متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

= كتاب إحْيَاء الْموَات
الْموَات مَالا ينفع بِهِ من الْأَرَاضِي لانْقِطَاع المَاء عَنهُ أَو لغَلَبَة المَاء عَلَيْهِ أَو مَا أشبه ذَلِك مِمَّا يمْنَع الزِّرَاعَة فَمَا كَانَ مِنْهَا عاديا لَا مَالك لَهُ أَو كَانَ مَمْلُوكا فِي الْإِسْلَام لَا يعرف لَهُ مَالك بِعَيْنِه وَهُوَ بعيد من الْقرْيَة بِحَيْثُ إِذا وقف إِنْسَان من أقْصَى العامر فصاح لَا يسمع الصَّوْت فِيهِ فَهُوَ موَات ثمَّ من أَحْيَاهُ بِإِذن الْأَمَام ملكه وَإِن أَحْيَاهُ بِغَيْر إِذْنه لم يملكهُ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يملكهُ ويملكه الذِّمِّيّ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا يملكهُ الْمُسلم وَمن حجر ارضا وَلم يعمرها ثَلَاث سِنِين أَخذهَا الإِمَام وَدفعهَا إِلَى غَيره وَلَا يجوز إحْيَاء مَا قرب من العامر وَيتْرك مرعى لأهل الْقرْيَة ومطرحا لحصائدهم وَمن حفر بِئْرا فِي بَريَّة فَلهُ حريمها فَإِن كَانَت للعطن فحريمها أَرْبَعُونَ ذِرَاعا وَإِن كَانَت للناضح فحريمها سِتُّونَ ذِرَاعا وَهَذَا عِنْدهمَا وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله أَرْبَعُونَ ذِرَاعا وَإِن كَانَت عينا فحريمها خَمْسمِائَة ذِرَاع فَمن أَرَادَ أَن يحْفر فِي حريمها منع مِنْهُ والقناة لَهَا حَرِيم بِقدر مَا يصلحها والشجرة تغرس فِي أَرض موَات لَهَا حَرِيم أَيْضا حَتَّى لم يكن لغيره أَن يغْرس شَجرا فِي حريمها وَمَا ترك الْفُرَات أَو الدجلة وَعدل عَنهُ المَاء وَيجوز عوده إِلَيْهِ لم يجز إحياؤه وَإِن كَانَ لَا يجوز أَن يعود إِلَيْهِ فَهُوَ كالموات إِذا لم يكن حريما لعامر وَمن كَانَ لَهُ نهر فِي أَرض غَيره فَلَيْسَ لَهُ حَرِيم عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يُقيم بَيِّنَة على ذَلِك وَقَالا لَهُ مسناة النَّهر يمشي عَلَيْهَا ويلقي عَلَيْهَا طينه وَفِي الْجَامِع الصَّغِير نهر لرجل إِلَى جنبه مسناة وَلآخر خلف المسناة أَرض تلزقها وَلَيْسَت المسناة فِي يَد إِحْدَاهمَا فَهِيَ لصَاحب الأَرْض عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا هِيَ لصَاحب النَّهر حريما
فُصُول فِي مسَائِل الشّرْب

فصل فِي الْمِيَاه
وَإِذا كَانَ لرجل نهر أَو بِئْرا أَو قناة فَلَيْسَ لَهُ أَن يمْنَع شَيْئا من الشّفة والشفة الشّرْب لبني آدم والبهائم

(1/225)


فصل فِي كرى الْأَنْهَار
الْأَنْهَار ثَلَاثَة نهر غير مَمْلُوك لأحد لم يدْخل مَاؤُهُ فِي المقاسم بعد كالفرات وَنَحْوه ونهر مَمْلُوك دخل مَاؤُهُ فِي الْقِسْمَة إِلَّا أَنه عَام ونهر مَمْلُوك دخل مَاؤُهُ فِي الْقِسْمَة وَهُوَ خَاص والفاصل بَينهمَا اسْتِحْقَاق الشُّفْعَة بِهِ وَعَدَمه فَالْأول كريه على السُّلْطَان من بَيت مَال الْمُسلمين فَإِن لم يكن فِي بَيت المَال شَيْء فالإمام يجْبر النَّاس على كريه وَأما الثَّانِي فكريه على أَهله لَا على بَيت المَال وَمن أَبى مِنْهُم يجْبر على كريه وَأما الثَّالِث وَهُوَ الْخَاص من كل وَجه فكريه على أَهله ثمَّ قيل يجْبر الآبي كَمَا فِي الثَّانِي وَقيل لَا يجْبر وَلَا يجْبر لحق الشّفة كَمَا إِذا امْتَنعُوا جميعاومؤنة كرى النَّهر الْمُشْتَرك عَلَيْهِم من أَعْلَاهُ فَإِذا جَاوز أَرض رجل رفع عَنهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هِيَ عَلَيْهِم جَمِيعًا من أَوله إِلَى آخِره بحصص الشّرْب وَالْأَرضين
فصل فِي الدَّعْوَى وَالِاخْتِلَاف وَالتَّصَرُّف فِيهِ
وَتَصِح دَعْوَى الشّرْب بِغَيْر أَرض اسْتِحْسَانًا وَإِذا كَانَ نهر لرجل يجْرِي فِي أَرض غَيره فَأَرَادَ صَاحب الأَرْض أَن لَا يجْرِي النَّهر فِي أرضه ترك على حَاله وَإِذا كَانَ نهر بَين قوم واختصموا فِي الشّرْب كَانَ الشّرْب بَينهم على قدر أراضيهم وَلَيْسَ لأحد من الشُّرَكَاء فِي النَّهر أَن يَسُوق شربه إِلَى أَرض لَهُ أُخْرَى لَيْسَ لَهَا فِي ذَلِك شرب وَكَذَا أذا أَرَادَ أَن يَسُوق شربه فِي أرضه الأولى حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى هَذِه الأَرْض الْأُخْرَى وَإِذا سقى الرجل أرضه أَو مخرها مَاء فَسَالَ من مَائِهَا فِي أَرض رجل فغرقها أَو نزت أَرض جَاره من هَذَا المَاء لم يكن عَلَيْهِ ضَمَانهَا = كتاب الْأَشْرِبَة
الْأَشْرِبَة الْمُحرمَة أَرْبَعَة الْخمر وَهِي عصير الْعِنَب إِذا غلى وَاشْتَدَّ وَقذف بالزبد والعصير إِذا طبخ حَتَّى يذهب أقل من ثُلثَيْهِ ونقيع التَّمْر وَهُوَ السكر ونقيع الزَّبِيب

(1/226)


