شرح
الفصول المهمة في مواريث الأمة الفصل الرابع:
المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
...
فصلٌ1في بيان المجمح على توريثهم بأحد الأسباب الثلاثة العامة2
والمجمعُ على توريثهم من الذكور خمسة عشر3: اثنان من أعلى
__________
1 هذا هو الفصل الرابع ويرجع فيه التلخيص في الفرائض 1/60، والحاوي الكبير
10/221، والمهذب 2/33، والتهذيب في فقه إلإمام الشافعي 5/6، والعزيز شرح
الوجيز 6/449، وروضة اطالبين 6/9، ومنهاخ الطالبين 106، ومغني المحتاج 3/5،
وفتح القريب المجيب 1/16.
2 المتفق عليها وهي: النكاح، والوالاء، والقرابة. كما سبق.
3 ممن حكى الإجماع: النووي في روضة الصالبين 6/4، وابن هبيرة في الإفصاح
2/82، وابن قدامة في المغني 9/63.
وللعلماء في حصر الورثة طريقتان:
طريقة خلط الذكور بالإناث، وطريقة التمييز بينهما، وهي التي اتبعها المصنف
هنا، فيقال: إن الورثة قسمان: رجال، ونساء.
وفي حصر كل صنف طريقتان:
طريقة البسط، وطريقة الإيجاز. فمن يبسط يقول: إنهم من الرجال خمسة عشر، ومن
النساء عشر، وهذه هي الطريقة التي اتبعها المصنف هنا، والشيرازي ي التنبيه
ص99، والنووي في روضة الطالبين 6/4، والكلائي في مجموعه خ2، وابن المجدي في
شرح الجعبرية خ44.
وأما من يوجز فيقول: إنهم من الرجال عشرة، ومن النساء سبع، فمن الرجال:
الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب وإن علا، والأخ، وابن
الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء: البنت، وبنت
الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة. وهذه طريقة
الماوردي في الحاوي الكبير 10/ 221، والشيرازي في المهذب2/30،=
(1/115)
النسب1 وهما: الأبُ، والجدُّ أبوه2 وإن علا
بخلاف الجدِّ أبي الأم، ومن يدلي بأنثى.
واثنان من أسفله3 وهما: الابنُ، وابنُه وإن سَفَل4.
وتسعةٌ من حواشيه5 وقم- الأخُ الشقيق، والأخُ من الأب والأخُ من الأم،
وابنُ الأخِ الشقيق، وابنُ الأخ من الأب، والعمُّ الشقيق، والعمُّ من الأب،
وابنُ العم الشقيق، وابنُ العم من الأب وإن نزل ابنُ الأخ، وابنُ العم،
وسواء عمومة الميت، أو عمومة أبيه أو جده وإن علا6.
فهؤلاء ثلاثةَ عشر يرثون بالنسب.
__________
=والغزالي في الوسيط خ187، والوجيز مع العزيز 6/451، والأشنهي في الكفاية
خ3، والبلقيني في تدريبه خ90، والدميري في النجم الوهاج خ115، وابن المجدي
في مختصره خ5.
وقد فصل جميع هذه الطرق الرافعي- رحمه الله- في العزيز شرح الوجيز 6/448،
والمؤلف - السبط- في شرحه للرحيبة ص 42.
1 النسب: القرابة، وفي الآباء خاصة، يقال: نسيبه أي قريبه، وانتسب إلى
أبيه: أي اعتزى إليه. وأعلى النسب: أي أصول الميت (مختار الصحاح، مادة نسب
656، والقاموس المحيط، مادة نسب 176.
2 أي أبو الأب.
3 من أسفله أي فروع الميت.
4 سَفَل بفتح الفاء، وضمها، والفتح أشهر، والسُفل ضد العلو، ومعناها: نزل
عن ابن الابن (مختار الصحاح، مادة سفل 302، والنجم الوهاج خ3/115) .
5 حاشية الشيء: الذي يكون على جانبه وطرفه. (لسان العرب، مادة حشا 14/180)
.
6 أي أنه يدخل في لفظ العم عمُ الميت، وعم أبيه، وعم جده إلى حيث ينتهي.
وكذلك حيث أُطلق لفظ العم في الورثة، بخلاف الأخ فإن المراد به أخو الميت
فقط. (روضة الطالبين 6/5) .
(1/116)
واثنان يرثان بغير النسب وهما: الزوجُ، وذو
الولاء1 ويدخل في هذا الأخير المعتِق وعصبتُه بنسب أو ولاء.
