النتف في الفتاوى

كتاب السَّبق
وَهُوَ يَدُور على ثَلَاث مسَائِل
مسئلتان مِنْهَا جائزتان
ومسئلة فَاسِدَة
فاما الجائزتان فان احداهما ان يَقُول رجل ان سبقتني فلك كَذَا فَيكون جَائِزا والاخران يَقُول رجل لِرجلَيْنِ ايكما سبق فَلهُ كَذَا كنحو مَا يصنعه الافراد فَلَا بَأْس بذلك واما الْفَاسِد فَهُوَ اذا قَالَ رجل لرجل ان سبقتني فلك كَذَا وان سبقتك فَعَلَيْك كَذَا فَهُوَ الا يجوز لانه يشبه الْقمَار
عَن مُحَمَّد انه لاسبق الا فِي خف اَوْ حافر اَوْ نصل وَكَانَ يُجِيز السَّبق على الاقدام
تمّ الْكتاب
بِحَمْد الله
وعونه
وَحسن توفيقه

(2/864)