جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ت: الفحل

الحديث الحادي عشر
عَنِ الحَسَنِ بن علي سِبْطِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ورَيحَانَتِهِ - رضي الله عنه - قال: حَفِظْتُ مِنْ
رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دَعْ ما يريبُكَ إلى ما لاَ يرِيبُكَ)) . رواه النسائي (1) والترمِذيُّ (2) ، وقال: حَسَنٌ صحيحٌ.
هذا الحديث خرّجه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابنُ حبان في
" صحيحه " والحاكم (3) من حديث بُريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن ابن عليٍّ، وصححه الترمذي،
_________
(1) المجتبى 8/327.
(2) الجامع الكبير (2518) .
(3) أخرجه: أحمد 1/200، والترمذي (2518) ، والنسائي 8/327، وابن حبان (722) ، والحاكم 2/13.

(1/297)


وأبو الحوراء (1) السَّعدي، قال الأكثرون: اسمه ربيعةُ بنُ شيبان، ووثقه النسائي وابن حبان، وتوقف أحمد في أنَّ أبا الحوراء (2) اسمه ربيعةُ بن شيبان، ومال إلى التفرقة بينهما، وقال الجوزجاني: أبو الحوراء مجهول لا يعرف (3) .
وهذا الحديثُ قطعة من حديثٍ طويلٍ فيه ذكر قنوت الوتر (4) ، وعند الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث وهي: ((فإنَّ الصِّدق طُمأنينة، وإنَّ الكذبَ ريبةٌ)) ، ولفظ ابنِ حبان: ((فإنَّ الخيرَ طمأنينةٌ، وإنَّ الشرَّ ريبةٌ)) .
وقد خرّجه الإمامُ أحمد (5) بإسنادٍ فيه جهالة عن أنس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال
:
((دَعْ ما يريبُك إلى ما لا يريبُك)) وخرَّجه من وجهٍ آخر أجود منه موقوفاً على أنس (6) .
وخرّجه الطبراني (7) من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، قال الدارقطني:
_________
(1) من قوله: ((عن الحسن بن علي ... )) إلى هنا سقط من (ص) .
(2) عبارة: ((أبا الحوراء)) سقطت من (ص) .
(3) انظر: تهذيب الكمال 2/468.
(4) سقطت من (ص) .
(5) في "مسنده" 3/153. وفي إسناده: أبو عبد الله الأسدي مجهول.
وأخرجه: أحمد 3/111، والبزار كما في " كشف الأستار " (22920) من طرق عن أنس ابن مالك، موقوفاً.
(6) من قوله: ((عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... )) إلى هنا لم يرد في (ص) .
(7) في " الصغير " (276) .
وأخرجه: أبو نعيم في " الحلية " 6/352، والقضاعي في " مسند الشهاب " (645) ، والخطيب في "تاريخه" 2/220 و6/386 من طرق عن ابن عمر، به، وإسناده ضعيف جداً؛ لشدة ضعف عبد الله بن أبي رومان.

(1/298)


