حاشية السيوطي
على سنن النسائي (كِتَابُ الاسْتِسْقَاء)
[1504] هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ
الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِبِلَ ضَعُفَتْ لِقِلَّةِ
الْقُوتِ عَنِ السَّفَرِ أَوْ لِكَوْنِهَا لَا تَجِدُ فِي
طَرِيقِهَا مِنَ الْكَلَأِ مَا يُقِيمُ أَوَدَهَا وَقِيلَ
الْمُرَادُ نَفَادُ مَا عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الطَّعَامِ
أَوْ قِلَّتُهُ فَلَا يَجِدُونَ مَا يَجْلِبُونَهُ مِنَ
الْأَسْوَاقِ وَالْآكَامِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَقَدْ
تُفْتَحُ وَتُمَدُّ جَمْعُ أَكَمَةَ بِفَتَحَاتٍ وَهِيَ
التُّرَابُ الْمُجْتَمِعُ وَقِيلَ مَا ارْتَفَعَ مِنْ
أَرْضٍ وَقِيلَ الْهَضْبَةُ الضَّخْمَةُ وَقِيلَ الْجَبَلُ
الصَّغِيرُ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ
الثَّوْبِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ خَرَجَتْ عَنْهَا
كَمَا يَخْرُجُ الثَّوْبُ عَنْ لَابِسِهِ وَقَالَ
الزَّرْكَشِيُّ هُوَ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ
تَقَطَّعَتْ كَمَا يُقَطَّعُ الثَّوْبُ قِطَعًا
مُتَفَرِّقَة مُتَبَذِّلًا بِمُثَنَّاةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ
ثُمَّ ذَالٍ مُعْجَمَةٍ قَالَ فِي النِّهَايَة التبذل ترك
التزين والتهيئ بالهيئة الْحَسَنَة الجميلة على جِهَة
التَّوَاضُع
(3/154)
[1513] عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ
يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي
الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى
يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا
الْحَدِيثُ يُوهِمُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ إِلَّا فِي
الِاسْتِسْقَاءِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ
ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فِي مَوَاطِنَ
غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ
تُحْصَرَ فَيُتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ
لَمْ يَرْفَعِ الرَّفْعَ الْبَلِيغَ بِحَيْثُ يُرَى
بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَوْ أَنَّ
الْمُرَادَ لَمْ أَرَهُ يَرْفَعُ وَقَدْ رَآهُ غَيْرُهُ
يَرْفَعُ فَتَقَدَّمَ رِوَايَة المثبتين فِيهِ وَقَالَ
الْحَافِظ بن حَجَرٍ ظَاهِرُهُ نَفْيُ الرَّفْعِ فِي كُلِّ
دُعَاءٍ غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ وَهُوَ مُعَارَضٌ
بِالْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرَّفْعِ فِي غَيْرِ
الِاسْتِسْقَاءِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ
إِلَى أَنَّ الْعَمَلَ بِهَا أَوْلَى وَحُمِلَ حَدِيثُ
أَنَسٍ لِأَجْلِ الْجَمْعِ بِأَنْ يُحْمَلَ النَّفْيُ
عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ أَمَّا الرَّفْعُ الْبَلِيغُ
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ
إِبْطَيْهِ وَأَمَّا صِفَةُ الْيَدَيْنِ فِي ذَلِكَ لِمَا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(3/155)
اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ
إِلَى السَّمَاءِ وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ
كَانَ يُسْتَسْقَى هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ
بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ
بَيَاضَ إِبْطَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ
السُّنَّةُ فِي كُلِّ دُعَاءٍ لِرَفْعِ بَلَاءٍ أَنْ
يَرْفَعَ يَدَيْهِ جَاعِلًا ظَهْرَ كَفَّيْهِ إِلَى
السَّمَاءِ وَإِذَا دَعَا لِسُؤَالِ شَيْءٍ وَتَحْصِيلِهِ
أَنْ يَجْعَلَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ
غَيْرُهُ الْحِكْمَةُ فِي الْإِشَارَةِ بِظُهُورِ
الْكَفَّيْنِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ دُونَ غَيْرِهِ
التَّفَاؤُلُ بِتَقَلُّبِ الْحَالِ ظَهْرًا لِبَطْنٍ كَمَا
قِيلَ فِي تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى
صِفَةِ الْمَسْئُولِ وَهُوَ نُزُولُ السَّحَابِ إِلَى
الْأَرْضِ قَالَ الْحَافِظ بن حَجَرٍ وَاسْتُدِلَّ بِهِ
