متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

= كتاب الذَّبَائِح
الذَّكَاة شَرط حل الذَّبِيحَة وَهِي اختيارية كالجرح فِيمَا بَين اللبة واللحيين واضطرارية وَهِي الْجرْح فِي أَي مَوضِع كَانَ من الْبدن وَمن شَرطه أَن يكون الذَّابِح صَاحب مِلَّة التَّوْحِيد إِمَّا اعتقادا كَالْمُسلمِ أَو دَعْوَى كالكتابي وَأَن يكون حَلَالا خَارج الْحرم وذبيحة الْمُسلم والكتابي حَلَال وَلَا تُؤْكَل ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني وَالْمحرم وَكَذَا لَا يُؤْكَل مَا ذبح فِي الْحرم من الصَّيْد وَإِن ترك الذَّابِح التَّسْمِيَة عمدا فالذبيحة ميتَة لَا تُؤْكَل وَإِن تَركهَا نَاسِيا أكل وَالْمُسلم والكتابي فِي ترك التَّسْمِيَة سَوَاء ثمَّ التَّسْمِيَة فِي ذَكَاة الِاخْتِيَار تشْتَرط عِنْد الذّبْح وَهِي على الْمَذْبُوح وَفِي الصَّيْد تشْتَرط عِنْد الْإِرْسَال وَالرَّمْي وَهِي على الْآلَة وَيكرهُ أَن يذكر مَعَ اسْم الله تَعَالَى شَيْئا غَيره وَأَن يَقُول عِنْد الذّبْح اللَّهُمَّ تقبل من فلَان وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَا بَأْس بِالذبْحِ فِي الْحلق كُله وَسطه وَأَعلاهُ وأسفله وَالْعُرُوق الَّتِي تقطع فِي الذَّكَاة أَرْبَعَة الحقوم والمريء والودجان وَعِنْدنَا إِن قطعهَا حل الْأكل وَإِن قطع أَكْثَرهَا فَكَذَلِك عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا بُد من قطع الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين وَيجوز الذّبْح بالظفر وَالسّن والقرن إِذا كَانَ منزوعا حَتَّى لَا يكون بِأَكْلِهِ بَأْس إِلَّا أَنه يكره هَذَا الذّبْح وَيجوز الذّبْح بالليطة والمروة وكل شَيْء أنهر الدَّم إِلَّا السن الْقَائِم وَالظفر الْقَائِم وَيسْتَحب أَن يحد الذَّابِح شفرته وَمن بلغ بالسكين النخاع أَو قطع الرَّأْس كره لَهُ ذَلِك وتؤكل ذَبِيحَته وَإِن ذبح الشَّاة من قفاها فَبَقيت حَيَّة حَتَّى قطع الْعُرُوق حل وَإِن

(1/218)


مَاتَت قبل قطع الْعُرُوق لم تُؤْكَل وَمَا استأنس من الصَّيْد فذكاته الذّبْح وَمَا توحش من النعم فذكاته الْعقر وَالْجرْح وَكَذَا مَا تردى من النعم فِي بِئْر وَوَقع الْعَجز عَن ذَكَاة الِاخْتِيَار وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل النَّحْر فَإِن ذَبحهَا جَازَ وَيكرهُ وَالْمُسْتَحب فِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح فَإِن نحرهما جَازَ وَيكرهُ وَمن نحر نَاقَة أَو ذبح بقرة فَوجدَ فِي بَطنهَا جَنِينا مَيتا لم يُؤْكَل أشعر أَو لم يشْعر وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِذا تمّ خلقه أكل
فصل فِيمَا يحل أكله وَمَا لَا يحل
وَلَا يجوز أكل ذِي نَاب من السبَاع وَلَا ذِي مخلب من الطُّيُور وَلَا بَأْس بغراب الزَّرْع وَلَا يُؤْكَل الأبقع الَّذِي يَأْكُل الْجِيَف وَكَذَا الغداف قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا بَأْس بِأَكْل العقعق وَيكرهُ أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلهَا وَلَا يجوزأكل الْحمر الْأَهْلِيَّة وَالْبِغَال وَيكرهُ لحم الْفرس عِنْد أبي حنيفَة وَلَا بَأْس بِأَكْل الأرنب وَإِذا ذبح مَالا يُؤْكَل لَحْمه طهر جلده ولحمه إِلَّا الْآدَمِيّ وَالْخِنْزِير وَلَا يُؤْكَل من حَيَوَان المَاء إِلَّا السّمك وَيكرهُ أكل الطافي مِنْهُ وَلَا بَأْس بِأَكْل الجريث والمارماهي وأنواع السّمك وَالْجَرَاد بِلَا ذَكَاة = كتاب الْأُضْحِية
الْأُضْحِية وَاجِبَة على كل حر مُسلم مُقيم مُوسر فِي يَوْم الْأَضْحَى عَن نَفسه وَعَن وَلَده الصغار ويذبح عَن كل وَاحِد مِنْهُم شَاة أَو يذبح بقرة أَو بَدَنَة عَن سَبْعَة وَلَو اشْترى بقرة يُرِيد أَن يُضحي بهَا عَن نَفسه ثمَّ اشْترك فِيهَا سِتَّة مَعَه جَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَيْسَ على الْفَقِير وَالْمُسَافر أضْحِية وَوقت الْأُضْحِية يدْخل بِطُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر إِلَّا أَنه لَا يجوز لأهل الْأَمْصَار الذّبْح حَتَّى يُصَلِّي الإِمَام الْعِيد فَأَما أهل السوَاد فَيذبحُونَ بعد الْفجْر وَهِي جَائِزَة فِي ثَلَاثَة أَيَّام يَوْم النَّحْر ويومان بعده وَلَو لم

