الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير

كتاب الْحُدُود

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل شهد عَلَيْهِ الشُّهُود بِسَرِقَة أَو بِشرب خمر أَو زنا بعد حِين لم يُؤْخَذ بِهِ وَضمن السّرقَة وَإِن أقرّ بذلك أَخذ بِهِ إِلَّا فِي شرب الْخمر فانه لَا يُؤْخَذ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الْحُدُود

قَوْله لم يُؤْخَذ بِهِ لِأَن الشَّهَادَة بالحدود تبطل بتقادم الْعَهْد أما فِي كل حد لَا يشْتَرط فِيهِ دَعْوَى الْعباد فَلِأَن الشَّهَادَة مَتى تمكنت فِيهِ تُهْمَة زَائِدَة يُمكن الِاحْتِرَاز عَنْهَا تبطل وَمَتى عاين الشُّهُود الْفَاحِشَة خيروا بَين الحسبتين بَين حسبَة أَدَاء الشَّهَادَة وَبَين السّتْر على الْمُسلم فان اختارو الْأَدَاء لم يحل لَهُم التَّأْخِير لِأَن تَأْخِير الْحَد حرَام فَإِذا أخروا حمل تأخيرهم على الْوَجْه الْأَحْسَن الَّذِي لم يُوجب تفسيقهم وَهُوَ اختيارهم السّتْر فَبعد ذَلِك اتهموا بِأَن الْأَدَاء بضغينة حملتهم على ذَلِك فَيبْطل شَهَادَتهم أما فِي كل حد يشْتَرط فِيهِ الدَّعْوَى كالسرقة فَلِأَنَّهُ بتقادم الْعَهْد تمكنت التُّهْمَة فِي الدَّعْوَى وَإِن لم تتمكن فِي الشَّهَادَة وحد التقادم سِتَّة أشهر وَعَن أبي يُوسُف أَنه لم يقدر بِشَيْء وفوضه إِلَى رَأْي الْقُضَاة فِي كل عصر وَعَن مُحَمَّد أَنه قدر بِشَهْر وَهُوَ الْأَدْنَى

(1/277)


بِهِ إِلَّا أَن يقر وريحها يُوجد أَو جاؤا بِهِ سَكرَان وَهُوَ قَول أبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) يُؤْخَذ باقراره فِي الْخمر ايضا قان شهد عَلَيْهِ الشُّهُود بِشرب الْخمر وريحها يُوجد مِنْهُ أَو جاؤا بِهِ سَكرَان حد وَإِن شهدُوا بَعْدَمَا ذهب رِيحهَا وَالسكر لم يحد وَهُوَ قَول ابي يُوسُف (رحه الله) وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) يحد فَإِن أَخذه الشُّهُود وريحها يُوجد أَو هُوَ سَكرَان فَذَهَبُوا بِهِ من مصر إِلَى مصر فِيهِ الإِمَام فَانْقَطع ذَلِك قبل أَن ينْتَهوا بِهِ حد فِي قَوْلهم جَمِيعًا والسكران الَّذِي يحد هُوَ الَّذِي لَا يعقل منطقا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله أَخذ بِهِ حَتَّى لَو أقرّ بزنا متقادم أَو بِسَرِقَة متقادمة أَو بِقطع طَرِيق متقادم أَخذ بِهِ لِأَن التُّهْمَة الَّتِي حققناها فِي الشَّهَادَة لَا يتَحَقَّق فِي الاقرر وَلَو تحقق فالإقرار لَا يرد بالتهمة
قَوْله إِلَّا فِي شرب الْخمر إِلَخ حد الشّرْب إِن ثَبت بِالْبَيِّنَةِ كَانَ التقادم مُبْطلًا بِالْإِجْمَاع لَكِن اخْتلفُوا فِي حد التقادم فِيهِ فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف بِانْقِطَاع الرَّائِحَة وَعند مُحَمَّد بِالزَّمَانِ وَهُوَ الشَّهْر كَمَا فِي سَائِر الْحُدُود وَإِذا ثَبت بِالْإِقْرَارِ فَعِنْدَ مُحَمَّد لَا يبطل بالتقادم اعْتِبَارا بِسَائِر الْحُدُود وَهُوَ الْقيَاس وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف لَا يُقَام الا بِقِيَام الرَّائِحَة ايضالان حد الشّرْب إِنَّمَا ثَبت بِإِجْمَاع الصَّحَابَة وَلَا إِجْمَاع إِلَّا بِرَأْي عبد الله بن مَسْعُود وَقد روى ان رجلا جَاءَ بَاب أَخ لَهُ إِلَيْهِ فَادّعى عَلَيْهِ شرب الْخمر فَقَالَ ابْن مَسْعُود بئس ولي الْيَتِيم أَنْت لَا أدبته صَغِيرا وَلَا سترت عَلَيْهِ كَبِيرا إِن وجدْتُم رَائِحَة الْخمر فاجلدوه فَاعْتبر الرَّائِحَة
قَوْله حد فِي قَوْلهم جَمِيعًا لِأَن هَذَا مَوضِع الْعذر فَلَا تبطل بِهِ الشَّهَادَة
قَوْله هُوَ الَّذِي إِلَخ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أَن يهذي ويختلط كَلَامه وَقَالَ بَعضهم يستقرء بقل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ فَإِذا عجز فَهُوَ سَكرَان فَمَا قَالَا هُوَ

(1/278)


قَلِيلا وَلَا كثيرا وَلَا يعرف الرجل من الْمَرْأَة وَلَا يحد السَّكْرَان بِإِقْرَارِهِ على نَفسه وَالله اعْلَم
بَاب الْإِحْصَان

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ لَا يكون الْإِحْصَان إِلَّا بَين الحرين الْمُسلمين العاقلين الْبَالِغين قد جَامعهَا بعد بلوغهما وهما على هَذِه الصّفة قَالَ أَرْبَعَة شهدُوا على رجل بِالزِّنَا فَأنْكر الْإِحْصَان وَله امْرَأَة قد ولدت مِنْهُ فَإِنَّهُ يرْجم فَإِن لم تكن ولدت مِنْهُ وَشهد عَلَيْهِ بالإحصان رجل وَامْرَأَتَانِ رجم وَإِن رَجَعَ شُهُود الاحصان فَلَا شَيْء عَلَيْهِم وَالله اعْلَم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْمُعْتَاد وَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ الِاحْتِيَاط لِأَنَّهُ سَبَب الْعقُوبَة فَيشْتَرط أقصاه
قَوْله بِإِقْرَارِهِ على نَفسه لِأَن السَّكْرَان ألحق بالصاحي فِي جَمِيع الْحُقُوق غير حُدُود الله (تَعَالَى) خَالِصا عُقُوبَة لَهُ بِإِجْمَاع الصَّحَابَة
بَاب الْإِحْصَان

