ملتقى
الأبحر (كتاب الْجِنَايَات)
الْقَتْل إِمَّا عمد مُوجب للضَّمَان وَهُوَ أَن يقْصد ضربه بِمَا يفرق
الْأَجْزَاء من سلَاح أَو محدد
(1/308)
من حجر أَو خشب أَو ليطة أَو حرقة بِنَار
وَعِنْدَهُمَا بِمَا يقتل غَالِبا وموجبه الْإِثْم
(1/309)
وَالْقصاص عينا إِلَّا أَن يُعْفَى وَلَا
كَفَّارَة فِيهِ وَإِمَّا شبه عمد وَهُوَ ضربه قصدا بِغَيْر مَا ذكر
(1/310)
وموجبه الْإِثْم وَالْكَفَّارَة وَالدية
الْمُغَلَّظَة على الْعَاقِلَة وَهُوَ فِيمَا دون النَّفس عمد،
(1/311)
وَأما خطأ وَهُوَ فِي الْقَصْد بِأَن
يَرْمِي شخصا ظَنّه صيدا أَو حَرْبِيّا فَإِذا هُوَ آدَمِيّ مَعْصُوم أَو
فِي الْفِعْل بِأَن يَرْمِي غَرضا فَيُصِيب آدَمِيًّا وَأما مَا أجْرى
مجْرى الْخَطَأ كنائم انْقَلب على آخر فَقتله وموجبهما الْكَفَّارَة
وَالدية على الْعَاقِلَة، وَإِمَّا قتل بِسَبَب وَهُوَ نَحْو أَن يحْفر
بِئْرا
(1/312)
أَو يضع حجرا فِي غير ملكه بِلَا إِذن
فَيهْلك بِهِ إِنْسَان وموجبه الدِّيَة على الْعَاقِلَة لَا الْكَفَّارَة
وَكلهَا توجب حرمَان الْإِرْث إِلَّا هَذَا.
(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)
يجب الْقصاص بقتل من هُوَ محقون الدَّم على التَّأْبِيد عمدا، فَيقْتل
الْحر بِالْحرِّ وبالعبد،
(1/313)
وَالْمُسلم بالذمي وَلَا يقتلان بمستأمن بل
الْمُسْتَأْمن بِمثلِهِ وَالذكر بِالْأُنْثَى والعاقل
(1/314)
بالمجنون والبالغ بِغَيْرِهِ وَالصَّحِيح
بِغَيْرِهِ وكامل الْأَطْرَاف بناقصها وَالْفرع بِأَصْلِهِ لَا الأَصْل
بفرعه بل تجب الدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل فِي ثَلَاث سِنِين، وَلَا
السَّيِّد بِعَبْدِهِ أَو مدبره أَو مكَاتبه وَعبد وَلَده وَعبد بعضه لَهُ
وَإِن ورث قصاصا على أَبِيه سقط وَلَا قصاص على شريك
(1/315)
الْأَب أَو الْمولى أَو المخطىء الصَّبِي
أَو الْمَجْنُون وكل من لَا يجب الْقصاص بقتْله وَإِن قتل عبد الرَّهْن لَا
يقْتَصّ حَتَّى يحضر الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن. وَإِن قتل مكَاتب عَن وَفَاء
وَله وَارِث مَعَ سَيّده فَلَا قصاص وَإِن لم يكن وَفَاء يقْتَصّ سَيّده،
وَكَذَا إِن كَانَ وَفَاء وَلَا وَارِث
(1/316)
غير سَيّده خلافًا لمُحَمد وَلَا قصاص إلاّ
بِالسَّيْفِ وَلأبي الْمَعْتُوه أَن يقْتَصّ من قَاطع يَده. وَقَاتل
قَرِيبه وَإِن يُصَالح لَا أَن يعْفُو وَالصَّبِيّ كالمعتوه وَالْقَاضِي
كَالْأَبِ هُوَ الصَّحِيح.
