( {والثَّأَى، كالثَّرَى: آثارُ الجُرْحِ)
.
(وَفِي التّكْمِلَةِ: الثَّأى مِن الأَوْرامِ شَرّ مِن الضواءِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
} أَثْأَى الأَديمَ: خَرَمَهُ؛ نَقَلَه الجَوْهرِيُّ؛ وَهُوَ فِي
كتابِ أَبي زيْدٍ؛ وَمِنْه قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:
وَفْراءَ عشرِيَّة أَثْأَى خَوارِزَهامُشَلْشَلٌ ضَيَّعَتْه
بَيْنَها الكُتَب {ُوالثَّأَى، كالثَّرَى: الأَمْرُ العَظِيمُ
يَقَعُ بينَ القَوْمِ.
} والثُّؤْيَةُ، بالضَّمِّ: خِرْقةٌ تُجْمَع كالكُبَّةِ على وتِدِ
المَخْض لئَلاَّ يَنْخرِق السِّقاءُ عنْدَ المَخْضِ.
وقالَ ابنُ الأعْرابيّ: {الثَّأْيَة أَن يُجْمَعَ بينَ رُؤُوسِ
ثلاثِ شَجَراتٍ أَو شَجَرتَيْنِ، ثمَّ يُلْقى عَلَيْهَا ثوبٌ
فَيُسْتَظلَّ بِهِ؛ وسَيَأْتي فِي ثوى.
وقالَ اللَّحْيانِيُّ: رأَيْت أثْئِيةً مِن الناسِ، مِثَال
أثْفِيةٍ، أَي جماعَةً.
ثبى
: (ي (} التَّثْبِيَةُ: الجَمْعُ) {ثُبَة} ثُبَة؛ قالَ الشَّاعِرُ:
هَل يَصْلُح السيفُ بِغَيْر غِمْدِ
{فَثَبِّ مَا سَلَّفْتَه من شُكْدِأي فأَضفْ إِلَيْهِ غَيْرَه
واجْمَعْه.
(و) } التَّثْبِيَةُ: (الدَّوامُ على الأَمْرِ؛) نَقَلَهُ
الجَوْهرِيُّ عَن الأَصمعيّ.
(و) قالَ أَبو عَمْرو: التَّثْبِيةُ (الثَّناءُ على الحيِّ) .
(زادَ غيرُهُ: دفْعَة بعْد دفْعَةٍ.
وقالَ الزَّمْخَشريُّ: هُوَ الثَّناءُ الكَثيرُ كأنَّما أَوْرَد
عَلَيْهِ ثُبَاتٍ مِنْهُ.
وقالَ الرَّاغبُ: هُوَ ذِكْرُ متفرق المَحاسن.
قالَ الجَوْهرِيُّ: وأَنْشَدَ
(37/262)
جَمِيعًا بيتَ لبيدٍ:
{يُثَبِّي ثَناءً من كريمٍ وقَوْلُهألا أنْعم على حُسنِ
التَّحِيَّة واشْرَبِ (و) التَّثْبِيةُ: (إصلاحُ الشَّيء،
والزِّيادَةُ) عَلَيْهِ، قالَ الجعْدِيُّ:
} يُثَبُّون أَرْحاماً وَلَا يَحفِلُونَها
وأَخْلاقَ وُدَ ذَهَّبَتْها الذَّواهِبُأَي يُعَظِّمُونَ؛ قالَهُ
شَمِرٌ.
(و) التَّثْبِيةُ: (الاتْمامُ) .) يقالُ: {ثَبِّ مَعْروفَك أَي
أَتِمَّه وزِدْ عَلَيْهِ.
(و) التَّثْبِيةُ: (التَّعْظِيمُ؛) وَبِه فُسِّرَ قَوْلُ
الجعْدِيِّ أَيْضاً، أَي يُعَظِّمونَ يَجْعلُونَها ثُبَةً.
(و) التَّثْبِيةُ: (أَن تَسيِرَ بسِيرَةِ أَبِيكَ) وتَلْزَمَ
طَرِيقَتَه؛ أنْشَدَ ابنُ الأعْرابيّ قَوْلَ لبيدٍ:
} أُثَبِّي فِي البلادِ بذِكْرِ قَيْسٍ
وَوَدُّوا لَوْ تَسُوخُ بِنَا البلادُقالَ ابنُ سِيدَه: وَلَا
أَدْرِي مَا وَجْه ذلِكَ، قالَ: وعنْدِي أنَّ أُثَبّي هُنَا
أُثْني.
(و) التَّثْبِيةُ: (الشِّكايَةُ من حالِكَ وحاجَتِكَ.
(و) أَيْضاً: (الاسْتِعداءُ.
(و) أَيْضاً: (جَمْعُ الخَيْرِ والشَّرِّ ضِدٌّ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
التَّثْبِيةُ: كَثْرَةُ العَذْلِ واللّوْمِ من هُنَا وَهنا؛ وَبِه
فُسِّرَ قَوْلُ الراجزِ:
كَمْ ليَ من ذِي تُدْرَ أمِذَبّأَشْوَسَ أَبَّاءٍ على {المُثَبِّي}
والثَّبِيُّ، كغَنِيَ: الكَثيرُ المَدْح للناسِ.
! وثَبَّيْتُ المالَ: حَفظْتَه، عَن كُراعٍ.
(37/263)
ويقالُ: أَنا أَعْرِفُه تَثْبيةً، أَي
أَعْرِفُه مَعْرفةً أُعْجمها وَلَا أَسْتَيْقنها.
ومالٌ مثْبيٌّ: أَي مَجْموعٌ مَحْصولٌ.
وثَبَّى اللَّهُ لَكَ النِّعَمَ: سَاقَها.
ثبو
: (يو {والثُّبَةُ؛) بالضمِّ وتَخْفيفِ الموحَّدَةِ، وإنَّما
أَطْلَقَه اعْتِماداً على الشُّهْرةِ؛ (وَسَطُ الحَوْضِ) .
(قالَ ابنُ جنِّي: الذَّاهبُ مِن} ثُبَة الْوَاو، واسْتَدَلّ على
ذلِكَ بأنَّ أَكْثَر مَا حُذِفَتْ لامُه، إنَّما هُوَ مِن الواوِ
ونَحْو أَخ وأَب وسَنَة وعِضَة.
قالَ ابنُ بَرِّي: الاخْتِيارُ عنْدَ المُحقِّقين أنَّ ثُبَة مِن
الواوِ، وأَصْلُها {ثُبْوة حَمْلاً على أَخَواتِها لأنَّ أَكْثَر
هَذِه الأَسْماء الثُّنائِيّة أَن تكونَ لامُها واواً نَحْو عِزَة
وعِضَة، ويَجوزُ أَنْ يكونَ مِن} ثَبَيْت الماءَ أَي جَمَعْت،
وذلِكَ أنَّ الماءَ إنَّما تَجْمعُه مِن الحَوْضِ فِي وسطِهِ.
وجَعَلَها أَبو إسْحاق مِن ثابَ يَثُوب، واسْتَدَلّ بقَوْلِهم
ثُوَيْبَة.
قالَ الجَوْهرِيُّ:! الثُّبَةُ وَسَطُ الحَوْضِ الَّذِي يَثُوبُ
إِلَيْهِ الماءُ، والهاءُ عِوَض مِن الواوِ الذَّاهِبَةِ مِن وسطِه
لأنَّ أَصْلَه ثُوَب، كَمَا قَالُوا: أَقامَ إِقَامَة وأَصْلُه
إقْوَاماً، فعوَّضُوا الهاءَ من الواوِ الذَّاهِبَة مِن عَيْنِ
الفِعْل.
قُلْتُ: وَهُوَ الَّذِي صَرَّح بِهِ فِي التَّصْريح وأَقَرَّه
شُرَّاحه.
(و) الثُّبَةُ: (الجماعَةُ) مِن النَّاسِ؛ قالَ زُهَيْرٌ:
وَقد أَغْدُو على ثُبَةٍ كِرامٍ
نَشَاوَى واجِدِينَ لِما نَشَاءُقالَ الرَّاغبُ: المَحْذوفُ مِنْهُ
(37/264)
الياءُ بخلافِ ثُبَة الحَوْضِ.
قُلْتُ: ولأَجْل هَذَا أَشارَ المصنِّفُ بالياءِ والواوِ جَمِيعاً
فتأَمَّل.
( {كالأُثْبِيَّةِ) ، بالضَّمِّ أَيْضاً عَن ابْن جنِّي، وأَصْلُها
ثُبَيٌ.
(و) الثُّبَةُ: (العُصْبَةُ من الفُرْسانِ، ج} ثُباتٌ {وثُبُونَ،
بضَمِّهما) ،} وثِبُونَ؛ بالكسْرِ أَيْضاً على حَدِّ مَا يطَّردُ
فِي هَذَا النّوْعِ.
(و (عَمْرُو بنُ {ثُبَيَ، كسُمَيَ: صَحابيٌّ) ، وَهُوَ الَّذِي
أَشارَ على النُّعْمان بنِ مقرن بمُناجَزَةِ أَهْلِ نَهَاوَنْد.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
} ثَبَوْتُ لَهُ خَيْراً بَعْدَ خَيْرٍ أَو شرّاً: إِذا وَجَّهْته
إِلَيْهِ.
وجاءَتِ الخَيْلُ {ثُبَاتٍ: أَي قطْعَةٌ بعْدَ قطْعَةٍ.
وتَصْغيرُ} الثُّبَةِ: {الثُّبَيَّةُ وجَمْعُ} الأُثبِيَّةِ:
{الأثابيُّ} والأَثابِيَةُ، الهاءُ فِيهَا بَدَلٌ مِن الياءِ
الأَخيرَةِ؛ وأَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ لحُمَيْدٍ الأَرْقط:
دون {أَثابيّ من الخَيْلِ زُمَرْ والثُّبَى، بالضمِّ والقَصْر:
العالي مِن مَجالِسِ الأَشْرافِ.
قالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: وَهُوَ غَرِيبٌ نادِرٌ لم أَسْمَعْه إلاَّ
فِي شِعْرِ الفند الزِّمَّانيّ:
تَرَكْتُ الخيلَ من آثَار
لِرُمْحِي فِي} الثُّبَى العالي تَفادَى كتَفادِي الوَحْ
شِ مَعَ أَغْضَفَ رِئْبالِقالَ ابنُ سِيدَه: وقَضَيْنا على مَا لم
يَظْهر فِيهِ الْيَاء مِن هَذَا الْبَاب بالياءِ لأنَّها لامٌ،
وجَعَلَ ابنُ جنِّي هَذَا البابَ كُلَّه مِن الواوِ.
! والأُثبِيَّةُ، بالضمِّ: الجماعَةُ؛ كالأثْبَيَةِ، بالهَمْزةِ.
(37/265)
ثتي
: (ي {الثَّتى، كالثَّرَى) .) هَكَذَا ضَبَطَه ابنُ الأنْبارِي.
وَقد أَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
(أَو) هُوَ} الثَّتْيُ، (كظَبْيٍ: قُشورُ التَّمْرِ) ؛) عَن أَبي
حنيفَةَ؛ (أَو حُسافَتُه) ، عَن الفرَّاء؛ (ورَدِيئُهُ) ؛) وَهَذِه
عَن أَبي حنيفَة.
(و) قيلَ: (دُقاقُ التِّبْنِ) وحُطامُه؛ عَن الفرَّاء.
(وكُلُّ مَا حَشَوْتَ بِهِ غِرارَة مِمَّا دَقَّ) فَهُوَ الثَّتَى؛
قالَ:
كأنَّه غِرارَةٌ مَلأَى {ثَتى ويُرْوَى:
مَلأَى حَتَى وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
الثَّتَى: سَوِيقُ المُقْل، كالحَتَى، عَن اللّحْيانيّ.
ثجو
: (و (} ثَجَا، كدَعَا، {ثَجْواً) :) أهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ
وصاحِبُ اللِّسانِ.
وَفِي التّكْمِلَةِ عَن ابنِ الأعْرابيّ: أَي (سَكَتَ.
(} وأَثْجاهُ غيرُهُ) :) أسْكَتَه.
(و) عَن ابنِ الأعْرابيِّ: ثَجَا (ثَلْثَلَ مَتاعَهُ وفَرَّقَهُ)
.) وَلَو قالَ: ومَتاعه فَرَّقَه كانَ أَخْصَر.
ثدو
: (و ( {الثَّدْواءُ، مَمْدودَةً) .) أَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
وَهُوَ: (ع) نَقَلَهُ ابنُ سِيدَه.
ثدي
: (} الثَّدْيُ، ويُكْسَرُ وكالثَّرَى) ؛) الأُوْلى أَشْهَرَهنَّ؛
(خاصٌّ بالمرْأةِ أَو عامٌّ) ، أَي يكونُ للرَّجُلِ أَيْضاً،
وَهُوَ الأَفْصَحُ الأَشْهَرُ عنْدَ اللّغويِّين، وَعَلِيهِ
اقْتَصَر الجَوْهرِيُّ. يُذَكَّرُ (ويُؤَنَّثُ) ،
(37/266)
والتَّذْكيرُ هُوَ الأَفْصَح، (ج {أَثْدٍ}
وثُدِيٌّ، كحُلِيَ) ، أَي بالضمِّ على فعُول كَمَا فِي الصِّحاحِ.
قالَ: {وثِدِيٌّ أَيْضاً بكَسْرِ الثاءِ لمَا بَعْدَها مِن
الكسْرِ؛ فأمَّا قَوْلُ الشاعِرِ:
فأَصْبَحَت النِّساءُ مُسَلِّياتٍ
لهُنَّ الويلُ يَمْدُدْنَ} الثُّدِينا فإنَّه كالغلطِ، وَقد يَجوزُ
أَنَّه أَرادَ {الثُّدِيَّا فأَبْدَلَ النُّونَ مِن الياءِ
للقافِيَةِ.
(وذُو} الثُّدَيَّةِ، كسُمَيَّةَ: لَقَبُ حُرْقوصِ بنِ زُهَيْرٍ،
كَبيرِ الخَوارِجِ) وَهُوَ المَقْتولُ بالنَّهْروان.
(أَو هُوَ) ذُو اليُدَيَّةِ، (بالمُثَنَّاةِ) من (تَحْتُ) ؛)
نَقَلَه الفرَّاء عَن بعضهِم قالَ: وَلَا أَرَى الأصْلَ كانَ إلاَّ
هَذَا وَلَكِن الأحادِيثَ تَتابَعَتْ بالثاءِ.
وقالَ الجوْهرِيُّ: ذُو الثُّدَيَّةِ لَقَبُ رجُلٍ اسْمُه ثُرْملة،
فمَنْ قالَ فِي الثَّدْي إنَّه مُذَكَّر يقولُ إنَّما أدْخلُوا
الْهَاء فِي التَّصْغير لأنَّ مَعْناه الْيَد، وذلِكَ أنَّ يَدَه
كانتْ قَصِيرَةً مقْدَار {الثَّدْي، يدلُّ على ذلِكَ أنَّهم
كَانُوا يقولونَ فِيهِ ذُو اليُدَيَّةِ وذُو الثُّدية جَمِيعاً،
انتَهَى.
وقيلَ: كأنَّه أَرادَ قِطْعَةً مِن} ثَدْي، وقيلَ: هُوَ تَصْغيرُ!
الثَّنْدُوَة، بحَذْفِ النونِ، لأنَّها مِن تَرْكيبِ الثَّدْي
وانْقِلاب الياءِ فِيهَا واواً لضمَّةِ مَا قَبْلها، وَلم يضر
ارْتكابِ الوَزْن الشَّاذ لظْهُور الاشْتِقاقِ.
(و) ذُو الثُّدَيَّة أَيْضاً: (لَقَبُ عَمْرِو بنِ وُدَ)
العامِرِيّ، (قَتِيلِ عليِّ بنِ أَبي طالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ
وجْهَه) ؛) كانَ فارِسَ قُرَيْش يَوْمَ الخَنْدَقِ، قُتِلَ وَهُوَ
ابنُ مائَة وأَرْبَعِين سَنَةٍ فِي قصَّة مَشْهورَةٍ فِي كُتُبِ
السِّيَرِ.
(37/267)
(وامْرأَةٌ {ثَدْياءُ: عَظِيمَتُها) .
(وَفِي الصِّحاحِ: عَظيِمةُ} الثَّدْيَيْن؛ قالَ وَلَا يقالُ رجل
{أَثْدَى؛ أَي هِيَ فَعْلاءُ لَا أَفْعَلَ لَهَا لأنَّ هَذَا لَا
يكونُ فِي الرِّجالِ.
(و) يقالُ:} ثَدِيَ {يَثْدَى، (كرَضِيَ: ابْتَلَّ.
(و) قد (} ثَداهُ، كدَعاهُ) ورَماهُ، {يَثْدُوه} ويَثْدِيه:
(بَلَّهُ.
( {والثُّدَيَّةُ، كسُمَيَّةَ: وِعاءٌ يَحمِلُ فِيهِ الفارِسُ
العَقَبَ والرِّيشَ) قدْرَ جُمْعِ الكَفِّ؛ عَن أَبي عَمْرو.
