حاشية السندي على سنن النسائي

 (كتاب الْغسْل وَالتَّيَمُّم)
يُرِيد الْبَحْث عَنْهُمَا على وَجه الإستقلال وَذكر بعض مَا فَاتَ من أبحاثهما وَالله تَعَالَى أعلم

(1/197)


قَوْله
[400] لَوْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَرْفَعَ حَدِيثًا لَمْ يرفعهُ تَعْظِيمًا للنسبة إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وخوفا من أَن يَقع مِنْهُ فِيهَا خطأ فَيَقَع فِي الْكَذِب عَلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم ومقصود هِشَام أَن وقف أَيُّوب لَا يضر فِي الرّفْع إِذا ثَبت الرّفْع بطرِيق آخر على وَجهه

قَوْله
[401] فَلَا يدْخل الْحمام هُوَ بِالتَّشْدِيدِ بَيت مَعْرُوف وَاللَّفْظ نهى أَو نفى بِمَعْنى النَّهْي ونهيهم عَن ذَلِك لِأَن الدُّخُول فِيهِ لَا يَخْلُو عَن نظر بعض إِلَى عَورَة بعض الا بمئزر بِكَسْر مِيم ثمَّ مُعْجمَة ثمَّ مُهْملَة بِمَعْنى الْإِزَار وَرخّص بِهِ لِأَنَّهُ يُؤمن بِهِ من كشف الْعَوْرَة وَنظر الْبَعْض إِلَى عَورَة آخَرين وَهَذَا لَا يَقْتَضِي وجود الحمامات يَوْمئِذٍ فِي بِلَاد الْإِسْلَام فَلَا يُنَافِي حَدِيث ستفتح لكم أَرض الْعَجم مِمَّا يُفِيد أَنه لم يكن يَوْمئِذٍ بِبِلَاد الْإِسْلَام حمام قَوْله وَالْبرد بِفتْحَتَيْنِ قَوْله

(1/198)


[404] أيغتسل قبل أَن ينَام أَي أيغتسل مُتَّصِلا بالجنابة أَو ينَام بعد الْجَنَابَة ثمَّ يغْتَسل وَهَذَا هُوَ المُرَاد بِمَا سَيَجِيءُ من قَوْله أيغتسل من أول اللَّيْل أَو من آخِره وَلذَلِك قَالَ يَوْم سمع الْجَواب الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

(1/199)


والا فَلَو كَانَ الِاغْتِسَال مَعَ الْجَنَابَة الا ان الْجَنَابَة كَانَت تَارَة أول اللَّيْل وَتارَة آخِره فَلَا سَعَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بالبراز بِالْفَتْح اسْم للفضاء الْوَاسِع حَلِيم لَا يعجل بالعقوبة فَلَا يَلِيق بِالْعَبدِ أَن يسْتَدلّ بترك الْعقُوبَة على فعل على رِضَاهُ بِهِ حييّ بِكَسْر أولى الياءين مُخَفّفَة وَرفع الثَّانِيَة مُشَدّدَة أَي الله تَعَالَى تَارِك للقبائح سَاتِر للعيوب والفضائح يحب الْحيَاء والستر من العَبْد ليَكُون متخلقا بأخلاقه تَعَالَى فَهُوَ تَعْرِيض للعباد وحث لَهُم على تحرى الْحيَاء قَوْله فليتوار صِيغَة أَمر بِاللَّامِ أَي فليستتر بِشَيْء وَفِي بعض النّسخ بِثُبُوت الْألف فِي آخِره اما للأشباع أَو لمعاملة المعتل مُعَاملَة الصَّحِيح

قَوْله
[408] فَلم يردهَا من الْإِرَادَة قَوْله

(1/200)


[409] يغْتَسل عُريَانا أَي فالعرى فِي مَحل مَأْمُون عَن نظر الْغَيْر بِمَنْزِلَة السّتْر وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن شرع من قبلنَا شرع لنا خر عَلَيْهِ أَي سقط عَلَيْهِ من فَوق وَلَكِن لَا غنى بِي عَن بركاتك أَي فأجمعه لكَونه من جملَة بركاتك وَظَاهر الحَدِيث أَن الله تَعَالَى كلمة بِلَا وَاسِطَة وَيحْتَمل أَن المُرَاد بِوَاسِطَة الْملك

قَوْله
[410] وَهُوَ الْفرق بِفتْحَتَيْنِ وبسكون الثَّانِي اناء مَعْرُوف وَلَعَلَّ وَجه الِاسْتِدْلَال أَنه عِنْد اجْتِمَاع شَخْصَيْنِ على اناء وَاحِد لَا يتَمَيَّز أَيهمَا أَكثر أخذا وان كلا مِنْهُمَا أَخذ أَي قدر فَلَو كَانَ فِي المَاء حد مُقَدّر لَا يجوز الِاغْتِسَال بِدُونِهِ لما جَازَ الِاجْتِمَاع الْمُؤَدِّي إِلَى الِاشْتِبَاه

