ملتقى الأبحر

 (كتاب الصّرْف)
هُوَ بيع ثمن بِثمن تجانسا أَو لَا، وَشرط فِيهِ التَّقَابُض قبل التَّفَرُّق، وَصَحَّ بيع الْجِنْس بِغَيْرِهِ مجازفة وبفضل لَا بَيْعه بِجِنْسِهِ إلاَّ مُتَسَاوِيا وَإِن اخْتلفَا جودة وصياغة

(1/161)


فإنْ بيع مجازفة ثمَّ علم التَّسَاوِي قبل التَّفَرُّق جَازَ، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي بدل

(1/162)


الصّرْف قبل قَبضه، فَلَو بَاعَ ذَهَبا بِفِضَّة وَاشْترى بهَا ثوبا قبل قبضهَا فسد بيع الثَّوْب، وَلَو اشْترى أمة تَسَاوِي ألفا مَعَ طوق قِيمَته ألف بِأَلفَيْنِ وَنقد ألفا فَهُوَ ثمن الطوق، وَلَو اشْتَرَاهَا بِأَلفَيْنِ ألف نقد وَألف نَسِيئَة فالنقد ثمن الطوق، وَإِن اشْترى سَيْفا حليته خَمْسُونَ بِمِائَة

(1/163)


وَنقد خمسين فَهِيَ حِصَّة الْحِلْية وإنْ لم يبيّن أَو قَالَ هِيَ من ثمنهما وَإِن تفَرقا بِلَا قبض

(1/164)


صَحَّ فِي السَّيْف دونهَا، وإنْ تخلص بِلَا ضَرَر وإلاّ بَطل فيهمَا، وَإِن بَاعَ إِنَاء فضَّة وَقبض بعض ثمنه وافترقا صَحَّ فِيمَا قبض فَقَط، والإناء مُشْتَرك بَينهمَا وَإِن اسْتحق بعضه أَخذ المُشْتَرِي مَا بَقِي بِحِصَّتِهِ أَو رده وَلَو اسْتحق بعض قِطْعَة نقرة اشْتَرَاهَا أَخذ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ

(1/165)


بِلَا خِيَار وَصَحَّ بيع دِرْهَمَيْنِ، ودينار بدينارين وَدِرْهَم وَبيع كرّ بر وكر شعير بكري بر وَكري شعير وَبيع أحد عشر درهما بِعشْرَة دَرَاهِم ودينار، وَبيع دِرْهَم صَحِيح ودرهمين غلَّة بِدِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَم غلَّة، وَبيع دِينَار بِعشْرَة هِيَ عَلَيْهِ أَو بِعشْرَة مُطلقَة إنْ دفع الدِّينَار ويتقاصان الْعشْرَة بِالْعشرَةِ وَمَا غالبه الْفضة أَو الذَّهَب فضَّة وَذهب فَلَا يجوز بيع

(1/166)


الْخَالِص بِهِ وَلَا بيع بعضه بِبَعْض إلاّ مُتَسَاوِيا وزنا وَلَا استقراضه إلاّ وزنا وَمَا غلب عَلَيْهِ الْغِشّ مِنْهُمَا فَهُوَ فِي حكم الْعرُوض فبيعه بالخالص على وُجُوه حلية السَّيْف، وَيصِح بَيْعه

(1/167)


بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا بِشَرْط التَّقَابُض فِي الْمجْلس والتبايع والإستقراض بِمَا يروج مِنْهُ وزنا أَو عددا أَو بهما، وَلَا يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ لكَونه ثمنا، وَلَو اشْترى بِهِ فكسد بَطل البيع وَقَالا لَا يبطل وَتجب قِيمَته يَوْم البيع عِنْد أبي يُوسُف وَآخر مَا تعومل بِهِ عِنْد مُحَمَّد وَمَا لَا يروج مِنْهُ يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ، والمتساوي الْغِشّ كمغلوبه فِي التبايع والإستقراض وَكَذَا فِي الصّرْف وَقيل

