موسوعة
الفقه الإسلامي المصرية ابن الابن
التعريف به وهل يدخل ضمن الأقارب:
فى اللغة: ابن الابن هو الولد الذكر للابن.
وفى الشريعة: هو كل ذكر ولد للابن على فراش صحيح، أو نتيجة لمخالطة بناء
على عقد نكاح فاسد، أو بناء على شبهة معتبرة شرعا.
وابن الابن بعد من الأقارب لأن القريب عرفا من يتقرب إليه غيره بواسطة
الغير، وابن الابن قريب بغيره لا نفسه.
أحكام الابن فى الميراث:
قال فقهاء الحنفية: ابن الابن من العصبات النسبية، وهو عصبة بنفسه فإذا
انفرد أخذ جميع التركة بطريق التعصيب، وإن اجتمع مع أصحاب قروض أخذ الباقى
بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، وأن تعدد أبناء الأبناء يكون المال بينهم
بالتقريب، وابن الابن لا يحجبه غيره حجب نقصان، ويحجب حجب حرمان بالابن
وبمن هو أقرب منه درجة من أبناء الأبناء فيحجب ابن ابن الابن بابن الابن،
ولا يحجب بالبنت واحدة أو أكثر، بل يعتبر عصبة فيأخذ الباقى بعد استيفائهن
فرضهن، كما لا يحجب ببنت الابن إذا كانت أقرب منه درجة وابن الابن إذا كان
وارثا قد يحجب غيره حجب حرمان أو حجب نقصان، فيحجب غيره من العصبات عدا
الابن حجب حرمان، فلا يرث أحد منهم معه إلا الأب والجد فيرثان معه لأن
بطريق الفرض، لا بطريق التعصيب، ويحجب الحواشى وذوى الأرحام حجب حرمان
وكذلك يحجب من هو أنزل منه درجة من أولاد الأبناء ذكورا أو إناثا حجب
حرمان، ويحجب الزوج والزوجة والأم حجب نقصان، فيحجب الزوج من النصف إلى
الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس.
وابن الابن يعصب بنت الابن إذا كان مساويا لها فى الدرجة، بأن كان أخاها أو
ابن عمها أما إذا كان أقرب منها درجة فإنه يحجبها حجب حرمان، وإذا كان أنزل
منها درجة فإنه يعصبها إذا لم يبق لها شىء من نصيب البنات وهو الثلثان، بأن
كان للمتوفى بنتان فأكثر، أما إذا كان له بنت واحدة فإن بنت الابن ترث معها
السدس فلا يعصبها ابن ابن هو أنزل منها درجة، وما تقدم هو أيضا مذهب
المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإباضية غير أن الإباضية يرون أن
ابن الابن يعصب من فوقه من بنات الابن، وإن لم يكن للمتوفى بنت، فقد جاء فى
شرح النيل (1) : ويعصبهن الذكر من جنسهن ولو كان ابن عم لهن فى درجتهن أو
أسفلهن، مثاله فى درجتهن أن يترك بنت ابن وابن ابن آخر أو بنت ابن ابن وابن
ابن ابن آخر ومثاله أسفل، بنت ابن وابن ابن ابن.
ومذهب ابن حزم من فقهاء الظاهرية كمذهب الحنفية إلا فيما يأتى:
أولا: أنه لا يعصب من فوقه، ثانيا: أنه لا يعصب من فى درجته إن كان للميت
بنتان، ويعصب من فى درجته بشرط ألا يزيد نصيبهن عن السدس إن كان للميت بنت،
فإذا ترك الميت بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان والباقى لابن
ابن الابن ولا شىء لبنت الابن، وإن ترك الميت بنتين وأبناء ابن ذكورا
وإناثا كان للبنتين الثلثان والباقى للذكور من أبناء الابن ولا شىء لبنات
الابن، وإذا ترك الميت بنتا وأبناء ابن ذكورا وإناثا كان للبنت النصف
والباقى لأولاد الابن الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط ألا يزيد
نصيب الإناث على السدس، فإن زاد نصيبهن على السدس أعطى لهن السدس فقط،
والباقى للذكور.
وقال فقهاء الإمامية: ابن الابن يقوم مقام أبيه، وهو الابن فى أحكام
الميراث عند عدم الابن، فيحجب الزوج من النصف إلى الربع، ويحجب الزوجة من
الربع إلى الثمن، ويحجب الأم من الثلث إلى السدس، وإذا انفرد أبناء الابن
وكانوا ذكورا فقط فالباقى بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناث فللذكر مثل
حد الأنثيين، وإن كان للمتوفى أبناء ابن وأبناء بنت أخذ كل فريق نصيب أصله
(2) .
