المتواري على
أبواب البخاري (10 -] كتاب الْجُمُعَة [)
(54 - (1) بَاب السِّوَاك يَوْم الْجُمُعَة.)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم] : لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ
مَعَ كل صَلَاة.
وَفِيه أنس: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]
عَلَيْكُم بِالسِّوَاكِ.
وَفِيه حُذَيْفَة: قَالَ: كَانَ النَّبِي [صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم] إِذا قَامَ من اللَّيْل يشوص فَاه.
قلت: رَضِي الله عَنْك الِاسْتِدْلَال للْجُمُعَة يُطَابق
الأول، لِأَنَّهُ إِذا ثَبت السِّوَاك فِي غَيرهَا من
الصَّلَوَات فَهِيَ مَعَ النّدب إِلَى الِاغْتِسَال لَهَا
وإحسان الْهَيْئَة أولى بِالسِّوَاكِ؟
(1/108)
(55 - (2) بَاب هَل على من لم يشْهد
الْجُمُعَة غسلٌ من النِّسَاء، وَالصبيان وَغَيرهم؟)
وَقَالَ ابْن عمر: إِنَّمَا الْغسْل على من يجب عَلَيْهِ
الْجُمُعَة.
فِيهِ ابْن عمر: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]
: من جَاءَ مِنْكُم الْجُمُعَة فليغتسل.
وَفِيه أَبُو سعيد: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم] :] من جَاءَ مِنْكُم الْجُمُعَة فليغتسل [. غسل
يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم.
وَفِيه أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم] : " نَحن الْآخرُونَ السَّابِقُونَ " -
الحَدِيث إِلَى قَوْله - حق على كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي
كل سَبْعَة أَيَّام يَوْمًا، يغسل فِيهِ رَأسه وَجَسَده.
وَقَالَ ابْن عمر: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم] : ائذنوا للنِّسَاء بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِد.
وَفِيه ابْن عمر: كَانَت امْرَأَة لعمر تشهد صَلَاة
الصُّبْح وَالْعشَاء فِي الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد فَقيل
لَهَا: لم تخرجين؟ وَقد تعلمين أَن عمر يكره ذَلِك، ويغار.
قَالَت: فَمَا يمنعهُ أَن ينهاني؟ قَالَ: يمنعهُ قَول
رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا تمنعوا
إِمَاء الله مَسَاجِد الله ".
قلت: رَضِي الله عَنْك الْمَسْأَلَة مخلصة من الْخلاف،
لِأَنَّهُ إِنَّمَا ترْجم على من
(1/109)
لم يشْهد الْجُمُعَة، لَا على من لم تجب
عَلَيْهِ الْجُمُعَة، وَلَا على من لَا تجب عَلَيْهِ
الْجُمُعَة وشهدها. وَلَا خلاف أَن من لم يشهدها،
لِأَنَّهَا لَيست وَاجِبَة عَلَيْهِ، أَنه لَا يُخَاطب
بِالْغسْلِ. وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِيمَن شَهِدَهَا
وَلَيْسَت وَاجِبَة عَلَيْهِ، هَل هُوَ مُخَاطب بِالْغسْلِ
أم لَا؟ وَمذهب مَالك اسْتِحْبَابه لمن حضرها، وَلَيْسَت
وَاجِبَة عَلَيْهِ، على أَنه ينْقل عَن طاؤس وَأبي وَائِل
أَنَّهُمَا كَانَ يأمران نساءهما بِالْغسْلِ يَوْم
الْجُمُعَة، فَيحْتَمل أَن يَكُونَا أمراهن بذلك،
لِأَنَّهُنَّ يحضرنها. وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك
لاعتقادهما أَنَّهُمَا من سنة الْيَوْم، والْحَدِيث
الَّذِي فِي التَّرْجَمَة، وَهُوَ قَوْله: " غسل يَوْم
الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم " يُشِير إِلَيْهِ.
فَتَأَمّله.
وَأدْخل حَدِيث: " ائذنوا للنِّسَاء بِاللَّيْلِ إِلَى
الْمَسَاجِد " لينّبه، على سُقُوط الْجُمُعَة عَنْهُن. |