فيض القدير شرح
الجامع الصغير فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف
الثاء]
(3/340)
3567 - (الثالث) أي الإنسان الذي ركب على
البهيمة وعليها اثنان فكان هو الثالث وكانت لا تطيق ذلك
(ملعون) أي مطرود عن منازل الأبرار يطهر بالنار فقوله
(يعني على الدابة) مدرج من كلام الراوي لا من تتمة الحديث
فلو بينه المصنف لكان أولى ثم إنه إنما قال في ثلاثة
أقبلوا من سفر على هذه الهيئة فالكلام في ثلاثة مخصوصة
ودابة معينة فلا يلزم منه حرمة ركوب أي ثلاثة كانوا على أي
دابة كانت فلو كانت تطيق الدابة حمل ثلاثة أو أكثر لقوتها
أو خفة راكبيها أو قصر المسافة جاز كما ذكره النووي وغيره
أنه مذهبنا ومذهب الكافة وحكاية عياض عن البعض منعه فاسد
ثم إني أقول: قد ذكر الفقهاء أن للسيد أن يكلف عبده في بعض
الأحيان ما لا يطيقه إلا بمشقة وأن الممنوع أن يكلفه على
الدوام ما لا يطيقه على الدوام فقياسه هنا كذلك ولم أر من
تعرض له
(طب عن مهاجر) بضم الميم وفتح الهاء وبالجيم (بن قنفد) بضم
القاف والفاء بينهما نون ساكنة بن عمير بن جذعان بضم الجيم
وسكون المعجمة التيمي صحابي أسلم يوم الفتح ثم مات بالبصرة
قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على بعير
فذكره. قال الهيثمي: رجاله ثقات اه وأورده ابن الجوزي في
الموضوعات فلم يصب
(3/340)
3568 - (الثلث) بالرفع فاعل فعل محذوف أي
يكفيك يا سعد الثلث أو خبر مبتدأ محذوف أي المشروع الثلث
أو مبتدأ [ص:341] خبره محذوف أي الثلث كافيك وبالنصب على
الإغراء أو بفعل مضمر أو أعط الثلث (والثلث كثير) بموحدة
أو بمثلثة شك الراوي والأكثر المثلثة أي هو كثير بالنسبة
لما دونه في الوصية وهو مسوق لبيان الجواز بالثلث وأن
الأولى أن ينقص عنه أو هو بيان لكون التصدق بالثلث أكمل أي
أكثر أجرا والأول هو المتبادر إلى الفهم ومن ثم ذهب
الشافعي إلى أنه يسن النقص عن الثلث إن كان ورثته فقراء
وقد أجمعوا على جواز الوصية بالثلث وكذا بأكثر إن أجازها
الورثة
(حم ق ن هـ عن ابن عباس) قال: قال سعد في مرضه للنبي صلى
الله عليه وسلم: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟
قال: لا. قال: فالثلث؟ فذكره
(3/340)
3569 - (الثلث) يا سعد بن أبي وقاص (والثلث
كثير) في الوصية (إنك إن تذر) بذال معجمة تترك وفي رواية
البخاري تدع (ورثتك أغنياء خير) وروي بفتح همزة أن على
للتعليل أي لأن تذر فمحله جر أو هو مبتدأ فمحله رفع وخبره
خير وبكسرها على الشرط وجوابها جملة (من أن تذرهم عالة) أي
فقراء جمع عائل وهو الفقير والفعل من عال يعيل إذا افتقر
(يتكففون الناس) يطلبون الصدقة من أكف الناس أو يسألونهم
بأكفهم وزاد في رواية ما في أيديهم أعطوهم أو منعوهم ثم
عطف على قوله " إنك إن تذر " ما هو علة للنهي عن الوصية
بأكثر من الثلث فقال (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه
الله) أي ذاته لا للرياء والسمعة (إلا أجرت) بضم الهمزة
مبنيا للمفعول (بها) أي عليها (حتى ما تجعل) أي الذي تجعله
(في في امرأتك) إلا أجرت بالنفقة التي تبتغي بها وجه الله
حتى بالشيء الذي تجعله في فم امرأتك فما اسم موصول وحتى
عاطفة وقول الزركشي كابن بطال تجعل برفع اللام وما كافة
كفت حتى عن عملها رده في مصابيح الجامع بأنه لا معنى
للتركيب حينئذ إن تاملت فالأجود ما ذكر وفيه كالذي قبله
إباحة جمع المال وحث على صلة الرحم وندب الإنفاق في القرب
وأن الواجب يزداد أجره بالنية وأن ثواب الإنفاق مشروط بصحة
النية وابتغاء وجه الله قال ابن دقيق العيد: وهذا عسر إذا
