شرح
الفصول المهمة في مواريث الأمة الفصل السادس
والأربعون: الرد
...
فصلٌ1 في الرَّدّ2
تقدَّم حكم الرد في أول الكتاب3، وهو أنه إذا لم يكن في الورثة عاصب وعجزت
سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة فيردُّ الفاضل من التركة على أصحاب
الفروض الموجودين في المسألة بنسبة فروضهم، غير الزوجين، لأنَّ الردَّ إنما
يستحق بالرحم لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى
بِبَعْضٍ} 4 ولا رحم للزوجين5.
__________
1 هذا هو الفصل السادس والأربعون، ويرجع فيه إلى: الأم 4/80، والإيجاز في
الفرائض خ14، والحاوي الكبير 10/382، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
6/292، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/58، والتلخيص في الفرائض 1/174،
والعزيز شرح الوجيز 6/585، وروضة الطالبين 6/87، ومجموع الكلائي خ54، وشرح
أرجوزة الكفاية خ39.
2 الرد لغة: صرف الشيء ورجعه. الرد مصدر رددت الشيء.
واصطلاحاً: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند
عدم العصبة (الصحاح مادة رد 2/473، ولسان العرب 3/172، والتعريفات 115،
والاختيار شرح المختار 3/229، والنظم المستعذب 2/125، وكشاف القناع 4/433)
.
3 ص 173.
4 الآية 75 من سورة الأنفال، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ
بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} .
5 اختلف الفقهاء في الرد على قولين:
القول الأول: أنه يرد على أصحاب الفروض -ما عدا الزوجين- وهذا قول جماعة من
الصحابة منهم، عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم- وهو قول
أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد، وأحد الوجهين عند الشافعية، وهو المفتى به عند
متأخريهم ومتأخري المالكية. واحتجوا بقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} =
(2/689)
......................................................................................................
__________
= أي أن بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم. وأصحاب الفروض من ذوي الأرحام
وقد ترجحوا بالقرب من الميت فهم أولى من بيت المال. وبقوله صلى الله عليه
وسلم: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها، وعتيقها، والولد الذي لا عنت
عليه" رواه ابن ماجه 2/916، وأبو داود 2/112، والترمذي 8/267، وأحمد 3/490.
فجعل صلى الله عليه وسلم لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله، وقد خرج من
ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع، فيبقى الباقي على مقتضى العموم.
أما الزوجان فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي الأرحام وذهب عثمان -رضي
الله عنه- إلى الرد على الزوجين، وبه قال بعض الحنفية عند عدم انتظام بيت
المال، وحجتهم أن الغنم بالغرم، فكما أنه بالعول تنقص سهامهما فيجب أن تزاد
بالرد.
القول الآخر: أنه لا يرد على أحد ولا يزاد فوق فرضه، وإنما يصرف الباقي
لبيت المال. وبه قال زيد بن ثابت -رضي الله عنه- وهو مذهب المالكية،
والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد.
وحجتهم: أن الله تعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه فقال:
تعالى في الأخت: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ومن ردّ عليها جعل لها الكل.
ثم إن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث بالرأي، فلا
يجوز.
والراجح: القول الأول وهو الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين وذلك لقوة
أدلتهم، ولأن أصحاب الفروض أحق من بيت المال بما بقي من مال مورثهم، لأن
حرمانهم منه ميل وجنف.
وأما قول المانعين بأن الرد زيادة على الفرائض فغير مسلم، لأن تقدير الفروض
لا يمنع أن يعطى أصحابها زيادة عليها بسبب آخر، فلا يمنع أن يكون للأخت
النصف فرضاً، والباقي رداً.
وأما الرد على الزوجين ففيه مخالفة للأجماع. وما روي عن عثمان -رضي الله
عنه- أنه رد على الزوجين فيحتمل أن هذا الزوج كان عصبة، أو ذا رحم، أو
أعطاه من بيت المال لا على سبيل الرد، والذي روي عن عثمان أن ردّ على زوج،
ونسبة الرد على الزوجين لم وهمٌ من الراوي. والله أعلم.