إِذا اشْتَدَّ وغلى وَقَالَ فِي الْجَامِع الصَّغِير وَمَا سوى ذَلِك من الْأَشْرِبَة فَلَا بَأْس بِهِ وَقَالَ فِيهِ أَيْضا وَكَانَ أَبُو يُوسُف يَقُول مَا كَانَ من الْأَشْرِبَة يبْقى بَعْدَمَا يبلغ عشرَة أَيَّام وَلَا يفْسد فَإِنِّي أكرهه ثمَّ رَجَعَ إِلَى قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ فِي الْمُخْتَصر ونبيذ التَّمْر وَالزَّبِيب إِذا طبخ كل وَاحِد مِنْهُمَا أدنى طبخة حَلَال وَإِن اشْتَدَّ إِذا شرب مِنْهُ مَا يغلب على ظَنّه أَنه لَا يسكره من غير لَهو وَلَا طرب وَلَا بَأْس بالخليطين ونبيذ الْعَسَل والتين ونبيذ الْحِنْطَة والذرة وَالشعِير حَلَال وَإِن لم يطْبخ وعصير الْعِنَب إِذا طبخ حَتَّى ذهب ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثلثه حَلَال وَإِن اشْتَدَّ وَلَا بَأْس بالانتباذ فِي الدُّبَّاء والحنتم والمزفت والنقير وَإِذا تخللت الْخمر حلت سَوَاء صَارَت خلا بِنَفسِهَا أَو بِشَيْء يطْرَح فِيهَا وَلَا يكره تخليلها وَيكرهُ شرب دردى الْخمر والامتشاط بِهِ وَلَا يحد شَاربه إِن لم يسكر وَيكرهُ الاحتقان بِالْخمرِ وإقطارها فِي الإحليل وَيكرهُ أكل خبز عجن عجينه بِالْخمرِ = كتاب الصَّيْد
فصل فِي الْجَوَارِح
وَيجوز الِاصْطِيَاد بالكلب الْمعلم والفهد والبازي وَسَائِر الْجَوَارِح المعلمة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وكل شَيْء عَلمته من ذِي نَاب من السبَاع وَذي مخلب من الطُّيُور فَلَا بَأْس بصيده وَلَا خير فِيمَا سوى ذَلِك إِلَّا أَن تدْرك ذَكَاته وَتَعْلِيم الْكَلْب أَن يتْرك الْأكل ثَلَاث مَرَّات وَتَعْلِيم الْبَازِي أَن يرجع ويجيب إِذا دَعوته وَإِذا أرسل كَلْبه الْمعلم أَو بازيه وَذكر اسْم الله تَعَالَى عِنْد إرْسَاله فَأخذ الصَّيْد وجرحه فَمَاتَ حل أكله فَإِن أكل مِنْهُ الْكَلْب أَو الفهد لم يُؤْكَل وَإِن أكل مِنْهُ الْبَازِي أكل وَلَو انه صَاد صيودا وَلم يَأْكُل مِنْهَا ثمَّ أكل من صيد لَا يُؤْكَل هَذَا الصَّيْد وَلَو أَن صقرا فر من صَاحبه فَمَكثَ حينا ثمَّ صَاد لَا يُؤْكَل صَيْده وَلَو شرب

(1/227)


الْكَلْب من دم الصَّيْد وَلم يَأْكُل مِنْهُ أكل وَلَو أَخذ الصَّيْد من الْمعلم ثمَّ قطع مِنْهُ قِطْعَة وَأَلْقَاهَا إِلَيْهِ فَأكلهَا يُؤْكَل مَا بَقِي وَلَو نهس الصَّيْد فَقطع مِنْهُ بضعَة فَأكلهَا ثمَّ أدْرك الصَّيْد فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ لم يُؤْكَل وَلَو ألْقى مَا نهسه وَاتبع الصَّيْد فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ وَأَخذه صَاحبه ثمَّ مر بِتِلْكَ الْبضْعَة فَأكلهَا يُؤْكَل الصَّيْد وَإِن أدْرك الْمُرْسل الصَّيْد حَيا وَجب عَلَيْهِ أَن يُزَكِّيه وَأَن ترك تذكيته حَتَّى مَاتَ لم يُؤْكَل وَكَذَا الْبَازِي والسهم وَلَو أدْركهُ وَلم يَأْخُذهُ فَإِن كَانَ فِي وَقت لَو أَخذه أمكنه ذبحه لم يُؤْكَل وَإِن كَانَ لَا يُمكنهُ ذبحه أكل وَإِن أدْركهُ فذكاه حل لَهُ وَإِذا أرسل كَلْبه الْمعلم على صيد وَأخذ غَيره حل وَلَو أرْسلهُ على صيد كثير وسمى مرّة وَاحِدَة حَالَة الْإِرْسَال فَلَو قتل الْكل يحل بِهَذِهِ التَّسْمِيَة الْوَاحِدَة وَمن أرسل فهدا فكمن حَتَّى يستمكن ثمَّ أَخذ الصَّيْد فَقتله يُؤْكَل وَكَذَا الْكَلْب إِذا اعْتَادَ عَادَته وَلَو أَخذ الْكَلْب صيدا فَقتله ثمَّ أَخذ آخر فَقتله وَقد أرْسلهُ صَاحبه أكلا جَمِيعًا وَلَو قتل الأول فجثم عَلَيْهِ طَويلا من النَّهَار ثمَّ مر بِهِ صيد آخر فَقتله لَا يُؤْكَل الثَّانِي وَلَو أرسل بازيه الْمعلم على صيد فَوَقع على شَيْء ثمَّ اتبع الصَّيْد فَأَخذه وَقَتله فَإِنَّهُ يُؤْكَل وَلَو أَن بازيا معلما أَخذ صيدا فَقتله وَلَا يدْرِي أرْسلهُ إِنْسَان أم لَا لَا يُؤْكَل وَإِن خنقه الْكَلْب وَلم يجرحه لم يُؤْكَل وَإِن شَاركهُ كلب غير معلم أَو كلب مَجُوسِيّ أَو كلب لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ لم يُؤْكَل وَلَو رده عَلَيْهِ الْكَلْب الثَّانِي وَلم يجرحه مَعَه وَمَات بِجرح الأول يكره أكله وَلَو لم يردهُ الْكَلْب الثَّانِي على الأول لكنه اشد على الأول حَتَّى اشْتَدَّ على الصَّيْد فَأَخذه وَقَتله لَا بَأْس بِأَكْلِهِ وَإِذا أرسل الْمُسلم كَلْبه فزجره مَجُوسِيّ فانزجر بزجره فَلَا بَأْس بصيده وَلَو أرْسلهُ مَجُوسِيّ فزجره مُسلم فانزجر بزجره لم يُؤْكَل وَإِن لم يُرْسِلهُ أحد فزجره مُسلم فانزجر فَأخذ الصَّيْد فَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ وَلَو أرسل الْمُسلم كَلْبه على صيد وسمى فأدركه فَضَربهُ ووقذه ثمَّ ضربه فَقتله أكل وَكَذَا إِذا أرسل كلبين فوقذه أَحدهمَا ثمَّ قَتله الآخر أكل وَلَو أرسل رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا كَلْبا فوقذه أَحدهمَا وَقَتله الآخر أكل وَالْملك للْأولِ