(1/219)


يضح حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر إِن كَانَ أوجب على نَفسه أَو كَانَ فَقِيرا وَقد اشْترى الْأُضْحِية تصدق بهَا حَيَّة وَإِن كَانَ غَنِيا تصدق بِقِيمَة شَاة اشْترى أَو لم يشتر وَلَا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء الَّتِي لَا تمشي إِلَى المنسك وَلَا الْعَجْفَاء وَلَا تجزى مَقْطُوعَة الْأذن والذنب وَلَا الَّتِي ذهب أَكثر أذنها وذنبها وَإِن بَقِي أَكثر الْأذن والذنب جَازَ وَيجوز أَن يضحى بالجماء والخصي والثولاء والجرباء والسكاء وَهَذَا إِن كَانَت هَذِه الْعُيُوب قَائِمَة وَقت الشِّرَاء وَلَو اشْتَرَاهَا سليمَة ثمَّ تعيبت بِعَيْب مَانع إِن كَانَ غَنِيا عَلَيْهِ غَيرهَا وَإِن كَانَ فَقِيرا تُجزئه هَذِه وَلَو أضجعها فاضطربت فَانْكَسَرت رجلهَا فذبحها أَجزَأَهُ اسْتِحْسَانًا وَكَذَا لَو تعيبت فِي هَذِه الْحَالة فانفلتت ثمَّ أخذت من فوره وَكَذَا بعد فوره عِنْد مُحَمَّد خلافًا لأبي يُوسُف وَالْأُضْحِيَّة من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم ويجزىء من ذَلِك كُله الثنى فَصَاعِدا إِلَى الضَّأْن فَإِن الْجذع مِنْهُ يجزىء وَإِذا اشْترى سَبْعَة بقرة ليضحوا بهَا فَمَاتَ أحدهم قبل النَّحْر وَقَالَت الْوَرَثَة اذبحوها عَنهُ وعنكم أجزأهم وَإِن كَانَ شريك السِّتَّة نَصْرَانِيّا أَو رجلا يُرِيد اللَّحْم لم يجز عَن وَاحِد مِنْهُم وَلَو ذبحوها عَن صَغِير فِي الْوَرَثَة أَو أم ولد جَازَ وَلَو مَاتَ وَاحِد مِنْهُم فذبحها الْبَاقُونَ بِغَيْر إِذن الْوَرَثَة لَا تجزئهم وَيَأْكُل من لحم الْأُضْحِية وَيطْعم الْأَغْنِيَاء والفقراء ويدخر وَيسْتَحب أَن لَا ينقص الصَّدَقَة عَن الثُّلُث وَيتَصَدَّق بجلدها أَو يعْمل مِنْهُ آلَة تسْتَعْمل فِي الْبَيْت وَلَا بَأْس بِأَن يَشْتَرِي بِهِ مَا ينْتَفع فِي الْبَيْت بِعَيْنِه مَعَ بَقَائِهِ وَلَا يَشْتَرِي بِهِ مَالا ينْتَفع بِهِ إِلَّا بعد استهلاكه كالخل والأبازير وَلَا يعْطى أُجْرَة الجزار من الْأُضْحِية وَيكرهُ أَن يجز صوف أضحيته وَينْتَفع بِهِ قبل أَن يذبحها وَالْأَفْضَل أَن يذبح أضحيته بِيَدِهِ إِن كَانَ يحسن الذّبْح وَيكرهُ أَن يذبحها الْكِتَابِيّ وَإِذا غلط رجلَانِ فذبح كل وَاحِد مِنْهُمَا أضْحِية الآخر أَجْزَأَ عَنْهُمَا وَلَا ضَمَان عَلَيْهِمَا وَمن غصب شَاة فضحى بهَا ضمن قيمتهَا وَجَاز عَن أضحيته