قَوْله وهما على هَذِه الصّفة حَتَّى لَو تزوج امهِ اَوْ صَغِير أَو مَجْنُونَة أَو كِتَابِيَّة فَدخل بهَا زَوجهَا لَا يصير مُحصنا لِأَنَّهُ لَا يتكمل النِّعْمَة وَلَا يتم الِاسْتِغْنَاء عَن الْحَرَام بوطئ هَؤُلَاءِ وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه يصير مُحصنا بوطئ الْكِتَابِيَّة والمجنونة
قَوْله فَإِنَّهُ يرْجم لِأَنَّهُ يثبت دُخُوله شرعا وَلِهَذَا لَو طَلقهَا كَانَ لَهُ حق الرّجْعَة فَإِن لم تكن ولدت وَشهد على الْإِحْصَان رجل وَامْرَأَتَانِ يثبت الْإِحْصَان وَقَالَ زفر وَالشَّافِعِيّ لَا يثبت وَيتَفَرَّع من هَذَا ان شُهُود الاحصان اذا رجعُوا لم بضمنوا عندنَا وَقَالَ الشَّافِعِي يضمنُون وَهِي تعرف فِي الْمُخْتَلف

(1/279)


بَاب الوطئ الَّذِي يُوجب الْحَد وَمَا لَا يُوجِبهُ
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا ثمَّ وَطئهَا فِي الْعدة وَقَالَ علمت أَنَّهَا على حرَام فَإِنَّهُ يحد وَإِن قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تحل لي لَا يجب عَلَيْهِ الْحَد وَإِن قَالَ لَهَا أَنْت خلية أَو بَريَّة أَو أَمرك بِيَدِك فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَطِئَهَا فِي الْعدة وَقَالَ علمت انها على حرَام لم يحد وَرجل وطئ جَارِيَة أمه أَو ابيه أَو وَلَده
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب الوطيء الَّذِي يُوجب الْحَد وَمَا لايوجبه
قَوْله فَإِنَّهُ يحد لِأَن حد الوطىء مَنُوط بِالْملكِ وَقد زَالَ بِالثلَاثِ أما إِذا قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تحل لي لَا يحد لِأَنَّهُ وطىء بِشُبْهَة
قَوْله لم يحد لِأَن باخْتلَاف الصَّحَابَة فِي أَلْفَاظ الْكِنَايَات أَنَّهَا بوائن أَو رواجع تمكنت فِيهِ شُبْهَة وَلَا يثبت النّسَب إِذا لم يدع
قَوْله فَلَا حد عَلَيْهِ لِأَنَّهُ اشْتبهَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعه لِأَن قرب مَا بَين الْأَب والإبن وَاحِد وَهَذَا الْقرب أوجب تَأْوِيلا فِي أحد الطَّرفَيْنِ فَاشْتَبَهَ على الطّرف الآخر فيعذر وَلَا يحد قَاذفه لِأَنَّهُ لَيْسَ بزنا
قَوْله إِلَّا فِي جَارِيَة الْوَلَد إِلَخ إِذا وطىء أمة ابْنه وَقَالَ علمت أَنَّهَا حرَام لَا يحد وَيثبت النّسَب إِذا ادّعى وَتصير الْجَارِيَة أم ولد لَهُ وَعَلِيهِ الْقيمَة وَلَا عقر عَلَيْهِ خلافًا لزفَر وَالشَّافِعِيّ
قَوْله وَفِي قَول مُحَمَّد إِلَخ أصل هَذَا شَيْئَانِ أَحدهمَا أَن الْحَرْبِيّ الْمُسْتَأْمن لَا يُقَام عَلَيْهِ شَيْء من الْحُدُود عِنْد أَبى حنيفَة وَمُحَمّد إِلَّا حد الْقَذْف وَقَالَ أَبُو يُوسُف يُقَام عَلَيْهِ الْحُدُود الا حد الشّرْب الْخمر كالذمي وَهَذَا قَوْله الآخر لأبي يُوسُف أَنه الْتِزَام أحكامنا مُدَّة مقَامه فِي دَارنَا وَلَهُمَا أَنه لَا يصير من أهل دَارنَا بِدَلِيل أَنه يتْرك حَتَّى يعود إِلَى دَار الْحَرْب وَإِنَّمَا دخل دَارنَا ليقضي حَوَائِجه فَيُؤْخَذ بِمَا يتَّصل لحوائجه أَو بِمَا هُوَ جَزَاء ايذاء الْمُسلم والاصل الثَّانِي أَن الْحَد

(1/280)


