المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

13 - كِتَاب الصِّيَامِ
وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ
وَقَوْلِ الله عَزَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}.

بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ
[637]- (1894) خ نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، حَ, (7538) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ جل ثناؤه: «لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، فَالصَّوْمُ لِي».

[638]- (1904) حَ, ونَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».
زَادَ مَالِكٌ: «وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».
قَالَ عَطَاءٌ: «ولِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ, وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ».

(2/54)


قَالَ شُعْبَةُ: «وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروايته عن ربه (7538) , وفِي بَابِ {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} (7492) , وفِي بَابِ ما يذكر في المسك (5927) , وباب هل يقول إني صائم إذا شتم (1904).

بَاب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ
[639]- (1896) خ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالَ لَهُ الرَّيَّانُ, يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ, يُقَالَ أَيْنَ الصَّائِمُونَ, فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ, فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب صفة أبواب الجنة (3257).

[640]- (2841) خ نَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ, (حَ, وَ (3666) نَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:) (1) سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ الله تبارك وتعالى دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةَ, يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌ».
_________
(1) ما بين القوسين سقط على الناسخ، وقد استدركته اعتمادا على اللفظ، فإن اللفظ الذي ساقه المهلب هو لهذا الإسناد، وعادته أن يذكر لفظ آخر إسناد يسوقه، وسيصرح بعد قليل أنه عن حميد، لما كتب الناسخ أَبُوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف انتقل نظره إلى سطر أسفل وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وأسقط ما بينهما، والله أعلم.

(2/55)


قَالَ أَبُوسَلَمَةَ: «دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ فُلُ، هَلُمَّ»، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله، ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ.
قَالَ حميدٌ: «فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ».
فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ, هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ الله؟ فقَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ».
وَخَرَّجَهُ في: باب فضل النفقة في سبيل الله (2841)، وفي فضائل أبِي بكر (3666) , وباب ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ (3216).

بَاب هَلْ يقول رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَآهُ كُلَّهُ وَاسِعًا
[641]- (1898) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, وَ (1899) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي أَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ»، وقَالَ أَبُوسُهَيْلٍ: «أَبْوَابُ الْجَنَّةِ».
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب صفة إبليس وجنوده (3277).

(2/56)


بَاب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً
[642]- (1901) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وَخَرَّجَهُ في: كتاب الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان (35) , وباب صوم رمضان من الإيمان (38).

بَاب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ
[643]- (1902) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، نَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ, وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ, وَكَانَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ, فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4997) , وباب صفة النبي عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3554) , وباب ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ عليهم السلام (3220).

(2/57)


بَاب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ
[644]- (1903) خ نَا آدَمُ, وَ (6057) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عن الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ والجهل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قول الله عَزَّ وَجَلَّ (واجتنبوا قول الزور) (6057).

بَاب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ
[645]- (1905) خ نَا عَبْدَانُ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ الأَعْمَش، حَ, وَ (5066) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ، بْنِ غِيَاثٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَش، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ الله فَقَالَ.
قَالَ الأَعْمَش، وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَا مَعَ عَبْدِ الله فَلَقِيَنَا عُثْمَانُ بِمِنًى, فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً, فَخَلَوَا, فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ, فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الله أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إلاَّ هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ, فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ, فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبابًا لا نجد شيئا، فقَالَ لَنَا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب من لم يستطع الباءة فليصم (5066) , وفِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, الباب، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فِي النساء (5065).

(2/58)


بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»
وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

[646]- (1909) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[647]- وَنَا (1906) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَ (1907) عن عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ».
قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ».
وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: «فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ».
وقَالَ نَافِعٌ: «وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».

[648]- (1908) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ وَ (5302) آدم، نَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ, وَ (1913) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا» قَالَ ابنُ سُحَيْمٍ: يعني ثَلاَثِينَ, ثم قَالَ: «وَهَكَذَا وهكذا» زَادَ أَبُوالوليد: وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ.
قَالَ ابنُ سُحَيْمٍ: يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ, يقول: مَرَّةً ثَلاَثِينَ ومرة تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اللعان إذا قذف بالكتاب أو الإشارة (5302).

(2/59)


بَاب شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ
[649]- (1912) حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ».

بَاب لاَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ
[650]- (1914) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ, إِلاَ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ».

بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}
[651]- (1915) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ, عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ (1) , وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ, وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ, وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ, فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ, فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ, فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ, فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
_________
(1) في الصحيح زَادَ: حَتَّى يُمْسِيَ.

