النتف في الفتاوى

كتاب الاطعمة
اعْلَم ان الطَّعَام لَا يخرج من وَجْهَيْن
أما ان يطعمهُ اَوْ يَأْكُلهُ
والاطعام لَا يَخْلُو من ثَلَاثَة اوجه فَرِيضَة وَسنة وفضائل

الْفَرِيضَة فِي الطَّعَام
فَأَما الْفَرِيضَة فَأَرْبَعَة الْكَفَّارَات كلهَا وَالنُّذُور كلهَا وَجَزَاء الصَّيْد والواجبات وَقد تقدم ذكره

السّنة فِي الطَّعَام
واما السّنة فعلى ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا طَعَام الْوَلِيمَة وَالثَّانِي طَعَام الْخِتَان وَالثَّالِث طَعَام الْقدوم من السّفر وَفِي ذَلِك جَاءَت الاثار
النَّافِلَة فِي الطَّعَام
وَأما النَّافِلَة فَمَا عدا هَذِه الثَّلَاثَة فَكل هَذِه فَضِيلَة وَلها ثَوَاب عِنْد الله
وَأما الاكل فَهُوَ سِتَّة واربعون خصْلَة يحْتَاج اليها الاكل اربعة مِنْهَا فَرِيضَة قبل حُضُور الطَّعَام وَثَلَاثَة مِنْهَا فَرِيضَة عِنْد حُضُور الطَّعَام واثنى عشر مِنْهَا سنة وَخَمْسَة عشر أدب وَأَرْبَعَة فَضِيلَة وَأَرْبَعَة كَرَاهِيَة وَأَرْبَعَة تخويف
فَأَما الْفَرِيضَة قبل الْحُضُور
فأحدها ان يعرف ان الاكل لَيْسَ بفريضة
وَالثَّانِي ان يعرف ان الاكل لَيْسَ بِسنة
وَالثَّالِث ان الاكل لَيْسَ بفريضة

(1/242)


وَالرَّابِع ان يعرف ان الاكل رخصَة ان شَاءَ أكل وان شَاءَ لم يَأْكُل واما الْفَرِيضَة عِنْد حُضُور الطَّعَام
فأحدها ان يرى وُصُوله من الله تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَمَا بكم من نعْمَة فَمن الله}
وَالثَّانِي ان يرضى بِمَا اصابه فَلَا يُرِيد اكثر مِنْهُ وَلَا اقل وَلَا اردأ وَلَا أَجود لقَوْله تَعَالَى {واصبر لحكم رَبك} يَعْنِي ارْض بِقَضَاء رَبك
وَالثَّالِث ان يشكره اذا فرغ لقَوْله تَعَالَى {إِن كُنْتُم إِيَّاه تَعْبدُونَ} قَالَ ابْن عَبَّاس الشُّكْر هُوَ الطَّاعَة بِجَمِيعِ الْجَوَارِح لرب الْعَالمين فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة
واما السّنة فأحدها الْجُلُوس على الْيُسْرَى اذا لم يكن بهَا عِلّة
وَالثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ اذا كَانَ المَاء حَاضرا
وَالثَّالِث التَّسْمِيَة
وَالرَّابِع الاكل بِثَلَاثَة اصابع اذا كَانَ الطَّعَام ثريدا
وَالْخَامِس لعق الاصابع قبل ان يمسحهم بالمنديل
وَالسَّادِس لعق الْقَصعَة من بَين يَدَيْهِ
وَالسَّابِع غسل الْقَصعَة وَشرب مَائِهَا
وَالثَّامِن التَّحْمِيد عِنْد الْفَرَاغ
وَالتَّاسِع الْتِقَاط سقط الْمَائِدَة
والعاشر اعطاء اللُّقْمَة للاصحاب وقبولها مِنْهُم

(1/243)


وَالْحَادِي عشر الاكل مَعَ الْخَادِم وَالْمَرِيض من غير انف
وَالثَّانِي عشر شرب المَاء بِثَلَاثَة انفاس فِي مَوضِع يكون صلاحا
واما الْأَدَب فأولها ان لَا يتَعَدَّى بالاكل حَتَّى يَبْتَدِئ من هُوَ اعْلَم اَوْ اكبر فِي السن بعد اذن صَاحب الطَّعَام بالاكل
وَالثَّانِي ان لَا يَأْكُل الا بعد اذن صَاحب الطَّعَام بالاكل
وَالثَّالِث ان يبْدَأ بِالْيَمِينِ
وَالرَّابِع ان يكسر الرَّغِيف باليدين
وَالْخَامِس ان يَجْعَل الرَّغِيف ارْبَعْ قطع ويضعها على ارْبَعْ مَوَاضِع من الْمَائِدَة
وَالسَّادِس مَا دَامَ يجد المكسور فَلَا يكسر الصَّحِيح
وَالسَّابِع ان يَأْكُل من بَين يَدَيْهِ
وَالثَّامِن ان يصغر اللُّقْمَة
وَالتَّاسِع ان يمضغ مضغا نَاعِمًا
والعاشر اذا لم يبلع مَا فِي فَمه فَلَا يضع فِيهِ لقْمَة اخرى
وَالْحَادِي عشر ان لَا ينظر فِي لقم الاصحاب
وَالثَّانِي عشر ان يَأْكُل من حافة الْقَصعَة
وَالثَّالِث عشر ان كَانَ الشَّيْء من قشر الْبِطِّيخ اَوْ الْعظم وَمَا يشبه ذَلِك فيضعه بَين يَدَيْهِ وَلَا يَرْمِي بِهِ
وَالرَّابِع عشر ان لَا يحث احدا على الاكل الا ان يكون ضيفا اَوْ مَرِيضا
وَالْخَامِس عشر ان لَا يقوم عَن الْمَائِدَة حَتَّى يَدْعُو لصَاحب الطَّعَام

(1/244)


واما الْفَضَائِل فأولها الايثار عِنْد الْقلَّة
وَالثَّانِي التَّنَزُّه عِنْد الْكَثْرَة
وَالثَّالِث اخْتِيَار الدون على الْمُرْتَفع
وَالرَّابِع التَّسْمِيَة عِنْد كل لقْمَة
واما النَّهْي فأولها طلائع الْعين
وَالثَّانِي اللَّمْس باليدين
وَالثَّالِث التَّعْجِيل بالاسنان
وَالرَّابِع الْخِيَانَة بِالْقَلْبِ
وَأما الْكَرَاهِيَة فأولها النفخ فِي الطَّعَام
وَالثَّانِي الشم كَمَا تشم البهام
وَالثَّالِث أكل الْحَار
وَالرَّابِع الاكل فَوق الشِّبَع
وَأما التخويف فأولها ان يخَاف ان يكون ذَلِك الطَّعَام حَظه من الاخرة
وَالثَّانِي ان يخَاف ان لَا يقوم بشكره
وَالثَّالِث ان يخَاف ان يعْصى الله بِقُوَّة ذَلِك الطَّعَام

وَالرَّابِع ان يخَاف ان يثقل عَلَيْهِ حِسَاب ذَلِك يَوْم الْقِيَامَة