المحيط البرهاني في الفقه النعماني

كتاب في التزويج
بعد الدعاء يكتب: يحتسب الشيخ الفقيه أيده الله بالتعرف عن حال المسماة فلانة بنت فلان، فقد خاطبها فلان، فإن وجدها حرة بالغة خالية عن النكاح والعدة، وكان هذا الخاطب كفءاً لها، ولم يكن لها ولي حاضر، ولا غائب ينتظر حضوره، فزوجها منه برضاها بمحضر من الشهود على صداق كذا.
وإن كانت صغيرة قد بلغت مبلغاً تصلح للرجال، ولم يكن لها ولي حاضر ولا غائب ينتظر حضوره، ويكتب الكتاب على المثال الذي ذكرنا، ويكتب: فإن وجدها قد بلغت مبلغاً تزف إلى بيت الزوج، ولم يكن لها ولي حاضر، ولا غائب ينتظر بلوغه، ورأيت المصلحة في تزويجها من هذا الخاطب، فزوجها منه على مهر معلوم بمهر مثل لها، وأقبض ما هو مرسوم تعجلته من المسمى، ثم سلمها إلى الزوج.

وأكتب الوثيقة على الزوج ببقية المسمى، وأشهد عليها كتاب القاضي إلى بعض الحكام بالناحية للتوسط بين الخصمين: رفع إلي فلان بن فلان أن له خصومة على فلان بن فلان، ويبين الخصومة، وأنه لا ينصفه، ولا يوفي إياه حقه، ولا يحضر معه مجلس الحكم، ويلجأ إلى أهل السلطان، فكاتبته في ذلك ليجمع بينهما، ويسمع دعوى المدعي، وجواب المدعى عليه، ثم يتوسط بينهما بتراضيهما ويفصلها، فإن صلح الأمر، وإلا فأبعثه بهما إلى مجلس الحكم قبلي لأفصل بينهما في الحكم إن شاء الله تعالى.

(9/484)


كتاب القاضي إلى الحاكم بالناحية لتوقيف الضيعة
صورة ذلك: رجل ادعى ضيعة في يدي رجل، وأقام بينة على صحة الدعوى، والقاضي في مسألة الشهود بعدما التمس المدعي من القاضي أن يكتب إلى حاكم القرية التي الضياع المدعى فيها حتى تكون ذلك الضياع موقوفاً عن التصرف فيه من الزيادة والنقصان، فالقاضي يكتب.
وصورته: يكتب الصدر على الرسم، ويكتب بعده: قد ادعى فلان بن فلان على فلان بن فلان بملكية الضيعة التي هي كرم محوط مبني بقصره، وكذا دبرة أرض التي موضعها في أرض قرية كذا، حدودها كذا أنها ملكه، وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق، وأقام البينة على ذلك (265أ4) ولم يظهر لي أحوال الشهود، فالتمس هذا المدعي مني كتب هذا الكتاب إليه ليجعل هذه الضيعة المتنازع فيها موقوفة في يد هذا المدعى عليه، فلا ينقص من غلاتها، ولا يزيد فيها شيئاً، بل تكون في يده موقوفة إلى أن يظهر أحوال الشهود، فإن انقاد لذلك، وإلا أعلمني بالجواب في ذلك بعون الله تعالى.