وإنَّما يُروى هذا من قول ابنِ عمر، وعن عمر (1) ، ويُروى عن مالك من قوله (2) . انتهى.
ويروى بإسنادٍ ضعيف، عن عثمان بنِ عطاء الخراساني - وهو ضعيف - عن
أبيه، عن الحسن، عن أبي هريرة، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه قال لرجل: ((دَعْ ما يريبُكَ إلى ما لا يريبُكَ)) ، قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: ((إذا أردتَ أمراً، فضع يَدَكَ على صدرِكَ، فإنَّ القلبَ يضطرب للحرام، ويسكن للحلال، وإنَّ المسلم الورعَ يدع الصغيرةَ مخافةَ الكبيرة)) . وقد رُوي عن عطاء الخراساني مرسلاً (3) .
وخرّج الطبراني (4) نحوه بإسناد ضعيف عن واثلة بن الأسقع، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وزاد فيه: قيل له: فمن الورعُ؟ قال: ((الذي يقف عند الشبهة)) .
وقد روي هذا الكلام موقوفاً على جماعة من الصحابة: منهم عُمَرُ، وابنُ عمرَ، وأبو الدرداء، وعن ابن مسعود، قال: ما تريدُ إلى ما يريبُكَ وحولَك أربعةُ آلاف لا تريبُكَ؟! (5)
وقال عمر (6) : دَعُوا الرِّبا والرِّيبة، يعني: ما ارتبتم فيه، وإنْ لم تتحققوا أنَّه رِباً.
ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإنَّ الحلالَ المحض
_________
(1) ((عن عمر)) لم ترد في (ص) .
(2) وكذا قال الخطيب في " تاريخه " 3/673 طبعة دار الغرب.
(3) وهذه الرواية لم أقف عليها، وفيها ثلاث علل: ضعف عثمان، وعدم سماع الحسن من أبي هريرة، وإعلاله بالإرسال.
(4) في " الكبير " 22/ (193) .
وأخرجه: أبو يعلى (7491) ، وإسناده ضعيف جداً.
(5) أخرجه: عبد الرزاق (8791) ، وأحمد في " الزهد " (1067) ، والبزار (8791) من طرق عن ابن عمر، موقوفاً.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (16154) من حديث أبي الدرداء، موقوفاً.
(6) لم ترد في (ص) .

(1/299)


لا يَحْصُلُ لمؤمن في قلبه منه ريب - والريب: بمعنى القلق والاضطراب - بل تسكن إليه النفسُ، ويطمئن به القلبُ، وأما المشتبهات فيَحْصُل بها للقلوب القلقُ (1) والاضطرابُ الموجب للشك.
وقال أبو عبد الرحمان العمري الزاهد: إذا كان العبدُ ورعاً، ترك ما يريبه إلى ما لا يريبُه.
وقال الفضيلُ: يزعم الناسُ أنَّ الورعَ شديدٌ، وما ورد عليَّ أمران إلا أخذتُ بأشدِّهما، فدع ما يريبُك إلى ما لا يريبُك (2) .
وقال حسّانُ بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وهذا إنَّما يسهل على مثل حسّان - رحمه الله -.
قال ابن المبارك: كتب غلامٌ لحسّانَ بن أبي سنان إليه من الأهواز: إنَّ قَصَبَ السكر أصابته آفةٌ، فاشتر السكر فيما قِبَلَكَ، فاشتراه من رجل، فلم يأتِ عليه إلا قليلٌ فإذا فيما اشتراه ربحَ ثلاثين ألفاً، قال: فأتى صاحبَ السُّكرِ، فقال: يا هذا إنَّ غلامي كان قد كتب إليَّ، فلم أُعْلِمكَ، فأَقِلْني فيما اشتريتُ منك، فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن، وقد طَيَّبْتُه لك، قال: فرجع فلم يحتمل قَلْبُهُ، فأتاه، فقال: يا هذا إني لم آتِ هذا الأمر من قبل وجهه، فأُحبُّ أنْ تستردَّ هذا البَيع، قال: فما زال به حتى ردَّ عليه.
وكان يونُس بنُ عبيد إذا طُلِبَ المتاعُ ونَفَقَ، وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: أَعْلِمْ من تشتري منه أنَّ المتاعَ قد طُلِبَ.
وقال هشامُ بنُ حسّان: ترك محمدُ بن سيرين أربعين ألفاً فيما لا ترون به اليومَ بأساً (3) .
_________
(1) من قوله: ((بل تسكن إليه النفس ... )) إلى هنا سقط من (ص) .
(2) أخرجه: ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 51/297.
(3) أخرجه: ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 56/165.

