السير الصغير ت خدوري

بَاب الرجل يُؤمن أهل الْحَرْب

126 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم التَّاجِر يكون فِي دَار الْحَرْب أَو الْأَسير الْمُسلم فيؤمنهم أَي الْعَدو الْأَسير أَو التَّاجِر هَل يجوز أمانهما قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُمَا فِي دَار الْحَرْب غير ممتنعين فيهم
127 - قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن رجلا من أهل الْحَرْب أسلم ثمَّ أَمنهم كَانَ أَمَانه بَاطِلا قَالَ نعم
128 - قلت أَرَأَيْت الْجند من الْمُسلمين إِذا حاصروا مَدِينَة وَأهل الْمَدِينَة ممتنعون فَعمد رجل من الْمُسلمين فأمن أهل تِلْكَ الْمَدِينَة هَل يجوز أَمَانه قَالَ نعم قلت فَمَا يُقَال لأهل تِلْكَ الْمَدِينَة قَالَ يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا فَلهم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم وَإِن أَبَوا عرض عَلَيْهِم إِعْطَاء الْجِزْيَة فَإِن فعلوا قبل مِنْهُم وكف عَنْهُم وَإِن أَبَوا ذَلِك ألْحقُوا بأمانهم ثمَّ قوتلوا قلت وَكَذَلِكَ لَو أمنتهم امْرَأَة من الْمُسلمين قَالَ نعم قلت فَهَل بلغك فِي أَمَان الرجل وَالْمَرْأَة اثر قَالَ نعم بلغنَا أَن زَيْنَب بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمنت أَبَا

(1/142)


الْعَاصِ بن الرّبيع زَوجهَا فَأجَاز رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمانها وبلغنا أَنه قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {الْمُسلمُونَ يَد على من سواهُم يسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم}
129 - قلت أَرَأَيْت العَبْد إِذا أَمن هَل يجوز أَمَانه كَمَا ذكرت من الرجل وَالْمَرْأَة قَالَ إِذا كَانَ يُقَاتل مَعَ مَوْلَاهُ فأمانه جَائِز وَإِن كَانَ لَا يُقَاتل مَعَ مَوْلَاهُ فَإِنَّمَا هُوَ خَادِم يخْدم مَعَ مَوْلَاهُ فأمانه بَاطِل وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أَمَانه جَائِز فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
130 - قلت أَرَأَيْت أهل الذِّمَّة إِذا إستعان بهم الْمُسلمُونَ فَقَاتلُوا مَعَهم هَل يجوز أمانهم قَالَ لَا أمانهم بَاطِل قلت فَهَل بلغك فِي أَمَان العَبْد اثر قَالَ نعم بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب أَن عبدا رمى بِسَهْم فِيهِ أَمَان قوم مَحْصُورين فَأجَاز عمر أَمَانه

(1/143)


بَاب الرجل يُصِيب الْجَارِيَة فِي أَرض الْحَرْب يخرج من عَسْكَر الْمُسلمين مغيرا

131 - قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا نفل أَصْحَابه فَقَالَ من أصَاب شَيْئا فَهُوَ لَهُ فنفلهم ذَلِك فَأصَاب رجل من الْمُسلمين جَارِيَة أيطؤها وَقد استبرأها الرجل بِحَيْضَة وَهِي فِي دَار الْحَرْب قَالَ لَا يَطَؤُهَا قلت فَإِن كَانَت من أهل الْكتاب قَالَ وَإِن كَانَت من أهل الْكتاب قلت كَذَلِك حَتَّى يحرزها ويخرجها الى دَار الْإِسْلَام قَالَ نعم قلت وَلَا يَبِيعهَا أَيْضا حَتَّى يُخرجهَا الى دَار الْإِسْلَام قَالَ نعم
132 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا خَرجُوا من مسلحة أَو عَسْكَر فَأَصَابُوا غَنَائِم وسبايا هَل يُخَمّس مَا أَصَابُوا وَيكون مَا بَقِي بَين أهل الْعَسْكَر وَبينهمْ قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ رجلا وَاحِدًا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانُوا خَرجُوا من ذَلِك الْعَسْكَر بِغَيْر إِذن الإِمَام قَالَ وَإِن كَانُوا فَفِيمَا أَصَابُوا الْخمس قلت وَلم كَانَ هَذَا هَكَذَا قَالَ لِأَن المسلحة والعسكر ردء لَهُم وَأهل الْعَسْكَر وَأهل المسلحة شركاؤهم فِيمَا أَصَابُوا

