سبل السلام ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي

كتاب العتق
كتاب العتق
...
كتاب العتق
العتق: الحرية ويقال عتق عتقا بكسر العين وفتحها فهو عتيق وعاتق وفي النجم الوهاج العتق إسقاط الملك من الآدمي تقربا لله وهو مندوب وواجب في الكفارات وقد حث الشارع عليه كما قال تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ} فسرت بعتقها من الرق والأحاديث في فضله كثيرة منها
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرىء مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو" بكسر العين وضمها "منه عضوا منه من النار" متفق عليه وتمامه في البخاري حتى فرجه بفرجه وفيه أنه إذا كان المعتق والمعتق مسلمين أعتقه الله من النار وفي قوله استنقذه ما يشعر بأنه بعد استحقاقه لها واشترط إسلامه لأجل هذا الأجر وإلا فإن عتق الكافر يصح وقولهم لا قربة لكافر ليس المراد أنه لا ينفذ منه ما من شأنه أن يتقرب به كالعتق والهبة والصدقة وغير ذلك إنما المراد أنه لا يثاب عليها وإلا فهي نافذة منه لكن لا نجاة له بسببه من النار وفي تقييد الرقبة المعتقة بالإسلام أيضا دليل على أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق المسلمة وإن كان في عتق الكافرة فضل لكن لا يبلغ ما وعد به هنا من الأجر ووقع في رواية مسلم إرب عوض عضو وهو بكسر الهمزة وإسكان الراء فموحدة العضو وفيه أن عتق كامل الأعضاء أفضل من عتق ناقصها فلا يكون خصيا ولا فاقد غيره من الأعضاء والأغلى عندنا أفضل كما يأتي وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى كما يدل له قوله
2- وللترمذي وصححه عن أبي أمامة "وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار" فعتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر فالرجل إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار والمرأة إذا أعتقت الأمة كانت فكاكها من النار كما دل له مفهوم هذا ومنطوق قوله
3- ولأبي داود من حديث كعب بن مرة "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار" وبهذا والذي قبله استدل من قال عتق الذكر

(4/138)


أفضل ولما في الذكر من المعاني العامة والمنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والجهاد والقضاء وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعا وإما عادة ولأن في الإماء من تضيع بالعتق ولا يرغب فيها بخلاف العبد وقال آخرون عتق الأنثى أفضل لأنه يكون ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد وقوله في رواية حتى فرجه بفرجه استشكله ابن العربي قال لأن المعصية التي تتعلق بالفرج هي الزنا والزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة إلا أن يقال إن العتق يرجح عند الموازنة بحيث تكون حسنات العتق راجحة توازي سيئة الزنا مع أنه لا اختصاص لهذا بالزنا فإن اليد يكون بها القتل والرجل يكون بها الفرار من الزحف وغير ذلك
فائدة في النجم الوهاج أنه أعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين نسمة عدد سني عمره وعد أسماءهم قال وأعتقت عائشة سبعا وستين وعاشت كذلك وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس سبعين عبدا رواه الحاكم وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد الله بن عمر ألفا واعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة وحبس ألف فرس في سبيل الله وأعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد ثمانية آلاف عبد وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة انتهى
4- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله وجهاد في سبيله" قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال: "أغلاها" روي بالعين المهملة والغين المعجمة "ثمنا وأنفسها عند أهلها" متفق عليه دل على أن الجهاد أفضل أعمال البر بعد الإيمان وقد تقدم في كتاب الصلاة أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال على الإطلاق وتقدم الجمع بين الأحاديث هنالك ودل على أن الأغلى عندنا أفضل من الأدنى قيمة قال النووي محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقابا يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين قال فثنتان أفضل بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة أفضل لأن المطلوب في العتق فك الرقبة وفي الأضحية طيب اللحم انتهى والأولى أن هذا لا يؤخذ قاعدة كلية بل يختلف باختلاف الأشخاص فإنه إذا كان شخص بمحل عظيم من العلم والعمل وانتفاع المسلمين به فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه السمات فيكون الضابط اعتبار الأكثر نفعا وقوله وأنفسها ثم أهلها أي ما كان اغتباطهم بها أشد وهو الموافق لقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
5- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل" بفتح العين أي لا زيادة فيه ولا نقص "فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا" يكن له مال يبلغ ثمن العبد " فقد عتق" بفتح العين المهملة "منه ما عتق" بفتح العين ويجوز ضمها متفق عليه دل الحديث على أن من له حصة في عبد