(1/168)


كغالبه، وَيجوز البيع بالفلوس النافقة وَإِن لم تتَعَيَّن فَإِن كسدت فَالْخِلَاف كَمَا فِي كساد الْمَغْشُوش ولوت استقرضها فكسدت يرد مثلهَا وَعند أبي يُوسُف قيمتهَا يَوْم الْقَرْض، وَعند مُحَمَّد يَوْم الكساد وَلَا يجوز البيع بِغَيْر النافقة مَا لم تعين وَمن اشْترى بِنصْف دِرْهَم فلوس أَو دانق فلوس أَو قِيرَاط فلوس جَازَ البيع وَعَلِيهِ مَا يُبَاع بِنصْف دِرْهَم أَو دانق أَو

(1/169)


قِيرَاط مِنْهَا وَلَو دفع إِلَى صيرفي درهما وَقَالَ: أَعْطِنِي بِنصفِهِ فُلُوسًا وبنصفه نصفا إِلَّا حبّة فسد البيع فِي الْكل وَعِنْدَهُمَا صَحَّ فِي الْفُلُوس وَلَو كرر أَعْطِنِي صَحَّ فِي الْفُلُوس إتفاقاً

(1/170)


وَلَو قَالَ: أَعْطِنِي بِهِ نصف دِرْهَم فلوس وَنصفا إِلَّا حبّة صَحَّ فِي الْكل وَالنّصف إِلَّا حبّة بِمثلِهِ، والفلوس بِالْبَاقِي.

(1/171)


(كتاب الْكفَالَة)
هِيَ ضم ذمَّة إِلَى ذمَّة فِي الْمُطَالبَة لَا فِي الدّين هُوَ الْأَصَح وَلَا تصح إلاّ مِمَّن يملك التَّبَرُّع

(1/172)


وَهِي ضَرْبَان بِالنَّفسِ وبالمال، فَالْأولى تَنْعَقِد بكفلت بِنَفسِهِ، وبرقبته وَنَحْوهَا مِمَّا يعبر بِهِ عَن الْبدن أَو بِجُزْء شَائِع مِنْهُ كنصفه أَو عشره وبضمنته أَو هُوَ عليّ أَو إليّ أَو أَنا زعيم أَو

(1/174)


قبيل بِهِ، لَا بِأَنا ضَامِن لمعرفته، وَصَحَّ أَخذ كفيلين وَأكْثر وَيجب فِيهَا إِحْضَار مكفول بِهِ إِذا طلبه الْمَكْفُول لَهُ فَإِن لم يحضرهُ حبس، وَإِن عين وَقت تَسْلِيمه لزمَه ذَلِك فِيهِ إِذا طَالبه، فَإِن سلمه قبل ذَلِك برىء فَإِن غَابَ الْمَكْفُول بِهِ وَعلم مَكَانَهُ أمهله الْحَاكِم مُدَّة ذَهَابه وإيابه

(1/175)


فَإِن مَضَت وَلم يحضرهُ حَبسه وَإِن غَابَ وَلم يعلم مَكَانَهُ لَا يُطَالب بِهِ، وَتبطل بِمَوْت الْكَفِيل والمكفول بِهِ وَلَو عبدا دون موت الْمَكْفُول لَهُ بل يُطَالب وَارثه أَو وَصِيّه الْكَفِيل

(1/176)


وَيبرأ إِذا سلمه حَيْثُ تمكن مخاصمته وإنْ لم يقل إِذا دَفعته إِلَيْك فَأَنا بَرِيء، وبتسليم وَكيل الْكَفِيل أَو رَسُوله وبتسليم الْمَكْفُول بِهِ نَفسه من كفَالَته فَإِن شَرط تَسْلِيمه فِي مجْلِس

(1/177)


