المحيط
البرهاني في الفقه النعماني كتاب حكمي على قضاء
الكاتب بشيء قد حكمه به وسجله
يكتب بعد الصدر والدعاء: حضر في يوم كذا رجل ذكر أنه يسمى فلان، وينسبه
ويحليه، وأحضر معه رجلاً ذكر أنه يسمى فلان كذا، وينسبه ويحليه، ويذكر دعوى
الذي حضر، وحكمه على هذا الذي أحضر، وينسخ السجل من أوله إلى آخره بتاريخه،
ثم يكتب: ثم إن هذا المدعي حضرني بعد ذلك، وادعى أن المحكوم عليه فلان غائب
عن هذه البلدة مقيم ببلدة كذا، وإنه جاحد ملكية المدعى به والحكم، وسألني
مكاتبته، أدام الله علوه بذلك، والإشهاد عليه، ويتم السجل.
نسخة أخرى لهذا الكتاب: إن نسخ السجل في آخر الكتاب، فيكتب: نسخت * أطال
الله بقاء القاضي الإمام فلان * آخر كتابي هذا سجلاً أعلمته لفلان في ورود
استحقاق كذا عليه لفلان، وإخراجه من يده، وتسليمه إلى المستحق المذكور فيه،
وذكر هذا المحكوم عليه، وأنه اشترى ذلك من فلان المقيم بتلك الناحية،
وسألني إعلام القاضي فلان، أيده الله، والكتاب إليه، ويتم الكتاب.
نسخة أخرى: يكتب بعد الدعاء والصدر: طويت كتابي هذا على سجل بدلته لفلان
حكمت فيه له على فلان بكذا بشهادة شهود عدول، شهدوا له عندي في مجلس قضائي،
على ما ينطق به السجل المطوي عليه الكتاب بعدما ثبت فيه قضائي، ومضى به
حكمي فسئلت مكاتبته أدام الله عزه بذلك، والإشهاد عليه، فأجبت إلى المسؤول،
والله أعلم.
كتاب حكمي في دعوى العقار
إذا وقع الدعوى في العقار، وطلب المدعي من القاضي أن يكتب له بذلك كتاباً،
فهذا على وجهين:
الأول: أن يكون العقار في بلد المدعي، ويكون المدعى عليه في بلد آخر، وفي
هذا الوجه القاضي يكتب له، وإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه كان المكتوب
إليه بالخيار، إن شاء بعث المدعى عليه ووكيله مع المدعي إلى القاضي الكاتب
حتى يقضي له عليه، ويسلم العقار إليه، وإن شاء حكم به لوجود الحجة، وسجل
له، وكتب له قصته لتكون في يده، وأشهد على ذلك، ولكن لا يسلم العقار إليه؛
لأن العقار ليس في ولايته، فلا يقدر على التسليم، إلا أن العجز عن التسليم
يمنع التسليم، أما لا يمنع الحكم، فلهذا يحكم بالعقار للمدعي، ولكن لا
يسلمه إليه.
ثم إذا ورد المدعي قضية القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب، وأقام بينة
على قضائه، فالقاضي الكاتب لا يقبل هذه البينة؛ لأنه يحتاج إلى تنفيذ ذلك
القضاء، وتنفيذ القضاء بمنزلة القضاء، فلا يجوز على الغائب، وكذلك لا يسلم
الدار إليه؛ لأن تسليم الدار قضاءٌ منه، فلا يجوز على الغائب، ولكن ينبغي
للمكتوب إليه أولاً أنه إذا قضى للمدعي، وسجل له بأمر المدعى عليه أن يبعثه
مع المدعي أميناً له ليسلم الدار إلى المدعي، فإن أبى ذلك كتب المكتوب إليه
إلى الكاتب كتاباً، ويحكي له فيه كتابه الذي
(9/479)
وصل إليه، ويخبره بجميع ما جرى بين المدعى
عليه، وبين المدعي بحضرة المدعي، وبحكمه على المدعى عليه بالعقار للمدعي،
فيأمره المدعى عليه أن يبعث مع المدعي أجراً ليسلم العقار إلى المدعي،
وامتناعه عن ذلك، ثم يكتب: وذلك قبلك، وسألني المدعي الكتاب إليك، وإعلامك
بحكمي على فلان بذلك ليسلم إليه هذا العقار، فاعمل في ذلك يرحمك الله
وإيانا بما يحق لله عليك، وسلم العقار المحدود في الكتاب (264أ4) هذا إلى
المدعي فلان بن فلان يوصل كتابي هذا إليك، فإذا وصل هذا الكتاب إلى القاضي
الكاتب.