(1/317)
وَكَذَا الْوَصِيّ إِلَّا أنَّه لَا
يقْتَصّ فِي النَّفس وَمن قتل وَله أَوْلِيَاء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص
من قَاتله قبل كبر الصغار خلافًا لَهما، وَلَو غَابَ أحد الْكِبَار ينْتَظر
إِجْمَاعًا، وَمن قتل بحديدة المر اقْتصّ مِنْهُ أَن جرحه وَإِن بظهره أَو
عَصَاهُ فَلَا وَعَلِيهِ الدِّيَة وَعِنْدَهُمَا
(1/318)
يقْتَصّ، وَكَذَا الْخلاف فِي كل مثقل
وَفِي التغريق والخنق، وَإِن تكَرر مِنْهُ قتل بِهِ إِجْمَاعًا وَلَا قصاص
فِي الْقَتْل بموالاة ضرب السَّوْط وَمن جرح فَلم يزل ذَا فرش حَتَّى مَاتَ
اقْتصّ
(1/319)
من جارحه، وَإِذا التقى الصفان من
الْمُسلمين وَأهل الْحَرْب فَقتل مُسلم مُسلما ظَنّه حَرْبِيّا فَعَلَيهِ
الدِّيَة وَالْكَفَّارَة لَا الْقصاص، وَمن مَاتَ بِفعل نَفسه وَزيد وحية
وَأسد، فعلى زيد ثلث دِيَته، وَمن شهر على الْمُسلمين سَيْفا وَجب قَتله،
وَلَا شَيْء فِي قتل من شهر على
(1/320)
آخر سِلَاحا لَيْلًا أَو نَهَارا فِي مصر
أَو غَيره أَو شهر عَلَيْهِ عَصا لَيْلًا فِي مصر أَو نَهَارا فِي غَيره
فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ. وَلَا على من قتل من سرق مَتَاعه لَيْلًا
وَأخرجه إِن لم يُمكنهُ الِاسْتِرْدَاد بِدُونِ الْقَتْل، وَيجب الْقصاص
على قَاتل من شهر عَصا نَهَارا فِي مصر لأنَّه يلبث فَيمكن أَن يلْحقهُ
الْغَوْث، وَيفرق بَين الْعَصَا الَّتِي تلبث وَالَّتِي لَا تلبث بالصغر
(1/321)
وَالْكبر، فَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ
الْعَصَا الَّتِي لَا تلبث مثل السِّلَاح فِي الحكم حَيْثُ لم يفرق فِيهَا
بَين اللَّيْل وَالنَّهَار والمصر وَغَيره أَو شهر سَيْفا وَضرب بِهِ وَلم
يقتل وَرجع، وَلَو شهر مَجْنُون أَو صبيّ على آخر سَيْفا فَقتله الآخر عمدا
فَعَلَيهِ الدّين فِي مَاله وَلَو قتل جملا صائلاً عَلَيْهِ ضمن قِيمَته.
(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)
هُوَ فِيمَا يُمكن فِيهِ حفظ الْمُمَاثلَة إِذا كَانَ عمدا فيقتص بِقطع
الْيَد من الْمفصل وَإِن كَانَت
(1/322)
أكبر من يَد الْمَقْطُوع، وَكَذَا الرجل
وَفِي مارن الْأنف وَفِي الْأذن وَفِي الْعين إِن ذهب ضوؤها وهيَّ قَائِمَة
لَا إِن قلعت فَيجْعَل على الْوَجْه قطن رطب وتقابل الْعين بِمِرْآة محماة
(1/323)
حَتَّى يذهب ضؤوها، وَفِي كل شجة تراعي
فِيهَا الْمُمَاثلَة كالموضحة، وَلَا قصاص فِي عظم سوى السن، فيقلع إِن قلع
ويبرد إِن كسر وَلَا بَين طرفِي ذكر وَأُنْثَى وحر وَعبد أَو طرفِي
عَبْدَيْنِ، وَلَا فِي قطع يَد من نصف الساعد وَلَا فِي جَائِفَة بَرِئت،
وَلَا فِي اللِّسَان وَلَا
(1/324)
فِي الذّكر إلاَّ إِن قطعت الْحَشَفَة
فَقَط، وطرف الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء، وَخير الْمَجْنِي عَلَيْهِ بَين
الْقصاص وَأخذ الْأَرْش لَو كَانَت يَد الْقَاطِع شلاء أَو نَاقِصَة
الْأَصَابِع، أَو رَأس الشاج أَصْغَر أَو أكبر بِحَيْثُ لَا تستوعب
الشَّجَّة مَا بَين قرنيه، وَقد استوعبت مَا بَين قَرْني المشجوج.
