تحفة الملوك

= كتاب الْجِهَاد =
318 - حكم الْجِهَاد هُوَ فرض كِفَايَة وَإِن لم يبْدَأ الْكفَّار
319 - المعذورون عَن الْجِهَاد وَلَا جِهَاد على عبد وَامْرَأَة وأعمى ومقعد وأقطع الْيَد إِلَّا إِذا هجم الْعَدو

(1/179)


320 - الدعْوَة قبل الْقِتَال وَيقدم طلب الْإِسْلَام ثمَّ الْجِزْيَة فَإِن أَبوهُمَا قوتلوا بِالسِّلَاحِ والمنجنيق وَالْمَاء وَالنَّار وَقطع الشّجر وإفساد الزَّرْع ويرمون مقصودين وَلَو تترسوا بِالْمُسْلِمين
321 - مَا يكره وَيحرم فِي الْقِتَال وَيكرهُ إِخْرَاج النِّسَاء والمصاحف إِن خيف عَلَيْهِمَا وَيحرم الْغلُول والمثلة والغدر وَقتل الْمَجْنُون

(1/180)


وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة غير الملكة والهرم وَالْأَعْمَى والمقعد وَنَحْوهم إِلَّا دفعا لشر قِتَاله أَو رَأْيه وَيكرهُ للْمُسلمِ قتل أَبِيه الْكَافِر إِلَّا دفعا للْمُسلمِ
322 - حكم الصُّلْح وَللْإِمَام الصُّلْح مجَّانا أَو بِمَال أخذا ودفعاً ونقضه بعد الْإِعْلَام مَتى رَآهُ مصلحَة وَإِن بدؤا بخيانة لم يجب الْإِعْلَام
323 - مُعَاملَة الْعَدو وَيكرهُ بيع السِّلَاح وَالْحَدِيد وَالْخَيْل مِنْهُم وَلَو كَانُوا سلما بِخِلَاف الطَّعَام واللباس

(1/181)


324 - الْأمان وَصِحَّته وَإِذا أَمنهم مُسلم حر صَحَّ وَلزِمَ إِلَّا أَن يرى الإِمَام نقضه وَلَا يَصح أَمَان ذمِّي وأسير وتاجر وَمُسلم غير مهَاجر وَعبد غير مَأْذُون فِي الْقِتَال

(1/182)


فصل

325 - الْفَتْح عنْوَة فَإِذا فتح الإِمَام بَلْدَة قهرا فَلهُ الْخِيَار فِي قسمته بَين الْغَانِمين وإبقائه عَلَيْهِم بالجزية وَالْخَرَاج وَله الْخِيَار أَيْضا فِي قتل الأسرى إِن لم يسلمُوا أَو استرقاقهم وَلَو أَسْلمُوا أَو جعلهم ذمَّة وَلَا يُطْلِقهُمْ بِمَال وَلَا يفادي بهم أسرانا
326 - التَّصَرُّف فِي الْغَنَائِم وَإِن تعذر نقل مَوَاشِيهمْ ذَبحهَا وحرقها لَا غير وَحرق الأسلحة وَمَا لَا يَحْتَرِق يدفنه وَلَا يقسم غنيمَة فِي دَار الْحَرْب إِلَّا للإيداع

(1/183)


326 - م اسْتِحْقَاق الْغَنَائِم والردء فِي الْغَنِيمَة كالمقاتل بِخِلَاف السوقي والمدد قبل إِخْرَاج الْغَنِيمَة إِلَى دَار الْإِسْلَام كالأصل وَمن مَاتَ قبل إِخْرَاج الْغَنِيمَة سقط حَقه وَبعده لَا يسْقط
327 - مَا ينْتَفع من الْغَنَائِم وللعسكر الِانْتِفَاع بِالْغَنِيمَةِ قبل الْإِخْرَاج أكلا وعلفاً ودهناً وإيقاداً وقتالاً بِالسِّلَاحِ وَنَحْوهَا بِلَا قسْمَة من غير بيع وتمول بِخِلَاف الثِّيَاب وَالدَّوَاب وَبعد الْإِخْرَاج يردون مَا فضل مَعَهم من ذَلِك
328 - سهم الْغَنِيمَة وَخمْس الْغَنِيمَة يقسم أَثلَاثًا بَين الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَأَبْنَاء السَّبِيل

(1/184)


يقدم مِنْهُم فُقَرَاء ذَوي الْقُرْبَى خَاصَّة وَذكر الله تَعَالَى فِي الْخمس للتبرك باسمه وَسَهْم النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام سقط بِمَوْتِهِ كالصفي وَأَرْبَعَة الْأَخْمَاس للغانمين للفارس سَهْمَان وللراجل سهم والبرذون والعربي سَوَاء وَلَا سهم لبعير أَو بغل
329 - الِاعْتِبَار فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَيعْتَبر كَونه فَارِسًا أَو رَاجِلا عِنْد مُجَاوزَة الدَّرْب لَا عِنْد الْقِتَال