وتجمع غلاتها وتصرفها إلى مصارفها ونصوبها عن الإضاعة، فكاتبته في ذلك
ليختار قيماً ذا عفاف وأمانة، وكفاية في الأمور، وصلاح وديانة، ويكتب
بالجواب على ظهر كتابي هذا شرحاً لأقف عليه، وأقلد من يختاره القوام بعون
الله تعالى.
جواب المكتوب إليه: قد وصل إلي كتاب الشيخ القاضي الإمام * يديم الله أيامه
* قرأته وفهمت مضمونه، وامتثلت ما أمرني به من اختيار القيم للأوقاف
المنسوبة إلى مسجد قريتنا، فوقع اختياري، واختيار المشايخ من قرى للقيام
بتسوية أمور الأوقاف إلى قريتنا على فلان بن فلان لما عرفنا من صلاحه
وصيانته وعفافه، وديانته وكفايته في الأمور، وكونه مقيماً في هذه القرية،
فليتفضل بتقليده، والإطلاق له الده يارده مما يحصل من ارتفاعات هذه
الأوقاف؛ ليكون له معونة على القيام في ذلك، وهو مشكور مثاب من الله تعالى.
تقليد الوصاية: يقول القاضي فلان: قد رفع إلي أن فلاناً توفي، وترك ابناً
صغيراً، ولم يجعل أحداً وصياً في تسوية أمور هذا الصغير من وصي يقوم في
تسوية أموره، وإنه عم فلان، وإنه من أهل الصلاح والأمانة والديانة، وله
كفاية وهداية في الأمور، فتفحصت عن حال عم هذا الصغير هذا المذكور، فأخبرني
جماعة، وهم فلان وفلان وفلان أنه معروف بالصلاح والديانة والأمانة، مشهور
بالكفاية والهداية، فجعلته قيماً في أسباب هذا الصغير المذكور فيه ليقوم
بحفظ أسبابه، وسائر أمواله وتعاهدها، وصيانتها عن الإضاعة، واستغلال ما هو
صالح للاستغلال من أسبابه، وقبض ارتفاعات أسبابه وحفظها، وصرفها إلى وجوه
تصارفها، وإلى ما لا بد له من المطعوم والملبوس والمشروب بالمعروف من غير
تقتير ولا إسراف، وأوصيته في ذلك بتقوى الله تعالى، وأداء الأمانة في السر
والعلانية، والتحرز عن الغدر والخيانة، وأطلقت له الده يازده مما يحصل في
يده من ارتفاعات أسبابه ليكون له معونة في هذا الأمر، ونهيته عن بيع شيء من
محدوداته من غير استطلاع، وإني قلدته في ذلك كله، فتقلد بشرط الوقاية،
وأمرته بكتابة هذا الذكر حجة في ذلك، وأشهدت عليه من حضر من الثقات، وكان
ذلك في تاريخ كذا.
كتاب إلى بعض الحكام
أطال الله تعالى بقاء الشيخ الفقيه الحاكم إلى آخره قد رفع إلي أن فلاناً
من قيمة
(9/480)
كذا توفي ثم، وخلف من الورثة ابناً صغيراً
اسمه فلان، وابنة كبيرة اسمها فلانة، وترك أموالاً كثيرة، وهذه البنت
استولت على جميع مال هذا المتوفى وسلفها، فلا بد من إقرار حصة الصغير،
وانتزاعها من يد هذه الكبيرة، وكاتبته في ذلك لينسخ جميع التركة من
المحدودات، والمنقولات، والحيوانات، وتتفحص في ذلك عمن يسلم العقار إلى
المدعي، ويخرجه من يد المدعى عليه.l
الوجه الثاني: أن يكون العقار في غير بلد المدعي، وإنه على وجهين أيضاً:
أن يكون في البلد الذي فيه المدعى عليه، وفي هذا الوجه أيضاً القاضي يكتب
له، وإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه يحكم به للمدعي، وأمر المحكوم إليه
بتسليم العقار إلى المدعي، وإن امتنع المدعى عليه عن التسليم، فالقاضي يسلم
بنفسه، ويصح التسليم منه؛ لأن العقار في ولايته.