القَاضِي فسلمه فِي السُّوق قَالُوا يبرأ، وَالْمُخْتَار فِي زَمَاننَا أنَّه لَا يبرأ، وَإِن سلمه فِي مصر آخر لَا يبرأ عِنْدهمَا، وَيبرأ عِنْد الإِمَام، وَإِن سلمه فِي بَريَّة أَو فِي السوَاد لَا يبرأ وَكَذَا إِن سلمه فِي السجْن وَقد حَبسه غير الطَّالِب فَإِن كفل بِنَفسِهِ على أنَّه إِن لم يواف بِهِ غَدا فَهُوَ

(1/178)


ضَامِن لما عَلَيْهِ فَلم يواف بِهِ غَدا لزمَه مَا عَلَيْهِ، وإنْ مَاتَ، وَلَا يبرأ من كَفَالَة النفسومن ادّعى على آخر مائَة دِينَار بَينهَا أَو لم يبينها رجلا على إنَّه أنْ لم يوافبه غَدا فَعَلَيهِ الْمِائَة فَلم يواف بِهِ غَدا لزمَه الْمِائَة خلافًا لمُحَمد، وَلَا يجْبر على إِعْطَاء كَفِيل

(1/179)


بِالنَّفسِ فِي حد وقصاص، فَإِن سمحت بِهِ نَفسه صَحَّ وَقَالا يجْبر فِي الْقصاص وحد الْقَذْف فَإِن شهد عَلَيْهِ مستوران فِي حد أَو قَود حبس وَكَذَا إِن شهد عدل وَاحِد خلافًا لَهما فِي رِوَايَة، وَصَحَّ الرَّهْن وَالْكَفَالَة بالخراج وَالْكَفَالَة بِالْمَالِ صَحِيحَة وَلَو مَجْهُولا إِذا كَانَ

(1/180)


دينا صَحِيحا بتكفلت عَنهُ بِأَلف أَو بِمَا لَك عَلَيْهِ أَو بِمَا يدركك فِي هَذَا البيع وكذالوعقلها

(1/181)


بِشَرْط ملائم كَشَرط وجوب الْحق نَحْو مَا بَايَعت فلَانا أَو مَا غصبك أَو مَا ذاب لَك عَلَيْهِ أَو إِن اسْتحق الْمَبِيع فعلي وكشرط إِمْكَان الإستيفاء نَحْو إنْ قدم زيد وَهُوَ الْمَكْفُول عَنهُ، وكشرط تعذر الإستيفاء نَحْو إِن غَابَ عَن الْبَلَد وَإِن

(1/182)


عقلهَا بِمُجَرَّد الشَّرْط كهبوب الرّيح ومجيء الْمَطَر بَطل، وَكَذَا إنْ جعل أَحدهمَا أَََجَلًا فَتَصِح الْكفَالَة وَيجب المَال حَالا وللطالب مُطَالبَة أَي شَاءَ من كفيله وأصيله إلاّ إِذا شَرط

(1/183)


بَرَاءَة الْأَصِيل فَتكون حِوَالَة كَمَا أنَّ الْحِوَالَة بِشَرْط عدم بَرَاءَة الْمُحِيل كَفَالَة، وَلَو طَالب أَحدهمَا لَهُ مُطَالبَة الآخر، فَإِن كفل بِمَا لَهُ عَلَيْهِ فبرهن على ألف لزمَه وَإِن لم يبرهن صدق الْكَفِيل فِيمَا أقرّ بِهِ مَعَ يَمِينه والأصيل فِي إِقْرَاره بِأَكْثَرَ على نَفسه خَاصَّة، فإنْ كفل بِلَا أمره

(1/184)


