النتف في الفتاوى

كتاب التَّيَمُّم
{وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر أَو جَاءَ أحد مِنْكُم من الْغَائِط أَو لامستم النِّسَاء فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ} 43 النِّسَاء
اعْلَم ان التَّيَمُّم لَا يَصح الا بأَرْبعَة اشياء
احدها النِّيَّة لانه بدل من الْوضُوء وَفرق بَينه وَبَين الْوضُوء فِي ثَلَاث مسَائِل
1 - احدها لَو أَن رجلا تَوَضَّأ بعد ان ارْتَدَّ عَن الاسلام ثمَّ اسْلَمْ وَلم يحدث فَيجوز لَهُ ان يُصَلِّي بذلك الْوضُوء وَلَو تيَمّم والمسئلة بِحَالِهَا لَا يجوز لَهُ ان يُصَلِّي بذلك التَّيَمُّم فِي قَول بعض الْفُقَهَاء وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله
2 - والمسئلة الثَّانِيَة لَو ان رجلا تَوَضَّأ يُرِيد تَعْلِيم رجل آخر فَيكون متوضأ وَيجوز لَهُ ان يُصَلِّي بذلك الْوضُوء وَلَو تيَمّم والمسئلة بِحَالِهَا لَا يجْزِيه وَلَا يكون متيمما فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله
3 - والمسئلة الثَّالِثَة لَو ان كَافِرًا تَوَضَّأ يُرِيد بِهِ الْوضُوء ثمَّ اسْلَمْ فَلهُ ان يُصَلِّي بذلك الْوضُوء وَلَو تيَمّم كَافِر يُرِيد بِهِ التَّيَمُّم ثمَّ اسْلَمْ فَلَا يجْزِيه ان يُصَلِّي بذلك التَّيَمُّم وَلَا يَصح لَهُ ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله يَصح مِنْهُ وَيُصلي بِهِ وَعند الشَّافِعِي يَنْبَغِي ان يتَيَمَّم لكل صَلَاة مَكْتُوبَة وَعند ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله تجزيه الصَّلَاة مَا لم يحدث

(1/38)


وَالثَّانِي الصَّعِيد الطّيب وَفِي الصَّعِيد ثَلَاثَة أقاويل
قَالَ الشَّافِعِي هُوَ التُّرَاب وَحده
وَقَالَ أَبُو يُوسُف هُوَ التُّرَاب والرمل وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله
هُوَ الارض باجناسها واجزائها

مَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ
وَيجوز التَّيَمُّم بِخَمْسَة عشر شَيْئا
احدها التُّرَاب والرمل والسباخ والنورة والجص والكحل والتوتيا والزرنيخ والكبريت والزاجات وَالْملح المعدني وانواع الطين وكل مَا يتَّخذ من الأَرْض مثل الاشجار والحشيش لانها لَا تَخْلُو من الْغُبَار
وَالْخَامِس عشر اذا لم يلق من هَذِه الاشياء شَيْئا فالتيمم بالثياب جَائِز بِثِيَاب بدنه أَو بِثِيَاب دوابه فاذا لم يلق من ذَلِك شَيْئا فَيجوز لَهُ أَن يتَيَمَّم فِي الْهَوَاء لِأَن الْهَوَاء لَا يَخْلُو من التُّرَاب وَهَذَا قَول وهب بن سيار وَبِه أَخذ أَبُو عبد الله

مَا لَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ
وَلَا يجوز التَّيَمُّم بِعشْرَة اشياء
أَحدهَا بالدقيق
وَالثَّانِي بالسويق
وَالثَّالِث بالرماد
وَالرَّابِع بالملح المائي
وَالْخَامِس بالمسك

(1/39)


وَالسَّادِس بالمسكر بالسكر
وَالسَّابِع بالعنبر
وَالثَّامِن بالزعفران
وَالتَّاسِع بالكافور
والعاشر بِالْحِنَّاءِ
وَجَمِيع مَا ذكرنَا اذا كَانَ متجردا حَتَّى لَو وَقع عَلَيْهِ الْغُبَار فَحِينَئِذٍ يجوز بِهِ التَّيَمُّم

الشَّرْط الثَّالِث من شُرُوط التَّيَمُّم
وَالثَّالِث الضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ
وَلَو بَقِي من الضَّرْبَة الاولى بَقِيَّة من التُّرَاب فَمسح بهَا ذِرَاعَيْهِ لَا يجْزِيه فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي عبد الله يجْزِيه على قِيَاس الْوضُوء