وإن كان العقار في بلد آخر يتجر البلد الذي فيه المدعى عليه، فالقاضي يكتب
أيضاً إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه، والقاضي المكتوب إليه بالخيار
إن شاء بعث المدعى عليه، أو وكيله مع المدعي إلى البلد الذي فيه العقار،
ويكتب إليه كتاباً حتى يقضي بالعقار للمدعي بحضرة المدعى عليه، وإن شاء حكم
به للمدعي وسجل له، ولكن لا يسلم العقار إليه على نحو ما بينا؛ لأن العقار
ليس في ولايته.
كتاب حكمي في عبد الآبق على قول من يرى ذلك
صورة ذلك: إذا كان لرجل بخاري عبد آبق إلى سمرقند، فأخذه رجل سمرقندي،
فأخبر به المولى، وليس للمولى شهود بسمرقند إنما شهوده ببخارى، فطلب المولى
من قاضي بخارى أن يكتب بما شهد عنده شهوده، فالقاضي يجيبه إلى ذلك، ويكتب
له كتاباً إلى قاضي سمرقند على نحو ما بينا في الديون وغيره، غير أنه يكتب:
شهد عندي فلان وفلان وفلان أن العبد السندي الذي يقال له: فلان، حليته كذا،
وقامته كذا ملك فلان المدعي هذا، وقد أبق إلى سمرقند، واليوم في يد فلان
بسمرقند بغير حق، ويشهد على كتابه شاهدين يشخصان إلى سمرقند، ويعلمهما ما
في الكتاب حتى يشهدوا عند قاضي سمرقند بالكتاب، وبما فيه.
فإذا انتهى هذا الكتاب إلى قاضي سمرقند يحضر العبد مع الذي في يديه حتى
يشهد عند قاضي سمرقند بالكتاب، وبما فيه حتى تقبل شهادتهما بالإجماع، فإذا
قبل القاضي شهادتهما، وثبتت عدالتهما عنده فتح الكتاب، فإن وجد حلية العبد
المذكور فيه مخالفاً لما شهد به الشهود عند القاضي الكاتب، رد الكتاب إذ
ظهر أن العبد هذا غير المشهود به في الكتاب، وإن كان موافقاً قبل الكتاب،
ودفع العبد إلى المدعي من غير أن يقضي له بالعبد؛ لأن الشهود لم يشهدوا
بحضرة العبد، ويأخذ كفيلاً عن المدعي بنفس العبد، ويجعل في عنق العبد
خاتماً من رصاص؛ حتى لا يتعرض له أحد في الطريق أنه سرقه، ويكتب كتاباً إلى
قاضي بخارى بذلك، وشهد شاهدان على كتابه وختمه، وعلى ما في الكتاب، فإذا
وصل الكتاب إلى قاضي بخارى، وشهد الشهود أن هذا الكتاب كتاب
(9/481)
قاضي سمرقند وخاتمه، أمر المدعي أن يحضر
شهوده الذين شهدوا عنده أول مرة، فيشهدون بحضرة العبد أنه ملك هذا المدعي.
فإذا شهدوا بذلك ماذا يصنع قاضي بخارى؟ اختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه
الله، ذكر في بعض الروايات أن قاضي بخارى لا يقضي للمدعي بالعبد؛ لأن الخصم
غائب، ولكن يكتب كتاباً آخر إلى قاضي سمرقند، ويكتب فيه ما جرى عنده، ويشهد
شاهدين على كتابه، وختمه، وما فيه، ويبعث بالعبد معه إلى سمرقند حتى يقضي
له قاضي سمرقند بالعبد بحضرة المدعى عليه، فإذا وصل الكتاب إلى قاضي
سمرقند، وشهد الشاهدان عنده بالكتاب والختم، وبما في الكتاب، وظهرت عدالة
الشاهدين قضى للمدعي بالعبد بحضرة المدعى عليه، وأبرأ كفيل المدعي.