لَا يرجع عَلَيْهِ بِمَا أدّى عَنهُ وَإِن أجازها الْمَكْفُول عَنهُ، وَإِن كفل بأَمْره رَجَعَ وَلَكِن يرجع على العَبْد بعد عتقه فَلَا رُجُوع على الصَّبِي مُطلقًا وَلَا يُطَالِبهُ قبل الْأَدَاء فَإِن لوزم فَلهُ ملازمته وَإِن حبس فَلهُ حَبسه وَيبرأ الْكَفِيل بأَدَاء الْأَصِيل وَإِن أَبْرَأ الطَّالِب الْأَصِيل أَو آخر عَنهُ

(1/185)


برىء الْكَفِيل وَتَأَخر عَنهُ، وَإِن أَبْرَأ الْكَفِيل أَو أخر عَنهُ لَا يبرأ الْأَصِيل وَلَا يتَأَخَّر عَنهُ، فَإِن كفل بِالدّينِ الْحَال مُؤَجّلا إِلَى وَقت يتأجل عَن الْأَصِيل أَيْضا، وَلَو صَالح الْكَفِيل عَن ألف على مائَة برئا وَرجع بهَا فَقَط إِن كفل بأَمْره وَإِن صَالح عَن الْألف بِجِنْس آخر رَجَعَ بِالْألف وَإِن صَالح عَن مُوجب الْكفَالَة برىء هُوَ دون الْأَصِيل وَإِن قَالَ الطَّالِب الْكَفِيل

(1/186)


بِالْأَمر بَرِئت إليَّ من المَال رَجَعَ على أصيله وَكَذَا فِي بَرِئت عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد، وَفِي أَبْرَأتك لَا يرجع وَإِن كَانَ الطَّالِب حَاضرا يرجع إِلَيْهِ فِي الْبَيَان فِي الْكل وَلَا يَصح

(1/187)


تَعْلِيق الْبَرَاءَة عَن الْكفَالَة بِالشّرطِ كَسَائِر البراءات وَالْمُخْتَار الصِّحَّة وَلَا تجوز الْكفَالَة بِمَا تعذر اسْتِيفَاؤهُ من الْكَفِيل كالحدود وَالْقصاص وَلَا بالأعيان الْمَضْمُونَة بغَيْرهَا كَالْبيع

(1/188)


والمرهون وَلَا بالأمانات كَالْوَدِيعَةِ والمستعار وَالْمُسْتَأْجر وَمَال الْمُضَاربَة وَالشَّرِكَة وَلَا بدين غير صَحِيح كبدل الْكِتَابَة حر كفل بِهِ أَو عبد، وَكَذَا بدل السّعَايَة عِنْد الإِمَام وَلَا بِالْحملِ على دَابَّة مُعينَة أَو بِخِدْمَة عبد معِين مُسْتَأْجر للْخدمَة لعجز الكفل عَن تَسْلِيم

(1/189)


الْحمل على دَابَّة مُعينَة لِأَنَّهَا ملك الْغَيْر وَلَو حمل دَابَّة أُخْرَى لَا يسْتَحق الْأجر إِذْ لَو حمل الموجر على الدَّابَّة الْغَيْر الْمعينَة لَا يسْتَحق الْأجر فَيثبت الْعَجز فِي هَذِه الصُّورَة بِالضَّرُورَةِ وَكَذَا العَبْد للْخدمَة بِخِلَاف غير الْمعِين وَلَا عَن ميت مُفلس خلافًا لَهما وَلَا بِلَا قبُول الطَّالِب فِي الْمجْلس. وَقَالَ أَبُو يُوسُف تجوز مَعَ غيبته إِذا بلغه فَأجَاز فَإِن قَالَ الْمَرِيض

(1/190)


لوَارِثه: تكفل عني بِمَا عليَّ فكفل مَعَ غيبَة الْغُرَمَاء جَازَ اتِّفَاقًا وَلَو قَالَه لأَجْنَبِيّ اخْتلف فِيهِ الْمَشَايِخ وَتجوز بالأعيان الْمَضْمُونَة بِنَفسِهَا كالمقبوض على سوم الشِّرَاء وَالْمَغْصُوب وَالْمَبِيع فَاسِدا وبتسليم الْمَبِيع إِلَى المُشْتَرِي والمرهون إِلَى الرَّاهِن والمستأجَر إِلَى الْمُسْتَأْجر وبالثمن.