(1/325)
(فصل)
وَيسْقط الْقصاص بِمَوْت الْقَاتِل وَيَعْفُو الْأَوْلِيَاء وبصلحهم على
مَال وَإِن قل، وَيجب حَالا، وبصلح بَعضهم أَو عَفوه وَلمن بقيَّ حِصَّته
من الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين على الْقَاتِل هُوَ
(1/326)
الصَّحِيح، وَقيل على الْعَاقِلَة وَلَو
قتل حر وَعبد شخصا فَأمر الْحر وَسيد العَبْد رجلا بِالصُّلْحِ عَن دمهما
بِأَلف فَصَالح فهيَّ نِصْفَانِ، وَيقتل الْجمع بالفرد والفرد بِالْجمعِ
اكْتِفَاء
(1/327)
إنْ حضر أولياؤهم، وإنْ حضر وَاحِد قتل
لَهُ وَسقط حق الْبَقِيَّة، وَلَا تقطع يدان بيد وإنَّ أمرا سكيناً فقطعا
مَعًا بل يضمنَانِ دِيَتهَا، فإنْ قطع رجل يَمِيني رجلَيْنِ فَلَهُمَا قطع
يَمِينه ودية يَد بَينهمَا، إِن حضرا مَعًا وَإِن حضر أَحدهمَا وَقطع
فللآخر الدِّيَة، وَصَحَّ إِقْرَار العَبْد
(1/328)
يقتل الْعمد ويقتص بِهِ، وَمن رمى رجلا
عمدا فنفذ إِلَى آخر فماتا اقْتصّ للْأولِ، وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة
للثَّانِي.
(فصل)
وَمن قطع يَد رجل، ثمَّ قَتله أَخذ بهما مُطلقًا إِن تخللهما برْء وإلاَّ
فَإِن اخْتلفَا عمدا وَخطأ
(1/329)
أَخذ بهما لَا إِن كَانَ خطائين بل تَكْفِي
دِيَة، وَفِي العمدين يُؤْخَذ بهما وَعِنْدَهُمَا يقتل فَقَط وَلَو ضربه
مائَة سَوط فبرىء من تسعين وَمَات من عشرَة وَجَبت دِيَة فَقَط، وَإِن
جرحته وَبَقِي الْأَثر وَلم يمت تجب حُكُومَة عدل، وَمن قطعت يَده عمدا
فَعَفَا عَن الْقطع فَمَاتَ
(1/330)
مِنْهُ فعلى قاطعه الدِّيَة فِي مَاله
وَعِنْدَهُمَا هُوَ عَفْو عَن النَّفس وَإِن عَفا عَن الْقطع وَمَا يحدث
مِنْهُ أَو عَن الْجِنَايَة، فَهُوَ عَفْو عَن النَّفس إِجْمَاعًا، والعمد
من كل المَال وَالْخَطَأ من ثلثه، والشج كالقطع، وَإِن قطعت امْرَأَة يَد
رجل فَتَزَوجهَا على يَده ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ مهر مثلهَا وَعَلَيْهَا
الدِّيَة فِي مَا لَهَا إِن عمدا وعَلى عاقلتها إِن خطأ، وَإِن تزَوجهَا
على الْيَد وَمَا يحدث
(1/331)
مِنْهَا أَو على الْجِنَايَة ثمَّ مَاتَ
فَعَلَيهِ مهر الْمثل فِي الْعمد، وَيرْفَع عَن الْعَاقِلَة مِقْدَاره فِي
الْخَطَأ، وَالْبَاقِي وَصِيَّة لَهُم فإنْ خرج من الثُّلُث سقط وإلاَّ
فَقدر مَا يخرج مِنْهُ، وَكَذَا الحكم عِنْدهمَا فِي صُورَة الأولى، وَمن
قطعت يَده فَمَاتَ بَعْدَمَا اقْتصّ لَهُ من الْقَاطِع قتل
(1/332)
قاطعه، وَمن قتل لَهُ ولي عمدا فَقطع يَد
قَاتله ثمَّ عَفا عَن الْقَتْل فَعَلَيهِ دِيَة الْيَد، وَمن قطعت يَده
فاقتص من قاطعها، فسرى إِلَى نَفسه فَعَلَيهِ دِيَة النَّفس، خلافًا لَهما
فيهمَا.