مِقْدَار التَّيَمُّم
وَفِي مِقْدَار التَّيَمُّم ثَلَاثَة اقاويل
فَفِي قَول ابي عبد الله وَاحْمَدْ بن حَنْبَل الى الكرسوعين وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس
وَفِي قَول الْفُقَهَاء الى الْمرْفقين عَليّ قِيَاس الْوضُوء
وَفِي قَول الزُّهْرِيّ الى الْكَتِفَيْنِ

(1/40)


وَيُقَوِّي قَول ابي عبد الله قَول تَعَالَى {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} فَكَانَ الْقطع الى الكرسوعين

من شُرُوط التَّيَمُّم أَيْضا
وَالرَّابِع وجود العذز
والعذر عَليّ وَجْهَيْن
فقدان المَاء
وَالْعجز عَن اسْتِعْمَال المَاء
وَالنَّاس فِي الْعذر صنفان مُسَافر ومقيم فالمسافر صنفان عادم المَاء وعاجز عَن اسْتِعْمَال المَاء
فعادم المَاء صنفان احدهما المَاء عَنهُ بعيد فَيجوز لَهُ التَّيَمُّم بِلَا خلاف وَالثَّانِي المَاء مِنْهُ قريب فَلهُ ان يتَيَمَّم ان كَانَ المَاء مِنْهُ عَليّ قدر غلوة رمى وَهِي اربعمائة ذِرَاع بِذِرَاع الكرباس وَلَا يجوز لَهُ التَّيَمُّم اذا كَانَ اقْربْ مِنْهُ
وَأما الْمُقِيم فأيضا صنفان عادم المَاء وعاجز عَن اسْتِعْمَال المَاء
فالعادم صنفان
فِي الْعمرَان وخارج الْعمرَان
فَالَّذِي هُوَ خَارج الْعمرَان قَالَ ابو يُوسُف يجوز لَهُ التَّيَمُّم اذا كَانَ المَاء مِنْهُ على ميل وَقَالَ مُحَمَّد عَليّ ميلين وَقَالَ الشَّافِعِي وابو عبد الله ان كَانَت

(1/41)


الْمسَافَة بِحَيْثُ اذا قصد المَاء فِي أول وَقت الصَّلَاة لوصل اليه وَتَوَضَّأ وَصلى قبل ان يَنْتَهِي الْوَقْت الى آخِره لم يجز لَهُ التَّيَمُّم
وَالَّذِي فِي الْعمرَان صنفان
مَحْبُوس ومخلى وَمُطلق ومقيد فَيجوز لَهُم ان يتيمموا ويصلوا فِي قَول ابي عبد الله وَلَا يجوز فِي قَول الْفُقَهَاء
وَالْعَاجِز ايضا صنفان
فالاول عَاجز عَن اسْتِعْمَال المَاء فِي جَمِيع اعضاء الْوضُوء فانه يتَيَمَّم بالِاتِّفَاقِ وَالْآخر عَاجز عَن اسْتِعْمَال المَاء فِي بعض اعضاء الْوضُوء فانه يغسل من ذَلِك مَا قدر على غسله وَيتَيَمَّم لما عجز عَنهُ قَلِيلا كَانَ ذَلِك اَوْ كثيرا فِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول الْفُقَهَاء ان كَانَ يقدر ان يغسل عضوه فَيغسل ذَلِك وَلَا يتَيَمَّم عَلَيْهِ وان كَانَ الَّذِي يقدر على غسله أقل فانه يتَيَمَّم وَلَا غسل عَلَيْهِ لذَلِك الْمِقْدَار وان كَانَ يقدر ان يمسح على مَا عجز عَنهُ ان يغسلهُ فانه يمسح عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا
من يجوز لَهُم التَّيَمُّم
وَالَّذين يجوز لَهُم التَّيَمُّم اثْنَان وَعِشْرُونَ نفسا
احدهم الْمُسَافِر اذا لم يجد المَاء
وَالثَّانِي من يكون بِقُرْبِهِ مَاء من الْمُسَافِرين وَهُوَ لَا يعلم بِهِ وَلَو كَانَ عِنْده مَاء الا انه قد نَسيَه وَتيَمّم وَصلى ثمَّ علمه فان ذَلِك يجْزِيه عِنْد صَامَ عَن كَفَّارَته وَكَانَ عِنْده طَعَام عشرَة مَسَاكِين وَقد نَسيَه ثمَّ علم بِهِ بعد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف وَأبي عبد الله وَهِي كمن الصّيام فان الصَّوْم لَا يحزيه مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَلِيهِ ان يطعم

