النتف في الفتاوى

كتاب الطَّهَارَة
اعْلَم ارشدك الله أَن الطَّهَارَة على وَجْهَيْن
1 - طَهَارَة تعبد
2 - وطهارة من النَّجَاسَة

طَهَارَة التَّعَبُّد
فَأَما طَهَارَة التَّعَبُّد فعلى وَجْهَيْن بِالْمَاءِ وَالتُّرَاب فَأَما الَّتِي بِالْمَاءِ فعلى وَجْهَيْن وضوء واغتسال فَفرض الْوضُوء أَرْبَعَة اشياء عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله
1 - غسل الْوَجْه 2 وَالْيَدَيْنِ 3 وَالرّجلَيْنِ 4 وَمسح ربع الرَّأْس
وَعند أهل الحَدِيث ثَمَانِيَة اشياء هَذِه الْأَرْبَعَة واربعة أُخْرَى
فقد قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ التَّسْمِيَة وَالنِّيَّة فريضتان فِي الْوضُوء
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل واسحق بن رَاهْوَيْةِ الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فِي الْوضُوء

التَّرْتِيب فِي الْوضُوء
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك حفظ التَّرْتِيب وَاجِب فِي الْوضُوء وَلَا يجوز فِيهِ التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير كاركان الصَّلَاة وقاسوه بهَا
وَعند الْفُقَهَاء وَأبي عبد الله حفظ التَّرْتِيب لَيْسَ بِوَاجِب فِي اركان الْوضُوء وَذَلِكَ ان الْوضُوء لَا إِحْرَام لَهُ وللصلاة احرام لذَلِك حفظ تَرْتِيب أَرْكَانهَا وَاجِب
وَقَالَ مَالك لَا يجوز التَّفْرِيق فِي أَرْكَان الْوضُوء قَالَ لَو أَن رجلا غسل وَجهه ثمَّ جف قبل ان يغسل رجلَيْهِ فَعَلَيهِ ان يسْتَقْبل الْوضُوء

(1/16)


وَقَالَ الاوزاعي ان كَانَ مشتغلا بِأَفْعَال الْوضُوء فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الْوضُوء وان جف شَيْء من أَرْكَان الْوضُوء قبل الْفَرَاغ
قَالَت الْفُقَهَاء وابو عبد الله يجْزِيه الْوضُوء جمع اَوْ فرق
ولهذه الْفَرَائِض الاربع للركنين مِنْهَا حكمان وهما الْوَجْه وَالرجلَانِ وللركنين حكم وَاحِد وهما الرَّأْس وَالْيَدَانِ
فان كَانَ الْمُتَوَضِّئ أَمْرَد فَعَلَيهِ ان يغسل وَجهه جَمِيعًا وان كَانَ ملتحيا فَعَلَيهِ ان يغسل مَا ظهر من وَجهه ويمر يَدَيْهِ على مَا ستره الشّعْر الى منتهي دقنه
فَأَما الْبيَاض بَين الخطين والاذنين فَفِيهِ اخْتِلَاف فَقَالَ ابو يُوسُف قد سقط غسلهمَا اذا نَبتَت لحيته وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله عَلَيْهِ ان يغسلهُ
وَأما اليدان فَعَلَيهِ ان يغسلهما فِي كل حَال إِلَى الْمرْفقين والمرفق دَاخل فِي الْغسْل فِي قَول الْفُقَهَاء والى بمنزله مَعَ عِنْدهم
وَعند ابي عبد الله وَزفر لَيْسَ بداخل فِي الْفَرْض والى غَايَة وَنِهَايَة لقَوْله تَعَالَى {ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل}
فالليل خَارج من الصّيام
واما الرَّأْس فَعَلَيهِ أَن يمسحه على كل حَال الا ان فِي اقل مِقْدَار مَسحه خَمْسَة أَقْوَال
فَفِي قَول مَالك عَلَيْهِ ان يمسح جَمِيع الرَّأْس وَفِي قَول الشّعبِيّ ربع الرَّأْس
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد قدر ثَلَاثَة اصابع وَفِي قَول الشَّافِعِي

(1/17)


وابي عبد الله بِمِقْدَار مَا يسْتَحق الِاسْم لَان الله تَعَالَى قَالَ {برؤوسكم} يَعْنِي بِبَعْض رؤسكم فالبعض يدْخل على الْكثير والقليل وَالْبَاء بَاء التَّبْعِيض فِيهِ

فِي غسل الرجلَيْن
وَأما الرّجلَانِ فَعَلَيهِ ان يغسلهما إِذا كَانَتَا فِي حد الْغسْل الى الْكَعْبَيْنِ والكعبان داخلان فِي الْفَرْض عِنْد ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَعند زفر وابي عبد الله غير داخلين

فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
وحد الْمسْح يَوْم وَلَيْلَة للمقيم وَثَلَاثَة ايام وَلَيْلَتَانِ للْمُسَافِر
وَفِي حكم الْمسْح خَمْسَة أَقْوَال
قَالَت الْخَوَارِج الْمسْح عَليّ الْخُفَّيْنِ وَالرّجلَيْنِ جَمِيعًا فِي كل حَال
وَقَالَت الامامية من الروافضة بِنَفْي الْمسْح عَليّ الْخُفَّيْنِ وبثبوته على الرجلَيْن فِي كل حَال
وَقَالَ مَالك بِنَفْي التَّوْقِيت وَقَالَ خفاك رجلاك فأمسح كَيفَ شِئْت
وَقَالَ بعض أهل الْمَدِينَة بِنَفْي التَّوْقِيت للْمُسَافِر وبأثبات التَّوْقِيت للمقيم
وَقَالَت الْفُقَهَاء وابو عبد الله بأثبات التَّوْقِيت الا ان يجنب الرجل فَعَلَيهِ أَن ينزعهما وَيغسل قبل مُضِيّ الْوَقْت

أوجه الْمسْح
وَاعْلَم ان الْمسْح عشرَة أوجه
1 - مسح الرَّأْس 2 وَمسح الْعِمَامَة 3 وَمسح الْبُرْنُس فَوق

(1/18)


الْعِمَامَة 4 وَمسح الْخمار للْمَرْأَة 5 وَمسح الجوريين 6 وَمسح الجرموقين 8 وَمسح الْعِصَابَة 9 وَمسح الجبائر 10 وَمسح بعض اعضاء الْوضُوء مَعَ غسل سَائِر الاعضاء

مسح الرَّأْس
فَأَما مسح الرَّأْس فقد ذكرنَا أَحْكَامه وَلَا اخْتِلَاف للامة فِي اثباته

مسح الْعِمَامَة والبرنس والخمار
وَأما مسح الْعِمَامَة وَمسح الْبُرْنُس وَمسح الْخمار فَلَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء لانهم لَا يجيزون الْمسْح فَوق الْعِمَامَة ابدا وَأما عِنْد ابي عبد الله والاوزاعي وَاحْمَدْ بن حَنْبَل واسحق بن رَاهْوَيْةِ فَيجوز
وَهُوَ قَول أبي بكر وَعمر وابي الدَّرْدَاء وانس بن مَالك وَالْحسن الْبَصْرِيّ رضوَان الله عَلَيْهِم اجمعين
وحكمهما فِي الْوَقْت كالمسح على الرجلَيْن الْخُفَّيْنِ وَفِي الْجَوَاز وَالْفساد أَيْضا

الْمسْح على الجوربين
وَأما الْمسْح عَليّ الجوربين فَلَا يجوز عِنْد الشَّافِعِي الا ان يَكُونَا مجلدين الى مَوضِع الْمسْح
وَعند ابي حنيفَة لَا يجوز الا ان يَكُونَا منعلين
وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأبي عبد الله يجوز اذا كَانَا ثخينين

(1/19)


الْمسْح على الجرموقين
واما الْمسْح على الجرموقين فالاختلاف فِيهِ كالاختلاف فِي الجوربين بِعَيْنِه على الاقاويل الثَّلَاثَة

الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
وَأما الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فَفِيهِ ثَلَاثَة أقاويل
فَعِنْدَ الشَّافِعِي لَا يجوز الْمسْح حَتَّى يستر جَمِيع الْقَدَمَيْنِ لِأَن حكم قَلِيل الْخرق كَحكم الْجَمِيع
واما عِنْد ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد فالمسح جَائِز الا ان يكبر الْخرق وحدوا فِي ذَلِك حدا فَقَالُوا اذا كَانَ الْخرق فِي مقدم الْخُف مِقْدَار ثَلَاثَة أَصَابِع من أَصَابِع الرجل فانه يمْنَع الْمسْح وان كَانَ دون ذَلِك فَلَا يمْنَع الْمسْح وان كَانَ الْخرق من قبل الْعقب وَكَانَ اكثر الْعقب منكشفا فانه يمْنَع الْمسْح وان كَانَ دون ذَلِك فَلَا يمْنَع الْمسْح وان كَانَ الْخرق من اسفل الْقدَم وَكَانَ مِقْدَار ربع الْقَدَمَيْنِ فانه لَا يمْنَع الْمسْح وان كَانَ الْخرق من فَوق الْخُفَّيْنِ وَكَانَ مِقْدَار ثَلَاثَة اصابع من اصابع الرجل فانه يمْنَع الْمسْح
وَعند سُفْيَان وَابْن الْمُبَارك وابي عبد الله الْمسْح جَائِز على الْخُف مَا

(1/20)