(المبسوط 29/192، رد المحتار 6/787، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/430،
وبلغة السالك 4/349، والحاوي الكبير 10/382، وحلية العلماء في معرفة مذاهب
الفقهاء =
(2/690)
ويذكر هنا كيفية الرد، وتأصيل مسائله،
وتصحيحها. وهو ضد العول1، لأنه زيادة في مقادير السهام ونقصان من عددها،
والعول نقصان منها أي من مقادير السهام، وزيادة في عددها وهو أيضاً مثله في
التَّحاصّ2 بالنسبة التي بين سهامهم إلا أنه في الرد تحاص في القدر المزيد
على سهام أصحاب الفروض وفي العول تحاصّ في القدر المنقوص من السهام.
ومسائل الرد قسمان: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو
زوجة. ولكل قسم منها حكم.
فإن لم يكن في ذوي الفروض زوج، ولا زوجة، وكان من يرد عليه شخصاً واحداً
فله كل التركة فرضاً ورداً.
كأم فلها الثلث فرضاً، والباقي رداً.
أو جدة فلها السدس فرضاً والباقي رداً.
أو بنتٍ، أو بنت ابن فلكلٍّ منهما النصف فرضاً، والباقي رداً.
__________
= 6/292، وشرح السنة 8/358، والعزيز شرح الوجيز 6/585، والمغني 9/48،
والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية 253) .
1 تقدم تعريف العول ص 201.
2 التحاص، والماحصة: اقتسام الحصص، والحصص جمع حصَّة وهي النصيب من كل شيء،
يقال: تحاص القوم: اقتسموا حصصهم فأخذ كل واحد منهم حصته. (الصجاج مادة حصّ
3/1033، ولسان العرب 7/14) .
(2/691)
وإن كان من يُرد عليه صنفاً واحداً، كجدات،
أو بنات، أو بنات ابن، فأصل المسألة عددهم.
فلو ترك جدتين، فأصلها اثنان. أو عشر بنات، أو شقيقات فأصلها عشرة. أو خمسة
إخوة لأم، فأصلها خمسة كالعصبات.
وإن كان من يُرد عليه صنفين كثلاث بنات، وجدتين أو ثلاثة من الأصناف كثلاث
أخوات / [129/69أ] مفترقات.
ولا يتجاوزها أي لا يتجاوز من يُرد عليه ثلاثة أصناف، لأنهم إذا جاوزها لم
يكن في المسألة رد، بل تكون مستغرقة.
فاجمع في الحالتين سهامهم من أصل المسألة كأنه لم يكن رد واعتبر مجموعها
أصلاً لمسألة الرد واقسم على كل صنف نصيبه، فإن انتفى الكسرُ بأن صحَّ على
كل صنف نصيبُه كثلاث أخوات متفرقات. وكأربع بنات، وأم.
وكأم، وولديها صحت المسألة من ذلك الأصل1، وإلاّ ينتفي الكسر، بل انكسر على
صنفٍ نصيبه، أو على صنفين نصيبهما فصحِّح المسألة كما سبق في فصل التصحيح
وذلك واضح، وتأتي [مُثُلُه] 2 في كلام المصنف قريباً.
__________
1 راجع: التلخيص في الفرائض 1/174، والعزيز شرح الوجيز 6/585، وروضة
الطالبين 6/87.
2 في (هـ) : المثل.
(2/692)
ولا يتصور في الرد الانكسار على ثلاثة
أصناف [إلا إذا كان فيها زوجات] 1.
والأصول هنا في مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين اثنان، وثلاثة،
وأربعة، وخمسة، لأن كل مسألة فيها سدسان كجدة وأخ لأم فأصلها اثنان. أو ثلث
وسدس كأم وولديها فأصلها ثلاثة. أو نصف وسدس كبنت وبنت ابن فأصلها أربعة،
أو نصف وثلث كأم وشقيقة، أو ثلثان وسدس كأم وبنتين. أو نصف وسدسان كثلاث
أخوات مفترقات، وكبنت وبنت ابن، وأم فأصلها خمسة وكلها مقتطعة من أصل ستة
لأن ما زاد على ستة من الأصول إنما يكون إذا كان في المسألة أحد الزوجين،
وفرض المسألة خلافه. وكذا أصل أربعة.
فإذا علمت ذلك فهذه الأصول منحصرة في الأربعة التي ذكرها، لأنها لو زادت
عليها فإن كانت ستة فهي عادلة أو أكثر فهي عائلة، ولا رد في العادلة، ولا
في العائلة.