(4/139)


إذا أعتق حصته فيه وكان موسرا لزمه تسليم حصة شريكه بعد تقويم حصة الشريك تقويم مثله وعتق عليه العبد جميعه وقد أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق ودل على أنه لا يعتق نصيب شريكه إلا مع يسار المعتق لا مع إعساره لقوله في الحديث وإلا أي وإلا يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وهي حصته وظاهره تبعيض العتق إلا أنه قد وقع في هذا اللفظ نزاع بين الأئمة فقال ابن وضاح ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رواه أيوب عن نافع قال قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق ففصله من الحديث وجعله من قول نافع قال أيوب مرة لا أدري هو من الحديث أو هو شيء قاله نافع وقال غيره قد رواه مالك وعبيد الله العمري فوصلاه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعلاه منه قال القاضي عياض وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جواده وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن وكيف وقد شك أيوب فيه كما ذكرنا وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي لا أحسب عالما في الحديث يتشكك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له حتى لو تساويا وشك أحدهما في شيء ولم يشك فيه صاحبه كان الحجة مع من لم يشك هذا وللعلماء في المسألة أقوال أقواها ما وافقه هذا الحديث وهو أنه لا يعتق نصيب الشريك إلا بدفع القيمة وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أهل الظاهر وهو قول للشافعي وقالت الهادوية وآخرون إنه يعتق العبد جميعه وإن لم يكن للمعتق مال فإنه يستسعى العبد في حصة الشريك مستدلين بقوله
6- ولهما أي الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه "وإلا قوم العبد عليه واستسعي غير مشقوق عليه" وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر فإنه ظاهر أنه إذا لم يكن للشريك مال قوم العبد واستسعي في قيمة حصة الشريك وأجيب بأن ذكر السعاية ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم بل مدرجة من بعض الرواة في الخبر كما أشار إليه المصنف قال ابن العربي اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من قول قتادة قال النسائي بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام أعني الاستسعاء من قول قتادة وكذا قال الإسماعيلي إنما هو من قول قتادة مدرج على ما روى همام وجزم ابن المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة وقد رد جميع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه فإنهما في أعلى درجات التصحيح وقد روى السعاية في الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له ولكثرة أخذه عنه من همام وغيره فإنه كان أكثر ملازمة لقتادة من همام وشعبة وما روياه لا ينافي رواية سعيد لأنهما اقتصرا في رواية الحديث على بعضه وأما إعلال رواية سعيد بن أبي عروبة بأنه اختلط فمردود لأن روايته في الصحيحين قبل الاختلاط فإنه فيهما من رواية يزيد بن زريع وهو من أثبت الناس في سعيد وروايته عن سعيد كانت قبل اختلاطه ثم رواه البخاري من رواية جرير بن حازم لمتابعته له لينتفي عنه التفرد ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال اختصره شعبة كأنه جواب سؤال مقدر تقديره إن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر

(4/140)


