البحر الرائق شرح كنز الدقائق ط احياء التراث

 ج / 7 ص -355-     28- كتاب الإقرار
____________
28- كتاب الإقرار
"هو إخبار" بحق عليه من وجه إنشاء من وجه فللأول يصح إقراره بمملوك للغير ويلزمه تسليمه إذا ملكه ولو أقر بالطلاق والعتاق مكرها لا يصح ولو أقر المريض بجميع ماله لأجنبي يصح ولا يتوقف على إجازة الوارث وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم بخمر وصح الإقرار بنصف داره مشاعا وإقرار المريض بالزوجية من غير شهود ولا تسمع دعواه عليه بأنه أقر له بشيء معين من غير أن يقول وهو ملكي ولو علم المقر له أنه كاذب في إقراره لا يجوز له أخذه منه جبرا ديانة كإقراره لامرأته بجميع ما في منزله وليس لها عليه شيء وإذا أقر بالمدعى به ثم أنكر إقراره لا يحلف على إقراره بل على المال والثاني لو رد إقراره ثم قبل لا يصح إلا إذا أضافه إلى غيره متصلا بالرد كان له وكذا الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر له وشرطه التكليف والطوع مطلقا والحرية للتنفيذ للحال لا مطلقا فصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص ويؤخر ما فيه تهمة إلى ما بعد العتق والمأذون بما كان من التجارة للحال وتأخر بما ليس منها إلى العتق كإقراره بجناية ومهر موطوءة بلا إذن والصبي المأذون كالعبد فيما كان للتجارة لا فيما ليس منها كالكفالة. وإقرار السكران بطريق محظور صحيح إلا في حد الزنا وشرب الخمر لا يقبل الرجوع وإن بطريق مباح لا وصح بالمجهول ولزمه البيان كشيء وحق والقول له مع يمينه في تعيين المجهول وتعيين العبد المغصوب إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا فإن بين سببا تضره الجهالة كالبيع والإجارة لا يصح ولا يلزمه شيء وإن بين ما لا يضره صح ويبين ما له قيمة فلا يصح في حبة حنطة وصبي حر وزوجة وجلد ميتة وقوله أردت حق الإسلام في له علي حق لا يصدق لأنه خلاف العرف وجهالة المقر له مانعة من صحته إن تفاحشت كالواحد من الناس على كذا أو لا كلأحد هذين علي كذا لا ولا يجبر على البيان ولكل منهما أن يحلفه وكذا جهالة المقر عليه مانعة نحو لك على أحدنا كذا فلو قيل بعده أهو هذا قال لا لا يجب المال على الآخر وصح بالعام كما في يدي من قليل أو كثير أو عبيد أو متاع أو جميع ما يعرف لي أو جميع ما ينسب لي لفلان وإذا اختلفا في عين أنها كانت موجودة في يده وقت الإقرار أو

 