(} والتَّثْدِيَةُ: التَّغْذِيَةُ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
( {الثُّدَّاءُ، كمُكَّاء: نَبْتٌ فِي البادِيَةِ.
(} وثَدِيَتِ الأرضُ: كسَدِيَتْ، زِنَةً ومعْنىً؛ حَكَاها
يَعْقوبُ، وزَعَمَ أنَّها بدلٌ.
( {والثَّنْدُوَةُ، كتَرْقُوَةٍ: مَغْرِزُ الثَّدْي؛ وَإِذا
ضَمَمْتَ هَمَزْتَ، وَقد تقدَّمَ ذلِكَ للمصنِّفَ فِي الهَمْزةِ.
(قالَ أَبو عبيدَةَ: وكانَ رُؤْبَة يَهْمِزُ الثُّنْدُوة وَسِيَةَ
القَوْسِ، قالَ: والعَرَبُ لَا تَهْمزُ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛
نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ.} والثُدَيُّ، كسُمَيَ: وادٍ نَجْدِيّ؛ عَن
نَصْر.
ثرو
: (و {الثَّرْوَةُ: كَثْرَةُ العَددِ من النَّاسِ) ؛) وَمِنْه
الحدِيثُ: (مَا بَعَثَ اللَّهُ نبيّاً بعْد لُوط إلاَّ فِي}
ثَرْوَةٍ مِن قوْمِه) ، أَي العَدَد الكَثِير، وإنَّما خَصَّ
لُوطاً لقَوْله: {لَو أَنَّ لي بكُم قُوَّة أَو آوِي إِلَى رُكْنٍ
شَديدٍ} .
(و) الثَّرْوَةُ أَيْضاً: كَثْرَةُ (المَال) .) يقالُ: ثَرْوَةٌ
مِن رجالٍ! وثَرْوَةٌ مِن مالٍ.
والفَرْوَةُ لُغَةٌ فِيهِ، فاؤُه بَدَلٌ مِن الثاءِ.
(37/268)
وَفِي الصِّحاحِ عَن ابنِ السِّكِّيت:
يقالُ إنَّه لذُو ثَرْوَةٍ {وثَراء، يُرادُ بِهِ لذُو عَدَدٍ
وكَثْرَة مالٍ؛ قالَ ابنُ مُقْبل:
وثَرْوَةٌ مِن رجال لَو رأَيْتَهُمُ
لَقُلْتَ إحْدَى حِراجِ الجَرِّ مِن أُقُرِ قُلْتُ: ويُرْوَى:
وثَوْرةٌ من رجالٍ.
وقالَ ابنُ الأعْرابيِّ: يقالُ ثَوْرَةٌ مِن رجالٍ وثَرْوةٌ
بمعْنَى عَدَد كَثِير، وثَرْوَةٌ من مالٍ لَا غَيْر.
(و) الثَّرْوَةُ: (لَيْلَةَ يَلْتَقِي القَمرُ} والثُّرَيَّا.
(و) يقالُ: (هَذَا {مَثْراةٌ للمالِ) ، أَي (مَكْثَرَةٌ) ،
مَفْعَلَةٌ مِن الثَّراءِ؛ وَمِنْه حدِيثُ صِلَة الرّحِم:
(مَثْراةٌ للمالِ مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَر) .
(} وثَرَى) ؛) كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ أنْ يُكْتَبَ بالألِفِ؛
(القومُ {ثَراءً: كثُرُوا ونَمَوْا.
(و) } ثَرَى (المالُ) نَفْسُه (كَذلِكَ) ؛) نَقَلَه الجَوْهرِيُّ
عَن الأصْمعيّ.
وشاهِدُ الثَّراءِ، كَثْرَة المالِ، قَوْلُ عَلْقَمَة:
يُرِدْنَ ثَراءَ المالِ حيثُ عَلْمِنَه
وشرْخُ الشَّبابِ عندَهُنَّ عجيبُ (و) قالَ أَبو عَمْرو: {ثَرَا
(بَنُو فلانٍ بَني فلانٍ كَانُوا أَكْثَر مِنْهُم) ، هَكَذَا نَصّ
الجَوْهرِيّ وليسَ فِيهِ، (مَالا) ؛) وإطْلاقُ الجَوْهرِيّ
يَحْتملُ أَنْ يكونَ المُكاثَرَة فِي العَدَدِ أَيْضاً (} وثَرِيَ)
الرَّجُلُ، (كَرضِيَ) ، {ثراً} وثَراءً: (كَثُرَ مالُهُ،
{كأَثْرَى) ، وكَذلِكَ أَفْرى.
وَفِي حدِيثِ إسْماعيل عَلَيْهِ السَّلَام، أنَّه قالَ لأخِيهِ
إسْحاق: (إنَّك} أَثْرَيْتَ وأَمْشَيْتَ) ، أَي كَثُرَ
(37/269)
{ثَراؤُكَ، وَهُوَ المالُ، وكَثُرَتْ
ماشِيَتُك، وأَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ للكُمَيْت يمدَحُ بني أُمَيَّة:
لَكُمْ مَسْجِد اللَّهِ المَزُورانِ والحَصَى
لَكُم قِبْصُه من بَين} أَثْرَى وأَقْتَرا أَرادَ: مِن بَين مَنْ
أَثْرَى ومَنْ أَقْتَر، أَي مِن بَين {مُثْرٍ ومُقْترٍ.
وقيلَ: أَثْرَى الرَّجُلُ وَهُوَ فَوْق الاسْتِغْناء.
(ومالٌ} ثَرِيٌّ، كغَنِيَ: كَثيرٌ) ؛) وَمِنْه حدِيثُ أُمِّ زَرْع:
(وأَرَاح عليَّ نَعَماً {ثَرِيّاً) ، أَي كَثيراً.
(ورجُلٌ ثَرِيٌّ} وأَثْرَى، كأَحْوَى: كَثِيرُهُ) ، أَي المَال،
نَقَلَه ابنُ سِيدَه.
( {والثَّرْوانُ: الغَزيرُ الكَثِيرُ) المالِ.
(وبِلا لامٍ) :) أَبو} ثَرْوان (رجُلٌ) مِن رواةِ الشِّعْرِ؛
نَقَلَه الجَوْهرِيُّ.
(وامرأَةٌ {ثَرْوَى: مُتَمَوِّلَةٌ؛} والثُّرَيَّا تَصْغيرُها) أَي
تَصْغيرُ ثَرْوَى.
(و) ! الثُّرَيَّا: (النَّجْمُ) ؛) وَهُوَ عَلَمٌ عَلَيْهَا لَا
أنَّها نَجْمٌ واحِدٌ، بل هِيَ مَنْزلةٌ للقَمَرِ فِيهَا نجومٌ
مُجْتمِعَة جُعِلَتْ عَلامَة، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ
المصنِّفِ؛ (لكَثْرَةِ كَواكِبِه مَعَ) صغر مَرْآتِها فكأنَّها
كَثيرَةُ العَدَدِ بالإضافَةِ إِلَى (ضِيقِ المَحَلِّ) .
(فقَولُ بعضٍ إنَّها كَوْكبٌ واحِدٌ وهمٌ ظاهِرٌ كَمَا أَشارَ
إِلَيْهِ فِي شرح الشفاءِ.
قالَ شيْخُنا: وَمِنْه مَا وَرَدَ فِي الحدِيثِ: قالَ للعبَّاسِ:
(يَمْلِكُ مِن ولدِكَ بعَدَدِ الثُّرَيَّا) . قالَ ابنُ الأثيرِ:
يقالُ إنَّ بينَ أَنْجمِها الظاهِرَةِ أَنْجماً كَثِيرَةً
خَفِيَّةً.
قُلْتُ: يقالُ إنَّها أَربعةٌ وعِشْرُونَ نَجْماً، وكانَ النبيُّ
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَراها كَذلِكَ كَمَا وَرَدَ
(37/270)
ذلِكَ.
وَلَا يتكلَّمُ بِهِ إلاَّ مُصَغّراً، وَهُوَ تَصْغيرٌ على جهَةِ
التَّكْبيرِ. وقيلَ: سُمِّيَت بذلكَ لغَزارَةِ نَوْئِها.
(و) الثُّرَيَّا: (ع) ؛ وقيلَ: جَبَلٌ يقالُ لَهُ عاقِرُ
الثُريَّا.
(و) الثُّرَيَّا: (بِئْرٌ بمكَّةَ) لبَني تَيمِ بنِ مُرَّةَ.
ونَسَبَها الوَاقِديُّ إِلَى ابنِ جُدْعان.
(و) الثُّرَيَّا: (ابنُ أَحمدَ الأَلْهانيُّ المُحدِّثُ) .)
وآخَرُون سُمُّوا بذلِكَ.
(و) الثُّرَيَّا: (أَبْنِيَةٌ للمُعْتَضِدِ) العبَّاسيِّ
(ببَغْدادَ) قُرْبَ التاجِ وعملَ بَيْنهما سِرْداباً تَمْشِي فِيهِ
حَظَاياهُ مِن القَصْر إِلَى الثُّرَيَّا.
(و) الثُّرَيَّا: (مِياهٌ لمُحارِبٍ) فِي شُعَبَى.
(ومِياهٌ للضِّبابِ) .
(وقالَ نَصْر: ماءٌ بحمى ضريّة، وثَمّ جَبَلٌ يقالُ لَهُ عاقِرُ
الثّرَيَّا.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{ثَرا اللَّهُ القومَ: أَي كَثَّرهُم؛ عَن أَبي عَمْرو.
وَيَقُولُونَ: لَا} يُثْرِينا العَدُوُّ، أَي يَكْثُر قَوْلَه
فِينَا.
ومالٌ {ثَرٍ، كعَمٍ: كَثيرٌ، لُغَةٌ فِي} ثَرِي.
{وثَرِيتُ بفلانٍ، كرَضِيتُ، فأَنا بِهِ ثَرٍ، كعَمٍ،} وثَرِىً،
كفَتِيّ: أَي غَنِيٌّ عَن الناسِ بِهِ.
{وثَرِيتُ بك: كَثُرْتُ بك؛ نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
} والثَّرِيُّ، كغَنِيَ: الكَثيرُ العَدَدِ؛ قالَ المَأْثُورُ
المُحارِبي، جاهِلِيّ.
فقد كُنْتَ يَغْشاكَ! الثَّرِيُّ ويَتَّقِيأَذاكَ ويَرْجُو نَفْعَك
المُتَضَعْضِع
(37/271)
ورِماحٌ {ثَرِيَّةٌ: كَثِيرَةٌ؛ أَنْشَدَ
ابنُ بَرِّي:
سَتَمْنَعُني مِنْهُم رِماحٌ ثَرِيَّةٌ وغَلْصَمَةٌ تَزْوَرُّ
عَنْهَا الغَلاصِمُوالثُّرَيَّا: اسمُ امْرأَةٍ مِن أُمَيَّة
الصُّغْرى شَبَّبَ بهَا عُمَرُ بنُ أَبي ربيعَةَ، وفيهَا يقولُ:
أَيّها المنكح الثُّرَيَّا سُهَيْلاً
عمرك الله كَيْف يَلْتَقِيَان} وأَثْرَى: مَوْضِعٌ؛ قالَ الأَغْلبُ
العِجْليُّ:
فَمَا تُرْبُ {أَثْرَى لَو جَمَعْتَ تُرَابَها
بأَكْثَر مِنْ حَيَّيْ نِزارٍ على العَدِّوالثُّرَيَّا: مَوْضِعٌ
فِي شِعْرِ الأَخْطَلِ غَيْر الَّذِي ذَكَرَه المصنِّف، قالَ:
عَفَا مِن آل فاطِمَة الثُّرَيَّا
فَمَجْرَى السَّهْبِ فالرِّجَلِ الْبراق} والثريَّاءُ: الثَّرَى.
{وثَرْوان: جَبَلٌ لبَني سُلَيْم.
والثّريَّا مِن السُّرُجِ: على التشْبيهِ} بالثرَيّا مِن النجُومِ.
ثرى
: (ي ( {الثَّرَى: النَّدَى.
(و) فِي الصِّحاحِ: (التُّرَاب النَّدِيُّ) ؛) وَمِنْه الحدِيثُ:
فَإِذا كَلْبٌ يأْكُلُ الثَّرَى مِن العَطَشِ.
زادَ ابنُ سِيدَه: (أَو الَّذِي إِذا بُلَّ لم يَصِرْ طِيناً
لازباً} كالثَّرْياءِ، مَمْدودَةً) ؛) عَن أَبي عبيدٍ، وأَنْشَدَ:
لم يبْقِ هَذَا الدهرُ مِنْ! ثَرْيائِه
غيرُ أَثافِيهِ وأَرْمِدائِه وَقد تقدَّمَ هَذَا البيتُ فِي أيي،
وأَنْشَدَه الجَوْهرِيُّ: مِنْ آيائِهِ.
(و) فلانٌ قَرِيبُ الثَّرى: أَي (الخَيْرُ.
(37/272)
(و) قَوْلُه، عزَّ وجلَّ: {وَمَا تَحت
الثَّرَى} ؛ جاءَ فِي التَّفْسير: أنَّه مَا تحْتَ (الأرضِ، وهُما
{ثَرَيانِ} وثَرَوانِ؛) الأخيرَةُ عَن اللَّحْيانيِّ؛ (ج
{أَثْراءٌ.
(} وثَرِيَتِ الأَرْضُ، كرَضِيَ، {ثَرىً، فَهِيَ} ثَرِيَّةٌ،
كغَنِيَّةٍ، {وثَرْياءُ: نَدِيَتْ ولانَتْ بَعْدَ الجُدوبَةِ
واليُبْسِ) ؛) اقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ على} ثَرْياء.
وقالَ أَبو حنيفَةَ: أَرْضٌ ثَرِيَّةٌ اعْتَدَلَ {ثَراها.
وقالَ غيرُهُ: أَرْضٌ} ثَرْياءُ فِي تُرابِها بَلَلٌ ونَدىً.
( {وأَثْرَتْ: كَثُرَ ثَراها) .
(وقالَ أَبو حنيفَةَ: اعْتَقَدَتْ ثَرىً.
(} وثَرَّى التُّرْبَة {تَثْرِيَةً: بَلَّها؛) وكَذلِكَ السَّوِيق؛
وَمِنْه الحدِيثُ: (فأُتِي بالسّوِيقِ فأمَرَ بِهِ} فَثُرِّي) ،
أَي بُلَّ بالماءِ.
وَفِي حدِيثِ عليَ: (أَنا أَعْلَم بجَعْفر أنَّه إِن عَلِمَ
{ثرَّاه مرَّةً واحِدَةً ثمَّ أَطْعَمه) ، أَي بَلَّه.
وَفِي حدِيثِ خُبْز الشَّعِير: (فيطيرُ مِنْهُ مَا طَارَ وَمَا
بَقِيَ} ثَرَّيْناه) .
(و) ثَرَّى (الأَقِطَ) تَثْرِيَةً: (صَبَّ عَلَيْهِ مَاء ثمَّ
لَتَّهُ؛) وكُلُّ مَا نَدَّيْته فقد {ثَرَّيته.
(و) } ثَرَّى (المَكانَ: رَشَّهُ) ؛) عَن الجَوْهرِيّ.
يقالُ: {ثَرِّ هَذَا المَكانَ ثمَّ قِفْ عَلَيْهِ، أَي بُلَّهُ
ورشَّ عَلَيْهِ.
(و) ثَرَّى (فُلانٌ: أَلْزَمَ يَدَيْهِ الثَّرَى) ؛) وَمِنْه
حدِيثُ ابنِ عُمَر: (كانَ يُقْعِي فِي الصَّلاةِ} ويُثَرِّي) ،
مَعْناهُ كانَ يَضَعُ يَدَيْه بالأَرْضِ بينَ السَّجْدَتَيْن فَلَا
يُفارِقَانِ حَتَّى يُعِيدَ السُّجود الثَّاني، وَهَكَذَا يَفْعَل
مَنْ أَقْعَى.
قالَ الأزْهرِيُّ: وكانَ ابنُ عُمَر يَفْعَل ذلِكَ حينَ كَبِرَتْ
سنُّه فِي تَطوّعِه، والسُّنَّة رَفْع اليَدَيْن عَن الأرْضِ بينَ
السَّجْدتينِ.
(ولَبِسَ أَعْرابيٌّ عُرْيانٌ) ؛) ونَصُّ المُحْكَم: وقالَ ابنُ
الأَعْرابيِّ: لَبِسَ رجُلٌ؛ (فَرْوَةً) دُونَ قميصٍ؛
(37/273)
ونَصّ ابْن الأَعْرابيِّ: فَرْواً؛ (فقالَ)
؛) ونَصّ ابْن الأعْرابيِّ فقيلَ؛ (الْتَقَى {الثَّرَيانِ أَي
شَعَرُ العانَةِ وَوَبَرُ الفَرْوَةِ. ويقالُ ذلِكَ أَيْضاً إِذا
رَسَخَ المَطَرُ فِي الأرْضِ حَتَّى الْتَقَى) هُوَ (ونَدَاها) ،
وَعَلِيهِ اقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ وابنُ أَبي الحدِيدِ.
