شرح سنن ابن
ماجه للسيوطي وغيره قَوْله
بَاب اتِّخَاذ الجمة والذوائب الجمة بِالضَّمِّ مُجْتَمع
شعر الرَّأْس وَقَوله
(1/258)
[3631] وَله أَربع غدائر لَعَلَّه فعل
ذَلِك لدفع الْغُبَار (إنْجَاح)
[3632] ثمَّ فرق بِعَدَد ذَلِك لِأَن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ
السَّلَام كَانَ يفرق رَأسه وَكَانَ نَبينَا صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْمُورا باتباعه عَلَيْهِ السَّلَام
(إنْجَاح)
قَوْله خلف يافوخ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَي حَيْثُ التقى عظم مقدم الرَّأْس ومؤخره
(إنْجَاح)
قَوْله ثمَّ اسدل قَالَ أهل اللُّغَة يُقَال سدل يسدل وبضم
الدَّال وَكسرهَا قَالَ القَاضِي سدل الشّعْر إرْسَاله
وَالْمرَاد بِهِ هَهُنَا عِنْد الْعلمَاء إرْسَاله على
الجبين واتخاذه كالقصة يُقَال سدل شعره وثوبه إِذا أرْسلهُ
وَلم يضم جوانبه وَأما الْفرق فَهُوَ فرق الشّعْر بعضه من
بعض قَالَ الْعلمَاء وَالْفرق سنة لِأَنَّهُ الَّذِي
رَجَعَ اليه النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالُوا فَالظَّاهِر انه إِنَّمَا رَجَعَ اليه بِوَحْي
لقَوْل انه كَانَ يُوَافق أهل الْكتاب فِيمَا لم يُؤمر
بِهِ قَالَ القَاضِي حَتَّى قَالَ بَعضهم نسخ السدل فَلَا
يجوز فعله وَلَا اتِّخَاذ الناصية والجمة قَالَ وَيحْتَمل
ان المُرَاد جَوَاز الْفرق لَا وُجُوبه وَيحْتَمل ان
الْفرق كَانَ بِاجْتِهَاد فِي مُخَالفَة أهل الْكتاب لَا
بِوَحْي وَيكون الْفرق مُسْتَحبا وَلِهَذَا اخْتلف السّلف
فِيهِ فَفرق مِنْهُم جمَاعَة وَاتخذ اللمة آخَرُونَ وَقد
جَاءَ فِي الحَدِيث انه كَانَ للنَّبِي صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمة فَإِن انفرقت فرقها والا تَركهَا
قَالَ مَالك فرق الرجل احب الى هَذَا كَلَام القَاضِي
وَالْحَاصِل ان الصَّحِيح الْمُخْتَار جَوَاز السدل
وَالْفرق وان الْفرق أفضل (نووي)
قَوْله شعرًا رجلا أَي بَين الجعودة والسبوطة والوفرة من
الشّعْر مَا كَانَ الى شحمة الْإِذْن ثمَّ اللمة ثمَّ
الجمة (إنْجَاح)
قَوْله دون الجمة وَفَوق الوفرة وَكَذَا فِي رِوَايَة أبي
دَاوُد وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ فَوق الجمة وَدون
الوفرة قَالَ الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ وَالْجمع
انه قد يُرَاد بقوله دون وَفَوق بِالنِّسْبَةِ الى
الْكَثْرَة والقلة وَقد يُرَاد بِهِ بِالنِّسْبَةِ الى
مَحل وُصُول الشّعْر فرواية التِّرْمِذِيّ مَحْمُولَة على
هَذَا الثَّانِي أَي ان شعره كَانَ فَوق الجمة أَي ارْفَعْ
فِي الْمحل وَرِوَايَة أبي دَاوُد وَابْن ماجة مَعْنَاهَا
كَانَ شعره فَوق الوفرة أَي أَكثر من الوفرة وَدون الجمة
أَي فِي الْكَثْرَة وعَلى هَذَا فَلَا تعَارض فروى كل راو
مَا فهمه من الفوق والدون قَالَ أهل اللُّغَة الوفرة مَا
بلغ شحمة الْإِذْن والجمة مَا بلغ الْمَنْكِبَيْنِ واللمة
الَّتِي المت بالمنكبين (زجاجة)
قَوْله فَقَالَ ذُبَاب ذُبَاب بذال مُعْجمَة وموحدتين هُوَ
الشَّرّ الدَّائِم وَهُوَ كِنَايَة عَن الشوم والقبح أَي
قَبِيح قَبِيح (إنْجَاح)
قَوْله
[3637] بَاب النَّهْي عَن القزع وَهُوَ فِي الأَصْل قطع
السَّحَاب المتفرقة وَتَفْسِيره فِي الحَدِيث من جَانب
نَافِع (إنْجَاح)
قَوْله
[3639] ثمَّ نقش فِيهِ مُحَمَّد رَسُول الله كَانَ ذَلِك
ثَلَاثَة اسطر مُحَمَّد سطر وَرَسُول سطر وَالله سطر كَذَا
فِي البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَجَاء فِي الرِّوَايَة
فَكَأَن فِي يَده حَتَّى قبض ثمَّ فِي يَد أبي بكر حَتَّى
قبض ثمَّ فِي يَد عمر حَتَّى قبض ثمَّ فِي يَد عُثْمَان
فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْد بير إِذْ سقط فِي البير فَأمر بهَا
فَنُزِحَتْ فَلم يقدر عَلَيْهِ قيل كَانَ فِي خَاتمه