أَو امْرَأَته وَقَالَ ظنت أَنَّهَا تحل لي فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا على قَاذفه وَإِن قَالَ علمت أَنَّهَا عَليّ حرَام حد وَلم يثبت نسب الْوَلَد إِلَّا فِي جَارِيَة الْوَلَد فَإِنَّهُ لَا يحد وَيثبت نسب الْوَلَد وَعَلِيهِ قيمَة الْجَارِيَة
صبي أَو مَجْنُون زنى بِامْرَأَة طاوعته فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا وَإِن زنى صَحِيح بمجنونة أَو بصغيرة تجامع مثلهَا حد الرجل خَاصَّة حَرْبِيّ دخل دَارنَا بِأَمَان فزنى بذمية أَو ذمِّي زنى بحربية فَإِنَّهُ يحد الذمى والذمية وَفِي قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا تحد الذِّمِّيَّة وَيحد الذِّمِّيّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) يحدون كلهم رجل أكرهه سُلْطَان حَتَّى زنى فَلَا حد عَلَيْهِ وان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَتى لم يجب على الْمَرْأَة أَو تعذر استيفاءه لَا يمْنَع وجوب الْحَد على الرجل بالاجماع
اما اَوْ كَانَ على الْعَكْس هَل يمْنَع الْوُجُوب على الْمَرْأَة فَعِنْدَ أبي يُوسُف وَمُحَمّد يمْنَع نَص على قَوْله هَهُنَا وَأَشَارَ فِي الأَصْل إِلَى قَول أبي يُوسُف فَإِنَّهُ قَالَ حَرْبِيّ مستأمن زنى بذمية أَو بِمسلمَة أَن على قَول أبي يُوسُف الأول لَا يحدان وَإِنَّمَا يتَبَيَّن هَذَا الِاخْتِلَاف فِي مكره زنى المطاوعة أَنه لَا يحد الْمُكْره وتحد المطاوعة عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لَا تحد الْمَرْأَة أَيْضا لَهما أَن فعل الرجل أصل فَإِذا لم يجب عَلَيْهِ الْحَد لَا يجب عَلَيْهَا وَأَبُو حنيفَة يَقُول إِن حكم الْفِعْل امْتنع بمانع فِي حق الرجل وَالْمَرْأَة تَابِعَة فِي نفس الْفِعْل دون الحكم أَلا ترى إِلَى أَن الرجل إِذا لم يكن مُحصنا وَالْمَرْأَة مُحصنَة يجلد الرجل وَترْجم الْمَرْأَة فَلَا يصير ذَلِك شُبْهَة فِي حَقّهَا
قَوْله فَلَا حد عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو حنيفَة يَقُول أَولا إِن عَلَيْهِ الْحَد وَهُوَ قَول زفر لِأَن الزِّنَا من الرجل لَا يتَصَوَّر إِلَّا بعد انتشار الْآلَة وَهَذَا آيَة الطوع وَجه قَوْله

(1/281)


أكرهه غير سُلْطَان حد رجل أقرّ أَربع مَرَّات فِي مجَالِس مُخْتَلفَة أَنه زنى بفلانة وَقَالَت هِيَ تزَوجنِي أَو أقرَّت الْمَرْأَة بِالزِّنَا وَقَالَ الرجل تَزَوَّجتهَا فَلَا حد فِي ذَلِك وَعَلِيهِ الْمهْر رجل عمل عمل قوم لوط فَإِنَّهُ يُعَزّر ويودع فِي السجْن وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يحد رجل زنى بِجَارِيَة فَقَتلهَا فَإِنَّهُ يحد وَيضمن الْقيمَة وكل شَيْء صنعه الإِمَام الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَام فَلَا حد عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْقصاص فَإِنَّهُ يُؤْخَذ بِهِ وبالأموال الله أعلم
بَاب الشَّهَادَة فى الزِّنَى
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) اربعة شهدُوا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْأُخَر أَن السَّبَب الملجيء قَائِم ظَاهرا والإنتشار دَلِيل مُحْتَمل لِأَنَّهُ قد يكون من غير قصد كالنائم فَلَا يَزُول الْيَقِين بالمحتمل
قَوْله حد وَقَالا لَا يحد قَالُوا هَذَا اخْتِلَاف عصر وزمان لِأَنَّهُ لم يكن فِي زمن أبي حنيفَة لغير السُّلْطَان من الْقُوَّة مَا لَا يُمكن دَفعهَا إِلَّا بالسلطان وَفِي زمنهما ظَهرت الْقُوَّة لكل متغلب فزماننا كَذَلِك فيفتى بقولهمَا
قَوْله رجل أقرّ أَربع مَرَّات إِلَخ وَجه المسئلة أَن النِّكَاح إِذا تحقق تحقق من الْجَانِبَيْنِ فَإِذا توهم كَانَ من الْجَانِبَيْنِ وَأما وجوب الْمهْر عَلَيْهِ فَلِأَن الْحَد قد سقط فَلَا يسْقط الْمهْر
قَوْله وَيضمن الْقيمَة لانه جنى جنايتين فَيَأْخُذ بموجبهما وَوُجُوب الْقيمَة لَا يمْنَع الْحَد
قَوْله فَلَا حد عَلَيْهِ لِأَن الْحَد إِنَّمَا يُكَلف بِإِقَامَة إِمَام الْمُسلمين فَلم يكن الْإِيجَاب مُفِيدا وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن لَا يجب حد الْقَذْف
بَاب الشَّهَادَة فِي الزِّنَى
قَوْله لم يقطع لِأَن الدَّعْوَى شَرط لثُبُوت السّرقَة دون الزِّنَا

(1/282)


على رجل أَنه زنى بفلانة وفلانة غَائِبَة فَإِنَّهُ يحد وَإِن شهدُوا أَنه سرق من فلَان وَفُلَان غَائِب لم يقطع وَإِن شهدُوا أَنه زنى بِامْرَأَة لَا يعرفونها لم يحد وَإِن أقرّ بذلك حد وَإِن شَهدا أَنه زنى بفلانه واستكرهها وآخران انها طاوعته درئ الْحَد عَنْهُمَا جَمِيعًا وَلَو شهد شَاهِدَانِ أَنه زنى بِامْرَأَة بِالْكُوفَةِ وآخران أَنه زنى بِالْبَصْرَةِ درىء الْحَد عَنْهُمَا وَإِن اخْتلفُوا فِي بَيت
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله حد لِأَن الشُّهُود إِذا لم يعرفوها فَالظَّاهِر أَنَّهَا امْرَأَته فَأَما إِذا أقرّ فَلَا يخفى عَلَيْهِ امْرَأَته فَلَا يُوهم فِي إِقْرَاره
قَوْله درئ الْحَد إِلَخ لِأَن الْمَشْهُود بِهِ مُخْتَلف فِي حق الرجل لَان الَّذِي شَهدا بِالْإِكْرَاهِ أثبتا كل الْفِعْل لَهُ والآخران انتسبا شطر الْفِعْل لَهُ فَصَارَ الْمَشْهُود بِهِ مُخْتَلفا وَلَيْسَ على أَحدهمَا حجَّة كَامِلَة
قَوْله عَنْهُمَا لأَنهم شهدُوا على زنائين مُخْتَلفين وَلَيْسَ على كل وَاحِد مِنْهُمَا أَرْبَعَة قَوْله حد الرجل وَالْمَرْأَة يُرَاد بِهِ أَن كل اثْنَيْنِ شَهدا أَنه زنى بهَا فِي نَاحيَة من الْبَيْت وشهدا آخرَانِ أَنه زنى بهَا فِي نَاحيَة اخرى من هَذَا الْبَيْت لانه اخلاف مُحْتَمل التَّوْفِيق لِأَن ابْتِدَاء الْفِعْل قد يكون فِي زَاوِيَة ثمَّ يضطربان وينتقلان إِلَى زَاوِيَة أُخْرَى من هَذَا الْبَيْت من غير أَن يصير قولا آخر وَهَذَا إِذا كَانَ الْبَيْت صَغِيرا بِحَيْثُ يحْتَمل هَذَا التَّوْفِيق وَأما إِذا عظم بِحَيْثُ لَا يحْتَمل هَذَا لَا تقبل
قَوْله إِنَّه زنى بِامْرَأَة بالنخيلة إِلَخ لأَنا تَيَقنا بكذب أحد الْفَرِيقَيْنِ وَلَا يحد وَاحِد من الشُّهُود لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يَكُونُوا صَدَقَة
قَوْله وَهِي بكر أَرَادَ بِهِ أَن النِّسَاء نظرن إِلَيْهَا وقلن إِنَّهَا بكر لِأَنَّهُ ثبتَتْ بَكَارَتهَا بِشَهَادَة النِّسَاء وَهِي حجَّة فِيهَا ودرئ الْحَد عَنْهُم لِأَن قَول النِّسَاء لَيْسَ بِحجَّة فِي حق اقامة الْحَد

