النتف في الفتاوى

كتاب الذَّبَائِح وَالصَّيْد
اعْلَم ان الْمسَائِل فِي الذّبْح سَبْعَة وكل مَسْأَلَة مِنْهَا على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا مَاهِيَّة الذّبْح

(1/225)


وَالثَّانِي مسئلة مَوضِع الذّبْح
الثَّالِث مسئلة مَا يذبح بِهِ
وَالرَّابِع مسئلة مَا يجوز ان يذبحه
وَالْخَامِس مسئلة مَا يحل بِغَيْر ذبح
وَالسَّادِس مسئلة التَّسْمِيَة فِي الذّبْح

مَاهِيَّة الذّبْح
فَأَما مَاهِيَّة الذّبْح فانه قطع ثَلَاثَة اشياء
الْحُلْقُوم المرئ والودجين فَلَا يكون مذبوحا الا بِقطع هَذِه

(1/226)


الثَّلَاثَة اشياء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي اذا قطع الْحُلْقُوم والمرى جَازَ

مَوضِع الذّبْح
واما مَوضِع الذّبْح فَثَلَاثَة
اعلا الْحلق واوسطه واسفله
الا ان الْمُسْتَحبّ فِي الابل النَّحْر وَفِي الْبَقر وَالشَّاة الذّبْح فَمن قدر على الذّبْح فِي هَذِه الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة فَلَا يجوز فِي غَيرهَا
قَالَ وَلَو وضع ابل اَوْ بقر اَوْ شَاة فِي بِئْر منكوسا فَأَنَّهُ يوجأ بسكين حَيْثُ مَا كَانَ من نَفسه فَيكون ذَكَاة لَهُ وَكَذَلِكَ لَو ند ابل اَوْ بقر اَوْ شَاة وَلَا يقدر على أَخذه فانه يَرْمِي بِسَهْم اَوْ يطعن بِرُمْح اَوْ يضْرب بِسيف كَمَا يفعل بالوحوش وَيُسمى فانه يكون ذَكَاة وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وَأَصْحَابه وابي عبد الله فِي كلا المسئلتين واما فِي قَول الشَّافِعِي فَلَيْسَ ذَلِك بِذَكَاة

مَا يذبح بِهِ
وَأما الَّذِي يذبح بِهِ فان كل شَيْء يقطع الاوداج وينهر الدِّمَاء يجوز بِهِ الذّبْح ان كَانَ حديدا اَوْ صفرا اَوْ ذَهَبا اَوْ فضَّة اَوْ زجاجا اَوْ خزفا اَوْ خشبا اَوْ حجرا اَوْ قصبا اَوْ غير ذَلِك
الا ثَلَاثَة اشياء الظفر المنزوع وَالسّن المنزوع والعظم وَهُوَ قَول ابي عبد الله وَأهل الحَدِيث

(1/227)


وَفِي قَول أبي حنيفَة واصحابه هِيَ مَكْرُوهَة غير مُحرمَة

من يجوز ذبحه
وَأما من يجوز ذبحه فان ذبح كل مُسلم وكل كتابي حَلَال رجلا كَانَ اَوْ انثى حرا كَانَ اَوْ عبدا جنبا كَانَ اَوْ طَاهِرا عَالما كَانَ اَوْ جَاهِلا برا كَانَ اَوْ فَاجِرًا الا ذَبِيحَة ثَلَاثَة الْمُشرك وَالْمُرْتَدّ الى اي دين كَانَ وَالَّذِي ترك التَّسْمِيَة عمدا فَأَما الصَّابِئ اذا ذبح فانه لَا يحل فِي قَول ابي عبد الله وابي حنيفَة
قَالَ وادا سمع الْمُسلم من الصابي يذبح بأسم وَالِد عُزَيْر اَوْ وَالِد عِيسَى لَا يحل اكله عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَيحل عِنْد ابي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ

مَا يحل بِغَيْر الذّبْح
واما الَّذِي يحل بِغَيْر الذّبْح فَهُوَ ثَلَاثَة اشياء
1 - الْجَرَاد 2 والسمك 3 والجنين اذا خرج من بطن أمه مَيتا
فالجراد لَا خلاف فِيهِ وَكَذَلِكَ السّمك اذا صيد من الْبَحْر كَائِنا من كَانَ الصياد مُسلما كَانَ اَوْ مُشْركًا مُرْتَدا أَو غَيرهم
واما الطافي من السّمك فانه مَكْرُوه عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَلَيْسَ بمكروه عِنْد ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
واما الْجَنِين فانه لَا يحل مَا لم يدْرك ذَكَاته فِي قَول ابي حنيفَة وَيحل فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة امهِ

(1/228)


التَّسْمِيَة
وَأما التَّسْمِيَة فان القَوْل فِيهَا ثَلَاثَة
قَالَ بَعضهم تحل الذَّبِيحَة ان ترك التَّسْمِيَة سَاهِيا أَو عَامِدًا وَهُوَ قَول ابي بكر الْأَصَم عَن الشَّافِعِي وَقَالَ بَعضهم لَا يحل ان يتْرك التَّسْمِيَة سَاهِيا أَو عَامِدًا وَهُوَ قَول ابي ثَوْر وَقَالَ بَعضهم تحل اذا تَركهَا سَاهِيا وَلَا تحل اذا تَركهَا عَامِدًا لقَوْله تَعَالَى
{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ}
وَهُوَ قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَقَالَ وَلَفظ التَّسْمِيَة عِنْد الذّبْح سنة وَيُقَال تَركهَا مَعْصِيّة
وَلَو انه قَالَ مَكَان التَّسْمِيَة لَا اله الا الله اَوْ قَالَ سُبْحَانَ الله أَو قَالَ قَالَ الْحَمد لله يُرِيد بهَا التَّسْمِيَة فَهِيَ جَائِزَة والاحسن ان يَقُول بِسم الله

مَا يكره فِي الذّبْح
واما الْكَرَاهِيَة فانها ثَلَاثَة اشياء
احدها طرح الشَّاة على الارض وجرها الى المذبح
وَالثَّانِي اشحاذ الشَّفْرَة بمنظر الشَّاة
وَالثَّالِث النخع قبل مُفَارقَة الرّوح الْجَسَد وَهُوَ كسر الْعُنُق
أدب الذّبْح
وأدب الذّبْح سَبْعَة اشياء

(1/229)


احدها اضبجاع الشَّاة على الارض بالرفق
وَالثَّانِي اضجاعها على الْيَسَار
وَالثَّالِث اقبال وَجههَا الى الْقبْلَة
وَالرَّابِع مده ثَلَاث قَوَائِم مِنْهَا وتخلية احداها
وَالْخَامِس ان يذبحها بِيَمِينِهِ
وَالسَّادِس ان تكون الشَّفْرَة جَدِيدَة
وَالسَّابِع ان يسْرع فِي ذَبحهَا واجراء الشَّفْرَة على حلقها

اصناف الْحَيَوَان وَمَا يحل اكله وَمَا يحرم
وَاعْلَم ان جَمِيع الْحَيَوَان على سَبْعَة اوجه
1 - النَّاس 2 والبهائم 3 وَالسِّبَاع 4 والوحوش 5 والطيور 6 وحشرات الارض 7 ودواب الْبَحْر

حكم الانسان
فَأَما الانسان فانه محرم اكله فَلَا يجوز الِانْتِفَاع بجسده

حكم الْبَهَائِم
واما الْبَهَائِم فانها على سِتَّة اوجه
ثَلَاثَة مِنْهَا محلله بِلَا خلاف وَهِي الابل وَالْبَقر وَالشَّاة والجواميس من

(1/230)