(1/145)


133 - قلت إِن كَانُوا خَرجُوا من مَدِينَة عَظِيمَة مثل المصيصة وَمثل ملطية فَبعث الإِمَام سَرِيَّة مِنْهُم فَأَصَابُوا غَنَائِم هَل يشركهم أهل الْمَدِينَة فِيمَا أَصَابُوا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذِه من الْمَدَائِن الْعِظَام وَهِي بِمَنْزِلَة غَيرهَا من مَدَائِن الشَّام
134 - قلت أَرَأَيْت الرجل وَالرّجلَيْنِ يخرجَانِ من الْمَدِينَة أَو الْمصر فيغيران فِي أَرض الْحَرْب فيصيبان الْغَنَائِم هَل يُخَمّس مَا أصاباه قَالَ لَا يُخَمّس مَا أصاباه لَان هذَيْن بِمَنْزِلَة اللص فِيمَا أصابا فَهُوَ لَهما
135 - قلت فَإِن كَانَ الإِمَام بعث رجلا طَلِيعَة من الْعَسْكَر فَأصَاب غنيمَة هَل يُخَمّس تِلْكَ الْغَنِيمَة وَيكون مَا بَقِي بَينه وَبَين أهل الْعَسْكَر قَالَ نعم قلت فَمن أَيْن اخْتلف هَذَا وَالرجلَانِ قَالَ لِأَن هَذَا بَعثه الإِمَام من الْعَسْكَر والعسكر ردء لَهُ وَالرجلَانِ الْآخرَانِ لم يخرجَا من الْعَسْكَر إِنَّمَا خرجا من الْمصر أَو الْمَدِينَة متطوعين بِغَيْر إِذن الإِمَام
136 - قلت أَرَأَيْت هذَيْن المتطوعين إِذا غارا فأصابا جَارِيَة فَاشْترى أَحدهمَا حِصَّة صَاحبه مِنْهُ أيطؤها وَهُوَ بعد فِي أَرض الْحَرْب قَالَ لَا قلت وَلم وَلَيْسَ فِيهَا خمس وَهُوَ يملكهَا قَالَ لِأَنَّهُ لم يحرزها وَلم يُخرجهَا الى دَار الْإِسْلَام
137 - قلت أَرَأَيْت رجلا مُسلما دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فَاشْترى مِنْهُم أمة نَصْرَانِيَّة فاستبرأها بِحَيْضَة ايطؤها قَالَ نعم إِن شَاءَ قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْبَاب الأول قَالَ ليسَا بِسَوَاء هَذَا آمن فيهم يَبِيع وَيَشْتَرِي وَذَلِكَ الآخر لَيْسَ بآمن الا

(1/146)


