السير الصغير ت خدوري

بَاب مَا يَشْتَرِي الْمُسلم من رَقِيق فِي أَرض الْحَرْب

269 - قلت أَرَأَيْت مَا اشْترى الْمُسلم من رَقِيق فِي أَرض الْحَرْب أَو دَارا أَو أَرضًا كَيفَ يكون حَال ذَلِك كُله إِن ظهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ قَالَ أما الأَرْض والدور ففيء للْمُسلمين وَأما الْمَتَاع وَالرَّقِيق فَهُوَ لَهُ قلت وَكلما وهب لَهُ من ذَلِك أَو اشْتَرَاهُ فَهُوَ سَوَاء قَالَ نعم قلت من أَيْن اخْتلف الدّور والأرضون وَالرَّقِيق وَالْمَتَاع قَالَ لِأَنَّهُ يقدر على تَحْويل الرَّقِيق وَالْمَتَاع الى دَار الْإِسْلَام وَلَا يَسْتَطِيع تَحْويل الدّور وَالْأَرضين الى دَار الْإِسْلَام
270 - قلت أَرَأَيْت إِن خرج الْمُسلم الى دَار الْحَرْب واستودع مَاله هُنَاكَ رجلا من أهل الْحَرْب أَو من أهل الذِّمَّة ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِ أيردونه عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن كَانُوا قد اقتسموه أيأخذه أَيْضا بِغَيْر قِيمَته قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ مَال مُسلم لم يحرزه الْمُشْركُونَ
271 - قلت فَلَو أَن الْمُشْركين قتلوا ذَلِك الرجل الْمُسلم فِي دَارهم وَأخذُوا مَاله ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم وعَلى ذَلِك المَال فَوَجَدَهُ وَرَثَة ذَلِك الرجل قبل أَن يقسم قَالَ فهم أَحَق بِهِ قلت فَإِن كَانَ قد اقتسم قَالَ إِن كَانَ ذَهَبا أَو فضَّة فَلَا سَبِيل لَهُم عَلَيْهِ وَإِن كَانَ غير ذَلِك فهم أَحَق بِهِ

(1/193)


بِالْقيمَةِ إِن شَاءُوا قلت وَلم أخذُوا هَذَا بِالْقيمَةِ وَفِي الْبَاب الأول لم يأخذوه بِالْقيمَةِ قَالَ لِأَن هَذَا قد أحرزه الْمُشْركُونَ حِين قَتَلُوهُ وَالْبَاب الأول لم يحرزوه
272 - قلت أَرَأَيْت هَؤُلَاءِ الْمُشْركين لَو أَنهم أَسْلمُوا حِين قتلوا الرجل أَو صَالحُوا فَكَانُوا ذمَّة قد كنت تأخذهم بِشَيْء من مَاله أَو دَمه قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم أَصَابُوا ذَلِك فِي دَار الْحَرْب
273 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الرجل دخل اليهم بِأَمَان لَو أَنه قتل رجلا مِنْهُم فِي دَار الْحَرْب أَو غصب مَتَاعا أَو رَقِيقا فَخرج بِهِ الى دَار الْإِسْلَام ثمَّ إِن أهل الْحَرْب أَسْلمُوا أَو صَارُوا ذمَّة هَل كنت ترد عَلَيْهِم شَيْئا مِمَّا أصَاب ذَلِك أَو تضمنه شَيْئا من مَاله أَو دَمه قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ أصَاب ذَلِك فِي دَار الْحَرْب حَيْثُ لَا تجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُسلمين قلت فَهَل تكره ذَلِك للرجل قَالَ نعم أكره لَهُ ذَلِك فِي دينه أَن يغدر بهم
274 - قلت أَرَأَيْت إِن غدر بهم فَأخذ مَالا أَو رَقِيقا ثمَّ أخرجه الى دَار الْإِسْلَام فَاشْترى رجل مُسلم من أُولَئِكَ الرَّقِيق شَيْئا هَل تجيز ذَلِك قَالَ نعم ذَلِك كُله جَائِز قلت فَهَل تكره لذَلِك أَن يشترى مِنْهُ شَيْئا من ذَلِك إِن كَانَ يعلم أَنه غدر بهم فَأصَاب هَذَا على وَجه الْغدر قَالَ نعم أكره لَهُ ذَلِك وَإِن اشْتَرَاهُ أجزته عَلَيْهِ وأكره للْمُشْتَرِي أَن يَطَأهَا
275 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الَّذِي إِذا دخل عَلَيْهِم بِأَمَان فَكَانَ فِي بِلَادهمْ إِن أصَاب أهل الْحَرْب من قوم آخَرين من أهل الْحَرْب لَهُم سَبَايَا هَل يَشْتَرِي ذَلِك الرجل من ذَلِك السَّبي شَيْء قَالَ نعم

