طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ط المطبعة العامرة

[كِتَابُ الْمَأْذُونِ]
(ء ذ ن) : الْإِذْنُ الْإِطْلَاقُ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَفَارِسِيَّتُهُ أَجْزِرْنِي دادن وَحَقِيقَتُهُ الْإِعْلَامُ وَإِسْمَاعُ الْأُذُنِ الْكَلَامَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279] بِالْمَدِّ وَهُوَ أَمْرٌ بِالْإِعْلَامِ وَقَالَ تَعَالَى {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ} [إبراهيم: 7] أَيْ أَعْلَمَ وَشَرَطْنَا إسْمَاعَ الْأُذُنِ لِأَنَّهُ مِنْهَا أُخِذَ وَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ الدَّارِ إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهَا مِنْ حَيْثُ لَمْ تَسْمَعْ فَخَرَجَتْ أَنَّهُ حَانِثٌ وَالْمَأْذُونُ لَهُ الْعَبْدُ أَوْ الصَّبِيُّ الَّذِي أُطْلِقَ لَهُ التَّصَرُّفُ وَالْمَأْذُونُ لَهَا الصَّبِيَّةُ وَالْأَمَةُ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الصِّلَةِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى لَفْظَةِ الْمَأْذُونِ بِدُونِ قَوْلِك لَهُ وَلَهَا خَطَأٌ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَا يَتَعَدَّى

(1/162)


بِدُونِ اللَّامِ.

(خ ص ف) : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَنَّهُ كَانَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَيَرْقَعُ الثَّوْبَ وَيَحْلُبُ الشَّاةَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ» أَيْ كَانَ مُتَوَاضِعًا وَخَصْفُ النَّعْلِ خَرْزُهَا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَرَقْعُ الثَّوْبِ تَوْصِيلُهُ بِالرُّقْعَةِ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَحَلْبُ الشَّاةِ بِفَتْحِ اللَّامِ الْمَصْدَرُ اسْتِدْرَارُ لَبَنِهَا مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَإِجَابَةُ دَعْوَةِ الْمَمْلُوكِ هُوَ حُضُورُهُ ضِيَافَةَ الْمَأْذُونِ لَهُ.

(ض ر ب) : وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ إذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ الْمَمْلُوكِ ضَرِيبَةً فَهِيَ تِجَارَةٌ أَيْ إذَا أَخَذَ مِنْهُ غَلَّةً ضَرَبَهَا عَلَيْهِ وَبَيَّنَ قَدْرَهَا وَمُدَّتَهَا فَقَدْ أَذِنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْصِيلِهَا إلَّا بِالتِّجَارَةِ وَإِذَا أَذِنَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ فِي الصِّبَاغَةِ فَأَجَازَ شُرَيْحٌ عَلَيْهِ ثَمَنَ الْعُصْفُرِ.

(ق ل و) : والقلى فَارِسِيَّتُهُ خُشَار.

(ء ن ي) : وَإِذَا رَفَعَ الْغُرَمَاءُ الْمَأْذُونَ لَهُ إلَى الْقَاضِي وَطَلَبُوا بَيْعَهُ بِدُيُونِهِمْ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَأَنَّى فِي ذَلِكَ أَيْ يَتَوَقَّفُ وَيَنْتَظِرُ وَهُوَ مِنْ الْأَنَاةِ مَقْصُورَةٌ وَهِيَ التُّؤَدَةُ.

(ح ب و) : الْمُحَابَاةُ فِي الْبَيْعِ حَطُّ بَعْضِ الثَّمَنِ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْحِبَاءِ وَهُوَ الْعَطَاءُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(ح وط) : وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِرَقَبَتِهِ أَيْ يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ.