السير
الصغير ت خدوري بَاب الرجل يرْتَد وَعَبده
328 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ هُوَ وَعَبده جَمِيعًا فلحقا
بِأَرْض الْحَرْب الْمولى هُنَاكَ وَأخذ العَبْد أَسِيرًا أَيكُون فَيْئا
قَالَ نعم قلت فَإِن أَبى أَن يسلم قتل قَالَ نعم قلت وَلم يكون فَيْئا فِي
هَذِه الْمنزلَة قَالَ لِأَن مَوْلَاهُ دخل بِهِ أَرض الْحَرْب فَكل شَيْء
دخل مَعَه أَرض الْحَرْب فأصيب مَعَه فَهُوَ فَيْء كُله
329 - قلت فَلَو أَن مَوْلَاهُ خرج إِلَيْنَا من دَار الْحَرْب مغيرا فَأخذ
مَالا من مَاله أَيْضا قد قسم بَين ورثته فَدخل بِهِ أَرض الْحَرْب فَقتل
هُنَاكَ على كفره ثمَّ أُصِيب ذَلِك المَال مَعَه أَيكُون فَيْئا قَالَ لَا
لِأَنَّهُ صَار المَال لوَرثَته فَإِنَّمَا أَخذ مَال الْوَرَثَة فهم أَحَق
بذلك المَال إِن وجدوه قبل الْقِسْمَة وَإِن وجدوه بعد الْقِسْمَة فهم
أَحَق بِهِ بِالْقيمَةِ
330 - قلت أَرَأَيْت العَبْد إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام ثمَّ أَخذ
مَالا من مَال مَوْلَاهُ فَدخل بِهِ أَرض الْحَرْب ثمَّ إِن العَبْد قتل
وَأخذ ذَلِك المَال مَعَه أَيكُون فَيْئا قَالَ لَا وَلَكِن يرد على
مَوْلَاهُ
331 - قلت أرايت العَبْد إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فَبَاعَهُ
مَوْلَاهُ من رجل وكتم عَن المُشْتَرِي ذَلِك أَيكُون هَذَا عَيْبا يرد
مِنْهُ قَالَ نعم
332 - قلت فَإِن قتل عِنْد المُشْتَرِي وَكَانَ قد عرض عَلَيْهِ
الْإِسْلَام فَأبى أَن يسلم فَقتل أيرجع المُشْتَرِي على البَائِع الثّمن
قَالَ نعم فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن
يقوم العَبْد حَلَال الدَّم وَحرَام الدَّم وَيرجع بِفضل مَا بَينهمَا من
الثّمن
(1/212)
بَاب الْمُرْتَدين مَا يسبى مِنْهُم وَمَا
لَا يسبى
333 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام وحاربوا
الْمُسلمين وغلبوا على مَدِينَة من مدائنهم فِي أَرض الْحَرْب وَمَعَهُ
نِسَاؤُهُم وذراريهم وهم مرتدون أَيْضا مَعَهم وَلَيْسَ فِي الْمَدِينَة
رجل مُسلم فَكَانُوا فِيهَا يُقَاتلُون حَتَّى ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم
فَسبوا الذَّرَارِي والنسوان وَقتلُوا الرِّجَال أَيكُون ذَلِك كُله فَيْئا
قَالَ نعم وَيكون فِيهِ الْخمس قلت وَهل تجبر النِّسَاء على الْإِسْلَام
قَالَ نعم قلت وَلَا تقتل الْمَرْأَة إِذا أَبَت أَن تسلم قَالَ لَا
334 - قلت ارأيت الْمَرْأَة إِذا أَبَت أَن تسلم وَقد وَقعت فِي سهم رجل
أَو اشْتَرَاهَا أَيحلُّ لَهُ أَن يَطَأهَا قَالَ لَا قلت فَإِن كَانَت
يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة قَالَ وَإِن كَانَت أَلا ترى أَنَّهَا تجبر
على الْإِسْلَام قلت فَإِن أسلمت أيطؤها مَوْلَاهَا بِالْملكِ قَالَ نعم
335 - قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهَا دين فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ هُوَ
بَاطِل أبْطلهُ السَّبي
336 - قلت أَرَأَيْت إِن أَخذ بعض الرِّجَال أَسِيرًا فَأبى أَن يسلم أيسبى
قَالَ لَا وَلكنه يقتل قلت وَلم
(1/213)
قَالَ لِأَنَّهُ ارْتَدَّ وَهُوَ مُسلم
فَلَا يتْرك رجل فِي دَار الْإِسْلَام مُرْتَدا حَتَّى يسلم أَو يقتل قلت