عارضه مقتضى الشهوة فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى
يبتغي به وجه الله ويشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه قال:
وقد يدل على أن الواجبات إذا أديت على قصد الواجب ابتغاء
وجه الله أثيب عليها فإن قوله حتى ما تجعله في في امرأتك
لا تخصيص له بغير الواجب وحتى هنا تقتضي المبالغة في تحصيل
هذا الأجر بالنسبة للمعنى
(مالك حم ق 4) في الوصية (عن سعد) بن أبي وقاص قال: جاءني
المصطفى صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع
اشتد بي فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى
وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي
قال: لا قلت: فالشطر قال: لا قلت: فالثلث فذكره ورواه عنه
الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضا
(3/341)
3570 - (الثوم والبصل والكراث من سك إبليس)
بسين مهملة مضمومة وكاف مشددة طيب معروف وهو عربي والمراد
أن هذا طيبه الذي يحب ريحه ويميل إليه
(طب) وكذا الديلمي (عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه رجل
يقال له أبو سعيد روى عن أبي غالب وعنه عبد العزيز بن عبد
الصمد ولم أجد من ترجمه
(3/341)
[ص:342] 3571 - (الثيب أحق بنفسها من
وليها) في الإذن بمعنى أنه لا يزوجها حتى تأذن له بالنطق
لأنها أحق منه بالعقد كما تأوله الحنفية لأن ذلك ترده
الأخبار الصحاح المفيدة لاشتراط الولي كخبر لا نكاح إلا
بولي وأحق للمشاركة أي لها في نفسها حق ولوليها حق وحقها
آكد (والبكر) أي البالغ (يستأذنها أبوها) يعني وليها أبا
كان أو جدا وإن علا ندبا عند الشافعية ووجوبا عند الحنفية
(في نفسها) يعني في تزويجها (وإذنها صماتها) بضم الصاد أي
سكوتها زاد البيهقي وربما قال وصماتها إقرارها وهذه حجة
لمن أجبر البكر البالغ والمخالف زعم أن الدلالة منه بطريق
المفهوم وفي كونه حجة خلف وبتقديره فالمفهوم لا عموم له
فيحمل على غير البالغ
(حم د ن عن ابن عباس) وظاهره أنه ليس في أحد الصحيحن وهو
ذهول فإنه في صحيح مسلم بلفظه
(3/342)
3572 - (الثيب تعرب) أي تبين وتتكلم قال
الزمخشري: الإعراب والتعريب الإبانة يقال أعرب عنه لسانه
وعرب عنه (عن نفسها) لزوال حيائها بممارسة الرجال فيحتاج
الولي إلى صريح إذنها في العقد فإذا لم تصرح فزوجها فهو
باطل مطلقا عند الشافعي وجعله أبو حنيفة موقوفا على
الإجازة (والبكر رضاها صمتها) أي سكوتها فالثيب البالغ لا
يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها نطقا اتفاقا إلا من شذ
والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا إلا من شذ وفي الثيب
غير البالغ قال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أبوها كالبكر وقال
الشافعي: لا والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من
الأولياء واختلف في استئمارها والحديث دال على أنه لا
إجبار للأب عليها لو امتنعت وألحق الشافعي الجد بالأب وقال
أبو حنيفة: يزوج الثيب الصغيرة كل ولي فإذا بلغت فلها
الخيار وقال أحمد: إذا بلغت تسعا وعن مالك يلحق بالأب وصيه
دون بقية الأولياء والحديث مسوق لاشتراط رضى المزوجة بكرا
أو ثيبا صغيرة أو كبيرة لكن يستثنى الصغيرة من حيث المعنى
لإلغاء عبارتها
(حم هـ عن عميرة) بفتح العين المهملة بن جابر (الكندي)
بكسر الكاف وسكون النون نسبة إلى كندة قبيلة كبيرة مشهورة
من اليمن قال الذهبي: صحابي قال الديلمي: وفي الباب عمر
وعائشة رضي الله عنهما
(3/342)
|