تحفة
الملوك = كتاب الصَّيْد والذبائح =
352 - مِمَّا يجوز بِهِ الصَّيْد يجوز الصَّيْد بالكلب والفهد والبازي
والصقر وكل جارح معلم كالشاهين إِلَّا الْخِنْزِير وَقيل إِلَّا الْأسد
والدب وَالذِّئْب والحدأة
353 - ضَابِط تعلم الْكَلْب وَتعلم الْكَلْب وَنَحْوه بِتَرْكِهِ الْأكل
ثَلَاث مَرَّات فَيحل مَا اصطاده فِي الثَّالِثَة وَقيل تعلمه بِغَلَبَة ظن
صَاحبه أَنه تعلم وَقيل تعلمه بقول
(1/199)
الصيادين إِنَّه تعلم
354 - تعلم الْبَازِي وَتعلم الْبَازِي وَنَحْوه بإجابته إِذا دعى
355 - مَتى يحل صيد الْجَوَارِح فَإِذا أرسل الْجَارِح الْمعلم وَسمي عِنْد
إرْسَاله فجرح صيدا وَمَات حل وَإِن لم يجرحه لم يحل وَكَذَا لَو خنقه أَو
كَسره فَإِن أكل مِنْهُ الفهد أَو الْكَلْب لم يحل بِخِلَاف الْبَازِي
وَلَا يحل مَا اصطاده قبل هَذَا مُجَردا محرزا كَانَ فِي الْبَيْت أَو فِي
الصَّحرَاء وَلَا مَا يصيده بعده حَتَّى يصير معلما بِمَا ذكرنَا وَلَو فر
باز من صَاحبه وَلم يجبهُ إِذا دَعَاهُ ثمَّ صَاد فَحكمه
(1/200)
حكم الْكَلْب فِي الْوُجُوه كلهَا
356 - ضوابط حلية الصَّيْد وَلَو شرب الْكَلْب من دم الصَّيْد وَلم يَأْكُل
مِنْهُ حل وَكَذَا لَو أكل مَا أعطَاهُ صَاحبه مِنْهُ أَو خطفه من صَاحبه
فَأكل مِنْهُ فَيحل وَلَو قطع من الصَّيْد قِطْعَة فَأكلهَا ثمَّ وَأتبعهُ
فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ لم يحل وَلَو ألْقى مَا قطعه وَأتبعهُ فَقتله
وَلم يَأْكُل مِنْهُ حَتَّى أَخذه صَاحبه ثمَّ مر بِهِ بِتِلْكَ الْقطعَة
فَأكلهَا حل
357 - فِي إِدْرَاك الصَّيْد حَيا وَإِن أدْرك الْمُرْسل الصَّيْد حَيا مثل
حَيَاة الْمَذْبُوح وَجَبت ذَكَاته فَإِن تَركهَا حَتَّى مَاتَ لم يحل
وَكَذَا الْبَازِي والسهم وَكَذَا إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لضيق الْوَقْت
أَو لفقد الْآلَة كالأهلي إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لَا يحل بِذَكَاة
الِاضْطِرَار
(1/201)
وَلَو وَقع الصَّيْد عِنْد مَجُوسِيّ وَقدر
على ذبحه ثمَّ مَاتَ لم يُؤْكَل وَلَو أرسل كَلْبه على صيد فَأخذ غَيره حل
وَلَو أرْسلهُ على صيد كثير وسمى مرّة وَاحِدَة يحل كل مَا قَتله بِتِلْكَ
التَّسْمِيَة بِخِلَاف الشاتين اللَّتَيْنِ لم تضجع إِحْدَاهمَا فَوق
الْأُخْرَى وتكمن الفهد لَا يقطع حكم إرْسَاله كَذَا الْكَلْب إِذا
اعْتَادَ عَادَته
358 - تعدد الصَّيْد بإرسال وَاحِد وَإِذا أَخذ الْجَارِح صيدا بعد صيد
بإرسال وَاحِد حل الْكل مَا لم
(1/202)
يعرض باستراحة كَمَا لَو جثم على الصَّيْد
زَمَانا طَويلا فَمر بِهِ صيد آخر فَقتله لم يحل الثَّانِي وَلَو مرق
السهْم من الصَّيْد الْمَقْصُود إِلَى آخر فَقتله حلا وَلَو أرسل بازيه على
صيد فَنزل على شَيْء ثمَّ طَار وَأَخذه حل إِن قصر الزَّمَان بِقدر مَا