ذكر الإذن في الاستدانة على الغائب

يكتب: يقول القاضي الإمام فلان: رفعت المسماة فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني أن بعلها فلان بن فلان غائب عنها من كورة بخارى ونواحيها، وتركها ضائعة من غير نفقة ولا كسوة، وإنها مضطرة في ذلك، وإن النكاح بينهما قائم في الحال أحضرت معها من جيرانها فلاناً وفلاناً، وفلاناً، يذكر أسماءهم وأنسابهم، فأخبروني هؤلاء أن الحال، كما رفعت إلي من أوله إلى آخره، التمست مني تعيين نفقتها، ويذكر كسوتها، والإذن لها في استدانتها على هذا الغائب، فأجبتها إلى ذلك، وأذنت لها بالاستدانة عليه كل شهر من هذا التاريخ كذا درهماً لمطعومها ومأدومها، وكذا كذا درهماً كل ستة أشهر للبوسها إلى أن يحضر الغائب، فتقضي ما استدانت عليه، وإنها رضيت بذلك، وأمرت بكتب هذا الذكر حجة في ذلك، وأشهدت على ذلك من حضرني من الثقات.
فرض نفقة المرأة: امرأة شكت إلى القاضي من زوجها أنه لا ينفق عليها، والتمست من القاضي التقدير لنفقتها، يكتب: يقول القاضي فلان: رفعت فلانة بنت فلان الفلاني إلى أن زوجها لا ينفق عليها، والتمست مني تقدير نفقتها، فأجبتها إلى ذلك، وفرضت لها على زوجها فلان لمطعومها ومأدومها لكل شهر من هذا التاريخ كذا كذا درهماً، وبدل كسوتها كل ستة أشهر كذا درهماً، وألزمته إدرار ذلك عليها ليتولى الإنفاق على نفسها، وقد رضيت بذلك، وأمرت بكتب هذا الذكر.
أو يكتب: فرض القاضي على فلان بن فلان نفقة زوجته فلانة بنت فلان لطعامها وأدامها لكل شهر من هذا التاريخ كذا درهماً إلى آخره، ويكتب القاضي توقيعه على صدر

(9/485)


الذكر، ويكتب في آخره يقول: وفلان كتب هذا الذكر مني بأمري، وجرى القرض والتقدير مني كما كانت فيه..

كتاب المستورة من القاضي بالعربية
أطال الله بقاء الشيخ الفقيه فلان، وأدام عزه وتأييده وترفيعه وتسديده، شهد مجلس القضاء قبلي فلان، وهو كهل مسكنه في سكة كذا من جماعة كذا، وفلان وهو شاب مسكنه بهذه السكة من هذه الجماعة، فالتفصيل بالتأمل في أحوالهما، وبالاختيار إيانا ما صح عنده محتسباً، وللثواب مكتسباً، جواب ظاهر حالهما الصلاح عندي، وكتب فلان إلى فلان، وعلى عكسه يكتب غيرهما أولى منهما عندي، وكتب فلان المستورة بالفارسية: أطال الله بقاء فلان، وأدام عزه على سلامة ونعمة كواهي واو بمجلس قضاء بيري كه نام وي فلانست باسيده بجماعة فلان وجواني فلان نام باشده بهمين كوي وبهمين جماعة فصل كند وآز أخوال ايشان مارخبر ومد، وجوابه بالفارسية على نسق ما كتب بالعربية.

(9/486)


محاضر وسجلات
هذه المحاضر مشتملة على سبعة وستين محضراً
1 * في رد محضر فيه دعوى وصي صغير من جهة أبيه ديناً لذلك الصغير
2 * في رد دعوى العقار للصغير بالإذن الحكمي
3 * في محضر رد، وفيه دعوى المرأة الميراث على وارث الزوج، ودعوى الوارث الصلح عليها.
4 * في رد محضر فيه دعوى تجهيل الوديعة.
5 * في رد محضر فيه دعوى الدنانير الملكية رأس مال الشركة.
6 * في رد محضر فيه دعوى الوصية بثلث المال.
7 * في رد محضر فيه دعوى الكفالة.
8 * في رد محضر فيه دعوى المهر بحكم الضمان.
9 * في رد محضر فيه دعوى الكفالة بسبب الصداق معلقة لوقوع الفرقة.
10 * في محضر فيه دعوى عشرة أسهم من عشرين سهماً من أرض.
11 * في دعوى شراء الحدود من والد صاحب اليد.
12 * في دعوى الجارية.
13 * في دعوى ولاء العتاقة.
14 * في دعوى الميراث.
15 * في دعوى رجل على رجل أنك سرقت من دراهمي كذا.
16 * في إثبات الإيصاء بثلث المال.
17 * في محضر اختلفوا في فساده في دعوى الكرم.
18 * في دعوى الإرث مع دعوى العتق.
19 * في محضر فيه دعوى الميراث.