اسْتحق اسْم الْخُف وَمَا أمكن مَعَه التَّصَرُّف لَان اسْم الشَّيْء يدل على حكمه

الْمسْح على العصائب والجبائر
واما الْمسْح على العصائب فانه جَائِز مُتَّفق عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْمسْح على الجبائر فالعصابة للجراحة والجبائر للكسر وَيجوز ان يمسح عَلَيْهِمَا الى الْبُرْء فِي حَال الْحَدث والجنابة وان وَقعت الْعِصَابَة اَوْ فتحهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يمسح ثَانِيًا مَا لم يحدث
وَيَنْبَغِي ان يمسح جَمِيع الْعِصَابَة والجبيرة

مسح بعض الْعُضْو
وَأما مسح بعض الْعُضْو وَغسل بعضه فَهُوَ ان يكون فِي بعض اعضاء الْوضُوء جِرَاحَة لَا يقدر ان يغسلهَا اَوْ يخَاف عَلَيْهَا فانه يغسل مَا قدر على غسله وَيمْسَح مَا لم يقدر على غسله قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا فِي قَول أبي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء وان لم يقدر ان يغسل موضعا اَوْ ان يمسح فانه يغسل مَا قدر على مَسحه وَيتَيَمَّم بالصعيد لما بَقِي مِمَّا لم يغسلهُ وَلم يمسح عَلَيْهِ فِي قَول ابي عبد الله وَعند الْفُقَهَاء لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يتَيَمَّم لما بقى

مِقْدَار الْمسْح
وَفِي مِقْدَار الْمسْح ثَلَاثَة أقاويل
1 - قَالَ الشَّافِعِي أَي مِقْدَار مسح اجزاه من الرَّأْس
2 - وَعند الْفُقَهَاء لَا يجوز اقل من الرّبع
3 - وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يجْزِيه حَتَّى يكون اسْم الْمسْح

(1/21)


وَفِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ عَن الشَّافِعِي اي مِقْدَار مَسحه من الْخُف اجزاه
وَعند الْفُقَهَاء لَا يجوز اقل من ثَلَاثَة اصابع
وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يجْزِيه حَتَّى يمسح الى اصول السَّاق
وَفِي مِقْدَار الاصابع فِي الْمسْح ثَلَاثَة اقاويل فَعِنْدَ الْفُقَهَاء لَا يجوز بِدُونِ ثَلَاثَة اصابع
وَقَالَ زفر يَجْزِي بأصبع وَاحِد عرضا وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ يَجْزِي كَيفَ كَانَ

فصل
فِي السّنة فِي الْوضُوء
وَأما السّنة فِي الْوضُوء فَهِيَ عشرَة اشياء
1 - احدها الِاسْتِنْجَاء
2 - وَالثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ بعد الِاسْتِنْجَاء ثَلَاث مَرَّات
3 - وَالثَّالِث الْمَضْمَضَة
4 - وَالرَّابِع الِاسْتِنْشَاق
5 - وَالْخَامِس النَّضْح فِي السَّرَاوِيل اَوْ الفخذين بعد الِاسْتِنْجَاء لمن بِهِ ابردة اَوْ وَسْوَسَة
6 - وَالسَّادِس الِابْتِدَاء بِغسْل الْيَد الْيُمْنَى على الْيُسْرَى

(1/22)


7 - وَالسَّابِع الِابْتِدَاء بِغسْل الرجل الْيُمْنَى على الْيُسْرَى
8 - وَالثَّامِن الْغسْل الثَّانِي الثَّالِث من الْوَجْه وَالتَّاسِع الْغسْل الثَّالِث من الْيَدَيْنِ والعاشر الْغسْل الثَّانِي الثَّالِث من الرجلَيْن

فصل
الْفَضَائِل فِي الْوضُوء
واما الْفَضَائِل فِي الْوضُوء فَهِيَ عشرَة اشياء
احداها النِّيَّة
وَالثَّانِي التَّسْمِيَة
وَالثَّالِث غسل الْيَدَيْنِ قبل الِاسْتِنْجَاء ثَلَاثًا
وَالرَّابِع تَخْلِيل اللِّحْيَة
وَالْخَامِس مسح الْأُذُنَيْنِ
وَالسَّادِس مسح الرَّقَبَة
وَالسَّابِع غسل الْمرْفقين مَعَ الذراعين وَغسل الْكَعْبَيْنِ مَعَ الرجلَيْن فِي قَول ابي عبد الله
وَالثَّامِن الْغسْل الثَّانِي من الْوَجْه
وَالتَّاسِع الْغسْل الثَّانِي من الْيَدَيْنِ كَذَا
والعاشر الْغسْل الثَّانِي من الرجلَيْن كَذَا

فصل
الادب فِي الْوضُوء
وَأما الادب فِي الْوضُوء فَهُوَ عشرَة اشياء
1 - احدها وضع الاناء عَليّ الْيَمين وافراغ المَاء بِالْيَمِينِ على الْيَسَار

(1/23)