ترى لَو أَن جَيْشًا للْمُسلمين دخلُوا دَار الْحَرْب فوجدوا ذَيْنك الرجلَيْن كليهمَا فِي أَرض الْحَرْب ومعهما تِلْكَ الْجَارِيَة الَّتِي أصاباها شاركوهم فِيهَا وَفِيمَا كَانَ مَعَهُمَا من غنيمَة غنموها وَلَو دخل ذَلِك الْجَيْش فوجدوا ذَلِك المُشْتَرِي الَّذِي اشْتَرَاهَا لم يشركوه فِيمَا اشْتَروا وَلم يكن لَهُم على شَيْء مِمَّا فِي يَده سَبِيل وأكره لكل مُسلم أَن يطَأ امْرَأَته أَو أمته فِي دَار الْحَرْب مَخَافَة أَن يكون لَهُ فِيهَا نسل
138 - قلت أَرَأَيْت الرجل يضْرب لَهُ فِي الْغَنِيمَة بِسَهْم وَله أَب مُحْتَاج شيخ كَبِير أَو ابْن لَهُ هَل يُعْطي أَبَوَيْهِ أَو إبنه من الْخمس شَيْئا قَالَ نعم قلت أفتقسم الْخمس كَمَا تقسم الْغَنِيمَة قَالَ لَا وَإِنَّمَا يقسم الْخمس على مَوضِع الصَّدَقَة وَلَا يقسم على مَوضِع الْغَنِيمَة

(1/147)


بَاب إِقَامَة الْحُدُود

139 - قلت أَرَأَيْت الْجند إِذا غزوا أَرض الْحَرْب وَعَلَيْهِم أَمِيرهمْ هَل يُقيم الْحُدُود فِي عسكره قَالَ لَا
140 - قلت فَإِن كَانَ أَمِير مصر من الْأَمْصَار أَو أَمِير الشَّام أَو أَمِير الْعرَاق غزا أَرض الْحَرْب أيقيم الْحُدُود فِي عسكره ذَلِك وَالْقصاص قَالَ نعم قلت افيقطع الْيَد فِي السّرقَة وَيحد حد الْقَذْف قَالَ نعم قلت حد الزِّنَا وحد الْخمر قَالَ نعم
141 - قلت فَإِذا كَانَ أَمِير جَيش وَلَيْسَ بأمير شام وَلَا أَمِير عراق وَهُوَ خَمْسَة آلَاف أَو أَرْبَعَة آلَاف هَل يُقيم شَيْئا مِمَّا ذكرت لَك قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ اصحاب السَّرَايَا لايقيمون شَيْئا من الْحُدُود قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ جَيش عَظِيم أَمِيرهمْ صَاحب الشَّام أَو صَاحب الْعرَاق هَل يجمع أَو يتم الصَّلَاة إِذا حاصر مَدِينَة أَكثر من شهر قَالَ لَا يتم وَلَا يجمع لِأَن هَذَا مُسَافر
143 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم الْمُسلمين إِذا أَرَادوا أَن يغزوا أَرض الْحَرْب وَلم يكن لَهُم

(1/148)


قُوَّة وَلَا مَال أَلا ترى بَأْسا أَن يُجهز بَعضهم بَعْضًا وَيجْعَل الْقَاعِد للشاخص قَالَ لَا بَأْس بِهَذَا إِذا كَانَ على هَذَا الْوَجْه وَأما إِذا كَانَ عِنْد الإِمَام مَال أَو كَانَت عِنْد الْمُسلمين قُوَّة فَإِنِّي أكره ذَلِك وَلَا أجيزه وَإِذا لم يكن عِنْد الإِمَام مَال فَإِنِّي أُجِيز ذَلِك
144 - قلت فالحرس أحب اليك أم الصَّلَاة تَطَوّعا قَالَ إِن كَانَ لَهُ من يَكْفِيهِ الحرس فَالصَّلَاة أحب إِلَيّ وَإِن لم يكن لَهُ من يَكْفِيهِ فالحرس أحب إِلَيّ
145 - قلت أَرَأَيْت الرجل يطعن بِالرُّمْحِ أيكره لَهُ أَن يمشي الى صَاحبه وَالرمْح فِي جَوْفه حَتَّى يضْربهُ بِالسَّيْفِ قَالَ لَا قلت وَلَا ترَاهُ أعَان نَفسه على نَفسه قَالَ لَا
146 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم يكونُونَ فِي السَّفِينَة فتحرق بالنَّار عَلَيْهِم أيصبر الرجل على النَّار أحب أليك ام يلقِي بِنَفسِهِ فِي الْبَحْر قَالَ أَي ذَلِك فعل فَهُوَ فِي سَعَة مِنْهُ