(1/201)


وَقد سبق تَقْدِير آخر للاستدلال لَكِن هَذَا التَّقْرِير أحسن وَأولى وَالله تَعَالَى أعلم
(بَاب الرُّخْصَة فِي ذَلِك)
أَي أَن مَا ذكر من الِاجْتِمَاع رخصَة يجوز تَركهَا بسبق أَحدهمَا على الآخر كَمَا يفهم من الْمُبَادرَة

قَوْله
[415] قد سترته أَي فَاطِمَة وَترك ذكرهَا من الروَاة فِيهَا أثر الْعَجِين فخلط طَاهِر يسير بِالْمَاءِ لَا يُخرجهُ عَن الطّهُورِيَّة حِين قضى غسله أَي أتم وَفرغ مِنْهُ قَوْله

(1/202)


[416] فَإِذا تور بَيَان للمشار إِلَيْهِ أَي فَنَظَرت إِلَى الْمشَار إِلَيْهِ فَإِذا هُوَ تور فأفيض من الافاضة

قَوْله
[417] لِأَن أصبح بِفَتْح اللَّام وَأصْبح بِضَم الْهمزَة وَهُوَ مُبْتَدأ خَبره أحب مطليا يُقَال طليته بنورة أَو غَيرهَا لطخته بهَا وأطليت افتعلت مِنْهُ إِذا فعلته بِنَفْسِك فَيحْتَمل أَن يكون مطليا بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الطَّاء وَتَشْديد الْيَاء اسْم مفعول من طليته أَو بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الطَّاء وَتَخْفِيف الْيَاء اسْم فَاعل من اطليت وَالثَّانِي هُوَ المضبوط وَهُوَ خبر أصبح ان كَانَ نَاقِصا أَو حَال من ضَمِيره ان كَانَ تَاما بقطران بِفَتْح فَكسر دهن يستحلب من شجر يطلي بِهِ الأجرب وَالْكَلَام كِنَايَة عَن صَيْرُورَته أجرب أنضخ بخاء مُعْجمَة أَي يفور مني رَائِحَة الطّيب وَقيل بحاء مُهْملَة وَهُوَ أقل من الْمُعْجَمَة وَقيل بعكسه فَقَالَت طيبت أَي رد القَوْل بن عمر ثمَّ أصبح محرما أَي

(1/203)


بعد أَن اغْتسل بِقَرِينَة أَنه طَاف على النِّسَاء وَقد بَقِي أثر الطّيب كَمَا يعلم من رد عَائِشَة قَول بن عمر بذلك وَقد جَاءَ صَرِيحًا أَيْضا فاستدل بِهِ المُصَنّف على أَن بَقَاء أثر الطّيب لَا يمْنَع صِحَة الِاغْتِسَال وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر من هَذَا الحَدِيث وَقد جوز بَعضهم أَنه تطيب ثَانِيًا بعد الِاغْتِسَال وَمَا بَقِي من آثَار الطّيب بعد الْإِحْرَام كَانَ أثرا للثَّانِي إِذْ بَقَاء أثر الأول بعد الِاغْتِسَال على وَجه الْكَمَال والسبوغ بعيد وَجوز آخَرُونَ أَن المُرَاد بِالطّوافِ دُخُوله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِنَّ لَا الْجِمَاع فَلَا حَاجَة إِلَى فرض الِاغْتِسَال وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله
[418] هَذِه غسلة بِالْكَسْرِ أَي كَيْفيَّة الِاغْتِسَال للجنابة وَصفته

[419] ثمَّ يفرغ من الافراغ أَي يصب قَوْله

(1/204)


[420] أروى بَشرته أَي جعله مبلولا

قَوْله
[422] واتسقت الْأَحَادِيث أَي اتّفقت الْأَحَادِيث وَالْمرَاد

(1/205)


حَدِيث عَائِشَة وَحَدِيث بن عمر فيفرغ من الافراغ قَوْله ان شَاءَ فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنه يَفْعَله أَحْيَانًا ويتركه أَحْيَانًا وَكَأَنَّهُ حسب مَا يَقْتَضِيهِ الْوَقْت أَو لبَيَان الْجَوَاز حَتَّى ينقيها من الانقاء لم يمسح وَقد سبق أَنه كَانَ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة فَأَما أَن يُقَال ذَاك عُمُوم يخص بِهَذَا أَو يُقَال لَعَلَّه تَارَة يفعل هَذَا وَتارَة ذَاك لبَيَان الْجَوَاز وَفِيه أَن الْمسْح يحصل فِي ضمن الْغسْل وَأَن الضمني كَاف فِي سُقُوط التَّكْلِيف وعَلى هَذَا لَو فرض أَن الْوَاجِب مسح الرجلَيْن كَمَا يَقُول الرافضة فَهُوَ يتَأَدَّى بغسلهما دون الْعَكْس فالغسل أحوط وَالله تَعَالَى أعلم كَانَ غسل بِضَم الْغَيْن قَوْله

