنتهي صلاحية استعمال البضاعة - كما هو الحال في المواد الغذائية -
وتصبح بضاعة تالفة فمن يتحمل ثمن هذه البضاعة؟
ثانيا: عندما توشك مدة صلاحية استعمال البضاعة على الانتهاء قد يجد الشريك
سوقا خارج الكويت لتصريف البضاعة بسعر أقل من التكلفة وفى هذه الحالة يترتب
على بيعها مصاريف للتصدير من جانب ومن جانب آخر خسارة في ثمن المبيع فمن
يتحمل هذه المصاريف والخسارة؟
الجواب:
إذا كان سوء التقدير من النوع الذي يقع فيه التجار عادة بزيادة الكمية بقدر
معقول قد يمكن تصريفه وقد لا يمكن لأسباب خارجة لم تكن في الحساب فذلك يجب
حمله على حساب المشاركة أما إذا أقدم على شراء كميات لا يمكن تصريفها كلها
حسب تقرير أهل الخبرة فإنه يتحمل الجزء الخارج قطعا عن هذا التقرير مثلا:
السوق يتحمل تصريف (ألف كغ) ففي هذه الحال تغتفر الزيادة المعتاد من التجار
الإقدام عليها بنسبة معينة لديهم 10% 15% إلخ فإن استورد أكثر من الكمية
والنسبة المغتفرة فإنه لا يؤاخذ إلا بالزيادة التي لا تجري عادة التجار
بالإقدام على شرائها
مسئولية التصرفات
غير الشرعية التي يقوم بها الشريك المدين
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (206)
السؤال:
تم إبرام عقد مشاركة بين بيت التمويل وإحدى الشركات على أن تتكفل هذه
الشركة بإدارة المشاركة وتسويقها والأسئلة كالتالي: -
أولا: هل يجوز شرعا أن تطالب هذا الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان
(الكفالة المصرفية) الذي استصدرته من أحد البنوك علما بأنها لم تخبر بيت
التمويل بذلك ولم يتفق على ذلك في العقد المبرم معها حيث إنها يمكن أن
تستصدر هذا الخطاب من بيت التمويل وبدون فوائد؟
ثانيا: في حالة تأخر هذه الشركة عن تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في
الميناء هل يجوز شرعا أن يتحمل بيت التمويل الغرامة المالية التي تنتج عن
ذلك؟
الجواب:
لا يجوز شرعا أن تطالب الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان وتتحمل
الشركة وحدها غرامة التأخير لأنها هي التي تسببت في تأخير البضاعة بعدم
تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء ولبيت التمويل المبادرة بدفع ما
يتوجب على هذه الشركة لتسيير المعاملة ثم يرجع بما دفعه على الشركة
مسئولية تقصير
الشريك المدير
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (206)
السؤال:
تم إبرام عقد مشاركة بين بيت التمويل وإحدى الشركات على أن تتكفل هذه
الشركة بإدارة المشاركة وتسويقها والأسئلة كالتالي: -
أولا: هل يجوز شرعا أن تطالب هذا الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان
(الكفالة المصرفية) الذي استصدرته من أحد البنوك علما بأنها لم تخبر بيت
التمويل بذلك ولم يتفق على ذلك في العقد المبرم معها حيث إنها يمكن أن
تستصدر هذا الخطاب من بيت التمويل وبدون فوائد؟
ثانيا: في حالة تأخر هذه الشركة عن تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في
الميناء هل يجوز شرعا أن يتحمل بيت التمويل الغرامة المالية التي تنتج عن
ذلك؟
الجواب:
لا يجوز شرعا أن تطالب الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان وتتحمل
الشركة وحدها غرامة التأخير لأنها هي التي تسببت في تأخير البضاعة بعدم
تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء ولبيت التمويل المبادرة بدفع ما
يتوجب على هذه الشركة لتسيير المعاملة ثم يرجع بما دفعه على الشركة
مسئولية نقص البضاعة
في مخازن الشريك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (221)
السؤال:
عند جرد البضاعة في مخازن الشريك سواء لأغراض المتابعة أو لأغراض عمل حساب
ختامي للمشاركة قد نجد نقصا في الكمية (لأي سبب من سرقة ضياع حريق) فمن
يتحمل جميع ثمن النقص؟
الجواب:
يكون على حساب المشاركة جميع التلف الحاصل بسبب سماوي لا يد فيه لأحد
الشركاء ولا لمتولى الإدارة منهم كالسرقة دون المقدرة على دفعها والضياع
دون تسبب والحريق الغالب رغم الاحتياطات المعتادة
مسئولية تلف البضاعة
في مخازن الشريك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (223)
السؤال:
يحصل أحيانا أن يتلف جزء من البضاعة وهي في مخازن الشريك وقد يصعب تحديد
الأسباب التي أدت إلى التلف فمن يتحمل ثمن هذا الجزء التالف من البضاعة في
هذه الحالة؟
الجواب:
أولا: يجب تصحيح مفهوم التخزين فإنه على حساب المشاركة فالمخازن التي تحفظ
فيها البضاعة معتبرة (مخازن للشركة) وليس للشريك وسواء متملكة لأحد
الشريكين أو للغير فإذا حصل التلف ولم يمكن تحديد الأسباب فإنها تكون على
حساب المشاركة وتعتبر خسارة يتحملها الشريكان أما إذا كان الشريك المتولي
للإدارة قد قصر في توفير أسباب السلامة والحفظ للبضاعة بحالة جيدة فإنه
يسأل بمقدار التقصير دون التلف كله
توقيت دفع رأس المال
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (401)
السؤال:
عند مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها. . هل يلزم
دفع رأس المال عند توقيع العقد في حساب مشترك أم يجوز دفع رأس المال جزئيا
عندما تدعو إليه؟
الجواب:
عند الاتفاق على مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها
مع تحديد رأس المال فإن هذه بمثابة مواعدة على الشركة ولا تنعقد الشركة إلا
على المبالغ التي يدفعها كل من الشريكين فعليا وتكون المحاسبة على ما دفعه
كل من الشريكين بنسبة رأس المال المدفوع فعلا في الأرباح والخسارة
المشاركة في
المرابحة
أسس وقواعد مشاركة البنوك في عقود المرابحة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة
التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (30)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز الاشتراك مع بنوك إسلامية أخرى في عمليات بالمرابحة؟
الجواب:
إن هناك صورا عديدة لإشراك البنوك الإسلامية في العمليات التي يريد البنك
إجراءها
أولا: فالصورة الأولي: أن يعقد مع تلك البنوك اتفاقية هي مضاربة أو مشاركة
حسب تخصيص ربح عن جهده والاقتصار على ربح حصته في التمويل ثم يجري العمليات
فهذه الصورة واضحة المشروعية
ثانيا: والصورة الثانية: أن يقوم البنك بتوقيع اتفاق عام إطار لتحديد شروط
التعامل مع العميل ثم يتفق مع البنوك الإسلامية على المشاركة وبعدئذ يدخل
في عمليات المرابحة وهذه الصورة أيضا مشروعة لدخول البنوك قبل نشوء
المديونية مع العميل ويمكن أن تكون مشاركة البنوك في صورة تعليمات دائمة
بإسهامها بمبلغ كذا في كل صفقة مع ذلك العميل
ثالثا: والصورة الثالثة: قيام البنك بشراء السلعة التي سيبيعها وقبل البيع
يدخل البنوك شركاء معه وهذه من قبيل التولية الجزئية أو التشريك ثم يتم
البيع من قبله وكيلا عنهم وهذه أيضا صحيحة شرعا
رابعا: والصورة الرابعة: أن يجري عملية المرابحة ثم يطلب من البنوك الدخول
معه وهذه ممنوعة لأنها بيع للدين الذي نشأ له بالمرابحة على العميل
زيادة مبلغ الاكتتاب
عن رأسمال المشروع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (439)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في إمكانية طرح مشروع عقار استثماري على الجمهور قبل بنائه
بحيث إن الأرض موجودة لدينا والمخططات والتصاميم موجودة والقيمة النهائية
لرأس مال المشروع محددة وكذلك بإمكان الجمهور الاطلاع عليها سوف يكون الطرح
كالتالي:
أولا: يقوم المستثمرون بتغطية رأس مال المشروع
ثانيا: توجد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تبين:
أتكاليف المشروع
ب بداية التنفيذ
ج نهاية التنفيذ
د القيمة الدفترية التقديرية ونسبة العائد
والفترة المقررة لتأجير المشروع وقد أفاد مقدم السؤال أن المبالغ المجموعة
لتغطية رأس المال قد تزيد عن التكلفة الفعلية أو تنقص؟
الجواب:
لا مانع شرعا من طرح مشروع عقار استثماري على سبيل المشاركة ويكون بيت
التمويل شريكا ومديرا وفي حالة زيادة المبالغ المقدمة من الشركاء عن
التكلفة يعاد الفرق إلى الشركاء ويكون ذلك بمثابة تخفيض رأس المال وفي حالة
النقص يطلب من الشركاء سداد الفرق حسب حصصهم في المشاركة
دخول البنك مديرا
وشريكا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (439)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في إمكانية طرح مشروع عقار استثماري على الجمهور قبل بنائه
بحيث إن الأرض موجودة لدينا والمخططات والتصاميم موجودة والقيمة النهائية
لرأس مال المشروع محددة وكذلك بإمكان الجمهور الاطلاع عليها سوف يكون الطرح
كالتالي:
أولا: يقوم المستثمرون بتغطية رأس مال المشروع
ثانيا: توجد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تبين:
أتكاليف المشروع
ب بداية التنفيذ
ج نهاية التنفيذ
د القيمة الدفترية التقديرية ونسبة العائد
والفترة المقررة لتأجير المشروع وقد أفاد مقدم السؤال أن المبالغ المجموعة
لتغطية رأس المال قد تزيد عن التكلفة الفعلية أو تنقص؟
الجواب:
لا مانع شرعا من طرح مشروع عقار استثماري على سبيل المشاركة ويكون بيت
التمويل شريكا ومديرا وفي حالة زيادة المبالغ المقدمة من الشركاء عن
التكلفة يعاد الفرق إلى الشركاء ويكون ذلك بمثابة تخفيض رأس المال وفي حالة
النقص يطلب من الشركاء سداد الفرق حسب حصصهم في المشاركة
المشاركة في شركة
شيكات سياحية
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (49)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن مدى جواز اشتراك
شركة الراجحي في شركة الشيكات السياحية التي أسستها مجموعة من البنوك في
المملكة؟
الجواب:
وبعد اطلاع الهيئة على النظام الأساسي لشركة الشيكات السياحية وعقد التأسيس
والبيانات الحسابية المدققة من عام 1986 م إلى عام 1989 م تبين من ذلك أن
شركة الشيكات السياحية في نظامها الأساسي وعقد التأسيس لم ينص على أن
معاملاتها واستثماراتها تتم بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما تبين
أن استثماراتها تتم بالطريقة الربوية التي تقوم عليها البنوك المؤسسة لها
لذا فإن الهيئة لا ترى أن تشترك شركة الراجحي في شركة الشيكات السياحية
المذكورة حتى تغير نظامها الأساسي وعقد تأسيسها بأن جميع معاملاتها
واستثمارها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ ذلك
المشاركة في عمليات
ممولة ربويا
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (20)
السؤال:
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد يتعاقد أحد العملاء على استيراد بضائع من
الخارج بتسهيلات بالدفع الآجل وبالطبع يطلب المصدر فوائد على قيمة البضائع
إلى أن يتم سدادها وقد يطلب هذا العميل من البنك الدخول في شركة معه في هذه
الصفقة فما رأي الشرع في ذلك
الجواب:
الاستفسار بصورته التي ورد بها يفهم منه أن التسهيلات المعبر عنها بالفائدة
جاءت تبعا لثمن البيع بعد تحديده نظير الأجل وهذا ربا واضح والصحيح أن هذه
المعاملة تدخل في باب البيع بثمن مؤجل وهو جائز لأن حصة الأجل تعتبر جزءا
أساسيا من ثمن البيع وعلى هذا فلا مانع من أن يشترى العميل من المصدر بضاعة
يكون ثمنها الحالي 3 مليون جنيه ويشتريها بثمن ثلاثة ونصف مليون على أن
يدفع الثمن في مدى ثلاث سنوات تقسيطا ولا مانع من أن يدخل البنك شريكا في
مثل هذه المعاملة في أي مرحلة شاء
المشاركة في شركة
تسجيل وتوثيق أسهم شركات غير مشروعة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (3)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول عقد الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي اقترح
على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار الاشتراك فيها مساهمة مع البنوك
الموجودة في المملكة؟
الجواب:
قد تبين من أغراض الشركة المذكورة أنها ستتولى عملية التوثيق والتسجيل
للأسهم عموما بما فيها أسهم البنوك الربوية ولا يخفى أن في التعامل بها أو
توثيقها أو الشهادة عليها محذورا شرعيا وبالرجوع للنصوص الشرعية من الكتاب
والسنة رأت الهيئة عدم اشتراك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الشركة
المذكورة وسوف يغنيها الله من فضله لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
وعلى شركة الراجحي المصرفية أن تظهر عدم تعاملها بأسهم البنوك الربوية
وتلزم موظفيها بذلك
الوعد بشراء أو بيع
حصة الشريك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (3)
السؤال:
ما مدى جواز الاتفاق بين شخصين على أن يشتريا سلعة مشاركة بينهما على أن
يعد أحدهما الآخر أنه سيشتري نصيبه من هذه السلعة بالأجل بسعر أعلى من سعر
الشراء؟
الجواب:
الإجابة على هذا السؤال تتضمن ناحيتين:
الأولى: جواز هذا التصرف شرعا
والثانية: كون هذا الوعد ملزما أو غير ملزم أما عن الناحية الأولى: فإن هذا
الوعد لا غبار عليه من الناحية الشرعية فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل
حراما أو حرم حلالا وأما الناحية الثانية: فإننا قد اخترنا فيما مضى
الإفتاء بما روي عن الإمام مالك أنه إذا ترتب على الوعد التزام لولا الوعد
ما نشأ هذا الالتزام فإن مثل هذا الوعد يكون ملزما على أنه يجب أن يراعى كل
الأمور التي تجعل هذا التصرف مفهوما ومحدد الأهداف من حيث بيان المدة
والثمن إلى غير ذلك مما يمنع النزاع بين الطرفين
بيع حصة الشريك إلى
أحد الشركاء
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (5)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: وهي العمليات التي تعرض على البنك من
بعض العملاء على أساس أن يشارك البنك العميل في شراء بضاعة محلية ثم يتم
التعاقد على بيع هذه البضاعة للشريك العميل الذي يشارك البنك وذلك بسعر
مناسب يتفق مع أسعار السوق ويحقق للطرفين عائد ربح مناسب يقبله البنك
والعميل ويقوم العميل بسداد قيمة البيع متضمنة الأرباح بموجب شيكات على
فترات تمتد إلى عدة شهور؟
الجواب:
يمكن للبنك القيام منفردا بعملية الشراء الأولى (محليا أو استيرادا من
الخارج) ثم يتم بيع البضاعة بعد ذلك مباشرة من قبل البنك لعميله بيعا
بالأجل بالثمن الذي يتفق عليه على ألا يكون في ذلك استغلال من قبل أي من
الطرفين للآخر وبطبيعة الحال يستند التصرف في هذه الحالات من قبل البنك
وإقدامه على الشراء منفردا إلى الثقة في العميل وسمعته ومدى سلامة معاملاته
السابقة مع البنك ويمكن في صورة أخرى أن تتم العميلة على أساس بيع المرابحة
فيكلف العميل البنك بالقيام بشراء سلعة يحدد مواصفاتها على أن يشتريها
العميل بعد ذلك بنفس ثمن الشراء الأول مضافا إليه نسبة معينة من الربح متفق
عليها وفي جميع هذه الحالات يقتضي أن لا يكتنف المعاملة من قبل أي من
الطرفين استغلال أو غبن لأي منهما وأن يقصر البنك هذه المعاملات على عملاء
موثوق فيهم حتى تجري المعاملات في يسر ولا تتعرض لمشاكل يثيرها عميل يقصد
العبث بحقوق البنك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
فتوى رقم (13)
السؤال:
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في عملية شراء البنك حصة أحد الشركاء في
شركة عادية محدودة وبيعها مرابحة لأحد الشركاء في نفس الشركة بيان المسألة:
تقدم إلينا أحد الشركاء واسمه على سبيل المثال زيد في شركة (كذا) وهي (شركة
عادية محدودة) مؤلفة من شخصين آخرين بالإضافة إلى زيد وهما حسن وعلي يريد
من البنك أن يشتري له حصة الشريك حسن الذي يرغب في الانسحاب من نفس الشركة
بمبلغ 30000 دينار على أن يبيع البنك هذه الحصة لزيد مرابحة لمدة مثلا 24
شهرا بنسبة ربح 13% علما بأن حصة الشريك حسن تمثل جزءا من موجودات الشركة
المؤلفة من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس ومدينون إلخ لذا يرجى التكرم
ببيان الرأي الشرعي حول طلب الشريك زيد من البنك شراء حصة الشريك حسن من
نفس الشركة ومن ثم بيعها للشريك زيد مرابحة بنسبة الربح المتفق عليها على
أن تسدد قيمة الحصة مضافا إليها ربح البنك خلال مدة عامين؟
الجواب:
إذا كانت الشركة عادية محدودة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وموجوداتها تتكون من
بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس وديون فالذي يظهر لي من ذلك ما يلي:
أولا: تضمن السؤال أن في الشركة ديونا غير محددة وبيع الدين منهي عنه وهو
المقصود مما رواه الدارقطني والبيهقي أنه (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (فقه
المعاملات على مذهب مالك
ثانيا: إنه يمكن إحصاء موجودات هذه الشركة وتقديرها ومعرفة ما إذا كانت
رابحة أو خاسرة حتى تزول الجهالة والغرر مما قد يعرض العقد للخطر ولم يتحقق
شيء من ذلك
ثالثا: على فرض عدم وجود مانع شرعي فإنه لا بد من الاطلاع على عقد الشركة
الأصلي وتحقق أنه توفرت فيه الشروط اللازمة عملا بالمواد 480 والمواد 584 -
586 من القانون المدني الأردني وتحقق أن مصلحة البنك متوفرة في هذا العقد
لهذا كله فإني أرى أن الوجه الشرعي يقضي بالتوقف عن السير في هذه المعاملة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
الفتوى رقم (39)
السؤال:
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: قام البنك بالمباشرة
بإنشاء مشروع عقاري على أساس حسابات ودائع استثمار مخصص وقد ساهم المودعون
المستثمرون بحوالي (6 , 2) مليون دينار وقام البنك بالمساهمة بالمبلغ
الباقي والبالغ (6 , 3) مليون دينار حيث إن تكاليف المشروع تقدر بحوالي (12
, 5) مليون دينار ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في خلال ثلاثين شهرا
وقد تم الطلب من المودعين دفع نسبة 40% من مساهمتهم في المشروع حالا وسيتم
طلب باقي قيمة المساهمة على دفعات حسب مراحل إنجاز العمل في المشروع وحسب
شروط التعاقد
وحيث إن البنك قام بالمساهمة بباقي تمويل المشروع وحيث إن بعض الأشخاص
يرغبون في المشاركة في المشروع في أي وقت من الأوقات لاحقا لذا فإن البنك
يرى أن يتم بيع هؤلاء الأشخاص الراغبين في المساهمة في المشروع على أساس أن
البنك قد ساهم بمبلغ ستة ملايين دينار أي ما يعادل ستة ملايين حصة أو سهم
مثلا وبمعدل دينار أردني لكل حصة) وإذا ما رغب أي شخص في أي وقت من الأوقات
أن يساهم في المشروع فإن البنك سيبيعه الحصة حسبما يتم عليه الاتفاق في ضوء
القيمة المادية والمعنوية للحصة
وذلك على أساس أن المساهم الجديد يعتبر شريكا في المشروع منذ بدايته بمقدار
الحصص التي اشتراها من البنك لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام
البنك ببيع جزء من حصصه في المساهمة في المشروع في المستقبل لأشخاص آخرين
بسعر أعلى من القيمة الاسمية الحالية التي تحدد في ضوء تقدم العمل وباتفاق
بين البنك والمشتري وذلك حسب ما تم توضيحه سابقا؟
الجواب:
أراد البنك الإسلامي أن يبيع في المستقبل بعض أسهمه في المشروع العقاري
ضاحية الروضة بعد أن تم شراء الأرض وبوشر بالحفريات والإنشاءات وبالثمن
الذي يتفق عليه بين البنك والمشتري والذي يزيد عن القيمة الاسمية للسهم
بسبب تقدم العمل في المشروع والإنفاق الذي تم أو يتم إلى حين عقد البيع
والشراء إلخ الذي يتجه لي أنه: إذا رأى المسئولون عن إدارة البنك أن من
المصلحة بيع بعض أسهمه في المشروع المشار إليه بالثمن الذي يتفق عليه حين
العقد بين البنك والمشتري والشامل ذلك لما يخص تلك الأسهم في الأرض وما
أنشئ على الأرض وللحقوق التي ترتبت أو تترتب على ما ذكر مادية أو معنوية
حسب تقدم العمل والإنفاق عليه وكان في ذلك حظ ومصلحة للبنك فلا مانع من هذا
شرعا ولو زاد الثمن عن القيمة الاسمية الحالية للسهم بسبب تغير الثمن حسب
الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقدم العمل فيه وما يجرى اتفاقه عليه وكما
يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه فكذلك يتصرف أيضا في الملك المشترك
أصحابه بالاتفاق وأيضا للشريك أن يبيع حصته أو بعض حصته المعلومة الشائعة
بدون إذن شريكه والشريك مخير إن شاء باع حصته من شريكه وإن شاء باعها من
أجنبي بدون إذن شريكه كما يفهم من الأحكام الفقهية المصرح بها في المذهب
الحنفي وأخذت بها مجلة الأحكام العدلية في المواد 1066 , 1088 , 255
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (5)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية:
درج بنك فيصل الإسلامي في تعامله مع عملائه حين استيراد سلعة ما من الخارج
أن يطلب من العميل دفع حصة بالنقد الأجنبي قد تصل 40% أو 50% من القيمة على
أن يسدد البنك باقي القيمة من ودائعه بالنقد الأجنبي وحين وصول أوراق الشحن
يعرض العميل على بنك فيصل الإسلامي شراء حصته ويحدد له ربحا يعادل 15% من
قيمة ما دفعه البنك وتشكل مثل هذه المشاركة أكثر من 80% من معاملاته علما
بأن هذا البيع يتم قبل وصول البضاعة التي ربما لم تكن وصلت الميناء إن لم
يكن ذلك جائزا شرعا فما هو البديل؟
الجواب:
يتلخص الاستفسار في الحقائق التالية التي تدور عليها الإجابة:
أولا: إن البنك والعميل شريكان في السلع المستوردة والتي طلبت من المستورد
بناء على أوصاف معينة ومن صنع معين
ثانيا: تمت الصفقة وشحن البائع السلع ووصلت أوراق الشحن إلى الشريكين
ثالثا: قبل وصول البضائع واستلامها عرض الشريك على البنك شراء حصته من
البضائع بربح محدد متفق عليه والسؤال المطلوب الإجابة عليه هو: هل يجوز
للبنك أن يبيع حصته في الشركة قبل وصول البضائع؟ اختلف الفقهاء في صحة هذا
البيع لأنه يدخل في بيع المنقول قبل قبضه ولا يجيزه معظم الفقهاء ما عدا
المالكية ويبني الحنفية عدم صحة البيع أو التصرف في المنقول قبل قبضه على
احتمال تلف المبيع أو هلاكه قبل قبضه ويضعون قاعدة عامة ويقررون فيها أن كل
عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لا يجوز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه
كالمبيع في البيع والأجرة في الإجارة أما ما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف
فيه قبل القبض جائز كالمهر إذا كان عينا وبدل الخلع - ابن عابدين - وقد
أخذت مجلة الأحكام بهذا في المادة 253 حيث نصت على أنه لا يجوز للمشتري أن
يبيع المبيع قبل قبضه إلا إذا كان عقارا ويمنع الشافعية صحة هذا البيع أيضا
لا في المنقول فحسب بل في العقار أيضا وإن أذن البائع وقبض الثمن ويستدلون
في ذلك بقول رسول الله لحكيم بن حزام (لا تبيعن شيئا حتى تقبضه) وبما رواه
زيد بن ثابت أن الرسول (نهى أن تباع سلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى
رحالهم) ويعللون المنع بضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف
قبله وهذا أدعى إلى الاستقرار في التعامل أما عن المالكية فيقررون بيع جميع
الأشياء قبل قبضها ما عدا الطعام ويقول الحطاب في شرحه على مختصر العلامة
خليل عند قول المختصر وجاز البيع قبل القبض إلا مطلقا كطعام المعاوضة يقول
الشارح يعني أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن
يقبضه إلا الطعام سواء أكان ربويا أم ربوي المأخوذ بمعاوضه وقد صاغت تقنين
الشريعة على مذهب الشافعي لجنة تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك هذا
المعنى في المادة 59 ونصها يجوز لمن ملك شيئا بشراء أو غيره أن يبيعه قبل
قبضه ممن كان يملكه إلا أن يكون طعام المعاوضة فلا يجوز لمن اشتراه على
الكيل أن يبيعه قبل قبضه بالكيل فإن اشتراه جزافا جاز له بيعه قبل قبضه
والأصل في منع بيع الطعام قبل قبضه ما ورد من رسول الله (نهى عن بيع الطعام
حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى) وبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك
وأحمد واستنادا إلى ما يقوله السادة المالكية فيجوز للبنك أن يبيع حصته في
البضائع إلى شريكه قبل وصول البضائع وقبضها على الوصف الذي اشترك الشريكان
في تحديده حين شراء البضائع من المستورد ولا يتوقف الجواز على وصول بوليصة
الشحن أو تظهيرها لأن ما تتضمنه من بيانات يثبت وصف البضائع المشحونة ويبين
مدى مطابقتها للوصف المطلوب في البضائع لتحديد مسئولية المستورد في المقام
الأول ونرى أن يتم بيع الحصة على البراءة من كل العيوب وبذلك لا يكون البنك
مسئولا عن أي عيب يحدث في البضائع المستوردة وذلك وفقا لما يقوله المالكية
والحنفية ولا غبن على الشريك الذي اشترى حصة البنك على البراءة من العيوب
لأنه يملك حق الرجوع على المستورد بوصفه شريكا في الصفقة وفي طلب التعويض
عن كل عيب ظهر في وصف البضائع أو صنعها بعد وصولها ويستطيع أن يطالب
بالتعويض بالأصالة وبالوكالة عن البنك أما في حالة تلف البضائع بالغرق أو
الحريق وهى الحالة التي حدت بالفقهاء عدا المالكية في منع جواز البيع فإننا
نرى أن تبقي الشركة قائمة بين الطرفين في تحمل ما ينجم من التلف والهلاك من
أضرار
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم
(28)
السؤال:
دخل البنك في مشاركة بمبلغ 10 مليون جنيه في مطحنة حيث يمثل في ذلك خمس
قيمة المطحنة (10 - 40) مليون جنيه استجابة لطلب الشريك وافق البنك على بيع
نصيبه بيعا آجلا بمبلغ مقداره 20 مليون جنيه يدفع بأقساط قيمة القسط 4
مليون جنيه (5 سنوات) من 1992 م إلى 1996 م يود البنك الموافقة على معاملة
الشريك معاملة تفضيلية في حالة قيامه بدفع جملة المستحقات قبل مواعيدها
وذلك بالتنازل عن جزء منها بمنحه تخفيضا مقداره 1 , 5 مليون جنيه عن كل سنة
هل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب:
الجزء الأول: الحالة الأولى: إذا كان البنك قد باع نصيبه في المطحنة للشريك
بالمبلغ المذكور بعد تمام إنشاء المطحنة فعندئذ يكون هذا البيع مشروعا
الحالة الثانية: أما إذا كان البنك قد باع نصيبه للشريك بالمبلغ المذكور
قبل إنشاء المطحنة موضوع الشراكة في هذه الحالة سواء كان البيع بعد سدادهما
لأنصبتهما أو قبل ذلك فلا يكون مشروعا لأن فيه شبه الربا لأن هذا البيع
أقرب إلى بيع العينة والله أعلم
الجزء الثاني: المعاملة التفضيلية المعاملة التفضيلية المشروحة بالاستفتاء
والتي مفادها تخفيض 1 , 5 مليون جنيه عن كل سنة يتعجلها في الدفع يعد من
قبيل ما يسميه جمهور الفقهاء (ضع وتعجل) بمعنى أن يضع عنه بعض القيمة عند
التعجل بالدفع وفي ذلك تقييم للآجل بأن يجعل له ثمنا ولا فرق بينه وبين أن
يجعل للتأخير ثمنا كما في ربا النسيئة وذلك غير مشروع بيد أن هذه المعاملة
التفضيلية التي يخفض فيها الثمن بالنظر إلى تعجيل الدفع يجعل الثمن مجهولا
وهو أيضا غير مشروع والله أعلم (مراجع: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن
رشد الجزء الثاني ص 142 - 143)
المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى
رقم (64)
السؤال:
في رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين ثم إن أحد
شركائه في النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقي الشركاء فاشترى الآخر للقرار
فلما بلغ البيع مشترى الدار طلب الشفعة في هذا النصيب الذي اشترى للقرار
تبعا للشفعة في الأرض التي قام عليها النخيل فهل يصح له هذا الطلب ويكون له
الشفعة في النخيل تبعا للأرض التي قام عليها؟
الجواب:
إذا اشتري أحد الشركاء في النخيل بعضه مع اشتراط البقاء في الأرض والقرار
يدخل ما قام عليه الجزء من الأرض في البيع ويكون لمشترى الدار الشريك في
الأرض التي قام النخيل على بعضها الشفعة في النخيل تبعا للأرض فإذا استوفي
طلب الشفعة شروطه كان له الأخذ بها
بيع الشريك غير
المسدد كل الأقساط حصته إلى شريكه
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم
(30)
السؤال:
أحد العملاء يمتلك مطحنة غلال غير مكتملة تقدم للبنك موضحا بأن قيمة تلك
المطحنة لا تقل عن 12 مليون جنيه مثلا ويطلب من البنك الدخول معه في شراكة
بدفع 5 مليون جنيه لاستغلالها في إكمال تأسيس المطحنة وبذلك يحق للبنك تملك
نصف المطحنة المذكورة كشريك علما بأن دفع مبلغ الخمسة مليون جنيه بواسطة
البنك يتم بأقساط شهرية مدتها 15 شهرا فإذا وافق البنك على ذلك أصبح
بالتالي متملكا لثلث المطحنة هل يجوز له بيع نصيبه هذا لشريكه إذا اتضح له
بعد مدة 5 أو 6 أشهر مثلا (أي قبل تكملة جميع الأقساط) أن ذلك يحقق مصلحة
له؟
الجواب:
الشراكة لا تتم إلا إذا كانت أموالها حاضرة عند العقد ولا يجوز أن يكون رأس
المال دينا أو مالا غائبا حسب النصوص الشرعية وما دام البنك لم يدفع مال
الشراكة بسداد أقساطه كاملة فلا يكون شريكا وبالتالي لا يجوز له أن يبيع
نصيبه لأنه لا يعتبر شرعا شريكا ونرى أن يتم العقد في هذه الحالة بعقد
شراكة بين البنك وصاحب المطحنة بأن يدفع كل منهما نصيبه نقدا أو بأقساط أو
كما اتفق عليه ويوضع في حساب الشراكة على أن تؤجر المطحنة بمبلغ يتفق عليه
الطرفان ويمكن للبنك بعد ذلك أن يبيع نصيبه أو أن يأخذ نصيبه من الأرباح
حسب اتفاق الطرفين وأن يتحمل الخسارة حسب نسبة المساهمة ويمكن أن تتم
الشراكة بأن يدخل صاحب المطحنة بقيمتها وما تبعها من آلات وغيرها ويكون
نصيبه في الشراكة بحسب القيمة وللبنك أن يدخل معه في الشراكة وبعد ذلك يكون
البنك مالكا في أصل المطحنة وتوابعها وإذا صفيت الشراكة تقدر حسب السعر
الجاري ويأخذ كل ذي حق حقه ويمكن للبنك أن يبيع نصيبه للشريك إذا دفع مال
الشراكة حاضرا لا غائبا ولا دينا
بيع حصة الشريك
مرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (91)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في اتفاقية شراء وإعادة بيع مقدمة من إدارة الاستثمار.