(2/60)


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا, وَنَزَلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} الآية.

[652]- (1917) خ وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا أَبُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أُنْزِلَتْ (فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ) وَلَمْ يَنْزِلْ {مِنَ الْفَجْرِ} فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ الله بَعْدُ {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
وَخَرَّجَهُ في: تفسير سورة البقرة (4511).

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ»
[653]- (621) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ, فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ, وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ, فَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ - قَالَ بِأَصبَعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ -حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا».
وَقَالَ زُهَيْرٌ: بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهُما عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب إجازة خبر الواحد (7247).

[654]- (2656) خ نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا ابْنُ أبِي سَلَمَةَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه.

(2/61)


[655]- وَ (1918) نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ, وَعن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
قَالَ سَالِمٌ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لاَ ينادي حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ.
وقَالَتْ عَائِشَةُ: «فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».
قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب الأذان قبل الفجر (622) , وباب الاذان بعد الفجر (620) , فِي بَابِ شهادة الاعمى (2656) , وباب الاشارة بالطلاق والامور مُختصَرًا (5298) (1) , وباب من صام رمضان إيمانَا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (؟) (2) , وفِي بَابِ ما جاء في إجازة خبر الواحد (7248) , وباب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره (617).

بَاب تَعْجِيلُ السُّحُورِ (3)
_________
(1) من حديث ابن مسعود.
(2) لم أجده فيه، وقد مر الباب آنفًا.
(3) كذا في الأصل وعامة الروايات، وفي المطبوعة: تأخير السحور، قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ: وَلَوْ تَرْجَمَ لَهُ بِبَابِ تَأْخِيرِ السُّحُورِ لَكَانَ حَسَنَا.
قَالَ الْحَافِظُ: وَتَعَقَّبَهُ مُغَلْطَاي بِأَنَّهُ وُجِدَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى مِنْ الْبُخَارِيِّ " بَابٌ تَأْخِيرُ السُّحُورِ "، وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ الَّتِي وَقَعَتْ لَنَا أهـ.

(2/62)


[651]- (577) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب وقت الفجر (577).

بَاب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرْ سَحُورٌ.

[652]- (1923) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».

بَاب إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا
وَقَالَتْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُوالدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا لاَ, قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا, وَفَعَلَهُ أَبُوطَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ.

بَاب الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا
[653]- (1925) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، وَ (1931) إسماعيل، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جئتُ أَنَا وَأَبِي حِتى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فأَخْبَرَتَانَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ من جماع غير احتلام ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

(2/63)


وإنَّ أَبَاهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ بِذَلِكَ, فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِالله لَتُفَزِّعَنَّ (1) بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ, وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْ ذلَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ, فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُو (2) أَعْلَمُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اغتسال الصائم (1930, 1931)

بَاب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.

[654]- (1927) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَد، ِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (مَآرِبُ) حَاجَةٌ, وقَالَ طَاوُسٌ: أُولِي الْإِرْبَةِ: الأَحْمَقُ الذي لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ.

بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ.
_________
(1) كذا في عامة الروايات، وعند الكشميهني: لَتُقَرِّعَنَّ.
(2) كذا في النسخة وعامة الروايات، وفي رواية النسفي عن البخاري: وهنَّ أعلم.

(2/64)


[655]- (1929) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أبِي عَبْدِ الله، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ
وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ, وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ, وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ, وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينَا مُتَرَجِّلًا, وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ (1) أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ, وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ, قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ, قَالَ وَالْمَاءُ: لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ, وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.
وقد تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.

بَاب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
[656]- (5192) خ نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَ بِإِذْنِهِ».
وَخَرَّجَهُ في: النكاح (5192).
_________
(1) هامش الأصل: أبزن حجر منقور شبيه الحوض كبير.

(2/65)


بَاب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ, وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ, وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

[657]- (6669) خ نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُوأُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفٌ، عَنْ خِلاَسٍ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ».
خ: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} (1).
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان وقوله (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) (6669).

بَاب السِوَاك الرَّطْب وَالْيَابِس لِلصَّائِمِ
وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ.
وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».
_________
(1) هكذا ثبت في الأصل والصحيح، والآية من مقول موسى للخضر عليهما السلام، والأنسب في الاستدلال قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.