(1/206)


[423] أَنه قد اسْتَبْرَأَ الْبشرَة همزَة فِي آخِره أَي أوصل البلل إِلَى جَمِيعهَا

قَوْله
[424] نَحْو الحلاب بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَخْفِيف اللَّام وموحدة اناء يسع قدر حلب نَاقَة بَدَأَ بشق رَأسه بِكَسْر الشين أَي نصفه وناحيته فَقَالَ بهما من إِطْلَاق القَوْل على الْفِعْل والْحَدِيث دَال على أَنه لَا يقْصد بالتثليث الكرار بل الِاسْتِيعَاب فَلَا دَلِيل فِي تثليث الصب على الرَّأْس لمن يَقُول بالتكرار فِي الْغسْل كَمَا سبق وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فرْصَة بِكَسْر فَسُكُون أَي قِطْعَة من قطن أَو صوف ممسكة بِضَم مِيم فَفتح ثَانِيَة ثمَّ سين مُشَدّدَة مَفْتُوحَة أَي مطلية بالمسك وَقد سبق بَيَان أَن هَذَا التَّفْسِير هُوَ الصَّحِيح

(1/207)


سبح من التَّسْبِيح أَي قَالَ سُبْحَانَ الله فأخذتها بِضَم التَّاء من قَول عَائِشَة وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله
[428] ثمَّ أَفَاضَ على رَأسه وَسَائِر جسده وَهَذَا بِإِطْلَاقِهِ لَا يَقْتَضِي الْعدَد وَالْأَصْل عَدمه أَو الْمُتَبَادر مِنْهُ عِنْد عدم ذكر عدد الْمرة ولائه أَو لَو كَانَ هُنَاكَ تكْرَار لذكرت فَحَيْثُمَا ذكرت علم الْمرة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

(1/208)


قَوْله ينضخ أَي يفوح روى بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالْخَاء الْمُعْجَمَة وَأخذ مِنْهُ المُصَنّف وَحده الِاغْتِسَال إِذْ الْعَادة أَنه لَو تكَرر الِاغْتِسَال عدد تكَرر الْجِمَاع لما بَقِي من أثر الطّيب شَيْء فضلا عَن الِانْتِفَاع وَالله تَعَالَى

(1/209)


أعلم قَوْله أَعْطَيْت على بِنَاء الْمَفْعُول خمْسا لم يرد الْحصْر بل ذكر مَا حَضَره فِي ذَلِك الْوَقْت مِمَّا من الله تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ ذكره اعترافا بِالنعْمَةِ وَأَدَاء لشكرها وامتثالا لأمر وَأما بِنِعْمَة رَبك فَحدث لَا افتخارا لم يُعْطهنَّ على بِنَاء الْمَفْعُول وَرفع أحد أَي من الْأَنْبِيَاء أَو من الْخلق نصرت على بِنَاء الْمَفْعُول بِالرُّعْبِ بِضَم الرَّاء وَسُكُون عين أَي بقذفه من الله فِي قُلُوب الْأَعْدَاء بِلَا أَسبَاب ظاهرية وآلات عَادِية لَهُ بل بضدها فَإِنَّهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كثيرا مَا يرْبط الْحجر ببطنه من الْجُوع وَلَا يُوقد النَّار فِي بيوته وَمَعَ هَذَا الْحَال كَانَ الْكَفَرَة مَعَ مَا عِنْدهم من الْمَتَاع والآلات والأسباب فِي خوف شَدِيد من بأسه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يشكل بِأَن النَّاس يخَافُونَ من بعض الْجَبَابِرَة مسيرَة شهر وَأكْثر فَكَانَت

(1/210)