(1/228)


فصل فِي الرَّمْي
وَمن سمع حسا فَظَنهُ حس صيد فَرَمَاهُ أَو أرسل كَلْبا أَو بازيا عَلَيْهِ فَأصَاب صيدا ثمَّ تبين أَنه حس صيد حل الْمُصَاب وَإِن تبين أَنه حس آدَمِيّ أَو حَيَوَان أَهلِي لَا يحل الْمُصَاب وَالطير الدَّاجِن الَّذِي يأوي الْبيُوت أَهلِي والظبي الموثق بِمَنْزِلَتِهِ وَلَو رمى إِلَى طَائِر فَأصَاب صيدا وَمر الطَّائِر وَلَا يدْرِي وَحشِي هُوَ أَو غير وَحشِي حل الصَّيْد وَلَو رمى إِلَيّ بعير فَأصَاب صيدا وَلَا يدْرِي نَاد هُوَ أم لَا لَا يحل الصَّيْد وَلَو رمى إِلَى سَمَكَة أَو جَرَادَة فَأصَاب صيدا يحل فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف وَلَو رمى فَأصَاب المسموع حسه وَقد ظَنّه آدَمِيًّا فَإِذا هُوَ صيد يحل وَإِذا سمى الرجل عِنْد الرَّمْي أكل مَا أصَاب إِذا جرح السهْم فَمَاتَ فَإِن ادركه حَيا ذكاه وَإِذا وَقع السهْم بالصيد فتحامل حَتَّى غَابَ عَنهُ وَلم يزل فِي طلبه حَتَّى أَصَابَهُ مَيتا أكل وَإِن قعد عَن طلبه ثمَّ أَصَابَهُ مَيتا لم يُؤْكَل وَلَو وجد بِهِ جِرَاحَة سوى سَهْمه لَا يحل وَإِذا رمى صيدا فَوَقع فِي المَاء أَو وَقع على سطح أَو جبل ثمَّ تردى مِنْهُ إِلَى الأَرْض لم يُؤْكَل وَإِن وَقع على الأَرْض ابْتِدَاء أكل وَمَا أَصَابَهُ المعراض بعرضه لم يُؤْكَل وَإِن جرحه يُؤْكَل وَلَا يُؤْكَل مَا أَصَابَته البندقية فَمَاتَ بهَا وَإِذا رمى صيدا فَقطع عضوا مِنْهُ أكل الصَّيْد وَلَا يُؤْكَل الْعُضْو وَلَو قده نِصْفَيْنِ أَو قطعه أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر مِمَّا يَلِي الْعَجز أَو قطع نصف رَأسه أَو أَكثر مِنْهُ يحل المبان والمبان مِنْهُ وَلَو ضرب عنق شَاة فأبان رَأسهَا يحل وَلَو ضرب صيدا فَقطع يدا أَو رجلا وَلم يبنه إِن كَانَ يتَوَهَّم الالتئام والاندمال فَإِذا مَاتَ حل أكله وَلَا يُؤْكَل صيد الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني وَمن رمى صيدا فَأَصَابَهُ وَلم يثخنه وَلم يُخرجهُ عَن حيّز الِامْتِنَاع فَرَمَاهُ آخر فَقتله فَهُوَ للثَّانِي ويؤكل وَإِن كَانَ الأول أثخنه فَرَمَاهُ الثَّانِي فَقتله فَهُوَ للْأولِ وَلم يُؤْكَل وَالثَّانِي ضَامِن لقيمته للْأولِ غير مَا نقصته جراحته وَيجوز اصطياد مَا يُؤْكَل لَحْمه من الْحَيَوَان وَمَا لَا يُؤْكَل

(1/229)


= كتاب الرَّهْن الرَّهْن ينْعَقد بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وَيتم بِالْقَبْضِ وَإِذا قَبضه الْمُرْتَهن محوزا مفرغا متميزا تمّ العقد فِيهِ ومالم يقبضهُ فالراهن بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ سلمه وَإِن شَاءَ رَجَعَ عَن الرَّهْن وَإِذا سلمه إِلَيْهِ فَقَبضهُ دخل فِي ضَمَانه ولايصح الرَّهْن إِلَّا بدين مَضْمُون وَهُوَ مَضْمُون بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَمن الدّين فَإِذا هلك فِي يَد الْمُرْتَهن وَقِيمَته وَالدّين سَوَاء صَار الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا لدينِهِ وَإِن كَانَت قيمَة الرَّهْن أَكثر فالفضل أَمَانَة فِي يَده فَإِن كَانَت أقل سقط من الدّين بِقَدرِهِ وَرجع الْمُرْتَهن بِالْفَضْلِ وللمرتهن أَن يُطَالب الرَّاهِن بديته ويحبسه بِهِ وَإِذا طلب الْمُرْتَهن دينه يُؤمر بإحضار الرَّهْن وَإِذا أحضرهُ أَمر الرَّاهِن بِتَسْلِيم الدّين إِلَيْهِ أَولا وَإِن طَالبه بِالدّينِ فِي غير الْبَلَد الَّذِي وَقع العقد فِيهِ إِن كَانَ الرَّهْن مِمَّا لَا حمل لَهُ وَلَا مُؤنَة فَكَذَلِك الْجَواب وَإِن كَانَ لَهُ حمل ومؤنه يسْتَوْفى دينه وَلَا يُكَلف إِحْضَار الرَّهْن وَلَو سلط الرَّاهِن الْعدْل على بيع الْمَرْهُون فَبَاعَهُ بِنَقْد أَو نَسِيئَة جَازَ فَلَو طَالب الْمُرْتَهن بِالدّينِ لَا يُكَلف الْمُرْتَهن إِحْضَار الرَّهْن وَكَذَا إِذا أَمر الْمُرْتَهن بِبيعِهِ فَبَاعَهُ وَلم يقبض الثّمن وَلَو قَبضه يُكَلف إِحْضَاره إِلَّا أَن الَّذِي يتَوَلَّى قبض الثّمن هُوَ الْمُرْتَهن وَلَو وضع الرَّهْن على يَد الْعدْل وَأمر أَن يودعه غَيره فَفعل ثمَّ جَاءَ الْمُرْتَهن يطْلب دينه لَا يُكَلف إِحْضَار الرَّهْن وَلَو وَضعه الْعدْل فِي يَد من فِي عِيَاله وَغَابَ وَطلب الْمُرْتَهن دينه وَالَّذِي فِي يَده يَقُول أودعني فلَان وَلَا أَدْرِي لمن هُوَ يجْبر الرَّاهِن على قَضَاء الدّين وَكَذَلِكَ إِذا غَابَ الْعدْل بِالرَّهْنِ وَلَا يدْرِي أَيْن هُوَ وَلَو أَن الَّذِي أودعهُ الْعدْل جحد الرَّهْن وَقَالَ هُوَ مَالِي لم يرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بشيءحتى يثبت كَونه رهنا وَإِن كَانَ الرَّهْن فِي يَده لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُمكنهُ من البيع حَتَّى يَقْضِيه الدّين وَلَو قَضَاهُ الْبَعْض فَلهُ أَن يحبس كل الرَّهْن حَتَّى يَسْتَوْفِي الْبَقِيَّة فَإِذا قَضَاهُ الدّين قيل لَهُ سلم الرَّهْن إِلَيْهِ فَلَو هلك قبل التَّسْلِيم اسْتردَّ الرَّاهِن مَا قَضَاهُ وَكَذَلِكَ لَو تفاسخا الرَّهْن لَهُ حَبسه مالم يقبض الدّين أَو يُبرئهُ