ابن الابن والنفقة:
ابن الابن الموسر والمعسر القادر على الكسب حكمه كالابن عند الحنفية
المالكية والشافعية والحنابلة، فتكون نفقته فى ماله أو فى كسبه (انظر ابن)
.
والفقير العاجز عن الكسب تكون نفقته على جده عند الحنفية والشافعية.
وقال فقهاء المالكية: لا تجب نفقته على جده.
وقال فقهاء الحنابلة: تكون على من يرثه على قدر إرثهم.
وقال فقهاء الزيدية ابن الابن الموسر نفقته فى ماله، والمعسر ولو أمكنه
التكسب نفقته على عصبته على حسب الإرث (3) .
أحكام ابن الابن بالنسبة للحضانة:
قال فقهاء الحنفية ابن الابن فى حال صغره كالابن يحتاج إلى رعاية خاصة من
ناحية إرضاعه ومأكله ومشربه ونظافته وملبسه، والنساء على ذلك أقدر ولذلك
تكون حضانته لأم الأم ما لم يقم بها مانع، وهذا هو رأى المالكية والشافعية
والحنابلة والزيدية وابن حزم من فقهاء الظاهرية (4)
دفع الزكاة إلى ابن الابن:
لا يجوز دفع الزكاة إلى ابن الابن، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية
والحنابلة والزيدية.
وقال فقهاء المالكية: يجوز دفع الزكاة إليه (5) .
قال فقهاء الحنفية: إن كان ابن الابن بالغا عاقلا فلا تجب صدقة فطره على
جده، وإن كان عديم الأهلية لصغر أو جنون أو عته، فإن كان فقيرا فصدقة فطره
على جده إن كانت نفقته واجبة عليه، وإن كان موسرا قال أبو حنيفة وأبو يوسف:
تجب صدقة فطره فى ماله، وقال محمد: لا تجب صدقة الفطر بالنسبة اليه.
وقال فقهاء المالكية: لا تجب صدقة فطر ابن الابن على الجد، لأنه لا نفقة له
عليه.
وقال فقهاء الشافعية والحنابلة والزيدية إن كان ابن الابن موسرا وجبت صدقة
الفطر فى ماله، وإن كانت نفقته على جده وجبت صدقة فطره على جده (6) .
حكم الزكاة بالنسبة لمال ابن الابن:
حكم الزكاة بالنسبة لمال ابن الابن كحكم الزكاة بالنسبة لمال الابن (راجع
ابن) .
حكم الأضحية عن ابن الابن:
فى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية ابن الابن كالابن بالنسبة
للأضحية (راجع ابن) .
وقال فقهاء المالكية إن كان ابن الابن موسرا، فهو كالابن أى تكون الأضحية
سنة فى ماله، وإن كان فقيرا فلا يضحى عنه جده لأنه لا يلزم بنفقته (7) .
عتق ابن الابن أو الجد بملك أحدهما الآخر:
قال فقهاء الحنفية: إذا ملك ابن الابن أحد أجداده نسبا بأى سبب من الأسباب
عتق عليه، وكذلك إذا ملك أحد الأجداد ابن ابنه عتق عليه وهذا أيضا هو مذهب
المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية وابن حزم من فقهاء
الظاهرية (8) .
صلاة الجنازة على ابن الابن المسبى:
إذا سبى ابن الابن الصغير أو البالغ المجنون وحده أو مع جده ثم مات فحكمه
بالنسبة للصلاة عليه كحكم الابن الصغير إذا سبى وحده ثم مات (انظر ابن) .
قتل ابن الابن جده الحربى أو الباغى:
قال فقهاء الحنفية: حكم قتل ابن الابن أحد أجداده إذا كان حربيا أو من أهل
البغى والخوارج كحكم قتل الابن أباه الحربى أو الباغى (انظر ابن) .
وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية وابن حزم من فقهاء
الظاهرية حكم قتل ابن الابن جده الحربى كحكم قتل الابن أباه الحربى (انظر
ابن) .
وقال فقهاء المالكية لابن الابن أن يقتل جده إذا كان من أهل البغى، ولا
كراهية فى ذلك كما أن الجد له أن يقتل ابن ابنه إذا كان من أهل البغى (9) .
القود فى قتل ابن الابن لجده:
ابن الابن إذا قتل أحد أجداده قتلا يوجب القصاص وجب القصاص من ابن الابن،
لأن الابن إذا قتل أحد أبويه وجب القصاص من الابن، فأولى إذا قتل ابن الابن
جده وهذا الحكم محل إجماع المذاهب الإسلامية (راجع ابن) .
إرث ابن الابن ولاية القصاص على جده:
قال فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية: ابن الابن إذا ورث قصاصا
على أحد أجداده يسقط القصاص (10) .
