المختصر النصيح
في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح 29 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ
[1485]- (2213) خ نَا مَحْمُودٌ, نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ,
أنَا مَعْمَرٌ.
و (2257) أَخْبَرَنا مُسَدَّدٌ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ,
نَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ:
قَضَى النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا
وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ
شُفْعَةَ.
تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ، ورَوَاهُ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مَالٍ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَيْعِ الشريك من شريكه (2213) ,
وفِي بَابِ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ
مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ (2214) , وفي الشِّرْكَةِ باب
الشِّرْكَةِ في الأَرَضِين وَغَيْرِها (2495) , وفِي بَابِ
إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا
فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ (2496) , وفِي
كِتَابِ الإكراه باب الاحتيال فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ
(6976).
بَاب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ
الْبَيْعِ
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ
فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ
شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا فَلاَ
شُفْعَةَ لَهُ.
[1486]- (6978) خ نَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، و (6977)
عَلِيٌّ, و (6981) (مُسَدَّدٌ, عَنْ) (1) يَحْيَى, و
(6980) أَبُونُعَيْم, عَن سُفْيَانُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ مَيْسَرَةَ.
_________
(1) سقط من الأصل، وهو شيخ البخاري فيه.
(3/106)
خ، و (2258) نَا الْمَكِّيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ
الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أبِي
وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ
يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ
أَبُورَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
قَالَ عليٌّ: فَقَالَ أَبُورَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلاَ
تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتَيَّ
الَّذَيْنِ فِي دَارِه.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقَالَ: يَا سَعْدُ، ابْتَعْ
مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله مَا
أَبْتَاعُهُمَا، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَالله
لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله لاَ
أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةً أَوْ
مُقَطَّعَةً، قَالَ أَبُورَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ
بِهِمَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ.
زَادَ عليٌّ: نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ»، مَا أَعْطَيْتُكَهَا
بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ
مِائَةِ دِينَارٍ (1).
وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: أَرْبَع مِائَةِ
مِثْقَالَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الاحتيال فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ
(6977، 6972).
وقَالَ فِيهِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ
يَقْطَعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى
يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي
الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ،
وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ يَكُونُ
لِلشَّفِيعِ فِيهِ شُفْعَةٌ.
قَالَ: وإِنْ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ
بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلاَفِ
دِرْهَمٍ وَتِسْعَ مِائَةِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ
_________
(1) زَادَ في الصحيح: فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.
(3/107)
وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنْ
الْعِشْرِينَ الأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ
أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَإِلاَ فَلاَ
سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنْ اسْتُحِقَّتْ
الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا
دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ
وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا
وَدِينَارٌ، لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ
الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ
الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا
عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَجَازَ الْخِدَاعَ
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ
غَائِلَةَ».
(3/108)
|