طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ط المطبعة العامرة

[كِتَابُ الْخُنْثَى]
(خ ن ث) : الْخُنْثَى الَّذِي لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَمَا لِلْأُنْثَى وَالِانْخِنَاثُ التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّرُ وَتَخْنِيثُ الْكَلَامِ تَلْيِينُهُ وَاشْتِقَاقُ الْمُخَنَّثِ مِنْهُ وَجَمْعُ الْخُنْثَى الْخِنَاثُ كَالْأُنْثَى وَالْإِنَاثِ وَالْخَنَاثَى كَالْحُبْلَى وَالْحَبَالَى.

(ن وف) : وَعَنْ عَامِرِ بْنِ ظَرِب الْعَدْوَانِيِّ وَكَانَ مِنْ حُكَمَاءِ الْعَرَبِ عَاشَ نَيِّفًا وَثَلَثَمِائَةٍ سَنَةً النَّيِّفُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّثْقِيلِ الزِّيَادَةُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ.

(م ل م ل) : سُئِلَ عَنْ الْخُنْثَى فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَاسْتَمْهَلَ أَيَّامًا وَكَانَ يَتَمَلْمَلُ عَلَى فِرَاشِهِ لَيْلَةً أَيْ يَقْلَقُ فَلَا يَسْتَقِرُّ كَأَنَّهُ عَلَى مَلَّةٍ أَيْ تُرَابٍ أَوْ رَمَادٍ حَارٍّ فَقَالَتْ لَهُ جَارِيَتُهُ مَا لَك فَنَهَرَهَا أَيْ زَجَرَهَا فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ حَكِّمْ مَبَالَهُ أَيْ اجْعَلْ مَوْضِعَ بَوْلِهِ حَاكِمًا فِي هَذَا.