وموضوعها هو الاتفاق على شراء طائرة بالمشاركة بين بيت التمويل ومصرف
إسلامي آخر وبين شركة طيران من مصنع معين على أساس أن حصة بيت التمويل ومن
معه 80% وحصة شركة الطيران ثم يقوم بيت التمويل ومن معه ببيع حصته إلى شركة
الطيران مرابحة بثمن آجل؟
الجواب:
الاتفاق على المشاركة في شراء طائرة بين بيت التمويل وشركة طيران ثم بيع
البيت حصته إلى شريكه مرابحة بأجل جائز شرعا على أن يكون البيع مرابحة بعد
إتمام الشراء للشريكين والحيازة. وهي في كل شيء بحسبه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (228)
السؤال:
شركاء اشتروا بضاعة بمال الشركة فهل يجوز أن تبيع الشركة لأحد الشركاء شيئا
من مال الشركة مرابحة بأجل؟
الجواب:
يجوز لأحد الشركاء شراء شيء من مال الشركة مرابحة بأجل أو بثمن حال ولكن
إذا اشترى بالأجل فليس له أن يبيع إلى الشركة ما اشتراه منها تجنبا لبيع
العينة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (30)
السؤال:
يرجى بيان الوجه الشرعي في جواز بيع المصرف الإسلامي لحصة في مشاركة دخلها
مع أحد عملائه على أن يتم بيع تلك الحصة بأسلوب المرابحة؟
الجواب:
إذا أراد المصرف إنهاء الشراكة باع حصته بقيمتها (السوقية) ويكون الشريك
أولى بشرائها بحق الشفعة وإلا بيعت لغيره
تأجير حصة الشريك
تأجير حصة الشريك إلى شريكه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (393)
السؤال:
هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة 50% ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر
والذي بدوره يملك ال 50% المشاعة الباقية في العين مثلا باخرة أو عمارة؟
الجواب:
يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع أن يؤجر نصيبه لشريكه
بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر)
مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه فيتحمل الشريك المؤجر بصفته مالكا لنصف العين
نصف نفقات الصيانة والمصاريف الإدارية النائبة عن الملك وكذلك الأضرار
والتلف في العين
المساهمة في شركات
مشروعة تتعامل أحيانا بالفوائد الربوية
أحكام عامة للمساهمة في شركات مشروعة تتعامل أحيانا بالفوائد الربوية
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة
التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (37)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا العمل في شركة غرضها مباح وتقترض وتقرض بفائدة؟
الجواب:
إن مثل هذه الشركة التي غرضها الأساسي مشروع لكنها تقع في هذا التصرف
المحرم فإن الإسهام فيها جائز مع استنكار هذا الاقتراض الربوي بالطريقة
الممكنة والمرتب إنما يستحق عن النشاط المشروع الذي هو الأصل فهو إن شاء
الله مباح ومن الواجب بذل كل ما في الوسع لتحويل هذا التعامل إلى أسلوب
مشروع أما اقتناء أسهم من هذه الشركة ذات مردود سنوي فإنه جائز شريطة إخراج
جزء من المردود يتناسب مع القروض الربوية التي نتج عنها مردود وهذا الجزء
من الكسب غير المشروع ينفق على ذوي الحاجة ولكن لا تسد به نفقات تترتب على
الشخص ولا ينفق منه على من تلزمه نفقته ولا يؤدى به الضرائب إلا الجزء
الخاص بذلك الريع من الضريبة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(94)
السؤال:
هل يجوز أن يستثمر البنك أمواله في الشركات العالمية التي لا تتعامل في سلع
محرمة ولكنها تودع فائض أموالها بفائدة بالبنوك كما أنها تحصل على المال
اللازم لها من البنوك بفائدة؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه لا يجوز شرعا للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء
أسهم الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد مدفوعة ومقبوضة لأن
البنك الإسلامي وجد بغرض إنشاء الشركات وفتح المجالات في كافة المشروعات
الاستثمارية بالطرق الإسلامية المقررة شرعا ولديه من الإمكانات المالية
والكفاءات والأجهزة ما يمكنه من تحقيق هذه الغاية ومع ذلك فإن البنوك
الإسلامية لن تستطيع الخروج من هيمنة الاقتصاد الربوي إذا ترخصت في
الاستثمار لدى الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد ربوية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (532)
السؤال:
هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات
مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض
والاقتراض بفائدة؟
الجواب:
إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا
لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع
على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم
من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا
أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما
نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
فتوى رقم (1)
السؤال:
هل يجوز للبنك الإسلامي الأردني أن يستثمر جزءا من أمواله في شراء أسهم
الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا وذلك رغم أن مواردها ونفقاتها
تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة؟
الجواب:
إن الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا أو أي محرم شرعا ولا يوجد نص
في قوانينها وأنظمتها يبيح شيئا من ذلك يجوز التعامل معها واستثمار بعض
أموال البنك في شراء أسهمها غير أن ما ورد في كتابكم من أن مواردها
ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة يجعل هذه النقطة سببا موجبا
للبحث والتردد لأن الفوائد محرمة وهي من الربا وقد سئل شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا
وأشباههم ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان
الولاة فهل يجوز أخذ طعامهم بالمعاملة؟ أو لا؟ فأجاب: الحمد لله إذا كان في
أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه
يعطي ما يحرم إعطاؤه ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال
فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وإن كان الحرام هو
الأغلب قيل يحل المعاملة وقيل: بل هي محرمة فأما المتعامل بالربا فالغالب
على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر وذلك أنه إذا باع ألفا بألف
ومئتين فالزيادة هي المحرمة فقط وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم
يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال
أحدهما بمال الآخر فإنه يقسم بين الشريكين وكذلك من اختلط بماله الحلال
والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (16)
السؤال:
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد يتوفر للبنك أموال لا يستطيع استخدامها
استخداما وفق الشريعة الإسلامية وتعود عليه بأرباح معقولة وقد يعرض عليه
شراء أسهم في شركات ناجحة ولكنها تتعامل بالربا فهل يمكن للبنك شراء
أسهمها؟ وقد جاء في تبرير هذا أن النبي كان يعامل اليهود بالمدينة بيعا
وشراء ورهنا وقرضا وهو يعلم أن أكثر معاملاتهم ربوية
الجواب:
إن شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا أمر غير جائز ومحظور لأنه استثمار
لجانب من أموال البنك بالربا المحظور ولا فرق بين أن يستثمر البنك بعض
أمواله بالربا بطريق مباشر وبين إسهامه بهذه الأموال في جهات تستثمرها
بالتعامل بالربا وإن طرق الاستثمار المشروعة التي تقرها الشريعة الإسلامية
متعددة وميسورة ويستطيع البنك أن يحقق عن طريقها نجاحا كبيرا وأرباحا طائلة
في مجال الاستثمار أما عن تعامل النبي بالبيع والشراء والرهن والقرض مع
اليهود وأكثر أموالهم من تعاملهم بالربا فأمر ثابت ومسلم به وإن فعل النبي
لذلك دليل على جوازه وإباحته وقد عامل الإسلام أهل الكتاب معاملة خاصة فقد
أحل الله طعامهم ورخص في الأكل من ذبائحهم وأحل الزواج من نسائهم وما فعله
الرسول هو بيان لما نزل من القرآن لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير
مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من
الخاسرين ورغم أن معظم أموالهم مستثمرة عن طريق الربا وأنهم لا يذكرون الله
على ذبائحهم فقد رخص الله لنا في الأكل من طعامهم وذبائحهم وأباح لنا ثمن
ما نتقاضاه منهم من أثمان ما نبيعه لهم من طعامنا وهذا ما فعله رسول الله
وأصحابه مع اليهود بالمدينة هذا في الوقت الذي حرم فيه الإسلام أكل ذبائح
المجوس والتزوج من نسائهم وإن الاستدلال بهذا التعامل لتبرير المساهمة في
شركات تتعامل بالربا استدلال بدليل خاطئ لا علاقة له بالموضوع إن التعامل
بالبيع والشراء إلخ المعاملات المذكورة شيء والمشاركة بمعنى الإسهام في
شركات تتعامل بالربا شيء آخر لأن الربا محرم بالإجماع والتعامل معهم بغير
الربا جائز بالإجماع ولو ثبت أن رسول الله وضع من أمواله عند يهودي أو
جماعة من اليهود لاستثمارها بطريق المشاركة وهم يتعاملون بالربا لا يمكن
اتخاذ ذلك دليلا على جواز المساهمة في الشركات المذكورة ولكن هذا لم يحدث
على الإطلاق وإن تحريم الربا وسد كل ذريعة تفضي إليه أو تنطوى على شبهة
الربا تمنع مثل هذه المشاركة وسيأتي في الإجابة على الاستفسار (22) حكم
مشاركة المسلمين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى في استثمار الأموال
مشاركة المؤسسات
الربوية في نشاط مشروع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (213)
السؤال:
هل يجوز شرعا للشركة أن تدخل في مشروع تجاري مشاركة مع بنك ربوي علما بأن
العمل الذي ستتألف منه هذه المشاركة سيكون في ظل أحكام الشريعة الإسلامية
إن شاء الله؟
الجواب:
إنه لا مانع شرعا من الدخول مشاركة مع بنك ربوي في عمل مشروع والدليل على
ذلك أن النبي كان يتعامل مع اليهود وهم أرباب الربا ولكنه كان يتعامل معهم
معاملة شرعية بعيدة عن الربا وعن البيوع المنهي عنها وكذلك فعل أصحابه
مشاركة المؤسسات
الربوية في ملكية عقار
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة
التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (23)
السؤال:
نرجو إفتاءنا في ما هي الضوابط الشرعية لمشاركة طرف مقترض بالفائدة في
ملكية عقار؟
الجواب:
إن الأسلوب المقترح لهذا التعاون يمكن إدخال الضوابط الشرعية عليه
لاستعماله على النحو التالي: إبرام عقد مشاركة بين دله العقارية وطرف آخر
لا تكون دله مؤسسة له لكي لا تتحمل مسئولية اقتراضه بالفائدة إن حصل وبذلك
تكون هناك مشاركة برأسمال يستخدم لشراء عقار له ريع يقتسم بحسب حصص الملكية
وحسب الصورة فإن الطرف الآخر إذا اقترض بالفائدة فإنه يقترض على مسئوليته
ولا يجوز أن يعطى من قبل البركة أي ضمان على الريع أو على أصل العقار ويمكن
توفير دله لشريكها فرصة خارجية بعيدة تماما عن موضوع الاقتراض وهى أن تقوم
دله بإصدار إيجاب ملزم لها خلال مدة معينة لشراء حصة الشريك المقترض
(تدريجيا مشاركة متناقصة) مع العلم أن هذا الإيجاب يلزم دله فقط إلى أن
يحصل القبول من الطرف الآخر خلال المدة أو في آخرها فيتم البيع للجزء الذي
هو موضوع الإيجاب ومن حق الطرف الآخر استخدام هذا الخيار طيلة المدة التي
ربط بها الإيجاب لكن يمكن التفاهم بين الطرفين بعدم استخدامه إلا قبيل آخر
مدة صلاحيته والخلاصة: أن هذه الصورة من التعاون مقيدة بما يلي:
أولا: أن لا تدخل دله في عملية الاقتراض لا كمقترضة ولا ضامنة للقرض الربوي
ثانيا: أن لا يبرم أي تعهد بحجز الريع لسداد القرض الربوي
ثالثا: أن لا يجري أي رهن على العقار المشترك لصالح القرض الربوي سواء أجري
على جميع العقار أو حصة الطرف الآخر لأنه عقار مشاع فيقع الرهن أيضا شائعا
شاملا جزءا من حصة دله وتحتاج هذه العملية إلى متابعة شرعية لخطوات إجرائها
في حينه
المشاركة في صفقة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (7)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي: تضمن كتاب البنك بشأن هذا
الموضوع أن البنك تلقى عرضا من أحد بيوت التمويل الأوربية يتلخص في الآتي:
أولا: تقوم بعض البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية باستيراد
بضائع من أمريكا تدفع قيمتها بموجب اعتمادات مستندية عند تقديم مستندات
الشحن أي بعد تمام تصدير البضائع
ثانيا: يرغب بيت التمويل الأوربي مشاركة البنك في تدبير مبلغ من المال يدفع
للمصدر الأمريكي في فترة تجهيز البضاعة للحصول على سعر أقل من السعر المتفق
عليه مع المستورد السعودي ويتم اقتسام الربح الناتج من العملية بين البنك
وبيت التمويل الأوربي؟
الجواب:
تبينت الهيئة أن البنك يشترك مع بعض بيوت التمويل في بعض عمليات التجارة
الخارجية التي يستوردها ويسدد ثمنها معجلا ويتقاسم مع شريكه في التمويل
الربح أو الخسارة التي تنجم لا قدر الله سويا وترى الهيئة أن المعاملة ما
دامت على أساس البيع والشراء بالمشاركة في التمويل والمشاركة في الربح
والخسارة بنسبة رأس مال كل فهي جائزة ما دام الاتجار في سلع حلال
الشريك ضامنا وكفيلا
لشريكه
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم
(12)
السؤال:
شريكان في مصنع واحد تقدم أحدهما بطلب باسم المصنع يطلب فيه من البنك
الدخول معه في عملية مرابحة لشراء مواد خام لمصنعهما فهل يجوز للشريك الآخر
أن يكون ضامنا لهذه العملية علما بأن البنك لا يعلم حدود الشراكة أو
صيغتها؟
الجواب:
الشريك لا يصح أن يكون ضامنا لشريكه فيما هو من شراكتهما وعليه فلا يصح أن
يضمن الشريك في هذه العملية شريكه
طلب الشريك لضمانات
من شريكه
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (22)
السؤال:
هل يجوز أن يطلب البنك الإسلامي تأمينات عينية أو شخصية من شريكه؟
الجواب:
الشراكة مبنية على الوكالة والأمانة فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكه
وأمين عليه والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها والضمان
أو الكفالة هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في الالتزام بالحق فيثبت في
ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ويجوز الضمان بعد وجوب الحق
باتفاق الفقهاء ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبناء على
هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا يضمن له ما
يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا يضمن ما يضيع
من غير تعد ولا تقصير من الشريك لأن ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا
على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه هذا بالنسبة للضمان - أما الرهن
ويراد به في الفقه الإسلامي الرهن الحيازي - فهو حبس شيء مالي بحق يمكن
استيفاؤه منه والفرق بينه وبين الرهن العقاري الائتماني أو الرسمي - هو أن
الرهن الحيازي فيه المرهون في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه أما الرهن
العقاري فإن المرهون يبقى في يد الراهن يتصرف به ولكنه يجعل للمرتهن الحق
في أن يتقدم على الدائنين في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل
إلى شخص آخر والغرض من الضمان والرهن بنوعيه واحد هو توثيق الحق والاطمئنان
إلى استيفائه وقد جوز المالكية أخذ الرهن من الشريك إذا كان الغرض منه أن
يستوفي منه ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك فقال الخرشي
ويشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن يدفع
فرضا مضاربة ويأخذ رهنا وقال الشيخ العدوى تعليقا على قول الخرشي ويأخذ
رهنا أي لأن الأمانة إذا ضاعت أو تلفت لا يلزم المؤتمن عليها شيء والمراد
ضاعت بغير تفريط وأما لو أخذ منه رهنا على أنها إذا ضاعت بتفريط يكون ضامنا
لها ولا رهن لأجل ذلك فيصح فلا فرق عند المالكية بين الرهن والضمان -
الكفالة فرق الحنابلة بين الرهن والضمان فمنعوا أخذ الرهن بما لم يجب ضمانه
وعللوا ذلك بأن في أخذ الرهن ضررا بالرهن لأن المرهون يبقى في يد المرتهن
فيمنع الراهن من التصرف فيه خلاف الضمان هذا بالنسبة للرهن الحيازي أما
الرهن العقاري الائتماني فإن أخذه من الشريك جائز تخريجا على مذهب المالكية
لأنهم إذا جاز عندهم أخذ الرهن الحيازي مع ما فيه من حبس المرهون فإنه يجوز
عندهم أخذ الرهن العقاري الذي ليس في حبس المرهون من باب أولى وهو جائز
أيضا عند الحنابلة قياسا على الضمان لأنهم عللوا التفرقة بين الضمان والرهن
ببقاء المرهون في يد المرتهن وهذا متحقق في الرهن الحيازي أما الرهن
الائتماني فلا يكون فيه المرهون في يد المرتهن فلا فرق بينه وبين الضامن