(2/66)


وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْلُعُ رِيقَهُ.
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»
وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ, وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنْ الْمَاءِ لاَ يَضره وإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَهُ وَمَا بَقِيَ فِي فِيهِ, وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ, وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ.
لَمْ يُدْخِلْ فِيهِ حَدِيثًا.

بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ
وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ (1) رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».
وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ, وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.

[658]- (6709) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ، نَا سُفْيَانُ، وَ (2600) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، نَا عَبْدُالوَاحِدِ، نَا مَعْمَرٌ، وَ (1936) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ - لَفْظُهُ - عَنْ الْزُهْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتُ, قَالَ: «مَا لَكَ» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ - زَادَ سُفْيانُ وَمَعْمَرٌ: فِي رَمَضَانَ - قَالَ شُعَيْبٌ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لاَ, قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لاَ, فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ
_________
(1) في الأصل: من غير رمضان .. ، وهو إقحام.

(2/67)


إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينَا؟» قَالَ: لاَ - زَادَ سُفْيانُ: قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ - قَالَ شُعَيْبٌ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ.
زَادَ مَعْمَرٌ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِعِرْقٍ وَالْعِرْقُ الْمِكْتَل.
زَادَ سُفْيَانُ: الضَّخْمُ, قَالَ: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ».
قَالَ شُعَيْبٌ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله, فَوَالله مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي, فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ, ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر (1936) , وباب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج (1937) , وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين أقرباء كانوا أو بعداء (6711) , وفِي بَابِ التبسم والضحك (6087) , وباب وهب هبة فقبضها الآخر ولم تصل (2600) , وفِي بَابِ من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه (6821).
قَالَ البُخَارِيُّ: وقَالَ اللَّيْثُ، مَقْطُوعًا عَنْ عَائِشَةَ, وَقَالَ: «فَكُلُوهُ» (1).
وفِي بَابِ متى تجب الكفارة على الغني والفقير (6709) , وباب من أعان المعسر في الكفارة (6710) , وقَالَ: «أطعمه أهلك» وباب قول الرجل ويلك (6164) , وباب نفقة المعسر على أهله (5368).
_________
(1) أي أن الليث في روايته قَالَ في آخر الحديث: " فكلوه "، والرواية " أطعمه أهلك" قَالَ البُخَارِيُّ معقبا على لفظ الليث: الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ، قَوْلُهُ " أَطْعِمْ أَهْلَكَ"، والله أعلم.

(2/68)


بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ
خ: وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ، نَا يَحْيَى بن أبِي كثير، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يقول: إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ, إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولِجُ.
وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ, وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةُ: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ, وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ, فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ, وَاحْتَجَمَ أَبُومُوسَى لَيْلًا, وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أنهم احْتَجَمُوا صِيَامًا, وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ: كُنَا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى.
وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

[659]- وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ, ثُمَّ قَالَ: الله أَعْلَمُ.

[660]- (1940) خ نَا شَبَابَةُ، وآدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، قَالَ نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ, زَادَ شَبَابَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: لاَ إِلاَ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ.

بَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ
[661]- (1954) خ نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(2/69)


[662]- (1941) ونَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، وَ (5297) جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، - لَفْظُه - عَنْ أبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى، قَالَ: كُنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي» قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْتَ, زَادَ سُفْيَانُ: الشَّمْسَ، ثُمَّ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ» قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا, ثُمَّ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ» فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ, فَشَرِبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا».
زَادَ هِشَامٌ: «وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ»، قَالاَ: «فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب الإشارة بالطلاق والأمور (5297) , وفِي بَابِ متى يحل فطر الصائم (1955, 1954) , وباب يفطر بما تيسر بالماء وغيره (1956) , وفِي بَابِ تعجيل الفطر (1958).

[663]- (1943) ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَ (1942) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، - كلاهما - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، زَادَ مَالِكٌ: قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصُومُ فِي السَّفَرِ, وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ, فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».

بَاب إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ
[664]- (1948) خ نَا مُوسَى، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ, و (4279) نَا عَلِيُّ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ.