(1/283)


وَاحِد حد الرجل وَالْمَرْأَة وَإِن شهد أَرْبَعَة أَنه زنى بِامْرَأَة بالنخيلة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَأَرْبَعَة أَنه زنى بهَا عِنْد طُلُوع الشَّمْس بدير هِنْد درئ الْحَد عَنْهُم جَمِيعًا واربعة شهدُوا على امْرَأَة بالزنى وَهِي بكر درئ الْحَد عَنْهُمَا وَلَا يحد الشُّهُود شهد أَرْبَعَة بالزنى وَقَالُوا تعمدنا النّظر قبلت شَهَادَتهم
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله أَرْبَعَة عُمْيَان إِلَخ أصل هَذَا أَن الشُّهُود ثَلَاثَة أَصْنَاف صنف أهل الشَّهَادَة وَأهل الْأَدَاء وهم الْأَحْرَار الْعُقَلَاء البالغون الْمُسلمُونَ الْعَادِلُونَ وصنف أهل الشَّهَادَة وَلَيْسوا بِأَهْل الْأَدَاء وهم العميان والمحددون فِي الْقَذْف أما كَونهم أهل الشَّهَادَة فلاستجماع شَرَائِط الْأَهْلِيَّة نَحْو الْعقل وَالْحريَّة والفهم وَأما لَيْسُوا بِأَهْل الْأَدَاء لِأَنَّهُ الْأَعْمَى لَا يقدر على الْأَدَاء لِأَنَّهُ لَا يقدر على التَّمْيِيز بَين الْمُدعى وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ والمحدود فِي الْقَذْف وَأما لَيْسُوا بِأَهْل الْأَدَاء لِأَنَّهُ الْأَعْمَى لَا يقدر على الدَّاء لِأَنَّهُ لَا يقدر على التَّمْيِيز بَين الْمُدعى وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ والمحدود فِي الْقَذْف أبطل الله (تَعَالَى) شَهَادَته بِنَصّ الْكتاب وصنف من أهل الشَّهَادَة وَأهل الْأَدَاء لَكِن فِي أدائهم نوع قُصُور وهم الْفُسَّاق
إِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول اذا شَهدا العميان والمجدودون فِي الْقَذْف فَإِنَّهُم يحدون لِأَنَّهُ مَا ثَبت بِشَهَادَتِهِم فِي حق الْمَشْهُود عَلَيْهِ شُبْهَة الزِّنَا لِأَن الزِّنَا إِنَّمَا يثبت بِالْأَدَاءِ لَا بالأهلية وَلَيْسَ لَهُم الْأَدَاء فصاروا قذفة فيحدون وَإِذا شهد الْفُسَّاق يثبت بِشَهَادَتِهِم شُبْهَة الزِّنَا وَهُوَ الزِّنَا فَكَانُوا صَدَقَة من وَجه لِأَنَّهُ من أهل الْأَدَاء فصاروا قذفة لإِنْسَان يثبت فِي حَقه شُبْهَة الزِّنَا فَكَانُوا صَدَقَة من وَجه فَلَا يحدون
قَوْله فَإِنَّهُم يحدون لِأَنَّهُ تبين أَن الشُّهُود ثَلَاثَة وَالشُّهُود مَتى كَانُوا أقل من أَرْبَعَة تكون قذفة وَوَجَب على العَبْد والمحدود فِي الْقَذْف أَيْضا حد لِأَنَّهُمَا قاذفان

(1/284)


أَرْبَعَة عُمْيَان أَو محدودون فِي الْقَذْف أَو أحدهم عبد أَو مَحْدُود شهدُوا على رجل بالزنى فَإِنَّهُم يحدون وَإِن شهدُوا وهم فسقة لم يحدوا أَرْبَعَة شهدُوا على رجل بالزنى فَضرب بِشَهَادَتِهِم ثمَّ وجد أحدهم عبدا أَو محدوداً فِي قذف فَإِنَّهُم يحدون وَلَيْسَ عَلَيْهِم وَلَا على بَيت المَال أرش الضَّرْب وَإِن رجم فديته على بَيت المَال وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) أرش الضَّرْب على بَيت المَال أَيْضا أَرْبَعَة شهدُوا على شَهَادَة أَرْبَعَة على رجل بالزنى لم يحد فَإِن جَاءَ الْأَولونَ فَشَهِدُوا على المعاينة فِي ذَلِك الْمَكَان لم يحد ايضا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله على بَيت المَال أَيْضا لِأَن الْجرْح محَال إِلَى شَهَادَتهم فَكَانَ محالاً إِلَى قَضَاء القَاضِي لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قضى بِالضَّرْبِ إِلَّا انه مخطيء فِي قَضَاءَهُ وَلَيْسَ بقاصد وَالْقَاضِي مَتى أَخطَأ فِي قَضَائِهِ لَا يجب عَلَيْهِ الضَّمَان وَإِنَّمَا يجب على مَا وَقع لَهُ الْقَضَاء وَهَهُنَا الْقَضَاء وَقع للعامة لِأَن الْمَنْفَعَة من الْحَد يَقع على الْعَامَّة فَيجب الضَّمَان على الْعَامَّة وَمَال بَيت المَال مَال الْعَامَّة فَيجب فِي بَيت المَال كالرجم وَله أَن الْحَد ضرب مؤلم غير جارح وَيتَصَوَّر الضَّرْب بِلَا جرح وَإِنَّمَا حصل الْجرْح لخرق الضَّارِب وَقلة الِاحْتِيَاط فَيكون الْجرْح مَقْصُورا على الضَّارِب وَلَا يضمن الضَّارِب لِأَنَّهُ مَا تعمد الْجرْح فَلَو أخذناه بِالضَّمَانِ لامتنع النَّاس عَن إِقَامَة الْحُدُود
قَوْله لم يحد لِأَنَّهُ تمكن تُهْمَة الْكَذِب فِي موضِعين والاحتراز عَنهُ مُمكن فِي الْجُمْلَة فأورث شُبْهَة فِي بَاب الْحُدُود
قَوْله لم يحد أَيْضا لِأَن القَاضِي لما رد شَهَادَة الْفُرُوع صَار راداً لشهادة الْأُصُول أَيْضا لِأَن الْفُرُوع نائبون عَنْهُم من وَجه وَالشَّهَادَة مَتى ردَّتْ فِي حَادِثَة لَا تقبل
قَوْله غرم إِلَخ أما غرم ربع الدِّيَة فَلِأَنَّهُ أتلف ربع النَّفس واما ضرب حد