فَإِن أسلم هَل يكون فَيْئا قَالَ لَا وَلكنه يكون حرا قلت وَلم قَالَ
لِأَنَّهُ لَا يكون رجل من الْعَرَب فَيْئا وَلَكِن من أَبى أَن يسلم
مِنْهُم قتل وَمن أسلم فَهُوَ حر لَا سَبِيل عَلَيْهِ قلت وتسبى نِسَاؤُهُم
وذراريهم إِذا كَانُوا فِي أَرض الْحَرْب قَالَ نعم
337 - قلت أرايت أهل مَدِينَة من الْمُسلمين ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام
فغلبوا على مدينتهم غير أَن فِيهَا قوما من الْمُسلمين مَعَهم آمِنين
وارتدت نِسَاؤُهُم مَعَهم ايضا ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم كَيفَ
الحكم فِي نِسَائِهِم وذراريهم قَالَ كلهم أَحْرَار وَلَا سَبِيل عَلَيْهِم
غير أَنهم يجبرون على الْإِسْلَام قلت لم قَالَ لأَنهم كَانَ مَعَهم فِي
الدَّار قوم من الْمُسلمين قلت فَإِن لم يكن فِي الدَّار قوم من الْمُسلمين
غير أَن نِسَاءَهُمْ مَعَهم لم يرتددن هَل تسبى الذَّرَارِي قَالَ لَا قلت
لم قَالَ لأَنهم مُسلمُونَ على دين أمهاتهم
338 - قلت أَرَأَيْت لَو ارْتَدُّوا هم وَنِسَاؤُهُمْ وغلبوا على مَدِينَة
ثمَّ ظهر عَلَيْهِم مكانهم وَهل تسبى النِّسَاء والذراري وَلم يجر حكمهم
فِي تِلْكَ الْمَدِينَة وَإِنَّمَا دخلوها وظهروا على أَهلهَا سَاعَة ثمَّ
ظهر عَلَيْهِم مكانهم قَالَ لَا يسبون قلت وتجبر النِّسَاء على الْإِسْلَام
قَالَ نعم قلت ويدعى الرجل الى الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا قبلت مِنْهُم
وَإِن أَبَوا
(1/214)
قَتلتهمْ قَالَ نعم
339 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام هُوَ وَامْرَأَته
ولحقا بِأَرْض الْحَرْب ومعهما ولد صَغِير ثمَّ قتل الرجل وسبيت الْمَرْأَة
وَالْولد أيكونان فَيْئا قَالَ نعم وَهِي وَوَلدهَا فَيْء
340 - قلت فَإِن ارْتَدَّ الرجل ثمَّ احْتمل ولدا لَهُ صَغِيرا فَدخل بِهِ
دَار الْحَرْب وَترك امْرَأَته فِي دَار الْإِسْلَام مسلمة ثمَّ قتل الرجل
وَسبي إبنه أَيكُون فَيْئا قَالَ لَا وَلكنه يرد على أمه قلت وَلم وَقد دخل
بِهِ أَبوهُ أَرض الْحَرْب قَالَ لِأَن أمه مسلمة وَالصَّبِيّ على دين أمه
قلت فَلَو أمه مَاتَت قبل أَن يرْتَد أَبوهُ أَيكُون وَلَده فَيْئا قَالَ
لَا يكون فَيْئا لِأَن أمه قد مَاتَت وَهِي مسلمة قبل أَن يرْتَد أَبوهُ
قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت امْرَأَة نَصْرَانِيَّة أَو من أهل الْكتاب أَو
من أهل الذِّمَّة قَالَ نعم وَهَذَا وَتلك سَوَاء
341 - قلت فَلَو أَن رجلا وَامْرَأَته ارتدا عَن الْإِسْلَام فلحقا بِأَرْض
الْحَرْب فولد لَهما هُنَاكَ أَوْلَاد ثمَّ مَاتَ الرجل وَمَاتَتْ
الْمَرْأَة وَكبر أَوْلَادهم وَكَانُوا كفَّارًا ثمَّ ولد لأولادهم
أَوْلَاد فسبي أَوْلَاد أَوْلَادهم أيكونون فَيْئا قَالَ نعم قلت وَلَا
يجبرون على الْإِسْلَام قَالَ لَا قلت وَلم وهم من أَوْلَاد الْمُرْتَدين
قَالَ إِنَّمَا يجْبر على الْإِسْلَام الْمُرْتَد بِعَيْنِه أَو وَلَده
لصلبه فَأَما ولد الْوَلَد فَلَا أجبرهم على الْإِسْلَام قلت لم قَالَ
أرايت السَّبي إِذا كَانَ بَعضهم لَهُ جد مُسلم أَو جدة أينبغي لي أَن
أجْبرهُ على الْإِسْلَام إِذا لَا يسبى أبدا إِلَّا وأجبره على الْإِسْلَام
لِأَن النَّاس كلهم أَوْلَاد آدم ونوح عَلَيْهِمَا السَّلَام
(1/215)