وخلاصة الجواب هو أنه يجوز للبنك أن يطلب من شريكه ضامنا يضمن ما يضيع من
مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك عملا بمذهب الحنفية والمالكية
والحنابلة كما يجوز له أن يأخذ من شريكه رهنا عقاريا ائتمانيا عملا بمذهب
المالكية والحنابلة ورهنا حيازيا عملا بمذهب المالكية
ضمان مال الشركة
المسروق من أحد الشركاء
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(58)
السؤال:
عن رجل كون مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره 1265 جنيها وأن مبلغ
الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه وهو في السوق وطلب السائل الإفادة عما
إذا كان المبلغ يتحملانه معا أو أن الذي كان يحمله هو الذي يلزم به؟
الجواب:
المنصوص عليه في الفقة الحنفي أنه متى أختلط مال الشركة بعضه ببعض ثم هلك
قبل أن يشترى به شيئا بطلت الشركة لعدم فائدتها بعد ذلك والمال الهالك
تتحمله الشركة لأنه بعد خلطة يكون غير متميز ومن ثم كان الهالك من المالين
ولأنه بدفع أحد الشريكين ماله إلى صاحبه يكون قد رضى بأمانته وحفظه وعلى
ذلك يكون هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطلا لعقد الشركة بينهما
من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المسروق يكون عليهما معا لأنه أمانة في
يد صاحبه والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو الإهمال
أحكام عامة لتمويل
رأس المال العامل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
الفتوى رقم (49)
السؤال:
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: بيان المسألة: يتقدم
بعض العملاء (شركات أو أفراد) إلى البنك على أساس قيام البنك بوضع مبلغ
معين من المال تحت تصرف العميل لاستعماله في أعماله التجارية لمدة معينة
(عام مثلا) حيث يقوم العميل بإعادة المبلغ إلى البنك في نهاية المدة أو
يجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين يتفق البنك مع العميل عند تقديم المبلغ أن
يحصل على نسبة محددة من الإيرادات (الدخل) أو صافي الأرباح السنوية للشركة
أو للعميل مقابل التمويل المقدم من البنك كمشاركة في أعمال هذا العميل كما
أنه يتم عند الاتفاق بين البنك والعميل على هذا الترتيب تحديد الأسس التي
يتم بها الوصول إلى تعريف الإيرادات أو صافي الربح والتي يستوفي البنك منه
النسبة المحددة المتفق عليها من واقع ميزانية وحسابات العميل الرسمية يرجى
التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مدى إمكانية السير في مثل هذه العمليات؟
الجواب:
بالاستيضاح عن الوجه الشرعي حول مدى إمكانية السير في المعاملات المشار
إليها في السؤال تبين ما يلي:
أولا: بعض العملاء يطلبون من البنك أن يضع تحت تصرفهم مبلغا معينا من المال
لاستعماله في أعمالهم التجارية لمدة معينة حيث يعيد العميل المبلغ في نهاية
المدة المتفق عليها
ثانيا: يتفق البنك مع العميل أن يحصل على نسبة محددة من الإيرادات (الدخل)
أو صافي الأرباح إلخ
ثالثا: عند الاتفاق يتم تحديد الأسس التي يجري فيها تعريف الإيرادات أو
صافى الأرباح إلخ الذي يظهر من عبارة الكتاب أنه بعد فتح الاعتماد للعميل
يتفق معه على تخصيص نسبة معينة من الإيرادات أو الربح إلخ وبما أن ذلك
المبلغ يعتبر قرضا وإذا شرط في القرض أن يزيد فيه فالزيادة حرام بلا خلاف
كما أن كل زيادة مشروطة في القرض أو مستفادة بسببه فهي من باب الربا المحرم
في الإسلام
المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (2)
السؤال:
سؤال من السيد رئيس القطاع المصرفي الإسلامي الدولي موجه للمستشار الشرعي
للمصرف حول مدى جواز تمويل رأس المال العامل للشركات بطريق المشاركة؟
الجواب:
يتضح من السؤال أن طبيعة المعاملة المطلوب بيان حكم الشرع فيها هي:
أولا: أنها مشاركة بين أعيان تنمي بالعمل فيها والإنفاق عليها (رأس المال
الثابت ورأس المال العامل)
ثانيا: أنها مشاركة محدودة المدة وهذه المدة قابلة للتجديد
ثالثا: الأعيان (المشروع) يعود في النهاية لأصحابه كاملا
رابعا: تحديد حصة أصحاب المشروع (رأس المال الثابت) وملحقاته وحصة المصرف
(رأس المال) العامل يتم بطريقة النمر
خامسا: أن الأرباح والخسائر توزع بنسبة حصة أصحاب المشروع إلى حصة المصرف
بعد استنزال نسبة يتم الاتفاق عليها نظير الإدارة لأصحاب المشروع تخريج
المعاملة: المشاركة على هذا النحو معاملة حادثة والطريق إلى معرفة حكمها هو
إدخالها تحت أصل شرعي دلت عليه النصوص الشرعية أو قياسها على ما ورد فيه
بعينه نص من المعاملات التي استنبط منها المجتهدون أحكامها بالتفصيل من تلك
النصوص وهذه الأصول الشرعية التي يمكن إدخال المعاملة محل السؤال تحت أصل
منها هي:
أولا: المزارعة حيث يتضح من هذه المعاملة أنها: (أ) مشاركة بين أصل ثابت
صالح للإنتاج (أرض خيبر) وبين رأس مال عامل (هو الأموال لعمارة هذه الأرض
واستثمارها) وأن الأصل الثابت يعود إلى أصحابه بعد انتهاء المشاركة (ب) أن
توزيع الأرباح بين أصحاب الأرض وأصحاب الأموال المستخدمة في العملية
الإنتاجية قد تم بالاتفاق بالنصف وليس بنسبة حصة كل منهما في المشاركة
ثانيا: المساقاة حيث يظهر أن المشاركة فيها بين أصل ثابت (هو النخيل) ورأس
مال عامل هو المؤنة أي النفقة اللازمة للإنتاج وأن عائد العملية الإنتاجية
قد قسم بين أصحاب النخل وأصحاب رأس المال العامل بمقتضى الاتفاق دونما
تقييم لقيمة النخل أو بناء على حصة كل من طرفي المشاركة
ثالثا: الشركة حيث تصح بالعقد بأن تكون حصة أحد الشريكين فيها عين منتجة
وحصة الآخر دراهم على أن تقدر حصة صاحب العين المنتجة ويوزع الربح بينهما
بنسبة حصة كل منهما في الشركة وكذلك الخسارة
رابعا: مشاركات خاصة مثل أنه يدفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق
الله بينهما أو كيفما شرطا أو إعطاء الفرس لآخر مقابل النصف من الغنيمة
وعامل عمر الناس على إن جاءوا بالبذر فلهم كذا (من إنتاج الأرض) وإن جاء
بالبذر من عنده فله الشطر. إلخ فهذه كلها وغيرها من عقود المشاركة استنبط
الفقهاء حكمها بالقياس على المزارعة والمساقاة حيث يظهر فيها أن هناك رأس
مال منتج وأن إنتاجه يحتاج إلى نفقة وأن عائد استثمار أدوات الإنتاج مع رأس
المال المشارك في عملية الإنتاج يوزع بينهما حسب الاتفاق ولا يشترط تحديد
قيمة حصة كل من الطرفين وإن كان أخذها في الاعتبار - من الناحية الاقتصادية
- أمر طبيعي
المشاركة في صفقة
بعد التعاقد عليها
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (25)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: تعتبر طريقة الدفع ضد
المستندات وسيلة من وسائل الاستيراد المعروفة والمتبعة في السودان وكثير من
الدول الأخرى وهي تعنى
أن يقوم المصدر بشحن البضاعة لبلد المستورد شريطة أن يتم الدفع للمصدر
الأجنبي بمجرد وصول مستندات شحن البضاعة وقبل استلامها ويتم التنفيذ بواسطة
البنك الذي تصل إليه المستندات بمعنى أن يقوم مستورد البضاعة بدفع قيمتها
بالعملة المحلية للبنك واستلام المستندات وبذلك
تصبح البضاعة ملكا له ويحق له تخليصها بهذه المستندات وتتم العملية بعد أن
يقوم البنك بتحويل قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي بالعملة الأجنبية حسب توفر
العملات الأجنبية لديه وفقا للأولويات الموضوعة وتجدر الإشارة هنا إلى أن
تحويل قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي يأخذ وقتا طويلا قد يمتد إلى بضع سنوات
(رغم أن المستورد قد قام بالدفع قبل استلام المستندات) وذلك لظروف البلاد
المالية
وقد أدى تأخير تحويل قيمة البضاعة التي تستورد بهذه الطريقة إلى عزوف
المصدرين عن التعامل بها مع السودان ويطلبون التعامل عن طريق خطابات
الاعتماد استورد أحد التجار السودانيين بضاعة من الهند عن طريق الدفع ضد
المستندات وقد وصل جزء من البضاعة وتم تخليصه وهي مخزنة بمخازنه بأم درمان
والجزء الآخر بالميناء تحت التخليص لكي يضمن التاجر تحويل قيمة البضاعة
للمصدر الأجنبي في وقت قصير تقدم التاجر إلى البنك يطلب منه تحويل قيمة
البضاعة للمصدر خلال فترة شهر على أن يدفع له 20% هامش مرابحة حسب قوله من
قيمة البضاعة المحولة هناك اتجاهات:
اتجاه يرى أن هذه العملية ربوية وهي شبيهة بخصم الكمبيالات ولذلك يرى عدم
الدخول فيها
واتجاه آخر يحاول وضع هذه العملية في إطار المشاركات المشروعة على النحو
التالي: اعتبار العملية مشاركة يساهم فيها البنك بتوفير قيمة البضاعة
بالعملة الأجنبية ويساهم فيها التاجر (الشريك) بمقابلة المكون المحلي
للعملية وهي تشمل الجمارك والتخليص والترحيل والتخزين وغيرها ويتم بيع
البضاعة بالأسعار السائدة بالسوق وتوزع الأرباح المحققة بتخصيص جزء منها
للإدارة وتكون من نصيب الشريك ويكون باقي الربح لرأس المال ويوزع بين
الشركاء حسب مساهمة كل طرف في رأسمال العملية
ويتساءل هذا الاتجاه عن تكييف وضع البضاعة التي لم يتم تخليصها من الجمارك
وهي تقع في حكم بيع الغائب أم أنه يمكن اعتبار شراء المستندات (شراء بضاعة
موصوفة بالمستندات) ؟ لتوضيح العملية لابد من ذكر النقاط التالية:
أولا: أن هدف التاجر هو تحويل قيمة البضاعة للمصدر لأن هذا يؤثر على
علاقاتهما مستقبلا وليس هدفه المشاركة في الربح بدليل أنه دفع قيمة البضاعة
واستلم المستندات واستلم بضاعته ويمكنه بيعها واستلام الربح كاملا
ثانيا: العمليات المشابهة التي تدخل فيها البنك مشاركا دفع نصيبه بالعملات
المحلية وليس بالعملات الأجنبية
ثالثا: يمثل هذا النوع من العمليات جزءا كبيرا من العمل لأن معظم الاستيراد
يتم بهذه الطريقة
رابعا: يوجد لدى البنك مبالغ كبيرة دفعها أصحابها نظير مستندات منذ فترة
ولم تحول للمصدرين نسبة لعدم توفر النقد الأجنبي؟
الجواب:
درست الهيئة الاستفسار المشار إليه أعلاه واستمعت إلى شرح للعملية من السيد
مقدم الاستفسار ومن السيد مدير فرع الخرطوم ونظرت في الإجابة الأولية
المقدمة من البروفسير الصديق الضرير وبعد المناقشة قررت الإجابة عن المسائل
التي تضمنها الاستفسار على النحو التالي:
المسألة الأولى: الدفع ضد المستندات:
أولا: طريقة الدفع ضد المستندات في ذاتها مقبولة شرعا والشرط الذي يشترطه
المصدر وهو (أن يتم الدفع للمصدر بمجرد وصول مستندات شحن البضاعة وقبل
استلامها) شرط صحيح لأن من حق البائع أن يحبس المبيع عن المشتري حتى يدفع
الثمن
ثانيا: طريقة تنفيذ عملية الدفع ضد المستندات المبينة في الاستفسار والتي
يفهم منها أن المستورد يدفع قيمة البضاعة للبنك بالعملة الأجنبية في وقت
لاحق حسب توفر العملات الأجنبية لديه - هذه الطريقة تتوقف معرفة حكمها على
تحديد الفئة التي يتم بها دفع المستورد العملة المحلية للبنك (أ) فإن كان
المستورد يدفع العملة المحلية للبنك على أنها هي المقابل للثمن (العملة
الأجنبية) وأن ذمة المستورد قد برئت بهذا الدفع وأن على البنك أن يدفع
للمصدر مقابلها بالعملة الأجنبية عندما تتوافر لديه فإن هذه المعاملة لا
تجوز شرعا لأنها تتضمن عملية صرف مؤجل والصرف المؤجل لا يجوز إلا يدا بيد
وذلك لأن المستورد يشتري من البنك العملة الأجنبية التي هي ثمن البضاعة
بالعملة المحلية التي يدفعها إليه ويتسلم المستندات ولكن البنك لا يسلم
المستورد العملة الأجنبية ولا يرسلها إلى المصدر إلا بعد مدة من الزمن وهذا
هو الصرف المؤجل الممنوع بنص الحديث (ب) وإن كان المستورد يدفع العملة
المحلية للبنك على أنها هي المقابل للثمن (العملة الأجنبية) وقت الدفع
ليحفظها البنك إلى أن يجد العملة الأجنبية فيشتري منها بالسعر حينذاك فإن
بقي شيء من العملة المحلية ردها البنك إلى المستورد وإن نقصت طالب البنك
المستورد بالنقص ثم يحول العملة الأجنبية للمصدر - فإن هذه المعاملة تكون
مقبولة شرعا وقد أكد السيد مدير فرع الخرطوم أن هذا هو الواقع في معاملة
البنوك وبناء عليه قررت الهيئة جواز المعاملة بهذه الصفة شريطة أن يوضح
البنك هذه الحقيقة للمتعاملين معه (ج) وهنالك صفة ثالثة يمكن أن يتم عليها
الدفع وتكون العملية مقبولة شرعا وهي أن يدفع المستورد العملة المحلية
للبنك على أنها بدل عما في ذمته من العملة الأجنبية بسعر يومها ويقبض البنك
العملة المحلية بصفته وكيلا عن المصدر وبهذا تبرأ ذمة المستورد ويكون
المصدر مستوفيا للثمن الذي قبضه نيابة عنه فإن شاء المصدر تسلمه بالعملة
المحلية وإن شاء وكل البنك في صرفها بالعملة الأجنبية وتحويلها إليه وليس
للبنك ولا للمصدر في هذه الحالة مطالبة المستورد بالنقص إذا ارتفع سعر
العملة الأجنبية وقت شرائها كما ليس للمستورد المطالبة بالزائد إذا انخفض
السعر
ثالثا: ما يفهم من الاستفسار من أن المستورد لا يملك البضاعة إلا بعد دفع
قيمتها بالعملة المحلية للبنك واستلام المستندات غير سليم من وجهة النظر
الشرعية لأن المستورد يملك البضاعة بمجرد تمام العقد بالإيجاب والقبول ودفع
الثمن ليس شرطا في انتقال الملكية إليه بالعقد
المسألة الثانية: الطلب الذي تقدم به التاجر:
أولا: الطلب الذي تقدم به التاجر لبنك فيصل الإسلامي السوداني بالصورة التي
وردت في المثال المذكور في الاستفسار لا يجوز قبوله شرعا لأنه عبارة عن طلب
قرض بفائدة فإن التاجر المستورد كما جاء في المثال يتعهد بدفع 20% ربحا من
قيمة البضاعة التي سيحولها البنك إلى المصدر فكأن المستورد استقرض من البنك
قيمة البضاعة بفائدة 20 % وهذا ربا سواء دفع المستورد القيمة بالعملة
المحلية أو بالعملة الأجنبية وليس بين هذه المعاملة التي يطلبها هذا التاجر
وبيع المرابحة أو المشاركة أي صلة لأن الطلب الذي تقدم به التاجر فيه
التزام بدفع 20% من قيمة البضاعة التي يدفعها البنك وليس فيه أي إشارة إلى
المشاركة أو توزيع الربح
ثانيا: إن المعاملة التي يطلبها هذا التاجر يمكن أن تتم في صورة مشاركة على
النحو التالي: أن يشتري البنك من التاجر جزءا شائعا من البضاعة التي في أم
درمان والتي في الميناء - نصفها أو ثلاثة أرباعها - بالعملة الأجنبية فيكون
البنك بهذا الشراء شريكا للتاجر في البضاعة شركة ملك يستطيعان بعدها أن
يعقدا شركة عقد تجعل لكل منهما حق التصرف في البضاعة وتوزيع الربح بالطريقة
التي يتفقان عليها كما يستطيع التاجر أن يحول إلى المصدر قيمة البضاعة
بالعملة الأجنبية التي دفعها البنك هذه الصورة من المشاركة وإن كانت جائزة
عند الحنفية إلا أنها لا تخلو من شبهة اجتماع البيع والشركة في عقد واحد
ولذا فإن الهيئة ترى أن الأولى والأسلم أن يلتزم البنك في المستقبل طريقة
المشاركة التي لا شبهة فيها في مثل هذه الحالات وهي أن تتم المشاركة بين
البنك والتاجر قبل أن يستورد التاجر البضاعة على أن يدفع البنك نصيبه
بالعملة الأجنبية ويدفع التاجر نصيبه بالعملة المحلية فإذا استورد التاجر
البضاعة كانت ملكيتها له وللبنك معا ثم تباع البضاعة ويقتسمان الربح حسب
الاتفاق وإذا حدثت خسارة تكون حسب رأس مال كل واحد منهما كما هو الشأن في
الشراكة
المسألة الثالثة: تكييف بيع البضاعة التي لم يتم تخليصها: البيع الذي يتم
بين المستورد والمصدر سواء وصلت البضاعة بورسودان أو لم تصل هو من بيع
الغائب على الصفة لأن المستورد لا يرى البضاعة وقت الشراء وإنما يصفها له
البائع أو يطلب التاجر المستورد بضاعة بصفة معينة ويوافق المصدر عليها وقد
يكون هذا البيع من البيع بالنموذج - البيع بالعينة - إذا أرسل المصدر عينة
من البضاعة وكل من بيع الغائب على الصفة والبيع بالنموذج جائز شرعا عند
جمهور الفقهاء
المشاركة في شركة
بتوفير المادة الخام
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (18)
السؤال:
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد تكون هذه أحدى النشاطات التي يمكن للبنك أن
يدخل فيها على هذا النحو: أن يأتي صاحب المعصرة ويعرض على البنك أن يشترى
له محصول الفول أو السمسم أو البذرة لعصره وقد تكون المشاركة بين صاحب
المعصرة وبين البنك على أساس أن البنك يشترى له الكمية اللازمة وأن تكون
مشاركة صاحب المعصرة متمثلة في الآلات وأرض المصنع وأن يشارك أيضا بدفع
نسبة من ثمن المحصول شراء الكميات اللازمة من أي من هذه الحبوب سيكون مبنيا
على قدرة المصنع وتوافر المحصول المراد طحنه وتبنى المشاركة على أساس قيمة
الاستهلاك السنوي لقيمة المكنات والمباني في موسم الطحن واستهلاك الآلات
المعمول به هو 20% من القيمة واستهلاك المباني قد يتراوح بين 2 إلى 5% في