(1/149)


بَاب الصُّلْح

147 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا صَالحُوا فَكَانُوا أهل ذمَّة أيوضع عَلَيْهِم الْخراج على رُؤُوس الرِّجَال أَو على الأَرْض بِقدر مَا يُطِيقُونَ قَالَ نعم
148 - قلت فَهَل بلغك فِي خراج أهل الذِّمَّة أثر قَالَ نعم بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه وضع على كل أَرض تصلح للزَّرْع على الجريب درهما وقفيزا وَوضع على الْكَرم على الجريب عشرَة دَرَاهِم وَوضع على الجريب من الرطب خَمْسَة دَرَاهِم وبلغنا انه وضع على رُؤُوس الرِّجَال اثْنَي عشر درهما أَو أَرْبعا وَعشْرين أَو ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين
149 - قلت فالمعسر الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَال وَإِنَّمَا يعْمل بيدَيْهِ أيأخذ مِنْهُ اثْنَي عشر درهما وَالَّذِي لَهُ مَال أَرْبَعَة وَعشْرين والغني يَأْخُذ مِنْهُ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين قَالَ نعم
150 - قلت فَهَل يَأْخُذ من الْأَعْمَى وَالشَّيْخ الْكَبِير الفاني وَالْمَجْنُون والمغلوب أَو المقعد أَو من الْفَقِير الَّذِي لَا يَأْخُذ شَيْئا وَلَا يَسْتَطِيع أَن يعْمل شَيْئا قَالَ لَا يُؤْخَذ من أحد من هَؤُلَاءِ خراج رَأسه وَلَا يُؤَدِّي عَنْهُم مواليهم شَيْئا
151 - قلت أَرَأَيْت أَمْوَال أهل الذِّمَّة من الْغنم وَالْبَقر وَالْإِبِل وَالْخَيْل وَالْأَمْوَال الصامتة هَل عَلَيْهِم فِي شَيْء من ذَلِك خراج قَالَ لَا
152 - قلت أَرَأَيْت الأَرْض تكون للصَّبِيّ من أهل الذِّمَّة أَو الْمَرْأَة أَو الْمكَاتب من أهل الذِّمَّة هَل عَلَيْهِم فِيهَا خراج

(1/152)


قَالَ نعم مثل خراج الرجل الصَّحِيح الْكَبِير قلت أَرَأَيْت الرجل مِنْهُم إِذا أسلم فِي آخر السّنة أَو بعد مَا مَضَت السّنة وَلم يُؤْخَذ مِنْهُ خراج رَأسه هَل يُؤْخَذ ذَلِك مِنْهُ بعد إِسْلَامه قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن هَذَا لَيْسَ بدين عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ خراج فَمَتَى أسلم سقط عَنهُ فَلم يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء
153 - قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ وَترك مَالا وَهُوَ كَافِر هَل يُؤْخَذ خراج رَأسه من مَاله قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بدين عَلَيْهِ
154 - قلت أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهِ دين أَكَانَ يضْرب مَعَ الْغُرَمَاء بخراجه قَالَ لَا قلت وَهَذَا يوضع عَنهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْء قَالَ نعم
155 - قلت أَرَأَيْت الرجل تَأتي عَلَيْهِ السنون لَا يُؤَدِّي عَن رَأسه خراجا أيؤخذ مِنْهُ خراج تِلْكَ السنين كلهَا قَالَ لَا يُؤْخَذ إِنَّمَا يُؤْخَذ بخراج تِلْكَ السّنة الَّتِي هُوَ فِيهَا لِأَن هَذَا لَيْسَ بدين لَازم لَهُ أبدا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نَأْخُذهُ بخراج رَأسه بِمَا مضى إِلَّا أَن يكون لم يؤد ذَلِك من عذر من مرض أَصَابَهُ أَو غَيره
156 - قلت أَرَأَيْت الأَرْض يزرع فِيهَا فِي السّنة مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاث مَرَّات حِنْطَة أَو غَيرهَا أيؤخذ صَاحبهَا بخراج ذَلِك كُله قَالَ لَا وَلَكِن يُؤْخَذ بخراج وَاحِد لكل جريب دِرْهَم وقفيز
157 - قلت فالأرض يكون فِيهَا الشّجر الْكثير أيوضع عَلَيْهَا من الْخراج بِقدر مَا تطِيق قَالَ نعم
158 - قلت أَرَأَيْت الرجل يزرع فِي أول السّنة حِنْطَة أَو غَيرهَا أيؤخذ بخراج ذَلِك

