السير
لأبي إسحاق الفزاري بَابُ كَرَاهِيَةِ أَخْذِ الرَّجُلِ عَلَى
الْمَقَاسِمِ وَالْقَضَاءِ أَجْرًا
(1/112)
27 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ:
حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ عَلَى مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ
قَضَائِهِمْ أَجْرًا
(1/112)
28 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ
طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَسَمَ عَلِيٌّ بَيْنَ قَوْمٍ قَسْمًا،
ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا يَحْسِبُهُ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَعْطَيْتَهِ
عِمَالَتَهُ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَيْتُهُ، وَهُوَ سُحْتٌ
(1/113)
29 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَقْسِمُ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ أَجْرًا
(1/113)
30 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، قَالَ: " أَرْبَعٌ يُكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِنَّ
أَجْرٌ: الْمَقَاسِمُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْقَضَاءُ، وَالْآذَانُ
" قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا
(1/113)
31 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: " قُتِلَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ
رَجُلٌ، فَأَرَادُوا أَنْ يَبْتَاعُوا جَسَدَهُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(1/115)
32 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي، قَالَ:
سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: " حَمَلَ نَوْفَلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْمُغِيرَةِ فَرَسُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ لِيَعْبُرَ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَطَحَهُ اللَّهُ عَلَى
وَجْهِهِ قَتِيلًا، فَسَأَلَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ أَنْ يَدْفَعَ
إِلَيْهِمْ جَسَدَهُ، وَيَدْفَعُوا إِلَيْهِ دِيَتَهُ، قَالَ: «لَا حَاجَةَ
لَنَا فِي دِيَتِهِ، فَإِنَّهُ خَبِيثُ الدِّيَةِ، خَبِيثُ اللَّحْمِ،
خَبِيثُ الْجَسَدِ»
(1/115)
|