(1/191)


(فصل)
وَلَو دفع الْأَصِيل المَال إِلَى كفيله قبل دفع الْكَفِيل إِلَى الطَّالِب لَا يسْتَردّهُ مِنْهُ وَمَا ربح فِيهِ الْكَفِيل فَلهُ وَلَا يتَصَدَّق بِهِ ورده إِلَى الْمَطْلُوب أحب إنْ كَانَ الْمَدْفُوع

(1/192)


شَيْئا يتَعَيَّن كالبر خلافًا لَهما وَلَو أَمر الْأَصِيل كفيله أنْ يعين عَلَيْهِ ثوبا فَفعل

(1/193)


فالثوب للْكَفِيل وَالرِّبْح عَلَيْهِ، وَمن كفل لآخر بِمَا ذاب لَهُ على غَرِيمه أَو بِمَا قضي لَهُ بِهِ عَلَيْهِ فَغَاب الْغَرِيم، فبرهن الطَّالِب على الْكَفِيل بأنَّ لَهُ على الْغَرِيم ألفا لَا يقبل وَلَو برهن

(1/194)


أَن لَهُ على زيد ألفا وَهَذَا كفيله بأَمْره قضي بِهِ عَلَيْهِمَا وَلَو علا أمره قضي على الْكَفِيل فَقَط

(1/195)


وَضَمان الدَّرك للْمُشْتَرِي عِنْد البيع تَسْلِيم فَتبْطل دَعْوَى الضَّامِن الْمَبِيع بعد ذَلِك، وَكَذَا لَو كتبت شَهَادَته وَختم على صك كتب فِيهِ بَاعَ ملكه أَو بيعا باتاً بِخِلَاف مَا لَو كتبهَا على إِقْرَار الْعَاقِدين وَضَمان الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن للْمُوكل بَاطِل وَكَذَا ضَمَان الْمضَارب الثّمن

(1/196)


لرب المَال، وَضَمان أحد الشَّرِيكَيْنِ صَفْقَة وَاحِدَة وَصَحَّ لَو بصفقتين وَضَمان الدَّرك وَالْخَرَاج وَالْقِسْمَة صَحِيح وَكَذَا ضَمَان النوائب سَوَاء كَانَت بِحَق ككرى النَّهر وَأُجْرَة

(1/197)


الحارس أَو بِغَيْر حق كالجبايات وَضَمان الْعهْدَة بَاطِل وَكَذَا ضَمَان الْخَلَاص خلافًا لَهما، وَلَو قَالَ الْكَفِيل: ضمنته إِلَى شهر وَقَالَ الطَّالِب: بل حَالا فَالْقَوْل للْكَفِيل وَفِي الْإِقْرَار للْمقر لَهُ، وَلَا يُؤْخَذ ضَامِن الدَّرك إِن اسْتحق الْمَبِيع مَا لم يقْض بِثمنِهِ على بَائِعه.

(1/198)


(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)
دين عَلَيْهِمَا كفل كل عَن صَاحبه فَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا لَا يرجع بِهِ على الآخر إلاّ إِذا زَاد على النّصْف وَلَو كفلا بِمَال عَن رجل وكفل كل مِنْهُمَا بِهِ عَن صَاحبه فَمَا أَدَّاهُ رَجَعَ بِنصفِهِ على

(1/199)