بَاب نقض أهل الذِّمَّة
342 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من أهل الذِّمَّة إِذا نقضوا الْعَهْد
وحاربوا الْمُسلمين وغلبوا على مدينتهم فَكَانَ حكمهم فِيهَا جَائِزا غير
أَن فِيهَا نَاسا من الْمُسلمين آمِنين فظهروا عَلَيْهِم هَل تسبيهم قَالَ
لَا قلت لم قَالَ لِأَن الدَّار لم تصر دَار حَرْب أَلا ترى أَن الْمُسلمين
فِيهَا آمنون وَهِي دَار الْإِسْلَام الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا بعد على
حَالهَا قلت فَلَو كَانُوا قتلوا من فِيهَا من الْمُسلمين وَسبوا
الذَّرَارِي ثمَّ مَكَثُوا فِيهَا زَمَانا طَويلا ظَاهِرين عَلَيْهَا
يحكمون فِيهَا بِحكم أهل الشّرك وَلَيْسَ فِيهَا أحد من الْمُسلمين آمن
وَلم يكن بَينهم وَبَين أهل الْحَرْب أحد من أهل الْإِسْلَام والذمة ثمَّ
ظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ فَقتلُوا الْمُقَاتلَة مِنْهُم هَل يسبى
ذَرَارِيهمْ وَنِسَاؤُهُمْ قَالَ نعم
343 - قلت أَرَأَيْت أهل الذِّمَّة إِذا نقضوا الْعَهْد وحاربوا الْمُسلمين
أهم والمرتدون سَوَاء إِذا لَحِقُوا بدار الْحَرْب قَالَ نعم قلت وَتَسْبِي
نِسَاءَهُمْ وذراريهم قَالَ نعم قلت ويسبى الرِّجَال أَيْضا قَالَ نعم
وَلَيْسَ هَؤُلَاءِ كالرجال الْمُرْتَدين
344 - قلت فَإِن صَالحُوا وَكَانُوا ذمَّة بعد أَن نقضوا الْعَهْد وَقد
كَانَ بَعضهم جرح
(1/217)
جِرَاحَة أَو اغتصب مَالا قبل أَن ينقضوا
أيؤخذون بذلك كُله قَالَ نعم قلت ويقتص مِنْهُم فِي أَي شَيْء كَانَ فِيهِ
الْقصاص قَالَ نعم
345 - قلت أَرَأَيْت مَا كَانُوا أَصَابُوا فِي حربهم من مَال أَو دم هَل
يؤخذون بِشَيْء مِنْهُ قَالَ لَا قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْبَاب
الأول قَالَ أما مَا أَصَابُوا فِي دَار الْإِسْلَام وهم على عَهدهم
وصالحوهم فَهُوَ عَلَيْهِم لَا يُبطلهُ عَنْهُم نقضهم عَهدهم وَأما مَا
أَصَابُوا فِي حربهم فَهُوَ مَوْضُوع عَنْهُم لِأَن الْحَرْب لَيست كالسلم
قلت فَإِن لم يصالحوهم وظهروا عَلَيْهِم فصاروا فَيْئا هَل يؤخذون بِمَا
كَانُوا أَصَابُوا فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ لَا أبْطلهُ السَّبي قلت
والمرتدون وَهَؤُلَاء سَوَاء قَالَ نعم
346 - قلت أَرَأَيْت الذِّمِّيّ إِذا نقض الْعَهْد وَلحق بدار الْحَرْب
وَذهب مَعَه بنُون صغَار ثمَّ إِنَّه قتل وَسبي بنوه هَل يكونُونَ فَيْئا
وأمهم مُقِيمَة فِي دَار الْإِسْلَام وَهِي ذِمِّيَّة قل لَا يكون وَلَده
فَيْئا وأمهم مُقِيمَة فِي دَار الْإِسْلَام وَلَكنهُمْ يردون على أمّهم
وهم ذمَّة بمنزلتها قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت أمّهم قد مَاتَت فِي دَار
الْإِسْلَام قبل أَن ينْقض أبوهم الْعَهْد قَالَ نعم
347 - قلت أَرَأَيْت إِن نقض أَبوهُ وَأمه جَمِيعًا الْعَهْد ولحقا بِأَرْض
الْحَرْب وخلفا هَذَا الْغُلَام صَغِيرا فِي دَار الْإِسْلَام هَل يسبى
وَيكون فَيْئا قَالَ لَا وَهُوَ على حَاله الأولى قلت فَإِن كَانَ
أَبَوَاهُ قد لَحقا بِأَرْض الْحَرْب ومعهما إِبْنِ آخر صَغِير فَأصَاب
الْمُسلمُونَ إبنهما ذَلِك أَيكُون فَيْئا
(1/218)
قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُمَا قد
دخلا بِهِ أَرض الْحَرْب فَصَارَ بِمَنْزِلَة أَهلهَا