يكون تمَكنا لَا استراحة وَلَو أَخذ جارح معلم صيدا وَلم يعلم هَل أرْسلهُ
أحد أم لَا لم يحل وَإِن شَاركهُ كلب غير معلم أَو كلب مَجُوسِيّ أَو كلب
لم يذكر اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهِ عمدا لم يحل وَلَو رده عَلَيْهِ وَلم
يجرحه بعد حل وَكره وَلَو رد عَلَيْهِ الْمَجُوسِيّ وأغراه بِهِ فَزَاد
عدوه لم
(1/203)
يكره وَكَذَا لَو لم يردهُ عَلَيْهِ
الثَّانِي بل حمل عَلَيْهِ فَزَاد عدوه وَلَو أرْسلهُ مَجُوسِيّ فأغراه
بِهِ مُسلم فَزَاد عدوه لم يحل
359 - ضَابِط الْأَهْلِيَّة وَتعْتَبر الْأَهْلِيَّة وَعدمهَا عِنْد
الْإِرْسَال لَا عِنْد الْأَخْذ وكل من لَا يحل ذَكَاته كالمجوسي فِيمَا
قُلْنَا وَالْمُسلم وَغَيره سَوَاء فِي صيد السّمك وَالْجَرَاد وَلَو انفلت
كلب مَجُوسِيّ وَلم يُرْسِلهُ صَاحبه فأغراه مُسلم بالصيد فَأَخذه حل
(1/204)
فصل
360 - الصَّيْد بِاعْتِبَار الظَّن وَمن سمع حسا ظَنّه حس صيد فَرَمَاهُ
أَو أرسل عَلَيْهِ الْجَارِح فَأصَاب غَيره حل الْمُصَاب إِذا كَانَ
المسموع حسه صيدا وَلَو كَانَ خنزيرا بِخِلَاف مَا لَو ظهر أَنه آدَمِيّ
أَو حَيَوَان أَهلِي فَإِنَّهُ لَا يحل الْمُصَاب وَالطير المستأنس والظبي
المربوط أهليان حكما وَلَو أصَاب المسموع حسه وَقد ظَنّه آدَمِيًّا وَظهر
صيدا حل
361 - حكم الصَّيْد الْمَجْهُول وَلَو رمى إِلَى طَائِر فَأصَاب صيدا وَمر
الطَّائِر وَلم يعلم أَنه وَحشِي
(1/205)
أَو أَهلِي حل الصَّيْد بِخِلَاف مَا لَو
رمى إِلَى بعير فَأصَاب صيدا وَلم يعلم أَنه نَاد أم لَا وَإِن علم أَنه
نَاد حل وَلَو رمى إِلَى سَمَكَة أَو جَرَادَة فَأصَاب صيدا حل فِي إِحْدَى
الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيح
362 - حلية الصَّيْد بِغَيْر ذبح وَإِذا وَقع السهْم بالصيد أَو جرحه
الْجَارِح فتحامل حَتَّى غَابَ عَن الصَّائِد وَلم يزل فِي طلبه حَتَّى
أَصَابَهُ مَيتا حل وَإِن قعد عَن طلبه ثمَّ أَصَابَهُ مَيتا لم يحل
وَكَذَا لَو وجد بِهِ جِرَاحَة أُخْرَى
(1/206)
وَلَو رمى صيدا فَوَقع فِي مَاء أَو على
سطح أَو جبل أَو شَجَرَة أَو حَائِط أَو آجرة ثمَّ وَقع مِنْهُ إِلَى
الأَرْض أَو رَمَاه فِي جبل فتردى من مَوضِع إِلَى مَوضِع حَتَّى وصل إِلَى
الأَرْض أَو رَمَاه فَوَقع على رمح مَنْصُوب أَو قَصَبَة قَائِمَة أَو حرف
آجرة لم يحل إِلَّا إِذا أبان رَأسه بالرمية وَلَو وَقع على الأَرْض حَيا
فَمَاتَ أَو على جبل أَو ظهر بَيت أَو آجرة مَوْضُوعَة أَو صَخْرَة فاستقر
عَلَيْهَا حل إِلَّا أَن يُصِيبهُ حد الصَّخْرَة فَيشق بَطْنه فَيحرم وَإِن
كَانَ الطير مائياً ورماه فِي المَاء حل إِن لم ينغمس بالجراحة فِيهِ
363 - الأدوات الَّتِي لَا يحل الصَّيْد بهَا وَلَا يحل الصَّيْد بالبندقة
(1/207)