(1/230)


وَلَا يبطل الرَّهْن إِلَّا بِالرَّدِّ على الرَّاهِن على وَجه الْفَسْخ وَلَو هلك فِي يَده سقط الدّين إِذا كَانَ بِهِ وَفَاء بِالدّينِ وَلَيْسَ للْمُرْتَهن أَن ينْتَفع بِالرَّهْنِ لَا باستخدام وَلَا سُكْنى وَلَا لبس إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ الْمَالِك وَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع إِلَّا بتسليط من الرَّاهِن وَلَيْسَ لَهُ أَن يُؤَاجر ويعبر وللمرتهن أَن يحفظ الرَّهْن بِنَفسِهِ وَزَوجته وَولده وخادمه الَّذِي فِي عِيَاله وَإِن حفظه بِغَيْر من فِي عِيَاله أَو أودعهُ ضمن وَإِذا تعدى الْمُرْتَهن فِي الرَّهْن ضمنه ضَمَان الْغَصْب بِجَمِيعِ قِيمَته فَلَو رَهنه خَاتمًا فَجعله فِي خِنْصره فَهُوَ ضَامِن وَلَو جعله فِي بَقِيَّة الْأَصَابِع كَانَ رهنا بِمَا فِيهِ وَلَو رَهنه سيفين أَو ثَلَاثَة فتقلدها لم يضمن فِي الثَّلَاثَة وَضمن فِي السيفين وَأُجْرَة الْبَيْت الَّذِي يحفظ فِيهِ الرَّهْن على الْمُرْتَهن وَكَذَلِكَ أُجْرَة الْحَافِظ وَأُجْرَة الرَّاعِي وَنَفَقَة الرَّهْن على الرَّاهِن ومداواة الْجراحَة ومعالجة القروح ومعالجة الْأَمْرَاض وَالْفِدَاء من الْجِنَايَة تَنْقَسِم على الْمَضْمُون وَالْأَمَانَة وَالْخَرَاج على الرَّاهِن خَاصَّة وَالْعشر فِيمَا يخرج مقدم على حق الْمُرْتَهن وَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا مِمَّا وَجب على صَاحبه فَهُوَ مُتَطَوّع وَمَا أنْفق أَحدهمَا مِمَّا يجب على الآخر بِأَمْر القَاضِي يرجع عَلَيْهِ
بَاب مَا يجوز ارتهانه والارتهان بِهِ وَمَا لايجوز
ولايجوز رهن الْمشَاع وَلَا رهن ثَمَرَة على رُؤُوس النخيل دون النخيل وَلَا زرع الأَرْض دون الأَرْض وَلَا رهن النخيل فِي الأَرْض دونهَا وَكَذَا إِذا رهن الأَرْض دون النخيل أَو دون الزَّرْع أَو النخيل دون الثّمن وَلَو رهن النخيل بمواضعها جَازَ وَلَو كَانَ فِيهِ تمر يدْخل فِي الرَّهْن وَيدخل الْبناء وَالْغَرْس فِي رهن الأَرْض وَالدَّار والقرية وَلَو رهن الدَّار بِمَا فِيهَا جَازَ وَلَو اسْتحق بعضه إِن كَانَ الْبَاقِي يجوز ابْتِدَاء الرَّهْن عَلَيْهِ وَحده بَقِي رهنا بِحِصَّتِهِ وإلآ بَطل كُله وَلَا يَصح الرَّهْن بالأمانات كالودائع والعواري والمضاربات وَمَال الشّركَة وَكَذَلِكَ لَا يَصح بالأعيان الْمَضْمُونَة بغَيْرهَا كَالْمَبِيعِ فِي يَد البَائِع فَأَما الْأَعْيَان الْمَضْمُونَة بِعَينهَا وَهُوَ أَن يكون مَضْمُونا بِالْمثلِ أَو بِالْقيمَةِ عِنْد هَلَاكه مثل الْمَغْصُوب وَبدل الْخلْع وَالْمهْر وَبدل الصُّلْح عَن دم الْعمد يَصح

(1/231)