(1/194)


قلت وَكَذَلِكَ لَو سبى أهل الدَّار الَّتِي هُوَ فِيهَا أَرَأَيْت لَهُ أَن يَشْتَرِي مِنْهُم قَالَ نعم
276 - قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن الْمُسلمين وَادعوا قوما آخَرين من أهل الْحَرْب ثمَّ أغار عَلَيْهِم قوم آخَرُونَ من أهل الْحَرْب فسبوهم هَل يَشْتَرِي ذَلِك الرجل من ذَلِك السَّبي شَيْئا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ الَّذين سبوهم قوما من الْمُسلمين غدروا بِأَهْل الْمُوَادَعَة أَتَرَى للْمُسلمين أَن يشتروا من ذَلِك السَّبي شَيْئا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُم أَن يشتروا مِنْهُم شَيْئا وَإِن اشْتَروا رددت البيع وَلَا يشبه هَذَا دُخُول الرجل وَحده بِأَمَان قلت لم قَالَ لأَنهم قد كَانُوا فِي أَمَان مِنْهُم فَلَا يصلح لَهُم أَن يغدروا بهم وَقد جَاءَ الْأَثر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ يسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم فَإِذا سباهم غَيرهم من أهل الْحَرْب فقد صَارُوا فِي أَيدي قوم لَيْسَ بَينهم وَبينهمْ موادعة فَإِن قاتلوهم وَأسرُوهُمْ فَأَصَابُوا ذَلِك مِنْهُم فَلَا بَأْس بذلك كُله

(1/195)


بَاب الْقَوْم يكونُونَ مستأمنين فِي دَار الْحَرْب

277 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من الْمُسلمين يكونُونَ مستأمنين فِي دَار الْحَرْب فيغير عَلَيْهِم قوم آخَرُونَ من أهل الْحَرْب أَيحلُّ لمن ثمَّ من الْمُسلمين أَن يقاتلوا مَعَهم قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن أَحْكَام أهل الشّرك ظَاهِرَة غالبة وَلِأَن الْمُسلمين لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يحكموا بِأَحْكَام أهل الْإِسْلَام قلت فَإِن خَافَ الْمُسلمُونَ على أنفسهم من ذَلِك الْعَدو أيقاتلون دفعا عَن أنفسهم قَالَ إِذا كَانَ هَكَذَا فَلَا بَأْس بِالْقِتَالِ ليدفعوا عَن أنفسهم
278 - قلت أَرَأَيْت أهل الْحَرْب الَّذين فيهم الْمُسلمُونَ المستأمنون إِذا أَغَارُوا على دَار الْمُسلمين فَأَصَابُوا غَنَائِم وسبايا كَبِيرَة أَحْرَار مُسلمين فأدخلوهم دَار الْحَرْب فَمروا بهم على أُولَئِكَ الْمُسلمين المستأمنين أَتَرَى لَهُم أَن ينقضوا عَهدهم ويقاتلوا على ذَرَارِي الْمُسلمين قَالَ نعم وَلَا يسعهم إِلَّا ذَلِك إِذا كَانُوا يُطِيقُونَ الْقِتَال
279 - قلت أَرَأَيْت قوما من الْخَوَارِج لَو ظَهَرُوا على مَدِينَة من مَدَائِن الْمُسلمين فَكَانُوا يعْملُونَ فِيهَا بِغَيْر الْحق فَأَغَارَ عَلَيْهِم أهل الشّرك فَسبوا من ذَرَارِي أُولَئِكَ الْخَوَارِج طَائِفَة فأدخلوهم دَار الْحَرْب أينبغي لأولئك الْمُسلمين المستأمنين فِي دَار الْحَرْب أَن ينقضوا عَهدهم ويقاتلوا عَن تِلْكَ الذَّرَارِي قَالَ نعم
280 - وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فِي تِلْكَ الْمَدِينَة قوم من الْمُسلمين من غير الْخَوَارِج قد أغار عَلَيْهِم أهل الْحَرْب أينبغي للْمُسلمين أَن يقاتلوا مَعَ الْخَوَارِج عَن بَيْضَة الْمُسلمين وحريمهم قَالَ نعم لَا يسعهم إِلَّا ذَلِك