الاستسعاء فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا لأنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد قلت وبهذا تعرف المجازفة في قول ابن العربي اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تقرر هذا لك فقد عرفت تعارض كلام هؤلاء الأئمة الحفاظ في هذه الزيادة ولا كلام في أنها قد رويت مرفوعة والأصل عدم الإدراج حتى يقوم عليه دليل ناهض وقد تقاومت الأدلة هنا ولكنه عضد القول برفع زيادة السعاية إليه صلى الله عليه وسلم أن الأصل عدم الإدراج ومع ثبوت رفعها فقد عارضت رواية وإلا فقد عتق منه ما عتق وقد جمع بينهما بوجهين الأول أن معنى قوله "وإلا فقد عتق منه ما عتق" أي بإعتاق مالك الحصة حصته وحصة الشريك تعتق بالسعاية فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به البخاري ويظهر أن ذلك يكون باختيار العبد ؛ لقوله "مشقوق عليه" فلو كان ذلك على جهة اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة وهو لا يلزم في الكتابة ذلك عند الجمهور ؛ لأنها غير واجبة فهذا مثلها وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال لا تبقى بين الحديثين معارضة أصلا وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد السعاية ويحمل حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك وفي رواية فأجاز عتقه وأخرجه النسائي بإسناد قوي ومثله ما أخرج أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة أن رجلا أعتق شقصا في مملوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو كله فليس لله شريك على الموسر فتندفع المعارضة" وأما ما أخرجه أبو داود من طريق ملقام عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبه في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن فهو في حق المعسر ويدل له ما أخرجه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء فقال وله وفاء والثاني من وجهي الجمع أن المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في خدمة سيده الذي لم يعتق رقيقا بقدر ماله من الرق ومعنا غير مشقوق عليه أنه لا يكلفه سيده من الخدمة فوق ما يطيقه ولا فوق حصته من الرق قيل إلا أنه يبعد هذا الجمع ما أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث رجل من بني عذرة أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين قلت قد يقول من اختار هذا الوجه من الجمع أن المراد من أمره صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الثلثين يسعى على مواليه بقدر ثلثي رقبته من الخدمة لأنه الذي بقي رقا لهم وإيضاح الجمع بين الأحاديث أن قوله صلى الله عليه وسلم لا شريك لله فيما إذا كان مالك الشقص غنيا فهو في حكم المالكين فيعتق العبد كله ويسلم قيمة ما هو لشركائه ويحمل حديث السعاية على ما إذا كان العبد قادرا عليها كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم "غير

(4/141)


مشقوق عليه وحديث وإلا فقد عتق منه ما عتق على ما إذا كان المعتق فقيرا والعبد لا قدرة له على السعاية
واعلم أن هذا كله فيما إذا كان المعتق يملك بعض العبد وأما إذا كان يملكه كله فأعتق بعضه فجمهور العلماء يقولون يعتق كله وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى في الباقي وهو قول طاوس وحماد وحجة الأولين حديث أبي المليح وغيره وبالقياس على عتق الشقص فإنه إذا سرى إلى ملك الشريك فبالأولى إذا لم يكن له شريك وحجة الآخرين أن السبب في حق الشريك هو ما يدخل على شريكه من الضرر فأما إذا كان العبد له جميعه لم يكن هناك ضرر فلا قياس ولا يخفى أنه رأى في مقابلة النص
7- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزي" بفتح حرف المضارعة أي لا يكافىء "ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" رواه مسلم فيه دليل على أنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء وأنه لا بد من الإعتاق بعده وإلى هذا ذهب الظاهرية وذهب الجمهور إلى أنه يعتق بنفس الشراء وتأولوا قوله فيعتقه بأنه لما كان شراؤه تسبب عنه العتق نسب إليه العتق مجازا ولا يخفى أن الأصل الحقيقة إلا أنه صرفه عن الحقيقة حديث سمرة الآتي وفيه تعليق الحرية بنفس الملك كما يأتي وإنما كان عتقه جزاء لأبيه لأن العتق أفضل ما من به أحد على أحد لتخليصه بذلك من الرق فتكمل له أحوال الأحرار من الولاية والقضاء والشهادة بالإجماع والحديث نص في عتق الوالد ومثله قول من عدا داود في حق الأم أيضا
8- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" رواه أحمد والأربعة ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف وأخرجه أبو داود مرفوعا من رواية حماد وموقوفا من رواية شعبة وقال شعبة أحفظ من حماد فالوقف حينئذ أرجح وأخرجه أيضا من طريق شعبة عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال من ملك الحديث فوقفه على عمر وقال أبو داود لم يحدث بهذا الحديث إلا حماد وقد شك فيه قال ابن المديني هو حديث منكر وقال البخاري لا يصح ورواه ابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم قال النسائي حديث منكر وقال الترمذي لم يتابع ضمرة عليه وهو خطأ وقال الطبراني وهم في هذا الإسناد والمحفوظ بهذا الإسناد نهى عن بيع الولاء وعن هبته ورد الحاكم هذا وقال إنه روي من طريق ضمرة الحديثان بالإسناد الواحد وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان وقالوا ضمرة بن ربيعة لا يضر تفرده لأنه ثقة لم يكن في الشام رجل يشبهه قلت فقد رفعه ثقة فإرسال غيره له لا يضر كما قررناه وفي الحديث دليل على أنه من ملك من بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه وذلك كالآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والإخوة وأولادهم والأخوال