(2/70)


(1944) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، عن مَالِكٍ، قَالَ ابْنُ يُوسُف: وَ (4275) نَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، - لفظه - عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أخبرني عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أن ابْنِ عَبَّاسٍ أخبره أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ, زَادَ مَالِكٌ: إِلَى مَكَّةَ.
قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ عُبَيْدُ الله أَخْبَرَني ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: صَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ.
قَالَ طَاوُسَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ.
زَادَ أَبُوعَوَانَةَ: فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسَ, قَالَ جَرِيرٌ: فَشَرِبَ نَهَارًا, فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ.
وقَالَ عُبَيْدُاللهِ: حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ.
قَالَ مَنْصُورٌ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ, فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

[665]- (4277) خ ونَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) إِلَى حُنَيْنٍ, وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ, فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ, فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ النَّاسِ, فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا.
_________
(1) في الصحيح زيادة: فِي رَمَضَانَ.

(2/71)


وَخَرَّجَهُ في: باب من أفطر في السفر ليراه الناس (1948) , وفِي بَابِ غزوة الفتح (4275) , وفِي بَابِ الخروج في رمضان مُختصَرًا (2953).

[666]- (1945) خ وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ, حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ, وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَ مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَةَ.
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْصَّوْمُ: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

[667]- (1946) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ, فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالَوا: صَائِمٌ, فَقَالَ: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ».

بَاب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ
[668]- (1947) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

(2/72)


بَاب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}
[000]- خ: وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: نَا الأَعْمَشُ، نَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، نَا ابْنُ أبِي لَيْلَى، نَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ, فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ, وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ, فَنَسَخَتْهَا {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.

بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ, لِقَوْلِ الله تبارك وتَعَالَى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا, وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ, وَلَمْ يَذْكُرْ الله الْإِطْعَامَ, إِنَّمَا قَالَ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

[669]- (1950) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَ فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَاب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ
خ: وَقَالَ أَبُوالزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ, فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنْ اتِّبَاعِهِمَا, مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصومَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.

(2/73)


قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ بِكَمَالِهِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ, بَاب تَرْكِ الْمَرْأَةِ الصَّوَمَ.

بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
خ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.

[670]- (1952) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ (1)، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، نَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو, وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أبِي جَعْفَرٍ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَأَمَّا حَدِيثُ ابنُ عَبَّاسٍ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِدْخَالِهِ بِاضْطِرَابِهِ كَمَا تَبَرَّأَ مِنْهُ البُخَارِيُّ:

[671]- (1953) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، نَا زَائِدَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
قَالَ الأَعْمَشُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
_________
(1) هو محمد بن خالد الرافقي، والله أعلم (المعلم: ص300).

(2/74)


قَالَ البُخَارِيُّ: وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي خَالِدٍ - هُوَ الأَحْمَرُ -، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ.
وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ: نَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أبِي أُنَيْسَةَ: عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، (قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ.
وَقَالَ أَبُوحَرِيزٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) (1) قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

بَاب مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ
وَأَفْطَرَ أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ.

بَاب تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ
[672]- (1957) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».
_________
(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين، من انتقَالَ النظر فيما يظهر.

(2/75)


بَاب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ
[673]- (1959) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ, قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ.
وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لاَ أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لاَ.

بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ
وَقَالَ عُمَرُ لِنَشْوَان فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ, فَضَرَبَهُ.

[674]- (1960) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ بن عفراء، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ»، قَالَتْ: فَكُنَا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا, وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ, فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} , وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ, وَمَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ.

[675]- (1964) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ: نَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ.

(2/76)


[676]- (1922) وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ.

[677]- (1965) وَنَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[678]- (1966) وَنَا يَحْيَى، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله.
قَالَ الْزُهْرِيُّ فِيهِ: قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلاَلَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ»، كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.
وَخَرَّجَهُ في: باب كم التعزير والأدب (6851) , وباب ما يكره من التعمق والتنازع في الدين (7299) , وفِي بَابِ التنكيل لمن أكثر الوصال (1965, 1966).

[679]- (1063) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابنُ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ تُوَاصِلُوا, فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» قَالَوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ, الْحَدِيث.
وَخَرَّجَهُ في: باب الوصال إلى السحر (1967)، وفِي بَابِ ما يجوز من اللو (7242) (1).
_________
(1) من حديث أبِي هريرة.

(2/77)


بَاب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ
[680]- (1968) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا أَبُوالْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ, فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً, فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُوالدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا, فَجَاءَ أَبُوالدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا, فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ, قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ, فَأَكَلَ, فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوالدَّرْدَاءِ يَقُومُ, فَقَالَ: نَمْ فَنَامَ, ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ, فَقَالَ: نَمْ, فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ, قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ, فَصَلَّيَا, فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا, (وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (1) , وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ سَلْمَانُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب صنع الطعام والتكلف للضيف (6139) , وباب إن لزوجك عليك حقا في النكاح ( .. ) (2).