(1/285)


أَرْبَعَة شهدُوا على رجل بالزنى فرجم فَكلما رَجَعَ وَاحِد غرم ربع الدِّيَة وحد فَإِن لم يحد الْمَشْهُود عَلَيْهِ حَتَّى رَجَعَ أحدهم حدوا جَمِيعًا فَإِن كَانُوا خَمْسَة فَرجع أحدهم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن رَجَعَ آخر حدا أَو غرما ربع الدِّيَة أَرْبَعَة شهدُوا على رجل بالزنى فزكوا فرجم فَإِذا الشُّهُود مجوس أَو عبيد فَالدِّيَة على المزكين وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الدِّيَة على بَيت المَال أَرْبَعَة شهدُوا على رجل بالزنى فَأمر الإِمَام برجمه فَضرب رجل عُنُقه ثمَّ وجد الشُّهُود عبيدا فعلى الْقَاتِل الدِّيَة وَإِن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْقَذْف عندنَا خلافًا لزفَر لِأَنَّهُ قذف حَيا وَقد بَطل بِالْمَوْتِ وَلنَا أَن الشَّهَادَة انقبلت قذفا للْحَال فَصَارَ قَاذف ميت
قَوْله حدوا جَمِيعًا لِأَن هَذَا الْكَلَام قذف فِي الأَصْل وَإِنَّمَا يصير شَهَادَة بِقَضَاء القَاضِي فَإِذا رَجَعَ وَاحِد مِنْهُم قبل الْقَضَاء لم يكن رُجُوعه نقضا للشَّهَادَة فَبَقيَ قَاذِفا وَلَو رَجَعَ وَاحِد بعد الْقَضَاء قبل الْإِمْضَاء فَكَذَلِك الْجَواب عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يحد الرجع خَاصَّة
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن قَضَاء القَاضِي بِكَوْنِهِ زَانيا بَاقٍ
قَوْله وغرما لِأَن الثَّابِت ثَلَاثَة أَربَاع الدِّيَة بِبَقَاء الثَّلَاث وَعَلَيْهِمَا الْحَد لِأَن الْقَضَاء انْفَسَخ فِي حَقّهمَا
قَوْله على المزكين هَذَا إِذا رجعُوا وَقَالُوا علمنَا أَنه مجوس وَمَعَ ذَلِك زكيناهم أما إِذا قَالُوا زكيناهم وأخطأنا لَا يجب عَلَيْهِم الضَّمَان لَان القَاضِي لَان لَو زكاهم فِي نَفسه وَأَخْطَأ لَا يجب عَلَيْهِ الضَّمَان فالمزكون إِذا أخطأوا فَلِأَن لَا يجب عَلَيْهِم الضَّمَان أولى
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِلَخ لَهما أَن المزكين مَا أظهرُوا عِلّة التّلف وَهِي الزِّنَا وَلأبي حنيفَة بلَى وَلَكنهُمْ أظهرُوا عِلّة الظُّهُور وَهِي الشَّهَادَة

(1/286)


رجم ثمَّ وجدوا عبيدا فَالدِّيَة على بَيت المَال
بَاب الْحَد كَيفَ يُقَام
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ لَا يبلغ بالتعزير أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَهُوَ أَشد الضَّرْب وَضرب الزَّانِي أَشد من ضرب الشَّارِب وَضرب الشَّارِب أَشد من ضرب الْقَاذِف وَيضْرب فِي ذَلِك قَائِما مُجَردا غير مَمْدُود الْقَاذِف فَإِنَّهُ يضْرب وَعَلِيهِ ثِيَابه وَينْزع عَنهُ الفرو والحشو وَيضْرب فِي الْحُدُود كلهَا الْأَعْضَاء كلهَا إِلَّا الْفرج وَالرَّأْس وَالْوَجْه وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) يضْرب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَكَانَت التَّزْكِيَة عِلّة عِلّة ظُهُور الزِّنَا وَالْحكم كَمَا يُضَاف إِن الْعلَّة يُضَاف إِلَى عِلّة الْعلَّة أَيْضا
قَوْله على بَيت المَال لِأَن التّلف أضيف إِلَى قَضَائِهِ وَهُوَ عَامل للعامة
بَاب الْحَد كَيفَ يُقَام
قَوْله أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف ثَمَانِينَ سَوْطًا وَالْأَصْل فِيهِ مَا رُوِيَ عَنهُ (عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام) أَنه قَالَ من يبلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من المتعدين فَلَا يجوز تَبْلِيغ غير الْحَد الْحَد بِالْإِجْمَاع فَأَبُو يُوسُف اعْتبر حد الْأَحْرَار لِأَنَّهُ هُوَ الْكَامِل وحد الْأَحْرَار ثَمَانُون فَلَا يبلغ ثَمَانِينَ سَوْطًا وَأَبُو حنيفَة وَمُحَمّد بناه على أدنى الْحُدُود وَأَدْنَاهَا عددا حد الْقَذْف على العبيد
قَوْله أَشد من ضرب الْقَاذِف لِأَن سَببه ثَابت بِيَقِين وَسبب حد الْقَذْف مُتَرَدّد وَلَا يدْرِي صَادِق أَو كَاذِب قصد إِقَامَة الْحِسْبَة أَو هتك السّتْر
قَوْله غير مَمْدُود اخْتلفُوا فِي تَفْسِيره قَالَ بَعضهم لَا يمد السَّوْط فيرفعه الضَّارِب فَوق رَأسه وَقَالَ بَعضهم لَا يمد السَّوْط على بدنه بعد الشّرْب حَتَّى لَا يكون زِيَادَة على سنة الْحَد
قَوْله وَعَلِيهِ ثِيَابه لِأَنَّهُ لما بنى على التَّخْفِيف لما يجب ان يجرد غير انه