(1/42)


وَالثَّالِث من يكون عِنْده مَاء قدر مَا يتَطَهَّر بِهِ غير انه يخَاف على نَفسه أَو على اصحابه الْعَطش فَلهُ ان يحفظ ذَلِك المَاء وَيتَيَمَّم
وَالرَّابِع صَاحب القروح والجراحات اذا خشِي ان يَضرهَا المَاء أَن تَوَضَّأ أَو اغْتسل فَلهُ أَن يتَيَمَّم
وَالْخَامِس صَاحب الجدري والحصباء يخَاف ضَرَر المَاء جَازَ لَهُ أَن يتَيَمَّم
وَالسَّادِس من يخَاف على نَفسه ضَرَر المَاء لشدَّة الْبرد جَازَ لَهُ ان يتَيَمَّم
وَالسَّابِع من لَا يكون لَهُ المَاء وَيكون لغيره غير انه لَا يَبِيعهُ بِسعْر ذَلِك الْموضع فَلهُ ان يتَيَمَّم
وَالثَّامِن لمن يكون بِقُرْبِهِ مَاء وَيكون عِنْد المَاء عَدو لَهُ يخَاف ان يهلكه فانه يتَيَمَّم
وَالتَّاسِع من يكون على رَأس بِئْر اَوْ على رَأس حَوْض اَوْ شط نهر وَلَا تبلغ يَده الى المَاء وَلَا يقدر على نزح المَاء بحيله فانه يتَيَمَّم
والعاشر من يكون بِقُرْبِهِ مَاء قد جمد وَلَا يقدر ان يتَوَضَّأ بِهِ فَلهُ ان يتَيَمَّم
وَالْحَادِي عشر من تكون فِي يَده امانة يخَاف ان ذهب الى المَاء ضَاعَت أَمَانَته فانه يتَيَمَّم
وَالثَّانِي عشر من يكون مَحْبُوسًا فِي السجْن فَلهُ ان يتَيَمَّم
وَالثَّالِث عشر المغلول والمصفد الَّذِي لَا يُمكنهُ ان يقرب المَاء للْوُضُوء والاغتسال فانه يتَيَمَّم وَيُصلي كَمَا قدر ويجزيه ذَلِك فِي قَول ابي عبد الله فِي

(1/43)


هَاتين المسئلتين واما فِي قَول مُحَمَّد وَزفر فَلهُ ان لَا يُصَلِّي حَتَّى يخرج فيتوضأ وَيُصلي مَا ترك وَفِي قَول ابي حنيفَة لَهُ ان يُصَلِّي بِغَيْر تيَمّم كَمَا قدر وَيُعِيد اذا خرج
وَالرَّابِع عشر اذا حَضرته جَنَازَة وَخَافَ فَوتهَا ان قصد المَاء فَلهُ ان يتَيَمَّم واذا جِيءَ باخرى قَالَ بعض الْفُقَهَاء يتَيَمَّم لَهَا اخرى وَقَالَ ابو عبد الله ان كَانَ بَينهمَا من الْوَقْت مَا لَا يقدر ان يتَوَضَّأ فيتيمم لَهَا اخرى وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك لَيْسَ لَهُ ان يتَيَمَّم بل يذهب وَيتَوَضَّأ وَيُصلي على الْقَبْر
وَالْخَامِسَة عشرَة اذا احضرته صَلَاة عيد وَخَافَ ان قصد المَاء ان تفوته فَلهُ ان يتَيَمَّم فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَو انه جَاءَ متوضيا وَدخل فِي الصَّلَاة ثمَّ احدث فَعَلَيهِ ان يذهب وَيتَوَضَّأ ويبنى على صلَاته لَان وَقت الصَّلَاة لَا يفوتهُ فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي حنيفَة لَهُ ان يتَيَمَّم لانه يُمكن ان يستقبله حَائِل فيمنعه فَيخرج وَقت الصَّلَاة
وَلَو انه جَاءَ على غير وضوء فَتَيَمم وَدخل فِي الصَّلَاة ثمَّ احدث فَلهُ ان يتَيَمَّم ثَانِيًا ويبنى على الصَّلَاة فِي قَوْلهم جَمِيعًا لَان من اصلهم ان الْمُتَيَمم اذا وجد المَاء فَسدتْ صلَاته وَعَلِيهِ ان يتَوَضَّأ وَيسْتَقْبل الصَّلَاة وَعند ابي عبد الله يذهب وَيتَوَضَّأ وَيَبْنِي على صلَاته
وَالسَّادِس عشر من تكون عَلَيْهِ دُيُون وَلَا وَفَاء لَهُ فيخاف ان قصد المَاء يَأْخُذهُ صَاحب الدّين فَيجوز لَهُ التَّيَمُّم
وَالسَّابِع عشر الْمَرْأَة تَمُوت بَين الرِّجَال وَلَيْسَ فيهم زَوجهَا وَلَا سَيِّدهَا فان الرِّجَال ييممونها من وَرَاء الثِّيَاب
وَالثَّامِن عشر ان يَمُوت الرجل بَين النِّسَاء وَلَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَته وَلَا ام وَلَده فان النِّسَاء يممنه