عَلَى أَنَّ إِبْطَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَعْرٌ
قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ حَكَى الْمُحِبُّ
الطَّبَرِيُّ فِي الِاسْتِسْقَاءِ مِنَ الْأَحْكَامِ لَهُ
أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ الْإِبْطَ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ مُتَغَيِّرُ
اللَّوْنِ غَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَانَ هَذَا
لِجَمَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ
كُلَّ إِبْطٍ مِنَ النَّاسِ مُتَغَيِّرٌ لِأَنَّهُ
مَغْمُومٌ مُرَاوِحٌ وَكَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضُ عَطِرًا
[1514] مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ أَيْ رَافِعُهُمَا
[1515] اللَّهُمَّ اسْقِنَا يَجُوزُ فِيهِ قَطْعُ
الْهَمْزَةِ وَوَصْلُهَا لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْقُرْآن
ثلاثيا ورباعيا قَزَعَةٌ بِفَتْحَتَيْنِ أَيِ الْقِطْعَةُ
مِنَ الْغَيْمِ وَخَصَّهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِمَا يَكُونُ
فِي الْخَرِيفِ تَقَشَّعَتْ أَيْ أَقْلَعَتْ وَتَصَدَّعَتْ
وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ بِكَسْرِ
الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ كُلُّ شَيْءٍ دَارَ بَين
جوانبه
(3/159)
[1518] اللَّهُمَّ أَغِثْنَا قَالَ
الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالْقُرْطُبِيُّ كَذَا الرِّوَايَةُ
بِالْهَمْزَةِ رُبَاعِيًّا أَيْ هَبْ لَنَا غَيْثًا
وَالْهَمْزَةُ فِيهِ لِلتَّعْدِيَةِ وَقِيلَ صَوَابُهُ
غِثْنَا لِأَنَّهُ مِنْ غَاثَ قَالَ وَأَمَّا أَغِثْنَا
فَإِنَّهُ مِنَ الْإِغَاثَةِ بِمَعْنَى الْمَعُونَةِ
وَلَيْسَ مِنْ طَلَبِ الْغَيْثِ وَلَا قَزَعَةٌ هِيَ
بِفَتْحِ الْقَافِ وَالزَّايِ الْقِطْعَةُ مِنَ السَّحَابِ
قَالَ أَبُو عَبِيدٍ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي
الْخَرِيفِ سَلْعٍ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُون
اللَّام
(3/160)
جَبَلٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ
فَطَلَعَتْ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ قَالَ ثَابِتٌ
وَجْهُ التَّشْبِيهِ فِي كَثَافَتِهَا وَاسْتَدَارَتِهَا
وَلَمْ يَرِدْ فِي قَدْرِهَا مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ
سِتًّا فِي رِوَايَةٍ سَبْتًا أَيْ أُسْبُوعًا وَكَانَتِ
الْيَهُودُ تُسَمِّي الْأُسْبُوعَ السَّبْتَ بِاسْمِ
أَعْظَمِ أَيَّامِهِ عِنْدَهُمْ فَتَبِعَهُمُ الْأَنْصَارُ
فِي هَذَا الِاصْطِلَاحِ ثُمَّ لَمَّا صَارَ الْجُمُعَةُ
أَعْظَمَ أَيَّامِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ سَمَّوْا
الْأُسْبُوعَ جُمُعَةً وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ
وَالْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ رِوَايَةَ سِتًّا
تَصْحِيفٌ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا بِفَتْحِ اللَّامِ
وَفِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ اجْعَلْ أَوْ أَمْطِرْ
وَالْمُرَادُ بِهِ صَرْفُ الْمَطَرِ عَنِ الْأَبْنِيَةِ
وَالدُّورِ وَلَا عَلَيْنَا قَالَ الطِّيبِيُّ فِي
إِدْخَالِ الْوَاوِ هُنَا مَعْنًى لَطِيفٌ وَذَلِكَ
أَنَّهُ لَوْ أَسْقَطَهَا كَانَ مُسْتَسْقِيًا لِلْآكَامِ
وَمَا مَعَهَا فَقَطْ وَدُخُولُ الْوَاوِ يَقْتَضِي أَنَّ
طَلَبَ الْمَطَرِ عَلَى الْمَذْكُورَاتِ لَيْسَ مَقْصُودًا
لِعَيْنِهِ وَلَكِنْ لِيَكُونَ وِقَايَةً مِنْ أَذَى
الْمَطَرِ فَلَيْسَتِ الْوَاوُ مُحَصِّلَةً لِلْعَطْفِ
وَلَكِنَّهَا لِلتَّعْلِيلِ وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ تَجُوعُ
الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيِهَا فَإِنَّ الْجُوعَ
لَيْسَ مَقْصُودًا لِعَيْنِهِ وَلَكِنْ لِكَوْنِهِ
مَانِعًا عَنِ الرَّضَاعِ بِأُجْرَةٍ إِذْ كَانُوا
يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَالظِّرَابُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ
وَآخِرُهُ مُوَحَّدَةٌ جَمْعُ ظَرِبٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ
وَكَسْرِ الرَّاءِ