(4/142)


والأعمام لا أولادهم وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية مستدلين بالحديث وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء للنص في الحديث الأول على الآباء وقياسا للأبناء عليهم وبناء منه على عدم صحة هذا الحديث عنده وزاد مالك الإخوة والأخوات قياسا على الآباء وذهب داود إلى أنه لا يعتق أحد بهذا السبب لظاهر حديث أبي هريرة الماضي فيشتريه فيعتقه فلا يعتق أحد إلا بالإعتاق عنده وهذا الحديث كما عرفت وقد صححه أئمة فالعمل به متعين وظاهره أن مجرد الملك سبب للعتق فيكون قرينة لحمل فيعتقه على المعنى المجازي كما قاله الجمهور فلا يكون فيه حجة لداود
9- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه "أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا" رواه مسلم وهو ما رواه النسائي وأبو داود أنه صلى الله عليه سلم قال "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين" دل الحديث على أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية ينفذ من الثلث وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإنما اختلفوا هل تعتبر القيمة أو العدد من غير تقويم فقال مالك يعتبر التقويم فإذا كانوا ستة أعبد أعتق الثلث بالقيمة سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر وذهب البعض إلى أن المعتبر العدد من غير تقويم فيعتق اثنان في مسألة الستة الأعبد وخالفت الهادوية والحنفية وذهبوا إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته للورثة قالوا وهذا الحديث آحادي خالف الأصول وذلك لأن السيد قد أوجب لكل واحد منهم العتق فلو كان له مال لنفذ العتق في الجميع بالإجماع وإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز تصرف السيد فيه ورد بأن الحديث الآحادي من الأصول فكيف يقال إنه خالف الأصول ولو سلم فمن الأصول أنه لا يدخل ضررا على الغير وقد أدخلتم الضرر على الورثة وعلى العبيد المعتقين وإذا جمع العتق في شخصين كما في مسألة الحديث حصل الوفاء بحق العبد وحق الوارث ونظير مسألة العبد لو أوصى بجميع التركة فإنه يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة اتفاقا ثم إذا أريد القسمة تعينت الأنصباء بالقرعة اتفاقا
10- وعن سفينة رضي الله عنه بالسين المهملة ففاء فمثناة تحتية فنون قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق وأنه يصح تعليق العتق بشرط فيقع بوقوع الشرط ووجه دلالته أنه علم أنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك إذ الخدمة له وروي عن عمر أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين قال في نهاية المجتهد لم يختلفوا في أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته وبهذا قالت الهادوية والحنفية
11- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما

(4/143)


الولاء لمن أعتق" متفق عليه في حديث تقدم في البيع في قصة بريرة وتقدم شرحه بما فيه كفاية وأفادت كلمة إنما الحصر وهو إثبات الولاء لمن ذكر ونفيه عمن عداه فاستدل به على أنه لا ولاء بالإسلام خلافا للهادوية والحنفية
12- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة" في القاموس بضم اللام وفتحها "في النسب والثوب كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ يريد أنه فيهما بلفظ "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته" أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأخرجه مسلم من هذه الطريق وقال الترمذي بعد تخريجه حسن صحيح ومعنى تشبيهه بلحمة النسب أنه يجري الولاء مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصير كالشيء الواحد كما يفيده كلام النهاية والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء ولا هبته فإن ذلك أمر معنوي كالنسب ولا يتأتى انتقاله كالأبوة والأخوة لا يتأتى انتقالهما وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك وعليه جماهير العلماء وروي عن بعض السلف جواز بيعه وعن آخرين منهم جواز هبته وكأنهم لم يطلعوا على الحديث أو حملوا النهي على التنزيه وهو خلاف أصله

(4/144)