(1/44)


وَالتَّاسِع عشر الْخُنْثَى الْمُشكل امْرَهْ اذا مَاتَ وَلَا يدْرِي مَا هُوَ فانه ييمم وَلَا يغسل
وَالْعشْرُونَ الْجنب اذا أَرَادَ دُخُول الْمَسْجِد اَوْ يُرِيد ان يخرج فَيَنْبَغِي أَن يتَيَمَّم
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِيمَن يجد سُؤْر الْحمار اَوْ الْبَغْل لوضوئه فانه يجمع بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله يتَوَضَّأ وَلَا يتَيَمَّم
وَالثَّانِي ولعشرون فِيمَن يجد نَبِيذ التَّمْر فانه يجمع بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم فِي قَول مُحَمَّد وَفِي قَول أبي حنيفَة يتَوَضَّأ وَلَا يتَيَمَّم وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله يتَيَمَّم وَلَا يتَوَضَّأ
وَوُجُود المَاء ينْقض التَّيَمُّم
وَالثَّانِي مَا يَكْفِيهِ لوضوءه وَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما بالاباحة
وَالثَّانِي بِالثّمن
فَالَّذِي هُوَ بالأباحة ينْقض التَّيَمُّم وَالَّذِي هُوَ بِالثّمن على وَجْهَيْن احدهما ان يكون عِنْده ثمن وَالثَّانِي ان لَا يكون عِنْده ثمن
فَالَّذِي لَا يكون عِنْده ثمن لَا ينْقض تيَمّمه
وَالَّذِي عِنْده ثمنه فَهُوَ على وَجْهَيْن
أَحدهمَا ان يَبِيعهُ بِسعْر ذَلِك الْموضع
وَالثَّانِي ان لَا يَبِيعهُ بِسعْر ذَلِك الْموضع
فاذا بَاعه بِسعْر ذَلِك الْموضع انْتقض تيَمّمه وَالَّذِي لَا يَبِيعهُ بِسعْر ذَلِك الْموضع لَا ينْقض تيَمّمه
ثمَّ الْوُجُود على حَالين
أَحدهمَا فِي الصَّلَاة وَالْآخر خَارج عَن الصَّلَاة
فاذا وجد خَارِجا من الصَّلَاة ينْقض تيَمّمه واذا وجد فِي الصَّلَاة

(1/45)


فَيكون على وَجْهَيْن
احدهما يكون المَاء لَهُ اَوْ يكون مُبَاحا فَفِي قَول الْفُقَهَاء ينْتَقض تيَمّمه وَصلَاته وَعَلِيهِ ان يتَوَضَّأ ويستأنف الصَّلَاة وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك لَا ينْتَقض تيَمّمه بل يتم الصَّلَاة بذلك التَّيَمُّم ثمَّ يتَوَضَّأ
وَفِي قَول ابي عبد الله ينْتَقض تيَمّمه وَلَا تنْتَقض صلَاته فيتوضأ بذلك المَاء ويبنى على صلَاته وَالْوَجْه الآخر ان يكون المَاء لانسان فانه يتم الصَّلَاة وَتَكون الصَّلَاة مَوْقُوفَة فاذا فرغ من الصَّلَاة سَأَلَ من ذَلِك الانسان المَاء فان اعطاه تفْسد صلَاته وَعَلِيهِ ان يتَوَضَّأ وَيُعِيد الصَّلَاة وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَفِي قَول ابي عبد الله صلَاته جَائِزَة فان اعطاه المَاء يتَوَضَّأ لصَلَاة أُخْرَى