(1/153)


كُله قَالَ لَا وَلَكِن عَلَيْهَا خراج وَاحِد لكل جريب أَرض قفيز وَدِرْهَم
159 - قلت أَرَأَيْت الأَرْض يغرق زَرعهَا أَو يُصِيبهُ آفَة فَلَا يبْقى مِنْهُ شَيْء هَل يُؤْخَذ صَاحبهَا بخراجها قَالَ لَا للآفة الَّتِي أصابتها
160 - قلت فَإِن ترك أرضه وَلم يَزْرَعهَا قَالَ عَلَيْهِ خراجها قلت من أَيْن اخْتلفَا قَالَ إِذا زَرعهَا فَأصَاب زرعه آفَة فَهَذَا عذر وَإِذا عطل الأَرْض وَلم يَزْرَعهَا فَعَلَيهِ خراجها لِأَن هَذَا جَاءَ من قبله ثمَّ اخْتلفَا
161 - قلت أَرَأَيْت الذِّمِّيّ إِذا أسلم وَفِي يَده أَرض من أَرض الْخراج أَيكُون عَلَيْهِ الْخراج كَمَا كَانَ قَالَ نعم
162 - قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن مُسلما اشْترى أَرضًا من كَافِر كَانَ على الْمُسلم المُشْتَرِي خراجها كَمَا كَانَ قَالَ نعم
163 - قلت وَلَا يكره للْمُسلمِ أَن يُؤَدِّي خراج الأَرْض قَالَ لَا لِأَنَّهُ بلغنَا عَن عبد الله بن مَسْعُود وَشُرَيْح وَغَيرهم أَنه كَانَت لَهُم أرضون بِالسَّوَادِ دون خراجها وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن الْحسن بن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنْهُمَا قلت وَلَا يعد هَذَا صغَارًا قَالَ لَا إِنَّمَا الصغار خراج الْأَعْنَاق
164 - قلت وَلَا يكره للْمُسلمِ أَن يَشْتَرِي أَرضًا من أَرض الذِّمَّة قَالَ لَا وَلَكِن ذَلِك جَائِز
165 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا صَالحُوا وَكَانُوا ذمَّة ثمَّ أَسْلمُوا بعد ذَلِك وَأسلم رجل مِنْهُم لم لَا ترفع عَن أرضه الْخراج وتجعلها من أَرض الْعشْر قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أسلم عَلَيْهَا بعد مَا صَارَت أَرض خراج

(1/154)


166 - قلت فالذمي يَشْتَرِي أَرضًا من أَرض الْعشْر أَتجْعَلُ عَلَيْهَا الْخراج قَالَ نعم قلت وَلم وَلم يكن يجْرِي عَلَيْهَا الْخراج فِي الأَصْل قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَة دَار جعلهَا بستانا فأجري عَلَيْهَا الْخراج وَلم يكن يجْرِي عَلَيْهَا قبل ذَلِك الْخراج وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف اجْعَل عَلَيْهَا الْعشْر مضاعفا وأضعه مَوضِع الْخراج وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن عَلَيْهَا الْعشْر كَمَا كَانَ يوضع مَوضِع الصَّدَقَة لِأَن الْعشْر على الأَرْض وَلَيْسَ على الرجل أَلا ترى أَنِّي آخذ عشر أَرض الصَّبِي وَالْمكَاتب

(1/155)