تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

كتاب الْحُدُود
[1497] مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعلمَاء هَذَا السُّؤَال لَيْسَ لتقليدهم وَلَا لمعْرِفَة الحكم مِنْهُم وَإِنَّمَا هُوَ لالزامهم بِمَا يعتقدونه فِي كِتَابهمْ يحنى على الْمَرْأَة قَالَ فِي النِّهَايَة فِي حرف الْجِيم أَي يكب عَلَيْهَا ليقيها الْحِجَارَة يُقَال أجنى يجني إجناء وجنا على الشَّيْء يجنو إِذا أكب عَلَيْهِ وَقيل هُوَ مَهْمُوز وَقيل الأَصْل فِيهِ الْهَمْز من جنأ إِذا مَال عَلَيْهِ وَعطف ثمَّ خفف وَهُوَ لُغَة فِي أجنى وَلَو رويت بِالْحَاء الْمُهْملَة بِمَعْنى أكب عَلَيْهِ لَكَانَ أشبه ثمَّ قَالَ فِي حرف الْحَاء قَالَ الْخطابِيّ الَّذِي جَاءَ فِي كتاب السّنَن يجنى بِالْجِيم وَالْمَحْفُوظ إِنَّمَا هُوَ يحنى بِالْحَاء أَي يكب عَلَيْهَا يُقَال حنا يحنا حنوا وَقَالَ بن عبد الْبر أَكثر شُيُوخنَا قَالُوا عَن يحيى يحنى بِالْحَاء وَقَالَ بَعضهم عَنهُ بِالْجِيم وَالصَّوَاب فِيهِ عِنْد أهل الْعلم يجنأ بِالْجِيم والهمز أَي يمِيل عَلَيْهَا

(2/165)


[1498] عَن يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب أَن رجلا من أسلم الحَدِيث وَصله البُخَارِيّ وَمُسلم من طَرِيق شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سيعد بن الْمسيب وَأبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة وَالرجل الْمَذْكُور هُوَ مَاعِز بِاتِّفَاق الْحفاظ ان الْأُخَر زنى قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ بِهَمْزَة مَقْصُورَة وخاء مَكْسُورَة وَمَعْنَاهُ الأرذل والأبعد والأدنى وَقيل اللَّئِيم وَقيل الشقي وَكله مُتَقَارب وَمرَاده نَفسه فحقرها وعابها لما فعل أم بِهِ جنَّة بِالْكَسْرِ أَي جُنُون

[1499] عَن يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب أَنه قَالَ بَلغنِي أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لرجل من أسلم الحَدِيث وَصله النَّسَائِيّ من طَرِيق لَيْث ع يحيى بن سعيد عَن يزدْ بن نعيم بن هزال عَن جده زَالَ بِهِ وَمن طَرِيق شُعْبَة عَن يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن بن هزال عَن أَبِيه بِهِ وَفِي بعض طرقه أَن اسْم الْمَرْأَة فَاطِمَة

(2/166)


[1501] عَن يَعْقُوب بن زيد بن طَلْحَة عَن أَبِيه زيد بن طَلْحَة عَن عبد الله بن أبي ملية أَنه أخبرهُ أامرأة جَاءَت الحَدِيث قَالَ بن عبد الْبر هَكَذَا قَالَ يحيى فَجعل الحَدِيث لعبد الله بن أبي مليكَة مُرْسلا عَنهُ وَقَالَ القعْنبِي وَابْن الْقَاسِم وَابْن بكير عَن مَالك عَن يَعْقُوب بن زيد بن طَلْحَة عَن أَبِيه زيد بن طَلْحَة بن عبد الله بن أبي مليكَة فَجعلُوا الحَدِيث كزيد بن طَلْحَة مُرْسلا عَنهُ قا ل وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب إِن شَاءَ الله وَقد رَوَاهُ بن وهب عَن مَالك كَذَلِك عَن يَعْقُوب بن زيد بن طَلْحَة التَّيْمِيّ عَن أَبِيه ان امْرَأَة الحَدِيث ثمَّ قَالَ وَأَخْبرنِي بن لَهِيعَة عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن عَاصِم بن عمر بن قَتَادَة بن النُّعْمَان عَن مَحْمُود بن لبيد الْأنْصَارِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله قَالَ بن عبد الْبر ويستند مَعْنَاهُ من وُجُوه صِحَاح من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن وَبُرَيْدَة وَرُوِيَ مُرْسلا من وُجُوه كَثِيرَة وَهُوَ مَشْهُور عِنْد أهل الْعلم مَعْرُوف وَفِي حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَلمُسلم امْرَأَة من غامد وَهُوَ بطن من جُهَيْنَة

(2/167)