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من السِّرّ شَيْء مِمَّا
كَانَ فِي خَاتم سُلَيْمَان لِأَنَّهُ لما فقد خَاتم
سُلَيْمَان ذهب ملكه وَعُثْمَان لما فقد هَذَا الْخَاتم
انْتقصَ هَذَا الْأَمر وَخرج عَلَيْهِ الْخَوَارِج وَكَانَ
ذَلِك مبدأ الْفِتْنَة (إنْجَاح)
قَوْله وفص حبشِي قيل اصْطنع على صَنِيع أهل الْحَبَش
وَقيل أَرَادَ بِهِ سَواد اللَّوْن وَقيل أَرَادَ بِهِ
العقيق لِأَنَّهُ يجاء بِهِ من الْحَبَش وان صَحَّ هَذَا
التَّأْوِيل فَكَانَ خاتمان لِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَة
خَاتمًا من فضَّة فصه مِنْهُ أَي من الْفضة (إنْجَاح)
قَوْله
(1/259)
[3642] عَن التَّخَتُّم بِالذَّهَب كَمَا جَاءَ فِي
الرِّوَايَة عَن أبي هُرَيْرَة ان رَسُول الله صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من احب ان يحلق حَبِيبه من
نَار فليحلقه حَلقَة من ذهب وَمن احب ان يطوق حَبِيبه طوقا
من نَار فليطوقه طوقا من ذهب وَمن احب ان يسور حَبِيبه
سوارا من نَار فليسوره سوارا من ذهب وَلَكِن عَلَيْكُم
بِالْفِضَّةِ فالعبوا بهَا وَفِي الْبَاب عَن أبي مُوسَى
وَسَهل بن سعد عِنْد أبي دَاوُد وَأحمد وَغَيرهمَا
(إنْجَاح)
قَوْله فص حبشِي وَفِي رِوَايَة كَانَ خَاتم رَسُول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فضَّة فصه مِنْهُ أَي
من الْفضة فَيحْتَمل ان يكون اثْنَيْنِ فَلَا إِشْكَال
وَيحْتَمل ان يكون وَاحِدًا وَالْمرَاد من كَونه
حَبَشِيًّا ان يكون على هَيْئَة أهل الْحَبَشَة أَو يكون
صانعه حَبَشِيًّا أَو اتى من الْحَبَشَة وَفِي النِّهَايَة
يحْتَمل انه أَرَادَ من الْجزع أَو من العقيق لِأَن
معدنهما الْيمن أَو الْحَبَشَة أَو نوعا آخر ينْسب
إِلَيْهَا انْتهى وَقيل معنى كَون فصه مِنْهُ ان مَوضِع
فصه مِنْهُ فَلَا يُنَافِي كَون فصه حجرا
قَوْله يَعْنِي الْخِنْصر والابهام هَذَا مُخَالف لما فِي
رِوَايَة مُسلم عَن أنس قَالَ كَانَ خَاتم النَّبِي صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِه وَأَشَارَ الى
الْخِنْصر من يَده الْيُسْرَى وَيحْتَمل انه نهى عَن
الْجمع بَين الخاتمين أَو كَانَ لعَلي رض عِلّة فَنهى
بِسَبَبِهَا (إنْجَاح)
[3649] لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا
تصاوير أَي مِمَّا يحرم اقتناءه من الْكلاب والصور فَلَا
يمْنَع كلب الزراع وَالصَّيْد والصور الممتهنة فِي
الْبسَاط والوسادة قَالُوا تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان
حرَام أَشد التَّحْرِيم سَوَاء فِي ثوب أَو بِسَاط أَو
دِرْهَم حَدِيث لعب الْبَنَات بتصور الثِّيَاب مرخص وَقيل
مَنْسُوخ ال الطَّيِّبِيّ وَقَالَ الْكرْمَانِي لَا يدْخل
الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ صُورَة وان كَانَت مِمَّا
يمتهن على نَحْو الوسادة وان كَانَت لَا تحرم لكنه يمْنَع
الْمَلَائِكَة النازلين للرحمة لَا الْحفظَة وَقيل
النَّهْي عَن الصُّورَة مُطلقًا انْتهى
قَوْله
[3652] فَأَخْبَرته ان زَوجهَا الخ يحْتَمل انها اعتذرت
عَن مجيئها بِأَن روجها غَائِب فَلهَذَا جئْتُك لاسئلك
هَذِه المسئلة فَمنع عَن تَصْوِير النَّخْلَة فِي الْبَيْت
لعدم النَّفْع فِيهِ لِأَنَّهُ يضيق الْبَيْت وَتَركه أولى
وَيحْتَمل انها اعتذرت بغيبوبة الزَّوْج عَن عدم
النَّفَقَة عِنْدهَا فطلبت الْإِجَازَة فِي تَصْوِير مَالا
روح لَهُ لكَي تبيعه وتصيب من حوائجها فَمنعهَا لِأَنَّهُ
وان كَانَ جَائِزا لَكِن مَال التَّصْوِير الى اللّعب
فَكَانَ تَركه أولى (إنْجَاح)
قَوْله
[3653] سترت سهوة لي السهوة بِفَتْح السِّين خزانَة فِي
الطاق تبنى فِي الْبَيْت لوضع الْمَتَاع ثمَّ التصاوير
إِذا كَانَت فِي مَحل المذلة كالفراش والوسادة يجوز
اسْتِعْمَالهَا سِيمَا إِذا هتكت وَجعلت مَقْطُوعَة
الرَّأْس (إنْجَاح) |