وقال فقهاء المالكية وابن حزم من فقهاء الظاهرية إذا ورث ابن الابن قصاصا
على أحد أجداده لا يسقط القصاص لأن الابن إذا ورث القصاص على أبيه لا يسقط
القصاص، فأولى إذا ورث ابن الابن على جده (راجع ابن) .
حد ابن الابن بالسرقة من أحد أجداده:
يرى فقهاء الحنفية والشافعية: أنه لا يحد ابن الابن بسرقته من أحد أجداده
(راجع ابن) .
وهذا أيضا هو مذهب الحنابلة (11) .
ويرى فقهاء المالكية والزيدية والإمامية وابن حزم من فقهاء الظاهرية انه
يحد لأن الابن إذا سرق من مال أبيه فإنه يحد، فأولى إذا سرق ابن الابن من
مال جده. (راجع ابن) .
لم يقل أحد من الفقهاء أن ابن الابن يتبع أحد أجداده فى الدين إلا ما ورد
فى مذهب الشافعية من أن ابن المرتد يكون مسلما إذا كان أحد أصوله مسلما
(راجع ابن) .
شهادة ابن الابن وقضاؤه:
ابن الابن كالابن فلا تجوز شهادته وقضاؤه لجده عند الحنفية والمالكية
والشافعية والحنابلة وكذلك لا تجوز شهادته لجده عند الإباضية، أما قضاؤه له
فإن كانت الخصومة بين الجد وأجنبى فأولى أن يدفعها إلى غيره، وإن حكم
بينهما بالحق فحسن، وإن كانت الخصومة بين الجد وقريبه جاز الحكم بينهما.
وقال فقهاء الزيدية وابن حزم من فقهاء الظاهرية أن شهادة ابن الابن لأحد
أجداده جائزة.
ابن الابن والوصية (12) :
ابن الابن إن كان وارثا فحكمه كالابن عند الحنفية والمالكية والشافعية
والحنابلة وابن حزم من فقهاء الظاهرية وتجوز عند الزيدية (راجع ابن) .
وإن كان غير وارث فهى جائزة عند الزيدية من باب أولى وتجوز أيضا عند
الحنفية والمالكية والشافعية وقال فقهاء الحنابلة: تسن الوصية له إن كان
فقيرا ويرى ابن حزم من فقهاء الظاهرية: أنها فرض لقوله تعالى: (كتب عليكم
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا
على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله
سميع عليم ((13) .
1)
2)
__________
3) شرح النيل 8 ص301.
4) راجع للأحناف السراجية طبعة 1326 ص13، 21، 22، 23، 27، 28. وللمالكية
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 4 ص459، 460، 465، 466 طبعة سنة 1355.
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة 3 ص139، 140،
141، 142 طبعة سنة 1768. وللحنابلة كشاف القناع 2 ص542 وما بعدها. وللزيدية
البحر الزخار 5 ص329 وما بعدها. وللزيدية البحر الزخار 5 ص339 وما بعدها
طبعة سنة 1343. وللظاهرية: المحلى لابن حزم 9 ص253، 271. وللإمامية الروضة
البهية شرح اللمعة الدمشقية 2 كتاب الميراث، والمختصر النافع ص269.
5) راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 2 ص 522، 523. وللشافعية شرح
جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة 3 ص 356، 357. وللزيدية شرح
الأزهار وحواشيه 2 ص546 وما بعدها.
6) راجع للأحناف الدر وحاشية ابن عابدين 2 ص877. وللمالكية الشرح الكبير
وحاشية الدسوقى 2 ص527.
7) راجع للأحناف الزيلعى 1 ص168، وللشافعية النهاية 1 ص168، وللحنابلة كشاف
القناع 1 ص497، وللزيدية شرح الأزهار 1 ص255، وللمالكية منح الجليل 1 ص384.
8) راجع للأحناف الدر وحاشية ابن عابدين 2 ص99 وما بعدها. وللمالكية الشرح
الكبير وحاشية الدسوقى 1 ص504 وما بعدها. وللشافعية شرح جلال الدين المحلى
وحاشيتى القليوبى وعميرة 2 ص32 وما بعدها. وللحنابلة شرح منتهى الإرادات
على هامش كشاف القناع 1 ص514. وللزيدية شرح الأزهار وحواشيه 1 ص548 وما
بعدها.
9) راجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 2 ص118.
10) راجع المرجع السابق بيانها فى مصطلح (ابن) .
11) راجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 4 ص300.
12) راجع للأحناف الزيلعى 6 ص105، 106. وللشافعية شرح جلال الدين المحلى
وحاشيتى القليوبى وعميرة 4 ص107. وفى مذهب الحنابلة كشاف القناع 3 ص352.