السنة والمجموع يشكل القيمة التي يشارك بها صاحب المصنع في العملية بينما
مشاركة البنك في قيمة ما دفعه في شراء الكميات اللازمة والمقدرة على حسب
إمكانية المصنع وتعقد اتفاقية بين البنك وصاحب المعصرة على أن يقدر له نسبة
من الربح لإشرافه على العمل ويقسم باقي الربح أو الخسارة بالنسبة لرأس
المال الذي استهلك في العملية ممثلا في قيمة المحصول والاستهلاك السنوي
للآلات والمباني
الجواب:
المفهوم من عناصر الاتفاق المزمع عقده أن رأس مال الشركة هو ما يلي:
أولا: قيمة المحصول المراد شراؤه للشركة من الفول والسمسم ويقوم البنك بذلك
كله أو معظمه
ثانيا: استهلاك الماكينات وأجرة المباني التي يحفظ فيها المحصول وتقوم
عليها الماكينات وهذه خاصة بالشريك صاحب المعصرة
ثالثا: قد يسهم صاحب المعصرة بجزء من قيمة المحصول هذا النوع من المشاركة
لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشركة من
الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف
على ثمنيتها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي
أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول
عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات والبضائع التجارية والعقارات ومنافع
ذلك بوجه عام بالإجارة ويشترطون أن يكون رأس المال من النقود حاضرا لا
غائبا ولا دينا ويشترط بعض الفقهاء كالشافعي خلط المالين لأن الشركة تعنى
خلط رأس المال ويكتفى الإمام مالك بأن يجعل رأس المال في صندوق واحد مثلا
أو حانوت والخلط عنده شرط في الضمان لا في انعقاد الشركة خطاب (125) جزء
خامس أما الحنفية فلا يشترطون خلط ذلك ويمكن لكل شريك أن يشترى بحصته من
رأس المال ويبيع وما عاد من ربح فمشترك بينه وبين شريكه لأن الربح مستحق
بالعقد - عقد الشركة لا بالمال وحده - انظر ابن عابدين - راجع زيلعي وبناء
على هذا فإن استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها
من أجر هو الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لان المنافع متجددة وغير
موجودة حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس
وعلى هذا فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد
به الشركة إن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم
ويتحملون الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في
رأس المال فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشركة وهل إذا التهم حريق
الماكينات ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشركة لأنها تبطل بهلاك
مالها فكيف يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من
قيمة الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل
كلها في الشركة بقيمتها إذا كانت الإجابة بالنفى فإن الموضوع في حقيقته
إجارة تهلك فيها العين المستأجرة على مالكها وإذا حرق المحصول كله مثلا في
مباني المعصرة وسلمت الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة -
الجواب غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله إن الفقهاء حين اشترطوا أن
يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادى ما يقوم بين الشركاء من
نزاع حول تصفية الشركة ونهايتها أو حين قيمة الأرباح والبديل الأمثل الذي
نراه هو أن تقوم الشركة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه
الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم
لعصر كميات المحصول الخاصة بالشركة وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات
الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس المال فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع
الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك إن رأي ذلك أن يشترى المحصول على أن
يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم
وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل المعاصر أجرا في عصر المحصول
المشاركة في صفقة
متعاقد عليها بقيمة جمارك البضاعة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (26)
السؤال:
أرجو إفادتنا بالحكم الشرعي على ضوء المعلومات التالية: حضر عميلان إلى
البنك بغرض مشاركته لهما في بضاعة تم دفع تكاليفها حتى وصولها الميناء
ويلزمهما الآن بعد وصولها الميناء أن يدفعا الجمارك المقررة على هذه
البضاعة وقدرها مليون جنيه ولما كانا لا يملكان هذا المبلغ عرضا على البنك
أن يدخل معهما كشريك بدفع مبلغ المليون جنيه على أن تكون حصة البنك في
الربح 25% ولما كان العميلان قد باعا بعض هذه البضاعة أو كلها (على
البرنامج) إلى تجار مختلفين بشيكات آجلة الدفع وهم أشخاص موثوق بهم فإنهما
يريدان أن يعهدا إلى البنك بتحصيل قيمة هذه الشيكات ثمن البضاعة التي دخل
البنك شريكا فيها عند حلولها على أن يتقاضى البنك العمولة التي تنص عليها
تعريفة البنوك في السودان؟
الجواب:
إشارة إلى استفساركم عن دخول البنك كشريك بمبلغ مليون جنيه رسوم جمركية
لبضائع قيمتها مليون وأربعمائة ألف جنيه على أن يتقاضى 25% من أرباح
البضائع بعد اكتمال بيعها علما بأن جزءا منها بيع الآن على البرنامج وإشارة
إلى استفساركم عن تحصيل البنك قيمة الشيكات المحولة إليه من قيمة البضاعة
نفيدكم بالآتي:
أولا: إن دخول البنك في الصفقة هو من قبيل المشاركة الجائزة شرعا
ثانيا: الاتفاق على الحصة المبينة من الربح هي 25% أمر جائز شرعا
ثالثا: بيع البضاعة كلها أو جزء منها على البرنامج قبل تسليمها لا يمنع
المشاركة فيها لأن البيع على البرنامج أو الصفقة جائز شرعا
رابعا: ما يتقاضاه البنك نظير كل الخدمات المصرفية التي يقوم بها لعملائه
هو من قبيل الأجرة على عمل معين وهو جائز شرعا ويدخل في ذلك تحصيل قيمة
الشيكات التي وكل للبنك تحصيلها كما جاء في الاستفسار
المشاركة في صفقة
بتمويل جزء من قيمة الاعتماد
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (27)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يقوم البنك بالإسهام في تمويل صفقة
البضائع يرغب العميل في شرائها سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من
خارجها ويدفع العميل جزءا من الثمن ويدفع البنك باقي الثمن ويقوم العميل من
جانبه بكافة الأعمال اللازمة لإتمام هذه الصفقة بوصفه على دراية بشؤون
السوق كما يتولى كل ما يتعلق بتسويقها وبيعها وتطلب إدارة البنك الوقوف على
رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح
الناتجة عن الصفقة؟
الجواب:
لا يوجد ما يمنع من قيام هذه المشاركة فيما بين البنك وعميله وتوزع الأرباح
الناتجة فيما بينهما على الوجه التالي:
أولا: تحدد في الاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح للعميل (نسبة
شائعة في مجمل الربح) نظير قيام العميل بالأعمال المتعلقة بإنجاز الصفقة
(شراء وبيعا)
ثانيا: الباقي من الأرباح يوزع بين البنك والعميل حسب حصة كل منهما في
المبلغ الذي يلزم لتمويل العملية (شراء البضائع) ونقلها وكافة ما يلزمها من
مصاريف وفي حالة الخسارة فتوزع بين البنك والعميل حسب حصة كل منهما في
المبلغ الذي قدم لتمويل العملية
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (28)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: قد يفتح البنك الإسلامي الاعتماد
بقيمة البضاعة بالكامل وقد يفتح بجزء منها كما في الحالات الآتية على سبيل
المثال:
أولا: قد يتفق مصدر مع المستورد على سداد نسبة أو مبلغ من قيمة البضاعة
مقدما على أن يفتح بالباقي اعتمادا مستنديا ويعتبر الدفع المقدم من شروط
الدفع الاستثنائية
ثانيا: قد يتم الاتفاق على فتح الاعتماد بنسبة 90% على أن يستبقى المستورد
10% الباقية لحين وصول البضاعة وفحصها
ثالثا: قد يشمل الاتفاق البندين السابقين أي يدفع مثلا 10% مقدما 80 %
مقابل اعتماد مستندي وال 10% الباقية تحول بعد ورود البضاعة وغالبا ما يبدي
العميل للبنك رغبته في دفع جزء فقط من قيمة الاعتماد وتتراوح النسبة
باختلاف مركز العميل وقوته والوثوق فيه ودرجة تعامله مع البنك وعلى أن يسدد
الباقي عند ورود المستندات أو عند حلول الأجل للسداد إذا كان الاعتماد آجلا
أو اعتماد قبول ويجب أن تحدد إدارة البنك النسبة التي يدفعها كل عميل عند
فتح الاعتمادات الخاصة به حسب البيانات التي توفرها إدارة الاستعلامات
بالبنك وهذا الجزء المقدم يسمى بالتأمين (تأمين فتح الاعتماد) ويصدر البنك
على استيفاء قيمة الاعتماد بالكامل من العميل عند فتح الاعتماد إذا كان لا
يتعامل مع البنك أو يتعامل ولكن بدرجة محدودة أو غير معروفة لدى البنك أو
غير موثوق به وعندما يقوم البنك بفتح الاعتماد يقوم باستيفاء عمولته من
فاتح الاعتماد (العميل) وحيث إن الاعتمادات المستندية مع خطابات الضمان هما
من أهم عمليات البنك المصرفية وتكون القناة الرئيسية في عمليات البنك لذلك
يتوجب الاهتمام بها وغالبا ما تحدد إدارة البنك العمولة الرئيسية بحيث
ينافس البنوك الأخرى وتجذب العملاء إليه وتكون العمولة بنسبة في المائة من
قيمة الاعتماد المفتوح يضاف إليها مصاريف البريد أو البرق أو التلكس وعندما
يبلغ الاعتماد المستندي للمستفيد عن طريق مراسل البنك فاتح الاعتماد في بلد
المستورد يبدأ في إعداد البضاعة للشحن وإعداد المستندات اللازمة الواردة في
الاعتماد ثم يقدمها للمراسل في خلال مدة صلاحية الاعتماد ويقوم المراسل
بمراجعتها ومطابقتها ثم يرسلها إلى البنك فاتح الاعتماد ويقيد قيمتها على
حسابه الجاري وعندما يتسلم البنك فاتح الاعتماد المستندات يقوم بفحصها بدقة
ومراجعتها على شروط الاعتماد فإذا وجدها مطابقة أرسلها إلى عميله بعد أن
يقوم بقيد باقي قيمة الاعتماد على حسابه الجاري (وغالبا ما يطلب البنك فاتح
الاعتماد موافقة خطية من العميل يطلب سداد قيمة الاعتماد) كما يقيد أيضا
عمولة البنك المراسل على حساب العميل فاتح الاعتماد وهنا يجب أن نقف وقفة
كثيرا ما يحدث أن يتأخر العميل في سداد باقي قيمة الاعتماد إما لعجز مالي
لديه أو بسبب عدم وصول الباخرة التي تحمل بضاعة الاعتماد لهذا يلجأ البنك
فاتح الاعتماد إلى أن يوسط حسابا لديه يسمى بحساب جاري مدين مستندي ويقيد
قيمة المستندات لحساب مراسله في الخارج حتى تنضبط حسابات البنك فاتح
الاعتماد مع حسابات البنك مراسله في الخارج وعندما يحين أوان تسديد باقي
قيمة الاعتماد من قبل العميل يقوم البنك فاتح الاعتماد بقيد باقي قيمة
الاعتماد من حساب العميل إلى حساب هذا الحساب الوسيط والسؤال هنا يتعلق
الآتي:
أولا: ما هو رأي الشريعة في المدة التي انقضت بين تاريخ قيد المراسل لقيمة
الاعتماد على البنك فاتح الاعتماد وبين تاريخ قيد باقي الاعتماد على حساب
العميل والتي ربما تمتد إلى شهور؟ إن البنوك التجارية التي تتعامل بالفائدة
تتقاضى من عميلها فائدة عن هذه المدة لتعويضها عن عدم استغلاله لمواردها
ومقابل هذا التعطيل وتسميتها فوائد تأخير فما هو الإجراء (المقابل) الذي
يمكن للبنك الإسلامي أن يتخذه تجاه هذه الحالة؟ أيضا ما هو الحكم في
التأمين النقدي الذي دفعه العميل للبنك فاتح الاعتماد والذي يظل تحت يد
البنك فاتح الاعتماد حتى تصل البضاعة أو المستندات؟ ومن الممكن استثمار
المبالغ المتكونة من التأمينات النقدية المدفوعة من عملاء البنك فاتحي
الاعتماد ككل وهو سيمثل مبلغا كبيرا من المال يقوم البنك فعلا باستثماره -
وهو من جانب العميل مبلغ معطل ما هو حكم الشريعة وإذا قام البنك الإسلامي
بهذه الخطوة فمن الممكن القول أنه سيحوز على رضى كل المتعاملين ولن يفتح
اعتماد مستندي في بنك سواه وهناك اقتراح آخر بأن يقوم البنك الإسلامي بعمل
شركة لمخازن الإيداع على غرار البوندد في المواني الإسكندرية بورسعيد
السويس مطار القاهرة ويقوم بالتخليص على بضائع الاعتمادات وبوالص التحصيل
وضبطها من الجمرك بعد أن يتضمن عقد التعامل بينه وبين عملائه على أن يقوم
هو فور وصول المستندات أو البضاعة أيهما قبل الأخرى بفسخ البضاعة من الجمرك
ويتقاضى أتعابه عن التخليص الجمركي والتخزين إلى أن يسدد العميل باقي قيمة
الاعتماد ويسحب بضاعته من المخزن وفي حالة عدم سداده يحجز البنك عليها؟
الجواب:
تلاحظ الهيئة في هذا الخصوص ما يأتي:
أولا: الأصل عند فتح اعتماد مستندي بناء على طلب أحد عملاء البنك أن يتم
ذلك عن طريق تغطية العميل لكامل قيمة الاعتماد ويضعها تحت يد البنك وفي هذه
الحالة يجوز للبنك مباشرة العملية مقابل العمولة التي يحصل عليها نظير عمله
وجهده بالإضافة إلى ما أنفقه من مصروفات لتنفيذها ويجدر في مثل هذه الصورة
من التعامل أن يتم - بالاتفاق فيما بين البنك الإسلامي وعميله - استثمار
المبلغ المودع من العميل تغطية للاعتماد استثمارا شرعيا حسبما يجري عليه
العمل بالبنك الإسلامي بالنسبة للودائع الاستثمارية وذلك عن الفترة التي
تنقضي ما بين تاريخ وضع العميل المبلغ تحت يد البنك الإسلامي حتى تاريخ
قيام هذا الأخير بتحويله إلى البنك المراسل وفقا لشروط الاعتماد
ثانيا: أما إذا طلب العميل من البنك فتح الاعتماد المستندي بالكامل بينما
لا يقدم إلى البنك إلا نسبة فقط من مجموع قيمة الاعتماد فإن البنك في هذه
الحالة يستخدم جزءا من أمواله - أو الأموال المودعة تحت تصرفه من قبل
عملائه - ويتوجب أن يحصل على المقابل المشروع نظير ما قدمه للعملية من
مبالغ وهذا المقابل يكون نسبة من أرباح العملية يتفق عليها مع العميل طالب
فتح الاعتماد وتكون العملية مشاركة بين البنك وعميله وواضح أن المقابل في
هذه الصورة لا يجوز أن يكون نسبة محددة مسبقا من المبلغ المقدم من البنك
لتمويل عملية فتح حيث يعتبر ذلك المقابل حينئذ فائدة ربوية ويتبع ذلك عدم
وجود الحالة المشار إليها في المذكرة في شأن احتساب فوائد على قيمة
الاعتماد إذا لم يسدد العميل طالب فتح قيمة الاعتماد بسبب عجز مالي أو بسبب
عدم وصول الباخرة التي تحمل البضائع موضوع الاعتماد
ثالثا: أما عن الاقتراح الوارد في شأن قيام البنك الإسلامي بعمل شركة
لمخازن الإيداع على غرار نظام البوندد في المواني والمطارات وتتقاضى هذه
الشركة أجور التخليص والتخزين فهو عمل جائز وللبنك الإسلامي أن يباشره بهذا
الوصف
على أن لا محل لافتراض استمرار التخزين لحين سداد العميل باقي قيمة
الاعتماد واحتمال القيام بالحجز على البضائع بقيمة استحقاقات البنك حيث سبق
إيضاح أن البنك الإسلامي سيباشر عملية فتح الاعتماد إما بوصفه شريكا بقيمة
ما قدمه من مبالغ لتغطية قيمة الاعتماد أو بوصفه قائما بخدمات يتقاضى عنها
عمولة في حالة تغطية العميل لقيمة الاعتماد بالكامل
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (29)
السؤال:
ما هو رأي الهيئة في أنواع الاعتمادات المستندية التالية:
أولا: اعتماد مستندي قابل للإلغاء وهو لا ينشئ أية علاقة قانونية بين البنك
والمستفيد (المصدر) واستخدام هذا النوع قليل وأتعاب البنك أقل
ثانيا: اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وفيه يلتزم البنك التزاما قاطعا غير
قابل للرجوع فيه بأن يدفع أو يقبل كمبيالات مسحوبة عليه أو على المستورد
إذا قدمت إليه المستندات المطابقة لشروط الاعتماد
ثالثا: اعتماد مستندي معزز أي المعزز من قبل بنك موجود في بلد المصدر الذي
يرغب في أن يتأكد من الرجوع على بنك موجود في بلده أيضا وعادة يكون
الاعتماد غير قابل للإلغاء ومعززا في نفس الوقت
رابعا: الاعتماد الدائري ويتجدد مبلغه تلقائيا بنفس الشروط خلال عدد معين
من الفترات بحيث إذا تم استعماله خلال فترة منها تحددت قيمته بالكامل خلال
الفترة التي تليها وإذا لم يستعمل كامل المبلغ خلال نفس الفترة فيجوز حتمها
إلى القيمة في الفترة التالية كما لا يجوز حتمها حسب الاتفاق
خامسا: اعتماد مستندي قابل للتحويل وهو الذي يمكن تحويل حق استعماله إلى
شخص آخر يحدده المستفيد المذكور في الاعتماد ويجوز تحويله إلى أكثر من
مستفيد إذا نص الاعتماد على ذلك
سادسا: اعتمادات مستندية مضادة: وهي تماثل الاعتمادات القابلة للتحويل إلا
أن الاعتماد الثاني يكون مختلفا في المبلغ والأسعار وصلاحية واختلاف اسم
المستفيد الجديد والمشتري عن اسم المستفيد والمشتري في الاعتماد الأول
وعندما يقدم المورد الفعلي مستندات الشحن عن الاعتماد الثاني ويحصل على
قيمته ويطلب البنك من المستفيد الأول استبدال الفواتير بأخرى صادرة منه
طبقا للأسعار الواردة في الاعتماد الأول فما هو رأي هيئة الرقابة في مثل