(وأَبو} ثُرَيَّةَ، كسُمَيَّةَ أَو كغَنِيَّةٍ: سَبْرَةُ بنُ
مَعْبَدٍ) ، ويقالُ: سَبْرَةُ بنُ عَوْسَجَةَ، (الجُهَنِيُّ:
صَحابيٌّ) ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ، رَوَى عَنهُ ابْنُه
الرَّبِيع، تُوفي زَمَنَ مُعَاوِيَةَ؛ وَقد تقدَّمَ ذِكْرُهُ فِي
الرَّاءِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
يقالُ: {ثَرىً} مَثْرِيٌّ: بالَغُوا بلَفْظِ المَفْعولِ كَمَا
بالَغُوا بلَفْظِ الفاعِلِ.
قالَ ابنُ سِيدَه: وإنَّما قُلْنا هَذَا لأنَّه لَا فِعْل لَهُ
فيُحْمَل {مَثْرِيٌّ عَلَيْهِ.
} وأَثْرَى المَطَر: بَلَّ الثَّرَى.
وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: إنَّ فُلاناً لقَرِيب الثَّرَى بَعِيد
النَّبَط للَّذي يَعِدُ وَلَا وَفاءَ لَهُ.
وأَرْضٌ {مُثْرِيَّةٌ: لم يجِفَّ تُرابُها.
وثَرِيتُ بفلانٍ، كرَضِيتُ، فأَنا ثَرِيٌّ بِهِ، أَي سُرِرْتُ بِهِ
وفَرِحْتُ؛ عَن ابنِ السِّكِّيت؛ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لكثيِّر:
وإِني لأَكْمِي النَّاسَ مَا أَنا مُضْمِر
مَخافَةَ أنْ} يَثْرَى بذلِكَ كاشِحُأَي يَفْرَح بذلِكَ ويَشْمَت.
ويَوْمٌ {ثَرِيّ، كغَنِيَ: نَدٍ.
ومَكانٌ} ثَرْيانُ: فِي تُرابِه بَلَلٌ ونَدىً.
وبَدا! ثَرَى الماءِ مِن الفَرَسِ، وذلِكَ حينَ يَنْدَى بالعَرَقِ؛
قالَ طُفَيْل الغَنَويُّ:
(37/274)
يُذَدْنَ ذِيادَ الخامِساتِ وَقد بَدَا
ثَرَى الماءِ من أَعْطافِها المُتَحَلِّبكذا فِي الصِّحاحِ.
{وثِرَى، كإِلَى: مَوْضِعٌ بينَ الرُّوَيثة والصَّفْراء؛ وكانَ
أَبو عَمْرو يقولُه بفتْحِ أَوَّلِه.
ويَوْمُ ذِي} ثرى: مِن أيَّامِهم.
ويقالُ: إنِّي لأَرَى ثَرَى الغَضَبِ فِي وَجْهِ فلانٍ، أَي
أَثَره؛ وقالَ الشاعِرُ:
وإِنِّي لَتَرَّاكُ الضَّغينةِ قد أَرَى
{ثَرَاها من المَوْلى وَلَا أسْتَثِيرُهاويقالُ: مَا بَيْني وبينَ
فلانٍ} مُثْرٍ، أَي لم يَنْقَطِع، وأصْل ذلِكَ أَنْ يقولَ لم
يَيْبَس الثَّرَى بَيْني وبَيْنه، كَمَا فِي الحدِيثِ: (بُلُّو
أَرْحامَكم وَلَو بالسَّلامِ) ؛ قالَ جرير:
فَلَا تُوبِسُوا بَيْني وبَيْنكم الثَّرَى
فإنَّ الَّذِي بَيْني وبينكمُ! مُثْرِي كَمَا فِي الصِّحاح.
قالَ الأصْمعيُّ: العَرَبُ تقولُ شَهْرٌ ثَرَى وشهْرٌ تَرَى وشهْرٌ
مَرْعَى، أَي تُمْطِرُ أَوَّلاً ثمَّ يَطْلُعُ النَّباتُ فتَراهُ
ثمَّ يَطولُ فتَرْعاهُ النَّعَم؛ كَذَا فِي الصِّحاحِ.
وزادَ فِي المُحْكَم: وشهْرٌ اسْتَوَى. قالَ: والمعْنَى شَهْر ذُو
ثَرىً، فحذَفُوا المُضافَ. وقَوْلُهم: شَهْرٌ تَرَى، أَرادُوا
شَهْراً تَرَى فِيهِ رُؤُوس النَّباتِ فحذَفُوا وَهُوَ مِن بابِ
كُلَّه لم أَصْنَع؛ وأَمَّا قوْلُهم:
(37/275)
مَرْعَى فَهُوَ إِذا طالَ بقدْرِ مَا
يُمْكن النَّعَم أَنْ تَرْعاهُ ثمَّ يَسْتوِي النَّبات ويَكْتَهِل
فِي الرّابِع فذلِكَ وَجْه قَوْلهم اسْتَوَى.
ووَجَدْتُ فِي هامِشِ الصِّحاح مَا نَصّه: غَيْر مَصْروفٍ إِذا
وَقَفْت فَإِذا وَصَلْت صَرَفْته.
وإبراهيمُ بنُ أَبي النَّجْم بنِ ثَرَى بن عليِّ بنِ ثَرَى
المَوْصِلِيُّ مُحدِّثٌ، ذَكَرَهُ سُليم فِي الذّيْل.
وَقد سَمَّوْا {ثَرِيا، بالفتْح.
ثطو
: (و (} ثَطَا، كدَعَا) :) أَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
وَفِي المُحْكَم: ثَطَا الصَّبيُّ: بمعْنَى (خَطَا) .
(وَفِي التّكْمِلَة عَن ابنِ الأَعْرابيِّ: ثَطَا إِذا خَطَا،
وطَثَا إِذا لَعِبَ بالقُلَّةِ.
وَفِي الحدِيثِ: (أَنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَرَّ
بامْرأَةٍ سَوْداءَ تُرْقِص صبيّاً لَهَا وَهِي تقولُ:
ذُؤال يَا ابْن القَوْم يَا ذُؤاله يَمْشِي {الثَّطا ويَجْلِسُ
الهَبَنْقَعَةْفقالَ عَلَيْهِ السَّلام: لَا تقُولي ذُؤال فإنَّه
شَرُّ السِّباع.
ويقالُ: هُوَ يَمْشِي الثَّطَا، أَي يَخْطُو الصَّبيُّ.
(و) ثَطَا (بِسَلْحِهِ: رَمَى بِهِ.
(} والثَّطاةُ: دُوَيْبَّةٌ) يقالُ لَهَا الثَّطأَةُ؛ قالَهُ
اللّيْثُ.
( {والثَّطَا: إفْراطُ الحُمْقِ. وَهُوَ ثَطٍ بَيِّنُ الثَّطا) ،
قالَهُ القُتَيْبيُّ.
} وثَطِيَ، كرَضِيَ، ثَطاً: حَمُقَ.
(و) ! الثُّطَا، (بالضَّمِّ: العَناكِبُ) ؛) عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
قالَ والطُّثا
(37/276)
الخَشَباتُ الصِّغارُ.
( {وانْثَطَى: اسْتَرْخَى) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
(} الثَّطاةُ: الحُمْقُ: يقالُ: فلانٌ مِن {ثَطاتِهِ لَا يَعْرِف
قَطَاتَه مِن لَطاتِهِ، أَي من حمْقِه لَا يَعْرِفُ مقدّمَ
الفَرَسِ مِن مُؤَخّرِهِ.
(والثَّطاةُ: الحَمْأةُ، مَقْلوبُ الثَّأْطة.
(وَهُوَ يَمْشِي مَشْيَ الثَّطا: أَي مَشْيَ الحَمْقَى.
ثعي
: (ي (} الثَّاعِي) :) أَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
وَفِي التّكملَةِ عَن أَبي عَمْرو: وَهُوَ (القاذِفُ) .
(وذَكَرَه ابنُ الأعْرابيِّ بالتاءِ الفَوْقِيَّةِ، قالَ: وَقد
تَعَى تَعْياً، كسَعَى: إِذا قذَفَ.
وَهَكَذَا ذَكَرَه صاحِبُ اللِّسانِ ومَرَّت الإشارَةُ إِلَيْهِ.
ثعو
: (و {الثَّعْوُ) :) أَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
وقالَ أَبو حنيفَةَ: (ضَرْبٌ من التَّمْرِ أَو مَا عَظُمَ مِنْهُ،
أَو مَا لانَ من البُسْرِ) .
(قيلَ: هُوَ (لُغَةٌ فِي المَعْوِ) .
(قالَ ابنُ سيدَه: وَهُوَ الأَعْرفُ.
ثغي
: (ي (} الثَّغْيةُ: الجُوعُ وإقْفارُ الحيِّ) ؛) نَقَله ابنُ
سِيدَه فِي المُعْتل بالياءِ.
ثغو
: (و ( {الثُّغاءُ، بالضَّمِّ: صَوْتُ الغَنَم، والظِّباءِ وغيرِها
عندَ الوِلادَةِ) .
(وَفِي المُحْكم: عندَ الوِلادَةِ وَغَيرهَا.
وَفِي الصِّحاحِ: صَوْتُ الشاءِ والمَعَز وَمَا شاكلَهَا.
(و) الثُّغاءُ: (الشَّقُّ فِي مَرَمَّةِ} الثَّاغِيَةِ، للشَّاةِ)
. يقالُ: مَاله! ثاغِيَةٌ وَلَا راغِيَة، أَي مَاله شاةٌ وَلَا
بَعِيرٌ؛ كَمَا فِي الصِّحاح.
هَكَذَا فِي النّسخِ المَوْجودَةِ والصَّوابُ
(37/277)
كَمَا فِي التّكْملةِ مَضْبوطاً
{الثِّغايَةُ ككِتابَةٍ: الشَّقُّ فِي مَرَمَّةِ الشَّاةِ،
فاعْرِفْه.
(} وثَغَتْ، كدَعَتْ: صَوَّتَتْ) ؛) وَمِنْه حدِيثُ جابرٍ:
(عَمَدْتُ إِلَى عَنْزٍ لأذْبَحَها {فثَغَتْ.
(وأَتَيْتُه فَمَا} أَثْغَى) وَمَا أَرْغَى: أَي (مَا أَعْطَى
شَيْئا) لَا شَاة {تَثْغو وَلَا بَعِيراً يَرْغُو.
(} وأَثْغَى شاتَهُ: حَمَلَها على {الثُّغاءِ) ؛) وأَرْغَى
بَعِيرَهُ: حَمَلَه على الرُّغاءِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
يقالُ: سَمِعْتُ} ثاغِيَةَ الشَّاةِ، أَي {ثُغاءَها، اسمٌ على
فاعِلَةٍ، وكَذلِكَ سَمِعْتُ راغِيَةَ الإِبِلِ وصاهِلَةَ
الخَيْلِ.
ويقالُ: مَاله} ثاغٍ وَلَا راغٍ، أَي مَاله شاةٌ وَلَا بَعِيرٌ.
وَمَا بالدّارِ ثاغٍ وَلَا راغٍ، أَي أَحدٌ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
والثَّغْوَةُ: المرَّةُ مِن الثُّغاءِ.
ثفو
: (و ( {الأُثْفِيَّةُ، بالضَّمِّ والكَسْرِ) .
(واقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ والجماعَةُ على الضمِّ. وتقَدَّمَ
للمصنِّفِ ضَبْطه بالوَجْهَيْن فِي أَثَفَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبي
عبيدٍ؛ ثمَّ رأَيْتُ الكَسْرَ للفرَّاء.
وَقَالُوا: هُوَ أُفْعُولَةٌ.
قالَ الازْهرِيُّ: مِن} ثَفَّيْت، كأُدْحِيَّة لَمِبيضِ النّعامِ
مِن دَحَيْت.
وقالَ اللَّيْثُ: {أُثْفِيَّة فُعْلوية مِن} أَثْفَيْت.
وقالَ الزَّمَخْشريُّ: الأُثْفِيَّةُ ذاتُ وَجْهَيْن، تكونُ
فُعْلوية وأُفْعُولَة؛ وَقد ذُكِرَ فِي الفاءِ.
(الحَجَرُ تُوضَعُ عَلَيْهِ القِدْرُ) .
(قالَ الأزْهرِيُّ: حَجَرٌ مِثْل رأْسِ الإنْسانِ؛ (ج {أَثَافِيٌّ)
، بتَشْديدِ الياءِ، (و) يَجوزُ (} أَثافٍ) ، تُنْصَبُ القُدُورُ
عَلَيْهَا، وَمَا كانَ مِن حديدٍ ذِي ثلاثِ قوائِم فإنَّه يُسَمَّى
المِنْصَب، وَلَا يُسَمَّى! أُثْفِيَّة.
وَقد
(37/278)
يقالُ أَثاثِيُّ، نَقَلَه يَعْقوب، قالَ:
والثاءُ بَدَلٌ مِن الفاءِ، وشاهِدُ التَّخْفيفِ قَوْلُ الشاعِرِ:
يَا دارَ هِنْدٍ عَفَت إلاَّ {أَثافِيها
بينَ الطَّوِيِّ فصاراتٍ فَوادِيهاوقالَ آخَرُ:
كأَنَّ وَقد أَتَى حَوْلٌ جدِيدٌ
أثافِيَها حَماماتٌ مُثُولُ (ورَماهُ اللَّهُ بثالِثَةِ}
الأَثافِي: أَي بالجبلِ) لأنَّه يُجْعَل صَخْرتانِ إِلَى جانِبِه
وتُنْصَبُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا القِدْر، فمعْناهُ أنَّه رَماهُ
اللَّهُ بِمَا لَا يقومُ لَهُ.
(والمرادُ) رَماهُ اللَّهُ (بداهَيَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذا لم
يَجِدُوا ثالِثَةَ الأَثافِي أَسْنَدُوا القِدْرَ إِلَى الجَبَلِ)
.
(قالَ الأَصْمعيُّ: يقالُ ذلكَ فِي رَمْي الرَّجُل صاحِبَه
بالمُعْضلاتِ.
وقالَ أَبو عبيدَةَ: هِيَ قطْعَةٌ مِن الجبلِ يَجْعَل إِلَى
جانِبِها اثْنَتانِ فتكونُ القطْعَةُ متَّصِلَةٌ بالجبلِ، قالَ
خُفافُ بنُ نُدْبَة:
وإِنَّ قَصِيدَةً شَنْعَاءَ مِنِّيإذا حَضَرَت كثالثةِ
الأُثافِيوقالَ أَبو سعيدٍ فِي معْنَى المَثَلِ: رماهُ بالشرِّ
كُلِّه، فجعَلَه بعْدَ أُثْفِيَّة حَتَّى إِذا رُمي بالثالِثَةِ لم
يتْرك مِنْهَا غَايَة، والدَّليلُ على ذلِكَ قَوْلُ عَلْقَمة:
بل كلّ قوم وَإِن عزُّوا وَإِن كَرُمُواعَرِيفُهم! بأَثافِي الشرِّ
مَرْجوم
(37/279)
أَلا تَراهُ قد جَمَعَها لَهُ.
وَقد مَرَّ ذلكَ للمصنِّفِ فِي أَثَفَ مُفَصَّلاً.
(وأَثَّفَ القِدْرَ) تَأْثِيفاً، (وآثَفَها) إيثافاً، ومَوْضِعُهما
فِي أَثَفَ وَقد تقدَّمَ، وإنَّما ذَكَرَهما هُنَا اسْتِطراداً.
( {وأَثْفاها} وثَفَّاها فَهِيَ {مُؤَثْفاةٌ) جَعَلَها على
الأَثافي.
وَفِي الصِّحاحِ: ثَفَّيْتُ القِدْرَ تَثْفِيةً، أَي وَضَعها على
الأثافِي. وأَثْفَيْت القِدْرَ: أَي جَعَلْت لَهَا الأَثافِي؛
وأَنْشَدَ للرَّاجِزِ، وَهُوَ خطامُ المُجاشِعيُّ:
لم يَبْقَ من آيٍ بهَا يُحَلِّيْنْ
غَيْرُ حِطامٍ ورَمادٍ كِنْفَيْنْ وصالِياتٍ كَكَما} يُؤَثْفَيْنْ
أَرادَ {يُثْفَيْن، فأَخْرَجَه على الأصْلِ.
قالَ الأَزْهرِيُّ: أَرادَ يُثْفَيْنَ مِن} أَثْفيْنَ {يُثْفيِنَ،
فلمَّا اضْطّرَّه بِناء الشِّعْر رَدّ إِلَى الأَصْل، لأنَّك إِذا
قُلْت أَفْعل يُفْعِل عَلِمْتَ أَنَّه كانَ فِي الأَصْل يُؤَفْعِل؛
فحذفت الهَمْزة لثِقَلِها؛ وشاهِدُ} ثَفَّاها قَوْلُ الكُمَيْت:
وَمَا اسْتُنْزِلَتْ فِي غَيرِنا قِدْرُ جارِنا
وَلَا {ثُفِّيَتْ إلاَّ بِنَا حينَ تُنْصَبوقالَ آخَرُ:
وذاكَ صَنيِعٌ لم} تُثَفَّ لَهُ قِدْرِي.
