متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

= كتاب الْخُنْثَى
فصل فِي بَيَانه
وَإِذا كَانَ للمولود فرج وَذكر فَهُوَ خُنْثَى فَإِن كَانَ يَبُول من الذّكر فَهُوَ غُلَام وَإِن كَانَ يَبُول من الْفرج فَهُوَ أُنْثَى وَإِن بَال مِنْهُمَا فَالْحكم للأسبق وَإِن كَانَا فِي السَّبق على السوَاء فَلَا مُعْتَبر بِالْكَثْرَةِ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا ينْسب إِلَى أكثرهما بولا وَإِذا بلغ الْخُنْثَى وَخرجت لَهُ لحية أَو وصل إِلَى لانساء فَهُوَ رجل وَلَو ظهر لَهُ ثدي كثدي الْمَرْأَة أَو نزل لَهُ لبن فِي ثديه أَو حاض أَو حَبل أَو أمكن الْوُصُول إِلَيْهِ من الْفرج فَهُوَ امْرَأَة وَإِن لم يظْهر أحدى هَذِه العلامات فَهُوَ خُنْثَى مُشكل
فصل فِي أَحْكَامه
وَإِذا وقف خلف الإِمَام قَامَ بَين صف الرِّجَال وَالنِّسَاء قَالَ فَإِن قَامَ فِي صف النِّسَاء فَأحب إِلَى أَن يُعِيد صلَاته وَإِن قَامَ فِي صف الرِّجَال فَصلَاته تَامَّة وَيُعِيد الَّذِي عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَالَّذِي خَلفه بحذائه صلَاتهم احْتِيَاطًا قَالَ وَأحب إِلَيْنَا أَن يُصَلِّي بقناع وَيجْلس فِي صلَاته جُلُوس الْمَرْأَة وَإِن صلى بِغَيْر قناع أَمرته أَن يُعِيد وتبتاع لَهُ أمه تختنه إِن كَانَ لَهُ مَال وَإِن لم يكن لَهُ مَال ابْتَاعَ لَهُ الإِمَام أمة من بَيت المَال فَإِذا ختنته بَاعهَا ورد ثمنهَا فِي بَيت المَال وَيكرهُ لَهُ فِي حَيَاته لبس الحلى وَالْحَرِير وَأَن يتكشف قُدَّام الرِّجَال أَو قُدَّام النِّسَاء وَأَن يَخْلُو بِهِ غير محرم من رجل أَو امْرَأَة وَأَن يُسَافر من غير محرم من الرِّجَال وَأَن أحرم وَقد راهق قَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا علم لي فِي لِبَاسه وَقَالَ مُحَمَّد يلبس لِبَاس الْمَرْأَة وَمن حلف بِطَلَاق أَو عتاق إِن كَانَ أول ولد تلدنيه غُلَاما فَولدت خُنْثَى لم يَقع حَتَّى يستبين أَمر الْخُنْثَى وَلَو قَالَ كل عبد لي حرا وَقَالَ كل أمة لي حرَّة وَله مَمْلُوك خُنْثَى لم يعْتق حَتَّى يستبين أمره وَإِن كَانَ قَالَ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا عتق وَإِن قَالَ

(1/266)


الْخُنْثَى أَنا رجل أَو أَنا امْرَأَة لم يقبل قَوْله إِذا كَانَ مُشكلا وَإِن لم يكن مُشكلا يَنْبَغِي أَن يقبل قَوْله وَإِن مَاتَ قبل ان يستبين أمره لم يغسلهُ رجل وَلَا امْرَأَة وييمم بالصعيد وَلَا يحضر إِن كَانَ مراهقا غسل رجل وَلَا امْرَأَة امْرَأَة وَإِن سجي قَبره فَهُوَ أحب وَإِذا مَاتَ فصلى عَلَيْهِ وعَلى رجل وَامْرَأَة وضع الرجل مِمَّا يَلِي الإِمَام وَالْخُنْثَى خَلفه وَالْمَرْأَة خلف الْخُنْثَى وَلَو دفن مَعَ رجل فِي قبر وَاحِد من عذر جعل الْخُنْثَى خلف الرجل وَيجْعَل بَينهمَا حاجز من صَعِيد وَإِن كَانَ مَعَ امْرَأَة قدم الْخُنْثَى قَالَ وَإِن جعل على السرير نعش الْمَرْأَة فَهُوَ أحب إِلَيّ ويكفن كَمَا تكفن الْجَارِيَة وَهُوَ أحب إِلَيّ لَو مَاتَ أَبوهُ وَخلف ابْنا فَالْمَال بَينهمَا عِنْد أبي حنيفَة أَثلَاثًا للِابْن سَهْمَان وللخنثى سهم وَهُوَ أُنْثَى عِنْده فِي الْمِيرَاث إِلَّا أَن يتَبَيَّن غير ذَلِك
مسَائِل شَتَّى
وَإِذا قرىء على الْأَخْرَس كتاب وَصيته فَقيل لَهُ انشهد عَلَيْك بِمَا فِي هَذَا الْكتاب فَأَوْمأ بِرَأْسِهِ أَي نعم أَو كتب فَإِذا جَاءَ من ذَلِك مَا يعرف أَنه أقرّ فَهُوَ جَائِز وَلَا يجوز ذَلِك فِي الَّذِي يعتقل لِسَانه وَإِذا كَانَ الْأَخْرَس يكْتب كتابا أَو يومي إِيمَاء يعرف بِهِ فَإِنَّهُ يجوز نِكَاحه وطلاقه وعتاقه وَبيعه وشراؤه ويقتص لَهُ وَمِنْه وَلَا يجد وَلَا يحد لَهُ وَكَذَلِكَ الَّذِي صمت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ لعَارض وَإِذا كَانَت الْغنم مذبوحة وفيهَا ميته فَإِن كَانَت المذبوحة أَكثر تحرى فِيهَا وَأكل وَإِن كَانَت الْميتَة أَكثر أَو كَانَا نِصْفَيْنِ لم تُؤْكَل وَالله أعلم
تمّ الْمَتْن بِحَمْد الله وَحسن رعايته وتوفيقه وَالله نسْأَل أَن يمن علينا بخيره وفضله آمين تمّ بِحَمْد الله متن بداية المبتدى

(1/267)