باب المدبر والمكاتب وأم الولد
المدبر اسم مفعول وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه سمي بذلك لأن مالكه دبر دنياه وآخرته أما دنياه فاستمرار انتفاعه بخدمة عبده وأما آخرته فتحصيل ثواب العتق والمكاتب اسم مفعول أيضا هو من وقعت عليه الكتابة وحقيقة الكتابة تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوه وهو على خلاف القياس عند من يقول إن العبد لا يملك وأم الولد تقدم ذكرها في كتاب البيع
1- وعن جابر رضي الله عنه "أن رجلا" اسمه مذكار كما في رواية مسلم وتقدم في أول كتاب البيع من رواية أبي داود والنسائي أن اسمه أبو مذكار واسم غلامه أبو يعقوب "من الأنصار أعتق غلاما له" اسمه يعقوب كما في مسلم أيضا "عن دبر" بضم الدال المهملة وبضم الموحدة وسكونها ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه سلم فقال: "من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم" متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاحتاج وفي رواية النسائي أي عن جابر وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك الحديث دليل على مشروعية التدبير وهو متفق على مشروعيته واختلف العلماء هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث فذهب الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث وذهب جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال

(4/144)


استدل الجمهور بقياسه على الوصية بجامع أنه ينفذ بعد الموت وبحديث ابن عمر مرفوعا المدبر من الثلث ورد الحديث بأنه جزم أئمة الحديث بضعفه وإنكاره وأن رفعه باطل وإنما هو موقوف على ابن عمر وقال البيهقي الصحيح أنه موقوف وروى البيهقي عن أبي قلابة مرسلا "أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فجعله صلى الله عليه وسلم من الثلث" وأخرج عن علي عليه السلام كذلك موقوفا واستدل الآخرون بالقياس على الهبة ونحوها مما يخرجه الإنسان من ماله في حال حياته ودليل الأولين أولى لتأييد القياس بالمرسل والموقوف ولأن قياسه على الوصية أولى من القياس على الهبة وفي الحديث دليل على جواز بيع المدبر لحاجته لنفقته أو قضاء دينه ذهب طائفة إلى عدم جواز بيعه مطلقا مستدلين بقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ورد بأنه عام خصصه حديث الكتاب وذهب آخرون منهم الشافعي وأحمد إلى جواز بيعه مطلقا مستدلين بحديث جابر ويشبهه بالوصية فإنه إذا احتاج الموصي باع ما أوصى به وكذلك مع استغنائه قالوا والحديث ليس فيه قصر البيع على الحاجة والضرورة وإنما الواقع جزئي من جزئيات صور جواز بيعه وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق والظاهر القول الأول
2- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وروي من طرق كلها لا تخلو عن مقال قال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته وعلى هذا فتيا المفتين والحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد له أحكام المماليك وإلى هذا ذهب الجمهور الهادوية والحنفية والشافعي ومالك وفي المسألة خلاف فروي عن علي عليه السلام أنه يعتق إذا أدى الشرط ويروى عنه أنه يعتق بقدر ما أدى ودليله ما أخرجه النسائي من رواية عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال البيهقي قال أبو عيسى فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا الحديث فقال روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي واختلف على عكرمة فيه ورواية عكرمة عن علي مرسلة وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة وروي عن علي من طرق مرفوعا وموقوفا قلت فقد ثبت له أصل إلا أنه قد عارضه حديث الكتاب وقول الجمهور دليله الحديث وإن كان ما خلت طرقه عن قادح إلا أنه أيدته آثار سلفي عن الصحابة ولأنه أخذ بالاحتياط في حق السيد فلا يزول ملكه إلا بما قد رضي به من تسليم ما عنده عبده فالأقرب كلام الجمهور
3- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو دليل على مسألتين الأولى أن المكاتب إذا صار معه جميع

(4/145)