(و) مِن المجازِ: ( {الإِثْفِيَّةُ، بالكسْرِ: الجماعَةُ مِنَّا) .
(فِي الصِّحاحِ يقالُ: بَقِيَتْ من بَني فلانٍ} إِثْفِيَّة
خَشْناءُ، أَي بَقِي مِنْهُم عَدَدٌ كثيرٌ.
ومَرَّ للمصنِّفِ فِي الفاءِ: {الأُثْفِيَّةُ العَدَدُ الكَثيرُ
والجماعَةُ مِن الناسِ. وَهُنَاكَ يَحْتَمل الضمّ ويَحْتَمل
الكَسْر.
وَهُوَ مَضْبوطٌ فِي نسخِ الصِّحاح بالضمِّ ونَقَلَه شيْخُنا
أَيْضاً، فالاقْتِصارُ على أَحَدِهما هُنَا قُصُوراً.
(} وثَفاهُ {يَثْفِيه} ويَثْفُوه: تَبِعَهُ)
(37/280)
وقيلَ: كانَ مَعَه على أثرِهِ؛ وَهِي
واوِيَّةُ يائِيَّةٌ؛ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي:
كالذِّئْبِ {يَثْفُو طَمَعاً قرِيباً وكَذلِكَ} أَثَفَه
{يَأْثِفُه: إِذا تَبِعَه؛ نَقَلَه الأزْهرِيُّ. وَقد ذُكِرَ فِي
الفاءِ.
(} وتَثَفَّى فلَانا: عِرْقُ سَوءٍ إِذا قَصَّرَ بِهِ عَن
المَكارِم) ؛) نَقَلَه الصَّاغانيُّ فِي التّكْمِلَةِ.
( {والمِثْفاةُ، بالكسْرِ: سِمَةٌ} كالأَثافي) .) وضُبِطَ فِي نسخِ
الصِّحاحِ بالضمِّ وتَشْديدِ الفاءِ، وَكَذَا فِي المَعاني الَّتِي
بَعْده.
(و) {المِثْفاةُ: (امْرَأَةٌ دَفَنَتْ ثَلاثَةَ أَزْواجٍ) ؛)
وَهَذِه عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
وَفِي الصِّحاح: الَّتِي ماتَ لَهَا ثَلاثَة أَزْواجٍ.
(و) قالَ الكِسائيُّ: هِيَ (الَّتِي تَمُوتُ لَهَا الأَزْواجُ
كَثِيراً.
(والرَّجُلُ} مِثْفىً) ؛) هَكَذَا هُوَ بالكسْرِ، وَفِي الصِّحاحِ:
بالضمِّ والتّشْديد؛ ( {وأَثْفَى: تَزَوَّجَ بثِلاثِ نِسْوَةٍ) .
وَفِي الصِّحاحِ:} المُثَفَّاةُ: المرأَةُ الَّتِي لزَوْجِها
امْرأَتانِ، شُبِّهت {بأَثافِي القِدْرَ.
(} وثَفَيْتُ القَوْمَ: طَرَدْتُهُمْ) .
(وَفِي المحيطِ: أَثَفه إِذا طَرَدَه، فكأَنَّ هَذَا مَقْلوب
مِنْهُ.
( {وأُثَيْفِيَةُ، كبُلَهْنِيَةَ: ة باليَمامَةِ) ، بالوَشْمِ،
مِنْهَا لبَني يَرْبوع. وَقد تقدَّمَ فِي الفاءِ.
(وذُو} أُثَيْفِيَةَ: ع بعَقيقِ المَدينَةِ) . وَقد تقدَّمَ
أَيْضاً هُنَاكَ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
أثفت القِدْر فَهِيَ مُؤْثَفَة ومثفاة.
! وثُفِّيت المَرْأَة: إِذا كانَ لزَوْجِها امْرأَتانِ سِوَاها.
(37/281)
{والمُثَفَّى: الَّذِي ماتَ لهُ ثلاثُ
نِسْوَةٍ.
} وأُثَيْفِياتُ: جِبالٌ صِغارٌ شُبِّهَت بأَثافِي القِدْرِ.
{والأَثافِيُّ: كَواكِبُ صِغارٌ بحيالِ القدْرِ.
وذاتُ الأَثافِي: مَوْضِعٌ.
وهم عَلَيْهِ} أُثْفِيّة واحِدَة: إِذا تَأَلَّبُوا.
ثقو
: (و ( {الثُّقْوَةُ، بالضمِّ) : أَهْمَلَه الجوْهرِيُّ وصاحِبُ
اللّسانِ.
وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: هِيَ (السُّكُرُّجَةُ؛ ج} ثُقُواتٌ) ،
كخُطْوةٍ وخُطُواتٍ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
ثلو
{ثَلا الرَّجُلُ: سافَرَ، نَقَلَه الأزْهرِيُّ عَن ابنِ
الأعرابيِّ، قالَ:} والثَّلِيُّ، كغَنِيَ: الكَثيرُ المالِ.
قُلْتُ: وتقدَّمَ ذلِكَ عَنهُ أَيْضاً بالتاءِ الفَوْقيةِ، ولعلَّ
هَذَا تَصْحيفٌ عَنهُ فَتَأمل.
{وثُلا، بالضمِّ: حِصْنٌ عَظِيمٌ باليَمَنِ بالقُرْبِ مِن ظفار.
ثني
: (ي (} ثَنَى الشَّيْءَ، كسَعَى) {ثَنْياً: (رَدَّ بَعْضَهُ على
بَعْضٍ) .
قالَ شيْخُنَا: قَوْله، كسَعَى وهمٌ لَا يُعْرَفُ مَنْ يقولُ بِهِ،
إِذْ لَا مُوجِب لفتْحِ المُضارعِ لأنَّه لَا حَرْف حلق فِيهِ،
فالصَّوابُ كرَمَى، وَهُوَ المُوافِقُ لمَا فِي كُتُبِ اللُّغَة
وأُصولها انْتهى.
قُلْتُ: ولعلَّه سَبقُ قَلَمِ مِن النّسّاخِ.
(} فَتَثَنَّى
(37/282)
{وانْثَنَى.
(} واثْنَوْنَى) ، على افْعَوْعَل: أَي (انْعَطَفَ) ؛ وَمِنْه
قِراءَةُ مَنْ قَرَأَ: {أَلا إنَّهم {تَثْنَوْن صُدُورهم} ، رُوِي
ذلِكَ عَن ابنِ عباسٍ؛ أَي تَنْحَنِي وتَنْطَوي.
ويقالُ:} اثْنَوْنَى صَدْره على البَغْضاءِ.
( {وأَثْناءُ الشَّيْءِ} ومَثانِيهِ: قُواهُ وطاقاتُهُ، واحِدُها
ثِنْيٌ، بالكسْرِ، {ومَثْناةٌ) ، بالفَتْحِ (ويُكْسَرُ) ؛ عَن
ثَعْلَب، وَفِيه لَفٌّ ونَشْرٌ مُرتَّبٌ.
(} وثِنْيُ الحَيَّةِ، بالكَسْرِ: {انْثنَاؤُها أَو مَا تَعَوَّجَ
مِنْهَا إِذا} تَثَنَّتْ) ؛ واسْتَعارَه غَيْلان الرَّبعِي للّيلِ،
فقالَ:
حَتَّى إِذا انْشَقَّ بَهِيم الظَّلْماءْ
وساقَ لَيْلاً مُرْحَجِنَّ {الأَثْناءْ وقيلَ:} أَثْناءُ الحَيَّةِ
مَطاوِيها إِذا تَحَوَّتْ.
(و) {الثِّنْيُ (من الوادِي مُنْعَطَفُهُ) ؛ ومِن الوادِي
الجَبَلِ: مُنْقَطَعُهُ، (ج أَثْناءٌ) ومَثانِي.
(وشاةٌ} ثانِيَةٌ: بَيِّنَةُ {الثِّنْيِ، بالكسْرِ) ، إِذا كَانَت
(} تَثْنِي عُنُقَها لغَيْرِ عِلَّةٍ.
( {والأَثْنانِ) ، بالكسْرِ: (ضِعْفُ الواحِدِ) ؛ وأَمَّا قَوْلُه
تَعَالَى: {لَا تَتَّخِذُوا إلهَيْن} اثْنَيْن} ، فذَكَّر
{الاثْنَيْن هُنَا للتَّأْكِيدِ كقَوْلِه: {ومَنَاة الثالِثَة
الأُخْرى} ؛ (والمُؤَنَّثُ) } اثْنَتانِ، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ: (
{ثِنتانِ) ولأنَّ الألِفَ إنَّما اجْتُلِبَتْ لسكونِ التاءِ فلمَّا
تَحَرَّكتْ سَقَطَتْ، (و) تاؤُهُ مُبْدلَةٌ من ياءٍ، ويدلُّ على
أنَّه مِن الياءِ أنَّه مِن} ثَنَيْتُ، لأنَّ الاثْنَيْن قد ثُنِي
أَحَدُهما إِلَى صاحِبِه، (أَصْلُهُ ثِنْيٌ لجَمْعِهِم إيَّاهُ على
أَثْناءٍ) بمنْزِلَة أَبْناءٍ وآخَاءٍ، فنَقَلُوه مِن فَعَلٍ
(37/283)
إِلَى فِعْلٍ كَمَا فَعَلوا ذلِكَ فِي بنت،
وليسَ فِي الكَلامِ تَاء مُبْدلَة مِن الياءِ فِي غيرِ افْتَعل
إلاَّ مَا حَكَاهُ سِيْبَوَيْهِ مِن قوْلِهم اسْتِوَاء؛ وَمَا
حَكَاه أَبو عليَ مِن قوْلِهم {ثِنْيانِ.
قالَ الجَوهرِيُّ: وأَمَّا قَوْلُ الشاعِرِ:
كأَنَّ خُصِيَيْه مِنَ التَّدَلْدُلِ
ظَرْفُ عجوزٍ فِيهِ} ثِنْتا حَنْظَلِ فأَرادَ أَنْ يقولَ: فِيهِ
حَنْظَلتانِ، فَلم يُمْكنه فأَخْرَجَ الاثْنَتيْن مَخْرجَ سائِرِ
الأعْدادِ للضَّرُورَةِ، وأضافَهُ إِلَى مَا بَعدَه، وأَرادَ
{ثِنْتانِ مِن حَنْظَل كَمَا يُقالُ ثلاثةُ دَرَاهِم وأَرْبَعَةُ
دَرَاهِم، وكانَ حَقّه فِي الأصْلِ أَنْ يقالَ} اثْنَا دَرَاهِم
{واثْنَتَا نِسْوَةٍ إلاَّ أَنَّهم اقْتَصَرُوا بقوْلِهم درْهَمانِ
وامْرَأَتانِ عَن إضَافَتِهما إِلَى مَا بَعْدَهما.
وقالَ اللّيْثُ:} اثْنانِ اسْمَانِ لَا يُفْرَدانِ قَرِينانِ، لَا
يُقالُ لأَحدِهما اثْنٌ كَمَا أنَّ الثلاثَةَ أَسْماءٌ مُقْترنَةً
لَا تُفْرَق، ويقالُ فِي التأْنِيثِ {اثْنَتانِ، ورُبَّما قَالُوا
ثِنْتان كَمَا قَالُوا هِيَ ابْنَةُ فلانٍ وَهِي بنْتُه، والألِفُ
فِي الاثْنَيْن أَلِفُ وَصْلٍ أَيْضاً، فَإِذا كانتْ هَذِه الألِفُ
مَقْطوعَةً فِي الشِّعْر فَهُوَ شاذُّ كَمَا قالَ قَيْسُ بنُ
الخطيمِ:
إِذا جاوَزَ الإِثْنَيْن سِرُّ فإنَّه
بنثَ وتكْثيرِ الوُشاةِ قَمِين ُوفي الصِّحاحِ،} واثْنانِ من
عَدَدِ المُذَكَّر،! واثْنَتانِ للمُؤْنَّثِ، وَفِي المُؤَنَّثِ
لُغَةٌ أُخْرى ثِنْتانِ بحذْفِ الألِفِ، وَلَو جازَ أَن يُفْرَدَ
لكانَ واحِدُه اثْنٌ مِثْل ابْنِ
(37/284)
وابْنَةٍ وأَلِفُه أَلِفُ وَصْل، وَقد
قَطَعَها الشاعِرُ على التَّوَهّمِ فقالَ:
أَلا لَا أَرى {إثْنَيْنِ أَحْسنَ شِيمةً
على حدثانِ الدهرِ منِّي ومنْ جُمْل (} وثَنَّاهُ {تَثْنِيَةً:
جَعَلَهُ} اثْنَيْنِ.
(و) يقالُ: هَذَا ثانِي هَذَا، أَي: الَّذِي شفعَهُ.
وَلَا يقالُ: {ثَنَيْتُهُ إلاَّ أَنَّ أَبا زيْدٍ قالَ: (هَذَا
واحِدٌ} فاثْنِه) أَي (كُنْ {ثانِيَهُ) .
قالَ الرَّاغبُ: يقالُ} ثَنَيْت كَذَا {ثنياً كنتُ لَهُ} ثانِياً.
(و) حَكَى ابنُ الأَعْرابيِّ: (هُوَ لَا {يَثْنِي وَلَا يَثْلِثُ
أَي) هُوَ رجُلٌ (كَبيرٌ) ، فَإِذا أَرادَ النُّهوضَ (لَا يَقْدِرُ
أَنْ يَنْهَضَ لَا فِي مَرَّةٍ وَلَا فِي مَرَّتَيْنِ وَلَا فِي
الثَّالِثَةِ.
(} وثَناءُ بنُ أَحمدَ: مُحدِّثٌ) عَن عبْدِ الرحمانِ بنِ
الأَشْقَر، ماتَ سَنَة 605.
وَمن يكنى أَبا {الثَّناءِ كَثِيرُونَ.
(وجاؤوا} مَثْنَى) مَثْنَى ( {وثُناءَ، كغُرابٍ) ، وثُلاثَ غَيْر
مَصْرُوفَات لمَا تقدَّمَ فِي ثَلَاث، وكَذِلكَ النِّسْوَة وسائِر
الأنْواعِ: (أَي اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ} وثِنْتَيْنِ {ثِنْتَيْنِ) .
وَفِي الحدِيثِ: (صلاةُ الليلِ} مَثْنَى مَثْنَى) ، أَي ركْعَتانِ
ركْعَتانِ. {ومَثْنَى مَعْدولٌ عَن اثْنَيْنِ.
وَفِي حدِيثِ الإمارَةِ: (أَوَّلها مَلامَة} وثِناؤُها نَدامَة
وثِلاثُها عَذَابٌ يومَ القِيامَةِ إلاَّ مَنْ عَدَلَ) .
قالَ شَمِرٌ: {ثِناؤُها أَي} ثانِيها، وثِلاثُها أَي ثالِثُها؛
قالَ: وأمَّا ثُناءُ وثُلاثُ فمَصْرُوفانِ عَن
(37/285)
اثْنَيْن اثْنَيْن وثَلاثَة ثَلاثَة،
وكَذلِكَ رُباعُ ومَثْنَى؛ وأَنْشَدَ:
وَلَقَد قَتَلْتُكُمُ {ثُناءَ ومَوْحَداً
وتركتُ مُرَّةَ مثلَ أَمْسِ الدَّابِرِوقالَ آخَرُ:
أُحاد ومَثْنَى أَضْعَفَتْها صَواهِلُه وقالَ الرَّاغبُ:} الثِّنْي
{والاثْنانِ أَصْلٌ لمُتَصَرِّفات هَذِه الكَلِمَة وذلِكَ يقالُ
باعْتِبارِ العَدَدِ أَو باعْتِبار التّكْرير المَوْجُودِ فِيهِ
أَو باعْتِبارِهِما مَعًا.
(والاثْنانِ} والثِّنَى، كإلَى) ، كَذَا فِي النسخِ وحَكَاهُ
سِيْبَوَيْه عَن بعضِ العَرَبِ: (يَوْمٌ فِي الأُسْبُوعِ) ، لأَنَّ
الأَوَّل عنْدَهُم يَوْم الأَحَدِ، (ج أَثْناءٌ.
(و) حَكَى الْمُطَرز عَن ثَعْلَب: ( {أَثانِينُ) .
وَفِي الصِّحاحِ: يَوْمُ الاثْنَيْن لَا} يُثَنَّى وَلَا يُجْمَع
لأَنَّه {مثنَّىً، فَإِن أَحْبَبْت أَن تَجْمَعَه كأَنَّه صفَةٌ
للواحِدِ، وَفِي نسخةٍ كأَنَّه لَفْظٌ مَبْنيٌّ للواحَدِ، قُلْتَ}
أَثانِينُ.