(1/220)


= كتاب الْكَرَاهِيَة
الْمَرْوِيّ عَن مُحَمَّد رَحمَه الله أَن كل مَكْرُوه حرَام إِلَّا أَنه لما لم يجد فِيهِ نصا قَاطعا لم يُطلق عَلَيْهِ لفظ الْحَرَام وَعَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أَنه إِلَى الْحَرَام أقرب وَهُوَ يشْتَمل على فُصُول مِنْهَا
فصل فِي الْأكل وَالشرب
قَالَ أَبُو حنيفَة يكره لُحُوم الأتن وَأَلْبَانهَا وأبوال الْإِبِل وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا بَأْس بأبوال الْإِبِل وَلَا يجوز الْأكل وَالشرب والأدهان والتطيب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَلَا بَأْس بِاسْتِعْمَال آنِية الرصاص والزجاج والبلور والعقيق وَيجوز الشّرْب فِي الْإِنَاء المفضض وَالرُّكُوب على السرج المفضض وَالْجُلُوس على الْكُرْسِيّ المفضض والسرير المفضض إِذا كَانَ يَتَّقِي مَوضِع الْفضة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف يكره ذَلِك وَمن أرسل أَجِيرا لَهُ مجوسيا أَو خَادِمًا فَاشْترى لَحْمًا فَقَالَ اشْتَرَيْته من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مُسلم وَسعه أكله وَإِن كَانَ غير ذَلِك لم يَسعهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ وَيجوز أَن يقبل فِي الْهَدِيَّة والاذن قَول العَبْد وَالْجَارِيَة وَالصَّبِيّ وَيقبل فِي الْمُعَامَلَات قَول الْفَاسِق وَلَا يقبل فِي الديانَات إِلَّا قَول الْعدْل وَيقبل فِيهَا قَول العَبْد وَالْحر وَالْأمة إِذا كَانُوا عُدُولًا وَمن دعِي إِلَى وَلِيمَة أَو طَعَام فَوجدَ ثمَّة لعبا أَو غناء فَلَا بَأْس بِأَن يقْعد وَيَأْكُل
فصل فِي اللّبْس
وَلَا يحل للرِّجَال لبس الْحَرِير وَيحل للنِّسَاء إِلَّا أَن الْقَلِيل عَفْو وَهُوَ مِقْدَار ثَلَاثَة أَصَابِع أَو أَرْبَعَة كالأعلام والمكفوف بالحرير وَلَا بَأْس بتوسده وَالنَّوْم عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يكره وَلَا بَأْس بِلبْس الْحَرِير والديباج فِي الْحَرْب عِنْدهمَا وَيكرهُ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَلَا بَأْس بِلبْس مَا سداه حَرِير وَلحمَته غير حَرِير كالقطن والخز

(1/221)