(1/185)


330 - من لَا حَظّ لَهُ فِي الْقِسْمَة ويرضخ الإِمَام للْعَبد وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالذِّمِّيّ مَا يرَاهُ
331 - مَتى تخمس الْغَنِيمَة وَلَا يُخَمّس مَا أَخذه وَاحِد أَو اثْنَان مغيرين بل مَا أَخذه جمَاعَة لَهَا مَنْعَة
332 - التَّنْفِيل بالسلب وَيجوز التَّنْفِيل بالسلب وَغَيره تحريضاً على الْقِتَال
333 - مَا يملكهُ الْكفَّار وَالتّرْك وَالروم يملك كل طَائِفَة مِنْهُم مَا استولت عَلَيْهِ من نفوس الطَّائِفَة الْأُخْرَى وأموالها

(1/186)


وَيملك الْكفَّار كلهم أَمْوَالنَا بالإستيلاء لَا نفوسنا إِلَّا خَالص رقيقنا
334 - تملك المَال أثْنَاء الْحَرْب وَالْمَالِك الْقَدِيم أَحَق بِمَالِه قبل الْقِسْمَة مجَّانا وَبعدهَا بِالْقيمَةِ أَو بِالثّمن إِن كَانَ مشترى مُسلم دخل دَار الْحَرْب تَاجِرًا يحرم عَلَيْهِ الْخِيَانَة والغدر بهم فَإِن خَان فِي شَيْء وَأخرجه تصدق بِهِ
335 - انْتِقَال الْحَرْبِيّ إِلَى الذِّمِّيّ وَلَو دخل حَرْبِيّ إِلَيْنَا بِأَمَان يُقَال لَهُ إِن أَقمت سنة جعلت ذِمِّيا فَإِن أَقَامَ سنة صَار ذِمِّيا فَلَا يُمكن من الرُّجُوع
336 - أَصْحَاب الْجِزْيَة وقدرها والجزية على الْغَنِيّ فِي كل سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما

(1/187)


وعَلى وسط الْحَال أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وعَلى الْفَقِير المعتمل اثْنَا عشر وتوضع الْجِزْيَة على الْكِتَابِيّ والمجوسي وعابد الوثن من الْعَجم
337 - الْمَرْفُوع عَنْهُم الْجِزْيَة وَلَا تُوضَع على عَابِد الوثن من الْعَرَب وَلَا الْمُرْتَد وَلَا جِزْيَة على من لَا يقتل وَلَا تُؤْخَذ من القسيسين والرهبان وَأَصْحَاب الصوامع المعتملين وَمن أسلم أَو مَاتَ وَعَلِيهِ جِزْيَة سَقَطت وَإِن اجْتمعت جزيتان تداخلتا
338 - كَيْفيَّة أَخذ الْجِزْيَة ويكلف الذِّمِّيّ إحضارها بِنَفسِهِ فيعطيها قَائِما والقابض مِنْهُ قَاعِدا

(1/188)


وَفِي رِوَايَة يَأْخُذ بتلبيبه ويهزه وَيَقُول لَهُ اعط الْجِزْيَة يَا ذمِّي وَفِي رِوَايَة يَا عَدو الله
339 - وَقت وجوب الْجِزْيَة وَتجب بِأول الْحول ويمهل إِلَى آخِره تيسيرا

(1/189)


فصل

340 - مُعَاملَة الذِّمِّيّ وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة وَلَا كَنِيسَة فِي دَار الْإِسْلَام ويعاد مَا انْهَدم كَمَا كَانَ وَلَا ينْقل ويميز أهل الذِّمَّة عَن الْمُسلمين فِي زيهم ومراكبهم وسروجهم وَقَلَانِسِهِمْ وَلَا يركبون الْخَيل وَلَا يحملون السِّلَاح وَيجْعَل على أَبْوَابهم عَلامَة حَتَّى لَا يقف عَلَيْهَا سَائل يَدْعُو لَهُم وتميز نِسَاؤُهُم عَن نسائنا فِي الطّرق والحمامات بعلامة وَيُؤمر الذِّمِّيّ بشد الزنار من الصُّوف الغليظ دون الإبريسم وَيمْنَع عَن لِبَاس يخْتَص بِهِ أهل الْعلم والزهد والشرف كالصوف وَنَحْوه

(1/190)


341 - سَلام الذِّمِّيّ وَلَا يبْدَأ بِالسَّلَامِ وَلَا بَأْس برد سَلَامه وَلَا يزِيد الرَّاد على قَوْله وَعَلَيْكُم وَلَو قَالَ فِي جَوَابه السَّلَام على من اتبع الْهدى جَازَ وَلَو قَالَ لذِمِّيّ أَطَالَ الله بَقَاءَك لم يجز إِلَّا إِذا نوى إطالة بَقَائِهِ لإسلامه أَو لمَنْفَعَة الْجِزْيَة ويضيق عَلَيْهِ الطَّرِيق
342 - مُعَاملَة الْمُرْتَد والناقض وَلَا ينْتَقض عقد الذِّمَّة إِلَّا بِأَن يلْحق بدار الْحَرْب أَو يغلبوا على مَوضِع ويحاربونا فَعِنْدَ ذَلِك هم كالمرتدين إِلَّا أَنهم يسْتَرقونَ بِخِلَاف الْمُرْتَدين