بلقيس تخَاف من سُلَيْمَان عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مسيرَة شهر وَهَذَا ظَاهر وَقد بَقِي آثَار هَذِه الْخَاصَّة فِي خلفاء أمته مَا داموا على حَاله وَالله تَعَالَى أعلم مَسْجِدا مَوضِع صَلَاة وَطهُورًا بِفَتْح الطَّاء وَالْمرَاد أَن الأَرْض مَا دَامَت على حَالهَا الْأَصْلِيَّة فَهِيَ كَذَلِك والا فقد تخرج بِالنَّجَاسَةِ عَن ذَلِك والْحَدِيث لَا يَنْفِي ذَلِك والْحَدِيث يُؤَيّد القَوْل بِأَن التَّيَمُّم يجوز على وَجه الأَرْض كلهَا وَلَا يخْتَص بِالتُّرَابِ وَيُؤَيّد أَن هَذَا الْعُمُوم غير مَخْصُوص قَوْله فأينما أدْرك الرجل بِالنّصب الصَّلَاة بِالرَّفْع وَهَذَا ظَاهر سِيمَا فِي بِلَاد الْحجاز فَإِن غالبها الْجبَال وَالْحِجَارَة فَكيف يَصح أَو يُنَاسب هَذَا الْعُمُوم إِذا قُلْنَا ان بِلَاد الْحجاز لَا يجوز التَّيَمُّم مِنْهَا الا فِي مَوَاضِع مَخْصُوصَة فَلْيتَأَمَّل قَوْله الشَّفَاعَة أَي الْعُظْمَى وَكَانَ النَّبِي أَي قبلي وَفِيهِمْ نوح فقد قَالَ تَعَالَى انا ارسلنا نوحًا إِلَى قومه وآدَم نعم قد اتّفق فِي وَقت آدم أَنه مَا كَانَ على وَجه الأَرْض غير أَوْلَاده فعمت نبوته لأهل الأَرْض اتِّفَاقًا وَكَذَا اتّفق مثله فِي نوح بعد الطوفان حَيْثُ لم يبْق الا من

(1/211)


كَانَ مَعَه فِي السَّفِينَة وَهَذَا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْعُمُوم وَأما دُعَاء نوح على أهل الأَرْض كلهَا واهلاكهم فَلَا يتَوَقَّف على عُمُوم الدعْوَة بل يَكْفِي فِيهِ عُمُوم بُلُوغ الدعْوَة وَقد بلغت دَعوته الْكل لطول مدَّته كَيفَ والايمان بِالنَّبِيِّ بعد بُلُوغ الدعْوَة وَثُبُوت النُّبُوَّة وَاجِب سَوَاء كَانَ مَبْعُوثًا إِلَيْهِم أم لَا كايماننا بالأنبياء السَّابِقين مَعَ عدم بعثتهم إِلَيْنَا وَفرق بَين المقامين وَالله تَعَالَى أعلم وَقد سَقَطت من هَذِه الرِّوَايَة الْخصْلَة الْخَامِسَة وَهِي ثَابِتَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهِيَ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلْ لنَبِيّ قبلي وَأما كَون الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا فهما أَمر وَاحِد مُتَعَلق بِالْأَرْضِ

(1/212)


قَوْله
[433] مَا كَانَ فِي الْوَقْت أَي مَا دَامَ الرجل ثَابتا فِي الْوَقْت وَهَذَا ظرف لعاد أصبت السّنة أَي وَافَقت الحكم الْمَشْرُوع وَهَذَا تصويب لاجتهاده وتخطئه لاجتهاد الآخر وَفِيه أَن الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد لَا يُنَافِي الْأجر فِي الْعَمَل الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ وَالظَّاهِر ثُبُوت الْأجر لَهُ وَلمن قَلّدهُ على وَجه يَصح سهم جمع أَي سهم من الْخَيْر جمع فِيهِ أجر الصَّلَاتَيْنِ

قَوْله
[435] تَذَاكر على ومقداد وعمار فِيهِ تَوْجِيه التَّوْفِيق بَين

(1/213)


مَا جَاءَ أَن عليا أَمر الْمِقْدَاد تَارَة وَأمر عمارا أُخْرَى فليغسل ذَلِك مِنْهُ أَي ذكره ذكر بِوَجْه الْكِنَايَة لظُهُور الْأَمر بِالْقَرِينَةِ قَوْله

(1/214)


[439] يغسل ذكره خبر بِمَعْنى الْأَمر فصح عطف قَوْله ثمَّ ليتوضأ عَلَيْهِ وَفِي بعض النّسخ هما متوافقان قَوْله فلينضح أَي فليغتسل

قَوْله
[442] صليت مَعَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَي بعد مَا تَوَضَّأ وتوضأت كَمَا جَاءَ صَرِيحًا لَكِن المُصَنّف نبه بالترجمة على أَن هَذَا الْمُخْتَصر مَحْمُول على ذَلِك المطول قَوْله نعس بِفتْحَتَيْنِ وَعلم أَن النعاس لَا ينْقض الْوضُوء وَقد سبق تَقْرِيره قَوْله

(1/215)


[445] إِذا أفْضى قَالَ السُّيُوطِيّ قَالَ الْفُقَهَاءُ الْإِفْضَاءُ لُغَةً الْمَسُّ بِبَطْنِ الْكَفِّ

(1/216)