2 - وَالثَّانِي ان لَا يدْخل يَده فِي الأناء حَتَّى يغسلهَا
3 - وَالثَّالِث ان لَا يتَكَلَّم على الِاسْتِنْجَاء
4 - وَالرَّابِع ان لَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها فِي الِاسْتِنْجَاء
5 - وَالْخَامِس ان يمسح يَده على الْحَائِط اَوْ على الارض اذا فرغ من الِاسْتِنْجَاء
6 - وَالسَّادِس ان يُغطي عَوْرَته اسرع مَا قدر اذا فرغ من الِاسْتِنْجَاء
7 - وَالسَّابِع ان يستنشق بِيَمِينِهِ وينثر انفه بِشمَالِهِ
وَالثَّامِن ان يفرغ المَاء بِيَمِينِهِ على رجلَيْهِ وَيغسل رجلَيْهِ بيساره
وَالتَّاسِع ان يخلل اصابع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ
والعاشر ان يتَعَاهَد عرقوبيه وكعبيه ومواضع الخطو من رجلَيْهِ

المنهى فِي الْوضُوء
واما النَّهْي فِي الْوضُوء فَهُوَ سِتَّة اشياء
فأولهما كشف الْعَوْرَة الا مَا لابد مِنْهُ
وَالثَّانِي الْبَوْل وَالْغَائِط فِي المَاء
وَالثَّالِث الِاسْتِنْجَاء بِيَمِينِهِ الا ان يكون بِشمَالِهِ عِلّة
وَالرَّابِع الاسراف بِالْمَاءِ
وَالْخَامِس الزِّيَادَة فِي الْغسْل على ثَلَاث مَرَّات
وَالسَّادِس الزِّيَادَة فِي الْمسْح على مرّة وَاحِدَة

الْكَرَاهَة فِي الْوضُوء
واما الْكَرَاهَة فِي الْوضُوء فَهِيَ اربعة اشياء
أَولهمَا ان يعنف فِي ضرب المَاء على وَجهه عِنْد غسله

(1/24)


وَالثَّانِي ان يبزق فِي المَاء
وَالثَّالِث ان يمتخط فِي المَاء
وَالرَّابِع ان يمتخط بِيَمِينِهِ من غير ان يكون بِشمَالِهِ عِلّة

اوجه الِاسْتِنْجَاء
والإستنجاء على خَمْسَة اوجه
احدها فَرِيضَة وَالثَّانِي سنة وَالثَّالِث فَضِيلَة وَالرَّابِع وَاجِب وَالْخَامِس بِدعَة
فَأَما الْفَرِيضَة فَهِيَ عِنْد الْغسْل من الْجَنَابَة واما الْوَاجِب اذا كَانَ اللطخ فِي المقعد اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم
وَأما السّنة اذا كَانَ اللطخ مِقْدَار الدِّرْهَم

واما الْبِدْعَة اذا لم يكن بَال اَوْ تغوط
واما لفضيلة اذا كَانَ اللطخ أقل من مِقْدَار الدِّرْهَم

مَا يستنجي بِهِ
والاستنجاء بأَرْبعَة اشياء
أَولهَا بِثَلَاث احجار
وَالثَّانِي بِثَلَاث مدرات

(1/25)


وَالثَّالِث بِثَلَاث حفنات
وَالرَّابِع بِالْمَاءِ ثَلَاث مَرَّات للقبل وَخمْس مَرَّات للدبر

مَا لَا يستنجي بِهِ
وَلَا يستنجي بِخَمْسَة أَشْيَاء
أَحدهَا برجيع
وَالثَّانِي بروث
وَالثَّالِث بِعظم
وَالرَّابِع بخزف
وَالْخَامِس بزجاج كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَر

بَاب نقض الْوضُوء
وينقض الْوضُوء عشرُون شَيْئا بَعْضهَا بالِاتِّفَاقِ وَبَعضهَا بالاختلاف اربعة من الْقبل وَثَلَاثَة من الدبر وَخَمْسَة من الْفَم واربعة من جَمِيع الْبدن واربعة من غير اشارة من مَوضِع
فَأَما الَّتِي من الْقبل فالبول والمذي والوذي لَا خلاف فِيهَا وَالرَّابِع الرّيح فَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف فِيهَا الْوضُوء وَفِي قَول مُحَمَّد ابْن الْحسن وَعبد الله بن الْمُبَارك لَيْسَ فِيهَا الْوضُوء وَفِي قَول أبي عبد الله اذا كَانَت الْمَرْأَة شرماء وَالرِّيح متنة فَفِيهَا الْوضُوء لانها حِينَئِذٍ من الدبر
واما الَّتِي من الدبر فالغائط وَالرِّيح وَلَا خلاف فِيهَا وَالثَّالِث الدُّود وَحب الْقرح

(1/26)