(1/333)
(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل
وَاعْتِبَار حَاله)
الْقود يثبت للْوَارِث ابْتِدَاء لَا بطرِيق الْإِرْث، فَلَا يكون أحدهم
خصما عَن الْبَقِيَّة فِيهِ بِخِلَاف المَال، فَلَو أَقَامَ أحد ابْنَيْنِ
حجَّة بقتل أَبِيهِمَا عمدا وَالْآخر غَائِب لزم إِعَادَتهَا بعد
(1/334)
عود الْغَائِب خلافًا لَهما، وَفِي
الْخَطَأ وَالدّين لَا تلْزم وَلَو برهن الْقَاتِل على عَفْو الْغَائِب
فالحاضر خصم وَيسْقط الْقود، وَكَذَا لَو قتل عبد لِرجلَيْنِ وَأَحَدهمَا
غَائِب، وَلَو شهد وليا قصاص بِعَفْو أخيهما لغت، فَإِن صدَّقهما الْقَاتِل
فَقَط فَالدِّيَة بَينهم أَثلَاثًا وَإِن كذبهما فَلَا
(1/335)
شَيْء لَهما، ولأخيهما ثلث الدِّيَة، وَإِن
صدقهما أخوهما فَقَط غرم الْقَاتِل لَهُ ثلث الدِّيَة، ثمَّ يأخذانه
مِنْهُ، وَإِن اخْتلف شَاهدا الْقَتْل فِي زَمَانه أَو مَكَانَهُ أَو آلَته
أَو قَالَ أَحدهمَا ضربه
(1/336)
بعصا وَقَالَ الآخر لَا أَدْرِي بِمَاذَا
قَتله بطلت، وَإِن شَهدا بِالْقَتْلِ وجهلا الْآلَة لزم الدِّيَة، وَلَو
أقرَّ كل من رجلَيْنِ بقتل زيد، وَقَالَ وليه قتلتماه جَمِيعًا فَلهُ
قَتلهمَا، وَلَو شَهدا بقتل
(1/337)
زيد عمرا وَآخر أَن يقتل بكر إِيَّاه
وَادّعى وليه قَتلهمَا لغتا، وَالْعبْرَة بِحَالَة الرَّمْي لَا الْوُصُول
فِي تبدل حَال المرمي عِنْد الإِمَام فَلَو رمى مُسلما فَارْتَد فوصل
إِلَيْهِ فَمَاتَ تجب الدِّيَة، خلافًا لَهما وَلَو رمى مُرْتَدا فَأسلم
قبل الْوُصُول لَا يجب شَيْء اتفافاً، وَإِن رمى عبدا
(1/338)
فَأعتق فوصل فَعَلَيهِ قِيمَته عبدا وَعند
مُحَمَّد فضل مَا بَين قِيمَته مرمياً وَغير مرمي، وَإِن رمى محرم صيدا
فَحل فوصل وَجب الْجَزَاء، وَإِن رَمَاه حَلَال فَأحْرم فوصل فَلَا، وَإِن
رمى من قضى عَلَيْهِ برجم فَرجع شُهُوده فوصل، لَا يضمن وَلَو رمى مُسلم
صيدا فتمجس فوصل حل، وَفِي الْعَكْس يحرم.
