حاشية السندي
على سنن النسائي (كتاب الْهِبَة)
قَوْله
[3688] أَنا أصل أَي أصل من أصُول الْعَرَب وعشيرة أَي
قَبيلَة من قبائلهم من الله عَلَيْك الظَّاهِر أَنَّهَا
جملَة دعائية وَيحْتَمل أَنه مصدر أَي كمن الله تَعَالَى
عَلَيْك فَهُوَ قريب من قَوْله تَعَالَى أحسن
(6/262)
كَمَا أحسن الله إِلَيْك من أَمْوَالكُم
لَعَلَّه زَاد من للدلالة على أَنه يرد عَلَيْهِم من
أَمْوَالهم أَو نِسَائِهِم مَا يَتَيَسَّر رده إِذْ
الْعَادة أَنه لَا يَتَيَسَّر رد الْكل أما مَا كَانَ لي
الخ كَأَنَّهُ أَخذ مِنْهُ هبة الْمشَاع لَكِن الظَّاهِر
أَن الْمَوْهُوب هَا هُنَا وان كَانَ مشَاعا نظرا إِلَى
ظَاهر الْكَلَام بَين الْوَاهِب وَغَيره لَكِن بالتحقيق
نصيب كل ممتاز عَن نصيب غَيره فَلَا شيوع ثمَّ لَا شيوع
بِالنّظرِ إِلَى الْمَوْهُوب لَهُ بل الْكل هبة لَهُم على
التَّوْزِيع بِأَن يكون لكل زَوجته وَأَوْلَاده الا أَن
يعْتَبر صُورَة الشُّيُوع فِي الطَّرفَيْنِ أَو أَحدهمَا
فَلْيتَأَمَّل فَمن تمسك أَي من أَرَادَ أَن يُعْطِيهِ
بِلَا عوض أَي فليعطه وعلينا فِي كل رَقَبَة سِتّ فَرَائض
جمع فَرِيضَة بِمَعْنى النَّاقة يفيئه من أَفَاء وَركب
النَّاس أَي أحاطوه أقسم أَي قائلين ذَلِك طَالِبين مِنْهُ
قسم المَال
(6/263)
فألجؤه من ألجا بِهَمْزَة فِي آخِره أَي
أحوجوه وجعلوه مُضْطَرّا فخطفت من خطف كسمع وَقيل أَو كضرب
لكنه روى إِذْ سلب وَالضَّمِير للشجرة ثمَّ لم تَلْقَوْنِي
أَي ثمَّ لَا أتغير عَن خلقي بِكَثْرَة الْإِعْطَاء أَو
هُوَ للتراخي فِي الاخبار من سنامه بِفَتْح السِّين مَا
ارْتَفع من ظهر الْجمل وبرة بِفتْحَتَيْنِ أَي شعره بكبة
بِضَم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض بردعة بِفَتْح بَاء
مُوَحدَة وَسُكُون مُهْملَة وَفتح مُعْجمَة أَو مُهْملَة
وَجْهَان هِيَ الحلس وَهِي بِالْكَسْرِ كسَاء يلقِي تَحت
الرحل على ظهر الْبَعِير أما مَا كَانَ لي أَي من الكبة
بلغت أَي الكبة هَذِه الْمرتبَة والعزة فَلَا أرب
بِفتْحَتَيْنِ أَي فَلَا حَاجَة الْخياط والمخيط هما
بِالْكَسْرِ الأبرة فَيحمل أَحدهمَا على الْكَبِيرَة
فيندفع التّكْرَار قَوْله
(6/264)
[3689] لَا يرجع أحد فِي هِبته أَي لَا
يَنْبَغِي لَهُ الرُّجُوع وَهَذَا لَا يَنْفِي صِحَة
الرُّجُوع إِذا رَجَعَ صَار الْمَوْهُوب ملكا لَهُ وان
كَانَ الْفِعْل غير لَائِق الا وَالِد من وَلَده من لَا
يرى لَهُ الرُّجُوع يحملهُ على أَنه يجوز للوالد أَن
يَأْخُذهُ عَنهُ ويصرفه فِي نَفَقَته عِنْد الْحَاجة
كَسَائِر أَمْوَاله كالعائد فِي قيئه قيل هُوَ تَحْرِيم
للرُّجُوع وَقيل تقبيح وتشنيع لَهُ لِأَنَّهُ شبه بكلب
يعود فِي قيئه وعود الْكَلْب فِي قيئه لَا يُوصف بِحرْمَة
وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[3690] لَا يحل لرجل وَذكر النَّوَوِيّ وَغَيره أَن نفي
الْحل لَيْسَ بِصَرِيح فِي افادة الْحُرْمَة لِأَن الْحل
هُوَ اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ فالمكروه يصدق عَلَيْهِ أَنه
لَيْسَ بحلال وعَلى هَذَا فَهَذَا النَّفْي يحْتَمل
الْحُرْمَة وَالْكَرَاهَة قَوْله أَلا من وَلَده أَي لَا
يحل أَن يرجع فِيهَا من أحد الا من وَلَده قَوْله
(6/265)
[3698] لَيْسَ لنا مثل السوء أَي لَا
يَنْبَغِي لمُسلم أَن يفعل فعلا يضْرب لَهُ بِسَبَبِهِ مثل
السوء كالمثل بالكلب الْعَائِد فِي قيئه
(6/267)
|