(1/300)


وكان الحجاج بنُ دينار قد بعث طعاماً إلى البصرة مع رجلٍ وأمره أنْ يبيعه يَوْمَ يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: أني قدمت البصرة، فوجدتُ الطعام مبغَّضاً فحبستُه، فزاد الطعامُ، فازددتُ (1) فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجاج: إنَّك قد خُنتنا، وعملتَ بخلافِ ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي، فتصدَّق بجميع ثمن ذَلِكَ الطعام على فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلتَ ذلك.
وتنَزَّه يزيدُ بنُ زُريع عن خمس مئة ألف من ميراث أبيه، فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، وكان يزيدُ يعملُ الخُوص، ويتقوَّتُ منه إلى أنْ مات - رحمه الله -.
وكان المِسْوَرُ بنُ مَخرَمَةَ قد احتكر طعاماً كثيراً، فرأى سحاباً في الخريف
فكرهه، فقال: ألا أُراني قد كرهت ما يَنفعُ المسلمين؟ فآلى أنْ لا يربحَ فيه شيئاً، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر: جزاك الله خيراً (2) .
وفي هذا أنَّ المحتكر ينبغي له التنَزُّه عن ربح ما احتكره احتكاراً منهياً عنه. وقد نصَّ الإمامُ أحمد رحمه الله على التنزُّه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه
_________
(1) سقطت من (ص) .
(2) أخرجه: ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 61/123.

(1/301)


لِدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (1) ، فقال أحمد في رواية عنه فيمن أجَّر ما استأجره بربحٍ: إنَّه يتصدَّق بالربح، وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب: إنَّه يتصدق به، وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة
قبل بدو (2) صلاحها بشرط القطع، ثم تركها حتّى بدا صلاحها: إنَّه يتصدَّق بالزيادة، وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب؛ لأنَّ الصدقة بالشبهات مستحب.
وروي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنَّها سُئِلَتْ عن أكل الصيدِ للمحرم، فقالت: إنَّما هي أيامٌ قلائل فما رابك فدعه (3) ، يعني: ما اشتبه عليك، هل هو حلال أو حرام، فاتركه، فإنَّ الناسَ اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يَصِدْه هُوَ.
وقد يستدلُّ بهذا على أنَّ الخروج من اختلاف العلماء أفضلُ (4) ؛ لأنَّه أبعدُ عن الشبهة،
_________
(1) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحلّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيعٍ، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)) .
أخرجه: أحمد 2/174 و178 و205، والدارمي (2563) ، وأبو داود (3504) ، وابن ماجه (2188) ، والترمذي (1234) ، والنسائي 7/288 و295 وفي " الكبرى "، له (6204) و (6226) و (6227) ، والبيهقي 5/340 من طرق عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، به، وقال الترمذي: ((حسن صحيح)) .
(2) سقطت من (ج) .
(3) أخرجه: عبد الرزاق (8326) .
(4) وهذا إذا لم يترجح أحد الدليلين، وأما إذا ترجح أحد الدليلين فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح.

(1/302)


ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أنَّ هذا ليس هو على إطلاقه، فإنَّ من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رخصة ليس لها معارض، فاتباعُ تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإنْ لم تكن تلك الرخصة بلغت بعضَ العلماء، فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تَيَقَّن الطهارة، وشكَّ في الحدث، فإنَّه صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((لا يَنْصَرِف حتّى يَسمع صوتاً أو يَجِدَ (1) ريحاً)) (2) ولا سيما إنْ كان شكُّه في الصلاة، فإنَّه لا يجوز له قطعُها لِصحة النهي عنه، وإنْ كان بعض العلماء يوجب ذلك.
وإنْ كان للرخصة معارض، إما من سنة أخرى، أو من عمل الأُمَّةِ بخلافها، فالأولى تركُ العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذٌ من الناس، واشتهر في الأمة العملُ بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإنَّ الأخذ (3) بما عليه عملُ المسلمين هو المتعيَّنُ، فإنَّ هذه الأمة قد أجارها الله أنْ يظهر أهلُ باطلها على أهل حَقِّها، فما ظهر العملُ به في القرون الثلاثة المفضلة، فهو الحقُّ، وما عداه فهو باطل.
وهاهنا أمر ينبغي التفطنُ له وهو أنَّ التدقيقَ في التوقف عن (4) الشبهات إنَّما يَصْلُحُ لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت أعمالُه في التقوى والورع، فأما مَنْ يقع في انتهاك المحرَّمات الظاهرة، ثم يريد أنْ يتورَّعَ عن شيء من دقائق الشُّبَهِ، فإنَّه لا يحتمل له ذلك، بل يُنكر عليه، كما قال ابنُ عمر لمن سأله عن دم البعوض من
_________
(1) سقطت من (ص) .
(2) أخرجه: الحميدي (413) ، وأحمد 4/40، والبخاري 1/46 (137) و1/55 (177) و3/71 (2056) ، ومسلم 1/189 (361) (98) ، وأبو داود (176) ، وابن ماجه (513) ، والنسائي 1/98-99 وفي "الكبرى"، له (152) ، وابن الجارود في " المنتقى " (3) ، وابن خزيمة (25) و (1018) ، والبيهقي 1/114 و161، و2/254، و7/364 من طرق عن عبد الله بن زيد، به.
وأخرجه: أحمد 2/410 و414 و435 و471، والدارمي (727) ، ومسلم 1/190
(362) (99) ، وأبو داود (177) ، وابن ماجه (515) والترمذي (74) و (75) ، وابن خزيمة (24) و (28) ، والبيهقي 1/117 و161 و2/254 من طرق عن أبي هريرة، به.
(3) في (ص) : ((كان العمل)) .
(4) عبارة: ((التوقف عن)) سقطت من (ص) .

(1/303)


أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلُوا الحسين، وسمعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((هُمَا رَيحَانَتاي من الدُّنيا)) (1) .
وسأل رجلٌ بشرَ بنَ الحارث عن رجلٍ له زوجةٌ وأُمَّه تأمره بطلاقها، فقال: إنْ كان بَرَّ أمه في كُلِّ شيءٍ، ولم يبق من برِّها إلا طلاقُ زوجته فليفعلْ، وإنْ كان يَبَرُّها بطلاق زوجته، ثم يقوم بعد ذلك إلى أُمِّه، فيضربها، فلا يفعل.
وسئل الإمامُ أحمد رحمه الله عن رجلٍ يشتري بقلاً، ويشترط الخُوصة، يعني: التي تربط بها جُرْزَةُ (2) البقل، فقال أحمد: أيش هذه المسائل؟! قيل لهُ: إنَّه إبراهيمَ بن أبي نعيم، فقال أحمد: إنْ كان إبراهيمُ بنُ أبي نعيم، فنعم هذا يُشبه ذاك.
وإنَّما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنَّه أمر من يشتري له سمناً، فجاء به على ورقة، فأمر بردِّ الورقة إلى البائع.
وكان الإمام أحمد لا يستمدُّ من محابر أصحابه، وإنَّما يُخرج معه محبرَةً يستمدُّ منها، واستأذنه رجل أنْ يكتب من محبرته، فقال له: اكتب فهذا ورع مظلم، واستأذن رجل آخر في ذلك فتبسَّم، وقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا، وهذا قاله على وجه التواضع وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع،
_________
(1) أخرجه: الطيالسي (1927) ، وأحمد 2/85 و93 و114 و153، والبخاري 5/33
(3753) و8/8 (5994) وفي " الأدب المفرد "، له (85) ، والترمذي (3770) ، والنسائي في " الخصائص " (145) ، وأبو يعلى (5739) ، وابن حبان (6969) ، والطبراني في " الكبير " (2884) ، وأبو نعيم في " الحلية " 5/70-71 و7/165، والبغوي
(3935) من طرق عن ابن عمر، به.
(2) في (ص) : ((عوزة)) .