 ج / 7 ص -356-     ومال عظيم نصاب وأموال عظام ثلاثة نصب, ودراهم, ثلاثة ودراهم كثيرة, كذا درهما درهم كذا كذا أحد عشر كذا وكذا أحد وعشرون ولو ثلث بالواو ويزاد مائة ولو ربع زيد ألف, عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي أمانة, لو قال لي عليك ألف فقال اتزنه أو انتقده أو أجلني به أو قضيتكه, أو أحلته بها
_____________
لا فالقول قول المقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته. ولو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان كان هبة لا يجوز إلا بالتسليم ولو قال لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء أو مال أو مال قليل أو درهم عظيم أو دريهم لزمه درهم.
"ومال عظيم نصاب وأموال عظام ثلاثة نصب" من أي مال فسره به.
"ودراهم" أو دريهمات أو شيء من الدراهم أو من دراهم.
"ثلاثة ودراهم كثيرة" أو ثياب كثيرة أو وصائف كثيرة أو دنانير كثيرة أو أكثر الدراهم ف "عشرة" ودراهم مضاعفة ستة وأضعاف مضاعفة أو عكسه ثمانية عشرة ومال نفيس أو خطير أو كريم أو جليل أو لا قليل ولا كثير مائتان.
"كذا درهما درهم كذا كذا أحد عشر كذا وكذا أحد وعشرون ولو ثلث بالواو ويزاد مائة ولو ربع زيد ألف" لو خمس زيد عشرة آلاف ولو سدس يزاد مائة ألف ولو سبع يزاد ألف ألف وكل ما زاد عددا معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت العادة به إلى ما لا يتناهى ولو ثلث بلا واو لزمه أحد عشر ولو قال كذا كذا درهما ودينارا فعليه أحد عشر بالسوية بخلاف ما إذا قال كذا كذا درهما وكذا كذا دينارا لزمه من كل واحد أحد عشر والمعتبر الوزن المعتاد في كل زمان أو مكان والنيف مجهول يرجع إليه فيه والبضعة للثلاثة "علي وقبلي إقرار بالدين" إلا إذا فسره بالأمانة متصلا وأقرضني كذا لزمه واستقرضت لا وليس لي قبله حق إبراء عن الدين والأمانة.
"عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي أمانة" وعندي عارية ألف درهم قرض له قبلي كذا دين وديعة أو وديعة دين فهو دين مطلق. والأصل أن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين وجمع بينهما يرجح الدين.
"لو قال لي عليك ألف فقال اتزنه أو انتقده أو أجلني به أو قضيتكه" أو أعدها أو أرسل غدا من يأخذها يعني يقبضها أو يتزنها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم أو

 

 ج / 7 ص -357-     فهو إقرار, وبلا كتابة لا, وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا, ويستحلف المقر له فيهما, كمائة ودرهم, فهي دراهم مائة
____________
حتى يدخل علي مالي أو يقدم علي غلامي أو أبرأني عنها أو تصدق علي بها أو وهبها لي مدعيا ذلك أو أحلته بها.
"فهو إقرار" إلا إذا تصادقا أنه على وجه السخرية.
"وبلا كتابة لا" كقوله ما قبضت بغير حق جوابا لدعواه أنه قبض منه بغير حق وقوله أبرأني عن هذه الدعوى أو صالحني عنها وقوله ما استقرضت من أحد سواك أو غيرك أو قبلك أو بعدك وقضيتك مائة بعد مائة بعد دعوى المائتين بخلاف دفعت إلى أخيك بأمرك وعليه إثبات ذلك وضمانه للآجر ما يجب له على المستأجر إقرار بملك العين للآجر بخلاف ضمانه للمستأجر مال الإجارة في الإجارة الطويلة لا يكون إقرارا بالملك للآجر بخلاف قوله فلان ساكن هذه الدار فإقرار له بها بخلاف كان يسكنها وفلان زرع هذه الأرض أو غرس هذا الكرم أو بنى هذه الدار وهي في يد القاتل مدعيا أنه معين أو مستأجرا فليس بإقرار بالعين له وكذا هذا الدقيق من طحين فلان بخلاف هذا الطعام من زرع فلان أو هذا التمر من نخله أو أرضه أو بستانه أو هذا الصوف من غنمه فهو إقرار كقوله قبضت من أرضه عدل ثياب وشراؤه متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب وكذا الاستيام والاستيداع والاستعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل وكذا قبول الوديعة وقوله نعم بعد كلام إقرار مطلقا والإيماء بالرأس بعد الاستفهام لا يكون إقرارا بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف الكفر والإسلام والنسب والفتوى.
"وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا" كإقراره بعبد في يده أنه لرجل وأنه استأجره منه.
"ويستحلف المقر له فيهما" بخلاف ما لو أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها يلزمه ما أقر به فقط كإقرار الكفيل بدين مؤجل ولمن عليه دين مؤجل إذا خاف لو اعترف به لا يصدقه إنكار أصل الدين إذا لم يرد توي حقه ومن أقر بعدد مبهم وعطف موزونا أو مكيلا كان بيانا له.
"كمائة ودرهم" أو درهمان أو ثلاثة دراهم.
"فهي دراهم" وإن عطف عليه قيميا واحدا

 