قالَ ابنُ بَرِّي: أَثانِينُ ليسَ بمَسْموعٍ وإنَّما هُوَ مِن
قَوْلِ الفرَّاء وقِياسِه، قالَ: وَهُوَ بَعيدٌ فِي القِياسِ؛
والمَسْموعُ فِي جَمْعِ الاثْنَيْنِ أَثْناء على مَا حَكَاهُ
سِيْبَوَيْه.
وحَكَى السِّيرافي وغيرُهُ عَن العَرَبِ أنَّه ليصومَ {الأَثْناء؛
قالَ: وأَمَّا قوْلُهم اليومُ} الاثْنانِ، فإنَّما هُوَ اسمُ
اليَوْم، وإنَّما أَوْقَعَتْه العَرَبُ على قوْلِكَ اليومُ
يَوْمانِ واليومُ خَمْسةَ عشرَ مِنَ الشَّهْرِ، وَلَا يُثَنَّى،
وَالَّذين قَالُوا: {اثْنَينِ جاؤُوا بِهِ على} الاثْن، وَإِن لم
يُتَكلَّم بِهِ،
(37/286)
وَهُوَ بمنْزِلَةِ الثّلاثاء والأَرْبعاء
يعنِي أَنَّه صارَ اسْماً غَالِبا.
قالَ اللَّحْيانيُّ: (وجاءَ فِي الشِّعْرِ يَوْمُ اثْنَيْنِ، بِلا
لامٍ) ، وأَنْشَدَ لأبي صَخْرٍ الهُذَليّ:
أَرائحٌ أَنتَ يومَ اثنينِ أَمْ غادِي
ولمْ تُسَلِّمْ على رَيْحانَة الوادِي؟ قالَ: وكانَ أَبو زيادٍ
يقولُ مَضَى الاثْنانِ بِمَا فِيهِ، فيوحِّدُ ويُذَكِّرُ، وَكَذَا
يَفْعل فِي سائِرِ أيامِ الأُسْبوعِ كُلِّها، وَكَانَ يُؤنِّثُ
الجُمْعَة، وَكَانَ أَبُو الجَرَّاح يقولُ: مَضَى السَّبْت بمَا
فِيهِ، ومَضَى الأَحَد بِمَا فِيهِ، ومَضَى الاثْنانِ بِمَا
فيهمَا، ومَضَى الثِّلاثاءِ بِمَا فيهنَّ ومَضَى الأَرْبعاء بِمَا
فيهنَّ، ومَضَى الخَمِيسُ بِمَا فيهنَّ، ومَضَى الجُمُعَة بِمَا
فِيهَا، وكانَ يخرجُها مُخْرِج العَدَدِ.
قالَ ابنُ جنِّي: الَّلامُ فِي الاثْنَيْن غيرُ زائِدَةٍ وَإِن لم
يَكُن الاثْنانِ صفَة.
قالَ أَبُو العبَّاس: إنَّما أَجازُوا دُخُولَ اللامِ عَلَيْهِ
لأنَّ فِيهِ تَقْدير الوَصْف، أَلا تَرَى أَنَّ مَعْناه اليَوْم
الثَّاني؟ ( {والإِثْنَوِيُّ: من يَصُومُهُ دائِماً وحْدَهُ) ؛
وَمِنْه قَوْلُهم: لَا تكُ} إَثْنَويّاً؛ حَكَاهُ ثَعْلَب عَن ابنِ
الأعْرابيِّ.
( {والمَثانِي: القُرآنُ) كُلُّه لاقْترانِ آيَة الرَّحْمة بآيَةِ
العَذَابِ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
أَو لأَنَّ الأَنْباءَ والقِصَصَ ثُنِّيَتْ فِيهِ؛ عَن أَبي عبيدٍ.
أَو لما} يُثْنَى وتَجَدَّدَ حَالا فحالاً فَوائِده، كَمَا رُوِي
فِي الخبرِ فِي صفَتِه: (لَا
(37/287)
يَعْوَجّ فيُقَوَّم وَلَا يَزيغُ
فيُسْتَعْتَب وَلَا تَنقَضِي عجائِبُه) .؛ قالَهُ الرَّاغبُ؛ قالَ:
ويصحُّ أَنْ يكونَ ذلِكَ مِن الثَناءِ تَنْبيهاً على أنَّه أَبَداً
يَظْهَر مِنْهُ مَا يَدْعو وعَلى الثَناءِ عَلَيْهِ وعَلى مَنْ
يَتْلُوه ويُعَلِّمه ويَعْمَل بِهِ، وعَلى هَذَا الوَجْه قَوْله
وَوَصْفُهُ بالكَرَم {إنَّه لقُرْآنٌ كريمٌ} ؛ وبالمجْدِ: {بل هُوَ
قُرآنٌ مَجيدٌ} .
قُلْتُ: والدَّلِيلُ على أَنَّ {المَثاني القُرْآن كُلّه قَوْله
تَعَالَى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَن الحدِيثِ كتابا مُتَشابهاً} -
مَثاني تَقْشَعرّ مِنْهُ} ؛ وقَوْلُ حَسَّان بن ثابتٍ:
مَنْ للقوافِي بعدَ حَسَّانَ وابْنِهِ
ومَنْ {للمَثانِي بعدَ زَيْدِ بنِ ثابتِ؟ (أَو) المَثاني مِن
القُرآنِ: (مَا} ثُنِيَّ مِنْهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ) ؛ وَبِه
فُسِّر قَوْلُه تَعَالَى: {وَلَقَد آتَيْناكَ سَبْعاً مِن
المَثاني} .
(أَو الحَمْدُ) ، وَهِي فاتِحَةُ الكِتابِ، وَهِي سَبْعُ آياتٍ
قيلَ لَهَا مَثانِي لأنَّها يُثَنى بهَا فِي كُلِّ ركْعَةٍ مِن
ركعاتِ الصَّلاةِ وتُعادُ فِي كلِّ ركْعةٍ.
قالَ أَبو الهَيْثم: سُمِّيت آياتُ الحَمْد مَثاني، واحِدَتُها
{مَثْناةٌ، وَهِي سَبْعُ آياتٍ.
وقالَ ثَعْلب: لأنَّها} تُثَنى مَعَ كلِّ سُورَةٍ؛ قالَ الشاعِرُ:
الحمدُ للَّهِ الَّذِي عافَاني
وكلّ خيرٍ صالحٍ أَعْطاني رَبِّ! مَثاني الآيِ والقُرْآنِ ووَرَدَ
فِي الحدِيثِ فِي ذِكْر الفاتِحَةِ، هِيَ السَّبْع المَثاني.
(37/288)
(أَو) المَثاني سُوَرٌ أَوَّلها (البَقَرةُ
إِلَى بَراءَة، أَو كُلُّ سُورَةٍ دُونَ الطُّوَلِ ودُونَ
المَائَتَيْنِ) ، كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ دُوْنَ المِئِين؛
(وفَوْقَ المُفَصَّلِ) ؛ هَذَا قَوْلُ أَبي الهَيْثم.
قالَ: رُوِي ذلِكَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
ثمَّ عَن ابنِ مَسْعودٍ وعُثْمان وابنِ عبَّاس؛ قالَ: والمُفَصَّل
يَلِي المَثانِي، {والمَثانِي مَا دُونَ المِئِين.
وقالَ ابنُ بَرِّي عنْدَ قَوْل الجَوْهرِيّ والمَثانِي مِن
القُرآنِ مَا كانَ أَقَلَّ مِن المِئِين، قالَ: كأَنَّ المِئِين
جُعِلَت مبادِيَ وَالَّتِي تلِيها مَثانِي.
(أَو) المَثانِي مِن القُرآنِ: سِتٌّ وعِشْرُونَ سُورَة، كَمَا
رَوَاهُ محمدُ بنُ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّف عَن أَصْحابِ عبدِ
اللَّهِ؛ قالَ الأَزْهرِيُّ: قَرَأْته بخطِّ شَمِرٍ؛ وَهِي:
(سُورَةُ الحَجِّ، والنَّملِ، والقَصَصِ، والعَنْكَبُوتِ،
والنُّورِ، والأَنْفالِ، ومَرْيَمَ، والرُّومِ، ويسلله،
والفُرْقانِ، والحجْرِ، والرَّعْدِ، وسَبَأَ، والملائِكَةِ،
وإبراهيمَ، وصلله، ومحمدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولُقْمانَ،
والغُرَفِ، والزُّخْرُفِ، والمُؤْمِنِ، والسَّجْدَةِ، والأَحْقافِ،
والجاثِيَةِ، والدُّخانِ، والأَحْزابِ) .
قالَ الرَّاغبُ: سُمِّيت مَثانِي لأنَّها} تُثْنَى على مُرورِ
الأَوْقاتِ وتُكَرّرُ فَلَا تُدرسُ وَلَا تَنْقَطِعُ دُرُوسَ
سائِرِ الأَشْياءِ الَّتِي تَضْمَحِلُّ وتَبْطل على مُرورِ
الأيامِ.
وَقد سَقَطَ مِن نسخةِ التَّهْذِيبِ ذِكْرُ الأَحْزابِ وَهُوَ مِن
النسَّاخِ، وَلذَا تَردَّدَ صاحِبُ اللّسانِ لمَّا نَقَلَ هَذِه
العِبارَة فقالَ: يُحْتَمل أَنْ تكونَ السَّادِسَة والعِشْرين هِيَ
الفاتِحَةِ وإنَّما أَسْقَطها لكَوْنِهِ اسْتَغْنَى عَن ذكْرِها
بمَا قدَّمَه، وإمَّا أَنْ تكونَ غَيْر ذلِكَ.
(37/289)
قُلْتُ: والصَّوابُ أَنَّها الأَحْزابُ
كَمَا ذَكَرَه المصنِّفُ؛ والغُرَف المَذْكُورَة الظاهِرُ أنَّها
الزّمر، وَمِنْهُم مَنْ جَعَل عِوَضها الشَّوْرى. وَقد مرَّ
للمصنِّفِ كَلامٌ فِي السَّبْع الطّولِ فِي حَرْف اللامِ
فرَاجِعْه.
(و) المَثانِي. (من أَوْتارِ العُودِ: الَّذِي بعدَ الأولِ،
واحِدُها مَثْنى) ؛ وَمِنْه قوْلُهم: رَناتُ المثالِثِ والمَثانِي.
(و) المَثانِي (من الوادِي: مَعاطِفُهُ) ومَجانِيهِ، واحِدُها
{ثِنْيٌ، بالكسْرُ، وَقد تقدَّمَ.
(و) المَثانِي (من الدَّابَّةِ: رُكْبَتاها ومِرْفَقاها) ؛ قالَ
امْرؤُ القَيْسِ:
وتخْدِي على حُمرٍ صِلابٍ مَلاطِسٍ
شَديداتِ عَقْدٍ لَيِّناتِ مَثانِي (و) فِي الحدِيثِ: ((لَا} ثِنَى
فِي الصَّدَقةِ) ، كإلَى) ، أَي بالكسْرِ مَقْصوراً، (أَي لَا
تُؤْخَذُ مَرَّتَيْنِ فِي عامٍ) ؛ كَمَا فَسَّرَه الجَوْهرِيُّ.
قالَ ابنُ الأَثيرِ: وقَوْله فِي الصَّدَقةِ أَي فِي أَخْذِ
الصَّدقَةِ، فحذفَ المُضافَ، قالَ: ويَجوزُ أَنْ تكونَ الصَّدَقَةُ
بمعْنَى التَّصْدِيقِ، وَهُوَ أَخْذ الصَّدَقَة كالزَّكاةِ
والذَّكَاةُ بمعْنَى التَّزْكِيَة والتَّذْكِيَة، فَلَا يحتاجُ
إِلَى حذْفِ مُضافٍ.
وأَصْلُ! الثِّنَى: الأَمْرُ يُعادُ مَرَّتَيْن؛ كَمَا قالَهُ
الجَوْهرِيُّ والرَّاغبُ. وأَنْشَدَا للشاعِرِ، وَهُوَ كَعْبُ بنُ
زهيرٍ، وكانتِ امْرأَتُه لامَتْه فِي بكرٍ نَحَرَه:
أَفِي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّعَتْني مَلامَةً
لَعَمْرِي لَقَدْ كانَتْ مَلامَتُها ثِنَى
(37/290)
أَي ليسَ بأوَّلِ لَوْمِها فقد فَعَلَتْه
قبْلَ هَذَا، وَهَذَا ثِنىً بعْدَه.
قالَ ابنُ بَرِّي: ومِثْله قَوْل عِديِّ بنِ زيْدٍ:
أَعاذِلُ إنَّ اللَّوْمَ فِي غيرِ كُنْهِه
عليَّ ثِنىً من غَيِّكِ المُتَرَدِّد (أَو) معْنَى الحدِيثِ: (لَا
تُؤخَذُ ناقَتانِ مَكانَ واحِدَةٍ) ؛ نَقَلَهُ ابنُ الأثيرِ.
(أَو) المعْنَى: (لَا رُجوعَ فِيهَا) ؛ قالَ أَبو سعيدٍ: لَسْنا
نُنْكِر أنَّ الثِّنَى إعادَةُ الشَّيءِ بعد مَرَّةٍ، ولكنَّه ليسَ
وجهَ الكَلامِ وَلَا مَعْنى الحدِيثِ، ومَعْناهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ
الرَّجُلُ على الآخِرِ بِصَدَقَةٍ ثمَّ يَبْدو لَهُ فيُريدُ أَنْ
يَسْتردَّهُ، فيُقالُ لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ أَي لَا رُجوعَ
فِيهَا، فيقولُ المُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهِ ليسَ لكَ عليَّ
عُصْرَةُ الوالِدِ، أَي ليسَ لَك رُجوع كرُجوعِ الوالِدِ فيمَا
يُعْطِي ولدَهُ.
(وَإِذا وَلَدَتْ ناقةٌ مَرَّةً {ثانِيةً فَهِيَ} ثِنيٌ) ،
بالكسْرِ، (ووَلَدُها ذَلِك {ثِنْيُها) .
وَفِي الصِّحاحِ:} الثِّنْيُ من النُّوقِ الَّتِي وَضَعَتْ
بَطْنَيْن، {وثِنْيُها وَلَدُها، وكَذِلكَ المَرْأَةُ، وَلَا يقالُ
ثِلثٌ وَلَا فَوْق ذلِكَ، انتَهَى.
وقالَ أَبو رِياش: وَلَا يقالُ بعْدَ هَذَا شيءٌ مُشْتقّاً وَفِي
التَّهذِيبِ: ناقَةٌ ثِنيٌ وَلَدَتْ بَطْنَيْن؛ وقيلَ: إِذا
وَلَدَتْ بَطْناً واحِداً، والأَوَّل أَقْيَس.
وقالَ غيرُهُ: وَلَدَتْ اثْنَيْن.
قالَ الأزْهرِيُّ: وَالَّذِي سَمِعْته مِن العَرَبِ يقُولونَ
للناقَةِ إِذا وَلَدَتْ أَوَّل وَلدٍ تَلِدُه فَهِيَ بكرٌ،
ووَلَدُها أَيْضاً بِكْرُها، فَإِذا وَلَدَت الوَلَدَ} الثَّانِي
فَهِيَ ثِنْيٌ، ووَلَدُها الثَّانِي ثنْيُها. قالَ: وَهَذَا هُوَ
الصَّحيحُ؛ قالَ: واسْتَعارَه لبيدٌ للمَرْأَةِ فقالَ:
(37/291)
لياليَ تحتَ الخِدْرِ ثِنْي مُصِيفَة
من الأُدْم تَرْدادُ الشُّرُوحَ القَوائِلا ( {ومَثْنَى
الأَيادِي:: إعادَةُ المَعْروفِ مَرَّتَيْنِ فأَكْثَرَ.
(و) قالَ أَبو عبيدَةَ: مَثْنَى الأيادِي هِيَ: (الأنْصِباءُ
الفاضِلَةُ من جَزُورِ المَيْسِرِ، كانَ الَّرجلُ الجَوادُ
يَشْتَرِيها ويُطْعِمُها الأَبْرامَ) ، وهُم الَّذين لَا
يَيْسِرُونَ.
وقالَ أَبو عَمْرو: مَثْنَى الأيادِي أَن يَأْخُذَ القِسْمَ
مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ؛ قالَ النابِغَةُ:
إِنِّي أُتَمِّمُ أَيْسارِي وأَمْنَحُهُمْ
مَثْنَى الأيادِي وأَكْسُو الجَفْنَة الأُدُما (} والمَثْناةُ:
حَبْلٌ من صُوفٍ أَو شَعَرٍ أَو غيرِهِ) ؛ وقيلَ: هُوَ الحَبْلُ
مِن أَيِّ شيءٍ كانَ، وَإِلَيْهِ أَشارَ بقَولِه: أَو غيرِهِ؛
(ويُكْسَرُ) ، الفتْحُ عَن ابنِ الأعْرابيّ.