فَفِي قَول أبي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ يفْسد الْوضُوء
وَفِي قَول ابراهيم النَّخعِيّ وَعبد الله بن الْمُبَارك لَا يفْسد الْوضُوء
وَفِي قَول ابي عبد الله اذا كَانَ الرجل أفحج يفْسد الْوضُوء إِذْ يخرج لِخُرُوجِهِ غَيره واذا لم يكن افحج فَلَا
وَأما الَّتِي من الْفَم فالقيء والقلس والمرة فَفِيهَا الْوضُوء قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا قَول زفد والاوزاعي وَعبد الله ابْن الْمُبَارك وَلَيْسَ فِيهَا الْوضُوء قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَفِي كثيرها الْوضُوء وَلَا وضوء فِي قليلها فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وحد الْكثير ملْء الْفَم وَهُوَ ان لَا يقدر مَعهَا على الْكَلَام وَلَا يقدر على امساكها فِي الْفَم
وَالرَّابِع البلغم قَالَ أَبُو يُوسُف اذا متلأ الْفَم ينْقض الْوضُوء لانه من الطبائع الاربع وَقَالَ غَيره من الْفُقَهَاء وابو عبد الله لَيْسَ فِيهِ الْوضُوء قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا لانه بزاق غليظ
وَالْخَامِس العطام وَالشرَاب اذا أكله اَوْ شربه انسان فتقيأه من سَاعَته غير متغير فَعِنْدَ الْفُقَهَاء ينْقض الْوضُوء وَفِي قَول ابي عبد الله وَمَالك لَا ينْقض الْوضُوء وَلَيْسَ هُوَ بِنَجس
واما الَّتِي من الْبدن فالدم السَّائِل والقيح الشَّديد والصديد السَّائِل بِلَا خلاف بَين الْفُقَهَاء وَفِي قَول الشَّافِعِي الرعاف وَالدَّم الَّذِي يخرج من

(1/27)


غير مَوضِع الْحَدث فَلَا يفْسد مِنْهُمَا الْوضُوء وَفِي دم الْفَم حَتَّى يغلب على البزاق وَفِي دم الْأنف حَتَّى يخرج من الانف الا أَن يكون ثخينا فانه اذا وَقع من المارن فسد مِنْهُ الْوضُوء
وَالرَّابِع النُّطْفَة اذا انتثرت فيسيل مِنْهَا مَاء صَاف غير متغير فانه يفْسد الْوضُوء عِنْد الْفُقَهَاء وَعند الشَّافِعِي وَلَا يفْسد عِنْد ابي عبد الله وَمَالك
واما الَّتِي غير مثارة من مَوضِع
أَحدهَا النّوم وَفِيه ثَلَاثَة أَقْوَال فَعِنْدَ الْمُزنِيّ تلميذ الشَّافِعِي يُوجب الْوضُوء مِنْهُ على كل حَال وَقع من الانسان
وَعند الْفُقَهَاء لَا يُوجب الْوضُوء الا ان يكون متساندا اَوْ متوركا اَوْ مُتكئا أَو مُضْطَجعا وَعند ابي عبد الله لَا يُوجب الْوضُوء الا ان يكون مُضْطَجعا
وَالثَّانِي ذهَاب الْعقل من خوف اَوْ ألم اَوْ وجع اَوْ سكر اَوْ بِمرَّة أَي سَوْدَاء اَوْ صفراء
وَالثَّالِث القهقهة اذا كَانَت فِي صَلَاة فرضا كَانَت اَوْ نفلا فانها تفْسد الْوضُوء وَالصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَعبد الله بن الْمُبَارك تفْسد الصَّلَاة وَلَا يفْسد الْوضُوء وَلَيْسَ لَهَا حكم خَارج الصَّلَاة
وَالرَّابِع مِنْهَا مَنَام الرجل مَعَ امْرَأَته فِي ثوب وَاحِد وَلَا يكون بَينهمَا ستر حَتَّى انْتَشَر لَهَا فَأَنَّهُ يفْسد الْوضُوء فِي قَول أبي حنيفَة وابي يُوسُف وَفِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله لَا يفْسد وَأهل الحَدِيث بَعضهم يوجبون الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَبَعْضهمْ يوجبون بلمس الْمَرْأَة وَبَعْضهمْ يوجبون بِمَسّ الْكَلْب وَبَعْضهمْ يوجبون بِمَسّ الابط وَبَعْضهمْ يوجبون بِلَحْم الْجَزُور وَبَعْضهمْ يوجبون بِمَا غيرت النَّار

(1/28)