وإن كان في المسألة زوج، أو زوجة2 دفع إليه فرضه وهو واحد من مخرجه ومخرجه
اثنان إن كان نصفاً، وأربعة إن كان ربعاً، وثمانية إن كان ثمناً.
__________
1 ساقط من (ج) .
2 وهو القسم الثاني من مسائل الرد.
(2/693)
ويقسم الباقي بعد فرض الزوجية وهو إما
واحد، أو ثلاثة، أو سبعة على ذوي الرد فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً،
أو صنفاً واحداً أو أكثر من صنف واحد وصحّ قسمة الباقي على أصل مسألتهم
فذاك المخرج الذي هو مخرج فرض الزوجية هو الأصل المطلوب [1] .
مثاله: زوج، وأم، أصلها اثنان [2] .
زوجة، وأم، أصلها أربعة [3] .
زوجة و [بنت] [4] ، أصلها ثمانية [5] .
__________
[1] راجع: التلخيص في الفرائض 1/174، والعزيز شرح الوجيز 6/585، وروضة
الطالبين 6/87. [2] وصورتها:
...
...
2
...
زوج
...
1
—
2
...
1
...
أم
...
ب
...
1
...
فرضاً ورداً
[3] وصورتها:
...
...
4
...
زوجة
...
1
—
4
...
1
...
أم
...
ب
...
3
...
فرضاً ورداً
[4] في الأصل: بنتاً، والصحيح المثبت كما في باقي النسخ.
[5] وصورتها:
...
...
8
...
زوجة
...
1
—
8
...
1
...
بنت
...
ب
...
7
...
فرضاً ورداً
(2/694)
زوجة، وأم، وولداها، أصلها أربعة [1]
وستأتي المثل مستوفاة في كلامه.
وإلاّ يصح قسمة الباقي على أصل مسألتهم، بل انكسر باقي مخرج فرض الزوجية
على أصل مسألتهم، كزوج وبنت وأم فاضربه أي المخرج جميعه في الأصل الذي
انكسر عليه باقيه أي باقي المخرج قما بلغ فهو أصل المسألة وحينئذ أي إذا
عرفت هذا فعدة أصول المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين
سبعةٌ [وهي] [2] :
اثنان وأربعة، وثمانية، [وستة عشر كما مثلناه قريباً] [3] وكزوجة، وشقيقة،
وأخت لأب [4] . وأربعة وعشرون هكذا موجود في أكثر النسخ،
__________
[1] وصورتها:
...
...
1
...
...
1
...
...
...
4
...
...
6/3
...
الجامعة 4
زوجة
...
1
—
4
...
1
...
-
...
-
...
1
أم
...
ب
...
3
...
1
—
6
...
1
...
1
أخوان لأم
...
1
—
3
...
2
...
2
...
مسألة الزوجية
...
مسألة الرد
...
[2] في الأصل، (ب) ، (د) ، (هـ) : وهو والصحيح المثبت كما في نسختي الفصول
و (ج) من الشرح.
[3] في (ب) ، (ج) : كما مثلناه قريباً وستة عشر.
[4] وصورتها:
...
...
4
...
...
3
...
...
...
4
...
...
6/4×4
...
الجامعة 16
زوجة
...
1
—
4
...
1
...
-
...
-
...
4
أخت شقيقة
...
ب
...
3
...
1
—
2
...
3
...
9
أخت لأب
...
1
—
6
...
1
...
3
...
مسألة الزوجية
...
مسألة الرد
...
(2/695)
وفي بعضها وعشرون، وكلاهما سبق قلم، لأن
هذا العدد ليس بأصل فإنه إنما يقوم من ستة في أربعة، أو من ثلاثة في
ثمانية، وليس / [129/69ب] لنا في أصول الرد ستة أصلاً، لأن الستة ليس فيها
رد. وليس لنا مع الزوجة من البنات وبنات الابن [أو من أحدهما مع غيره] [1]
مَنْ أَصْلُ مسألتهم ثلاثة، بل إما أربعة كبنت وبنت ابن. أو خمسة كبنتين
وأم.
وأما كون العشرين أيضاً سبق قلم فلأن الأصل الذي هو خمسة لأصحاب الفروض
النسبية عبارة عن خمسة أسداس، والباقي بعد ربع الزوجية ثلاثة أرباع وهو أقل
من خمسة الأسداس فأين الرد؟ بل المسألة تكون عائلة. واثنان وثلاثون كزوجة،
وبنت، وجدة [2] . وأربعون [3] كزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم [4] .