والمجمعُ على توريثهم من النساء عشرٌ: ثلاثٌ من الأعلى، وهنَّ: الأمُّ،
والجدةُ من قبل الأم، والجدةُ من قبل الأب، على تفصيل وهو أن الجدة التي هي
أم الأم، أو المدلية إلى الأم بمحض الإناث والتي هي أم الأب [أو] 2 المدلية
إلى الأب بمحض الإناث مجمع على توريثهما3.
والتي تدلي إلى الأم، أو إلى الأب بذكر بين [أُنثيين] 4 غيرُ وارثة عندنا
بالاتفاق5 والتي تدلي إلى الأب بمحض الذكور6، أو بمحض الإناث إلى محض
الذكور7 وارثة عندنا8، خلافاً لمالك9، وطائفة10.
__________
1 ذو الولاء أي صاحب الولاء. وقد تقدم تعريف الولاء ص97.
2 في (د) : و.
3 راجع: المهذب 2/33، والعريز شرح الوجيز 6/449، والشرح الصغير للوجيز
خ149، وروضة الطالبين 6/9.
4 في (خ) : الأنثيين. ومثالها: أم أب الأم، ولا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام.
5 راجع: الحاوي 10/222، والمهذب 2/33، والشرح الصغير للوحيز خ149، وروضة
الطالبين 6/9.
6 كأم أيى الأب.
7 كأم أبي الأب، وأم أم الأب.
8 انظر المراجع السابقة.
9 هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الحميري، أبو عبد الله، إمام دار
الهجرة، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه ينسب المالكية، وهو من
تابعي التابعين. مات- رحمه الله- في المدينة سنة 179هـ له من المؤلفات:
الموطأ، ورسالة في الرد على القدرية، وتفسير غريب القرآن (تهذيب الأسماء
واللغات 2/75، والأعلام 5/257) .
10 اختلف العلماء في عدد من يرث من الجدات، فذهب الحنفية، والشافعية إلى
أنه يرث=
(1/117)
وثنتان من الأسفل وهما: البنتُ، وبنتُ
الابن وإن سَفَل أبوها.
وثلاثٌ من الحاشية وهن: الأختُ من الأبوين، والأختُ من الأب، والأختُ من
الأم فهؤلاء الثمانية يرثن بالنسب.
وثنتان بغير النسب وهما: الزوجةُ، وذاتُ الولاء وهي المعتِقَة، ومعتِقَة
المعتِق.
ومن عدا هؤلاء الخمسةِ والعشرين لا يرث أصلاً إلاّ ذوو الأرحام عند فساد
بيت المال وفقد ذوي الفروض النَّسَبية وهم أي ذوو الأرحام في
__________
=أكثر من ثلاث جدات، فالجدات وإن كثرن وتحاذين في الدرجة فلهن السدس ما لم
يتخلل في نسبتهن إلى الميت جد فاسد (شرح السراجية 57، وحاشية ابن عابدين
6/772، والجامع لأحكام القرآن 5/70، والحاوي الكبير 10/222، والمهذب 2/33،
وروضة الطالبين 6/9) .
وذهب المالكية، والشافعي- في القديم المرجوح- إلى أنه لا يرث أكثر من جدتين
وهما: أم الأم وأمها وإن علت، وأم الأب وأمها وهكذا. أما أم الجد من جهة
الأب كأم أبي الأب وأمهاتها فهذه لا ترث عند مالك؛ لأن بينها وبين الميت
ذكرين، ولأن هذا هو الوارد في السنة وإجماع الصحابة. (بداية المجتهد 2/428،
وحاشية الدسوقي 4/462) .
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات وهن: أم الأم، وأم الأب
وأم الجد أبي الأب، ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة. واستدلوا بآثار
وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورّث ثلاث جدات على هذه الصفة، كما
في نيل الأوطار 6/64. وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح 2/85، وكشاف القناع
4/419، ومجموع فتاوى ابن تيمية 31/352.
(1/118)
الاصطلاح: كلُّ قريبٍ خَرَج عن الخمسة
والعشرين المذكورين1 وسيأتي [حكم إرثهم] 2 [مفضلاً] 3 إن شاء الله تعالى4.
__________
1 وهم: كل قريب ليس بذي فرض، ولا عصبة. (انظر الحاوي الكبير 10/223،
والعزيز شرح الوجيز 6/451، وروضة الطالبين 6/5، والمطلع على أبواب المقنع
305، والتعريفات 113) .
2 في (خ) : حكمهم.
3 سقطت من (د) .
4 في فصل كيفية توريث ذوي الأرحام ص 707.
(1/119)
|