الرَّهْن بهَا وَالرَّهْن بالدرك بَاطِل وَالْكَفَالَة بالدرك جَائِزَة وَيصِح الرَّهْن براس مَال السّلم وبثمن الصّرْف وَالْمُسلم فِيهِ وَالرَّهْن بِالْمَبِيعِ بَاطِل فَإِن هلك ذهب بِغَيْر شَيْء وَإِن هلك الرَّهْن بِثمن الصّرْف وَرَأس مَال السّلم فِي مجْلِس العقد تمّ الصّرْف وَالسّلم وَصَارَ الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا لدينِهِ حكما وَإِن افْتَرقَا قبل هَلَاك الرَّهْن بطلا وَإِن هلك الرَّهْن بِالْمُسلمِ فِيهِ بَطل السّلم بهلاكه وَلَو تفاسخا السّلم وبالمسلم فِيهِ رهن يكون ذَلِك رهنا بِرَأْس المَال حَتَّى يحْبسهُ وَلَو هلك الرَّهْن بعد التفاسخ يهْلك بِالطَّعَامِ الْمُسلم فِيهِ وَلَا يجوز رهن الْحر وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد وَلَا يجوز الرَّهْن بِالشُّفْعَة وَلَا بِالْعَبدِ الْجَانِي وَالْعَبْد الْمَدْيُون الْمَأْذُون وَلَا بِأُجْرَة النائحة والمغنية وَلَا يجوز للْمُسلمِ أَن يرْهن خمرًا أَو يرتهنه من مُسلم أَو ذمِّي وَلَو اشْترى عبدا وَرهن بِثمنِهِ عبدا أَو خلا أَو شَاة مذبوحة ثمَّ ظهر العَبْد حرا أَو الْخلّ خمرًا أَو الشَّاة ميتَة فالرهن مَضْمُون وَكَذَا إِذا قتل عبدا وَرهن بِقِيمَتِه رهنا ثمَّ ظهر أَنه حر وَكَذَا إِذا صَالح على إِنْكَار وَرهن بِمَا صَالح عَلَيْهِ رهنا ثمَّ تَصَادقا أَن لَا دين فالرهن مَضْمُون وَيجوز للْأَب أَن يرْهن بدين عَلَيْهِ عبدا لِابْنِهِ الصَّغِير وَلَو هلك يهْلك مَضْمُونا والوديعة تهْلك أَمَانَة وَالْوَصِيّ يمنزلة الْأَب وَإِذا جَازَ الرَّهْن يصير الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا دينه لَو هلك فِي يَده وَيصير الْأَب موفيا لَهُ وَيضمنهُ للصَّبِيّ وَإِذا رهن الْأَب مَتَاع الصَّغِير من نَفسه أَو من ابْن لَهُ صَغِيرا أَو عبد لَهُ تَاجر لَا دين عَلَيْهِ جَازَ وَلَو ارتهنه الْوَصِيّ من نَفسه أَو من هذَيْن أَو رهن عينا لَهُ من الْيَتِيم بِحَق للْيَتِيم عَلَيْهِ لم يجز وَإِن اسْتَدَانَ الْوَصِيّ للْيَتِيم فِي كسوته وَطَعَامه فرهن بِهِ مَتَاعا للْيَتِيم جَازَ وَكَذَلِكَ لَو اتّجر للْيَتِيم فارتهن أَو رهن وَإِذا رهن الْأَب مَتَاع الصَّغِير فَأدْرك الابْن وَمَات الْأَب لَيْسَ للِابْن أَن يردهُ حَتَّى يقْضِي الدّين وَلَو كَانَ الْأَب رَهنه لنَفسِهِ فقضاه الابْن رَجَعَ بِهِ فِي مَال الْأَب وَكَذَا إِذا هلك قبل أَن يفتكه وَلَو رَهنه بدين على نَفسه وبدين على الصَّغِير جَازَ فَإِن هلك ضمن الْأَب حِصَّته من ذَلِك للْوَلَد وَلَو رهن الْوَصِيّ مَتَاعا للْيَتِيم فِي دين استدانه عَلَيْهِ وَقبض الْمُرْتَهن ثمَّ استعاره الْوَصِيّ لحَاجَة الْيَتِيم فَضَاعَ فِي يَد الْوَصِيّ فَإِنَّهُ خرج من الرَّهْن وَهلك من مَال الْيَتِيم وَالْمَال دين على الْوَصِيّ ثمَّ يرجع بذلك على الصَّبِي وَلَو استعاره لحَاجَة نَفسه ضمنه للصَّبِيّ وَلَو غصبه الْوَصِيّ

(1/232)


بعد مَا رَهنه فَاسْتَعْملهُ لحَاجَة نَفسه حَتَّى هلك عِنْده فالوصي ضَامِن لقيمته فَإِن كَانَت قِيمَته مثل الدّين أَدَّاهُ إِلَى الْمُرْتَهن وَلَا يرجع على الْيَتِيم وَإِن كَانَت قِيمَته أقل أدّى قدر الْقيمَة إِلَى الْمُرْتَهن وَأدّى الزِّيَادَة من مَال الْيَتِيم وَإِن كَانَت قيمَة الرَّهْن أَكثر من الدّين أدّى قدر الدّين من الْقيمَة إِلَى الْمُرْتَهن وَالْفضل للْيَتِيم وَإِن كَانَ لم يحل الدّين فَالْقيمَة رهن وَلَو أَنه غصبه وَاسْتَعْملهُ لحَاجَة صَغِير حَتَّى هلك فِي يَده يضمنهُ لحق الْمُرْتَهن وَلَا يضمنهُ لحق الصَّغِير وَيجوز رهن الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والمكيل وَالْمَوْزُون فَإِن رهنت بجنسها فَهَلَكت هَلَكت بِمِثْلِهَا من الدّين وَإِن اخْتلفَا فِي الْجَوْدَة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير فَإِن رهن أبريق فضَّة وَزنه عشرَة بِعشْرَة فَضَاعَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ فَإِن كَانَت قِيمَته أقل من الدّين فَهُوَ الْخلاف وَمن بَاعَ عبدا على أَن يرهنه المُشْتَرِي شَيْئا بِعَيْنِه جَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَو امْتنع المُشْتَرِي عَن تَسْلِيم الرَّهْن لم يجْبر عَلَيْهِ وَلَكِن البَائِع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رَضِي بترك الرَّهْن وَإِن شَاءَ فسخ البيع إِلَّا أَن يدْفع المُشْتَرِي الثّمن حَالا أَو يدْفع قيمَة الرَّهْن رهنا وَمن اشْترى ثوبا بِدَرَاهِم فَقَالَ للْبَائِع امسك هَذَا الثَّوْب حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فالثوب رهن
فصل
وَمن رهن عَبْدَيْنِ بِأَلف فَقضى حِصَّة أَحدهمَا لم يكن لَهُ أَن يقبضهُ حَتَّى يُؤدى بَاقِي الدّين فَإِن رهن عينا وَاحِدَة عِنْد رجلَيْنِ بدين لكل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَازَ وجميعها رهن عِنْد كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِن تهايآ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نوبَته كالعدل فِي حق الآخر والمضمون على كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته من الدّين فَإِن أعْطى أَحدهمَا دينه كَانَ كُله رهنا فِي يَد الآخر وَإِن رهن رجلَانِ بدين عَلَيْهِمَا رجلا رهنا وَاحِدًا فَهُوَ جَائِز وَالرَّهْن رهن بِكُل الدّين فللمرتهن أَن يمسِكهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي جَمِيع الدّين فَإِن أَقَامَ الرّجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على رجل أَنه رَهنه عَبده الَّذِي فِي يَده وَقَبضه فَهُوَ بَاطِل وَلَو مَاتَ الرَّاهِن وَالْعَبْد فِي أَيْدِيهِمَا فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على مَا وَصفنَا كَانَ فِي يَد كل وَاحِد مِنْهُمَا نصفه رهنا يَبِيعهُ بِحقِّهِ اسْتِحْسَانًا
بَاب الرَّهْن يوضع على يَد الْعدْل
وَإِذا اتفقَا على وضع الرَّهْن على يَد الْعدْل جَازَ وَلَيْسَ للْمُرْتَهن وَلَا للرَّاهِن أَن

(1/233)