وللزيدية التاج المذهب 4 ص265.
13) راجع كشاف القناع 4 ص84.
14) راجع للأحناف الدرر 2 ص427. وللمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 4
ص427. وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة 3 ص157.
وللحنابلة شرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع 2 ص548، 549. وللزيدية
شرح الأزهار 4 ص198. وللظاهرية: المحلى 9 ص314.
15) سورة البقرة: 180، 181.
ابن الأخ
ابن الأخ عند الإطلاق ينصرف إلى ابن الأخ النسبى، وإن كان قد يطلق بالتقييد
على ابن الأخ من الرضاع، بأن يقال ابن الأخ رضاعا، وهذا ليست له أحكام
فقهية واضحة إلا فى مسألة تحريم الزواج بسبب الرضاع، فتحرم عليه عمته رضاعا
على ما هو مبين فى موضعه (انظر مصطلح رضاع) .
أما ابن الأخ النسبى فقد يكون ابن أخ شقيق، وقد يكون ابن أخ لأب، وقد يكون
ابن أخ لأم. وسنتناول أحكامه بأقسامه فى الميراث، والولاية، والنفقة،
والرجوع فى الهبة، ودفع الزكاة له.
أولا: فى الميراث (1) :
أما ابن الأخ لأم فإنه من ذوى الأرحام، ولا ميراث لذوى الأرحام مطلقا مع
وجود أصحاب الفروض النسبية أو العصبات، وإذا انعدام هؤلاء فقد اختلف
الفقهاء فى توريثهم على ما هو مبين فى ميراث ذوى الأرحام.
وميراث ابن الأخ لأم عند القائلين بتوريث ذوى الأرحام إنما يكون بعد انعدام
من هم أولى منه جهة، وأقرب درجة وأشد قوة، فلا يرث مع وجود أحد من أصحاب
الفروض النسبية، ولا العصبات، ولا فروع الميت أو أصوله من ذوى الأرحام، ولا
الفروع الذين ينتمون إلى أبوى الميت من ذوى الأرحام ممن هم أقوى منه قرابة،
كأولاد الأخوات لأبوين، أو بنات الأخوة كذلك، وهو يحجب فى الميراث من هو
أضعف منه قرابة من ذوى الأرحام، وهم الفروع الذين ينتمون إلى أبوى الميت،
إلى أجداد الميت وجداتهم، كالأعمام لأم.
وابن الأخ لأم يرث مع صاحب فرض سببى، وهو الزوج أو الزوجة عند انعدام من هو
أحق منه بالإرث. (انظر مصطلح: ذوى أرحام) .
وأما أبن الأخ شقيقا كان أو لأب، فهو عاصب بنفسه، فيرث الباقى بعد أصحاب
الفروض عند انعدم من هو أقرب منه فى التعصيب، إذ يقدم عليه العصبة من فروع
الميت أو من أصوله أو من حواشيه القريبة كالأخ شقيقا أو لأب.
على أن ابن الأخ الشقيق يقدم فى التعصيب على ابن الأخ لأب، لأنهما وإن
استويا فى الجهة والدرجة، فإن ابن الأخ الشقيق أقوى فى القرابة على ما هو
مبين فى الإرث بالتعصيب. انظر فى مصطلح (ارث) العصبة.
ثانيا: فى الولاية:
وتتناول ولايته فى النكاح، ثم فى الحضانة، ثم فى القصاص.
1) ولاية ابن الأخ فى النكاح:
المذهب الحنفى: لا يكون ابن الأخ شقيقا أو لأب وليا فى النكاح مع وجود أحد
من العصبة- الفروع أو الأصول أو الحواشى القريبين- ويقدم عند انعدام هؤلاء
ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، لقوة قرابته، وكلاهما يقدم على الأعمام
وأبنائهم (2) .
وإذا كان ابن الأخ هو ولى النكاح وزوج من فى ولايته بغير كفء أو بغبن فاحش
فى المهر، فالزواج غير صحيح، وإذا كان بكفء وبمهر المثل، فالزواج صحيح
نافذ، لازما عند أبى يوسف، لتحقق المصلحة، وغير لازم عند الطرفين، فيثبت
لها خيار البلوغ عند أبى حنيفة ومحمد، ولا يثبت عند أبى يوسف (3) .
وأما ابن الأخ لأم فليس له ولاية فى النكاح عند محمد، إذ ليس لغير العصبات
ولاية عنده، وتثبت له الولاية عندهما، يبينها صاحب الدر المختار بقوله:
الأم (4) وأم الأب والبنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت ابن الابن وبنت بنت
البنت وبقية الفروع وإن سفلوا، والجد الفاسد والأخت الشقيقة والأخت لأب
والأخ لأم ذكرا كان أو أنثى وابن الأخ لأم بعد هؤلاء تثبت ولايته عند
الشيخين ويقدم على العمات والأخوال والخالات ... الخ.