( {كالثِّنايَةِ} والثِّناءِ، بكَسْرِهما) ؛ وأَنْشَدَ
الجَوْهرِيُّ للراجِزِ:
أَنا سجيح ومَعِي مِدْرايَهْ
أَعْدَدْتُها لفَتْكِ ذِي الدوايَهْ والحَجَرَ الأَخْشَنَ
{والثِّنايَهْ وقيلَ:} الثِّنايَةُ الحَبْلُ الطَّويلُ؛ وَمِنْه
قَوْلُ زهيرٍ يَصِفُ السَّانيةَ وشدَّ قِتْبها عَلَيْهَا:
تَمْطُو الرِّشاءَ وتَجْرِي فِي {ثِنايَتِها
من المَحالَةِ قبا زائِداً قَلِقَاً} فالثِّنايَةُ هُنَا: حَبْلٌ
يُشَدُّ طَرَفاه فِي قِتْبِ السَّانيةِ، ويُشَدُّ طَرَفُ الرِّشاءِ
(37/292)
فِي {مَثْناتِه؛ وأَمَّا} الثِّناءُ
بالكسْرِ فسَيَأْتي قرِيباً.
(و) فِي حدِيثِ عبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرو: (مِن أَشْراطِ الساعَةِ
أَنْ توضَعَ الأَخْيارُ وتُرْفَعَ الأَشْرارُ وأَنْ يُقْرَأَ فيهم
{بالمَثناةِ على رُؤُوسِ الناسِ ليسَ أَحَدٌ يُغَيِّرُها) ، قيلَ:
وَمَا} المَثْناةُ؟ قالَ: (مَا اسْتُكْتِبَ من غيرِ كتابِ اللَّهِ)
، كأنَّه جعلَ مَا اسْتُكْتِبَ مِن كتابِ اللَّهِ مَبْدَأً وَهَذَا
مَثْنىً.
(أَو) المَثْناةُ: (كتابٌ) وَضَعَه الأَحْبارُ والرُّهْبان فيمَا
بَيْنهم، (فِيهِ أَخْبارُ بَني إسْرائيلَ بعدَ مُوسى أَحَلُّوا
فِيهِ وحَرَّمُوا مَا شاؤُوا) على خِلافِ الكِتابِ؛ نَقَلَهُ أَبو
عبيدٍ عَن رجُلٍ مِن أَهْلِ العِلْم بالكُتُبِ الأُوَلِ قد
عَرَفَها وقَرَأَها، قالَ: وإنَّما كَرِهَ عبدُ اللَّهِ الأَخْذَ
عَن أَهْلِ الكِتابِ، وَقد كانتْ عنْدَه كُتُبٌ وَقَعَتْ إِلَيْهِ
يَوْمَ اليَرْمُوكِ مِنْهُم، فأَظنه قالَ هَذَا لمعْرِفَتِه بمَا
فِيهَا، وَلم يُرِدِ النَّهْيَ عَن حدِيثِ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم وسُنَّتِه وكيفَ يَنْهَى عَن ذلِكَ وَهُوَ مِن
أَكْثَرِ الصَّحابَةِ حدِيثاً عَنهُ؟
(أَو هِيَ الغِناءُ، أَو الَّتِي تُسَمَّى بالفارِسِيَّةِ دُو
بَيْتِي) ؛ ونَصُّ الصِّحاحِ: يقالُ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى
بالفارِسِيَّة دُو بَيْتِي وَهُوَ الغِناءُ، انتَهَى.
وقوْلُه: دُو بَيتِي دُو بالفارِسِيَّة تَرْجَمة الاثْنَيْن،
وَالْيَاء فِي بيتِي للوحدَةِ أَو للنِّسْبةِ، وَهُوَ الَّذِي
يُعْرَفُ فِي الْعَجم! بالمثنوي كأنَّه نِسْبَةٌ إِلَى المَثْناةِ
هَذِه، والعامَّةُ تقولُ ذُو بَيت بالذالِ المعْجمةِ.
ويَدْخُل فِي هَذَا النَّهْي مَا أَحْدَثه المُولّدُون مِن
أَنْواعِ الشِّعْر كالمواليا وَكَانَ الموشَّح والمُسَمَّط،
فيُنْشدُونَها فِي المجالِسِ ويَتَمَشْدَقون بهَا كأَنَّ فِي ذلِكَ
هجراً عَن مُذاكَرَةِ القُرآنِ ومُدارَسَةِ العِلْم وتَطاولاً
فيمَا لَا
(37/293)
يَنْبغي وَلَا يُفيدُ، فتأَمَّل ذلِكَ،
ونَسْأَلُ اللَّهَ العَفْو من الآفاتِ.
( {والثُّنْيانُ، بالضَّمِّ: الَّذِي بعدَ السَّيلِ) ؛ كَذَا فِي
النَّسخِ والصَّوابُ: بعدَ السَّيِّدِ؛ قالَ أَوْسُ بنُ مَغْراء:
} ثُنْيانُنا إِن أَتاهُم كَانَ بَدْأَهُمُ
وبَدْؤُهُمْ إِن أَتَانا كانَ {ثُنْيانا هَكَذَا رَواهُ
اليَزِيديُّ. (} كالثِّنْيِ، بالكسْرِ، وكهُدىً وإلَى) ، بالضَّمِّ
والكسْرِ مَقْصورتانِ.
قالَ أَبو عبيدٍ: يقالُ للَّذي يَجيءُ {ثانِياً فِي السُّوددَ
وَلَا يَجِيءُ أَولاً ثُنىً، مَقْصورٌ،} وثُنْيانٌ {وثِنْيٌ، كلُّ
ذلِكَ يقالُ؛ ويُرْوَى قَوْل أَوْس.
تَرَى} ثِنانا إِذا مَا جَاءَ بَدْأَهُمُ يَقولُ: الثَّانِي مِنَّا
فِي الرِّياسَة يكونُ فِي غيرِنا سَابِقًا فِي السُّوددِ،
والكَامِل فِي السُّوددِ مِن غيرِنا ثِنىً فِي السُّوددِ عندنَا
لفَضْلِنا على غيرِنا، (ج) {ثُنْيان (} ثِنْيَة) ، بالكسْرِ.
يقالُ: فلانٌ ثِنْيَة أَهْل بَيْتِه أَي أَرْذَلهم؛ وقالَ
الأَعْشى:
طَوِيلُ اليدَيْنِ رَهْطُه غيرُ ثِنْيةٍ
أَشَمُّ كَرِيمٌ لَا يُرَهَّقُ (و) {الثُّنْيانُ: (مَنْ لَا رَأْيَ
لَهُ وَلَا عَقْلَ.
(و) } الثّنْيانُ: (الفاسِدُ مِن الرَّأْيِ) وَهُوَ مجازٌ.
(و) مَضَى (ثِنْيٌ من اللَّيلِ، بالكسْرِ) ، أَي (ساعَةٌ) مِنْهُ؛
حُكِي عَن ثَعْلَب.
(أَو وَقْتٌ) مِنْهُ.
( {والثَّنِيَّةُ) ، كغَنِيَّة: (العَقَبَةُ) ، جَمْعُه}
الثَّنايا؛ قالَهُ أَبو عَمْرو.
(أَو
(37/294)
طَريقُها) العالِي؛ وَمِنْه الحدِيثُ:
(مَنْ يَصْعَدُ {ثَنِيَّة المُرارِ حُطَّ عَنهُ مَا حُطَّ عَن بَني
إسْرائيلَ) ، وقيلَ: أَرادَ بِهِ أَعْلَى المَسِيلِ فِي رأْسِه،
والمُرارُ: مَوْضِعٌ بينَ الحَرَمَيْن،} وثَنِيّتُه عَقَبَةٌ
شاقَّةٌ.
(أَو) هِيَ (الجَبَلُ) نَفْسُه، (أَو الطَّريقَةُ فِيهِ) ،
كالنّقبِ، (أَو إِلَيْهِ) .
وقالَ الأزْهرِيُّ: العِقابُ جِبالٌ طِوالٌ تعرض الطَّريق،
والطَّريقُ يأْخُذُ فِيهَا، وكلُّ عَقَبةٍ مَسْلوكَةٍ ثَنِيَّةٌ،
وجَمْعُها {ثَنايَا، وَهِي المَدارجُ أَيْضاً.
وقالَ الرَّاغِبُ:} الثَّنِيَّةُ مِن الجَبَلِ مَا يُحْتاجُ فِي
قطْعِه وسُلوكِه إِلَى صُعُودٍ وحُدُورٍ فكأنَّه يثني السَّيْر.
(و) الثَّنِيَّةُ: (الشُّهَداءُ الَّذين اسْتَثْناهُمُ اللَّهُ عَن
الصَّعْقَةِ) ، رُوِي عَن كَعْب أَنه قالَ: الشُّهَداءُ {ثَنِيَّةُ
اللَّهِ فِي الأرْضِ، يعْنِي مَنِ، اسْتَثْناهُ فِي الصَّعْقَةِ
الأُولى، تَأَوَّل قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {ونُفِخَ فِي الصّورِ
فصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ ومَنْ فِي الأرْضِ إلاَّ من شاءَ
اللَّهُ} ؛ فَالَّذِينَ} اسْتَثْنَاهُمُ اللَّهُ عنْدَ كَعْب هُمُ
الشُّهداءُ لأنَّهم عنْدَ رَبِّهم أَحْياءٌ يُرْزَقونَ فَرِحِين
بمَا آتاهُمُ اللَّهُ من فضْلِه، فكأنَّهم {مُسْتَثْنَونَ من
الصعقتين وَهَذَا معنى كَلَام كَعْب وَهَذَا الحَدِيث يرويهِ
إِبْرَاهِيم أَيْضا (و) الثَّنيَّةُ: (بِمَعْنى} الاسْتِثْناءِ)
يقالُ حَلَفَ يَمِينا ليسَ فِيهَا ثَنِيَّة، أَي {اسْتِثْناء.
(و) الثَّنِيَّةُ (مِنَ الأَضْراسِ) تَشْبيهاً} بالثَّنِيَّةِ مِن
الجَبَلِ فِي الهَيْئةِ والصَّلابَةِ، وَهِي (الأَرْبَعُ الَّتِي
فِي مُقَدَّمِ الفَمِ {ثِنْتانِ من فَوْقُ} وثِنْتانِ
(37/295)
مِن أَسْفَلَ) للإنْسانِ والخُفِّ
والسَّبُعِ؛ كَذَا فِي المُحْكَم.
وقالَ غيرُهُ: الثَّنِيَّةُ أَوَّل مَا فِي الفَمِ.
(و) الثَّنِيَّةُ: (النَّاقَةُ الطَّاعِنَةُ فِي السَّادِسَةِ.
(والبَعيرُ ثَنِيٌّ) . قيلَ لابْنةِ الخُسِّ: هَل يُلْقِحُ
{الثَّنِيُّ؟ قَالَت: لقاحُه أَنِيٌّ أَي بَطِيءٌ.
(و) الثَّنِيَّةُ: (الفَرَسُ الَّداخلَةُ فِي الرَّابِعَةِ،
والشَّاةُ فِي الثَّالِثَةِ، كالبَقَرَةِ) .
وَفِي الصِّحاحِ: الثَّنِيُّ الَّذِي يُلْقِي} ثَنِيَّته، ويكونُ
ذلِكَ فِي الظِّلْفِ والحافِرِ فِي السَّنَةِ الثالثَةِ، وَفِي
الخُفِّ فِي السَّنَةِ السادِسَةِ.
وَفِي المُحْكَم: الثَّنِيُّ مِن الإِبِلِ الَّذِي يُلْقِي
ثَنِيَّته وذلِكَ فِي السادِسَةِ، ومِن الغَنَمِ الداخِلُ فِي
السَّنَة الثَّانِيَة تَيْساً كانَ أَو كَبْشًا.
وَفِي التَّهْذِيبِ: البَعيرُ إِذا اسْتَكْمَلَ الخامِسَةَ وطَعَنَ
فِي السادِسَةِ فَهُوَ {ثنِيٌّ، وَهُوَ أَدْنى مَا يجوزُ مِن سنِّ
الإبِلِ فِي الأضاحِي، وَكَذَلِكَ من البَقَرِ والمِعْزى، فأمَّا
الضَّأْنُ فيجوزُ مِنْهَا الجَذَعُ فِي الأَضاحِي، وإنَّما سُمِّي
البَعيرُ} ثَنِيّاً لأنَّه أَلْقَى! ثَنِيَّته.
قالَ ابنُ الأعْرابيِّ: ليسَ قَبْل الثَّنِيِّ اسمٌ يُسَمَّى وَلَا
بَعْدَ البازِلِ اسمٌ يُسَمَّى.
وقيلَ: كلُّ مَا سَقَطَتْ ثَنِيَّته مِن غيرِ الإنْسانِ ثَنِيٌّ،
والظَّبيُ ثَنِيٌّ بعدَ الإجْذاعِ.
وقالَ ابنُ الأثيرِ: الثَّنِيَّةُ مِنَ الغَنَمِ مَا دَخَلَ فِي
الثالِثَةِ، ومِن البَقرِ كَذلِكَ، ومِنَ الإبِلِ فِي السادِسَةِ،
والذَّكَر ثَنِيٌّ، وعَلى مَذْهبِ أَحْمدَ مَا دَخَلَ مِنَ
المَعْزِفي الثانِيةِ، ومَن البَقَرِ فِي الثالثَةِ. "
وقالَ ابنُ الأعْرابيِّ: فِي الفَرَسِ إِذا اسْتَتَمَّ الثالثَةَ
ودخَلَ فِي الرابِعَةِ ثَنِيٌّ.
(37/296)
(و) الثَّنِيَّةُ: (النَّخْلَةُ
{المُسْتَثْناةُ مِن المُساوَمَةِ.
(} والثُّنيَا، بالضمِّ، من الجَزُورِ) : مَا {يَثْنِيهِ الجازِرُ
إِلَى نَفْسِه مِن (الرّأْسِ) والصُّلبِ (والقَوائِمِ) ؛ وَمِنْه
الحدِيثُ: (كانَ لرجلٍ نَجِيبَةٌ فمرِضَتْ فباعَها مِن رجُلٍ
واشْتَرَطَ} ثُنْياها؛ أَرادَ قَوائِمَها ورأْسَها؛ وأَنْشَدَ
ثَعْلَب:
مُذَكَّرة {الثُّنْيا مُسانَدة القَرَى
جُمالِيَّة تَخْتبُّ ثمَّ تُنِيبُأَي أنَّها غَليظَةُ القَوائِم،
أَي رأْسها وقَوائِمها تُشْبِهُ خَلْق الذِّكارَةِ.
وقالَ الصَّاغانيُّ: ذِكْرُ الصّلبِ فِي الثُّنْيا وَقَعَ فِي
كتابِ ابنِ فارسَ، والصَّوابُ الرأْسُ والقَوائِمُ.
(و) الثُّنْيا: (كُلُّ مَا} اسْتَثْنَيْتَه) ؛ وَمِنْه الحدِيثُ:
(نَهَى عَن الثُّنْيا إلاَّ أنْ يُعْلَمَ) ؛ وَهُوَ أَن
{يُسْتَثْنَى مِنْهُ شيءٌ مَجْهولٌ فيفْسدَ البَيْعُ وذِلِكَ إِذا
باعَ جَزُوراً بثمنٍ مَعْلومٍ} واسْتَثْنَى رأْسَه وأَطْرافَه،
فإنَّ البَيْعَ فاسِدٌ.
وقالَ ابنُ الأثيرِ: هِيَ أَن {يُسْتَثْنى فِي عقْدِ البَيْعِ شيءٌ
مَجْهولٌ فيفْسدَه؛ وقيلَ: هُوَ أَن يُباعَ شيءٌ جزَافا، فَلَا
يَجوزُ أَن يُسْتَثْنى مِنْهُ شيءٌ قَلّ أَو كَثُر؛ قالَ: وتكونُ
الثُّنْيا فِي المزارعَةِ أَن يُسْتَثْنى بَعْدَ النِّصفِ أَو
الثّلثِ كَيْلٌ مَعْلومٌ.
وَفِي الحدِيثِ: (مَنْ أَعْتَقَ أَو طَلَّق ثمَّ اسْتَثْنى فَلهُ}
ثُنْياه) ، أَي مَنْ شَرَطَ فِي ذلِكَ شَرْطاً أَو عَلَّقَه على
شيءٍ فلَه مَا شَرَطَ أَو اسْتَثْنى مِنْهُ، مثْل أَنْ يقولَ
طلَّقْتها ثَلَاثًا إلاَّ واحِدَةً أَو أَعْتَقَهم إلاَّ فلَانا) ؛
(! كالثُّنْوَى) ، كالرُّجْعَى. يقالُ: حَلَفَ يَمِيناً ليسَ
فِيهَا ثُنْيا وَلَا ثُنْوَى، قُلِبَتْ ياؤُه واواً للتَّصْريفِ،
وتَعْويضِ الواوِ مِن
(37/297)
كَثْرةِ دُخولِ الياءِ عَلَيْهَا وللفَرقِ
أَيْضاً بينَ الاسمِ والصِّفَةِ.
( {والثُّنْيَةُ) بضمٍ فسكونٍ.
(} والمُثَنَّاةُ: ع) بالطائِفِ.
( {ومُثَنَّى: اسمٌ.