بَاب صَوْمِ شَعْبَانَ
[681]- (1969) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي النَّضْرِ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ.
_________
(1) سقط ما بين القوسين على الناسخ.
(2) لم يزد البخاري أن قَالَ في هذا الموضع: قَالَه أَبُوجحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي بعده رقمه (5199).

(2/78)


وَ (1970) نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ, فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.
وقَالَ مَالِكٌ فيه: قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَتْ: وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دُووِمَ عَلَيْهِا وَإِنْ قَلَّتْ, وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب صوم النبي صلى الله عليه وإفطاره (1971 - 1973) (1).

بَاب حَقِّ الْجِسْمِ وحَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ
[682]- (3420) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو.
حَ, وَ (5054) نَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، قَالَ: وَأَحْسِبُنِي سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو.
حَ, (1979) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، وَ (3419) نَا خَلاَّدُ، نَا مِسْعَرٌ، قَالاَ: نَا حَبِيبُ بْنُ أبِي ثَابِتٍ، عن أبِي الْعَبَّاسِ.
وَ (1153) نَا عَليٌّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِي الْعَبَّاسِ.
وَ (6134) نَا إِسْحَاقُ، نَا رَوْحٌ، نَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى.
_________
(1) ليس من حديث عائشة بل من حديث ابن عباس ومن طريقين عن أنس.

(2/79)


وَ (1975) نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو.
حَ، وَ (1977) نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو.
حَ، وَ (5052) نَا مُوسَى، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَنْكَحَنِي أبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ يَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ أَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: «الْقَنِي بِهِ» , فَلَقِيتُهُ بَعْدُ.
وَ (1980) نَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، نَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوالْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ, فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ, فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتْ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.
و (3418) نَا ابن بُكَيْرٍ، نَا الَّليْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، حَ، وَ (1976) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُولُ: (1) لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلاَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ.
قَالَ عُقَيْلٌ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: وَالله لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ؟» قَالَ: قَدْ قُلْتٌ.
_________
(1) في الصحيح: وَاللَّهِ، وسيثبتها بعد سطر.

(2/80)


زَادَ شُعَيْبٌ (1): بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ, قَالَ: «إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ».
قَالَ رَوْحٌ: «وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ».
قَالَ مُجَاهِدٌ: فَقَالَ: «كَيْفَ تَصُومُ؟» قلتُ: كُلَّ يَوْمٍ, قَالَ: «وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟» قَالَ: كُلَّ لَيْلَةٍ.
قَالَ عَطَاءٌ: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ» مَرَّتَيْنِ.
قَالَ مِسْعَرٌ: «فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لهُ النَّفْسُ».
وَقَالَ سُفْيَانُ: «عَيْنُكَ» وَ «نَفْسُكَ».
وَقَالَ يَحْيَى عنْ أبِي سَلَمَة: «فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ في كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ, فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِذا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».
زَادَ مُجَاهِدٌ: قَالَ: «وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ» قَالَ: إني أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ»، قَالَ: قُلْتُ: إني أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «صُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ»، قُلْتُ: إني أُطِيقُ أَفضلَ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ»، قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى»، قَالَ: ومَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ الله.
قَالَ عُقَيْلٌ: قَالَ: «وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ»، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ».
زَادَ مُجَاهِدٌ: «وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً»، زَادَ شَيْبَانُ: «وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ».
_________
(1) تصحف في الأصل إلى شعبة.

(2/81)


قَالَ مُجَاهِدٌ: فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ.
قَالَ يَحْيَى: فَشَدَّدتُ فَشَدَّدَ عَلَيِّ.
زَادَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ: قَالَ لي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ».
قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنْ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ يَعْرِضُهُ مِنْ النَّهَارِ، لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ من اللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا، وَأَحْصَى، وَصَامَ مِثْلَهُنَّ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ رسولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب حق الأهل في الصوم (1977) , وفِي بَابِ صوم الدهر (1976) , وفِي بَابِ صوم داود صلى الله عليه (1979) , وفِي بَابِ كم يقرأ القرآن (5052 - 5054) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} (3418, 3419) , وفِي بَابِ معناه كراهية قيام الليل كله (1153) , وفِي بَابِ صوم يوم وإفطار يوم (1978) , وفِي بَابِ من ألقي له وسادة (6277) , وفِي بَابِ لزوجك عليك حق في النكاح (5199).