(1/196)


بَاب الْأَحْكَام فِي الإرتداد عَن الْإِسْلَام

281 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام كَيفَ الحكم فِيهِ قَالَ يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل مَكَانَهُ إِلَّا أَن يطْلب أَن يُؤَجل فتؤجله ثَلَاثَة أَيَّام قلت فَهَل بلغك فِي هَذَا أثر قَالَ نعم بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قتل الْمُرْتَد نَحْو من هَذَا وبلغنا عَن عَليّ بن أبي طَالب وعبد الله بن مَسْعُود ومعاذ بن جبل نَحْو من هَذَا وَهَذَا الحكم وَالسّنة
282 - قلت فَإِن أَبى أَن يسلم فَقتله الإِمَام أيقسم مَاله بَين ورثته على فَرَائض الله تَعَالَى قَالَ نعم قلت فَهَل بلغك فِي هَذَا أثر قَالَ نعم بلغنَا عَن عَليّ بن أبي طَالب أَنه قتل مُرْتَدا وَقسم مَاله بَين ورثته على فَرَائض الله تَعَالَى وبلغنا نَحْو من ذَلِك عَن عَليّ كَذَا فِي الأَصْل وعبد الله بن مَسْعُود
283 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام هَل تقسم مَاله بَين ورثته وَهُوَ مُقيم فِي الدَّار دَار الْإِسْلَام قبل أَن تقتله قَالَ لَا قلت فَإِن لحق بِأَرْض الْحَرْب ثمَّ رفع ذَلِك الى الإِمَام هَل تقسم مَاله بَين ورثته قَالَ نعم قلت ويعد هَذَا بِمَنْزِلَتِهِ لَو مَاتَ قَالَ نعم

(1/197)


284 - قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين وَله مدبرون وَأُمَّهَات أَوْلَاد ثمَّ رفع ذَلِك الى الإِمَام وَقد لحق بدار الْحَرْب قَالَ يعْتق أُمَّهَات الْأَوْلَاد ومدبروه من ثلث مَاله وَيَقْضِي دينه مِمَّا بَقِي فَإِن لم يكن لَهُ مَال تَمام الدّين سعى مدبروه فِي الدّين وَفِي تَمام الثُّلثَيْنِ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ عَلَيْهِ دين الى أجل جعلته حَالا قَالَ نعم
285 - قلت فَإِن كَانَ قد أوصى بوصيته فِي إِسْلَامه قبل أَن يرْتَد هَل تجيزها قَالَ لَا أجيزها قلت من أَيْن اخْتلفت الْوَصِيَّة وَالتَّدْبِير قَالَ لِأَن لَهُ ان يرجع فِي الْوَصِيَّة فارتداده عِنْدِي بِمَنْزِلَة الرُّجُوع أَلا ترى أَنه لَا يملك مَاله إِذا ارْتَدَّ وَلَا يَسْتَطِيع أَن يرجع فِي تدبيرهم
286 - قلت فَهَل تورث امْرَأَته شَيْئا مِنْهُ قَالَ إِذا قتل وَامْرَأَته فِي عدَّة مِنْهُ أَو لحق بدار الْحَرْب وَامْرَأَته فِي عدَّة مِنْهُ فإنني أورثها مِنْهُ وَأما إِذْ قتل وَقد انْقَضتْ عدتهَا فَأَنِّي لَا أورثها شَيْئا مِنْهُ قلت فَإِن كَانَ لم يدْخل بهَا فَلَا مِيرَاث لَهَا مِنْهُ وَلَيْسَت عَلَيْهَا عدَّة قَالَ نعم قلت من أَيْن اخْتلفت الْمُعْتَدَّة وَغير الْمُعْتَدَّة قَالَ إِذا انْقَضتْ عدتهَا فقد حل لَهَا الْأزْوَاج أَلا ترى أَنَّهَا لَو شَاءَت تزوجت فَكيف تَرث زَوجهَا الأول وَهِي تَحت غَيره وَأما إِذا كَانَت عَلَيْهَا عدَّة فلهَا الْمِيرَاث لِأَنَّهَا لَا يحل لَهَا أَن تتَزَوَّج حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا
287 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الْمُرْتَد اللَّاحِق بِأَرْض الْحَرْب إِن رَجَعَ تَائِبًا وَقد أعتق الْوَالِي أُمَّهَات أَوْلَاده ومدبريه وَقضى دينه وَقسم مِيرَاثه بَين ورثته هَل يرجع فِي شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا يرجع فِي شَيْء من ذَلِك مَا خلا الْمِيرَاث فَإِن وجد شَيْئا من الْمِيرَاث قَائِما بِعَيْنِه فِي يَدي ورثته أَخذه
288 - قلت أرايت إِن لم يكن الإِمَام أعتق أُمَّهَات أَوْلَاده وَلَا مدبريه وَلَا قضى دينه حَتَّى رَجَعَ الْمُرْتَد تَائِبًا الى دَار الْإِسْلَام وَخرج من دَار الْحَرْب