فِي الْحَرْب وَغَيره وَمَا كَانَ لحْمَته حَرِيرًا وسداه غير حَرِير لَا بَأْس بِهِ فِي الْحَرْب وَيكرهُ فِي غَيره وَلَا يجوز للرِّجَال التحلي بِالذَّهَب وَلَا بِالْفِضَّةِ إِلَّا بالخاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف من الْفضة والتختم بِالذَّهَب على الرِّجَال حرَام وَلَا بَأْس بمسمار الذَّهَب يَجْعَل فِي حجر الفص وَلَا تشد الْأَسْنَان بِالذَّهَب وتشد بِالْفِضَّةِ وَيكرهُ أَن يلبس الذُّكُور من الصّبيان الذَّهَب وَالْحَرِير وَتكره الْخِرْقَة الَّتِي تحمل فيمسح بهَا الْعرق وَكَذَا الَّتِي يمسح بهَا الْوضُوء أَو يمتخط بهَا وَلَا بَأْس بِأَن يرْبط الرجل فِي أُصْبُعه أَو خَاتمه الْخَيط للْحَاجة
فصل فِي الْوَطْء وَالنَّظَر والمس
وَلَا يجوز أَن ينطر الرجل إِلَى الْأَجْنَبِيَّة إِلَّا إِلَى وَجههَا وكفيها فَإِن كَانَ لَا يَأْمَن الشَّهْوَة لَا ينظر إِلَى وَجههَا إِلَّا لحَاجَة وَلَا يحل لَهُ أَن يمس وَجههَا وَلَا كفيها وَإِن كَانَ يَأْمَن الشَّهْوَة وَالصَّغِيرَة إِذا كَانَت لَا تشْتَهي يُبَاح مَسهَا وَالنَّظَر إِلَيْهَا وَيجوز للْقَاضِي إِذا أَرَادَ أَن يحكم عَلَيْهَا وللشاهد إِذا أَرَادَ أَدَاء الشَّهَادَة عَلَيْهَا النّظر إِلَى وَجههَا وَإِن خَافَ أَن يَشْتَهِي وَمن أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة فَلَا بَأْس بِأَن ينظر إِلَيْهَا وَإِن علم أَنه يشتهيها وَيجوز للطبيب أَن ينظر إِلَى مَوضِع الْمَرَض مِنْهَا وَيَنْبَغِي أَن يعلم امرآة مداواتها فَإِن لم يقدر يستر كل عُضْو مِنْهَا سوى مَوضِع الْمَرَض وَكَذَا يجوز للرجل النّظر إِلَى مَوضِع الاحتقان من الرجل وَينظر الرجل من الرجل إِلَى جَمِيع بدنه إِلَّا مَا بَين سرته إِلَى ركبته وَمَا يُبَاح النّظر إِلَيْهِ للرجل من الرجل يُبَاح الْمس وَيجوز للْمَرْأَة أَن تنظر من الرجل إِلَى مَا ينظر الرجل إِلَيْهِ مِنْهُ إِذا أمنت الشَّهْوَة وَتنظر الْمَرْأَة من الْمَرْأَة إِلَى مَا يجوز للرجل أَن ينظر إِلَيْهِ من الرجل وَينظر الرجل من أمته الَّتِي تحل لَهُ وَزَوجته إِلَى فرجهَا وَينظر الرجل من ذَوَات مَحَارمه إِلَى الْوَجْه وَالرَّأْس والصدر والساقين والعضدين وَلَا ينظر إِلَى ظهرهَا وبطنها وفخذها وَلَا بَأْس بِأَن يمس مَا جَازَ أَن ينظر إِلَيْهِ مِنْهَا إِلَّا إِذا كَانَ يخَاف عَلَيْهَا أَو على نَفسه الشَّهْوَة

(1/222)


وَلَا بَأْس بالخلوة والمسافرة بِهن وَينظر الرجل من مَمْلُوكَة غَيره إِلَى مَا يجوز أَن ينظر إِلَيْهِ من ذَوَات مَحَارمه وَلَا بَأْس بِأَن يمس ذَلِك إِذا أَرَادَ الشِّرَاء وَإِن خَافَ أَن يَشْتَهِي وأذا حَاضَت الْأمة لم تعرض فِي إِزَار وَاحِد والخصى فِي النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة كالفحل وَلَا يجوز للمملوك أَن ينظر من سيدته إلاإلى مَا يجوك للْأَجْنَبِيّ النّظر إِلَيْهِ مِنْهَا ويعزل عَن أمته بِغَيْر إِذْنهَا وَلَا يعْزل عَن زَوجته إِلَّا بِإِذْنِهَا
فصل فِي الِاسْتِبْرَاء وَغَيره
وَمن اشْترى جَارِيَة فَإِنَّهُ لَا يقربهَا وَلَا يلمسها وَلَا يقبلهَا وَلَا ينظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَيجب فِي جَارِيَة للمشترى فِيهَا شقص فَاشْترى الْبَاقِي وَلَا يجب الِاسْتِبْرَاء إِذا رجعت الآبقة أَو ردَّتْ الْمَغْصُوبَة والمؤاجرة أَو فكت الْمَرْهُونَة والاستبراء فِي الْحَامِل بِوَضْع الْحمل وَفِي ذَوَات الْأَشْهر بالشهر وَإِذا حَاضَت فِي أَثْنَائِهِ بَطل الِاسْتِبْرَاء بِالْأَيَّامِ وَلَا بَأْس بالاحتيال لإِسْقَاط الِاسْتِبْرَاء عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَا يقرب الْمظَاهر وَلَا يلمس وَلَا يقبل وَلَا ينظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة حَتَّى يكفر وَمن لَهُ أمتان أختَان فقبلهما بِشَهْوَة فَإِنَّهُ لَا يُجَامع وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَا يقبلهَا وَلَا يَمَسهَا بِشَهْوَة وَلَا ينظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة حَتَّى يملك فرج الْأُخْرَى غَيره بِملك أَو نِكَاح أَو يعتقها وَيكرهُ أَن يقبل الرجل فَم الرجل أَو يَده أَو شَيْئا مِنْهُ أَو يعانقه وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلَا بَأْس بالمصافحة
فصل فِي البيع
وَلَا بَأْس بِبيع السرقين وَيكرهُ بيع الْعذرَة وَمن علم بِجَارِيَة أَنَّهَا لرجل فَرَأى آخر يَبِيعهَا وَقَالَ وكلني صَاحبهَا بِبَيْعِهَا فَإِنَّهُ يَسعهُ أَن يبتاعها ويطأها وَلَو أَن امرآة أخْبرهَا ثِقَة أَن زَوجهَا الْغَائِب مَاتَ عَنْهَا أَو طَلقهَا ثَلَاثًا أَو كَانَ غير ثِقَة وأتاها بِكِتَاب من زَوجهَا بِالطَّلَاق وَلَا تَدْرِي أَنه كِتَابه أم لَا إِلَّا أَن أكبر رأيها أَنه حق فَلَا بَأْس بِأَن تَعْتَد ثمَّ تتَزَوَّج وَإِذا بَاعَ الْمُسلم خمرًا وَأخذ ثمنهَا وَعَلِيهِ دين فَإِنَّهُ يكره