(9/487)


20 * في محضر فيه دعوى بيع السكني.
21 * في رد محضر فيه دعوى الشفعة.

22 * في دعوى الرجوع بثمن الأمان عند استحقاق الأمان.
23 * في بيع سهم شائع بحدود هذا السهم.
24 * في دعوى الإجارة الطويلة.
25 * في محضر فيه دعوى بقية مال الإجارة المفسوخة.
26 * في موت المستأجر.
27 * في صك الإجارة.
28 * فيما فيه دعوى المضاربة على ميت بحضرة وارثه.
29 * فيما فيه دعوى قيمة الأعيان المستهلكة.
30 * فيما فيه قبض العدليات بغير حق، واستهلاكها.
31 * في دعوى الثمن.
32 * في دعوى الوكيل من جهة موكله.
33 * في دعوى الثمن.
34 * في دعوى السرقة.
35 * في دعوى الوصية بالثلث.
36 * في سجل ورد من مرو في إثبات ملكية حمل.
37 * في إثبات الوقفية.
38 * في دعوى ثمن أشياء أرسل بها المدعي إلى المدعى عليه ليبيعها.
39 * في دعوى ملكية حماره.
40 * في محضر فيه دعوى بقية صداق بنته على زوجها بسبب دعوى الطلاق.
41 * في محضر فيه دعوى استئجار الطاحونة.
42 * فيما فيه دعوى إجارة محدودة بأجرة معلومة.
43 * في الإجارة المضافة.
44 * في سجل فيه استحقاق جارية اسمها دلب

45 * في إثبات الاستحقاق، والرجوع بالثمن.
46 * في دعوى ثمن عين مسماة.

(9/488)


47 * في دعوى دنانير نيسابورية.
48 * في دعوى بيع الحنطة بخمسين، فشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين، والآخر بسبعة وعشرين.
49 * فيما فيه ابن مدعى عليه ازرسين مستأجر من اين مبلغ كندم برد اشته است بنا حق، فإن كان قائماً فعليه رده، وإلا فرد مثلها.
50 * في محضر فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع، وذكر قيمتها جملة، ولم يبين قيمة كل واحد.
51 * في دعوى الناقة، والمكتوب في المحضر الجمل.
52 * فيما فيه أنه قطع من أشجار كرمه كذا من الحطب قيمته كذا، أو غصب من كرمه كذا وقراً من الأعناب.
53 * فيما فيه دعوى أن الزوج أخذ من مالها كذا بغير حق قبضاً يوجب عليه الرد، فأقر أنه قبض ذلك، ولم يذكر فيه أنه قبض بغير حق.
54 * فيما فيه دعوى القبض والسراويل.

55 * في دعوى النحاس المنكسرة، والغاصب في مرو، والدعوى ببخارى.
56 * فيما لم يذكر فيه اسم الجد.
57 * فيما ادعت المرأة بقية مهرها على ورثة الزوج، ولم يذكر أعيان التركة.
58 * فيما رد من الإقرار بعلة أنه لم يذكر فيه تطوع.
59 * في دعوى صداق جارية مشتركة.
60 * في محضر فيه دعوى صبي بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة.
61 * فيما رد بعد أنه ادعى عليه موجب خرسه، والواجب على العاقلة.
62 * في دعوى الإرث.
63 * في دعوى الضمان، ولم يقل ضمن لي.
64 * فيما فيه دعوى دفع الدفع.
65 * فيما رد؛ لأنه لم يذكر فيه لفظة الشهادة، بل ذكر أنهم شهدوا على موافقة الدعوى.
66 * في سجل رد بعلة أنه لم يكتب فيه: حكمت، بل كتب: ثبت عندي.
67 * في دعوى الوصي وقفية ضيعة، ولم يذكر المصرف.
68 * في الشهادة على أنه حر الأصل، ولم يشهدوا أنه علق حر الأصل (265ب4) .

(9/489)