(3/162)
وَقَدْ تُسَكَّنُ قَالَ الْفَرَّاءُ هُوَ
الْجَبَلُ الْمُنْبَسِطُ لَيْسَ العالي وَقَالَ
الْجَوْهَرِي الرابية الصَّغِيرَة صيبا هُوَ الْمَطَر
(3/164)
[1526] بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ هُوَ
النَّجْمُ مِنَ النُّجُومِ قِيلَ هُوَ الدَّبَرَانُ
وَقِيلَ هُوَ ثَلَاثَةُ كَوَاكِبٍ كَالْأَثَافِيِّ
تَشْبِيهًا بِالْمِجْدَحِ الَّذِي لَهُ ثَلَاثُ شُعَبٍ
وَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنَ الْأَنْوَاعِ الدَّالَّةِ
عَلَى الْمَطَرِ
[1527] قَحَطَ الْمَطَرُ أَيْ امْتَنَعَ وَانْقَطَعَ وَفِي
الْبَارِعِ قَحَطَ الْمَطَرُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْحَاءِ
وَقَحَطَ النَّاسُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَفِي
الْأَفْعَالِ بِالْوَجْهَيْنِ فِي الْمَطَرِ وَحُكِيَ
قُحِطَ النَّاسُ بِضَمِّ الْقَافُ وَكَسْرِ الْحَاء فتكشطت
أَي تكشفت
[1528] مِثْلُ الْجَوْبَةِ بِفَتْحِ الْجِيمِ ثُمَّ
الْمُوَحَّدَةِ وَهِيَ الْحُفْرَةُ الْمُسْتَدِيرَةُ
الْوَاسِعَةُ وَالْمُرَادُ هُنَا الْفُرْجَةُ فِي
السَّحَابِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْمَعْنَى أَنَّ
السَّحَابَ تَقَطَّعَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ مُسْتَدِيرًا
وَانْكَشَفَ عَنْهَا حَتَّى بَايَنَتْ مَا جَاوَزَهَا
مُبَايَنَةَ الْجَوْبَةِ لِمَا حَوْلَهَا وَضَبَطَهُ
بَعْضُهُمْ بِالنُّونِ بَدَلَ الْمُوَحَّدَةِ قَالَ
عِيَاضٌ وَهُوَ تَصْحِيف بالجود
(3/165)
هُوَ الْمَطَرُ الْوَاسِعُ الْغَزِيرُ * (*
كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ *) * قَالَ النَّوَوِيّ روى
أَبُو دَاوُد وَغَيره وُجُوهًا فِي صَلَاة الْخَوْف يبلغ
مجموعها سِتَّة عشر وَجها
(3/166)
وَقَالَ الْخطابِيّ صَلَاة الْخَوْف
أَنْوَاع صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّام مُخْتَلفَة وأشكال متباينة
يتحَرَّى فِي كلهَا مَا هُوَ أحوط للصَّلَاة وأبلغ فِي
الحراسة وَهِي على اخْتِلَاف صورها متفقة الْمَعْنى قَالَ
الامام أَحْمد أَحَادِيث صَلَاة الْخَوْف صِحَاح كلهَا
وَيجوز أَن يكون فِي مَرَّات مُخْتَلفَة على حسب شدَّة
الْخَوْف وَمن صلى بِصفة مِنْهَا فَلَا حرج عَلَيْهِ
وَقَالَ الْحَافِظ بن حجر لم يَقع فِي شَيْء
(3/168)
من الْأَحَادِيث المروية فِي صَلَاة
الْخَوْف تعرض لكيفية صَلَاة الْمغرب
[1532] فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ
نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي
الْخَوْفِ رَكْعَةً قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ
قَدْ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ طَائِفَةٌ مِنَ السّلف مِنْهُم
الْحسن الْبَصْرِيّ وَالضَّحَّاك وَإِسْحَاق بن
رَاهْوَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ
وَالْجُمْهُورُ إِنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ كَصَلَاةِ
الْأَمْنِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَإِنْ كَانَتْ فِي
الْحَضَرِ وَجَبَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَإِنْ كَانَتْ فِي
السَّفَرِ وَجَبَ رَكْعَتَانِ وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ
عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فِي حَالِ مِنَ الْأَحْوَالِ
وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ
رَكْعَة مَعَ الامام رَكْعَة أُخْرَى يَأْتِي بِهَا
مُنْفَرِدًا كَمَا جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ فِي صَلَاةِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ لَا
بُدَّ مِنْهُ للْجمع بَين الْأَدِلَّة الزبيدِيّ بزاي
مَضْمُومَة
(3/169)
[1537] وِجَاهَ الْعَدُوِّ بِكَسْرِ
الْوَاوِ وَضَمِّهَا أَيْ مُوَاجِهَهُ قِبَلَ بِكَسْرِ
الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ جِهَةَ نَجْدٍ
فَوَازَيْنَا أَيْ قَابَلْنَا قَالَ صَاحِبُ الصِّحَاحِ
يُقَالُ آزَيْتَ يَعْنِي بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ لَا
بِالْوَاوِ وَقَالَ الْحَافِظ بن حَجَرٍ وَالذِي يَظْهَرُ
أَنَّ أَصْلَهَا الْهَمْزَةُ فَقُلِبَتْ واوا
(3/171)
|