(1/223)


لصَاحب الدّين أَن يَأْخُذ مِنْهُ وَإِن كَانَ البَائِع نَصْرَانِيّا فَلَا بَأْس بِهِ وَيكرهُ الاحتكار فِي أقوات الْآدَمِيّين والبهائم إِذا كَانَ ذَلِك فِي بلد يضر الاحتكار بأَهْله وَكَذَلِكَ التلقي فإمَّا إِذا كَانَ لَا يضر فَلَا بَأْس بِهِ وَمن احتكر غلَّة ضيعته أَو مَا جلبه من بلد آخر فَلَيْسَ بمحتكر وَلَا يَنْبَغِي للسُّلْطَان أَن يسعر على النَّاس وَيكرهُ بيع السِّلَاح فِي أَيَّام الْفِتْنَة وَلَا بَأْس بِبيع الْعصير مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا وَمن أجر بَيْتا ليتَّخذ فِيهِ بَيت نَار أَو كَنِيسَة أَو بيعَة أَو يُبَاع فِيهِ الْخمر بِالسَّوَادِ فَلَا بَأْس بِهِ وَمن حمل لذِمِّيّ خمرًا فَإِنَّهُ يطيب لَهُ الْأجر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يكره لَهُ ذَلِك وَلَا بَأْس بِبيع بِنَاء بيُوت مَكَّة وَيكرهُ بيع أرْضهَا وَمن وضع درهما عِنْد بقال يَأْخُذ مِنْهُ مَا شَاءَ يكره لَهُ ذَلِك
مسَائِل مُتَفَرِّقَة
وَيكرهُ التعشير والنقط فِي الْمُصحف وَلَا بَأْس بحلية الْمُصحف وَلَا بَأْس بِأَن يدْخل أهل الذِّمَّة الْمَسْجِد الْحَرَام وَيكرهُ اسْتِخْدَام الخصيان وَلَا بَأْس بإحصاء الْبَهَائِم وإنزاء الْحمير على الْخَيل وَلَا بَأْس بعيادة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ وَيكرهُ أَن يَقُول الرجل فِي دُعَائِهِ أَسأَلك بمعقد الْعِزّ من عرشك وَيكرهُ أَن يَقُول الرجل فِي دُعَائِهِ بِحَق فلَان أَو بِحَق أنبيائك ورسلك وَيكرهُ اللّعب بالشطرنج والنرد وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو وَلَا بَأْس بِقبُول هَدِيَّة العَبْد التَّاجِر وَإجَابَة دَعوته واستعارة دَابَّته وَتكره كسوته الثَّوْب وهديته الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَمن كَانَ فِي يَده لَقِيط لَا أَب لَهُ فَإِنَّهُ يجوز قَبضه الْهِبَة وَالصَّدَََقَة لَهُ وَلَا يجوز للملتقط أَن يؤاجره وَيجوز للْأُم أَن تؤاجر ابْنهَا إِذا كَانَ فِي حجرها وَلَا يجوز للعم وَلَو أجر الصَّبِي نَفسه لَا يجوز إِلَّا إِذا فرغ من الْعَمَل وَيكرهُ أَن يَجْعَل الرجل فِي عنق عَبده الرَّايَة وَلَا يكره أَن يُقَيِّدهُ وَلَا بَأْس بالحقنة يُرِيد بهَا التَّدَاوِي وَلَا بَأْس برزق القَاضِي وَلَا بَأْس بِأَن تُسَافِر الْأمة وَأم الْوَلَد بِغَيْر محرم

(1/224)