(1/339)
(كتاب الدِّيات)
الدِّيَة الْمُغَلَّظَة من الْإِبِل مائَة أَربَاعًا، بَنَات مَخَاض
وَبَنَات لبون وحقاق وجذاع من كل خمس وَعشْرين، وَعند مُحَمَّد: ثَلَاثُونَ
حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ ثنية كلهَا خلفات
(1/340)
فِي بطونها أَوْلَادهَا وَلَا تَغْلِيظ فِي
غير الْإِبِل وَهِي فِي شبه الْعمد والمخففة وَهِي فِي الْخَطَأ
(1/341)
وَمَا بعده من الذَّهَب ألف دِينَار وَمن
الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم، وَمن الْإِبِل مائَة أَخْمَاسًا من ابْن
مَخَاض وَبنت مَخَاض وَبنت لبون، وحقة وجذعة من كل عشرُون، وَلَا دِيَة من
غير هَذِه الْأَمْوَال وَقَالا مِنْهَا، وَمن الْبَقر أَيْضا مِائَتَا بقرة
وَمن الْغنم ألفا شَاة وَمن الْحلَل
(1/342)
مِائَتَا حلَّة كل حلَّة ثَوْبَان،
وَكَفَّارَة شبه الْعمد وَالْخَطَأ عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن عجز فَصِيَام
شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَلَا إطْعَام فِيهَا، وَصَحَّ اعتاق رَضِيع أحد
أَبَوَيْهِ مُسلم، لَا الْجَنِين وللمرأة فِي النَّفس وَمَا دونهَا نصف مَا
للرجل وللذمي مثل مَا للْمُسلمِ.
(1/343)
(فصل)
فِي النَّفس الدِّيَة وَكَذَا فِي المارن وَفِي اللِّسَان إِن منع النُّطْق
أَو أَدَاء أَكثر الْحُرُوف وَفِي
(1/344)
الصلب إِن منع الْجِمَاع وَفِي الْإِفْضَاء
إِذا منع استمساك الْبَوْل، وَفِي الذّكر وَفِي حشفته وَفِي الْعقل وَفِي
السّمع وَفِي الْبَصَر وَفِي الشم وَفِي الذَّوْق، وَفِي اللِّحْيَة إِن لم
تنْبت وَفِي
(1/345)
شعر الرَّأْس وَكَذَا الحاجبان والأهداب
وَفِي الْعَينَيْنِ وَفِي الْأُذُنَيْنِ وَفِي الشفتين وَفِي ثديي
الْمَرْأَة، وَفِي الْيَدَيْنِ وَفِي الرجلَيْن وَفِي أشفار الْعَينَيْنِ
وَفِي كل وَاحِد مِمَّا هُوَ اثْنَان فِي
(1/346)
الْبدن نصف الدِّيَة، وَمِمَّا هُوَ
أَرْبَعَة ربعهَا وَفِي كل أصْبع من يَد أَو رجل عشرهَا وَفِي كل مفصل
مِنْهَا مِمَّا فِيهِ مفصلان نصف عشرهَا أَي نصف عشر الدِّيَة وَمِمَّا
فِيهِ ثَلَاثَة مفاصل ثلثه وَفِي كل سنّ نصف عشرهَا وكل عُضْو ذهب نَفعه
فَفِيهِ دِيَته وَإِن كَانَ قَائِما كيد شلت وَعين ذهب ضوؤها.
