المتواري على أبواب البخاري

 (32 -[كتاب السّلم] )

(199 - (1) بَاب السّلم إِلَى من لَيْسَ عِنْده أصل)
فِيهِ عبد الله بن أبي أوفي: كنّا نسلم نبيط أهل الشَّام فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب فِي كيل مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم. قلت: إِلَى من كَانَ عِنْده أصل؟ قَالَ مَا كُنَّا نسألهم عَن ذَلِك ثمَّ بعثاني إِلَى ابْن أبي أَبْزَى، فَسَأَلته فَقَالَ: كَانَ أَصْحَاب النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- يسلفون على عهد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَلم يسألهم ألهم حرث أم لَا؟ وَقَالَ جرير عَن الشَّيْبَانِيّ: فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب.
وَفِيه ابْن عَبَّاس: سُئِلَ عَن السّلم فِي النّخل. فَقَالَ: نهى النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- عَن بيع النَّخْلَة حَتَّى يُؤْكَل مِنْهُ وَحَتَّى يؤزن فَقَالَ رجل: وَأي شَيْء يُوزن؟ فَقَالَ رجل إِلَى جَانِبه: يحرز.
قلت: رَضِي الله عَنْك! أشكل على الشَّارِح دُخُول حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي هَذَا الْبَاب فَحَمله على غلط النَّاسِخ، وحقق أَنه من الْبَاب الثَّانِي. وَالتَّحْقِيق أَنه من هَذَا الْبَاب. وقلّ أَن يفهم ذَلِك إِلَّا مثل البُخَارِيّ. وَالْفضل للمتقدم. وَوجه

(1/250)


مطابقته أَن ابْن عَبَّاس لما سُئِلَ عَن السّلم إِلَى من لَهُ نخل. فِي ذَلِك النّخل عدّ ذَلِك من قبيل بيع الثِّمَار قبل بَدو صَلَاحهَا. فَإِذا كَانَ السّلم فِي النّخل لَا يجوز وَلم يبْق لوجودها فِي ملك الْمُسلم إِلَيْهِ فَائِدَة مُتَعَلقَة بالسّلم فتعّين جَوَاز السّلم إِلَى من لَيْسَ لَهُ عِنْده أصل وَإِلَّا يلْزمه سدّ بَاب السّلم مُطلقًا، وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع.
(200 - (2) بَاب الْكَفِيل فِي السّلم)
فِيهِ عَائِشَة اشْترى رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- طَعَاما من يَهُودِيّ بنسيئة، وَرَهنه درعاً لَهُ من حَدِيد.
قلت: رَضِي الله عَنْك! وَجه الْمُطَابقَة أَنه قَاس السّلم على البيع، وَالْكَفِيل على الرَّهْن بِجَامِع التوثقة.