هذا النوع من الاعتمادات؟
الجواب:
عمليات الاعتمادات المستندية الوارد بيانها تفصيليا بالمذكرة تباشرها
البنوك الإسلامية في إطار المشاركة مع عملائها ومن ثم يصبح لكل شريك (بما
في ذلك البنك) نصيبا في الناتج عن هذه العمليات أما إذا كان عميل البنك
يقوم بنفسه بتغطية كامل قيمة الاعتماد - ومن ثم لا تقوم مشاركة بينه وبين
البنك في العملية موضوع الاعتماد - فإن للبنك في هذه الحالة أن يتقاضى
عمولته باعتبارها أجرا عما بذله من جهد وعمل وليست فائدة ربوية
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (27)
السؤال:
الرجاء الإفادة برأي فضيلتكم في الموضوع التالي: تقدم إلينا بعض العملاء
بطلب لمشاركتهم في عملية استيراد خشب من النمسا بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي
وقد فتح الاعتماد الخاص بهذه العملية وقد سدد العملاء 20% من قيمة الاعتماد
وهى عبارة عن الهامش ويطلبون منا سداد 40% والتي تمثل المبلغ المتبقى من
قيمة الاعتماد وبذلك تكون حصة البنك والشركاء 60%
أولا: أن يحصل العملاء نظير إدارتهم في تسويق الخشب على نسبة 20% فقط بدلا
من المشار إليها بخطابهم على أن يتم تسويق وبيع الخشب خلال شهرين من تاريخ
وصوله وإذا نجحت الشركة في بيع الخشب قبل هذا الميعاد ترفع النسبة بواقع 9%
وبالتالي إذا زادت المدة عن شهرين تقل بنفس النسبة إلى 5%
ثانيا: يتم سداد الجمارك المستحقة على البضائع بنفس النسب
ثالثا: ألا ينفرد العملاء بالأرباح على ال 20% التي تم دفعها كهامش على
الاعتماد بل تضاف إلى 40% التي سيتم دفعها لتكملة قيمة الاعتماد وأن تحتسب
الأرباح بواقع 60% للشركاء و 40% للبنك؟
الجواب:
إشارة إلى خطابكم الخاص بمشاركة بعض العملاء في صفقة الخشب من النمسا لقد
أقرت الهيئة جواز الصفقة بشروطها الموضحة في الاستفسار
عدم تسليم رأس المال
والاكتفاء بنظام النمر في حسابه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (402)
السؤال:
يتفق البنك مع العميل على قيام مشاركة بينهما وتقوم بعض البنوك بوضع شرط في
العقد أن حصة البنك في رأس المال تحدد بمبلغ كذا (بحد أقصى) ثم يفتح البنك
للشركة حسابا لديه يسمح لإدارة الشركة بالسحب منه في حدود الحد الأقصى
المذكور وعند الإيداع في هذا الحساب بقيمة المبيعات من قبل إدارة الشركة
يخفض رأس المال بما يتم دفعه (إيداعه) بمعنى فني أن يستعمل البنك طريقة
النمر فيحسب نمرا مدينة على المسحوبات وأخرى على الإيداعات وفي نهاية المدة
المحددة للشركة تخصم النمر الدائنة من النمر المدينة للوصول إلى قيمة رأس
المال الصافي المستثمر فهل هذه الطريقة تتفق والشريعة الإسلامية؟ أم يتعين
على البنك والعميل دفع رأس المال في حساب المشاركة عند فتح الحساب؟
الجواب:
لا يجوز استعمال طريقة النمر كما هو متبع في البنوك الربوية لأن هذه
الطريقة ليس فيها تسليم لرأس المال وإنما هي قيود مديونية دفتريا ولا يصح
أن يكون رأس المال دينا فمن باب أولى إذا كان مجرد قيد
احتساب الديون ضمن
رأس المال
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (403)
السؤال:
عند إدخال شريك على قائمة يتم تحليل الميزانية لتحديد رأس المال فهل يمكن
إدخال الديون ضمن رأس المال العامل؟
الجواب:
لا يجوز إدخال شريك على شركة قائمة واحتساب الديون التي له على الغير ضمن
رأس المال العامل
اعتبار نصيب العميل
في المرابحة التي سوف تتم رأسمالا في المشاركة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (211)
السؤال:
يتم عادة فتح اعتماد مستندي لشراء بضاعة من الخارج لحساب مشاركة معينة وهذا
يوجب تسديد قيمة الاعتماد عند وصول مستندات البضاعة ويتم التسديد عن طريق
الحسم من حساب المشاركة في بيت التمويل الكويتي باسم الشريكين والذي يودع
فيه الشريكان رأس المال اللازم للمشاركة كل بنسبة حصته ليتم الصرف منه
والإيداع فيه لحساب المشاركة
فهل يجوز للشريك في عقد مشاركة معينة أن يسدد حصته في رأسمال المشاركة عن
طريق المرابحة بدلا من الإيداع النقدي في حساب المشاركة بينما تقوم الإدارة
التجارية بصفتها الشريك الثاني في العقد بتسديد حصتها نقدا بالإيداع في
حساب المشاركة؟
الجواب:
تسديد الشريك حصته في المشاركة من نصيبه في المرابحة التي ستتم بعد استيراد
البضاعة المشترك فيها غير جائز
لأن من شرط شركة الأموال وجود رأس المال قابلا للتصرف فيه بقصد الاسترباح
وذلك بالنسبة لحصة الشريكين معا (يستثنى من هذا شركة الوجوه حيث يتم الشراء
بالدين على الشريكين)
ولذا فإن بيت التمويل الكويتي اشترى الصفقة كلها ومولها من ماله فما يؤخذ
من الربح عن المشاركة كله له فإذا أراد البيع مرابحة فهو بيع مستقل عن
عملية الشراء التي وقعت له وحده ولا مشاركة هنا
اعتبار عروض التجارة
رأسمالا
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (18)
السؤال:
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد تكون هذه أحدي النشاطات التي يمكن للبنك أن
يدخل فيها على هذا النحو: أن يأتي صاحب المعصرة ويعرض على البنك أن يشترى
له محصول الفول أو السمسم أو البذرة لعصره وقد تكون المشاركة بين صاحب
المعصرة وبين البنك على أساس أن البنك يشترى له الكمية اللازمة وأن تكون
مشاركة صاحب المعصرة متمثلة في الآلات وأرض المصنع
وأن يشارك أيضا بدفع نسبة من ثمن المحصول شراء الكميات اللازمة من أي من
هذه الحبوب سيكون مبنيا على قدرة المصنع وتوافر المحصول المراد طحنه وتبنى
المشاركة على أساس قيمة الاستهلاك السنوي لقيمة المكنات والمباني في موسم
الطحن واستهلاك الآلات المعمول به هو 20% من القيمة واستهلاك المباني قد
يتراوح بين 2 إلى 5% في السنة والمجموع يشكل القيمة التي يشارك بها صاحب
المصنع في العملية بينما مشاركة البنك في قيمة ما دفعه في شراء الكميات
اللازمة والمقدرة على حسب إمكانية المصنع وتعقد اتفاقية بين البنك وصاحب
المعصرة على أن يقدر له نسبة من الربح لإشرافه على العمل ويقسم باقي الربح
أو الخسارة بالنسبة لرأس المال الذي استهلك في العملية ممثلا في قيمة
المحصول والاستهلاك السنوي للآلات والمباني
الجواب:
المفهوم من عناصر الاتفاق المزمع عقده أن رأس مال الشركة هو ما يلي:
أولا: قيمة المحصول المراد شراؤه للشركة من الفول والسمسم ويقوم البنك بذلك
كله أو معظمه
ثانيا: استهلاك الماكينات وأجرة المباني التي يحفظ فيها المحصول وتقوم
عليها الماكينات وهذه خاصة بالشريك صاحب المعصرة
ثالثا: قد يسهم صاحب المعصرة بجزء من قيمة المحصول هذا النوع من المشاركة
لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشركة من
الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف
على ثمنيتها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي
أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها
ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات
والبضائع التجارية والعقارات ومنافع ذلك بوجه عام بالإجارة ويشترطون أن
يكون رأس المال من النقود حاضرا لا غائبا ولا دينا ويشترط بعض الفقهاء
كالشافعي خلط المالين لأن الشركة تعنى خلط رأس المال ويكتفى الإمام مالك
بأن يجعل رأس المال في صندوق واحد مثلا أو حانوت والخلط عنده شرط في الضمان
لا في انعقاد الشركة خطاب (125) جزء خامس
أما الحنفية فلا يشترطون خلط ذلك ويمكن لكل شريك أن يشترى بحصته من رأس
المال ويبيع وما عاد من ربح فمشترك بينه وبين شريكه لأن الربح مستحق بالعقد
عقد الشركة لا بالمال وحده - انظر ابن عابدين راجع زيلعي وبناء على هذا فإن
استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها من أجر هو
الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لان المنافع متجددة وغير موجودة
حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس وعلى هذا
فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد به
الشركة
إن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم ويتحملون
الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في رأس المال
فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشركة وهل إذا التهم حريق الماكينات
ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشركة لأنها تبطل بهلاك مالها فكيف
يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من قيمة
الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل كلها
في الشركة بقيمتها
إذا كانت الإجابة بالنفى فإن الموضوع في حقيقته إجارة تهلك فيها العين
المستأجرة على مالكها وإذا حرق المحصول كله مثلا في مباني المعصرة وسلمت
الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة -
الجواب غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله إن الفقهاء حين اشترطوا أن
يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادى ما يقوم بين الشركاء من
نزاع حول تصفية الشركة ونهايتها أو حين قيمة الأرباح والبديل الأمثل الذي
نراه هو أن تقوم الشركة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه
الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم
لعصر كميات المحصول الخاصة بالشركة
وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس
المال فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك
إن رأي ذلك أن يشترى المحصول على أن يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق
الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل
المعاصر أجرا في عصر المحصول
ضمان رأس المال من
قبل الحكومة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (394)
السؤال:
هل يجوز المساهمة في مشروع أهلي من ضمان الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح
قدره 6% من رأس المال إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة فضلا عن ضمان رأس
المال أما في حالة زيادة الأرباح عن هذه النسبة فهي لصالح المساهمين بالغة
ما بلغت؟
الجواب:
بعد أن درست هذه المسألة ورجعت إلى ما تيسر الاطلاع عليه من المراجع
الفقهية وغيرها أرى أن المساهمة في هذا المشروع تجوز شرعا لأن ضمان الحكومة
لحد أدنى من الأرباح قدره 6% إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة كما جاء في
السؤال التزام من جانبها لمن يساهم في المشروع لحث الناس وترغيبهم في
المساهمة في الأعمال المفيدة لهم ولغيرهم وهو التزام صحيح من الناحية
الشرعية ولا يمنع من صحة الالتزام جهالة الملتزم له لأنه لا يشترط في صحة
الالتزام أن يكون الملتزم له معلوما بل يجوز شرعا الالتزام بالمال للمعلوم
والمجهول والدليل على ذلك قول الله تعالى:" ولمن جاء به حمل بعير وأنا به
زعيم" فإن الملتزم له بحمل البعير هو من يأتي بصواع الملك ومن يأتي بصواع
الملك غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام بالمال للمجهول كما يصح للمعلوم
وفي السنة النبوية الشريفة أن رسول الله قال: (من قتل قتيلا فله سلبه) ففي
هذا الحديث التزام لمن يقتل أحدا من المحاربين والملتزم له هنا غير معلوم
فدل ذلك على صحة الالتزام للمجهول وحقيقة الالتزام في هذه المسألة إنما هو
جعالة لأن التزام الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح لا يقل عن 6% إذا كانت
الأرباح أقل من هذه النسبة جعالة منها للمساهم والجعالة باتفاق الأئمة
الأربعة صحيحة ولم يشترطوا فيها أن يكون الملتزم له بالجعل معلوما فيكون
هذا الالتزام صحيحا وإن كان الملتزم له غير معلوم كما هو الحكم في الجعالة
وضمان الحكومة لرأس المال ضمان صحيح وإن كان رأس المال مجهولا لأن الفقهاء
لم يشترطوا في ضمان المال أن يكون معلوما بل قالوا: الضمان يصح بالمعلوم
والمجهول ففي فقه الحنفية: تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهولا لابتنائها
على التوسع فإذا قال شخص لآخر ما بايعت فلانا فعلي ونحو ذلك صحت الكفالة
ولزم الكفيل ما التزمه وفي فقه المالكية: (قال أشهب: سمعت مالكا يسأل عن
رجل قال لبيعه: بع ولا نقصان عليك فقال: لو قال له قولا بينا ثم رجع لم أر
له ذلك ورأيته لازما) هذا ما ظهر لي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل وإن كان
خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على سيدنا محمد
وآله ومن اتبع هداه
تحقق الربح في
المشاركة وتحديد ما يخص كل سنة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (324)
السؤال:
عميل فوضني في عمليات مرابحة لحساب أي فتح حساب ووضع مبلغ من المال
للاستثمار ولكن لم أسجل العملية كربح له إلا بعد أربعة أيام فهل أسجل الربح
من يوم التعاقد أو من يوم التسجيل؟
الجواب:
إذا كانت نيتك من البداية بأن الاستثمار له فالعملية لحسابه منذ تاريخ
النية لأنك وكيل وتصرفك تم بموجب الوكالة أما التسجيل فهو إجراء للتوثيق
وتأخره لا يؤثر على المقصود بالتصرف
اختلاف نسبة توزيع
الأرباح بين الشركاء
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز لأحد الشريكين في سلعة مشتراة مناصفة أن يأخذ من ريعها أكثر مما
يأخذه الآخر دون مبرر؟
الجواب:
تقتضي شركة الملك أن يكون الريع متناسبا مع الحصص اللهم إلا إذا كان أحد
الشريكين يقوم بعمل زائد عن الشريك الآخر في الاستثمار وعلى هذا فإن
المشاركة بالصورة الواردة في السؤال تكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل
حيث أن هناك تفصيلا بين شركة الملك (وهي ما يملك بالشيوع بدون تخلل عقد
مشاركة للاسترباح) وبين شركة العقد. . ففي شركة الملك يكون لكل شريك من
الريع بمقدار حصته وكذلك التلف أو الخسارة لو حصلت لأن الضمان كذلك والخراج
بالضمان أما في شركة العقد كما في السؤال - فالربح على ما اتفق عليه
الشريكان بقطع النظر عن مقدار حصصهما في رأس المال وسواء أكان جهدهما واحدا
أم متفاوتا أما الخسارة فلا بد أن تتناسب مع مقدار الحصص في رأس المال لأن
القاعدة الشرعية المجمع عليها بين الفقهاء أن الربح على ما يصطلح عليه
الشريكان والخسارة على قدر الحصص في رأس المال ولا يجوز الاتفاق على غير
ذلك
التزام الحكومة
بضمان حد أدنى محدد من الأرباح
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (394)
السؤال:
هل يجوز المساهمة في مشروع أهلي من ضمان الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح
قدره 6% من رأس المال إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة فضلا عن ضمان رأس
المال أما في حالة زيادة الأرباح عن هذه النسبة فهي لصالح المساهمين بالغة
ما بلغت؟
الجواب:
بعد أن درست هذه المسألة ورجعت إلى ما تيسر الاطلاع عليه من المراجع
الفقهية وغيرها أرى أن المساهمة في هذا المشروع تجوز شرعا لأن ضمان الحكومة
لحد أدنى من الأرباح قدره 6% إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة - كما جاء
في السؤال - التزام من جانبها لمن يساهم في المشروع لحث الناس وترغيبهم في
المساهمة في الأعمال المفيدة لهم ولغيرهم وهو التزام صحيح من الناحية
الشرعية ولا يمنع من صحة الالتزام جهالة الملتزم له لأنه لا يشترط في صحة
الالتزام أن يكون الملتزم له معلوما بل يجوز شرعا الالتزام بالمال للمعلوم
والمجهول والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به
زعيم فإن الملتزم له بحمل البعير هو من يأتي بصواع الملك ومن يأتي بصواع
الملك غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام بالمال للمجهول كما يصح للمعلوم
وفي السنة النبوية الشريفة أن رسول الله قال: (من قتل قتيلا فله سلبه) ففي
هذا الحديث التزام لمن يقتل أحدا من المحاربين والملتزم له هنا غير معلوم
فدل ذلك على صحة الالتزام للمجهول وحقيقة الالتزام في هذه المسألة إنما هو
جعالة لأن التزام الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح لا يقل عن 6% إذا كانت
الأرباح أقل من هذه النسبة جعالة منها للمساهم والجعالة باتفاق الأئمة
الأربعة صحيحة ولم يشترطوا فيها أن يكون الملتزم له بالجعل معلوما فيكون
هذا الالتزام صحيحا وإن كان الملتزم له غير معلوم كما هو الحكم في الجعالة
وضمان الحكومة لرأس المال ضمان صحيح وإن كان رأس المال مجهولا لأن الفقهاء
لم يشترطوا في ضمان المال أن يكون معلوما بل قالوا: الضمان يصح بالمعلوم
والمجهول ففي فقه الحنفية: تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهولا لابتنائها