يَأْخُذهُ مِنْهُ فَلَو هلك فِي يَده هلك فِي ضَمَان الْمُرْتَهن وَلَو دفع الْعدْل إِلَى الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن ضمن وَإِذا ضمن الْعدْل قيمَة الرَّهْن بَعْدَمَا دفع إِلَى أَحدهمَا وَقد اسْتَهْلكهُ الْمَدْفُوع إِلَيْهِ أَو هلك فِي يَده لَا يقدر أَن يَجْعَل الْقيمَة رهنا فِي يَده وَإِن كَانَ ضمنهَا بِالدفع إِلَى الْمُرْتَهن فالراهن يَأْخُذ الْقيمَة مِنْهُ وَإِذا وكل الرَّاهِن الْمُرْتَهن أَو الْعدْل أَو غَيرهمَا بِبيع الرَّهْن عِنْد حُلُول الدّين فالوكالة جَائِزَة وَإِن شرطت فِي عقد الرَّهْن فَلَيْسَ للرَّاهِن أَن يعْزل الْوَكِيل وَإِن عَزله لم يَنْعَزِل وَلَو وَكله بِالْبيعِ مُطلقًا حَتَّى ملك البيع بِالنَّقْدِ والنسيئة ثمَّ نَهَاهُ عَن البيع نَسِيئَة لم يعْمل نَهْيه وَكَذَا إِذا غزله الْمُرْتَهن لَا يَنْعَزِل وَإِن مَاتَ الرَّاهِن لم يَنْعَزِل وللوكيل أَن يَبِيعهُ بِغَيْر محْضر من الْوَرَثَة كَمَا يَبِيعهُ فِي حَال حَيَاته بِغَيْر محْضر مِنْهُ وَإِن مَاتَ الْمُرْتَهن فالوكيل على وكَالَته وَإِن مَاتَ الْوَكِيل انتقضت الْوكَالَة وَلَا يقوم وَارثه وَلَا وَصِيّه مقَامه وَلَيْسَ للْمُرْتَهن أَن يَبِيعهُ إِلَّا بِرِضا الرَّاهِن وَلَيْسَ للرَّاهِن أَن يَبِيعهُ إِلَّا بِرِضا الْمُرْتَهن فَإِن حل الْأَجَل وأبى الْوَكِيل الَّذِي فِي يَده الرَّهْن أَن يَبِيعهُ والراهن غَائِب أجبر على بَيْعه وَكَذَلِكَ الرجل يُوكل غَيره بِالْخُصُومَةِ وَغَابَ الْمُوكل فَأبى أَن يُخَاصم أجبر على الْخُصُومَة وَإِذا بَاعَ الْعدْل المرهن فقد خرج من الرَّهْن ولثمن قَائِم مقَامه فَكَانَ رهنا وَإِن لم يقبض بعد وَإِن بَاعَ الرَّهْن فأوفى الْمُرْتَهن الثّمن ثمَّ اسْتحق الرَّهْن فضمنه الْعدْل كَانَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمن الرَّاهِن قِيمَته وَإِن شَاءَ ضمن الْمُرْتَهن الثّمن الَّذِي أعطَاهُ وَلَيْسَ لَهُ أَن يضمنهُ غَيره وَإِن مَاتَ العَبْد الْمَرْهُون فِي يَد الْمُرْتَهن ثمَّ اسْتَحَقَّه رجل فَلهُ الْخِيَار إِن شَاءَ ضمن الرَّاهِن وَإِن شَاءَ ضمن الْمُرْتَهن فَإِن ضمن الرَّاهِن فقد مَاتَ بِالدّينِ وَإِن ضمن الْمُرْتَهن يرجع على الرَّاهِن بِمَا ضمن من الْقيمَة وبدينه
بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ وجنايته على غَيره
وَإِذا بَاعَ الرَّاهِن الرَّهْن بِغَيْر إِذن الْمُرْتَهن فَالْبيع مَوْقُوف فَإِن أجَاز الْمُرْتَهن جَازَ وَإِن قَضَاهُ الرَّاهِن دينه جَازَ أَيْضا وَإِذا نفذ البيع بِإِجَازَة الْمُرْتَهن ينْتَقل حَقه

(1/234)


إِلَى بدله هُوَ الصَّحِيح وَإِن لم يجز الْمُرْتَهن البيع وفسخه انْفَسَخ فِي رِوَايَة حَتَّى لَو افتك الرَّاهِن الرَّهْن لَا سَبِيل للْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَنْفَسِخ بفسخه وَلَو بَاعه الرَّاهِن من رجل ثمَّ بَاعه بيعا ثَانِيًا من غَيره قبل أَن يُجِيزهُ الْمُرْتَهن فَالثَّانِي مَوْقُوف أَيْضا على إِجَازَته وَلَو بَاعَ الرَّاهِن ثمَّ أجر أَو وهب أَو رهن من غَيره وَأَجَازَ الْمُرْتَهن هَذِه الْعُقُود جَازَ البيع الأول وَلَو اعْتِقْ الرَّاهِن عبد الرَّهْن نفذ عتقه ثمَّ إِن كَانَ الرَّاهِن مُوسِرًا وَالدّين حَالا طُولِبَ بأَدَاء الدّين وَإِن كَانَ الدّين مُؤَجّلا أخذت مِنْهُ قيمَة العَبْد وَجعلت رهنا مَكَانَهُ حَتَّى يحل الدّين وَإِن كَانَ مُعسرا سعى العَبْد فِي قِيمَته وَقضى بِهِ الدّين إِلَّا إِذا كَانَ بِخِلَاف جنس حَقه ثمَّ يرجع بِمَا سعى على مَوْلَاهُ إِذا أيسر وَلَو أقرّ الْمولى برهن عَبده بِأَن قَالَ لَهُ رهنتك عِنْد فلَان وَكذبه العَبْد ثمَّ أعْتقهُ تجب السّعَايَة وَلَو دبره الرَّاهِن صَحَّ تَدْبيره بالِاتِّفَاقِ وَلَو كَانَت أمه فاستولدها الرَّاهِن صَحَّ الِاسْتِيلَاد بالِاتِّفَاقِ وَإِذا صَحا خرجا من الرَّهْن فَإِن كَانَ الرَّاهِن مُوسِرًا ضمن قيمتهمَا وَإِن كَانَ مُعسرا استسعى الْمُرْتَهن الْمُدبر وَأم الْوَلَد فِي جَمِيع الدّين وَكَذَلِكَ لَو اسْتهْلك الرَّاهِن الرَّهْن فَإِن اسْتَهْلكهُ أَجْنَبِي فالمرتهن هُوَ الْخصم فِي تَضْمِينه فَيَأْخُذ الْقيمَة وَتَكون رهنا فِي يَده وَلَو اسْتَهْلكهُ الْمُرْتَهن وَالدّين مُؤَجل غرم الْقيمَة وَكَانَت رهنا فِي يَده حَتَّى يحل الدّين وَإِذا حل الدّين وَهُوَ على صفة الْقيمَة استوفى الْمُرْتَهن مِنْهَا قدر حَقه ثمَّ إِن كَانَ فِيهِ فضل يردهُ على الرَّاهِن وَإِن نقصت عَن الدّين بتراجع السّعر إِلَى خَمْسمِائَة وَقد كَانَت قِيمَته يَوْم الرَّهْن ألفا وَجب بالاستهلاك خَمْسمِائَة وَسقط من الدّين خَمْسمِائَة وَإِذا أعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن للرَّاهِن ليخدمه أَو ليعْمَل لَهُ عملا فَقَبضهُ خرج من ضَمَان الْمُرْتَهن فَإِن هلك فِي يَد الرَّاهِن هلك بِغَيْر شَيْء وللمرتهن أَن يسترجعه إِلَى يَده وَكَذَلِكَ لَو أَعَارَهُ أَحدهمَا أَجْنَبِيّا بِإِذن الآخرسقط حكم الضَّمَان وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يردهُ رهنا كَمَا كَانَ وَلَو مَاتَ الرَّاهِن قبل الرَّد إِلَى الْمُرْتَهن يكون الْمُرْتَهن أُسْوَة للْغُرَمَاء وَإِذا اسْتعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من الرَّاهِن لعمل بِهِ فَهَلَك قبل أَن يَأْخُذ فِي الْعَمَل هلك على ضَمَان الرَّهْن وَكَذَا