وَعرض المعراض والعصا الَّتِي لَا حد لَهَا
يجرح وَالْحجر الثقيل وَلَو جرح وَلَو كَانَ خَفِيفا وَفِيه حِدة حل وَلَو
رَمَاه بمروة محددة وَلم يجرحه لم يحل وَلَو أبان رَأسه أَو قطع أوداجه حل
364 - مَا اخْتلف فِي حليته وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين حل إِن جرحه بحده
وَإِذا جرح السهْم أَو الْكَلْب الصَّيْد جرحا غير مدم قيل يحل وَهُوَ
الْأَظْهر وَقيل لَا يحل وَقيل يحل فِي الْجراحَة الْكَبِيرَة لَا فِي
الصَّغِيرَة وَلَو ذبح شَاة وَلم يسل مِنْهَا دم فعلى الْقَوْلَيْنِ وَقيل
إِن تحركت حلت وَلَو خرج الدَّم وَلم تتحرك لَا تحل
(1/208)
365 - شُرُوط الْحِلْية وَلَو أصَاب السهْم
ظلف الصَّيْد أَو قرنه حل إِن أدماه وَلَو رمى صيدا فَقطع عضوه أَو أقل من
نصف رَأسه حل الصَّيْد لَا الْمَقْطُوع وَإِن قده نِصْفَيْنِ أَو قطعه
أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر من مؤخره أَو قطع نصف رَأسه أَو أَكْثَره حل الْكل
وَلَو تعلق الْعُضْو الْمَقْطُوع بجلده فَإِن كَانَ يلتئم لَو تَركه حل
الْعُضْو وَإِلَّا فَلَا
366 - الَّذِي لَا يحل صَيْده وَلَا يحل صيد الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ
والوثني وَالْمحرم بِخِلَاف الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ
(1/209)
367 - الِاشْتِرَاك فِي الصَّيْد وَمن رمى
صيدا فَأَصَابَهُ وَلم يثخنه فَرَمَاهُ آخر فَقتله فَهُوَ لَهُ وَيحل وَإِن
أثخنه الأول فَهُوَ لَهُ وَلم يحل وَيضمن الثَّانِي قِيمَته مجروحاً
بجراحته الأول إِن علم حُصُول الْقَتْل بِالثَّانِي وَإِن علم حُصُوله بهما
أَو شكّ ضمن الثَّانِي مَا نقصته جراحته وَنصف قِيمَته مجروحاً بجراحتين
وَنصف قيمَة لَحْمه وَإِن كَانَ الرَّامِي ثَانِيًا هُوَ الأول فَحكم
الْإِبَاحَة مَا قُلْنَا وَصَارَ كَمَا لَو رمى صيدا على جبل فأثخنه ثمَّ
رَمَاه ثَانِيًا فأنزله لَا يحل وَيحل صيد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه وَلَو
رمى صيدا ورماه آخر فَأصَاب سهم الثَّانِي
(1/210)
سهم الأول فَرده إِلَى صيد آخر فَقتله حل
إِن سمى الثَّانِي وَلَو رمى صيدا بمعراض أَو ببندقة فَأصَاب سَهْما فرفعه
فَقتل صيدا جراحاً حل
368 - ملكية الصَّيْد وَلَو نصب شبكةً للصَّيْد فِي أَرض الْغَيْر فَوَقع
فِيهَا صيد فَهُوَ لَهُ وَلَو نصبها للجفاف لم يكن لَهُ حَتَّى يَأْخُذهُ
وَمن أَخذ صيدا أَو فِرَاخه أَو بَيْضَة من دَار رجل أَو أرضه فَهُوَ لَهُ
إِلَّا أَن يغلق الْبَاب لإحرازه فَحِينَئِذٍ يملكهُ وَلَو نصب شبكةً
فَوَقع فِيهَا صيد أَو رمى شصاً فتعلقت بِهِ
(1/211)
سَمَكَة فاضطربا حَتَّى انْقَطَعت الشبكة
وخبط الشص وخلصا فصادهما آخر فهما لَهُ وَلَو لم يخلص حَتَّى إِذا جَاءَ
الصَّائِد وَقدر على أَخذه ثمَّ خلص وانفلت فَهُوَ على ملكه وَكَذَا لَو