(1/198)


قَالَ فأمهات أَوْلَاده ومدبروه على حَالهم وَمَاله يَأْخُذ ذَلِك كُله ورقيقه وَدينه عَلَيْهِ كَمَا كَانَ الى أَجله
289 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام ثمَّ بَاعَ فِي ردته وَاشْترى أَو وهب هبة أَو أعتق عبدا لَهُ أَو دبره أَو كَاتب أمة فَوَطِئَهَا فعلقت مِنْهُ فَادّعى الْوَلَد أَو كَاتب عبدا لَهُ أَو أعْتقهُ على مَال ثمَّ أسلم أتجيز ذَلِك كُله قَالَ نعم
290 - قلت فَإِن قتل أَو لحق بِأَرْض الْحَرْب وَقسم مَاله هَل تجيز بَيْعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته قَالَ لَا أُجِيز شَيْئا من ذَلِك غير الدَّعْوَى فَإِنِّي أثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ قلت وتورث هَذَا الإبن مَعَ ورثته قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن أعتق عبدا لَهُ وَهُوَ مُرْتَد ثمَّ أعتق إبنه ذَلِك العَبْد وَلَيْسَ لَهُ إِبْنِ الا إِبْنِ وَاحِد ثمَّ قتل الْمُرْتَد هَل يجوز عتقه أَو عتق الإبن قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الإبن لم يملكهُ وَلِأَن الْمُرْتَد لَا يجوز عتقه أَلا ترى أَن الإبن لَو مَاتَ قبل أَبِيه أَو قبل لُحُوق أَبِيه بدار الْحَرْب كَانَ العَبْد لغيره وَلَو أسلم لم يكن لَهُ العَبْد أَولا ترى أَنه لَا يملكهُ
292 - قلت أَرَأَيْت الإبن إِذا مَاتَ والإبن مُرْتَد ثمَّ قتل الْأَب مُرْتَدا لمن يكون مِيرَاث الْأَب وَللْأَب مولى وللإبن مولى قد أعقته غير مولى الاب قَالَ فالميراث لمولى الْأَب وَلَيْسَ لمولى الإبن مِنْهُ شَيْء
293 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فاكتسب مَالا فِي ردته أَيكُون مِيرَاثا بَين ورثته قَالَ لَا وَلَكِن يكون فَيْئا فِي بَيت المَال قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ اكْتَسبهُ وَهُوَ مُرْتَد حَلَال دَمه بِمَنْزِلَة أهل الْحَرْب وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نرى أَن مَا اكْتَسبهُ فِي ردته مِيرَاث لوَرثَته ونرى عتقه فِي ردته جَائِزا

(1/199)


وَلَا يكون شَيْئا مِمَّا اكْتَسبهُ فِي دَار الْإِسْلَام فَيْئا إِلَّا أَن مُحَمَّدًا قَالَ فِي ذَلِك هُوَ فِيمَا أعتق أَو بَاعَ أَو اشْترى بِمَنْزِلَة الْمَرِيض
294 - قلت أَرَأَيْت الْمُرْتَد هَل تُؤْكَل ذَبِيحَته قَالَ لَا قلت وَإِن كَانَ نَصْرَانِيّا قَالَ وَإِن كَانَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَلا ترى أَنه لَا يتْرك على دينه حَتَّى يسلم أَو يقتل
295 - قلت وَلَو تزوج امْرَأَة مسلمة أَو ذِمِّيَّة أَو مرتدة فنكاحه فَاسد قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ لَهُ مِنْهَا ولد أتثبت نسبه مِنْهَا قَالَ نعم وَالله أعلم

(1/200)