(1/347)
(فصل)
لَا قَود فِي الشجاع إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة إِن كَانَت عمدا وفيهَا خطأ
نصف عشر الدِّيَة وَهِي الَّتِي توضح الْعظم وَفِي الهاشمة وَهِي الَّتِي
تهشم الْعظم عشرهَا، وَفِي المنقلة وَهِي الَّتِي
(1/348)
تنقل الْعظم عشرهَا وَنصفه وَفِي الآمة
وَهِي الَّتِي تصل إِلَى أم الدِّمَاغ ثلثهَا، وَكَذَا فِي الْجَائِفَة
فَإِن نفذت فهما جائفتان وَيجب ثلثاها وَفِي كل من الحارصة وَهِي الَّتِي
تشق الْجلد والدامعة وَهِي الَّتِي تخرج مِنْهُ مَا يشبه الدمع، والدامية
وَهِي الَّتِي تسيل الدَّم، والباضعة وَهِي الَّتِي تبضع الْجلد والمتلاحمة
وَهِي الَّتِي تَأْخُذ فِي اللَّحْم، والسمحاق
(1/349)
وَهِي جلدَة فَوق الْعظم تصل إِلَيْهَا
الشَّجَّة حُكُومَة عدل، وَعَن مُحَمَّد فِيهَا الْقصاص كالموضحة والشجاج
يخْتَص بِالْوَجْهِ وَالرَّأْس والجائفة بالجوف وَالْجنب وَالظّهْر، وَمَا
سوى ذَلِك جراحات وفيهَا حُكُومَة عدل وَهِي أَن يقوم عبدا بِلَا هَذَا
الْأَثر وَمَعَهُ فَمَا نقص من قِيمَته وَجب بنسبته من دِيَته، بِهِ
يُفْتِي وَفِي أَصَابِع الْيَد وَحدهَا أَو مَعَ الْكَفّ نصف الدِّيَة
(1/350)
مَعَ نصف الساعد نصف الدِّيَة وحكومة عدل
وَفِي كف فِيهَا أصْبع عشر الدِّيَة وَإِن فِيهَا أصبعان فخمسها وَلَا
شَيْء فِي الْكَفّ، وَعِنْدَهُمَا يجب الْأَكْثَر من أرش الْكَفّ ودية
الْأصْبع والأصبعين وَيدخل الْأَقَل فِيهِ وَإِن فِيهَا ثَلَاث أَصَابِع
فديَة الْأَصَابِع وَهِي ثَلَاثَة
(1/351)
أعشار إِجْمَاعًا، وَفِي الْأصْبع
الزَّائِدَة حُكُومَة وَكَذَا فِي الشَّارِب ولحية الكوسج وثدي الرجل وَذكر
الْخصي والعنين ولسان الْأَخْرَس وَالْيَد الشلاء وَالْعين العوراء وَالرجل
العرجاء وَالسّن السَّوْدَاء. وَكَذَا فِي عين الطِّفْل وَلسَانه وَذكره
إِذا لم تعلم صِحَة ذَلِك بِمَا يدل على أبصاره وتحرك ذكره وَكَلَامه،
وَإِن شج رجلا فَذهب عقله أَو شعر رَأسه دخل
(1/352)
أرش الْمُوَضّحَة فِي الدِّيَة وَإِن ذهب
سَمعه أَو بَصَره أَو كَلَامه لَا يدْخل، وَإِن ذهب بهَا عَيناهُ فَلَا
قصاص وَيجب أَرْشهَا وَأرش الْعَينَيْنِ وَعِنْدَهُمَا الْقصاص فِي
الْمُوَضّحَة وَالدية فِي الْعَينَيْنِ وَلَا قصاص فِي أصْبع قطعت فشلت
أُخْرَى وَعِنْدَهُمَا يقْتَصّ فِي المقطوعة وَتجب الدِّيَة فِي الْأُخْرَى
وَلَو قطع مفصلها إِلَّا على فشل مَا بَقِي، فَلَا قصاص بل الدِّيَة فِيمَا