(1/235)


إِذا هلك بعد الْفَرَاغ من الْعَمَل وَلَو هلك فِي حَالَة الْعَمَل هلك بِغَيْر ضَمَان وَكَذَا إِذْ أذن الرَّاهِن الْمُرْتَهن بِالِاسْتِعْمَالِ وَمن اسْتعَار من غَيره ثوبا ليرهنه فَمَا رَهنه بِهِ من قَلِيل أَو كثير فَهُوَ جَائِز وَلَو عين قدرا لَا يجوز للْمُسْتَعِير أَن يرهنه بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَلَا بِأَقَلّ مِنْهُ وَكَذَلِكَ التَّقْيِيد بِالْجِنْسِ وبالمرتهن وبالبلد وَإِذا خَالف كَانَ ضَامِنا ثمَّ إِن شَاءَ الْمُعير ضمن الْمُسْتَعِير وَيتم عقد الرَّهْن فِيمَا بَينه وَبَين الْمُرْتَهن وَإِن شَاءَ ضمن الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَا ضمن وبالدين على الرَّاهِن وَإِن وَافق إِن كَانَت قِيمَته مثل الدّين أَو أَكثر فَهَلَك عِنْد الْمُرْتَهن يبطل المَال عَن الرَّاهِن وَوَجَب مثله لرب الثَّوْب على الرَّاهِن وَإِن كَانَت قِيمَته أقل من الدّين ذهب بِقدر الْقيمَة وعَلى الرَّاهِن بَقِيَّة دينه للْمُرْتَهن وَلَو كَانَت قِيمَته مثل الدّين فَأَرَادَ الْمُعير أَن يفتكه جبرا عَن الرَّاهِن لم يكن للْمُرْتَهن إِذا قضى دينه أَن يمْتَنع بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ إِذا قضى الدّين وَلَو هلك الثَّوْب الْعَارِية عِنْد الرَّاهِن قبل أَن يرهنه أَو بَعْدَمَا أفتكه فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَلَو اخْتلفَا فِي ذَلِك فَالْقَوْل للرَّاهِن كَمَا لَو اخْتلفَا فِي مِقْدَار مَا أمره بِالرَّهْنِ بِهِ فَالْقَوْل للْمُعِير وَلَو رَهنه الْمُسْتَعِير بدين مَوْعُود وَهُوَ إِن يرهنه بِهِ ليقرضه كَذَا فَهَلَك فِي يَد الْمُرْتَهن قبل الْإِقْرَاض والمسمى وَالْقيمَة سَوَاء يضمن قدر الوعود الْمُسَمّى وَلَو كَانَت الْعَارِية عبدا فَأعْتقهُ الْمُعير جَازَ ثمَّ الْمُرْتَهن بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رَجَعَ بِالدّينِ على الرَّاهِن وَإِن شَاءَ ضمن الْمُعير قِيمَته وَتَكون رهنا عِنْده إِلَى أَن يقبض دينه فيردها إِلَى الْمُعير وَلَو اسْتعَار عبدا أَو دَابَّة ليرهنه فاستخدم العَبْد أَو ركب الدَّابَّة قبل أَن يرهنهما ثمَّ رهنهما بِمَال مثل قيمتهمَا ثمَّ قضى المَال فَلم يقبضهما حَتَّى هلكا عِنْد الْمُرْتَهن فلاضمان على الرَّاهِن وَكَذَا إِذا أفتك الرَّهْن ثمَّ ركب الدَّابَّة أَو استخدم العَبْد فَلم يعطب ثمَّ عطب بعد ذَلِك من غير صَنْعَة لَا يضمن وَجِنَايَة الرَّاهِن على الرَّهْن مَضْمُونَة وَجِنَايَة الْمُرْتَهن عَلَيْهِ تسْقط من دينه بِقَدرِهَا وَجِنَايَة الرَّهْن على الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن وعَلى مَالهمَا هدر وَمن رهن عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف إِلَى أجل فنقص فِي السّعر فَرَجَعت قِيمَته إِلَى مائَة ثمَّ قَتله رجل وَغرم قِيمَته مائَة ثمَّ حل الْأَجَل فَإِن الْمُرْتَهن

(1/236)