__________
[1] ساقط من (ج) . [2] وصورتها:
...
...
4
...
...
7
...
...
...
8
...
...
6/4×8
...
الجامعة 32
زوجة
...
1
—
8
...
1
...
-
...
-
...
4
بنت
...
ب
...
7
...
1
—
2
...
3
...
21
جدة
...
1
—
6
...
1
...
7
...
مسألة الزوجية
...
مسألة الرد
...
[3] انظر المراجع السابقة.
[4] وصورتها: =
(2/696)
وتنفرد هذه المسائل التي فيها من لا يرد
عليه وهو أحد الزوجين بالأصول الخمسة الأخيرة وهي ثمانية، وستة عشر، وأربعة
وعشرون، واثنان وثلاثون، وأربعون.
وقد قدّمنا أن الأربعة والعشرين سَبْقُ قَلَم، وأنه ساقط فتصير منفردة
بأربعة أصول فقط كما [عددناها] [1] .
وتنفرد المسائل التي ليس فيها من لا يرد عليه بأصلين وهما: ثلاثة، وخمسة.
[ويشتركان] [2] في أصلين وهما: اثنان، وأربعة.
فإن وقع كسرٌ بعد ذلك التأصيل عُمِل في التصحيح ما سبق في فصل التصحيح.
الأمثلة للقمسين، وقدَّم منها أمثلة القسم الأول، وهو ألاّ يكون في ذوي
__________
=
...
...
5
...
...
7
...
...
...
8
...
...
6/5×8
...
الجامعة 40
زوجة
...
1
—
8
...
1
...
-
...
-
...
5
بنت
...
ب
...
7
...
1
—
2
...
3
...
21
بنت ابن
...
1
—
6
...
1
...
7
أم
...
1
—
6
...
1
...
7
...
مسألة الزوجية
...
مسألة الرد
...
[1] في (هـ) : قدرناها.
[2] في (هـ) : وتشتركان.
(2/697)
الفروض زوج، ولا زوجة وهي: جدة، وأخ لأم
فلهما من الستة سهمان. فالاثنان أصل مسألتهما [1] .
أم، وأخ لأم. مجموع سهامهما ثلاثة، فهي الأصل [2] .
أم، بنت. مجموع سهامهما أربعة، فهي الأصل [3] .
وكذلك شقيقة، وأخت لأب أصلها أربعة [4] .
__________
[1] وصورتها:
...
...
6/2
جدة
...
1
—
6
...
1
أخ لأم
...
1
—
6
...
1
[2] وصورتها:
...
...
6/3
أم
...
1
—
3
...
2
أخ لأم
...
1
—
6
...
1
[3] وصورتها:
...
...
6/4
أم
...
1
—
6
...
1
بنت
...
1
—
2
...
3
[4] وصورتها:
...
...
6/4
أخت شقيقة
...
1
—
2
...
3
أخت لأب
...
1
—
6
...
1
(2/698)
أم، وبنت، وبنت ابن، مجموع سهامهن خمسة فهي
الأصل [1] .
وكذلك شقيقة، وأم، وولدُها [2] .
وكذلك أم، وشقيقة، وأخت لأب [3] .
وكذلك شقيقة، وولدا أم [4] .
__________
[1] وصورتها:
...
...
6/5
أم
...
1
—
6
...
1
بنت
...
1
—
2
...
3
بنت ابن
...
1
—
6
...
1
[2] وصورتها:
...
...
6/5
أم
...
1
—
6
...
1
أخت شقيقة
...
1
—
2
...
3
أخ لأم
...
1
—
6
...
1
[3] وصورتها:
...
...
6/5
أم
...
1
—
6
...
1
أخت شقيقة
...
1
—
2
...
3
أخت لأب
...
1
—
6
...
1
[4] وصورتها:
...
...
6/5
أخت شقيقة
...
1
—
2
...
3
أخ لأم
...
1
—
2
...
1
أخ لأم
...
1
(2/699)
أصل هذه المثل كلها خمسة وهي منقسمة.