وقال في رواية أخرى وهو الأصح: إن قاضي بخارى يقضي بالعبد للمدعي، ويكتب
قاضي سمرقند كتاباً آخر حتى يبرأ كفيل المدعي، وعلى الرواية التي جوز أبو
يوسف كتاب القاضي في الإماء، وصورته ما ذكرنا في العبد، غير أن المدعي إذا
لم يكن ثقة مأموناً، فالقاضي المكتوب إليه لا يدفعها إليه، ولكن يأمر
المدعي حتى يجيء برجل ثقة مأمون في دينه وعقله يبعث بها معه؛ لأن الاحتياط
في باب الفرج واجب.
رسوم القضاة والحكام في تقليد الأوقاف، يكتب: يقول القاضي فلان قاضي كورة
كذا ونواحيها نافذ القضاء بها بين أهلها من قبل فلان: وقع اختيار جماعة من
أهل جماعة مسجد فلان في سكة فلان في محلة فلان في كورة بخارى، وهم فلان
وفلان، وفلان، وقع اختيارهم جميعاً للقيام في تسوية أمور الأوقاف المنسوبة
إلى هذا المسجد على فلان بن فلان الفلاني، وأن يكون هذا المتولي لما عرفوا
من صلاحه وأمانته وكفايته، وهدايته في التصرفات، فأمضيت اختيارهم، ونصبت
مختارهم هذا فيما فيها ليقوم بحفظها وحياطتها، وصيانتها عن الإضاعة، وصرف
ارتفاعاتها إلى وجوه مصارفها، ومراعاة شرط الواقف فيها، وأوصيته في ذلك
بتقوى الله، وأداء الأمانة، والتجنب عن المكروه والغدر والخيانة في السر
والعلانية، وأطلقت له الده يازده مما يحصل في مدة من ارتفاعاتها ليكون
معونة له في هذا الأمر الذي قلدته في ذلك كله، فتقلد مني بشرط الوقاية،
وأمرت بكتب هذا الذكر حجة له في ذلك، وأشهدت عليه من حضرني من أهل العلم
والعدالة، ثم يوقعه القاضي على الصدر بتوقيعه المعروف، ويكتب في آخره يقول
فلان بن فلان: جرى ذلك كله مني، وعندي، وكتبت التوقيع على الصدر، وهذه
الأسطر في الآخر بخط يدي.
كتاب (264ب/4) يكتب القاضي إلى بعض الحكام في
النواحي لاختيار القيم في الأوقاف
أيد الله فلان، قد رفع إلي أن الأوقاف المنسوبة إلى مسجد قريتكم خالية عن
قيم يتعاهدها، ويجمع غلاتها، ويصرفها إلى مصارفها، ويصونها عن الإضاعة في
ذلك ليختار
(9/482)
قيماً ذا عفاف وأمانة، وكفاية في الأمور،
وصلاح وديانة، ويكتب بالجواب على ظهر كتابي هذا مسرحاً؛ لأقف عليه، وأقلد
من يختاره القوامة بعون الله.
جواب المكتوب إليه: قد وصل إلي كتاب الشيخ القاضي الإمام * يديم الله أيامه
* قرأته وفهمت مضمونه، وامتثلت ما أمرني به من اختيار القيم للأوقاف
المنسوبة إلى مسجد قريتنا، فوقع اختياري واختيار المشايخ من قريتي للقيام
بتسوية أمور الأوقاف إلى قريتنا على فلان بن فلان لما عرف من صلاحه وصيانته
وعفافه وديانته، وكفايته في الأمور، وكونه مقيماً في هذه القرية، فليتفضل
بتقليده، والإطلاق له الده يازده لما يحصل من ارتفاعات هذه الأوقاف ليكون
له معونة على القيام في ذلك، وهو مشكور مثاب من الله تعالى.