المذهب المالكى: جاء فى كتب المالكية (5) أن ولاية ابن الأخ شقيقا أو لأب
لا تكون إلا بعد فقد الأبناء وإن سفلوا، والآباء والأخوة الأشقاء والأخوة
لأب، على أن يقدم أبناء الأخوة الأشقاء على أبناء الأخوة لأب، ثم الجد ثم
العمومة ثم المولى ثم السلطان فهم يقدمون ابن الأخ الشقيق أو لأب على الجد.
مذهب الشافعية (6) : لا ولاية لابن الأخ مطلقا فى النكاح، إلا بعد الأب
والجد والأخ الشقيق والأخ لأب، ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب،
ويليهما العم وابنه، فإذا عدمت العصبات، فالمعتق ثم عصباته ثم الحاكم، ولم
يذكر كل من المالكية والشافعية ذوى الأرحام، ومنهم ابن الأخ لأم فى ولاية
النكاح.
المذهب الحنبلى (7) : لا ولاية لابن الأخ مطلقا فى النكاح مع وجود الأب
والجد والابن وابنه والأخ الشقيق والأخ لأب، وهو مقدم على الأعمام
وأبنائهم، وقالوا: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ لأم وابنه،
ونقل أنه قول الشافعى وأحد روايتين عن أبى حنيفة.
المذهب الظاهرى كما يصوره ابن حزم: أجمل ابن حزم فقال (8) : إن الولى فى
النكاح، الأب أو الأخوة أو الجد أو الأعمام أو بنو الأعمام وإن يعدوا،
والأقرب فالأقرب أولى، وليس ولد المرأة وليا الخ.. ثم قال: فإن أبى
أولياؤها من الإذن لها زوجها السلطان.
الشيعة الجعفرية (9) : ينصحون على أنه لا ولاية فى النكاح لغير الأب والجد
له وإن علا، والمولى والحاكم والوصى، فلا ولاية لابن الأخ من أى نوع كان
عندهم.
الزيدية (10) : والزيدية كالأحناف فى ترتيب ولاية النكاح عندهم بين العصبات
فيقدم فيها جهة البنوة، ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، ويقدم ابن الأخ
الشقيق على ابن الأخ لأب، وكلاهما يقدم على الأعمام وبنيهم، ولا يذكر
الزيدية أيضا كالمالكية والشافعية ذوى الأرحام ومنهم ابن الأخ لأم فى ولاية
النكاح.
الإباضية (11) : أولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد فالأخ فابن الأخ.
ويلاحظ أن من ذهب من الفقهاء إلى إثبات الولاية لابن الأخ فى النكاح يرى
أنها ليست ولاية إجبار، ما عدا الأحناف، إذ يجعلون للولى حق تزويج الصغيرة
والصغير دون انتظار لبلوغهما- انظر مصطلح ولاية، نكاح.
ب) ولاية ابن الأخ فى الحضانة:
المذهب الحنفى: الحضانة لا تكون لابن الأخ إلا بعد انعدام النساء اللاتى
لهن حق الحضانة والآباء، والأخ لأبوين أو لأب، على أن يقدم ابن الأخ الشقيق
على ابن الأخ لأب، جاء فى التنوير وشرحه وحاشية ابن عابدين: " تثبت الحضانة
للأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم
الأخت لأب، ثم بنت الأخت كذلك، ثم الخالات كذلك، ثم العمات كذلك وقال صاحب
الدر: ثم حانة الأم كذلك، ثم خالة الأب كذلك، ثم عمات الأمهات والآباء بهذا
الترتيب، ثم العصبات بترتيب الإرث، فيقدم الأب ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم
الأخ لأب، ثم بنوه كذلك.
وقال ابن عابدين: أى بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وكذلك كل من سفل من
أولادهم، ثم العم (12) إلخ.
فابن الأخ لأم على هذا لا يستحق فى الحضانة، لأنه ليس من نساء ذوى الأرحام
ولا من العصبات غير أن العينى فى شرحه على الكنز (13) يقول: إذا لم يكن
للصغير عصبة يدفع إلى ذوى الأرحام عند أبى حنيفة كالأخ من الأم، وعم من
الأم، وخال ونحوهم، لأن لهم ولاية النكاح، فكذا الحضانة. وهذه العبارة تشمل
ابن الأخ لأم.