348 - قلت أرايت هَذَا الذِّمِّيّ الَّذِي صَالح وَصَارَ ذمَّة وَقد أصَاب
فِي حربه مَالا أَو دَمًا هَل يُؤْخَذ بِشَيْء من ذَلِك قَالَ لَا
349 - قلت فَإِن كَانَ قد خلف فِي دَار الْإِسْلَام امْرَأَة لَهُ
ذِمِّيَّة ثمَّ صَالح أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ أما امْرَأَته الَّتِي
فِي دَار الْإِسْلَام فَلَا نِكَاح بَينه وَبَينهَا وَأما امْرَأَته
الَّتِي نقضت مَعَه الْعَهْد فَإِن صالحته وَخرجت مَعَه فهما على
نِكَاحهمَا قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْبَاب الاول قَالَ لِأَنَّهُ
إِذا لحق بِأَرْض الْحَرْب حَيْثُ لَا تجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُسلمين
انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا قلت وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد قَالَ نعم
350 - قلت فَإِن كَانَ مَعَ الْمُرْتَد امْرَأَة لَهُ قد ارْتَدَّت مَعَه
وَلحق بِأَرْض الْحَرْب ثمَّ أسلما جَمِيعًا أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ
نعم قلت فَإِن كَانَ خلف هَذِه الْمُرْتَدَّة فِي دَار الْإِسْلَام ثمَّ
جَاءَ فَأسلم وَأسْلمت مَعَه قَالَ لَا نِكَاح بَينه وَبَينهَا لِأَنَّهُ
حَيْثُ لحق بِأَرْض الْحَرْب وَتركهَا فِي دَار الْإِسْلَام انْقَطَعت
الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا
(1/219)
بَاب الْمُرْتَدين إِذا غلبوا على دَارهم
351 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام وَمنعُوا
دَارهم وغلبوا عَلَيْهَا وَلم يبْق فِيهَا أحد من الْمُسلمين وَلَا من أهل
الذِّمَّة وَصَارَت الدَّار دَار كفر وَلَحِقُوا بِأَرْض الْحَرْب
فَأَصَابُوا فِيهَا وَلأَهل الْإِسْلَام وَأهل الذِّمَّة أَمْوَالًا
وَأَصَابُوا سَبَايَا من قوم أهل الْحَرْب ثمَّ إِنَّهُم أَسْلمُوا على مَا
فِي أَيْديهم من ذَلِك كُله أَيكُون ذَلِك كُله لَهُم قَالَ نعم قلت فَإِن
كَانَ فِي أَيْديهم حر قد أَصَابُوهُ من الْمُسلمين أَو من أهل الذِّمَّة
أَو أم ولد أَو مكَاتب قَالَ يرد ذَلِك كُله إِلَى أَهله
352 - قلت فَإِن كَانَ الْمُسلمُونَ قد أَصَابُوا من هَؤُلَاءِ
الْمُحَاربين شَيْئا من أَمْوَالهم وذراريهم ورقيقهم وَأَصَابُوا غَنَائِم
من أَمْوَالهم فاقتسموا ذَلِك كُله كَمَا تقسم الْغَنِيمَة ثمَّ أسلم
هَؤُلَاءِ هَل ترد عَلَيْهِم شَيْئا من ذَلِك قَالَ لَا قلت لم قَالَ
لِأَنَّهُ قد كَانَ حَلَالا للْمُسلمين حِين أَصَابُوهُ أَن يقسموه على
قسْمَة الْغَنِيمَة
353 - قلت أَرَأَيْت هَؤُلَاءِ الْمُرْتَدين إِذا طلبُوا الى الْمُسلمين
أَن يَكُونُوا ذمَّة لَهُم يؤدون اليهم الْخراج قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُم
ذَلِك
354 - قلت فَهَل يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يوادعوهم سنة حَتَّى ينْظرُوا
فِي أَمرهم قَالَ إِن كَانَ ذَلِك خيرا للْمُسلمين أَو كَانُوا لَا طَاقَة
لَهُم بهم فَلَا بَأْس أَن
(1/220)
يوادعوهم وَإِن كَانُوا يطيقونهم وَكَانَت
الْحَرْب خيرا لَهُم من الْمُوَادَعَة بادروهم وأخذوهم
355 - قلت فَهَل يَأْخُذُونَ مِنْهُم فِي الْمُوَادَعَة خراجا قَالَ أكره
ذَلِك لَهُم وَإِن أَخَذُوهُ أجزته وَالله أعلم
(1/221)
|