(} واثَّنَى، كافْتَعَلَ: {تَثَنَّى) ، أَصْلُه} اثْتَنَى
فقُلِبَتِ الثَّاءُ ثاةً لأنَّ التاءَ أُخْتُ التاءِ فِي الهَمْسِ
ثمَّ أُدْغِمَتْ فِيهَا؛ قالَ الشَّاعِرُ:
بَدا بِأبي ثمَّ {اثَّنَى بأَبي أَبي
وثَلَّثَ بالأَذنينِ ثَقْف المَحالِبِهذا هُوَ المَشْهورُ فِي
الاسْتِعمالِ والقَويُّ فِي القِياسِ. وَمِنْهُم مَنْ يقلبُ تاءَ
افْتَعَلَ ثاء فيَجْعلُها مِن لَفْظِ الفاءِ قَبْلها فيقولُ
اثَّنَى واثَّرَدَ واثَّأَدَ، كَمَا قالَ بعضُهم فِي اذْدَكَر
اذَّكَرَ وَفِي اصْطَلَحَ اصَّلَح.
(} وأَثْنَى البَعيرُ) {ثِناءً: أَلْقى ثَنِيَّته و (صارَ
ثَنِيَّاً) .
وقالَ ابنُ الأعْرابيِّ فِي الفَرَسِ إِذا} أَثْنَى: ألْقَى
رَواضِعَه، فيُقالُ أَثْنَى وأَدْرَم {الإثناءَ، قالَ: وَإِذا
سَقَطَتْ رَواضِعُه ونَبَتَ مكانَها سِنٌّ، فنَباتُ تلْكَ السنِّ
هُوَ الإِثناءُ، ثمَّ يَسْقطُ الَّذِي يَلِيه عنْدَ إِرْباعِه.
(} والثَّناءُ، بالفتْحِ،! والتَّثْنِيَةُ: وَصْفٌ بمَدْحٍ أَو
بذَمِّ، أَو
(37/298)
خاصٌّ بالمَدْحِ؛ وَقد {أَثْنَى عَلَيْهِ}
وثَنَّى.
(قُلْتُ: أَمَّا أَثْنَى فمَنْصوصٌ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ
كُلِّها.
(قالَ الجَوْهرِيُّ: أَثْنى عَلَيْهِ خَيْراً، والاسمُ {الثَّناءُ.
(وقالَ اللَّيْثُ: الثَّناءُ، مَمْدودٌ، تَعَمُّدك} لتُثْنيَ على
إنْسانٍ بحسَن أَو قَبيحٍ.
(وَقد طارَ {ثَناءُ فلانٍ أَي ذَهَبَ فِي النَّاسِ، والفْعلُ
أَثْنَى؛ وأَمَّا} التثنيةُ وفِعْله ثنى فَلم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ
والصَّوابُ فِيهِ التثبية، وثبى بالموحَّدَةِ بِهَذَا المعْنَى؛
وَقد تقدَّمَ ذلِكَ للمصنِّفِ، ثمَّ إنَّ تَقْييدَ الثَّناء مَعَ
شُهْرتِه بالفتْحِ غَيْرُ مَقْبولٍ بل هُوَ مُسْتدركٌ، وأَشارَ
للفَرْقِ بَيْنه وبينَ النَّثا بقَوْلِه: أَو خاصٌّ بالمدْحِ، أَي
والنَّثا خاصٌّ بالذمِ.
(قالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: يقالُ أَثْنَى إِذا قالَ خَيْراً أَو
شرّاً، وأَنْثى إِذا اغْتابَ.
(وعُمومُ الثَّناءِ فِي الخَيْرِ والشرِّ هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ
كَثِيرُونَ؛ واسْتَدَلّوا بالحدِيثِ: (مَنْ {أَثْنَيْتُم عَلَيْهِ
خَيْراً وجَبَتْ لَهُ الجنَّةُ ومَنْ أَثْنَيْتُم عَلَيْهِ شرّاً
وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ) .
(و) ثِناءُ الدَّارِ، (ككِتابٍ: الفِناءُ) .
قالَ ابنُ جنِّيِ: ثِناءُ الدَّارِ وفِناؤُها أَصْلانِ لأنَّ}
الثِّنَاءَ مِن {ثَنَى} يَثْنِي، لأنَّ هناكَ تَنْثَني عَن
الإنْبِساطِ لمجيءِ آخِرها واسْتَقْصاءِ حُدودِها، وفِناؤُها مِنْ
فَنِيَ يَفْنَى لأنَّك إِذا تَناهَيْتَ إِلَى أَقْصَى حُدودِها
فَنِيَتْ.
قالَ ابنُ سيِدَه: وجَعَلَه أَبو عبيدٍ فِي المُبْدلِ.
(و) الثِّناءُ: (عِقالُ البَعِيرِ؛ عَن ابْن السَّيِّدِ) فِي
الفرقِ.
(37/299)
قُلْتُ: لَا حاجَةَ فِي نَقْلِه عَن ابنِ
السَّيِّد وَقد ذَكَرَه الجَوْهرِيُّ حيثُ قالَ:
وأَمَّا الثِّناءُ، مَمْدوداً، فعِقالُ البَعير ونَحْو ذلِكَ مِن
حَبْل {مَثْنيَ، وكلّ واحدٍ مِن} ثِنْيَيْه فَهُوَ ثِناءٌ لَو
أُفْرِد، تقولُ عَقَلْتُ البَعيرَ {بثِنايَيْن إِذا عَقَلْتُ
يَدَيْه جَمِيعاً بحَبْل أَو بِطَرَفي حَبْل، وإِنَّما لم يُهْمَز
لأنَّه لَفْظٌ جاءَ مُثَنىَّ لَا يُفْرَد واحِدُه فيُقالُ ثِناءٌ،
فتُرِكتِ الياءُ على الأصْلِ كَمَا فَعَلوا فِي مِذْرَوَيْن، لأنَّ
أَصْلَ الهَمْزةِ فِي ثِناءٍ لَو أُفْرِد ياءٌ، لأنَّه مِن}
ثَنَيْتُ، وَلَو أُفْرِد واحِدُه لقيلَ {ثِنَاءان كَمَا تقولُ
كساآنِ ورَدَاآنِ؛ هَذَا نَصّه.
وقالَ ابنُ بَرِّي: إنَّما لم يُفْرد لَهُ واحِدٌ لأنّه حَبْلٌ
واحدٌ يُشدُّ بأَحدِ طَرَفَيْه اليَد وبالطَّرَفِ الآخَرِ
الأُخْرى، فهما كالواحِدِ.
ومِثْله قَوْل ابنِ الأثيرِ فِي شرْحِ حدِيثِ عَمْرو بنِ دِينارٍ:
رأَيْت ابنَ عُمَر يَنْحَرُ بدنته وَهِي بارِكَةٌ} مَثْنِيَّة
{بثِنايَيْن.
وقالَ الأصْمعيُّ: يقالُ عَقَلْتُ البَعيرَ بثِنَايَيْنِ،
يُظْهِرُونَ الياءَ بعْدَ الألفِ، وَهِي المدَّة الَّتِي كانتْ
فِيهَا، وَإِن مدّمادٌّ لكأنَ صَواباً كقَوْلِكَ كِسَاءٌ
وكِسَاوَانِ وكِسَاآنِ. قالَ: وواحِدُ} الثِّنَايَيْنِ ثِناءٌ
ككِسَاء.
قُلْتُ: وَهَذَا خِلافُ مَا عَلَيْهِ النّحويُّونَ فإنّهم
اتَّفَقُوا على تَرْكِ الهَمْز فِي الثّنَايَيْن وعَلى أَن لَا
يُفْردُوا الوَاحِدَ.
وكَلامُ اللّيْثِ مثْل مَا نَقَلَه الأصْمعيّ، وَقد رَدَّ عَلَيْهِ
الأزْهريُّ بِمَا هُوَ مَبْسوطٌ فِي تَهْذِيبِه. ورُبَّما نَقَل
المصنِّفُ عَن ابنِ السَّيِّد لكَوْنِه أَجازَ إفْرادَ الواحِدِ،
وَلذَا لم يَذْكرِ الثِّنَايَيْن،
(37/300)
وَقد عَلِمْتُ أنَّه مَرْدودٌ فإنَّ
الكَلِمَةَ بُنِيَتْ على {التَّثْنِيَةِ، فتأَمَّل.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
الطَّويلُ} المُتَثَنيِّ: هُوَ الذَّاهِبُ طُولاً، وأَكْثَر مَا
يُسْتَعْملُ فِي طَويلٍ لاعَرْض لَهُ.
{والثِّنْيُ، بالكسْرِ: واحِدُ} أَثْناء الشيءِ أَي تَضَاعِيفه؛
تقولُ: أَنْفَذت كَذَا {ثِنْيَ كتابِي أَي فِي طَيِّه؛ كَمَا فِي
الصِّحاحِ.
وكانَ ذلِكَ فِي أَثْناءِ كَذَا: أَي فِي غضونِهِ.
والثِّنْيُ أَيْضاً: معطفُ الثَّوْبِ؛ وَمِنْه حدِيثُ أَبي
هُرَيْرَةَ: (كانَ} يَثْنِيه عَلَيْهِ أَثْناءً مِن سَعَتِه) ،
يعْنِي الثَّوْبَ.
{وثَنَّاهُ} ثَنْياً: عَطَفَهُ.
وأَيْضاً: كَفَّهُ.
وأَيْضاً: عَقَدَه، وَمِنْه {تُثْنَى عَلَيْهِ الخَناصِر.
وثَناهُ عَن حاجَتِهِ: صَرَفَه.
} وثَناهُ: أَخَذَ نِصْفَ مالِهِ أَو ضمَّ إِلَيْهِ مَا صارَ بِهِ
اثْنَيْنِ.
{وثِنْيُ الوُشاحِ: مَا} انْثَنَى مِنْهُ، والجَمْعُ {الأَثْناء،
قالَ:
تَعَرُّضَ أَثْناء الوِشَاحِ المُفَصَّل} وثَنَى رِجْلُه عَن
دابَّتِه: ضمَّها إِلَى فخذِهِ فنَزلَ.
وَإِذا فَعَلَ الرَّجُلُ أَمْراً ثمَّ ضمَّ إِلَيْهِ أمرا آخَرَ
قيلَ {ثَنَّى بالأَمْرِ الثَّانِي} تَثْنِية.
وَفِي الحدِيثِ: (وَهُوَ {ثانٍ رِجْلَه أَي عاطِفٌ قَبْل أنْ
يَنْهَض.
وَفِي حدِيثٍ آخَرَ: (قَبْلَ أنْ} يَثْنيَ رِجْلَه) ، قالَ ابنُ
الأثيرِ: هَذَا ضِدّ الأوّل فِي اللفْظِ ومِثْله فِي المعْنَى،
لأنَّه أَرادَ قَبْل أَن يصرفَ رِجْلَه عَن حالَتِه الَّتِي هِيَ
عَلَيْهَا فِي التَّشهّدِ.
(37/301)
{وثَنَى صَدْرَه} يَثْنِيه ثنيّاً: أَسَرَّ
فِيهِ العَداوَةَ، أَو طَوَى مَا فِيهِ اسْتِخْفاء.
ويقالُ للفارِسِ إِذا {ثَنَى عُنُقَ دابَّتِه عنْدَ شدَّة حُضْرِه:
جاءَ} ثانيَ العِنانِ.
ويقالُ للفَرَسِ نَفْسَه: جاءَ سابِقاً {ثانِياً إِذا جاءَ وَقد
ثَنَى عُنُقَه نشاطاً لأنّه إِذا أَعْيى مدَّ عُنُقَه؛ وَمِنْه
قولُ الشاعِرِ:
ومَنْ يَفْخَرْ بمثلِ أَبي وجَدِّي
يَجِىءْ قبل السَّوابق وهْو ثانِيأَي كالفَرَسِ السَّابِقِ، أَو
كالفارِسِ الَّذِي سبقَ فَرسُه الخَيْلَ.
} وَثَانِي عطْفه: كِنايَةٌ عَن التّكبرِ والإعْراضِ. كَمَا يقالُ:
لَوَى شدْقَه ونَأَى بجانِبهِ.
ويقالُ: فلانٌ ثانِي اثْنَيْن، أَي هُوَ أَحَدُهما، مُضافٌ، وَلَا
يقالُ هُوَ ثانٍ اثْنَيْن، بالتَّنْوِين.
وَلَو سُمِّي رَجُل {باثْنَيْن أَو} باثْنَي عشر لقُلْت فِي
النِّسْبةِ إِلَيْهِ {ثَنَويٌّ فِي قوْلِ مَنْ قالَ فِي ابْنٍ
بَنَوِيٌّ، واثْنِيٌّ فِي قوْلِ مَنْ قالَ ابْنِيٌّ.
} والثَّنَوِيَّةُ، بالتحْرِيكِ: طائِفَةٌ تقولُ
{بالاثْنَيْنِيَّة، قبَّحَهم اللَّهُ تَعَالَى؛
} وثِنى، بالكسْرِ: مَوْضِعٌ بالجَزيرَةِ مِن دِيارِ تَغْلِب،
كانتْ فِيهِ وقائِعُ. ويقالُ: هُوَ كغَنِيَ؛ وأَيْضاً: مَوْضِعٌ
بناحِيَةِ المذارِ، عَن نَصْر.
وشَرِبتُ أثنا القَدَح، واثْنَيْ هَذَا القَدَح، أَي اثْنَيْن
مِثْلَه. وكَذلِكَ شَرِبْتُ اثْنَيْ مُدِّ البَصْرةِ، {واثْنَيْن
بمدِّ البَصْرَةِ.
والكَلِمَةُ} الثنائِيَّةُ: المُشْتَملَةُ على حَرْفَيْن كيَدٍ
ودمٍ؛ وقَوْله أَنْشَدَه ابنُ الأعْرابيِّ:
فَمَا حَلَبَتْ إلاَّ الثَّلاثة! والثُّنَى
وَلَا قَيَّلَتْ إلاَّ قَرِيبا مَقالُها
(37/302)
قالَ: أَرادَ الثَّلاثَةَ من الآنِيَةِ،
{وبالثُّنَى الاثْنَيْن: وقَوْلُ كثيِّر عزَّةَ:
ذكرتَ عَطاياهُ وليْسَتْ بحُجَّة
عليكَ وَلَكِن حُجَّةٌ لكَ} فَاثْنِن قيلَ فِي تَفْسيرِهِ:
أَعْطِني مرَّةً {ثانِيَةً، وَهُوَ غَريبٌ.
وحَكَى بعضُهم: أَنَّه ليَصومُ} الثُّنِيَّ على فُعولٍ نَحْو
ثُدِيَ، أَي يَوْمَ الاثْنَيْن.
{والمَثاني: أَرضٌ بينَ الكُوفَةِ والشامِ؛ عَن نَصْر.
وقالَ اللّحْيانيُّ:} التَّثْنِيَةُ أنْ يَفُوزَ قِدْحُ رجُلٍ
مِنْهُم فيَنْجُو ويَغْنَم فيَطْلُبَ إِلَيْهِم أَن يُعِيدُوه على
خِطارٍ.
{والمَثْنَى: زِمامُ الناقَةِ؛ قالَ الشاعِرُ:
تُلاعِبُ} مَثْنَى حَضْرَمِيِّ كأَنَّهُ
تَعَمُّجُ شَيْطانٍ بذِي خِرْوَعٍ قَفْرِوقالَ الرَّاغبُ:
{المَثْناةُ مَا ثُنِي من طَرَفِ الزِّمامِ.
وجَمْعُ} الثِّنْي مِن النّوقِ {ثُناءٌ، بالضمِّ، عَن سِيْبَوَيْه،
جَعَلَه كظِئْرٍ وظُؤَارٍ.
وقالَ غيرُهُ: أَثْناءُ، وأَنْشَدَ:
قامَ إِلَى حَمْراءَ مِنْ} أَثْنائِها {والثُّنَى، كهُدَى: الأمْرُ
يُعادُ مَرَّتَيْن؛ لُغَةٌ فِي} الثِّنَى، كمَكانٍ سِوىً وسُوىً؛
عَن ابنِ بَرِّي.
وعَقَلْتُ البَعيرَ {بثِنْيَتَيْن، بالكسْرِ: إِذا عَقَلْت يدا
واحِدَةً بعُقْدَتَيْن؛ عَن أَبي زيْدٍ.
وقالَ أَبو سعيدٍ:} الثِّنايَةُ، بالكسْرِ: عُودٌ يُجْمَع بِهِ
طَرَفا الحَبْلَيْن من فَوْق المَحَالةِ وَمن تَحْتَها الأُخرى
مِثْلها؛ قالَ: والمَحَالَةُ
(37/303)
والبَكَرَةُ تَدُورُ بينَ
{الثِّنَايَتَيْنِ؛
} وثِنْيا الحَبْل، بالكسْرِ: طَرَفاهُ، واحِدُهما {ثِنْيٌ؛ قالَ
طرفَهُ:
لَعَمْرُكَ إنَّ الموتَ مَا أَخْطَأَ الفَتَى
لَكالطِّوَلِ المُرْخى} وثِنْياه فِي اليَد ِأَرادَ {بِثِنْيَيْهِ
الطَّرَفَ} المَثْنِيَّ فِي رُسْغِه، فلمَّا {انْثَنَى جَعَلَه}
ثِنْيَيْن لأنَّه عقدَ بعُقْدَتَيْن.
