المتواري على أبواب البخاري

(17 -] كتاب الْعَمَل فِي الصَّلَاة [)

(64 - (1) بَاب إِذا قيل للْمُصَلِّي: تقدم، أَو انْتظر، فانتظر فَلَا بَأْس)
فِيهِ سهل بن سعد: كَانَ النَّاس يصلونَ مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم فَقيل للنِّسَاء: لَا ترفعن رؤسكن، حَتَّى يَسْتَوِي الرِّجَال جُلُوسًا.
قلت: رَضِي الله عَنْك!] إِن قلت [مَا فِي هَذِه التَّرْجَمَة من حَيْثُ الفقة؟

(1/121)


قلت: فِيهَا التَّنْبِيه على جَوَاز إصغاء الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاة، إِلَى الْخطاب الْخَفِيف، وتفهمه، والتربّص فِي أَثْنَائِهَا لحق غَيره، ولغير مَقْصُود الصَّلَاة. فَيُؤْخَذ من هَذَا صِحَة انْتِظَار الإِمَام فِي الرُّكُوع للداخل، حَتَّى يدْرك الْإِحْرَام والركعة مَعَه، إِذا كَانَ ذَلِك خَفِيفا، ويضعف القَوْل بِإِبْطَال الصَّلَاة بذلك. بِنَاء على أَن الإطالة، وَالْحَالة هَذِه، أَجْنَبِيَّة عَن مَقْصُود الصَّلَاة. وَهَذَا كُله على أَن النِّسَاء قيل لَهُنَّ فِي الصَّلَاة: لَا ترفعن رؤسكن حَتَّى يَسْتَوِي الرِّجَال. وَيكون الْقَائِل فِي غير صَلَاة. وَإِن كَانَ مَالك قد نَص فِي مَشْهُور قَوْله على أَن الإِمَام لَا يُطِيل، لإدراك أحد. وَقَالَ سَحْنُون: إِن فعل أبطل فَيَنْبَغِي أَن يحملهُ من قَوْلهمَا على الإطالة المتفاحشة لَا المتقاربة. وَالله أعلم بمرادهما من ذَلِك.