[1502] عسيفا بِالْعينِ وَالسِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْفَاء أَي أَجِيرا لأقضين بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله قَالَ النَّوَوِيّ يحْتَمل أَن المُرَاد بِحكم الله وَقيل هُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَفسّر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم السَّبِيل بِالرَّجمِ فِي حق الْمُحصن فِي حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت عِنْد مُسلم وَقيل هُوَ إِشَارَة إِلَى آيَة الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا وَهُوَ مِمَّا نسخ تِلَاوَته وَبَقِي حكمه فَرد أَي مَرْدُود وَأمر أنيسا هُوَ بن الضَّحَّاك الْأَسْلَمِيّ وَقَالَ بن عبد الْبر هُوَ أنيس بن مرْثَد قَالَ النَّوَوِيّ وَالْأول هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور أَن يَأْتِي امْرَأَة الآخر فَإِن اعْترفت رَجمهَا قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ مَحْمُول عِنْد الْعلمَاء على إِعْلَام الْمَرْأَة بِأَن هَذَا الرجل قَذفهَا بِابْنِهِ وَإِن لَهَا عِنْده حد الْقَذْف فتطالب بِهِ أَو تَعْفُو إِلَّا أَن تعترف بِالزِّنَا فَلَا يجب عَلَيْهِ حد الْقَذْف بل يجب عَلَيْهَا حد الزِّنَا وَهُوَ الرَّجْم قَالَ وَلَا بُد من هَذَا التَّأْوِيل لِأَن ظَاهره أَنه بعث لاقامة حد الزِّنَا وَهَذَا غير مُرَاد لِأَن حد الزِّنَا لَا يحْتَاط لَهُ بالبحث والتنقير عَنهُ بل لَو أقرّ بِهِ الزَّانِي اسْتحبَّ أَن يلقن الرُّجُوع فَحِينَئِذٍ يتَعَيَّن التَّأْوِيل الْمَذْكُور قَالَ وَقد اخْتلف أَصْحَابنَا فِي هَذَا الْبَعْث هَل يجب على القَاضِي إِذا قذف إِنْسَان معِين فِي مَجْلِسه أَن يبْعَث إِلَيْهِ ليعرفه بِحقِّهِ من حد الْقَذْف أم لَا وَالأَصَح وُجُوبه

(2/168)


[1506] لَوْلَا ان يَقُول النَّاس زَاد عمر بن الْخطاب فِي كتاب الله تَعَالَى لكتبتها قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي الْبُرْهَان ظَاهره وَإِنَّمَا مَنعه قَول النَّاس والجائز فِي نَفسه قد يقوم من خَارج مَا يمنعهُ وَإِذا كَانَت جَائِزَة لزم أَن تكون ثَابِتَة لِأَن هَذَا شَأْن الْمَكْتُوب قَالَ وَقد يُقَال لَو كَانَت التِّلَاوَة بَاقِيَة لبادر عمر وَلم يعرج على مقَالَة النَّاس لِأَنَّهَا لَا تصلح مَانِعا قَالَ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الْمُلَازمَة مشكلة

(2/169)


[1508] عَن زيد بن اسْلَمْ أَن رجلا اعْترف على نَفسه بِالزِّنَا الحَدِيث قَالَ بن عبد الْبر هَكَذَا رَوَاهُ جمَاعَة الروَاة مُرْسلا وَلَا أعلمهُ يسْتَند بِهَذَا اللَّفْظ من وَجه من الْوُجُوه وَقد روى معمر عَن يحيى بن أبي كثير عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله سَوَاء أخرجه عبد الرَّزَّاق وَأخرج بن بن وهب فِي موطئِهِ عَن كريب مولى بن عَبَّاس مُرْسلا نَحوه ثَمَرَته أَي طرفه وَإِذا ركب بِالسَّوْطِ ذهب طرفه تَقول الْعَرَب ثَمَرَة السَّوْط وذباب السَّيْف

(2/170)


[1510] سُئِلَ عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الطَّحَاوِيّ لم يذكر أحد من الروَاة قَوْله وَلم تحصن غير مَالك وَأَشَارَ بذلك إِلَى تضعيفها وَأنكر الْحفاظ هَذَا على الطَّحَاوِيّ قَالُوا بل روى هَذِه اللَّفْظَة أَيْضا بن عُيَيْنَة وَيحيى بن سعيد عَن بن شهَاب كَمَا قَالَ مَالك فَحصل أَن هَذِه اللَّفْظَة صَحِيحَة وَلَيْسَ فِيهَا حكم مُخَالف لِأَن الْأمة تجلد نصف جلد الْحرَّة سَوَاء أحصنت أم لَا

[1517] فِي مجن بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْجِيم اسْم لكل مَا يستجن بِهِ أَي يسْتَتر

(2/172)


[1518] عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي الْحُسَيْن الْمَكِّيّ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا قطع فِي ثَمَر الحَدِيث قَالَ بن عبد الْبر لم يخْتَلف الروَاة فِي إرْسَال هَذَا الحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ ويتصل مَعْنَاهُ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو وَغَيره وَلَا فِي حريسة جبل قَالَ بن الْأَثِير فِي النِّهَايَة أَي لَيْسَ فِيمَا يحرس بِالْجَبَلِ إِذا سرق قطع لِأَنَّهُ لَيْسَ بحرز والحريسة فعيلة بِمَعْنى مفعولة أَي أَن لَهَا من يحرسها ويحفظها وَمِنْهُم من يَجْعَل الحريسة السّرقَة نَفسهَا يُقَال حرس يحرس حرسا إِذا سرق أَي لَيْسَ فِيمَا يسرق من الْمَاشِيَة بِالْجَبَلِ قطع فَإِذا أَواه المراح بِالضَّمِّ مَوضِع مبيت للغنم أَو الجرين هُوَ المربد وَفِيه لف وَبشر غير مُرَتّب

(2/174)


[1524] عَن بن شهَاب عَن صَفْوَان بن عبد الله بن صَفْوَان ان صَفْوَان بن أُميَّة الحَدِيث قَالَ بن عبد الْبر هكذ رَوَاهُ جُمْهُور أَصْحَاب مَالك مُرْسلا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِم النَّبِيل عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن صَفْوَان بن عبد الله عَن جده وَلم يقل عَن جده أحد غير أبي عَاصِم وَرَوَاهُ شَبابَة بن سوار عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن صَفْوَان عَن أَبِيه