المتواري على
أبواب البخاري (15 -[كتاب تَقْصِير الصَّلَاة] )
(60 - (1) بَاب إِذا صلى قَاعِدا ثمَّ صَحَّ، أَو وجد
خفَّة، يتم مَا بَقِي)
وَقَالَ الْحسن: إِن شَاءَ الْمَرِيض صلى رَكْعَتَيْنِ
قَاعِدا وَرَكْعَتَيْنِ قَائِما.
فِيهِ عَائِشَة: إِنَّهَا لم تَرَ رَسُول الله [صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم] يُصَلِّي صَلَاة اللَّيْل قَاعِدا قطّ،
حَتَّى أسنّ، فَكَانَ يقْرَأ قَاعِدا حَتَّى إِذا أَرَادَ
أَن يرْكَع، قَامَ فَقَرَأَ نَحوا من ثَلَاثِينَ أَو
أَرْبَعِينَ آيَة، ثمَّ ركع.
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قلت: مَا وَجه دُخُول
التَّرْجَمَة فِي الْفِقْه. وَمن الْمَعْلُوم ضَرُورَة أَن
الْقيام إِنَّمَا سقط لمَانع مِنْهُ، فَإِذا جَاءَت
الصِّحَّة، وَزَالَ الْمَانِع وَجب الْإِتْمَام قَائِما؟
قلت: إِنَّمَا أَرَادَ دفع خيال من تخيّل أَن الصَّلَاة
لَا تتبعّض. فإمَّا قَائِما كلهَا، يسْتَأْنف إِذا صحّ
للْقِيَام، وَإِمَّا جَالِسا كلهَا إِذا استصحبت الْعلَّة.
فبيّن بِهَذَا الحَدِيث أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم] كَانَ يحافظ على الْقيام فِي النَّافِلَة مَا
أمكنه، وَلما أسنّ تعذّر عَلَيْهِ استيعابها بِالْقيامِ،
فبعّضها. فَكَذَلِك الْفَرِيضَة، إِذا زَالَ الْمَانِع لم
يستأنفها بطرِيق الأولى. وَالله أعلم.
(1/116)
|