جُمْلَتهَا وَاثْنَانِ مِنْهُمَا محرمتان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَهِي البغال وَالْحمير وَكَذَلِكَ البانها وَفِي قَول مَالك وَبشر المريسي هما حلالان
وَالسَّادِس الْفرس فان لَحْمه حَلَال فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَفِي قَول ابي حنيفَة مَكْرُوه

حكم الْوَحْش من الْبَهَائِم
واما الْوَحْش فانها مُجَللَة بأجمعها بِلَا خلاف ان قتلت فِي الصَّيْد اَوْ ذبحت بعد الاخذ واذا نزا حمَار الْوَحْش على الأهلي اَوْ الأهلى على الْوَحْش فان حكم الْوَلَد حكم الام فِي ذَلِك

حكم السبَاع
وَأما السبَاع فانها على وَجْهَيْن
احدهما العادية على الانسان
وَالثَّانِي النافرة عَن الانسان
فَأَما العادية مُحرمَة بأسرها بِلَا خلاف وَهِي الذِّئْب والفهد والنمر والاسد والدب وَالْخِنْزِير وَالْكَلب واشباهها
وَأما النافرة فانها محللة فِي قَول الشَّافِعِي ومحرمة فِي قَول ابي حنيفَة وَأَصْحَابه وابي عبد الله وَهِي مثل الضبع والثعلب وَابْن آوى واشباهها وَكَذَلِكَ السنور الْبري والأهلي

حكم الطُّيُور
واما الطُّيُور فانها على نَوْعَيْنِ
نوع مِنْهَا ذَوَات المخلب وَنَوع لَا مخالب لَهَا

(1/231)


فاما الَّتِي لَا مخالب لَهَا فانها محللة كلهَا الا ان الْغرْبَان مَكْرُوهَة لاكلها الْجِيَف
واما ذَوَات المخالب فانها محللة عِنْد مَالك ومحرمة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
ان الله حرم كل ذِي نَاب من السبَاع وَذي مخلب من الطُّيُور
واما حشرات الارض فانها مُحرمَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه ومحلله فِي قَول ابي عبد الله وَسَائِر النَّاس الا انها مَكْرُوهَة مثل الْحَيَّة والضب واليربوع والقنفذ والسلحفاة والفارة وَابْن عرس واشباهها

حكم دَوَاب الْبَحْر
وَأما دوات الْبَحْر فانها مُحرمَة سوى السّمك بأجناسها فِي قَول الْفُقَهَاء واما فِي قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله فانها على الاباحة وان اجْتنب مَا سوى السّمك مِنْهَا فَأَنَّهُ احسن
الْمحرم من الْبَهَائِم
قَالَ وَسَبْعَة من الْبَهَائِم حرَام وَهِي مَا ذكره الله تَعَالَى فِي كِتَابه وَهِي {وَمَا أهل لغير الله بِهِ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وَمَا أكل السَّبع إِلَّا مَا ذكيتم وَمَا ذبح على النصب}

(1/232)


فان اِدَّرَكَ ذَكَاة الْخمس فَهِيَ حَلَال
قَالَ وَفِي ادراك الذَّكَاة ثَلَاثَة أقاويل
فَأَما فِي قَول مَالك اذا استيقن انه لَو تَركهَا مَاتَت فَهِيَ ميته لَا تحل بِالذبْحِ وَفِي قَول الشَّافِعِي اذا لم يبْق مِنْهَا الا حَيَاة مذكاة لم تحل بِالذبْحِ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله اذا وَقع الذّبْح وفيهَا حَيَاة حلت
مَا يكره من الشَّاة المذبوحة
قَالَ وَيكرهُ من الشَّاة المذبوحة سَبْعَة اشياء
1 - الذّكر 2 وَالْحيَاء 3 والغدة 4 والمرارة 5 والمثانة 6 والانثيان 7 وَالدَّم الَّذِي يخرج من اللَّحْم اَوْ الكبد اَوْ الطحال واما الدَّم المسفوح فانه حرَام وَهُوَ من الْمُحرمَات الاصلية
الْجَلالَة من الانعام
قَالَ وَتكره الْجَلالَة من الانعام وَيسْتَحب اذا أَرَادَ ذَبحهَا ان يحبسها اياما ويعلفها حَتَّى تنظف اجوافها ثمَّ يذبحها