المذهب الشافعى:
للشافعية نظام فى ترتيب الحضانة فيما إذا اجتمع النساء فقط، أو الذكور فقط،
أو اختلط الصنفان، ومرتبة ابن الأخ لأبوين أو لأب إذا اجتمع الذكور فقط،
تكون بعد الأب، والجد، والأخ بأقسامه الثلاثة، ويلى هؤلاء العم لأبوين أو
لأب، فإذا اجتمع النساء والرجال فإن منزلة ابن الأخ تكون بعد انعدام
الأصناف الأربعة: الأم وأمهاتها والأب وأمهاته ثم انعدام الأقرب من
الحواشى، ذكورا كانوا أو إناثا.
المذهب الحنبلى (14) :
يقول الحنابلة أن ترتيب ابن الأخ الشقيق فابن الأخ لأب بين الرجال من
العصبات فى استحقاق الحضانة يكون بعد الأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب،
أما الأخ لأم فهو من الرجال ذوى الأرحام الذين لا حق لهم فى الحضانة عند
وجود أحد من أهل الحضانة سواهم، فإن لم يكن هناك غيرهم احتمل وجهين،
أحدهما: تثبت لهم الحضانة، والثانى لا حق لهم فيها وينتقل الأمر إلى
الحاكم.
وإذا اجتمع الرجال والنساء وانعدمت الأمهات والآباء والأخوات والأخوة تكون
الحضانة لأبنائهم، ولا حضانة لابن الأخ لأم (15) .
الحضانة لابن الأخ تكون عند انعدام الأمهات والخالات وجدة الأب والأب
والأخت والعمة وخالة الأب والوصى والأخ والجد، ويقدم ابن الأخ الشقيق ثم
لأم ثم لأب، يقول خليل والدردير (17) : " يقدم الشقيق ذكرا أو أنثى، ثم
الذى للأم، ثم الذى للأب فى جميع المراتب التى يمكن فيها ذلك"، ونصوا على
أنه يقدم فى المتساويين بالصيانة والشفقة.
المذهب الظاهرى:
نص ابن حزم (18) على أن الحضانة تكون للأم والجدة، ثم الأب والجد، ثم الأخ
والأخت، ثم الأقرب فالأقرب، هذا إذا استووا فى صلاح الحال.
الشيعة الجعفرية:
ينصون (19) على أن الحضانة بعد الأم والأب والجد تكون للأقارب، الأقرب منهم
فالأقرب وقيل لا حضانة لغير الأبوين اقتصارا على موضع النص.
الزيدية يقولون (20) :
متى بطلت حضانة النساء فالأقرب فالأقرب من العصبة المحارم كذلك، ولا حق لمن
عدا الأب من الرجال مع وجود أحد من النساء ولو فى درجتهن قربا.
(انظر ترتيب الحضانة فى مصطلح حضانة) .
) ولاية ابن الأخ فى استيفاء القصاص:
المذهب الحنفى: يقول ابن عابدين (21) : إن القود من قبيل الولاية على
النفس، فيليه الأب كالإنكاح. والأخ يملك الإنكاح ... ولا يملك القود ...
وقد جعل التشفى للأب كالحاصل للابن بخلاف الأخ، ثم نقل عن الاتقانى: أن
الأخ يملك القود أيضا إذا لم يكن ثمة أقرب منه.
فعلى القول بأن الأخ لا ولاية له هنا فلا ولاية لابنه بالأولى، وعلى القول
بإثبات الولاية له هنا عند انعدام من هو أقرب من العصبات، فيحتمل أن يحل
ابن الأخ الشقيق أو لأب بمحل الأخ الشقيق أو لأب. وأما أبن الأخ لأم فإنه
من ذوى الأرحام، ولا ولاية لهم فى القصاص.
المذهب المالكى:
يقول المالكية (22) إن الاستيفاء فى النفس للعاصب الذكر ... ويقدم الابن
فابنه كالولاء يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة فى إرثه إلا الجد والأخوة،
فسيان هنا فى القتل والعفو، قال الدردير: " وأشعر الاستثناء بسقوط بنيهم مع
الجد لأنه بمنزلة أبيهم".
المذهب الشافعى:
نص الشافعية (23) : على أن الصحيح ثبوته لكل وراث بفرض أو تعصيب بحسب إرثهم
للمال، سواء أورث بنسب وإن بعد كذوى رحم إن ورثناه، أم بسبب كالزوجين، فابن
الأخ الوارث يستحق استيفاء القصاص بحسب حاله فى الميراث.
مذهب الحنابلة:
ينص الحنابلة على أن القصاص لورثة المقتول (24) ، ولم نر لهم بيان ترتيب
معين، ويظهر من إضافة الحكم إلى الوراثة أن الترتيب يكون حسب ترتيب
الوراثة.