بَاب صِيَامِ الْبِيضِ ثَلاَثَة عَشْرَ وَأَرْبَعَة عَشْرَ وَخَمْسَة عَشْرَ
[683]- (1981) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا أَبُوالتَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوعُثْمَانَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ, صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ, وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى, وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

(2/82)


بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ
[684]- (6344) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ، نَا حَرَمِيٌّ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَ (1982) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، نَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ, قَالَ: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ»، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا, فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً, قَالَ: «مَا هِيَ؟» قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ, فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَدُنْيَا إِلاَ دَعَا لِي بِهِ, قَالَ: «اللهمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ».
زَادَ قَتَادَةُ: «لَهُ فَيمَا أَعْطَيْتَهُ».
فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالًا، وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ الحَجَّاج الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الدعاء بكثرة المال مع البركة (6378)، وفي الدعاء بكثرة الولد مع البركة (6380) , وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه (3334) , وباب دعوة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ بِطُولِ العُمُرِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ, لِقَوْلِهِ فِيهِ: «فِيمَا أَعْطَيْتَهُ» والعمر مما أعطاه (6344).

بَاب الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ
[685]- (1983) خ نَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مَهْدِيٌّ بنُ مَيْمُون، نَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ

(2/83)


سَأَلَهُ، أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ, فَقَالَ: «يَا أَبَا فُلاَنٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ الرَّجُلُ: لاَ يَا رَسُولَ الله, قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ».
خ: وَقَالَ ثَابِتٌ: عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ»، وَشَعْبَانُ أَصَحُّ.

بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ.

[686]- (1984) خ نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ البُخَارِيُّ: زَادَ غَيْرُ أبِي عَاصِمٍ: أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.

[687]- (1986) قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبِي أَيُّوبَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ, فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: لاَ, قَالَ: «أتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لاَ, قَالَ: «فَأَفْطِرِي».

بَاب هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الأَيَّامِ
[688]- (6466) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لاَ, كَانَ عَمَلُهُ دَايمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ.

(2/84)


وَخَرَّجَهُ في: باب القصد والمداومة على العمل (6466)

بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ
[689]- (1991) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ.
وقد خرجه في الصلاة, باب فضل مسجد مكة والمدينة (1188) (1) , وَخَرَّجَهُ في: باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر عن ابن عمر مطولًا (6705).

بَاب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
[690]- (1996) قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي: كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُومُ أَيَّامَ مِنى.

[691]- (1999) خ وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ.
وَ (1997) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عِيسَى، وَهُوَ ابْنُ أبِي لَيْلَى، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالاَ: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ.
زَادَ مَالِكٌ: لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
_________
(1) ساق فيه حديث أبِي سعيد: لا تشد الرحال، وأما حديث الباب ففي ستر العورة (367).

(2/85)


بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
وَإِذَا أَصْبَح وَلَمْ يَنْوِ الْصِّيَامَ صَامَ.

[692]- (2002) خ نَا عبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ, وَ (4504) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى، نَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النبيٌّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ.
زَادَ مَالِكٌ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الفريضة, وتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَكانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب وجوب الصيام (1592) , وقوله {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (4501 - 4504).

[693]- (3943) خ وَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا هُشَيْمٌ، نَا أَبُوبِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ.
وَ (3397) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، نَا أَيُّوبُ.
وَ (2004) نَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا أَيُّوبُ السَّخْتَيَانِيُّ، نَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ, فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالَوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى الله عَزَّ وَجَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ.
وقَالَ سُفْيَانُ: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ, وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى الله فِيهِ مُوسَى صلى الله عليه وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ.
وقَالَ عَبْدُالوَارِثِ: قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
وقَالَ هُشَيْمٌ: الَّذِي أَظْفَرَ الله فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ.

(2/86)


وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ} الآية، في التفسير (4680)، وفي المبعث ( .. ) (1) وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} الأنبياء (3397) , وباب {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى} الآية، وباب إتيان اليهود النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قدم المدينة (3943).

[694]- (2006) خ ونَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَ هَذَا الْيَوْمَ, يَوْمَ عَاشُورَاءَ, وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ.