على التوسع فإذا قال شخص لآخر ما بايعت فلانا فعلي ونحو ذلك صحت الكفالة
ولزم الكفيل ما التزمه وفي فقه المالكية: (قال أشهب: سمعت مالكا يسأل عن
رجل قال لبيعه: بع ولا نقصان عليك فقال: لو قال له قولا بينا ثم رجع لم أر
له ذلك ورأيته لازما) هذا ما ظهر لي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل وإن كان
خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على سيدنا محمد
وآله ومن اتبع هداه
تعديل حصص أطراف
المشاركة في الربح
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (21)
السؤال:
هل يجوز في أي اتفاق من اتفاقات المشاركة في الأرباح والخسائر بنسبة من
النسب (قل 25%) مثلا أن ينص على مراجعة تلك النسبة لخفضها أو رفعها
بالتراضي بين الطرفين إذا وضح عند نهاية الصفقة أن تلك النسبة بدت مجحفة
لأي من الطرفين مثلا قد يشارك البنك أحد الأشخاص في الأرباح والخسارة بنسبة
25% ولكن بعد إنجاز العملية موضوع الشراكة قد يبدو للبنك بأن نصيبه من
الأرباح المحققة كثير جدا ولا يجوز في رأيي مغالاة البنك أو الظهور في
معاملاته بمظهر الجشع أو المستغل لمن يتعاملون معه ولذا فإن وجود نص بخصوص
النسبة للمراجعة يطمئن المتعاملين مع البنك فهل في ذلك جهالة يحظرها الشرع؟
الجواب:
يجوز التعديل في الشروط المقترنة بعقد المضاربة في أي وقت سواء أكان
التعديل في نسبة الربح أم غيرها ما دام ذلك برضا الطرفين وكان الشرط اللاحق
جائزا شرعا ولو لم يكن منصوصا عليه في العقد
وإذا رأى البنك مصلحة في أن يتضمن عقد المضاربة نصا بمراجعة نسبة الربح
المشروطة في العقد في نهاية الصفقة أو في نهاية عام مثلا لتعديلها بالتراضي
بين الطرفين فلا مانع شرعا من هذا النص وجهالة فيه بل يجوز التعديل في نسبة
الربح في شركة المضاربة قبل نهاية الصفقة برضا الطرفين كما نص على ذلك
الشيخ خليل في مختصره هذا بالنسبة لشركة المضاربة التي يكون فيها المال من
جانب والعمل من الجانب الآخر ولا يجوز فيها الاشتراك في الخسارة
أما في الشركة التي يكون فيها المال من الجانبين فلا مانع أيضا من تعديل
نسبة الربح أما الخسارة فلا يتصور فيها التعديل لأنها تكون دائما بنسبة رأس
مال كل من الشريكين أو الشركاء راجع الجواب عن الاستفسار رقم (12)
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (23)
السؤال:
هل يجوز لبنك فيصل الإسلامي السوداني أن يتفق مع شركائه تراضيا عند دخولهم
في صفقة أو عملية معينة على اقتسام الأرباح المحققة من هذه الصفقة أو
العملية بينهما بنسبة 50 % لكل منهما على أنه في حالة تحقق قدر من الأرباح
قل 40 ألفا أو أكثر فإن البنك يكتفي منها ب 20 ألفا ويترك الباقي للشريك
بصرف النظر عن الزيادة المحققة في الأرباح أما في حالة عدم تحقق القدر
الكافي من الأرباح فإنه يحق للبنك مراجعة حسابات الشريك وذلك حفاظا على
أموال البنك؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى
سائر الأنبياء والمرسلين وبعد فهذه إجابة عن الاستفسار حول اشتراط ما زاد
على مبلغ محدد من الربح لشريك البنك ومراجعة حسابات الشريك يشترط لصحة عقد
الشركة الاشتراك في الربح بأن يكون نصيب كل شريك مقدارا معلوما شائعا في
الربح 50% مثلا من الربح لكل شريك إذا كان الشركة بين طرفين ولا تصح الشركة
إذا حدد نصيب أحد الشريكين بقدر معين من المال كألف جنيه مثلا أو 10% من
رأس المال لأن الربح قد لا يزيد على هذا المقدار فيستأثر من جعل له بالربح
كله وقد يكون الربح أقل من هذا المقدار فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يكون
الربح كثيرا فيتضرر من جعل له المقدار المحدد قال ابن المنذر أجمع كل من
نحفظ عنه من أهل العمل على أبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه
دراهم معلومة هذا إذا كان اشتراط المبلغ المحدد يحتمل أن يؤدى إلى عدم
الاشتراك في الربح أما إذا كان لا يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح فإنه
يجوز وذلك كما لو اشترط أحد الشريكين للآخر ألف جنيه إن بلغ الربح خمسة
آلاف ويكون الباقي بينهما مناصفة جاء في البحر الزخار فإن قال أحدهما على
أن لي عشرة إن ربحنا أكثر منها أو ما يزيد عليها صحت ولزم الشرط إذ لا
مقتضى للفساد وعلى هذا فإن الاتفاق الذي يستفسر عنه البنك جائز شرعا لأن
الاشتراك في الربح متحقق بين الشريكين واشتراط ما زاد على مبلغ معين من
الربح لشريك البنك لا يترتب عليه قطع الاشتراك في الربح لأن الشريك لا
يستحق ما شرط له إلا بعد أن يأخذ كل من البنك والشريك 50% من المقدار
المتفق على وصول الربح إليه أما مراجعة البنك لحسابات الشريك إذا نقص الربح
عن المقدار الذي يتوقعه البنك أو مراجعة الحساب بعد كل فترة من الزمن فلا
مانع منه شرعا بل المراجعة مطلوبة للمحافظة على أموال البنك كلما شعر البنك
بالحاجة إليها
زيادة الربح عن مبلغ
معين أو نسبة محددة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (23)
السؤال:
هل يجوز لبنك فيصل الإسلامي السوداني أن يتفق مع شركائه تراضيا عند دخولهم
في صفقة أو عملية معينة على اقتسام الأرباح المحققة من هذه الصفقة أو
العملية بينهما بنسبة 50 % لكل منهما على أنه في حالة تحقق قدر من الأرباح
قل 40 ألفا أو أكثر فإن البنك يكتفي منها ب 20 ألفا ويترك الباقي للشريك
بصرف النظر عن الزيادة المحققة في الأرباح أما في حالة عدم تحقق القدر
الكافي من الأرباح فإنه يحق للبنك مراجعة حسابات الشريك وذلك حفاظا على
أموال البنك؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى
سائر الأنبياء والمرسلين وبعد فهذه إجابة عن الاستفسار حول اشتراط ما زاد
على مبلغ محدد من الربح لشريك البنك ومراجعة حسابات الشريك يشترط لصحة عقد
الشركة الاشتراك في الربح بأن يكون نصيب كل شريك مقدارا معلوما شائعا في
الربح 50% مثلا من الربح لكل شريك إذا كان الشركة بين طرفين ولا تصح الشركة
إذا حدد نصيب أحد الشريكين بقدر معين من المال كألف جنيه مثلا أو 10% من
رأس المال لأن الربح قد لا يزيد على هذا المقدار فيستأثر من جعل له بالربح
كله
وقد يكون الربح أقل من هذا المقدار فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يكون الربح
كثيرا فيتضرر من جعل له المقدار المحدد قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه
من أهل العمل على أبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم
معلومة هذا إذا كان اشتراط المبلغ المحدد يحتمل أن يؤدى إلى عدم الاشتراك
في الربح
أما إذا كان لا يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح فإنه يجوز وذلك كما لو
اشترط أحد الشريكين للآخر ألف جنيه إن بلغ الربح خمسة آلاف ويكون الباقي
بينهما مناصفة جاء في البحر الزخار فإن قال أحدهما على أن لي عشرة إن ربحنا
أكثر منها أو ما يزيد عليها صحت ولزم الشرط إذ لا مقتضى للفساد وعلى هذا
فإن الاتفاق الذي يستفسر عنه البنك جائز شرعا
لأن الاشتراك في الربح متحقق بين الشريكين واشتراط ما زاد على مبلغ معين من
الربح لشريك البنك لا يترتب عليه قطع الاشتراك في الربح لأن الشريك لا
يستحق ما شرط له إلا بعد أن يأخذ كل من البنك والشريك 50% من المقدار
المتفق على وصول الربح إليه أما مراجعة البنك لحسابات الشريك إذا نقص الربح
عن المقدار الذي يتوقعه البنك أو مراجعة الحساب بعد كل فترة من الزمن فلا
مانع منه شرعا بل المراجعة مطلوبة للمحافظة على أموال البنك كلما شعر البنك
بالحاجة إليها
تسديد جزء من
الأرباح إلى طرف ثالث
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (6)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: تقدم عميل إلى البنك بمبلغ من المال
يطلب استثماره مع البنك في عملياته الاستثمارية مشاركة مع تحديد توزيع
الأرباح الناتجة عن هذه الشركة بين العميل والبنك بالنسب المتفق عليها وطلب
العميل إلى البنك أن يسدد جزءا من نصيبه في الأرباح - إن وجدت - إلى طرف
ثالث عينه وطلب من البنك أن يصدر تعهدا كتابيا إلى الطرف الثالث المذكور
بذلك؟
الجواب:
وترى الهيئة أنه لا مانع من قيام المشاركة المنوه عنها بين البنك والعميل
على أساس قواعد شركة المضاربة كما لا ترى الهيئة مانعا من أن يتنازل عميل
البنك (الشركة) عن جزء مما سيؤول إليه من أرباح هذه المشاركة إن وجدت إلى
طرف ثالث كما أنه لا مانع من أن يتعهد البنك كتابيا لهذا الطرف الثالث
بسداد ذلك الجزء من الأرباح إن وجدت بشرط ألا يكون للطرف الثالث أي تدخل أو
أية صفة في المشاركة وبشرط ألا يكون جزء الأرباح المتعهد بسدادها إلى الطرف
الثالث فوائد ربوية
اختصاص الشريك بربح
دوري محدد
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة
التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (35)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا استحقاق أصحاب الأسهم الممتازة بنسبة من قيمتها
الاسمية؟
الجواب:
إن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة الحق في الحصول على ربح منسوب إلي قيمة
الأسهم مؤداه الالتزام لهم بربح مقطوع ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز
الالتزام لأي من الشركاء بمبلغ مقطوع من الأرباح لأن هذا المبلغ المقطوع قد
يكون كل الربح فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح الأمر الذي يعتبر مفسدا
للعقد لأن هذا المبلغ المقطوع يعتبر دينا في ذمة الشركة حيث يمنع توزيع
الأرباح بصورة اعتبارية إلا بعد استيفائه فيصير أقرب للفائدة المضمونة ومن
النصوص الفقهية في هذه المسألة ما جاء في الفقه الحنفي شرح مجلة الأحكام
إذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا فسدت الشركة وما جاء
في الفقه الحنبلي في المغني لابن قدامة أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
على أبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وبه قال
مالك والشافعي ولا تجوز إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح وما جاء في
فتح القدير أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جزءا من عشرة
بطلت الشركة
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(46)
السؤال:
أولا: إن للسائل صديقا متصفا بالأمانة وحسن الخلق وصدق المعاملة يعمل
لحسابه في نقل البضائع بواسطة سيارة نقل يمتلكها وقد عرض على صديقه هذا أن
يكون شريكا له في عمله بمبلغ خمسة آلاف جنيه على أن يقسم صافى الربح أو
الخسارة بينهما في نهاية كل سنة بنسبة رأس مال كل منهما إلا أنه رفض هذه
المشاركة بحجة أنه تعود أن يزاول عمله ويديره بنفسه كما أن هذه المشاركة
تضطره إلى إمساك دفاتر حسابية مما يزيد عبء العمل عليه وتزداد مسئولياته
أمام شريكه وأخيرا وبعد إلحاح قبل مبدأ المشاركة على أساس أن يعطيه مبلغا
من المال محددا شهريا وعلى مدار السنة وقد قبل هذا العرض ويقول السائل إن
تعاملي مع هذا الصديق على هذا النحو الذي يريده وقبلته منه هل يجيزه الدين
الإسلامي أم أنه يعتبر تعاملا بالربا؟
الجواب:
أولا: إن التعامل مع هذا الصديق على هذا النحو الذي ذكره وهو تحديد مبلغ
محدد قدره بمعرفته وقبله منه السائل مبطل لهذه الشركة إن كانت في نطاق
أحكام المضاربة الشرعية ويكون المبلغ المحدد من قبل الشريك من باب ربا
الزيادة المحرم شرعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع
أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن إذ أن هذا التعامل من قبيل القرض
بفائدة وكل قرض جر نفعا فهو حرام وعلى ذلك فإن المبلغ المحدد الذي يدفعه
الصديق للسائل يدخل في هذا النطاق ويكون ربا لا يحل للمسلم الانتفاع به
ثانيا لما كان واقع شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة والعائد الجاري
وتكييفها قانونا أنها قرض بفائدة وكان مقتضى نصوص الشريعة الإسلامية أن
الفائدة المحددة من قبيل ربا الزيادة المحرم فإن الفوائد المحددة سلفا لبعض
أنواع شهادات الاستثمار أو التوفير تدخل في هذا المنطلق وتكون ربا لا يحل
للمسلم الانتفاع بها ومن ذلك يتبين أن كلا التعاملين على الوجه المشروع غير
جائز شرعا ويحرم التعامل به
أحكام عامة لحساب
الخسارة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (20)
السؤال:
هل يجوز عند تطبيق القاعدة الشرعية في المعاملات الغنم بالغرم أن تختلف
نسبة المشاركة في الربح عما هي عليه في حالة الخسارة ولو بالتراضي؟
الجواب:
قاعدة الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم معناها أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره
أو بتعبير آخر أن التكاليف والخسارة التي تحصل في الشيء تكون على من يستفيد
منه شرعا ومن فروع هذه القاعدة أن نفقة رد الوديعة على المالك المودع لأن
الإيداع لمصلحته والظاهر أن المراد من السؤال
أن يعطى البنك مبلغا لمن يستغله على أن يكون الربح بينهما مناصفة وإذا كانت
الخسارة تحمل البنك ربعها والعامل المضارب ثلاثة أرباعها مثلا إذا كان هذا
هو المراد فإنه لا يجوز لأن الخسارة في شركة المضاربة على المال خاصة وليس
على العامل منها شيء فإن شرط على العامل المشاركة في الخسارة فالشرط باطل
والعقد صحيح وفي رواية العقد فاسد هذا عند الحنابلة
وعند الحنفية شرط الوضيعة الخسران شرط فاسد يبطل ويصح العقد
لأن المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة وتكون الوضيعة على رب المال والمضارب
أمين في المال فلا يلزمه بالشرط والظاهر أن الفقهاء متفقون على فساد هذا
الشرط وإنما اختلافهم في كونه مفسدا للعقد أم غير مفسد وما قرره الفقهاء من
عدم جواز هذا الشرط هو العدل الذي تقوم عليه المشاركة في عقد المضاربة
لأن الربح في عقد المضاربة يستحقه صاحب المال مقابل ماله ويستحقه المضارب
مقابل عمله فإذا كانت خسارة يتحملها رب المال في ماله والمضارب في عمله
وليس من العدل أن يضيع على المضارب جهده وعمله وحده ونطالبه مع ذلك بمشاركة
رب المال فيما ضاع من ماله إلا إذا كانت الخسارة ناتجة عن إهمال أو تقصير
من المضارب هذا بالنسبة للمضاربة التي يكون فيها المال من طرف والعمل من
طرف آخر
أما في الشركة التي يكون فيها رأس المال والعمل مشتركا (شركة العنان) فإن
الربح يقسم بين الشريكين بحسب ما يتفقان عليه من مساواة أو تفاصيل بشرط أن
يكون النصيب جزءا مشاعا من الربح كنصف أو ثلث فيجوز أن يتفق الشريكان على
تقسيم الربح بنسبة ماليهما ويجوز أن يتفقا على تقسيمه بالتساوي مع تفاضلهما
في المال كما يجوز أن يتفاضلا في الربح مع تساويهما في المال هذا هو مذهب
الحنفية والحنابلة
ويرى المالكية والشافعية أن الربح يقسم بين الشريكين بنسبة رأس ماليهما ولا
يصح أن يشترط الشريك في الربح زيادة على ما يخص رأس ماله لأن الربح تابع
للمال ولأنه نماء له ونماء المال لصاحبه فلا يصح أن يعطى لغيره وحجة
الحنفية والحنابلة
أن الربح كما يستحق برأس المال يستحق بالعمل والأعمال تتفاوت قيمة باختلاف
العاملين قدرة ومهارة وعلى هذا فإن مقدار ما يستحقه الشريك إنما يعرف
بالشرط لقوله (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) وترى
الهيئة الأخذ بمذهب الحنفية والحنابلة هذا بالنسبة لقسمة الربح أما الخسارة
على قدر رأس المال باتفاق جميع الأئمة ولا يصح اشتراط خلافها
تلف نصيب أحد
الشريكين
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم
(21)
السؤال:
إذا تعاقد الشريك بأية صورة من الصور بعقد مكتوب أو شفاهة للمساهمة في
عملية معينة ودفع أحد الشريكين (البنك) نصيبه المتفق عليه كاملا على افتراض
أن الشريك المدير لديه كمية محددة من البضاعة موضوع الشراكة وحدث قضاء
وقدرا بسبب أدى لإتلاف البضاعة والتي نفترض أنها عهدة الشريك الذي يشرف على
الإدارة فكيف يتم اقتسام الخسارة؟ وهل يستطيع الشريك المدير التهرب من
المسئولية باعتبار أنه لم يضع نصيبه في المشاركة أصلا ومن ثم فإن الخاسر هو
الشريك الآخر (البنك) فقط؟ أم يتوجب تحميله نسبة مئوية من رصيد الخسارة
(وهو كل مساهمة البنك) فيتحمل بذلك ربع الرصيد أي ربع قيمة البضاعة التي
تلفت؟
الجواب:
ما دام هناك عقد شفاهة أو كتابة فنصوص العقد هي تلزم طرفيه فإذا كانت
الشراكة المشار إليها بنسبة 60% و 40 % وتم العقد بين طرفيه فتحمل الخسارة
يكون بهذه النسبة سواء دفع أحد الشريكين نصيبه أم لم يدفع ما دام العقد قد
وقع صحيحا
الأعمال التي يستحق
بها الشريك المدير مقابل الإدارة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (227)