مال المكاتبة فقد صار له ما للأحرار فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأة وإن لم يكن قد سلم ذلك وهو معارض بحديث عمرو بن شعيب وقد جمع بينهما الشافعي فقال هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو احتجابهن عن المكاتب وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له وإلا منع من ذلك كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليها مع أنه قد قال "الولد للفراش" قلت: ولك أن تجمع بين الحديثين بأن المراد أنه قن إذا لم يجد ما بقي عليه ولو كان درهما وحديث أم سلمة في مكاتب واجد لجميع مال الكتابة ولكنه لم يكن قد سلمه وأما حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: "لها إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمه إلا من وراء حجاب" فإنه ضعيف لا يقاوم حديث الكتاب
المسألة الثانية دل بمفهومه على أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكاتبها ويجد مال الكتابة وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} في سورة النور وفي سورة الأحزاب ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما تقنعت بثوب وكانت إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك أخرجه أبو داود وابن مردويه والبيهقي من حديث أنس وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال كان العبيد يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يريد مماليكهن وفي تيسير البيان للأوزاعي أن رؤية المملوك لمالكته المنصوص أي للشافعي وذكر الخلاف لبعض الشافعية ورده وهو خلاف ما نقلنا عنه أولا فيحتمل أن ذلك قول له وإلى هذا ذهب أكثر العلماء من السلف وهو قول الشافعي وذهبت الهادوية و أبو حنيفة إلى أن المملوك كالأجنبي قالوا يدل له صحة تزويجها إياه بعد العتق وأجابوا عن الحديث بأنه مفهوم لا يعمل به وعن الآية بأن المراد ما ملكت أيمانهن المملوكات من الإماء للحرائر وخصهن بالذكر رفعا لتوهم مغايرتهن للحرائر في قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} إذ الإماء لسن من نسائهن ولا يخفى ضعف هذا وتكلفه والحق بالاتباع أولى
4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يودي" بضم حرف المضارعة مبني للمجهول من وداه يديه "المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد" رواه أحمد وأبو داود والنسائي سقط هذا الحديث بشرحه من الشرح وهو دليل على أن للمكاتب حكم الحر في قدر ما سلمه من كتابته فتبعض ديته إن قتل وكذلك الحد وغيره من الأحكام التي تنصف وهذا قول الهادوية وذهب علي عليه السلام وشريح إلى أنه يعتق كله إذا سلم قسطا من مال الكناية وعن علي عليه السلام رواية مثل كلام الهادوية واستدل من قال لا تتبعض أحكامه بأنه عبد ما بقي عليه درهم لحديث ابن عمر "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" إلا أنه موقوف وقد رفعه ابن قانع وأعله بالانقطاع وأخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو داود

(4/146)


والنسائي لكن قال الشافعي لم أر من رضيت من أهل العلم يثبته كما تقدم وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي عليه السلام وابن عباس مرفوعين بلفظ "المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويرث ويقام عليه الحد بقدر ما عتق" ولا علة له وهو يؤيد حديث الكتاب ولعله هو وإنما اختلف لفظه وتقدم الخلاف في المسألة وبيان الراجح منها
5- وعن عمرو بن الحارث هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بكسر الضاد المعجمة وراء خفيفة عداده في أهل الكوفة روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة وغيره أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها قال "ما ترك رسول الله صلى الله عليه سلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة" رواه البخاري والحديث دليل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تنزهه عن الدنيا وأدناسها وأعراضها وخلو قلبه وقالبه عن الاشتغال بها لأنه متفرغ للإقبال على تبليغ ما أمر به وعبادة مولاه والاشتغال بما يقربه إليه وما يرضاه وقوله ولا عبد ولا أمة وقد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم أعتق ثلاثا وستين رقبة فلم يمت وعنده مملوك والأرض التي جعلها صدقة قال أبو داود كانت نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياه فقال ما أفاء الله على رسوله فأعطى أكثرها المهاجرين وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة ولأبي داود أيضا من طريق ابن شهاب كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءا لنفقة أهله وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين
6- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته" أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف إذ في سنده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جدا ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه الحديث دال على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها وعليه دل الحديث الأول حيث قال ولا أمة فإنه صلى الله عليه وسلم توفي وخلف مارية القبطية أم إبراهيم وتوفيت في أيام عمر فدل أنها عتقت بوفاته صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا الحكم ذكر المصنف الحديث الأول وتقدم الكلام في أم الولد مستوفى في كتاب البيع
7- وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته" الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه قاله في النهاية "أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله" رواه أحمد وصححه الحاكم فيه دليل على عظم أجر هذه الإعانة لمن ذكر وذكر هنا لأجل المكاتب وقد قال تعالى في المكاتب: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} وقد أخرج النسائي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم

(4/147)


قال في الآية ربع الكتابة قال النسائي والصواب وقفه وقال الحاكم في رواية الرفع صحيح الإسناد وقد فسر قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} بإعانة المكاتبين وأخرج ابن جرير وغيره عن علي عليه السلام أنه قال أمر الله السيد أن يدع الربع للمكاتب من ثمنه وهذا تعليم من الله وليس بفريضة ولكن فيه أجر

(4/148)