[695]- (2007) خ وَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: «أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ, فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا نوى بالنهار صوما (1924) , وفِي بَابِ ما كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبعث من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد (7265).

بَاب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ
[696]- (2009) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ.
_________
(1) كذا، وبقي موضع واحد وهو تفسير طه (4737).

(2/87)


[697]- (2010) وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ, فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ, ثُمَّ عَزَمَ, فَجَمَعَهُمْ عَلَى أبِي بْنِ كَعْبٍ, ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ, قَالَ عُمَرُ: نِعْمَت الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ, يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ, وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب تطوع قيام رمضان من كتاب الإيمان (36).

بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} السُّورَةُ بِتَمَامِهَا.
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ (مَا أَدْرَاكَ) فَقَدْ أَعْلَمَهُ (1).

بَاب «الْتَمِسُوا لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»
[698]- (1158) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
وَ (6991) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ».
_________
(1) في الصحيح زيادة: وَمَا قَالَ (وَمَا يُدْرِيكَ) فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ.

(2/88)


وَقَالَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: قال: كَانُوا لاَ يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب من تعار من الليل فصلى (1158) , وفِي بَابِ التواطؤ على الرؤيا (6991).

[699]- (4470) خ وَنَا أَصْبَغ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْروٌ، عَنْ ابْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبِي الْخَيْرِ، عَنْ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: مَتَى هَاجَرْتَ؟ قَالَ: خَرَجْنَا مِنْ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِمْنَا الْجُحْفَةَ, فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ، فَقُلْتُ لَهُ: الْخَبَرَ؟ فَقَالَ: دَفَنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ خَمْسٍ, قُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ, أَخْبَرَنِي بِلاَلٌ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فِي السَّبْعِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ.

بَاب تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ
[700]- (2027) خ نَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ.
ح (2018) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ.
وَ (813) نَا مُوسَى، نَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى أبِي سَعِيدٍ فَقُلْتُ: أَلاَ تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ، فَخَرَجَ، قَالَ: قُلْتُ: حَدَّثَنِي مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الْأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ, وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي

(2/89)


تَطْلُبُ أَمَامَكَ، (فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ) (1)، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.
وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ, فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ.

[701] وَ (2040) نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، هو ابْنُ بِشْرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ, قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي لَبِيدٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا فَأَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ: وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ الله, ثُمَّ قَالَ: «كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ, فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ رأيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا, فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ».
وقَالَ يَحْيَى: قَالَ: «فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ».
زَادَ مَالِكٌ: «مِنْ صَبِيحَتِهَا».
_________
(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين من انتقَالَ النظر.

(2/90)


وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ فَأُمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الْمَاءِ والطِّينِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ.
زَادَ مَالِكٌ: مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر (669) , وباب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى (836) , وباب السجود على الأنف في الطين (814).
وقَالَ فيه: كَانَ الْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَلاَّ تُمْسَحَ الْجَبْهَةُ فِي الصَّلاَةِ.
وفِي بَابِ الاعتكاف في العشر الأواخر (2027) , وباب من خرج من اعتكافه عند الصبح (2040).

بَاب (رَفْعِ) (1) مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلاَحِي النَّاسِ
[702]- (2021) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي رَمَضَانَ, لَيْلَةَ الْقَدْرِ, فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى, فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى».

[703]- (2022) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا عَاصِمٌ، عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، وَعِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ فِي الْعَشْرِ, هِيَ فِي سبعٍ يَمْضِينَ (2)، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ».
_________
(1) سقطت من الأصل، وهي في الصحيح وسائر الروايات.
(2) هكذا ثبت في الأصل، وهي رواية الأصيلي، ووافقه الإسماعيلي، والأكثرون قَالَوا: " فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْع يَبْقَيْنَ" وكذلك روى الكشميهني إلا أنها عنده بلفظ المضي في الموضعين.
وهذا الحديث مما انتقد على البخاري إخراجه.

(2/91)


خ: تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ (1).
وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «الْتَمِسُوها فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ».
وَخَرَّجَهُمَا فِي الْبَابِ قَبْلَه (2).

[704]- (2023) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا حُمَيْدٌ، نَا أَنَسٌ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, فَقَالَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ, وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ, فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما ينهى عنه من السباب واللعن (6049).

بَاب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
[705]- (2024) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.
_________
(1) يعني في الحديث السابق.
(2) أي باب تحري ليلة القدر ..

(2/92)