قطع وحكومة فِيمَا شل وَلَا لَو كسر نصف سنّ فأسود بَاقِيهَا بل دِيَة السن
كلهَا وَكَذَا
(1/353)
لَو احمر أَو اصفر أَو اخضر وَلَو اسودت
كلهَا بضربة وَهِي قَائِمَة فَالدِّيَة فِي الْخَطَأ على الْعَاقِلَة وَفِي
الْعمد فِي مَاله وَلَو قلعت سنّ رجل فَنَبَتَتْ مَكَانهَا أُخْرَى سقط
أَرْشهَا خلافًا لَهما، وَفِي سنّ الصَّبِي يسْقط إِجْمَاعًا وَإِن أعَاد
الرجل سنه المقلوعة إِلَى مَكَانهَا، فنبت عَلَيْهَا اللَّحْم لَا يسْقط
أَرْشهَا إِجْمَاعًا، وَكَذَا لَو قطع أُذُنه فألصقها فالتحمت وَمن قلعت
سنه فاقتص من قالعها، ثمَّ نَبتَت فَعَلَيهِ دِيَة سنّ الْمُقْتَص مِنْهُ
ويستأني فِي اقتصاص السن
(1/354)
والموضحة حولا كَذَا لَو ضرب سنه فتحركت
فَلَو أَجله القَاضِي فجَاء الْمَضْرُوب وَقد سَقَطت سنه فاختلفا فِي سَبَب
سُقُوطهَا فَإِن قبل مُضِيّ السّنة فَالْقَوْل للمضروب وَإِن بعد مضيها
فللضارب وَلَو شج رجلا فالتحمت وَنبت الشّعْر وَلم يبْق لَهَا أثر يسْقط
الْأَرْش وَعند أبي يُوسُف يجب أرش الْأَلَم، وَهُوَ حُكُومَة عدل، وَعند
مُحَمَّد أُجْرَة الطَّبِيب وَكَذَا
(1/355)
لَو جرحه بِضَرْب فَزَالَ أَثَره وَإِن
بقيَ فَحُكُومَة عدل بِالْإِجْمَاع وَلَا يقْتَصّ لجرح أَو طرف أَو مُوضحَة
إلاَّ بعد الْبُرْء، وكل عمد سقط فِيهِ الْقود لشُبْهَة كَقَتل الْأَب
ابْنه فَالدِّيَة فِيهِ فِي مَال الْقَاتِل، وَعمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون
خطأ وديته على عَاقِلَته وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَلَا حرمَان إِرْث
وَالْمَعْتُوه كَالْمَجْنُونِ.
(1/356)
(فصل)
وَمن ضرب بطن امْرَأَة فَأَلْقَت جَنِينا مَيتا فعلى عَاقِلَته غرَّة
خَمْسمِائَة دِرْهَم، فَإِن ألقته حَيا
(1/357)
فَمَاتَ فديَة وَإِن مَيتا وَمَاتَتْ
الْأُم فغرة ودية وَإِن مَاتَت فألقته حَيا فَمَاتَ فديتها وديته وَإِن
مَيتا فديتها فَقَط وَمَا يجب فِي الْجَنِين يُورث عَنهُ وَلَا يَرث مِنْهُ
الضَّارِب وَفِي جَنِين الْأمة نصف عشر قِيمَته لَو ذكرا وَعشر قِيمَته لَو
أُنْثَى، وَعند أبي يُوسُف إِن نقصت الْأُم ضمن
(1/358)
نقصانها وإلاَّ فَلَا ضَمَان، فَإِن ضربت
فحرر سَيِّدهَا حملهَا فألقته حَيا فَمَاتَ تجب قِيمَته لَا دِيَته وَلَا
كَفَّارَة والمستبين بعض خلقه كتمام الْخلق، وَإِن شربت حرَّة دَوَاء أَو
عَالَجت فرجهَا لطرح جَنِينهَا فالغرة على عاقلتها إِن فعلت بِلَا إِذن
أَبِيه وَإِن بِإِذْنِهِ فَلَا.
