الإيجاز في شرح
سنن أبي داود السجستاني 27 - باب: الرجل
يستاك بسواك غيره
يعني: جَوازه.
50 - (صحيح) حدثنا محمد بن عيسى، نا عَنبسة بن عبد الواحد،
عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يَسْتَنُّ، وعنده رجلان: أحدهما
أكبر من الآخر، فأُوحي إليه في فضلِ السِّواكِ: أن كَبر:
أعطِ السواكَ أكبرَهما (1).
[قال لنا أبو داود: قال: قال أبو جعفر محمد بن عيسى: عنبسة
بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال، قبل أن نسمع أنَّ
الأبدال في الموالي].
وحديث الباب من رواية عائشة، وإسناده صحيح. ورواه مسلم (2)
بمعناه من رواية ابن عمر، والبخاري كذلك تعليقًا (3).
قوله: "يَسْتَنّ"، أي: يَتَسَوَّك، سُمِّي استنانًا
لإمراره على الأسنان، وقال الخطابي (4): "هو مشتق من
السنّ، وهو إمرارك الشيء الذي فيه حزونة على شيءٍ آخر".
__________
(1) إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، سوى محمد بن
عيسى بن الطباع وعنبسة بن عبد الواحد وهما ثقتان. وانظر:
"خلاصة الأحكام" (1/ 86).
(2) في "صحيحه" (2271، 3003).
(3) في "صحيحه": كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر،
قبل رقم (247)
(4) "معالم السنن" (1/ 30).
(1/224)
قولها: "فأُوحي إليه في فضل السواك أن
كبِّر، -أي:- أعط السِّواكَ أكبرهما". معناه: أوحي إليه في
فضل وآداب السواك أن يعطيه الأكبر (1)، ففيه تفضيل الكبار
وتخصيصُهم بالإكرام فيما لا يحتمله التعميم، والابتداءُ
بهم ما لم يعارض فضيلةَ السن أَرْجَحُ منها.
وفيه: جواز الاستياك بسواك غيره بإذنه، لكن يستحبّ غسله
(2).
...
__________
(1) نقله السيوطي في "مرقاة الصعود" (ص 16 - مختصره
"درجات") وكذلك بعض المحشين على بعض النسخ الخطية من "سنن
أبي داود" (1/ 173 - ط عوامة).
(2) بنحو ما مضى في "المعالم" (1/ 30) للخطابي.
وبعده في رواية ابن داسة حديث لم يذكره الإمام النووي،
وهو: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن
مِسْعَر عن المِقْدام بن شُريح عن أبيه قال: قُلتُ
لعائِشَةَ: بأيِّ شيءٍ كانَ يَبْدَأ رسولُ الله - صلى الله
عليه وسلم - إذا دَخَلَ بيتَه؟ قالت: بالسِّواك.
وهذا الحديث لم يذكره أبو القاسم بن عساكر، أفاده المزي في
"تحفة الأشراف" (11/ 421).
وهو ليس في رواية اللؤلؤي التي سبق أن فضّلها المصنف على
سائر الروايات. والظاهر من هذا السقط أنها هي المعتمدة
عنده في هذا "الشرح"، والله أعلم.
(1/225)
|