(1/287)


الرَّأْس أَيْضا وَالْمَرْأَة بِمَنْزِلَة الرجل إِلَّا أَنَّهَا تضرب جالسة وَعَلَيْهَا ثِيَابهَا إِلَّا الفرو والحشو ويحفر للمرجومة وَإِن لم يحْفر لَهَا جَازَ وَلَا يحْفر للرجل
بَاب فِي الْقَذْف
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل قذف امْرَأَة مَعهَا وَلَدهَا لَا يعرف لَهُ اب اَوْ قذف امْرَأَة لَا عنت بِولد اَوْ قذف رجلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ينْزع عَنهُ الفرو والحشو لِأَن ذَلِك يمْنَع أثر الضَّرْب أصلا
قَوْله إِلَّا الْفرج إِلَخ أما الْفرج فَلِأَن الضَّرْب عَلَيْهِ مهلك وَأما الرَّأْس فَلِأَنَّهُ يخَاف مِنْهُ على عقله وَعَامة حواسه وَأما الْوَجْه فَلِأَنَّهُ مجمع المحاسن فيخاف عَلَيْهِ أَن يصير مثلَة
بَاب فِي الْقَذْف
قَوْله لَا يعرف لَهُ أَب فَإِن الْإِحْصَان فِي الْمَقْذُوف شَرط لوُجُوب الْحَد وَمن شَرَائِط الاحصان الْعِفَّة عَن الزِّنَا وَهَهُنَا وقْعَة الشُّبْهَة فِي الْعِفَّة عَن الزِّنَا
قَوْله لاعنت بِولد فَإِن عَلامَة الزِّنَا مَوْجُودَة وَهُوَ قيام ولد لَا اب لَهُ
قَوْله وطئ جَارِيَة فَإِنَّهُ زَان من وَجه
قَوْله فِي نصرانيتها لِأَنَّهَا زَانِيَة من كل وَجه لِأَن زنَاهَا فِي تِلْكَ الْحَالة زنا فَبَطل إحصانها
قَوْله مَاتَ وَترك وَفَاء لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي مَوته حرا اَوْ عبدا فأورث شُبْهَة

(1/288)


وطئ جَارِيَة بَينه وَبَين آخر أَو قذف مسلمة زنت فِي نصرانيتها أَو قذف مكَاتبا مَاتَ وَترك وَفَاء فَلَا حد عَلَيْهِ وَإِن قذف رجلا وطئ أمة لَهُ مَجُوسِيَّة أَو امْرَأَته وَهِي حَائِض أَو مُكَاتبَة لَهُ أَو قذف امْرَأَة لاعنت بِغَيْر ولد أَو قذف مجوسياً تزوج بِأُمِّهِ ثمَّ أسلم فَعَلَيهِ الْحَد وَكَذَلِكَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِلَّا فِي الْمَجُوسِيّ الَّذِي اسْلَمْ فانه يُلَاعن وان نَفَاهُ ثمَّ اقربه حد وَالْولد وَلَده فِي الْوَجْهَيْنِ وَإِن قَالَ لَيْسَ بِابْني وَلَا ابْنك فَلَا حد وَلَا لعان رجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله أَو مُكَاتبَة لَهُ لِأَن وَطئه فِي هَذِه الصُّور الثَّلَاثَة لَيْسَ بزنا لِأَن الزِّنَا وطئ امْرَأَة لم تلاق ملكه
قَوْله بِغَيْر ولد حد الْقَاذِف لِأَن اللّعان بِلَا ولد أقيم مقَام حد الْقَذْف فِي جَانب الرجل فَكَانَ مؤكداً للقذف
قَوْله فَإِنَّهُ لَا حد على قَاذفه هَذَا بِنَاء على أَن أَبَا حنيفَة جعل لهَذَا النِّكَاح حكم الصِّحَّة وهما جعلا لَهُ حكم الْفساد ويبتنى على هَذَا الْقَضَاء بِالنَّفَقَةِ
قَوْله فَإِنَّهُ يُلَاعن لِأَنَّهُ لما قَالَ هُوَ ابْني فقد لزمَه النّسَب فَلَمَّا قَالَ لَيْسَ بِابْني وَجب اللّعان لِأَنَّهُ قذف أمه إِلَّا أَن النّسَب لَا يَنْقَطِع لإِقْرَاره فِي الْمَاضِي وَلَيْسَ ضَرُورَة اللّعان قطع النّسَب أَلا ترى إِلَى أَن اللّعان مَشْرُوع بِغَيْر ولد
قَوْله ثمَّ أقرّ بِهِ حد لِأَنَّهُ لما قَالَ لَيْسَ بِابْني وَجب اللّعان فَلَمَّا قَالَ هُوَ ابنى فقد أكذب نَفسه وَإِذا أكذب نَفسه بَطل اللّعان وَإِذا بَطل اللّعان وَجب الْحَد لَان اللّعان حد ضَرُورِيّ صير الله عِنْد التكاذب واذا بَطل التكاذب بَطل

(1/289)