بَاب الْغسْل

اوجه الْغسْل
وَالْغسْل على ثَلَاثَة اوجه فَرِيضَة وَسنة وفضائل

الْفَرِيضَة فِي الْغسْل
فالفريضة على اربعة أوجه
احدها الْغسْل من الْجَنَابَة
وَالثَّانِي الْغسْل من الْحيض
وَالثَّالِث الْغسْل من النّفاس
وَالرَّابِع غسل الْمَرْأَة الَّتِي نسيت ايام حَيْضهَا اَوْ اوقات حَيْضهَا على الِاخْتِلَاف
فَأَما الْغسْل من الْحيض وَالنّفاس وَغسل الآيسة فنذكره فِي كتاب الْحيض ان شَاءَ الله تَعَالَى وَأما الْغسْل من الْجَنَابَة فَأَنَّهُ يجب بمعنيين
احدهما الانزال وَالثَّانِي الادخال
فالانزال على وَجْهَيْن فِي الْيَقَظَة والمنام
فاليقظة على خَمْسَة اوجه عِنْد الفكرة وَعند النظرة وَعند الْقبْلَة وَعند اللمسة وَعند المجامعة دون الْفرج
والمنام عَليّ خَمْسَة أوجه
احدها ان يرى النُّطْفَة ويجد اللَّذَّة فَعَلَيهِ الغسلة
وَالثَّانِي ان يرى النُّطْفَة وَلَا يجد اللَّذَّة فَعَلَيهِ الْغسْل ايضا
وَالثَّالِث ان يجد اللَّذَّة وَلَا يرى النُّطْفَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْغسْل
وَالرَّابِع ان لَا يجد اللَّذَّة وَيرى البلة وَلَا يدرى انطفة هِيَ أم مذى فَفِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد عَلَيْهِ الْغسْل احْتِيَاطًا وَفِي قَول أبي يُوسُف وابي

(1/29)


عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِ الْغسْل لِأَن بِنَاء الشَّرِيعَة على الْيَقِين لَا على الشَّك
وَالْخَامِس ان يرى الْمَذْي على ثَوْبه وَلَا يجد اللَّذَّة اَوْ يجد اللَّذَّة فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْغسْل

الْفرق بَين المذى والمنى
وَالْفرق بَين المذى والمنى خَمْسَة اشياء
احدها ان رَائِحَة الْمَنِيّ انتن من رَائِحَة المذى
وَالثَّانِي يكون المنى أَكثر من المذى
وَالثَّالِث تَأْثِير المنى فِي الثَّوْب أَشد من تَأْثِير المذى
وَالرَّابِع اذا غسل المذى من الثَّوْب يذهب أَثَره وَلَا يذهب اثر المنى اذا غسل
وَالْخَامِس يفتر الذّكر بنزول المنى وَلَا يفتر بنزول المذى
الادخال والادخال على وَجْهَيْن تواري الْحَشَفَة فِي دبر من الانسان اَوْ دبر وَقبل من بَهِيمَة والتقاء الختانين من الذّكر والانثى
وَعند بعض الْفُقَهَاء لَا يجب الْغسْل بالادخال فِي بَهِيمَة دون الانزال وَقَالُوا انه كبين الفخذين

(1/30)


وَعند بعض اهل الحَدِيث لَا يجب الْغسْل بالادخال من انسان دون الانزال وَقَالُوا المَاء من المَاء وَعند الْفُقَهَاء معنى ذَلِك فِي الْمَنَام حَتَّى اذا لم لم ينزل المَاء لَا يجب الْغسْل

مَالا يجوز للْجنب ان يَفْعَله
وَلَا يجوز للْجنب سِتَّة اشياء ان يَفْعَلهَا
احدها دُخُول الْمَسْجِد الا عَابِر السَّبِيل
وَالثَّانِي قِرَاءَة الْقُرْآن
وَالثَّالِث أَن يمس مُصحفا أَلا فِي غلاف وَالرَّابِع والاناء وَالثَّوْب طاهران
وَالْخَامِس الاذان والاقامة عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله الاذان والاقامة جائزان خَارج الْمَسْجِد
وَكَذَلِكَ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء

(1/31)


غسل السّنة
واما غسل السّنة فعلى اربعة اوجه
احدها غسل الْمَيِّت وسنذكره فِي كتاب الْجَنَائِز
وَالثَّانِي غسل يَوْم عَرَفَة
وَالثَّالِث الْغسْل عِنْد الاحرام
وَالرَّابِع الْغسْل عِنْد دُخُول مَكَّة وزيارة بَيت الله تَعَالَى
الْغسْل المعددو من الْفَضَائِل
واما الْفَضَائِل فعشرة اوجه
أَحدهَا يَوْم الْجُمُعَة وَالثَّانِي يَوْم الْفطر
وَالثَّالِث يَوْم الاضحى
وَالرَّابِع لمن يَتُوب
وَالْخَامِس للقادم من سفر
وَالسَّادِس لمن يُرَاد قَتله
وَالسَّابِع لمن اراد ان يسلم
وَالثَّامِن للمجنون اذا أَفَاق
وَالتَّاسِع للصَّبِيّ اذا اِدَّرَكَ
والعاشر اذا لبس ثوبا جَدِيدا
وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث الْغسْل وَاجِب على كَافِر اسْلَمْ اَوْ مَجْنُون