(1/304)


وكان يُنكِرُه على من لم يَصِلْ (1) إلى هذا المقام، بل يتسامحُ في المكروهات الظاهرة، ويقدم على الشبهات من غير توقف.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإنَّ الخيرَ طُمأنينة وإنَّ الشرَّ ريبة)) (2) يعني: أنَّ الخيرَ تطمئنُّ به
القلوبُ، والشرَّ ترتابُ به، ولا تطمئنُّ إليه، وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وسيأتي مزيدٌ لهذا الكلام على حديث النَّواس بن سمعان إنْ شاء الله تعالى (3) .
وخرَّج ابنُ جرير بإسناده عن قتادة، عن بشير بن كعب: أنَّه قرأ هذه الآية:
{فامشُوا في منَاكبِها} (4) ثم قال لجاريته: إنْ دَرَيْتِ ما مناكِبُها، فأنت حُرَّةٌ لوجه الله، قالت: مناكبُها: جبالُها، فكأنَّما سُفِعَ في وجهه، ورغب في جاريته، فسألهم، فمنهم من أمره، ومنهم من نهاه، فسأل أبا الدرداء، فقال: الخيرُ طمأنينة والشر ريبة، فذَرْ ما يريبك إلى ما لا يريبك (5) .
وقوله في الرواية الأخرى: ((إنَّ الصدقَ طمأنينةٌ، وإنَّ الكذبَ ريبةٌ)) يشير إلى أنَّه لا ينبغي الاعتمادُ على قول كلِّ قائلٍ كما قال في حديث وابصة: ((وإنْ أفتاك الناسُ وأفتوكَ)) (6) وإنَّما يُعْتَمَدُ على قولِ مَنْ يقول الصدقَ،
_________
(1) في (ص) : ((على من يقبل)) .
(2) سبق تخريجه.
(3) سيأتي تخريجه عند الحديث السابع والعشرين.
(4) الملك: 15.
(5) أخرجه: الطبري في " تفسيره " (26739) و (26742) ، وطبعة التركي 23/128 و129.
(6) أخرجه: الطبراني في " الكبير " 22/ (403) .

(1/305)


وعلامةُ الصدق أنَّه تطمئن به القلوبُ، وعلامة الكذب أنَّه تحصل به الريبةُ، فلا تسكن القلوبُ إليه، بل تَنفِرُ منه.
ومن هنا كان العقلاء في عهد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعوا كلامَه وما يدعو إليه، عرفوا أنَّه صادق، وأنَّه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلامَ مسيلمة، عرفوا أنَّه كاذب، وأنَّه جاء بالباطل، وقد رُوي أنَّ عمرو بن العاص سمعه قبلَ إسلامه يَدَّعي أنَّه أُنْزِلَ عليه: يا وَبْرُ يا وَبْرُ، لَكِ أذنان وصَدْر، وإنَّك لتعلم يا عمرو، فقال: والله إني لأعلم أنَّك تَكْذِبُ.
وقال بعضُ المتقدمين: صوِّرْ ما شئتَ في قلبك، وتفكر فيه، ثم قِسه إلى ضدِّه، فإنَّك إذا ميَّزْتَ بينهما، عرفتَ الحقَّ من الباطل، والصدقَ من الكذب، قال: كأنَّك تَصَوَّرُ محمداً - صلى الله عليه وسلم -، ثم تتفكر فيما أتى (1) به من القرآن فتقرأ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ} (2) ، ثم تَتَصوَّرُ ضِدَّ محمد - صلى الله عليه وسلم -، فتجده مسيلمة، فتتفكر فيما جاء به فتقرأ:
ألا يَا رَبَّة المَخْدَع ... قَدْ هُيئ لَكِ المَضْجَعْ

يعني قوله لِسجاح حين تزوَّج بها، قال: فترى هذا - يعني: القرآن - رصيناً
عجيباً، يلوطُ بالقلب، ويَحْسُنُ في السمع، وترى ذا - يعني: قول مسيلمة - بارداً غثَّاً فاحشاً، فتعلم أنَّ محمداً حقا أُتِي بوحي، وأنَّ مسيلمة كذَّاب أُتِيَ
بباطل.
_________
(1) في (ص) : ((جاء)) .
(2) البقرة: 164.

(1/306)