 ج / 7 ص -358-     لا كمائة وثوب, كمائة وثلاثة أثواب, أقر بتمر في قوصرة لزمه, وبخاتم له الحلقة والفص وبسيف له النصل والجفن والحمائل وبحجلة له العيدان والكسوة وبخمسة في خمسة وعنى الضرب خمسة وعشرة إن عنى مع ومن درهم إلى عشرة أو, وصح الإقرار بالحمل, ولو أقر بشيء على أنه بالخيار لزمه بلا خيار
_________________
"لا كمائة وثوب" أو ثوبان وإن متعددا فبيان.
"كمائة وثلاثة أثواب" ولو قال نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية بخلاف نصف هذا الدينار ودرهم فدرهم تام وعشرة دراهم ودانق وقيراط فضة ولو.
"أقر بتمر في قوصرة" أو طعام في الجوالق أو سفينة أو ثوب في منديل أو ثوب.
"لزمه" الظرف كالمظروف ومن قوصرة لا كدابة في إصطبل وثوب في عشرة وطعام في بيت.
"وبخاتم له الحلقة والفص وبسيف له النصل والجفن والحمائل وبحجلة له العيدان والكسوة وبخمسة في خمسة وعنى الضرب خمسة وعشرة إن عنى مع ومن درهم إلى عشرة أو" ما بين تسعة وكر حنطة إلى كر شعير لزماه إلا قفيزا من شعير وعشرة دراهم إلى عشرة دنانير لزماه إلا دينارا له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقط.
"وصح الإقرار بالحمل" المحتمل وجوده وقته ولو غير آدمي مطلقا بخلاف الإقرار للرضيع يصح وإن بين سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض وله إن بين سببا صالحا وإلا فلا كما إذا أبهم أو بين سببا غير صالح كالقرض وإنما يصح له إذا علم وجوده وقته أو احتمل بأن تضعه لأقل من مدته إن كانت متزوجة ولأقل من سنتين من وقت الفراق إن كانت معتدة ثم إن ولدته حيا كان له ما أقر به وإن ولدته ميتا يرد إلى ورثة الموصي أو ورثة أبيه وإن ولدت ولدين فإن كانا ذكرين أو أنثيين فهو بينهما نصفان وإلا فكذلك في الوصية وفي الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
"ولو أقر بشيء على أنه بالخيار لزمه بلا خيار" وإن صدقه المقر له إلا إن أقر بعقد بيع وقع بالخيار له إلا أن يكذبه المقر له كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو طويلة ا هـ. والله أعلم.

 

 ج / 7 ص -359-     باب الاستثناء وما في معناه
وصح استثناء الكيلي والوزني, من الدراهم, ولو وصل إقراره بإن شاء الله بطل إقراره, والحلية في السيف
___________
باب الاستثناء وما في معناه
لا حكم فيما بعد الإبل مسكوت عند عدم القصد كمسألة الإقرار في قوله له علي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض الإثبات فقط, فنفي الثلاثة إشارة لا عبارة, وإثبات السبعة عكسه, وعند القصد يثبت لما بعدها نقيض ما قبلها كلمة التوحيد نفي, وإثبات قصد, فالاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي, وإثبات باعتبار الأجزاء ويشترط فيه الاتصال إلا لنفس أو سعال أو أخذ فهم والنداء بينهما لا يضر كقوله لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة بخلاف, لك ألف, فاشهدوا إلا كذا ونحوه, والمستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كالوصية إن كان بلفظ الصدر أو مساوية وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل وكذا نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة ولا فرق بين استثناء الأقل والأكثر ولا بين ما يقسم وما لا يقسم كهذا العبد إلا ثلاثة, وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم لا مائة, أو خمسين لزمه تسعمائة وخمسون على الأصح.
"وصح استثناء الكيلي والوزني" والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس والجوز.
"من الدراهم" والدنانير ويكون المستثنى القيمة وإن اتغرق جميع ما أقر به بخلاف دنيار إلا مائة درهم, فإن الاستثناء باطل لأنه استغرق بالمساوي, وإذا كان المستثنى مجهولا يثبت الكثر نحو له مائة درهم إلا شيئا قليلا أو بعضا لزمه احد وخمسون.
"ولو وصل إقراره بإن شاء الله بطل إقراره" وكذا بمشيئة فلان, وإن شاء وكذا كل إقرار علق بشرط على خطر ولم يتضمن دعوى أجل كإن حلفت فلك ما ادعيت به, وإن بشرط كائن فتنجيز كعلي ألف درهم إن مت لزمه قبل الموت وإن تضمن دعوى الأجل كإذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال ويستحلف المقر له في الأجل ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما أعلم وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم.
"والحلية في السيف" والطهارة والبطانة في الجبة لا يلزمه شيء واستثناء من الدار صحيح.