ولم تقف للظاهرية على تحديد فى ذلك.
الشيعة الجعفرية:
يرى الجعفرية (25) : أن القصاص يرثه وارث المال مطلقا، إلا الزوجين وقيل
ترثه العصبة لا غير، وهم الأب ومن تقرب منه دون الأخوة والأخوات لأم ومن
يتقرب بها من الخئولة وأولادهم، والأول أقوى، وواضح أن القول الأول يشمل
ابن الأخ الشقيق أو لأب دون ابن الأخ لأم.
الزيدية:
يرى الزيدية (26) أن ولاية القصاص يستحقها الوارث بنسب أو سبب وينقلون ذلك
عن الأحناف والشافعية كما ينقلون عن المالكية أنه يختص بالعصبة كولاية
النكاح.. انظر مصطلح قود.
ثالثا- النفقة على ابن الأخ وله:
المذهب الحنفى (27) :
تجب النفقة لكل رحم محرم عاجز عن الكسب بقدر الإرث، ويتحقق فى ابن الأخ أنه
رحم محرم، فتجب له النفقة من عمه أو عمته، كما تجب عليه النفقة لعمه أو
عمته بقدر الإرث.
وقد نص الحنابلة (28) : على أنه لا نفقة لابن الأخ على عمته، ولا نفقة لها
عليه وفى رواية عن أحمد (29) بوجوب النفقة على ابن الأخ لعمته، وقال
القاضى: أن الرواية السابقة محمولة على العمة من الأم.
كما نصوا (30) على أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه بشروط، فيدخل فيهم
بتلك الشروط ابن الأخ.
كما نصوا (31) : على أن ترتيب النفقات الواجبة على ترتيب الإرث.
وينص ابن حزم الظاهرى (32) : أنه إن فضل شىء عن نفقة الشخص على نفسه وأصوله
وفروعه والأخوة والأخوات والزوجات أجبر على النفقة على ذوى رحمه المحرمة
وموروثيه إن كان لا مال لهم ولا عمل، وهم الأعمام والعمات وإن علوا، وبنو
الأخوة وإن سفلوا.
وينص الزيدية (33) على قاعد عامة تقول: على كل موسر نفقة معسر على ملته إذا
كان يرثه بالنسب ونقلوا عن بعض المذاهب موافقتهم على ذلك.
وينص الشيعة الجعفرية (34) على أن النفقة بعد الزوجة والأبوين والأولاد لا
تجب على غيرهم، بل تستحب وتتأكد فى الوارث. فنفقة ابن الأخ له وعليه مستحبة
مؤكدة فى حال الإرث عندهم.
أما المالكية والشافعية فلم تقف فيما رجعنا (35) إليه عندهم فى النفقة على
غير الأصول والفروع من الأقارب (انظر مصطلح نفقة الأقارب) .
رابعا: رجوع ابن الأخ فى الهبة:
الأحناف يقولون (36) : إن من موانع الرجوع فى الهبة القرابة، على معنى أنه
لو وهب لذى رحم محرم منه لا يرجع فى الهبة. وابن الأخ داخل فى ذلك كالعم
والعمة.
ويرى المالكية (37) : كما فى متن خليل والدردير وحاشية الدسوقى: أن الهبة
من ابن الأخ أو له لا رجوع فيها إذ لا يرون الاعتصار، أى الرجوع فى الهبة
إلا لكل من الأب والأم فى بعض الأحوال للأبناء، وفى رواية عن مالك، قصر ذلك
على الأب فقط.
والشافعية (39) كالمالكية فى عدم جواز الرجوع فى الهبة لابن الأخ أو منه،
وكذا الظاهرية (40) ولم يجز الحنابلة (41) الرجوع فى الهبة إلا للأب وحده،
وكذا الإباضية (42)
والزيدية (43) ، والجعفرية (44) يقولون: إن الرحم مانع وإن لم يكن محرما،
ففى الهبة لابن الأخ أو منه لا يصح الرجوع. (انظر مصطلح هبة- رجوع- اعتصار)
.
خامسا: دفع الزكاة لابن الأخ:
الأحناف: الزكاة تجوز لمن عدا الأصول والفروع كالإخوة والأعمام الفقراء، بل
هم أولى، لأنها صلة وصدقة، حتى لو كانت نفقته واجبة عليه ما دام لا يحبسها
من النفقة (45) ولا يمنع المالكية إعطاءها للأقارب، ومنهم ابن الأخ والعم
إلا إذا كانت نفقته تلزم المزكى (46) .