أم، وثلاثة إخوة لأم، أصلها ثلاثة للأم سهم منقسم عليها وينكسر فيها سهما
الإخوة على عددهم مع المباينة فتضرب عدد رؤوسهم وهو ثلاثة، في الأصل وهو
ثلاثة فتصح من تسعة للأم ثلاثة، ولكل أخ سهمان [1] .
ولو كان الإخوة في هذه المسألة ستة لوافق نصيبهم وهو اثنان عددهم وهو ستة
بالنصف فرد عددهم إلى نصفه ثلاثة، واضرب الثلاثة في الأصل وتصح أيضاً من
التسعة للأم ثلاثة، ولكل أخ سهم [2] .
__________
[1] وصورتها:
...
...
6/3×3
...
9
أم
...
1
—
6
...
1
...
3
أخ لأم
...
1
—
3
...
2
...
2
أخ لأم
...
2
أخ لأم
...
2
[2] وصورتها:
...
...
6/3×3
...
9
أم
...
1
—
6
...
1
...
3
أخ لأم
...
1
—
3
...
2
...
1
أخ لأم
...
1
أخ لأم
...
1
أخ لأم
...
1
أخ لأم
...
1
أخ لأم
...
1
(2/700)
أربع جدات، وعشرة إخوة لأم، أصلها ثلاثة،
وجزء سهمها عشرون لأن سهم الجدات يباين عددهن، وسهمي الإخوة يوافقان
[عددهم] [1] بالنصف، ونصفه خمسة، وهو يباين الأربعة، عدد الجدات، فاضرب
الخمسة في الأربعة يحصل عشرون وهي جزء سهم المسألة وتصح من ستين لكل جدة
خمسة، ولكل أخ أربعة [2] .
بنت، وخمس جدات، أصلها أربعة، وتصح من عشرين لمباينة سهم الجدات لعددهن [3]
.
بنت، وعشر بنات ابن، وعشر جدات، أصلها خمسة ثلاثة أسهم للبنت،
__________
[1] في الأصل: عدهم.
[2] وصورتها:
...
...
6 /3×20
...
60
4 جدات
...
1
—
6
...
1
...
20 لكل جدة خمسة أسهم
10 إخوة لأم
...
1
—
3
...
2
...
40 لكل أخ أربعة أسهم
[3] وصورتها:
...
...
6/4×5
...
20
بنت
...
1
—
2
...
3
...
15
جدة
...
1
—
6
...
1
...
1
جدة
...
1
جدة
...
1
جدة
...
1
جدة
...
1
(2/701)
وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها
عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [1] .
أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [2] .
زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [3] .
وكذا لو كان بدل الأم / [130/70أ] ثلاث جدات [4] . أو كان مع الأم
__________
[1] وصورتها:
...
...
6/5×10
...
50
بنت
...
1
—
2
...
3
...
30
10 بنات ابن
...
1
—
6
...
1
...
10 لكل بنت سهم
10 جدات
...
1
—
6
...
1
...
10 لكل جدة سهم
[2] في (ج) : المسائل التي فيها من لا يرد عليه. [3] وصورتها:
...
...
4
زوجة
...
1
—
4
...
1
أم
...
ب
...
3 فرضاً ورداً
[4] وصورتها:
...
...
4
زوجة
...
1
—
4
...
1
جدة
...
الباقي فرضاً ورداً
...
1
جدة
...
1
جدة
...
1
(2/702)
أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من
الأربعة منقسم [عليهما] [1] . فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة،
وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [2] . ولو خلَّف زوجة، وبنتاً [3] . أو زوجة
وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [4] .
__________
[1] في نسختي الفصول: عليها. وصورتها:
...
...
4
...
...
6/3
...
4
زوجة
...
1
—
4
...
1
...
-
...
-
...
1
أم
...
ب
...
3
...
1
—
3
...
2
...
2
أخ لأم
...
1
—
6
...
1
...
1
مسألة الزوجية
...
مسألة الرد
...
[2] وصورتها:
...
...
4
زوجة
...
1
—
4
...
1
أخ لأم
...
ب
...
1
أخ لأم
...
1
أخ لأم
...
1
[3] وصورتها:
...
...
8
زوجة
...
1
—
8
...
1
بنت
...
ب
...
7
[4] وصورتها:
...
...
8
زوجة
...
1
—
8
...
1
7 بنات
...
ب
...