(1/32)


أَفَاق وعَلى محتجم اذا احْتجم وعَلى من غسل مَيتا

انواع من الطهارات
وَأما مَسْأَلَة الطَّهَارَة الَّتِي هِيَ من التُّرَاب فالتيمم وسنذكرها فِي كتاب التَّيَمُّم ان شَاءَ الله تَعَالَى
واما الطَّهَارَة من النَّجَاسَة فانها على ثَلَاثَة أوجه
طَهَارَة النَّفس وطهارة الثَّوْب وطهارة الْمَكَان وكل وَاحِدَة من هَذِه على وَجْهَيْن احدهما وَاجِب وَالْآخر نَافِلَة فالواجبة اذا كَانَت النَّجَاسَة اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم والنافلة اذا كَانَت مِقْدَار الدِّرْهَم وَمَا دونه
فَكل نَجَاسَة تصيب النَّفس اَوْ الثَّوْب فازالتها تجوز بِثَلَاثَة اشياء
بِالْمَاءِ الْمُطلق وبالماء الْمُقَيد وبالمائعات من الطَّعَام وَالشرَاب مثل اللَّبن والخل والرب والدهن واشباهها الا انها مَكْرُوهَة لما فِيهَا من الاسراف وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي يُوسُف ازالة النَّجَاسَة من الثَّوْب بِهَذِهِ الاشياء جَائِزَة فَأَما من الْبدن فَلَا تجوز الا بِالْمَاءِ الْمُطلق قِيَاسا على الْوضُوء وَفِي قَول زفر وَالشَّافِعِيّ لَا تجوز ازالة النَّجَاسَة مِنْهُمَا الا بالمطلق

طَهَارَة الارض
وكل نَجَاسَة تصيب ارضا فانها تطهر بِثَلَاثَة اشياء بِمَا اجرى عَلَيْهَا اَوْ صب وبريح جرت عَلَيْهَا وبشمس طلعت عَلَيْهَا حَتَّى جَفتْ وَهَذَا قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا تطهر الا بِالْمَاءِ ابدا وان جَفتْ اَوْ احرقت بالنَّار وَعند الْفُقَهَاء الارض على ثَلَاثَة اوجه

(1/33)


احدها أَرض لَا تصيبها نَجَاسَة الْبَتَّةَ تجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة وَيجوز بهَا التَّيَمُّم
وَالثَّانِي أَرض تجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة وَلَا يجوز بهَا التَّيَمُّم وَهِي الَّتِي اصابتها النَّجَاسَة وَتبين أَثَرهَا ثمَّ يَبِسَتْ وَذهب اثرها
وَالثَّالِثَة أَرض لَا تجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة وَلَا يجوز بهَا التَّيَمُّم وَهِي الَّتِي اصابها نَجَاسَة وَتبين اثرها
وَعند ابي حنيفَة اذا جَفتْ الارض لَا يجوز بهَا التَّيَمُّم وَتجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة
وَجَمِيع النَّجَاسَات انما تبدو من الْحَيَوَانَات سوى الْخمر والمسكر فانهما نجسان منجسان وَلَو اصاب احدهما ثوبا اَوْ بدنا اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم فَالصَّلَاة لَا تجوز فيهمَا فِي قَول ابي عبد الله وَأهل الحَدِيث
وَفِي قَول الْفُقَهَاء الْمُسكر لَيْسَ بِنَجس وَالْخمر نجس

تَقْسِيم الْحَيَوَانَات من حَيْثُ النَّجَاسَة
والحيوانات على ثَمَانِيَة أوجه
1 - الانسان وَمَا يُؤْكَل لَحْمه من الْبَهَائِم والسباغ وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الْبَهَائِم وَالسِّبَاع
2 - مَا يُؤْكَل لَحْمه من الطُّيُور وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطُّيُور
3 - وهوام الأَرْض
4 - ودواب الْبَحْر

(1/34)


مَا يخرج من الانسان
فَأَما الانسان فان مَا يخرج مِنْهُ على ثَلَاثَة اقسام
قسم مِنْهُ طَاهِر وبخروجه لَا ينْتَقض الْوضُوء وان اصاب شَيْئا لَا يُنجسهُ وَهُوَ عشرَة اشياء
1 - وسخ الاذان
2 - ودموع الْعين
3 - والمخاط
4 - والبزاق
5 - والبلغم
6 - وَاللَّبن
7 - والعرق
8 - ووسخ جَمِيع الْبدن
9 - والرمص
10 - واللعاب وَكَذَلِكَ هَذِه الاشياء من الْبَهَائِم الْمَأْكُول لَحمهَا وَغير المأكولة لَحمهَا طَاهِر كُله وَقسم مِنْهُ نجس فنجس وبخروجه يجب الْوضُوء وَهِي عشرَة أَشْيَاء
الْبَوْل والمذى والوذى وَالْغَائِط والقيء والقلس والمرة وَالدَّم والقيح والصديد
وَقسم ثَالِث بعضه نجس وَبَعضه طَاهِر وبخروجه يجب الْغسْل وَهُوَ ثَلَاثَة أَشْيَاء