وينص الشافعية (47) : على أن من الأصناف الذين لا تدفع لهم الزكاة من تلزم
المزكى نفقته بزوجية أو بعضية فلا يدفعها إليهم باسم الفقراء، ولا من سهم
المساكين، وله دفعها إليهم من سهم باقى الأصناف إذا كان منهم، وابن الأخ لا
تلزم النفقة إليه، لا بزوجية ولا ببعضية.
ويقول الحنابلة (48) : إن من عدا الأصول والفروع فمن لا يورث منهم يجوز دفع
الزكاة إليه، وفى رواية عن بعض أئمة المذهب أن يعطى كل القرابة إلا الأبوين
والولد، وفى رواية لا يجوز دفعها إلى من تلزمه مؤنته، فعلى هذا إن كان
أحدهما يرث الآخر كالعمة مع ابن أخيها، فعلى الوارث منهما نفقة مورثه، وليس
له دفع زكاته إليه.
ويقول الشيعة الجعفرية تعطى الزكاة لجميع الأقارب إلا من تلزمه نفقته، جاء
فى المختصر النافع (49) : إن من شروط الزكاة لا يكون المعطى ممن تجب نفقته
كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة والمملوك ويعطى باقى
الأقارب.
ويقول ابن حزم الظاهرى (50) : من كان أبوه أو أمه أو ابنه أو أخوته أو
امرأته من الغارمين، أى مدينين أو غزوا فى سبيل الله، جاز له أن يعطيهم من
صدقته الفرض، لأنه ليس عليه أداء ديونهم، ولا عونهم فى الغزو كما تلزمه
نفقتهم إن كانوا فقراء، ومقتضاه أن من تلزمه نفقتهم لا تدفع الزكاة لهم،
وقد تقدم رأيه فى النفقة لابن الأخ.
ونص الزيدية (51) : على أن الزكاة لا تجزىء فى أصوله أو فروعه ولا فيمن
يلزمه إنفاقه حال الإخراج إذ ينتفع بها بإسقاط النفقة.
ونص الإباضية (52) : على أن الرجل لا يعطى زكاته لكل من تلزمه نفقته.
(انظر مصطلح زكاة) .
1)
2)
__________
3) يرجع فى هذا إلى باب الميراث فى سائر كتب الفقه.
4) حاشية ابن عابدين 2 ص337.
5) المرجع السابق 2 ص330، 332.
6) المرجع السابق 2 ص338.
7) حاشية الدسوقى على الدردير 2 ص225. وبداية المجتهد لابن رشد 2 ص11.
8) شرح الخطيب على بى شجاع 3 ص341.
9) المغنى لابن قدامة 6 ص456، 460 طبعة المنار سنة 1367.
10) المحلى 9 ص551.
11) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 2 ص71.
12) البحر الزخار 3 ص46.
13) شرح النيل 1 ص266.
14) التنوير وشرحه وحاشية ابن عابدين 2 ص687 فما بعدها.
15) العينى على الكنز 1 ص228 مطبعة وادى النيل بمصر سنة 1299ههجرية.
16) المغنى لابن قدامة 7 ص622 فما بعدها.
17) المغنى لابن قدامة 7 ص604.
18) الدردير على خليل وحاشية الدسوقى 2 ص526.
19) المرجع السابق ص528.
20) المحلى 10 ص392.
21) الروضة البهية 2 ص140.
22) البحر الزخار 3 ص288.
23) 5 ص376.
24) الدسوقى على الشرح الكبير 4 ص256.
25) نهاية المحتاج 7 ص283.
26) المغنى 7 ص742.
27) الروضة البهية 2 ص415.
28) البحر الزخار 5 ص235.
29) الدر وابن عابدين عليه 2 ص729، 740.
30) المغنى 7 ص586.
31) المرجع السابق ص590.
32) المرجع السابق ص 589.
33) المرجع السابق ص592.
34) المحلى 10 ص124.
35) البحر الزخار 3 ص280.
36) المختصر النافع ص915.
37) حاشية الدسوقى والخطيب على أبى شجاع.
38) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4 ص596، والعينى على الكنز 2 ص188.
39) حاشية الدسوقى والدردير على خليل 4 ص110.
40) بداية المجتهد 2 ص279.
41) حاشية البجرمى على الإقناع 2 ص279.
42) المحلى 9 ص155.
43) المغنى 5 ص609، 610.
44) النيل وشرحه 6 ص8.
45) البحر الزخار 4 ص139.
46) الروضة البهية 1 ص268.
47) ابن عابدين 2 ص69.
48) حاشية الدسوقى 1 ص498.
49) البجرمى على الإقناع 2 ص317.
50) المغنى 2 ص647، 648.س
51) ص79.
52) المحلى 5 ص447.
53) البحر الزخار 2 ص177.
54) شرح النيل 1 ص145.
|