قَالَ لآخر يازاني فَقَالَ لَا بل أَنْت فَإِنَّهُمَا يحدان وَإِن قَالَ امْرَأَته يَا زَانِيَة فَقَالَت لَا بل أَنْت حدت الْمَرْأَة وَلَا لعان وَإِن قَالَت زَنَيْت بك فَلَا حد وَلَا لعن رجل قَالَ فِي غضب لست بِابْن فلَان لِأَبِيهِ الَّذِي يَد عاله فَإِنَّهُ يحد وَإِن قَالَ أَنْت ابْن فلَان لِعَمِّهِ أَو خَاله أَو زوج أمه أَو قَالَ لست بِابْن فلَان يَعْنِي حَده لم يحد رجل قَالَ لآخر زنأت فِي الْجَبَل وَقَالَ عنيت صعُودًا حد وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا يحد رجل قَالَ لأمة أَو أم ولد لرجل يَا زَانِيَة أَو قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اللّعان فصير إِلَى الْحَد الَّذِي هُوَ الأَصْل وَلزِمَ النّسَب لإِقْرَاره بذلك
قَوْله فَلَا حد وَلَا لعان لِأَنَّهُ أنكر الْولادَة أصلا فَلَا يكون قَاذِفا
قَوْله فَإِنَّهُمَا يحدان لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا قَاذف صَاحبه لِأَن قَوْله لَا بل أَنْت أَي بل أَنْت زَان لِأَن لَا بل كلمة عطف وَكلمَة الْعَطف مَتى لم يذكر لَهُ الْخَبَر يكون خبر الأول خَبرا لَهُ كَمَا اذا قَالَ جائني زيد لَا بل عَمْرو
قَوْله حدت الْمَرْأَة وَلَا لعان لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا قَاذف صَاحبه إِلَّا أَن قذف الزَّوْج امْرَأَته مُوجب اللّعان وَقذف الْمَرْأَة زَوجهَا مُوجب للحد إِلَّا أَنه لَا بُد من أَن يقدم أَحدهمَا على الآخر فَلَو قدمنَا الْحَد على الْمَرْأَة بَطل اللّعان لِأَن اللّعان لَا يجْرِي بَين المحدودة فِي الْقَذْف وَبَين زَوجهَا وَلَو قدمنَا اللّعان لم يسْقط الْحَد عَن الْمَرْأَة لِأَن حد الْقَذْف يُقَام على الْملَاعن وَالْحُدُود يحتال لدرئها فبدأنا بِالْحَدِّ حَتَّى يسْقط اللّعان
قَوْله فَلَا حد وَلَا لعان لَان قَوْلهَا زينت بك يحْتَمل الْإِرَادَة قبل النِّكَاح وَبعده فَإِن كَانَ المارد قبل النِّكَاح لَا حد عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أقرَّت بِالزِّنَا وَعَلَيْهَا الْحَد لِأَنَّهَا قاذفته وَإِن كَانَ المُرَاد بعد النِّكَاح لَا حد عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَا قَذَفته بِالزِّنَا لِأَن الزِّنَا مَعَه بعد النِّكَاح لَا يتَصَوَّر وَيجب عَلَيْهِ اللّعان لقذفه اياها فقد وَقع الشَّك فِي

(1/290)


الْمُسلم يَا فَاسق أَو يَا خَبِيث أَو يَا سَارِق فَإِنَّهُ يُعَزّر رجل قذف أم عبد أَو أم نَصْرَانِيّ وَقد مَاتَت حرَّة مسلمة فللابن أَن يَأْخُذهُ بحدها فَإِن كَانَ الْقَاذِف مولى العَبْد لم يَأْخُذهُ رجل قذف مَيتا مُحصنا يجب الْحَد وَلَا يَأْخُذ بِالْحَدِّ إِلَّا الْوَلَد أَو الْوَالِد رجل قذف رجلا فَمَاتَ الْمَقْذُوف بَطل الْحَد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجوب كل وَاحِد مِنْهُمَا فَلَا يجب بِالشَّكِّ
قَوْله لَا يحد الان فِي حَالَة الْغَضَب يُرَاد بِهِ الْقَذْف وَفِي غير الْغَضَب يُرَاد بِهِ المعاتبة
قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد لَا يحد لِأَن الزناء بِالْهَمْزَةِ هُوَ الصعُود إِلَّا أَنه يُقَال صعد على الْجَبَل وَلَا يُقَال صعد فِي الْجَبَل لَكِن إِقَامَة كلمة فِي مقَام على جَائِزَة كَمَا فِي قَوْله (تَعَالَى) {ولأصلبنكم فِي جُذُوع النّخل} ) أَي على جُذُوع النّخل وَلَهُمَا أَن الزناء يحْتَمل الصعُود وَيحْتَمل الْفَاحِشَة وَقَوله فِي الْجَبَل لَا يحْتَمل الصعُود لِأَنَّهُ لَا يُقَال زنا فِيهِ وَإِنَّمَا يُقَال على الْجَبَل فَصَارَ الْمُحْتَمل مَحْمُولا على الْمُحكم
قَوْله يَا زَانِيَة فَإِنَّهُ قذف بِالزِّنَا لَكِن لم يُوجب الْحَد لعدم الْإِحْصَان فَيجب نِهَايَة فِي التَّعْزِير
قَوْله أَن يَأْخُذهُ بحدها وَقَالَ زفر لَا لِأَن الْحَد لَا يجب لَهُ بقذفه فبقذف غَيره أولى وَلنَا انه غَيره لقذف المحصنة فَلَزِمَهُ الْحَد
قَوْله لم يَأْخُذهُ لِأَن الْحَد لم يجب للْمَيت حَتَّى يُورث عَنهُ وَإِنَّمَا يجب للحي وَلَا يجوز أَن يجب للحي لِأَنَّهُ لَا يُعَاقب الْمولى بِسَبَب عَبده
قَوْله إِلَّا الْوَلَد أَو الْوَالِد لِأَن الْعَار إِنَّمَا يتَّصل بِمن ينْسب إِلَى الْمَيِّت أَو الْمَيِّت ينْسب إِلَيْهِ بِالْولادَةِ وَلِهَذَا اقتصرت حُرْمَة الْمُصَاهَرَة على هَؤُلَاءِ بِخِلَاف سَائِر الْأَقَارِب

(1/291)