رمى بالسمكة خَارج المَاء فاضطربت ثمَّ وَقعت فِي المَاء وَلَو رمى صيدا
فصرعه وَغشيَ عَلَيْهِ ثمَّ أَفَاق وطار فَأَخذه آخر فَهُوَ لَهُ وَلَو
جرحه جِرَاحَة مثخنة ثمَّ برِئ وطار فَهُوَ للْأولِ
(1/212)
فصل
369 - مَا يحرم أكله من الْحَيَوَانَات وَيحرم أكل كل ذِي نَاب من السبَاع
وَذي مخلب من الطير وَيحرم الضبع والثعلب واليربوع وَابْن عرس والرخمة
والبغاث والغداف والغراب الأبقع الَّذِي يَأْكُل الْجِيَف وَيحل غراب
الزَّرْع والعقعق واللقلق وَيحرم الضَّب والقنفذ والسلحفاة والزنبور
والحشرات كلهَا إِلَّا الْجَرَاد وَلَو مَاتَ حتف أَنفه وَلحم الْفرس حرَام
(1/213)
وبقر الْوَحْش وحمر الْوَحْش وغنم الْجَبَل
حَلَال
370 - صيد الْبَحْر وَلَا يحل من حَيَوَان المَاء إِلَّا أَنْوَاع السّمك
كلهَا وَلَا يحل الطافي مِنْهُ وَهُوَ الْمَيِّت حتف أَنفه وَيحل مَا فِي
بَطْنه من السّمك وَلَو قطعه فَمَاتَ حل الْمَقْطُوع وَالْبَاقِي وَفِي
مَوته بِالْحرِّ أَو الْبرد أَو كدودة المَاء رِوَايَتَانِ وَلَو حصر سمكًا
فِي أجمة فَمَاتَ لضيق الْمَكَان حل وَمَا انحسر عَنهُ المَاء أَو
أَلْقَاهُ إِلَى السَّاحِل حَيا فَمَاتَ يحل وَلَو وجد على الأَرْض سَمَكَة
ميتَة تحل وَلَو وجد نصف سَمَكَة فِي المَاء لَا تحل إِلَّا إِذا ظهر
أَنَّهَا مَقْطُوعَة بِسيف أَو نَحوه
(1/214)
371 - بيع السَّمَكَة فِي خيط وَلَو اشْترى
سَمَكَة فِي خيط وَهِي فِي المَاء وَقبض الْخَيط ثمَّ دَفعه إِلَى البَائِع
وَقَالَ احفظها لي فابتلعتها سَمَكَة أُخْرَى فالثانية للْبَائِع وَيخرج
الأولى ويسلمها للْمُشْتَرِي من غير خِيَار وَإِن نَقصهَا الابتلاع وَلَو
ابتلعت المربوطة أُخْرَى فهما للْمُشْتَرِي قبضهَا أَو لَا
(1/215)
فصل
372 - من الَّذِي تحل ذَبِيحَته وذبيحة الْمُسلم والكتابي حَلَال بِخِلَاف
ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني مُطلقًا وذبيحة الْمحرم
الصَّيْد وَمَا ذبح من الصَّيْد فِي الْحرم وَلَو كَانَ الذَّابِح حَلَالا
وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون والسكران إِن كَانَ يقدر على الذّبْح وَيعْقل
التَّسْمِيَة حل وَإِلَّا فَلَا
373 - التَّسْمِيَة عِنْد الذّبْح ومتروك التَّسْمِيَة عمدا ميتَة ومتروكها
نَاسِيا حَلَال وَوقت التَّسْمِيَة فِي غير الصَّيْد عِنْد الذّبْح وَفِي
الصَّيْد عِنْد الرَّمْي أَو إرْسَال الْجَارِح
(1/216)
وَلَو أضجع شَاة وسمى وَذبح غَيرهَا
بِتِلْكَ التَّسْمِيَة لم يحل بِخِلَاف الْإِرْسَال وَالرَّمْي وَلَو أضجع
شَاة وسمى ثمَّ رمى السكين وَذبح بِأُخْرَى حل وَلَو سمى على سهم ثمَّ رمى
بِغَيْرِهِ فَقتل لم يحل
374 - صِيغَة التَّسْمِيَة وَمَا يقوم مقَامهَا وَلَو قَالَ فِي تَسْمِيَته
بِسم الله مُحَمَّدًا رَسُول الله أَو وَمُحَمّد رَسُول الله بِالرَّفْع
