اللمع في أسباب
ورود الحديث باب الأطعمة
[54] حديث: أخرج البخاري (1) ومسلم عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر
الأهلية.
وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني قال: حرم
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ولحوم كل
ذي ناب من السباع.
وأخرج أحمد عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن النهبة والخلسة.
سبب: أخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر
أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الانسية، فذبحوها وملأوا
منها القدور، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
قال جابر: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأنا
القدور فقال: " إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من
ذا وأطيب لكم من ذا ".
قال: فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي، فحرم رسول الله صلى
الله عليه وسلم يومئذ الحمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وحرم المجثمة
والخلسة والنهبة.
__________
(1) اخرجه البخاري في كتاب الذبائح، باب لحوم الحمر
الانسية، واخرجه مسلم في كتاب الصيد.
باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية.
(*)
(1/64)
وأخرج أحمد عن خالد بن الوليد قال: غزونا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأسرع الناس في حظائر يهود،
فأمرني أن أنادي: الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم،
ثم قال: " أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود، ألا
لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر
الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي
مخلب من الطير ".
[55] حديث: أخرج أحمد ومسلم (1) عن جابر قال: نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شئ من الدواب صبرا.
سبب: أخرج الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
وسلم خرج على قوم قد نصبوا حماما حيا وهم يرمونه، فقال: "
هذه المجثمة لا يحل أكلها ".
[56] حديث: أخرج أبو داود عن أبي واقد الليثي قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما قطع من البهيمة وهي
حية فهو ميتة ".
سبب: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحبون أسنمة الابل،
ويقطعون أليات الغنم، فقال: " ما قطع من البهيمة وهي حية
فهو ميته ". |