السؤال:
في عقود المشاركات يمنح الشريك المدير مقابل الإدارة نسبة معينة من الأرباح
الصافية (بخلاف حصته في الأرباح الصافية وفقا لحصته في رأس المال) . فما هي
حدود أو مشتملات الإدارة التي يفترض في الشريك تقديمها؟ فمثلا بالنسبة
لمصاريف التوزيع التي صدرت فتوى شرعية بتحميلها على حساب الشريكين وليس
الشريك المدير وحده فإن مفرداتها تشمل: رواتب السائقين استهلاك السيارات
بنزين أجور عمال التحميل والتفريغ وذلك طيلة فترة توزيع البضاعة التي قد
تمتد سنة أو أكثر أو أقل وفقا لطبيعة السلعة والسوق فأي من هذه المصروفات
تحمل على الشريكين وبأي نسبة مئوية حيث إن الشريك عادة يستخدم سيارته
وموظفيه من السواقين والعمال لخدمة أعماله وكذلك أعمال الشركة مما يجعل
مسألة احتسابها تخضع للتقدير أكثر منها تحديدا على وجه الدقة؟
الجواب:
المبدأ الشرعي أن مثل هذه المصاريف من نقل وتحميل وتفريغ هي من أعباء
الشركة ويتحملها الشريكان. . هذا إذا كانت الشركة وحيدة الإدارة أما إذا
كانت هناك مشاركات متعددة يديرها الشريك المدير نفسه فيمكن التحديد
التقديري بحسب العرف لتحميل المشاركة نسبة محددة أقرب ما تكون للواقع بحسب
الطاقة في التقدير
تعديل مقابل الإدارة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم
(19)
السؤال:
هل يجوز النص في عقد المشاركة على زيادة حافز الإشراف والإدارة للشريك
الآخر إذا زادت الأرباح عن نسبة مئوية معينة؟
الجواب:
فيما يتعلق بمسألة زيادة الحافز للشريك الذي يشرف على التسويق وبعد الرجوع
للفتوى الصادرة في هذه المسألة من هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي
السوداني فإنه يجوز زيادة النسبة باتفاق الطرفين وفيما يلي نص فتوى هيئة
الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي لتعميم
الفائدة:
(يجوز التعديل في الشروط المقترنة بعقد المضاربة في أي وقت سواء أكان
التعديل في نسبة الربح أو غيرها ما دام ذلك برضاء الطرفين وكان الشرط
اللاحق جائزا ولو لم يكن منصوصا عليه في العقد وإذا رأي البنك مصلحة في أن
يتضمن عقد المضاربة نصا بمراجعة نسبة الربح المشروطة في العقد في نهاية
الصفقة أو في نهاية عام مثلا لتعديلها بالتراضي بين الطرفين فلا مانع شرعا
من هذا النص ولا جهالة فيه) بل يجوز التعديل في نسبة الربح في شركة
المضاربة قبل نهاية الصفقة برضاء الطرفين كما نص على ذلك الشيخ خليل في
مختصره هذا بالنسبة لشركة المضاربة التي يكون فيها المال من جانب والعمل من
الجانب الآخر ولا يجوز فيها الاشتراك في الخسارة أما في الشراكة التي يكون
فيها المال من الجانبين فلا مانع أيضا من تعديل نسبة الربح أما الخسارة فلا
يتصور فيها التعديل لأنها تكون دائما بنسبة رأسمال كل من الشريكين أو
الشركاء
تحديد نسبة من
الأرباح مقابل الإدارة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (217)
السؤال:
هل يجوز شرعا أن يدخل بيت التمويل مع شريك (تاجر) في مشاركة لاستيراد بضاعة
معينة وبيعها ويتكفل الشريك (التاجر) بتخزين البضاعة وتسويقها وإدارتها
وكافة مصاريفها على أن يكون له (الشريك التاجر) ما نسبته 25% فعلا من
الأرباح الصافية للمشاركة ثم يقسم ما تبقى بعد اقتطاع النسبة المذكورة على
الشريكين حسب حصتهما في رأس المال؟
الجواب:
إن مصاريف تخزين البضاعة ورسومها الجمركية وتحميلها وتفريغها وأية مصاريف
أخرى على البضاعة تتحملها المشاركة بكاملها ولا يجوز مطلقا تحميلها على أحد
الشريكين أو تحديدها بنسبة تقتطع من الأرباح الصافية أما فيما يتعلق بإدارة
أحد الشريكين للمشاركة وتسويقه للبضاعة فيجوز الاتفاق بشأنها بين الشريكين
للمشاركة إما بتحديد مبلغ مقطوع نظير الإدارة والتسويق وإما بزيادة حصة
الشريك الذي تكفل بالإدارة والتسويق وإضافتها إلى حصته الأساسية (المال
الذي شارك فيه) في رأس المال حيث يتحمل الربح والخسارة سواء بسواء إلى جانب
الشريك الآخر
التمويل المصرفي
المجمع
أحكام عامة للتمويل المصرفي (ساندكيشن)
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة)
إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة (الحلقة الثالثة) فتوى رقم (1)
السؤال:
هل يجوز التمويل المصرفي المجمع؟
الجواب:
أولا: التمويل المصرفي المجمع يجب أن تكون موضوعات أنشطته استثمارات مشروعة
كعقود البيع الآجل مساومة أو مرابحة أو التأجير أو السلم أو الاستصناع أو
غيرها من العقود والصيغ المشروعة وهو بهذا يختلف عن التمويل المصرفي المجمع
القائم على الإقراض بفائدة الذي تزاوله البنوك الربوية
ثانيا: لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع البنوك الإسلامية في التمويل
المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد
البنوك الربوية بإدارة العمليات أو غلبتها في اتخاذ القرارات ذات الطابع
الشرعي
ثالثا: يمكن أن يقوم تجمع المصارف على إحدى الصيغ التالية:
أالمضاربة بقيام إحدى المصارف بدور المضارب وينفرد باتخاذ القرارات
الإدارية سواء اشترك في التمويل أم لم يشترك
ب المشاركة باشتراك المصارف في إدارة العمليات واختيار لجنة للتنفيذ تمثل
فيها جميع المصارف المشاركة
ج الوكالة بأجر مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة بأن يكون الأجر مقطوعا
أو نسبة من رأس المال مع تقدير العمل بالوصف المحدد أو الفترة الزمنية
لتكون الأجرة معلومة (وهذه الفتوى تأكيد للفتوى الرابعة للحلقة الفقهية
الاقتصادية الثانية)
والأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز له الحصول
على مقابل عنها بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر ومن الأعمال التحضيرية دراسة
الجدوى وإعداد الصيغ والعقود والاتصال بالجهات الطالبة للتمويل وبالمصارف
(وهذه الفتوى مكملة للفتوى الأولى للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى
المتعلقة بإنشاء الصناديق الاستثمارية)
هـ ضوابط التخارج: يجوز تخارج أحد العملاء أو أحد المصارف في التمويل
المصرفي المجمع قبل تصفية العمليات بالقيمة التي يتفق عليها إذا كانت
النقود والديون قليلة بحيث تعتبر تابعة للأصول وأما إذا كانت النقود
والديون كثيرة بحيث لا تعتبر تابعة للأصول فلا يجوز التخارج إلا بمراعاة
أحكام الصرف وأحكام بيع الديون (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الخامسة للحلقة
الفقهية الاقتصادية الأولى بشأن الخروج من الصناديق الاستثمارية) وكفالة
المصرف مديني العمليات أو مخاطر العملات لصالح شركائه: يجوز للمصرف المدير
للعمليات على أساس الوكالة بأجر أن يكفل المدينين دون اشتراط الكفالة في
عقد التوكيل وأما إذا كان المصرف يديرها على أساس المضاربة أو المشاركة فلا
يجوز له أن يكفل المدينين لصالح شركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار
صرف العملة لاسترداد مساهماتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب
لرأس مال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعا
أحكام عامة لمشاركة
غير المسلمين
المصدر: مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة) الدورة العاشرة
القرار السادس
السؤال:
قد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا
الشمالية وهما:
السؤال الأول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟
السؤال الثاني: هل يعطي القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن 15% لغرض
المعيشة ومتابعة العمل؟
الجواب:
وبعد تداول الرأي حيال ذلك قرر المجلس ما يلي بالنسبة للسؤال الأول: أنه
إذا كانت الإعانة بالأموال فقط وكان جانبهم مأمونا ولم يكن في أخذها ضررا
يلحق المسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين أو يستذلوهم
بهذه الإعانة وكانت خالية من ذلك كله وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى
المجلس مانعا من قبولها فقد صح أن النبي (خرج إلى بني النضير وهم يهود
معاهدون خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي) كما قرر المجلس بالنسبة
للسؤال الثاني ما يلي: أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة إلا أنه يرى أن لا
تحدد تلك النسبة وإنما تكون أجرة المثل أو أقل من أجرة المثل وتدفع لهم
بقدر عملهم لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين وإغاثة الملهوفين فلا
يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل
الاتصاف به وأما العامل عليه فإنه يعطي مقدار عمله كما جاز ذلك في الأخذ من
الزكاة المفروضة للعاملين عليها وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص يمكن
أن يقدموا بهذا العمل متبرعين كما أنه بناء على ما تقدم فإنه لا بد من أن
يقدر القائمون على أمر الجمعيات والمؤسسات الإسلامية حاجة أولئك العاملين
إلى المال المذكور ولا يوكل ذلك إليهم أنفسهم ويحدد ذلك من قبل مجالس
الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أو من قبل الجمعيات العمومية لها
حسب نظام تلك الجمعيات
مساهمة غير المسلمين
في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (22)
السؤال:
نرجو إفتاءنا فيما يلي: هل يجوز مساهمة غير المسلمين في إنشاء بنك إسلامي
ليصبحوا مؤسسين أو مساهمين عاديين؟
الجواب:
بعد استعراض أقوال الفقهاء في مشاركة غير المسلم في استثمار الأموال فكل
الفقهاء عدا الإمام الشافعي يقولون بجواز هذه المشاركة إذا تولى المسلم
العمل وباشر أعمال الاستثمار أو تولى غير المسلم الأعمال المذكورة بحضرة
المسلم وبذلك تنتفي العلة المانعة وهى أن المسيحي أو غير المسلم يستحل ما
لا يستحله المسلم من الأموال كالخمر والخنزير والربا وإذا انفرد بالعمل
وحده يتضح بعد مناقشة ما استند إليه الإمام الشافعي في منع المشاركة بحجة
أن أموالهم غير طبيعية يتضح سلامة وصحة ما ذهب إليه الحنفية والمالكية
والحنابلة من جواز هذه المشاركة بالقيد المذكور أما المجوس وغيرهم من
المشركين فإن ما كان من طعامهم لا يحتاج إلى زكاة فهو حلال وما ذكره الإمام
أحمد من أنهم يستحلون مالا يستحله اليهودي والنصراني وكره مشاركتهم لذلك
فإن هذه العلة التي بنى عليها الكراهة بمشاركتهم تقتضى أو تستلزم انفرادهم
بالعمل أما إذا تولى العمل الشريك المسلم أو كان تصرف المجوسي بحضرة المسلم
فلا مجال للقول بالكراهة إذا انتفى سببها وعلى هذا فإن مساهمة المسيحين
وغير المسلمين من غيرهم في المؤسسات والبنوك الإسلامية جائزة شرعا وليست
محرمة في ذاتها لعلة الكفر بنص صريح ولا هي في معنى ما يستحله غير المسلمين
وهو محرم علينا والأصل المقرر في العقود والمعاملات هو الصحة حتى يقوم
الدليل على البطلان والتحريم كما يقول ابن القيم فإنه لا حرام إلا ما حرمه
الله ورسوله وحسنا فعل المالكية في مساواتهم بين غير المسلم وبين المسلم
الفاجر في أعمال القيد المجوز للمشاركة وهو ألا ينفرد واحد منهم بأعمال قد
يستحل منها ما لا يستحله المسلم المحافظ لدينه وإننا إذا نقرر جواز
المساهمة والمشاركة نقرر ارتباط هذا الجواز بالشرط أو القيد الذي قرره
الفقهاء والذي تكررت الإشارة إليه
تحويل عقد المشاركة
تحويل حصة الشريك إلى دين
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(77)
السؤال:
هل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة وحصة رب المال في المضاربة إلى دين
على الطرف الآخر نظير تعويض بنك إسلامي له مع إحدى الشركات مشاركات
ومضاربات وطلب هذا البنك من الشركة تحويل حصته في المشاركات والمضاربات إلى
دين على الشركة تسدده مع إضافة تعويض عن التأخير في السداد فهل يجوز تحويل
حصة الشريك في المشاركة ورب المال في المضاربة إلى دين في ذمة الطرف الآخر
وإن جاز ذلك فهل يجوز إضافة زيادة إلى قيمة الدين وتسمية هذه الزيادة (عوض
تأخير) ؟
الجواب:
تحويل رأس مال المشاركات والمضاربات إلى دين محدد يسدد وفقا لجدول زمني
معين جائز شرعا برضاء الطرفين وحسبما يتفقان عليه بعد سداد الديون وتحديد
الأرباح والخسائر وصافي حصة كل شريك غير أنه لا يجوز شرعا في هذه الحالة
إضافة أي عوض تأخير مقابل أجل السداد لأن هذا العوض في حقيقته زيادة على
الدين الثابت في الذمة وهي عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع
فض المشاركة
كيفية تحديد الأرباح عند فض المشاركة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك التنمية التعاوني الإسلامي فتوى
رقم (3)
السؤال:
ما رأي هيئة الرقابة الشرعية في الأسس المقدمة لتوزيع الأرباح بين البنك
والمستثمرين؟
الجواب:
أولا: لاحظت الهيئة عبارة ودائع الادخار في المذكرة المرفقة بطلب الفتوى
وحيث أن ودائع الادخار لا تشترك في الأرباح فقد اطلعت الهيئة على دفتر
الوديعة الادخارية حيث تبين لها أنها تتضمن معنى وديعة الاستثمار وفق عقد
المضاربة وبالرجوع إلى شهادة وديعة الاستثمار المعمول بها بالبنك حاليا
اتضح أنها فقدت شرطا أساسيا من شروط المضاربة وهو تحديد نسبة الربح بالنسبة
لكل من رب المال وعامل القراض (المضارب) وعليه تعتبر المضاربة مضاربة فاسدة
والحكم الشرعي أن تأخذ المضاربة الفاسدة قراض المثل (مضاربة المثل) وترى
الهيئة أن يأخذ البنك في توزيع الأرباح (بمقتضى مضاربة المثل) (ما جرى عليه
العمل في البنوك الإسلامية) وتفضل الهيئة أن يأخذ البنك بالخيار الذي أخذ
به بنك فيصل الإسلامي وبنك التضامن الإسلامي وهي نسبة 30 % - 70% بدون خصم
المصاريف الإدارية ويمكن الرجوع إلى أحد المصرفين المذكورين للحصول على
التفصيلات الجزئية في تطبيق هذا الخيار المختار
ثانيا: توجه الهيئة ضرورة الالتزام بتحديد النسبة المتفق عليها مقدما في
الشهادة الخاصة بوديعة الاستثمار وأن يراعى توضيح الشروط الأساسية لصحة عقد
المضاربة الشرعية وستقدم الهيئة النموذج الشرعي الخاص بشهادة وديعة
الاستثمار
ثالثا: توجه الهيئة أيضا بوضع وثيقة خاصة لوديعة الادخار حتى لا تختلط
بوديعة الاستثمار لأن وديعة الإدخار بمعناها الفقهي فهي أمانة لا تستحق
الاشتراك في الأرباح وإذا أراد البنك أن ينوع في درجات الاستثمار فعليه أن
ينوع في ودائع الاستثمار إلى طويلة الأجل وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل ومن
حيث مقدار المبلغ المودع وإمكانية سحبه قبل نهاية المدة المحددة لتوزيع
الربح
إجارة الشريك
أحكام عامة عن إجارة الشريك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (33)
السؤال:
هل يجوز أن يكون الشريك في الشركة أجيرا فيها؟
الجواب:
ذهب الشافعية والمالكية وزفر من الحنفية أنه لا يجوز تفضيل أحد الشركاء على
الآخرين سواء أكانت المفاضلة بنسبة مئوية أم بمرتب مقطوع وذهب الحنفية سوى
زفر والحنابلة إلى جواز تفضيل الشريك العامل في الشركة بنسبة مئوية متفق
عليها ولم
أعلم أحدا من الفقهاء أجاز تفضيل الشريك العامل بمرتب مقطوع واتفق الكل على
أنه لا يجوز تعيين عامل أجنبي للشركة بمرتب مقطوع أو بنسبة مئوية متفق
عليها والذي أراه أنه يجوز إعطاء الشريك العامل بالشركة مرتبا مقطوعا أو
نسبة مئوية وذلك لأن الشركات الآن تمثل شخصا معنويا (اعتباريا) والشريك
العامل له صفتان صفة أنه شريك وبهذه الصفة يتحمل نصيبه من المكسب والخسارة
وصفة ثانية أنه أجير خاص له أجر متفق عليه ممن يمثل الشركة لا سيما إذا
اتفق على راتبه المقطوع أو غير المقطوع أمام الجمعية العامة للمساهمين ومما
يؤكد
هذا في نظري أن جميع الفقهاء أجازوا إعطاء العامل غير الشريك أجرا في نظير
عمله. ولا شك أن الشريك العامل بالشركة أحرص من الأجنبي العامل بها فلا
يستساغ أن نعطي للأجنبي ما ليس للشريك الذي سيكون أحرص على مصالح الشركة من
الأجنبي ومنع الفقهاء إعطاء الشريك أجرا أو مرتبا مقطوعا حجتهم فيه أنهم
اعتبروه مضاربا والمضارب لا يأخذ أجرا إلا حصته المتفق عليها في العقد ولكن
ليس الوضع كذلك في الشركات المعاصرة
لأن الفقهاء القدامى لم يكونوا يعتبرون الشركة شخصا اعتباريا لأنهم ما
كانوا يتصورون أن يبلغ الشركاء العدد الهائل من المساهمين في الشركات
المعاصرة
ومبدأ أن يكون للشركة شخصية اعتبارية مبدأ تقره الشريعة الإسلامية في
الجملة فإن الدول لها ذمة خاصة تكون دائنة ومدينة وكذلك المسجد يجوز الوقف
عليه والوقف مطلقا يعتبر شخصية اعتبارية ولهذا فإن تصرفات الناظر على الوقف
تكون على ذمة الوقف لا على ذمته الخاصة وإن كان الفقهاء لم يسموا هذا النوع
شخصية اعتبارية
|