 

 ج / 7 ص -360-     ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر له, وبناؤها لي والعرص لفلان فهو كما قال, ولو قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه, كقوله من ثمن خمر أو خنزير, ولو أقر بثمن مبيع أو قرض, ولو أقر بثمن مبيع أو قرض, وهي زيوف أو نبهرجة
_________
"ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر له" والطوق في الجارية والفحص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء والإقرار بالحائط والأسطوانة إقرار بما تحتمها من الأرض إلا إذا كانت من خشب.
"وبناؤها لي والعرص لفلان فهو كما قال" وبناؤها لي وأرضها لفلان فهما لفلان, مبناؤها لزبد وأرضها لعمرو, فلكل ما أقر له به, وفي عكسه الكل للأول كقوله: هذه الدار لفلان وهذا البيت لي, وأرضها لي وبناؤها لفلان فعلى ما أقر ويؤمر المقر له بنقل البناء من أرضه والأصل أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار بعده, والدعوى بعد الإقرار في بعض ما دخل تحته غير صحيحة, وإن إقراره عليه فقط.
"ولو قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه" فإن كان العبد معينا فإما أن يصدقه ويسلمه أو لا فإن صدقه وسلمه لزمه ألف وكذا إن صدقه على بيع عبد غيره فإن المعين ملك المقر سواء كان في يده أو في يد المقر له كإقراره بألف غصبا فقال هي قرض وإن لم يصدقه على بيع العبد لا يلزمه شيء وإن صدقه على أن المبيع غيره وأن المعين ليس ملك المقر يتحالفان ويسقط المال والعبد لمن هو في يده وإن لم يكن العبد معينا لزمه الألف مطلقا ولا يقبل قوله إن لم يقبضه.
"كقوله من ثمن خمر أو خنزير" أو مال القمار أو حر أو ميتة أو دم وإن وصل إلا إذا صدقه أو أقام بينة ولو قال إني اشتريت منه مبيعا إلا إني لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا ولو قال زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له وإلا فلا والإقرار بالبيع تلجئة على هذا التفصيل ولو أقر بالشراء أو الإجارة أو الهبة أو الصدقة وقال لم أقبض صدق موصولا كان أو مفصولا ولو أقر بالمسلم ثم قال لم أقبض رأس المال لا يصدق إلا إذا كان موصولا كالوديعة والقرض بخلاف دفعت إلي أو نقدتني وقال لم أقبض لا يصدق مطلقا بخلاف أعطيتني إن وصل.
"ولو أقر بثمن مبيع أو قرض" من النقود أو الفلوس ثم ادعى أنها.
"زيوف أو نبهرجة" أو ستوقة أو رصاص أو كاسدة

 