يقبض الْمِائَة قضاءعن حَقه وَلَا يرجع على الرَّاهِن بِشَيْء وَإِن كَانَ أمره الرَّاهِن أَن يَبِيعهُ فَبَاعَهُ بِمِائَة وَقبض الْمِائَة قَضَاء من حَقه فَيرجع بتسعمائة وَإِن قَتله عبد قِيمَته مائَة فَدفع مَكَانَهُ افتكه بِجَمِيعِ الدّين وَإِذا قتل العَبْد الرَّاهِن قَتِيلا خطأ فضمان الْجِنَايَة على الْمُرْتَهن وَلَيْسَ لَهُ أَن يدْفع وَلَو فدى طهر الْمحل فَبَقيَ الدّين على حَاله وَلَا يرجع على الرَّاهِن بِشَيْء من الْفِدَاء وَلَو أَبى الْمُرْتَهن أَن يفدى قيل للرَّاهِن ادْفَعْ العَبْد اَوْ افده بِالدِّيَةِ فَإِذا امْتنع عَن الْفِدَاء يُطَالب الرَّاهِن بِحكم الْجِنَايَة وَمن حكمهَا التَّخْيِير بَين الدّفع وَالْفِدَاء فَإِن اختارالدفع سقط الدّين وَكَذَلِكَ إِن فدى وَلَو اسْتهْلك العَبْد الْمَرْهُون مَالا يسْتَغْرق رقبته فَإِن أدّى الْمُرْتَهن الدّين الَّذِي لزم العَبْد قديتيه على حَاله كَمَا فِي الْفِدَاء وَإِن أَبى قيل للرَّاهِن بِعْهُ فِي الدّين إِلَّا أَن يخْتَار أَن يُؤدى عَنهُ فَإِن أدّى بَطل دين الْمُرْتَهن وَإِن لم يؤد وَبيع العَبْد فِيهِ يَأْخُذ صَاحب دين العَبْد دينه فَإِن فضل شَيْء وَدين غَرِيم العَبْد مثل دين الْمُرْتَهن أَو أَكثر فالفضل للرَّاهِن وَبَطل دين الْمُرْتَهن وَإِن كَانَ دين العَبْد أقل سقط من دين الْمُرْتَهن بِقدر دين العَبْد وَمَا فضل من دين العَبْد يبْقى رهنا كَمَا كَانَ ثمَّ إِن كَانَ دين الْمُرْتَهن قد حل أحذه بِهِ وَإِن كَانَ لم يحل أمْسكهُ حَتَّى يحل وَإِن كَانَ ثمن العَبْد لَا يَفِي بدين الْغَرِيم أَخذ الثّمن وَلم يرجع بِمَا بَقِي على أحد حَتَّى يعْتق العَبْد ثمَّ إِذا أدّى بعده لَا يرجع على أحد وَإِن كَانَت قيمَة العَبْد أَلفَيْنِ وَهُوَ رهن بِأَلف وَقد جنى العَبْد يُقَال لَهما افدياه فَإِن تشاحا فَالْقَوْل لمن قَالَ أَنا أفدى راهنا كَانَ أَو مرتهنا وَيكون الْمُرْتَهن فِي الْفِدَاء مُتَطَوعا فِي حِصَّة الْأَمَانَة حَتَّى لَا يرجع على الرَّاهِن وَلَو أَبى الْمُرْتَهن أَن يفْدي وفداه الرَّاهِن فَإِنَّهُ يحْتَسب على الْمُرْتَهن نصف الْفِدَاء من دينه وَلَو كَانَ الْمُرْتَهن فدى والراهن حَاضر فَهُوَ مُتَطَوّع وَإِن كَانَ غَائِبا لم يكن مُتَطَوعا وَإِذا مَاتَ الرَّاهِن بَاعَ وَصِيَّة الرَّهْن وَقضى الدّين وَإِن لم يكن لَهُ وَصِيّ نصب القَاضِي لَهُ وَصِيّا وَأمره بِبيعِهِ وَإِن كَانَ على الْمَيِّت دين فرهن الْوَصِيّ بعض التَّرِكَة عِنْد غَرِيم من غُرَمَائه لم يجز وللآخرين أَن يردوه فَإِن قضى دينهم قبل أَن يردوه جَازَ وَلَو لم يكن للْمَيت

(1/237)


غَرِيم آخر جَازَ الرَّهْن وَبيع فِي دينه وَإِذا ارْتهن الْوَصِيّ بدين للْمَيت على رجل جَازَ
فصل
وَمن رهن عصيرا بِعشْرَة قِيمَته عشرَة فتخمر ثمَّ صَار خلا يُسَاوِي عشرَة فَهُوَ رهن بِعشْرَة وَلَو رهن شَاة قيمتهَا عشرَة بِعشْرَة فَمَاتَتْ فدبغ جلدهَا فَصَارَ يُسَاوِي درهما فَهُوَ رهن بدرهم ونماء الرَّهْن للرَّاهِن وَهُوَ مثل الْوَلَد وَالثَّمَر وَاللَّبن وَالصُّوف فَإِن هلك يهْلك بِغَيْر شَيْء وَإِن هلك الأَصْل وَبَقِي النَّمَاء افتكه الرَّاهِن بِحِصَّتِهِ يقسم الدّين على قيمَة الرَّهْن يَوْم الْقَبْض وَقِيمَة النَّمَاء يَوْم الفكاك فَمَا أصَاب الأَصْل يسْقط من الدّين وَمَا أصَاب النَّمَاء افتكه الرَّاهِن وَلَو رهن شَاة بِعشْرَة وَقيمتهَا عشرَة وَقَالَ الرَّاهِن للْمُرْتَهن احلب الشَّاة فَمَا حلبت فَهُوَ لَك حَلَال فَحلبَ وَشرب فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك وَلَا يسْقط شَيْء من الدّين فَإِن لم يفتك الشَّاة حَتَّى مَاتَت فِي يَد الْمُرْتَهن قسم الدّين على قيمَة اللَّبن الَّذِي شرب وعَلى قيمَة الشَّاة فَمَا أصَاب الشَّاة سقط وَمَا أصَاب اللَّبن أَخذه الْمُرْتَهن من الرَّاهِن وَتجوز الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَلَا تجوز فِي الدّين (عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلَا يصير الرَّهْن رهنا بهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف تجوز الزِّيَادَة فِي الدّين أَيْضا) وَإِذا ولدت الْمَرْهُونَة ولدا ثمَّ إِن الرَّاهِن زَاد مَعَ الْوَلَد عبدا وَقِيمَة كل وَاحِد ألف فَالْعَبْد رهن مَعَ الْوَلَد خَاصَّة يقسم مَا فِي الْوَلَد عَلَيْهِ وعَلى العَبْد الزِّيَادَة وَلَو كَانَت الزِّيَادَة مَعَ الْأُم يقسم الدّين على قيمَة الْأُم يَوْم العقد وعَلى قيمَة الزِّيَادَة يَوْم الْقَبْض فَمَا أصَاب الْأُم قسم عَلَيْهَا وعَلى وَلَدهَا فَإِن رهن عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف ثمَّ أعطَاهُ عبدا آخر قِيمَته ألف رهنا مَكَان الأول فَالْأول رهن حَتَّى يردهُ إِلَى الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي الآخر أَمِين حَتَّى يَجعله مَكَان الأول وَلَو أَبْرَأ الْمُرْتَهن الرَّاهِن عَن الدّين أَو وهبه مِنْهُ ثمَّ هلك الرَّهْن فِي يَد الْمُرْتَهن يهْلك بِغَيْر شَيْء اسْتِحْسَانًا وَكَذَا إِذا ارتهنت الْمَرْأَة رهنا بِالصَّدَاقِ فابرأته أَو وهبته أَو ارْتَدَّت وَالْعِيَاذ بِاللَّه قبل الدُّخُول أَو اخْتلعت مِنْهُ على صَدَاقهَا ثمَّ هلك

(1/238)


الرَّهْن فِي يَدهَا يهْلك بِغَيْر شَيْء فِي هَذَا كُله وَلم تضمن شَيْئا وَلَو استوفي الْمُرْتَهن الدّين بإيفاء الرَّاهِن أَو بإيفاء مُتَطَوّع ثمَّ هلك الرَّهْن فِي يَده يهْلك بِالدّينِ وَيجب عَلَيْهِ رد مَا استوفى مِنْهُ وَهُوَ من عَلَيْهِ أَو المتطوع بِخِلَاف الأبراء وَكَذَا إِذا اشْترى بِالدّينِ عينا أَو صَالح عَنهُ على عين وَكَذَلِكَ إِذا أحَال الرَّاهِن الْمُرْتَهن بِالدّينِ على غَيره ثمَّ هلك الرَّهْن بطلت الْحِوَالَة وَيهْلك بِالدّينِ وَكَذَا لَو تَصَادقا على أَن لَا دين ثمَّ هلك الرَّهْن يهْلك بِالدّينِ