مَا يحل من الْميتَة
قَالَ وَيحل من الْميتَة خَمْسَة عشر شَيْئا
الا الْخِنْزِير فانه لَا ينْتَفع بِشَيْء من جثته سوى بعض شعره فانه قد رخص فِيهِ للاسفاكة
1 - الصُّوف 2 والوبر 3 وَالشعر 4 والقرن 5 وَالسّن 6 وَالظفر 7 والعظم 8 والظلف فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي

(1/233)


قَول الشَّافِعِي لَا يحل والعاشر الْجلد اذا دبغ فقد طهر فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك وابي ثَوْر لَا يحل الْجلد وان دبغ وَالْحَادِي عشر الْبَيْضَة وَالثَّانِي عشر اللَّبن حَلَال فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله لَان الْمَوْت لَا يلْحقهُ وَفِي قَول الشَّافِعِي كِلَاهُمَا مكروهان وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّيْخ السِّتَّة مُبَاحَة وَاللَّبن مَكْرُوه وَالثَّالِث عشر العصب فِي قَول اكثر الْفُقَهَاء وَفِي قَول الشَّيْخ هُوَ مَحْظُور عَنهُ وَالرَّابِع عشر الْحَافِر وَالْخَامِس عشر المنقار وَقد قَالَ بعض الْفُقَهَاء ان المصران والمثانة والكرش اذا دبغت فقد طهرت
واما جُلُود السبَاع اذا ذبحت فقد حلت فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وان لم تدبغ واما فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ فانه لَا تحل الا بالدباغ
الصَّيْد
وَالصَّيْد على خَمْسَة اوجه
الاول صيد الْكَلْب واشباهها من السبَاع
وَالثَّانِي صيد الْبَازِي واشباهه من سِبَاع الطُّيُور
وَالثَّالِث صيد الْوَحْش بِالسَّهْمِ
وَالرَّابِع صيد الطير بِالسَّهْمِ
وَالْخَامِس صيد المعراض

(1/234)


شُرُوط حل صيد الْكَلْب
فاما صيد الْكَلْب فانه لَا يحل الا بِخَمْسَة شَرَائِط
احداها ان يكون الْكَلْب معلما
وَالثَّانِي ان يكون الارسال على الصَّيْد من صَاحبه وَلَا يكون من تِلْقَاء نَفسه
وَالثَّالِث ان يُسمى على الارسال واحكام التَّسْمِيَة فِي هَذَا الْبَاب كأحكامها فِي الذّبْح
وَالرَّابِع ان يخرج الصَّيْد ويدميه
وَالْخَامِس ان لَا يَأْكُل مِنْهُ
فَأَما الْكَلْب اذا قتل الصَّيْد وَلم يجرحه وَلم يدمه فانه لَا يجوز أكله فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وسُفْيَان وَيجوز اكله فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله
وَأما الْكَلْب اذا اكل الصَّيْد فانه يُؤْكَل فِي قَول مَالك وَلَا يُؤْكَل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
قَالَ واذا علم الْكَلْب فامسك على صَاحبه أول امساكه فانه لَا يُؤْكَل حَتَّى يُكَرر التّرْك من كل مرّة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَيجوز أكله فِي قَول ابي عبد الله
قَالَ وَلَو ان كَلْبا يصيد ويمسك على صَاحبه زَمَانا ثمَّ اكل مِنْهُ فَفِي قَول ابي حنيفَة مَا صَاده وَمَا يصيده بعد ذَلِك ايضا حرَام حَتَّى يُكَرر التّرْك وَفِي قَول صَاحبه مَا صَاده قبله حَلَال
وَأما بعد حَتَّى يُكَرر التّرْك فَيحل وَفِي قَول ابي عبد الله مَا أكل مِنْهُ