 ج / 7 ص -361-     لزمه الجياد, بخلاف الغصب الوديعة, أو إلا أن ينقص كذا متصلا, ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق وإن قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت وقال أخذتها غصبا فهو ضامن, ولو قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي آخذه, ولو قال أجرت, بعيري أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه فرده, فالقول للمقر, ولو قال هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر مثله للثاني
_________________
"لزمه الجياد" وإن وصل ويتحالفان في البيع حال قيام السلعة.
"بخلاف الغصب الوديعة" والمضاربة فإنه يصدق في الزيوف والنبهرجة مطلقا وفي الستوقة إن وصل وكان حيا ولا يصدق وارثه بعد موته ويصدق في دعوى الرداءة في المكيل والموزون الثمن أو القرض ولو قال له علي ألف درهم زيوف فهي كما قال على الأصح كقوله له علي كذا إلا أنها وزن خمسة ونقد البلد وزن سبعة.
"أو إلا أن ينقص كذا متصلا" ولو قال له علي عشرة جياد إلا خمسة زيوفا لزمه خمسة جياد ويصير مستثنيا من العشرة خمسة جيادا.
"ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق وإن قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت وقال أخذتها غصبا فهو ضامن" بخلاف أخذتها قرضا أو بيعا أو قال أعطيتنيها وديعة فقال غصبتنيها لا يضمن المقر.
"ولو قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي آخذه" إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا وكذا أقرضتك ألفا ثم أخذتها منك.
"ولو قال أجرت" أو أعرت.
"بعيري أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه فرده" وكذبه فلان.
"فالقول للمقر" بخلاف اقتضيت من فلان ألفا كانت لي فكذبه.
"ولو قال هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر مثله للثاني" بخلاف ما إذا قال هي لفلان لا بل لفلان بلا ذكر إيداع لا يجب عليه للثاني شيء إن كانت معينة وإن كانت غير معينة لزمه أيضا بأن قال لفلان علي ألف لا بل لفلان كقوله غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار وكر حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله ولو كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني مثلها ولو كان المقر له واحدا يلزمه أكثرهما قدرا

 

 ج / 7 ص -362-     _______________
وأفضلهما وصفا نحو له علي ألف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه ولو قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي لي عند فلان هي لفلان فهو إقرار له وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى المقر له برئ ا هـ. والله أعلم.

باب إقرار المريض
ودين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدم على ما أقر به في مرض موته, ولو أقر المريض لوارثه بطل إلا أن يصدقه الورثة
_______________
"باب إقرار المريض"
إقراره بدين نافذ من كل ماله وأخر الإرث عنه.
"ودين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدم على ما أقر به في مرض موته" ولو وديعة والسبب المعروف كالنكاح المشاهد بمهر المثل والبيع المشاهد والإتلاف كذلك وغيرها مما ليس من التبرعات وليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو إعطاء مهر وإيفاء أجرة إلا إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نقد ثمن ما اشترى فيه وقد علم ذلك بالبينة بخلاف ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة الغرماء إذا لم تكن العين في يده وإذا أقر بدين ثم بدين تحاصا وصل أو فصل ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصا وعلى القلب الوديعة أولى وإقراره ببيع عبده في صحته وقبض الثمن مع دعوى المشتري ذلك صحيح في البيع دون قبض الثمن إلا بقدر الثلث بخلاف إقراره بأن هذا العبد لفلان فإنه كالدين ولو أقر بقبض دينه إن كان دين الصحة يصح مطلقا سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن كان دين المرض إن كان عليه دين الصحة لا يصح وإلا نفذ من الثلث إلا في إقراره باستيفاء بدل الكتابة فنافذ بخلاف إقراره باستيفاء ثمن ما باعه في صحته من وارثه فإنه لا يصح وتبيينه العتق المبهم في صحته كثير القيمة نافذ من جميع ماله كتبيينه ما أقر به في صحته وهو مبهم ولو اشترى في صحته بغبن فاحش بشرط الخيار ثم أجاز أو سكت وهو مريض حتى مضت المدة ثم مات كانت المحاباة من الثلث وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا لا يجوز مطلقا وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء صحيح في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالى فلا يقبل من ورثته بينة على هذا المطلوب.
"ولو أقر المريض لوارثه بطل إلا أن يصدقه الورثة" ولو كان إقرارا بقبض دين عليه ولو ادعى المقر له أن الإقرار كان في الصحة وكذبه بقية الورثة فالقول لهم ولو أقاما البينة فبينة

 