شَرِيكه أَو بكله على الْأَصِيل لَو بأَمْره، وَلَو أَبْرَأ الطَّالِب أَحدهمَا فَلهُ أَخذ الآخر بمكله وَلَو فسخت الْمُفَاوضَة فلربّ الدّين أَخذ من شَاءَ من شريكيها بِكُل دينه، وَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا لَا يرجع بِهِ على الآخر مَا لم يزدْ بِهِ على النّصْف، وَإِذا كُوتِبَ العبدان بِعقد وَاحِد وكفل كل عَن صَاحبه صَحَّ وَرجع كل مِنْهُمَا على الآخر بِنصْف مَا أدّى، وَإِن أعتق السَّيِّد أَحدهمَا قبل

(1/200)


الْأَدَاء صَحَّ وَله أَن يَأْخُذ حِصَّة الآخر مِنْهُ أَصَالَة أَو من الْمُعْتق كَفَالَة وَيرجع الْمُعْتق فَقَط بِمَا أدّى على صَاحبه وَلَو كَانَ على عبد مَال لَا يجب عَلَيْهِ إلاّ بعد عتقه فكفل بِهِ رجل

(1/201)


كَفَالَة مُطلقَة لزم الْكَفِيل حَالا، وَإِذا أدّى لَا يرجع على العَبْد إلاّ بعد عتقه، وَلَو ادّعى رَقَبَة عبد فكفل بِهِ رجل فَمَاتَ العَبْد فبرهن الْمُدَّعِي أنَّه لَهُ ضمن الْكَفِيل قِيمَته، وَلَو كفل سيد

(1/202)


عَن عَبده بأَمْره أَو عبد غير مديون عَن سَيّده فَعتق فَأَي أدّى لَا يرجع على الآخر.

(1/203)


(كتاب الْحِوَالَة)
هِيَ نقل الدّين من ذمَّة إِلَى ذمَّة، وَتَصِح فِي الدّين لَا فِي الْعين برضى الْمُحْتَال والمحتال

(1/204)


عَلَيْهِ، وَقيل لَا بُد من رضى الْمُحِيل أَيْضا، وَإِذا تمت برىء الْمُحِيل بِالْقبُولِ فَلَا يَأْخُذ

(1/205)


الْمُحْتَال من تركته لَكِن يَأْخُذ كَفِيلا من الْوَرَثَة أَو الْغُرَمَاء مَخَافَة التوى وَلَا يرجع عَلَيْهِ إلاَّ إِذا توى حَقه وَهُوَ بِمَوْت الْمُحْتَال عَلَيْهِ مُفلسًا أَو إِنْكَاره الْحِوَالَة وحلفه وَلَا بَيِّنَة عَلَيْهَا،

(1/206)


وَعِنْدَهُمَا بتفليس القَاضِي إِيَّاه أَيْضا وَتَصِح بِالدَّرَاهِمِ المودعة وَيبرأ الْمُحْتَال عَلَيْهِ بهلاكها وبالمغصوبة وَلَا يبرأ بهلاكها، وَإِذا قيدت الْحِوَالَة بِالدّينِ أَو الْوَدِيعَة أَو الْغَصْب لَا يُطَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال عَلَيْهِ مَعَ أنَّ الْمُحْتَال أُسْوَة لغرماء الْمُحِيل بعد مَوته وَإِن لم تقيد

(1/207)


بِشَيْء فَلهُ الْمُطَالبَة، وَلَا تبطل الْحِوَالَة بِأَخْذِهِ مَا على الْمُحْتَال عَلَيْهِ أَو عِنْده. وَإِذا طَالب الْمُحْتَال عَلَيْهِ الْمُحِيل بِمثل مَا أحَال بِهِ فَقَالَ: أحلّت بدين لي عَلَيْك لَا يقبل بِلَا حجَّة،

(1/208)


وَلَو طَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال بِمَا أحَال فَقَالَ: أحلتني بدين لي عَلَيْك لَا يقبل بِلَا حجَّة، وَتكره السفتجة وَهِي الْإِقْرَاض لسُقُوط خطر الطَّرِيق.

(1/209)