(1/35)


1 - النُّطْفَة 2 وَدم الْحيض 3 وَدم النّفاس فدم الْحيض وَدم النّفاس نجسان منجسان وَأما النُّطْفَة عِنْد ابي حنيفَة وَأَصْحَابه فنجسة اذا كَانَت رطبَة وطاهرة اذا كَانَت يابسة وَعند الشَّافِعِي وابي عبد الله طَاهِرَة رطبَة كَانَت ام يابسة لَان الله لم يخلق نَبيا من منى نجس
وَأما الْبَهَائِم الَّتِي يُؤْكَل لَحمهَا فان ابوالها نَجِسَة عِنْد ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ فان وَقعت مِنْهَا قَطْرَة فِي المَاء افسدته الا ان يكون المَاء كثيرا
واما فِي الثِّيَاب فَزعم ابو حنيفَة وابو يُوسُف ان الثَّوْب لَا ينجس حَتَّى يكون كثيرا فَاحِشا وَهُوَ ربع الثَّوْب عِنْد ابي حنيفَة وَعند ابي يُوسُف شبر فِي شبر وَعند مُحَمَّد وابي عبد الله بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر واما ارواثها فنجسة عِنْد ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ فان وَقع مِنْهَا شَيْء فِي المَاء افسده الا ان يكون بعرا من الاهلي والبرى
واما فِي الثِّيَاب قَالَ أَبُو حنيفَة انها نَجِسَة نَجَاسَة غَلِيظَة فان اصاب مِنْهَا الثَّوْب شَيْء أَكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم صَار نجسا وَتعلق بقوله تَعَالَى {من بَين فرث وَدم لَبَنًا}
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد انها نَجَاسَة خَفِيفَة لَا ينجس مِنْهَا الثَّوْب الا ان يكون كثيرا فَاحِشا وَذَلِكَ لانه لَا بُد للنَّاس من ممارسة الدَّوَابّ وَدخُول الاصطبلات
وَعند ابي عبد الله رَوْث مَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر بقول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام حَيْثُ قَالَ للعرنيين اذْهَبُوا الى ابل الصَّدَقَة وَاشْرَبُوا من البانها وَأَبْوَالهَا

(1/36)


وَأما أَبْوَال مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الْبَهَائِم فَهِيَ نَجِسَة وان أصَاب الثَّوْب اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم فَلَا تجوز الصَّلَاة مَعَه وَلَا عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَفِي قَول ابي عبد الله أَيْضا
وَأما رواثها فَقَوْلهم فِيهَا كالقول فِي أوراث مَا يُؤْكَل لَحْمه بِعَيْنِه وَفِي قَول أبي عبد الله أرواث مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه نَجِسَة وان اصاب الثَّوْب أَكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم فَلَا تجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ
واما السبَاع فان ابوالها وارواثها نَجِسَة عِنْد الْجَمِيع بِلَا خلاف بَينهم وَفِي الْهِرَّة كَذَلِك وَأما لُعَابهَا وعرقها فطاهر كالانسان
وَأما الطُّيُور الَّتِي تُؤْكَل لحومها فان خرئها طَاهِر عِنْدهم الا ان ابا يُوسُف وَمُحَمّد فرقا بَين خرء الدَّجَاجَة وَبَين خرء سَائِر الطُّيُور بِثَلَاثَة أَشْيَاء
احدها انها تشبه عذرة الانسان
وَالثَّانِي لِأَن رائحتها كرائحة عذرة الانسان
وَالثَّالِث لِكَثْرَة تقذر النَّاس مِنْهَا
وَأما الطُّيُور الَّتِي لَا تُؤْكَل لَحمهَا فان خرءها نجس عِنْد الْجَمِيع
وَأما هوَام الارض ودواب الْبَحْر فَهِيَ وَمَا يتحلب مِنْهَا من شَيْء فَغير نجس وَغير منجس لشَيْء من الاشياء والتنزه عَنْهَا افضل فِي قَول ابي عبد الله
وَعند الْفُقَهَاء الْهَوَام على وَجْهَيْن
مَا لَهُ دم سَائل مثل الْفَأْرَة والحية والوزغة والقنفذ فان مَا يخرج

(1/37)


مِنْهَا وسؤرها مَكْرُوه وان وَقع فِي المَاء يَجعله مَكْرُوها وبولها نجس وَمَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة فان مَا يخرج مِنْهَا طَاهِر