أَو اللَّهُمَّ تقبل مني أَو من فلَان حل وَكره وَلَو قَالَ وَمُحَمّد
بِالْجَرِّ لم يحل وَلَو قَالَ بسمل بِغَيْر هَاء وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة
حل وَلَو قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة لم يحل
(1/217)
وَلَو سبح أَو حمد أَو كبر وَقصد
التَّسْمِيَة حل وَلَو عطس عِنْد الذّبْح فَحَمدَ لم يحل فِي الْأَصَح
375 - الْفَصْل بَين التَّسْمِيَة وَالذّبْح وَلَو سمى ثمَّ عمل عملا آخر
قبل الذّبْح إِن كَانَ قَلِيلا كشرب مَاء أَو تكليم إِنْسَان حل وَإِلَّا
فَلَا
376 - مَوضِع الذّبْح وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة وَالْعُرُوق المقطوعة
فِيهِ أَرْبَعَة الْحُلْقُوم المريء والودجان ولابد من قطع ثَلَاثَة
مِنْهَا أَيهَا
(1/218)
كَانَت
377 - آله الذّبْح وَيجوز الذّبْح بِكُل محدد أنهر الدَّم إِلَّا السن
الْمُتَّصِل وَالظفر والقرن فَإِن الْمَذْبُوح بهَا ميتَة وَالذّبْح
بالمنفصل مِنْهَا مَكْرُوه وَكَذَا بالعظم وَبِكُل مَا فِيهِ إبطاء الإماتة
378 - مَا يسن وَمَا يكره فِي الذّبْح وَيسْتَحب إحداد السكين قبل الإضجاع
وَيكرهُ بعده وَمن بلغ بالسكين النخاع أَو قطع الرَّأْس حل وَكره وكل
زِيَادَة تَعْذِيب لَا يحْتَاج إِلَيْهَا مَكْرُوهَة كجر الْمَذْبُوح
بِرجلِهِ إِلَى المذبح وسلخه قبل أَن يتم مَوته وَكَذَا لَو مَاتَ وَلم
يبرد أَيْضا عِنْد الْبَعْض
(1/219)
وَلَو ذبح من الْقَفَا وَبَقِي حَيا حَتَّى
قطع الْعُرُوق الثَّلَاثَة حل وَكره وَإِلَّا فَلَا
379 - الأَصْل فِي الذَّكَاة وَمَا استأنس من الصَّيْد فذكاته الذّبْح
وَمَا توحش من النعم بصيال أَو ند فذكاته الْجرْح بِشَرْط قصد الذَّكَاة
لَا دفع الصيال فَقَط وَكَذَا الْبَعِير الْوَاقِع فِي الْبِئْر إِذا لم
يُمكن ذبحه وَلم يتَوَهَّم مَوته بعد الْجرْح بِالْمَاءِ وَالشَّاة وَإِن
ندت فِي الصَّحرَاء فَهِيَ وحشية وَإِن ندت فِي الْمصر فَلَا بِخِلَاف
الْبَعِير وَالْبَقر
380 - النَّحْر وَالذّبْح فِي الْأَنْعَام وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل
(1/220)
النَّحْر وَيكرهُ الذّبْح وَفِي الْبَقر
وَالْغنم الذّبْح وَيكرهُ النَّحْر
381 - مَا يحرم أكله والجنين الْمَيِّت من الذَّبِيحَة حرَام وَإِن تمّ
خلقه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السَّبع وَالذِّئْب
إِذا ذبحت وفيهَا حَيَاة مثل حَيَاة الْمَذْبُوح حلت وَيكرهُ ذبح الْحَامِل
المقرب
(1/221)
382 - صيد المستأنس وَلَو رمى حمامة لَهُ
فِي الْهَوَاء إِن كَانَت ضَالَّة عَن منزله تحل وَإِن كَانَت تهتدي
إِلَيْهِ لم تحل إِلَّا إِذا أصَاب مذبحها وَكَذَا الظبي المستأنس لَو خرج
إِلَى الصَّحرَاء فَرَمَاهُ رجل إِن أصَاب مذبحه حل وَإِلَّا فَلَا
(1/222)
|