وجَمْعُ {الثَّنِيِّ مِن الإِبِلِ، كغَنِيَ،} ثِناءٌ {وثُناءٌ،
ككِتابٍ وغُرابٍ،} وثُنْيانٌ. وحَكَى سِيْبَوَيْه ثُن.
ويقالُ: فلانٌ طَلاَّعُ {الثَّنَايا إِذا كانَ سامِياً لمعالي
الأُمورِ، كَمَا يقالُ طَلاَّع أَنْجُدٍ، أَو جَلْداً يَرْتَكِبُ
الأُمُورَ العِظامَ، وَمِنْه قَوْلُ الحجَّاجِ فِي خطْبتِه:
أَنا ابنُ جَلاَ وطَلاَّع الثَّنايا ويقالُ للرَّجُل الَّذِي
يُبْدَأُ بذِكْرِه فِي مَسْعاةٍ أَو مَحْمَدةٍ أَو عِلْمٍ: فلانٌ
بِهِ} تُثْنَى الخَناصِرُ، أَي تُحْنَى فِي أَوَّلِ من يُعَدّ
ويُذْكر، وقالَ الشاعِرُ:
فَقَوْمي بهم تُثْنَى هُناك الأَصابعقالَ ابنُ الأعْرابيُّ:
يَعْنِي أنَّهم الخيارُ المَعْدُودُونَ، لأنَّ الخيارَ لَا
يكثرونَ.
{واسْتَثْنَيْتُ الشَّيءَ مِن الشَّيءِ: حاشَيْتُه.
وقالَ الرَّاغبُ:} الاسْتِثْناءُ إيرادُ لَفْظٍ يَقْتَضِي رَفْع
بعض مَا يُوجِبه عُمومُ اللّفْظِ كقَوْلِه تَعَالَى:
(37/304)
{إلاَّ أنْ يكونَ ميتَةً أَو دَماً
مَسْفوحاً} ، وَمَا يَقْتَضِيه رَفْع مَا يُوجِبه اللّفْظ كقَوْلِ
الرَّجُلِ: لأفْعَلَنَّ كَذَا إنْ شاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وعَلى
هَذَا قَوْله تَعَالَى: {إِذا أَقْسَموا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبحين
وَلَا {يَسْتَثْنُون} .
وحَلْفةٌ غَيْر ذَات} مَثْنَوِيَّة: أَي غَيْر مُحَلَّلة.
{والثُّنْيانُ، بالضَّمِّ: الاسمُ مِن الاسْتِثْناءِ} كالثَّنْوَى،
بالفتْحِ، نَقَلَه الجَوْهرِيُّ،
{والمُثنَى، كمُعَظَّم: اسمٌ. وأَيْضاً لَقَبُ الحَسَنِ بنِ
الحَسَنِ بنِ عليَ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ.
} والمثْنَوي مِن الشّعرِ: وَهُوَ المَعْروفُ بالدو بَيت، وَبِه
سَمَّى الشَّيخُ جلالُ الدِّيْنُ القَوْنويّ كتابَهُ {بالمَثْنوي.
وأُثْنان، بالضَّمِّ: مَوْضِعٌ بالشَّأمِ؛ عَن ياقوت، وَقد ذُكِرَ
فِي أثن.
ثهو
: (و (} ثَهَا) ، كدَعَا:
أَهْمَلَه الجَوْهرِيُّ.
وقالَ ابنُ الأعْرابيِّ: ثَهَا إِذا (حَمُقَ) ، وهَثا إِذا
احْمَرَّ وَجْهَه،
( {وثَاهاهُ) : إِذا (قَاوَلَه) ؛ وهَاثَاهُ: إِذا مازَحَهَ
ومايَلَه.
ثوي
: (ى (} ثَوَى المكانَ وَبِه {يَثْوِي} ثَواءً! وثُوِيّاً،
بالضمِّ) ، كمَضَى يَمْضِي مَضاءً ومُضيّاً، الأَخيرَةُ عَن
(37/305)
سِيْبَوَيْه. يقالُ: {ثَوَيْتُ
بالبَصْرَةِ،} وثَوَيْتُ البَصْرَةَ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
وشاهِدُ {الثواءِ: قَوْلُ الشاعِرِ:
رُبّ} ثاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الثّواء ( {وأَثْوَى بِهِ) لُغَةٌ فِي
ثَوَى: (أَطالَ الإقامَةَ بِهِ) ؛ قالَ الأعْشى:
} أَثْوَى وقَصَّرَ ليلَه ليُزَوَّدا
ومَضَى وأَخْلَفَ مِن قُتَيْلَةَ مَوْعِداً قالَ شِمَرٌ: أَثْوَى
مِن غيْرِ اسْتِفْهامٍ وإنّما يُريدُ الخَبَر، قالَ: ورَوَاهُ ابنُ
الأَعْرابيِّ: أَثَوَى على الاسْتِفهامِ.
قالَ الأَزْهرِيُّ: والرِّوايَتَانِ تَدُلاّنِ على أنَّ ثَوَى
وأَثْوَى مَعْناه أَقَامَ.
(أَو) ثَوَى: (نَزَلَ) مَعَ الاسْتِقْرارِ، وَبِه سُمِّي المَنْزلُ
{مَثْوىً.
(} وأَثْوَيْتُه: أَلْزَمْتُه {الثَّواءَ فِيهِ) يَتَعَدَّى وَلَا
يتعدَّى، (} كثَوَّيْتُه) {تَثْوِيةً؛ عَن كُراعٍ، ونَقَلَه
الجَوْهرِيُّ أَيْضاً.
(و) } أَثْوَيْتُه) : (أَضَفْتُه) . يقالُ: أَنْزَلَنِي الَّرجُلُ
{فأَثْواني} ثَواءً حَسَناً.
( {والمَثْوَى: المَنْزِلُ) يُقامُ بهِ وَمِنْه الحدِيثُ: (وعَلى
نَجْران مَثْوَى رُسُلي) ، أَي مسكَنُهم مُدَّة مُقامِهم
ونُزُلِهم. وقَوْلُه تَعَالَى: {أَلَيْس فِي جَهَنّم مَثْوَى
للمُتَكَبِّرين} ؛
(ج} المَثاوِي) ؛ وَمِنْه حدِيثُ عُمَر: (أَصْلِحُوا {مَثاوِيَكُم
وأَخِيفُوا الهَوامَّ قَبْل أنْ تُخِيفَكُم وَلَا تُلِثُّوا بدَارِ
مَعْجَزَةٍ) .
(وأَبُو} المَثْوَى: رَبُّ المَنْزِلِ) .
وَفِي المُحْكَم: رَبُّ البيتِ.
(و) أَبُو {مَثْواكَ: (الضَّيْفُ) الَّذِي تُضِيفُه.
(} والثَّوِيُّ، كغَنِيَ: البَيْتُ المُهَيَّأُ
(37/306)
لَهُ) ، أَي للضَّيْفِ. قيلَ: هُوَ بيتٌ
فِي جوْفِ بَيْت.
(و) {الثَّوِيُّ: (الضَّيْفُ) نَفْسُه؛ وتقولُه العامَّة بالتاءِ
المَكْسورَةِ وَهُوَ غَلَطٌ.
(و) الثَّوِيُّ: (الأَسِيرُ) ؛ عَن ثَعْلَب.
(و) الثَّوِيُّ: (المُجاوِرُ بأحدِ الحَرَمَيْن) ؛ ونَصُّ ابنِ
الأعْرابيِّ: بالحَرَمَيْنِ.
(و) } الثَّوِيَّةُ، (بهاءٍ: ع) بالقُرْبِ من الكُوفَةِ بِهِ
قَبْرُ أَبي مُوسَى الأَشْعرِيّ والمُغِيرَة بنِ شعْبة وَقد جاءَ
ذكْرُه فِي الحدِيثِ، وضَبَطَه بعضُهم كسُمَيَّة.
(و) {الثَّوِيَّةُ: (المرأةُ) } يثوى إِلَيْهَا.
( {والثايَةُ} والثَّوِيَّةُ، كغَنِيَّةٍ) : حجارَةٌ تُرْفَعُ
فتكونُ عَلَماً بالليلِ للرَّاعِي إِذا رجَعَ؛ عَن أَبي زيْدٍ
نَقَلَه الجَوْهرِيُّ.
وَهِي أَيْضاً: (أَخْفَضُ عَلَمٍ) يكونُ (بقَدْر قِعْدَتِكَ) .
قالَ ابنُ سِيدَه: وَهَذَا يدلُّ على أَنَّ أَلفَ {ثايَةَ
مُنْقَلِبَة عَن واوٍ، وَإِن كانَ صاحِبُ الكِتابِ يَذْهبُ إِلَى
أنَّها عَن ياءٍ.
(} كالثُّوَةِ) ، بالضَّمِّ.
(و) {الثَّايَةُ: (مَأْوَى الإِبِلِ عازِبَةً) ؛ عَن ابنِ
السِّكِّيت.
وقالَ أَبو زَيْدٍ: الثَّوِيَّة مَأْوَى الغَنَم، قالَ: وكَذلِكَ
الثايَةُ غَيْر مَهْموزٍ.
(أَو) مَأْوَاها (حَوْلَ البيتِ) ؛ عَن ابنِ السِّكِّيتِ؛ (}
كالثَّاوَةِ) غَيْر مَهْموزٍ.
قالَ ابنُ سِيدَه: وأَرَى {الثَّاوَةَ مَقْلوبَةً عَن الثَّايَةِ.
(} وثَوَّى! تَثْوِيَةً: ماتَ) ؛ هَكَذَا فِي النُّسخِ والصَّوابُ
ثَوَى كرَمَى؛ وَمِنْه قَوْلُ كَعْبِ بنِ زهيرٍ:
فَمَنْ للقَوافِي شَأنَها مَنْ يَحُوكُها
إِذا مَا ثَوَى كَعْبٌ وفَوَّزَ جَرْوَلُ؟
(37/307)
وقالَ الكُمَيْت:
وَمَا ضَرَّها أنَّ كَعْباً ثَوَى
وفَوَّزَ مِن بعده جرولُوقالَ دُكَيْن:
فإنْ ثَوَى ثَوَى النَّدَى فِي لَحْدِه وقالتِ الخَنْساءُ:
فَقَدْنَ لمَّا ثَوَى نَهْباً وأسْلاباً وقَوْلُ أَبي كبيرٍ
الهُذَليّ:
نَغْدُو فَنَتْرُكُ فِي المزاحِفِ مَنْ ثَوَى
ونُمِرُّ فِي العَرَقاتِ مَنْ لم نَقْتُلِأَرادَ: أَي مَنْ قُتِل
فأَقامَ هنالكَ.
وقالَ ابنُ بَرِّي: ثَوَى أَقامَ فِي قَبْرِه؛ وَمِنْه قَوْلُ
الشَّاعِرِ:
حَتَّى ظَنَّني القَوْمُ {ثاوِيا (أَو) } ثُوِيَ، (كعُنِيَ:
قُبِرَ) ، لأنَّ ذلكَ {ثَواءٌ لَا أَطْوَل مِنْهُ.
(} والثُّوَّةُ، بالضَّمِّ: قُماشُ البيتِ، ج {ثُوىً) ؛ عَن ابنِ
الأعْرابيِّ؛ كقُوَّةٍ وقُوىً.
(أَو} الثُّوَّةُ) ، بالضَّمِّ، ( {والثُّوِيُّ، كجُثِيَ: خِرَقٌ
كالكُبَّةِ على الوَتِدِ يُمْخَضُ عَلَيْهَا السِّقاءُ لئَلاَّ
يَتَخَرَّقَ) .
قالَ ابنُ سِيدَه: وإنَّما جَعَلْنا} الثّوِي مِن ثوو لقَوْلِهم
فِي مَعْناه! ثُوَّة كقُوَّةٍ، ونَظِيرُه فِي ضمِّ أَوَّله مَا
حَكَاه سِيْبَويْه مِن قَولِهم سُدُوس.
(أَو الثُّوَّةُ، بالضَّمِّ: ارْتِفاعٌ وغِلَظٌ، ورُبَّما نُصِبَتْ
فَوْقَها الحِجارَةُ ليُهْتَدَى بهَا) ؛ وكَذلِكَ الصُّوَّة، كَذَا
فِي المُحْكم.
(37/308)
(أَو خِرْقَةٌ) أَو صُوفَةٌ تُلَفُّ على
رأْسِ الوَتِدِ وتُوْضَعُ (تَحْتَ الوَطْبِ إِذا مُخِضَ تَقِيهِ
مِن الأَرْضِ) ؛ نَقَلَهُ ابنُ بَرِّي، قالَ: وجَمْعُه {الثُّوَى
كقُوىً، وأَنْشَدَ للطِّرِمَّاح:
رِفاقاً تُنادِي بالنُّزولِ كأنَّها
بَقايا الثُّوَى وَسْط الدِّيار المُطَرَّح (} وَثَاءَةُ: ع)
ببِلادٍ هُذَيْلٍ. ومَرَّ لَهُ فِي الهَمْزِ كَذلِكَ.
( {والثَّاءُ: حَرْفُ هِجاءٍ) مَخْرَجُه مِن طَرَفِ اللِّسانِ
وأَطْرافِ الثَّنايَا العُلْيا.
قالَ ابنُ سِيدَه: وإنَّما قَضَيْنا على أَلِفِه بأنَّه واوٌ
لأنَّها عَيْن.
(وقافِيَةٌ} ثاوِيَّةٌ) : على حَرْفِ الثاءِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{المَثْوَى: مَصْدَرُ ثَوَى} يَثْوِي؛ وقَوْلُه تَعَالَى:
{النَّارُ {مَثْواكُم} .
قالَ أَبو عليَ: المَثْوَى عنْدِي فِي الآيَةِ اسمٌ للمَصْدَرِ
دُونَ المَكانِ لحُصولِ الحالِ فِي الكَلامِ مُعْمَلاً فِيهَا،
أَلا تَرَى أنَّه لَا يَخْلو مِن أَنْ يكونَ مَوْضعاً أَو
مَصْدراً؟ فَلَا يجوزُ أنْ يكونَ موضِعاً لأنَّ اسمَ المَوْضِعِ
لَا يَعْمَل عَمَلَ الفِعْل لأنَّه لَا معْنَى للفِعْلِ فِيهِ،
فَإِذا لم يكُنْ موضعا ثَبَتَ أنَّه مَصْدرٌ، والمعْنَى النارُ
ذاتُ إقامَتكم فِيهَا.
} والمُثْوِي، بالضمِّ وكسْرِ الواوِ: اسمُ رُمْحٍ للنبيِّ صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم سُمِّي بِهِ لأنَّه يُثْبِت المَطْعونَ بِهِ؛
مِن الثَّوى: الإقامَة.
وقَوْلُه تَعَالَى: {أَحْسَنَ {- مَثْوَايَ} ، أَي تَولاَّني فِي
طولِ مقامِي.
ويقالُ للغَرِيبِ إِذا لَزِمَ بلْدَةٍ: هُوَ} ثاوٍ بهَا.
وأُمُّ! مَثْوَى الرَّجُلِ: ربَّةُ مَنْزِلِه؛
(37/309)
وَمِنْه حدِيثُ عُمَر: كُتِبَ إِلَيْهِ فِي رجُلٍ قيلَ لَهُ مَتَى
عَهْدُك بالنِّساءِ؟ فقالَ: البارِحَةُ، فقيلَ: بمَنْ؟ قالَ:
بأُمِّ {مَثْوَايَ أَي ربَّة المَنْزِلِ الَّذِي باتَ فِيهِ، وَلم
يُرِد زَوْجَتَه لأنَّ تمامَ الحدِيثِ: فَقيل لَهُ: أَمَا عَرَفْتَ
أنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَ الزِّنا؟ فقالَ: لَا.
} وتَثَوَّيْتُه: تَضَيَّفْتُه.
{والثَّوِيُّ، كغَنِيَ: الصَّبُورُ فِي المَغازِي المُجَمّر وَهُوَ
المَحْبُوسُ: عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
} وثايةُ الجَزُورِ: مَنْحرُها.
{والثَّوِيَّةُ، كغَنِيَّة: مَأْوَى البَقَرِ والغَنَمِ.
} والثَّايَةُ: أَن يُجْمَعَ شَجَرتانِ أَو ثَلَاث فيُلْقَى
عَلَيْهَا ثَوْبٌ ويُسْتَظَلّ بِهِ؛ عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
وجَمْعُ {الثَّايَةِ: ثايٌ؛ عَن اللّحْياني.
ثيي
: (ي} الثِّيَّةُ، كالنِّيَّةِ) : أَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
وقالَ ابنُ بَرِّي: (مَأْوَى الغَنَمِ) ؛ لُغَةٌ فِي الثايَةِ.