حَرْبِيّ دخل بِأَمَان فقذف مُسلما حد إِذا ضرب ذمِّي فِي قذف لم تجز شَهَادَته على أهل الذِّمَّة فَإِن أسلم جَازَت عَلَيْهِم وعَلى الْمُسلمين وَإِن ضرب سَوْطًا فِي قذف فَأسلم ثمَّ ضرب مَا بَقِي جَازَت شَهَادَته وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
بَاب فِيهِ مسَائِل مُتَفَرِّقَة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل قذف اَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله بَطل الْحَد لِأَنَّهُ لَا يُورث عندنَا وَقَالَ الشَّافِعِي يُورث فَلَا يبطل
قَوْله حد لِأَن فِيهِ حق العَبْد والمستأمن يُؤْخَذ بِحُقُوق العَبْد
قَوْله لم تجز شَهَادَته لِأَن بطلَان شَهَادَة الْقَاذِف من تَمام الْحَد وَهُوَ من أهل الشَّهَادَة على أهل الذِّمَّة فَإِذا أسلم جَازَت شَهَادَته لَان هَذِه شَهَادَة لم يلحقاها الرَّد وَجَازَت على أهل الذِّمَّة تبعا للْمُسلمين لِأَن هَذِه حدثت بِالْإِسْلَامِ وَلم تكن قبله قَوْله جَازَت شَهَادَته لِأَن الَّذِي ضرب بعد الْإِسْلَام وَحده لَيْسَ بِحَدّ تَامّ لِأَنَّهُ بعض الْحَد فَلَا يصلح أَن يَجْعَل الرَّد وَصفا لَهُ
بَاب فِيهِ مسَائِل مُتَفَرِّقَة
قَوْله فَهُوَ لذَلِك كُله اما الزِّنَا وَالشرب السّرقَة فَلِأَن الْحَد إِنَّمَا يُقَام زجرا لَهُ فيتمكن فِيمَا زَاد على الْوَجْه شُبْهَة فَوت الْمَقْصُود لاحْتِمَال الْحُصُول بالاول وَالْحُدُود تندرئ بِالشُّبُهَاتِ وَأما الْقَذْف فَكَذَلِك عندنَا وَقَالَ الشَّافِعِي إِن قذف غير الأول أَو قذف الأول لَكِن بزنا آخر لَا يتداخل وَهِي تعرف فِي الْمُخْتَلف
قَوْله كلهَا لِأَنَّهُ وجد من كل وَاحِد من الْملاك خُصُومَة فَيَقَع عَن الْكل

(1/292)


زنى أَو سرق أَو شرب غير مرّة فحد فَهُوَ لذَلِك كُله رجل سرق سرقات ن فَقطع فِي إِحْدَاهَا فَهُوَ للسرقات كلهَا وَلَا يضمن شَيْئا رجلَانِ أقرا بِسَرِقَة مائَة دِرْهَم ثمَّ قَالَ أَحدهمَا هُوَ مَالِي لم يقطعا فَإِن سرقا ثمَّ غَابَ أَحدهمَا قطع الْحَاضِر وَهُوَ الآخر وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) رجل سرق ثوبا قد قطع فِيهِ لم يقطع وَإِن سرق ثوبا قد قطع فِي غزله قطع حَاكم قَالَ للحداد اقْطَعْ يَمِين هَذَا فِي سَرقَة سَرَقهَا فَقطع يسَاره عمدا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا شَيْء عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَإِن خَاصم أحدهم فَقطع لَهُ قَالَ أَبُو حنيفَة الْقطع للسرقات كلهَا وَلَا يضمن شَيْئا وَقَالا يضمن للسرقات كلهَا إِلَّا الَّتِي قطع فِيهَا لِأَن الْقطع لَا يجب وَلَا يسْتَوْفى إِلَّا بِالْخُصُومَةِ وَلَيْسَ بَعضهم نَائِيا عَن الْبَعْض فِي الْخُصُومَة فَلَا تقطع عَمَّن لَا يُخَاصم فَبَقيَ مَاله مضمومنا وَله ان الْحَد وَاجِب حق الله (تَعَالَى) لَا للعباد وَإِنَّمَا شرطت الْخُصُومَة لظُهُور السَّبَب عِنْد القَاضِي فَإِذا قَامَت الْحجَّة من وَاحِد صَحَّ التَّكْلِيف وَالْحُدُود كلهَا وَاحِدَة فتداخلت
قَوْله لم يقطعا لِأَنَّهُ بَطل الْحَد عَن الرَّاجِع فَتثبت الشُّبْهَة فِي حق الآخر بِحكم الشّركَة
قَوْله وَيضمن فِي الْعمد لِأَن الْمُجْتَهد لَا يعْذر فِي عمد الظُّلم وَله أَنه أخلفه مَا هُوَ خير مِنْهُ فَلَا يضمن
قَوْله لَا أقطعه وَالْعشرَة للْمولى لِأَن الْمَالِك أصل وركن السّرقَة أَخذ المَال وَلم يثبت فَلَا يثبت التبع وَهُوَ الْقطع وَلأبي حنيفَة ان الاقرار بالشَّيْء يلاقي بَقَاؤُهُ وَالْقطع فِي الْبَقَاء أصل وَالْمَال تبع وَلِهَذَا لَو هلك المَال أَو اسْتَهْلكهُ لَا يمْنَع الْقطع وَالْإِقْرَار من العَبْد الْمَحْجُور بِالْقطعِ وَالْحُدُود صَحِيح وَالْقطع صَار اصلا

(1/293)


فِي الْخَطَأ وَيضمن فِي الْعمد عبد مَحْجُور أقرّ بِسَرِقَة عشرَة دَرَاهِم بِعَينهَا يقطع وَيرد الْعشْرَة إِلَى الْمَسْرُوق مِنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) أقطعه وَالْعشرَة للْمولى وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا أقطعه وَالْعشرَة للْمولى هُوَ قَول زفر (رَحمَه الله) رجل قضي عَلَيْهِ بِالْقطعِ فِي سَرقَة فَوهبت لَهُ لم يقطع رجل سرق من أمه من الرضَاعَة قطع رجل خنق رجلا حَتَّى قَتله فَالدِّيَة على عاقتله وَإِن خنق فِي الْمصر غير مرّة قتل بِهِ وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَالْعَبْد أهل لما هُوَ أصل فَيثبت الأَصْل فيتبعه مَا كَانَ من ضروراته وَهُوَ كَون المَال لغير الْمولى وَهَذَا الْحَرْف حجَّة على أبي يُوسُف
قَوْله قطع لِأَنَّهُ لَا شُبْهَة فِي المَال والحرز لِأَن الرَّضَاع لَا يتَعَلَّق بِهِ وجوب صلَة وَلَا اسْتِحْقَاق حق فِي المَال وَلِهَذَا لَا يجب بِالرّضَاعِ الْمِيرَاث وَالْعِتْق
قَوْله فَالدِّيَة على عَاقِلَته هَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجب الْقصاص وَهِي مسئلة الْقَتْل بالمثقل
قَوْله قتل بِهِ هَذَا قتل سياسة بِالْإِجْمَاع لسعيه فِي الأَرْض بِالْفَسَادِ

(1/294)