(1/191)


343 - مصارف الْجِزْيَة وَمَال الْخراج والجزية وهدايا أهل الْحَرْب تصرف فِي مصَالح الْمُسلمين كسد الثغور وَبِنَاء القناطر والجسور وأرزاق الْقُضَاة وَالْعُلَمَاء والغزاة مَعَ أَوْلَادهم والعمال وَمن مَاتَ قبل الْقَبْض سقط نصِيبه

(1/192)


فصل

344 - حكم الْمُرْتَد وَمن ارْتَدَّ عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وكشفت شبهته وَحبس ثَلَاثَة أَيَّام اسْتِحْبَابا وَقيل وجوبا فَإِن لم يسلم قتل فَإِن قَتله رجل قبل عرض الْإِسْلَام عَلَيْهِ كره وَلَا شَيْء عَلَيْهِ والمرتدة لَا تقتل بل تحبس حَتَّى تسلم وَكَذَا الصَّبِي الْمُمَيز وَيَزُول ملك الْمُرْتَد عَن أَمْوَاله زوالا مَوْقُوفا فَإِن أسلم عَاد ملكه وَإِن مَاتَ أَو قتل فكسب إِسْلَامه لوَرثَته وَكسب ردته فَيْء

(1/193)


وَيعتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وَتحل الدُّيُون الَّتِي عَلَيْهِ والمرتدة كسبها لورثتها ولحاقه بدار الْحَرْب مَعَ الحكم بِهِ كالموت
345 - تَصَرُّفَات الْمُرْتَد وتصرفات الْمُرْتَد أَقسَام نَافِذ كَالطَّلَاقِ وَالِاسْتِيلَاد وَقبُول الْهَدِيَّة وَإِسْقَاط الشُّفْعَة وباطل كَالنِّكَاحِ وَالذّبْح وَمَوْقُوف كالمقارضة وَالْبيع وَالشِّرَاء وَالرَّهْن

(1/194)


وَالْإِجَارَة وَالْهِبَة وَالْإِعْتَاق وَالتَّدْبِير
346 - مِمَّن تصح الرِّدَّة وَلَا تصح ردة مَجْنُون وَصبي وسكران لَا يعقلان وَيصِح إِسْلَام الصَّبِي الْمُمَيز

(1/195)


فصل

347 - الْخَوَارِج وأحكامهم والخوارج يدعونَ إِلَى الإِمَام وَتكشف شبهتهم لَا يبدؤهم الإِمَام بِقِتَال حَتَّى يبدأوا بِهِ أَو يجتمعوا لَهُ وَعند ذَلِك يقاتلهم حَتَّى يُفَرِّقهُمْ فَإِن كَانَت لَهُم فِئَة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم وَإِلَّا فَلَا وَلَا تسبى ذَرَارِيهمْ وَلَا تغنم أَمْوَالهم
348 - أسلحة الْخَوَارِج ومعاملتهم وَيجوز الْقِتَال بأسلحتهم وركوب خيلهم عِنْد

(1/196)


الْحَاجة وَيحبس الإِمَام أَمْوَالهم حَتَّى يتوبوا فيردها عَلَيْهِم وَمَا جبوه من الزَّكَاة وَالْعشر وَالْخَرَاج من الْبِلَاد الَّتِي غلبوا عَلَيْهَا لم يثن ويفتى الْمَأْخُوذ مِنْهُ بِإِعَادَة الزَّكَاة وَالْعشر إِن كَانَ الآخذون أَغْنِيَاء بِخِلَاف الْخراج
349 - قتل الْخَوَارِج بَعضهم بَعْضًا وَلَو قتل بَعضهم بَعْضًا ثمَّ ظهرنا عَلَيْهِم فَهُوَ هدر وَلَو غلبوا على بلد فَقتل رجل من أَهله رجلا آخر ثمَّ ظهرنا على الْبَلَد قبل اسْتِقْرَار ملكهم وإجراء أحكامهم وَجب الْقصاص وَإِلَّا فَهُوَ هدر
350 - تَصَرُّفَات الْبَاغِي وَلَا يَأْثَم الْعَادِل وَلَا يضمن بِإِتْلَاف مَال الْبَاغِي أَو نَفسه والباغي يَأْثَم فِيمَا يفعل بالعادل وَلَا يضمن

(1/197)


351 - قتل الْعَادِل الْبَاغِي فَلَو قتل الْعَادِل الْبَاغِي وَرثهُ وَلَو قَتله الْبَاغِي وَقَالَ قتلته محقاً وَرثهُ وَإِن قَالَ قتلته مُبْطلًا لم يَرِثهُ وَالله أعلم

(1/198)