7 لكل واحدة سهم
(2/703)
زوج، وبنت، وبنت ابن أصلها ستة عشر ومنها
تصح [1] .
زوجة، وبنت، وأم أصلها اثنان وثلاثون ومنها تصح [2] .
زوجة، وبنتا ابن، وجدة أصلها أربعون ومنها تصح [3] .
زوج وست بنات أصلها أربعة للزوج سهم، يبقى ثلاثة لا تنقسم على
__________
[1] وصورتها:
...
...
4
...
...
6/4×4
...
16
زوج
...
1
—
4
...
1
...
-
...
-
...
-
بنت
...
ب
...
3
...
1
—
2
...
3
...
12
بنت ابن
...
1
—
6
...
1
...
4
مسألة الزوجية
...
مسألة الرد
[2] وصورتها:
...
...
8
...
...
6/4×8
...
32
زوجة
...
1
—
8
...
1
...
-
...
-
...
4
بنت
...
ب
...
7
...
1
—
2
...
3
...
21
أم
...
1
—
6
...
1
...
7
مسألة الزوجية
...
مسألة الرد
[3] وصورتها:
...
...
8
...
...
6/5×8
...
40
زوجة
...
1
—
8
...
1
...
-
...
-
...
-
بنت ابن
...
ب
...
7
...
2
—
3
...
4
...
16
بنت ابن
...
16
جدة
...
1
—
6
...
1
...
8
(2/704)
البنات , وتوافق عددهن بالثلث , وثلثه
اثنان , فاضرب الاثنين في الأربعة وتصح من ثمانية للزوج الربع سهمان , ولكل
بنت سهم [1] .
زوجة, وأم , وثلاث بنات: مخرج فرض الزوجة ثمانية , ومسألة الأم والبنات
أصلها خمسة , والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة لا تصح قسمتها على الخمسة ,
وتباينها , فاضرب الخمسة في الثمانية , فأصلها أربعون , للزوجة خمسة ,
والباقي وهو خمسة وثلاثون للأم والبنات بينهن أخماسا , للأم خمس الباقي
سبعة , والباقي وهو ثمانية وعشرون للبنات الثلاث يباين عددهن فاضربه في
أصلها وهو الأربعون فتصح من مائة وعشرين للزوجة ثمنها خمسة عشر , وللأم خمس
الباقي أحد وعشرون , وللبنات الباقي , وهو أربعة وثمانون , لكل بنت ثمانية
وعشرون [2] .
__________
[1] وصورتها:
4×2 8
زوج
...
1
—
4
...
1
...
2
6 بنات
...
ب
...
3
...
6 لكل واحدة سهم
[1] وصورتها:
8 6/5×8 40×3 120
زوجة
...
1
—
8
...
1
...
...
...
5
...
15
أم
...
ب
...
7
...
1
—
6
...
1
...
7
...
21
بنت
...
2
—
3
...
4
...
28
...
28
بنت
...
...
28
بنت
...
...
28
(2/705)
زوجتان، وثلاث جدات، وسبعة إخوة لأم. أصلها
أربعة، سهم للزوجتين، والثلاثة الباقية منقسمة على أصل مسألة الجدات وأولاد
الأم لأنها ثلاثة، لكن سهم الزوجتين يباين عددهما، وسهم الجدات الثلاث
يباين عددهن، وسهما الإخوة السبعة يباينان عددهم، وأعداد الأصناف الثلاثة
متباينة، وأقل عدد ينقسم على كل منها اثنان وأربعون، وهو جزء سهمها وتصح من
مائة وثمان وستين: للزوجتين اثنان وأربعون لكل منهما أحد وعشرون، وللجدات
الثلاث كذلك [أي] [1] اثنان وأربعون لكل منهن أربعة عشر، وللأخوة السبعة
أربعة وثمانون، لكلِّ منهم اثنا عشر [2] وعلى هذا القياس والله أعلم.
__________
[1] سقطت من (ج) . [2] وصورتها:
...
...
4
...
...
6/3
...
4×42
...
168
زوجتان
...
1
—
4
...
1
...
...
...
1
...
42 لكل زوجة 21
3 جدات
...
ب
...
3
...
1
—
6
...
1
...
1
...
42 لكل جدة 14
7 إخوة لأم
...
1
—
3
...
2
...
2
...
84 لكل أخ 12
(2/706)
|