(1/235)


حرَام وَغَيره حَلَال قبلا كَانَ اَوْ بعدا

صيد الْبَازِي
فَأَما صيد الْبَازِي فانه لَا يحل الا بأَرْبعَة اشياء
احدها ان يكون معلما
وَالثَّانِي ان يكون الارسال من صَاحبه
وَالثَّالِث يُسمى الله تَعَالَى على الأرسال
وَالرَّابِع ان يجرح الصَّيْد
واما ان اكل من الصَّيْد فانه لَا يحرم لانه لَا يُمكن ضربه وَالْكَلب يُمكن ضربه حَتَّى لَا يَأْكُل
قَالَ وَتَعْلِيم الْبَازِي أَن يجيبك اذا دَعوته وَتَعْلِيم الْكَلْب ان لَا يَأْكُل من صَيْده لانه اذا أكل فانما أمسك على نَفسه لَا على صَاحبه

شُرُوط حل صيد الوحوش بِالسَّهْمِ
وَأما صيد الوحوش بِالسَّهْمِ فانه لَا يحل الا بِثَلَاثَة
احدها ان يكون الرَّمْي مِنْهُ
وَالثَّانِي ان يُسمى الله تَعَالَى على الرَّمْي
وَالثَّالِث ان يجرح السهْم الصَّيْد
قَالَ وَلَو انه رمى صيدا ثمَّ غَابَ الصَّيْد عَنهُ فاصابه بعد يَوْم اَوْ اكثر ووجده مَيتا فَلَا يَأْكُل مِنْهُ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله يَأْكُل مِنْهُ لانه من ضربه وَقَتله من ذَلِك الضَّرْب على يَقِين وَمن غَيره على شكّ والاخذ بِالْيَقِينِ اولى من الاخذ بِالشَّكِّ

(1/236)


قَالَ وَلَو انه رمى صيدا فتردى من جبل اَوْ وَقع من سطح اَوْ دكان اَوْ وَقع السهْم على الارض ثمَّ اصاب الصَّيْد اَوْ وَقع على حَائِط اَوْ حجر ثمَّ اصاب الصَّيْد فَقتله فانه لَا يجوز أكله فِي قَول الْفُقَهَاء وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله

شُرُوط حل صيد الطير بِالسَّهْمِ
واما صيد الطير بِالسَّهْمِ فانه لَا يحل ايضا الا بِثَلَاثَة اشياء
احدها ان يكون الرَّمْي مِنْهُ
وَالثَّانِي ان يُسمى الله على الرَّمْي
وَالثَّالِث ان يجرح الطير فَلَو انه رمى الصَّيْد فِي الْهَوَاء فَوَقع فِي مَاء فَمَاتَ فانه لَا يُؤْكَل فِي قَول الْفُقَهَاء وَيَأْخُذُونَ بقول ابْن مَسْعُود حَيْثُ سُئِلَ فِي ذَلِك فَقَالَ لَعَلَّ المَاء يغرقه وَيجوز أكله فِي قَول ابي عبد الله

صيد المعراض
وَأما صيد المعراض فانه لَا يحل ايضا إِلَّا بِثَلَاثَة اشياء
احدها ان يكون الرَّمْي مِنْهُ
وَالثَّانِي ان يُسَمِّي الله على الرَّمْي
وَالثَّالِث ان يُصِيب الصَّيْد بحده فان اصابه بعرضه وَقَتله فَلَا يحل أكله
قَالَ وَفِي جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ اذا وجد الصَّيْد جَازَ أكله وان وجده مَيتا يَنْبَغِي ان يذبحه فان لم يذبحه وَقد أمكنه حَتَّى مَاتَ فانه لَا يُؤْكَل وان لم يُمكنهُ الذّبْح جَازَ أكله

(1/237)