تقليد الوصاية: يقول: القاضي فلان قد رفع إلي أن فلاناً توفي، وترك ابناً
صغيراً، ولم يجعل أحداً وصياً في تسوية أمور هذا الصغير، ولا بد لهذا
الصغير من وصي يقوم في تسوية، وله عم فلان، وإنه من أهل الصلاح والأمانة
والديانة، وله كفاية وهداية في الأمور، فتفحصت عن حال عم هذا الصغير هذا
المذكور، وأخبرني جماعة، وهم: فلان وفلان وفلان أنه معروف بالصلاح والديانة
والأمانة، مشهور بالكفاية والهداية، فجعلته قيماً في أسباب هذا الصغير
المذكور فيه ليقوم بحفظ أسبابه وسائر أمواله، وتعاهدها، وصيانتها عن
الإضاعة، واستغلال ما هو صالح للاشتغال من أسبابه، وقبض ارتفاعات أسبابه،
وحفظها، وصرفها إلى وجوه مصارفها، وإلى ما لا بد له من المطعوم والملبوس
والمشروب بالمعروف، من غير تقتير ولا إسراف، وأوصيته في ذلك بتقوى الله،
وأداء الأمانة في السر والعلانية، والتحرز عن الغدر والخيانة، وأطلقت له
الده يازده مما يحصل في يده من ارتفاعات أسبابه ليكون له معونة في هذا
الأمر، ونهيت عن بيع شيء من محدوداته من غير استطلاع رأيي، قلدته في ذلك
كله، فتقلد بشرط الوقاية، وأمرت بكتابة هذا الذكر حجة في ذلك، وأشهدت عليه
من حضر من الثقات، وكان ذلك في تاريخ كذا.
كتاب في بعض الحكام بالناحية بقسمة التركة
واختيار القيم الموارث الصغير
أطال الله بقاء الشيخ الفقيه الحاكم فلان إلى آخره، قد رفع إلي أن فلاناً
من قرية كذا توفي، وخلف من الورثة ابناً صغيراً اسمه فلان، وابنة كبيرة
اسمها فلانة، وترك أموالاً كثيرة، وهذه البنت استولت على جميع مال هذا
المتوفى، ومبلغها فلا بد من إقرار حصة الصغير، وانتزاعها من يد هذه
الكبيرة، فكاتبته في ذلك ليفسخ جميع التركة من المحدودات والمنقولات
والحيوانات، ويتفحص في ذلك عمن أخبر بذلك، ويقيم جميع التركة من هذا
الصغير، وهذه الكبيرة على سهامها، ويراعي في هذه القسمة العدل والإنصاف،
ويختار قيماً ذا صلاح وعفاف، وصيانة وديانة وكفاية وهداية، ويبعث نسخة
التركة مع المختار للقوامة التي لا تلده القوامة في حق الصغير، وأمضى
القسمة، وأسلم حصة الصغير إليه، وهو موفق في إتمام ذلك إن شاء الله تعالى.
(9/483)
نصب الحكام في القرى
يقول القاضي فلان: لما ظهر عندي صلاح فلان وصيانته وهداه وديانته، ورشاده
وهدايته في الأمور وكفايته مع ما حمد الله تعالى من حقائق الأحكام، وعلمه
دقائق الحلال والحرام، نصبته في ناحية كذا متوسطاً لفصل الخصومات بين
الخصوم بتراضيهم على سبيل المصالحة بعد أن تأمل في ذلك الحادثة تأملاً
شافياً، ولا يحابي شريفاً لشرفه، ولا يظلم ضعيفاً لضعفه، ولم أجز له أن
يسمع بينة في حادثة من الحوادث، وأن يقضي لأحد على أحد في صورة من الصور،
وإذا تعذر عليه فصل الخصومة بالتراضي بعث الخصوم إلى مجلس الحكم، وأمر به
بإنكاح الأيامى الخاليات عن النكاح والعدة من أكفائهن برضاهن إن لم يكن لهن
ولي، بمهر أمثالهن في سبيل الاحتياط، وآمر به باختيار القوام في الأوقاف،
وأموال اليتامى من الصلحاء والثقات باتفاق من هو بسبيل منها واختيارهم،
وأمر به بطاعة الله وتقواه في جميع أحواله سراً وعلانية، وأن يأتي بأوامره،
وينتهي عن زواجره، فهذا عهدي إليه، ومن قرأ هذا الكتاب، أو قرىء عليه،
فليعرف حقه وحرمته، ولا يخوض أحد فيما فوض إليه، وليصون نفسه عن الملامة،
والله الموفق للصواب. |