 ج / 7 ص -363-     وإن أقر لمن طلقها ثلاثا, فلها الأقل من الإرث والدين, وإن أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام, ثبت نسبه ولو مريضا ويشارك الورثة, وصح إقراره بالولد والوالدين, والزوجة وبالمولى, وبالولد إن شهدت قابلة أو صدقها الزوج, ولا بد من تصديق هؤلاء
_________
المقر له أولى وإن لم تكن له بينة فله أن يحلف الورثة والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار إلا إذا صار وارثا بسبب جديد كالتزوج وعقد الموالاة فلو أقر لها ثم تزوجها صح بخلاف إقراره لأخيه المحجوب إذا صار غير محجوب ولو وهب لأجنبية أو أوصى لها ثم نكحها بطلت ولو أقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المريض وإقراره بعبد لأجنبي فقال الأجنبي هو لفلان وارث المقر وإقراره لمكاتب وارثه إقرار لوارثه فلا يصح بخلاف إقراره لمكاتب نفسه بدين فإنه صحيح وإقراره لامرأته بدين المهر صحيح إلى مهر المثل فلو أقامت الورثة بينة بعد موته أنها وهبته له في حياته هبة صحيحة لا تقبل وإقرارها لزوجها بأن لا مهر لي عليك في مرضها صحيح وإقراره لوارثه ولأجنبي بدين باطل تصادقا على الشركة أو تكاذبا.
"ولو أقر لمن طلقها ثلاثا" وهي في العدة.
"فلها الأقل من الإرث والدين" وإن كان بسؤالها وإلا فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار والوصية على هذا التفصيل.
"وإن أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام" إن كان يعبر عن نفسه.
"ثبت نسبه ولو مريضا ويشارك الورثة" وإن كان له نسب معروف لا يصح إقراره وكذا إذا لم يولد لمثله أو لم يصدقه وهو يعبر والأصح وتشترط هذه الشرائط الثلاثة في صحة الإقرار بالولد خلا أن لا يكون المقر ثابت النسب من الغير فكأن المقر له بتلك الصفة هناك.
"وصح إقراره بالولد والوالدين" بالشرائط المتقدمة.
"والزوجة" إن كانت خالية عن الزوج وعدته وليس تحت المقر أختها ولا أربع سواها.
"وبالمولى" من جهة العتاقة إذا لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة الغير "و" صح.
"إقرارها بما عدا الولد وبه إن شهدت قابلة أو صدقها الزوج" إن كان لها زوج أو كانت معتدة ومطلقا إن لم تكن كذلك أو كانت وادعت أنه من غيره.
"ولا بد من تصديق المقر له" في الجميع إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ولو كان

 

 ج / 7 ص -364-     وصح التصديق بعد موت المقر إلا تصديق الزوج بعد موتها وإن أقر بنسب على غيره كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح, فإن لم يكن له وارث غيره, ورثه وإلا لا, ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه, وإن ترك ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر وللآخر خمسون.
_____________
المقر له عبدا لغيره يشترط تصديق المولى.
"وصح التصديق بعد موت المقر إلا تصديق الزوج بعد موتها وإن أقر بنسب على غيره كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح" في حق غيره ويصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه.
"فإن لم يكن له وارث غيره" قريب أو بعيد.
"ورثه وإلا لا". والفرق بين الموضعين من وجهين الأول أن النسب يثبت في الإقرار بنحو الولد على العموم فيتعدى الإقرار إلى غير المقر حتى إذا أقر بابن ورثه وشارك ورثته وإن جحدوه ويرث من أب المقر وهو جد المقر له وإن كان الجد يجحد بنوته لابنه ويفسد النكاح لو أقرت مجهولة النسب أنها بنت أبي زوجها إذا صدقها الأب وفي الإقرار بنحو الأخ على الخصوص فلا مشاركة للأخ المقر له مع ورثته إذا جحدوا ولا يرث من أب لتقر وأما الثاني عدم صحة رجوع المقر بنحو الولد وصحته بنحو الأخ حتى لو أقر بأخ وصدقه ثم رجع عما أقر به ثم أوصى بماله كله لإنسان كان كله للموصى له.
"ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه" فيستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا فلو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده وإقرار أحد الورثة باستيفاء الميت دينه صحيح في حصته فقط ويحلف المنكر على نفي العلم بخلاف إقراره باستيفاء البعض قدر ميراثه فإنه لا يحلف المنكر والله أعلم.