(1/359)
(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)
من أحدث فِي طَرِيق الْعَامَّة كنيفاً أَو ميزاباً أَو جرصناً أَو دكاناً
وَسعه ذَلِك إِن لم يَضْرِبهُمْ وَلكُل مِنْهُم نَزعه، وَفِي الطَّرِيق
الْخَاص لَا يَسعهُ بِلَا إِذن الشُّرَكَاء وَإِن لم يضر، وعَلى
(1/360)
عَاقِلَته دِيَة من مَاتَ بسقوطها فيهمَا،
وَكَذَا لَو عثر بنقضه إِنْسَان وَإِن وَقع العاثر على آخر فماتا
فَالضَّمَان على من أحدثه، وَإِن أَصَابَهُ طرف الْمِيزَاب الَّذِي فِي
الْحَائِط فَلَا ضَمَان وإنَّ الطّرف الْخَارِج ضمن كمن حفر بِئْرا أَو وضع
حجرا فِي الطَّرِيق فَتلف بِهِ إِنْسَان وإنْ
(1/361)
تلف بِهِ بَهِيمَة فضمانها فِي مَاله،
وإلقاء التُّرَاب واتخاذ الطين كوضع الْحجر وَهَذَا إِذا فعله بِلَا إِذن
الإِمَام، فَإِن فعل شَيْئا من ذَلِك بِإِذْنِهِ فَلَا ضَمَان، وَلَو مَاتَ
الْوَاقِع فِي الْبِئْر
(1/362)
جوعا أَو غماً فَلَا ضَمَان على حَافره
وَإِن بِلَا إِذن، وَعند مُحَمَّد عَلَيْهِ الضَّمَان، وَكَذَا عِنْد أبي
يُوسُف فِي الْغم لَا فِي الْجُوع، وإنْ وضع حجرا فنحاه آخر فضمان مَا تلف
بِهِ على الثَّانِي، وَلَو أشرع جنَاحا فِي دَار ثمَّ بعها فضمان مَا تلف
بِهِ عَلَيْهِ وَكَذَا لَو وضع خَشَبَة فِي الطَّرِيق، ثمَّ بَاعهَا، وبرىء
المُشْتَرِي مِنْهَا فَتَركهَا المُشْتَرِي فضمان مَا تلف بهَا على
البَائِع، وَلَو وضع فِي طَرِيق جمراً فَأحرق شَيْئا ضمنه وَلَو أحرق
بَعْدَمَا حركته الرّيح إِلَى
(1/363)
مَوضِع لَا يضمن إِن كَانَت سَاكِنة عِنْد
وَضعه، وَيضمن من حمل شَيْئا فِي الطَّرِيق مَا تلف بسقوطه مِنْهُ. وَكَذَا
من أَدخل حَصِيرا أَو قِنْدِيلًا أَو حَصَاة إِلَى مَسْجِد غَيره بِلَا
إِذن فَعَطب بِهِ أحد خلافًا لَهما، وَلَو أَدخل هَذِه الْأَشْيَاء إِلَى
مَسْجِد حيه لَا يضمن إِجْمَاعًا، وَكَذَا لَو تلف شَيْء بِسُقُوط رِدَاء
هُوَ لابسه، وَمن جلس فِي الْمَسْجِد غير مصل فَعَطب بِهِ أحد
(1/364)
ضمنه خلافًا لَهما، وَلَا فرق بَين جُلُوسه
لأجل الصَّلَاة أَو للتعليم أَو يقْرَأ الْقُرْآن أَو نَام فِيهِ فِي
أثْنَاء الصَّلَاة وَبَين أَن يمر فِيهِ أَو يقْعد للْحَدِيث، وَلَا بَين
مَسْجِد حيه وَغَيره أما الْمُعْتَكف فَقيل على هَذَا الْخلاف وَقيل لَا
يضمن بِلَا خلاف. وَفِي الْجَالِس مُصَليا لَا
(1/365)
يضمن إِجْمَاعًا وَإِن كَانَ من غير أَهله
وَلَو اسْتَأْجر رب الدَّار عملة لإِخْرَاج الْجنَاح أَو الظلة فَتلف بِهِ،
فَالضَّمَان عَلَيْهِم إِن قبل فرَاغ عَمَلهم وَإِن بعده فَعَلَيهِ. وَيضمن
من صب المَاء فِي الطَّرِيق الْعَام مَا عطب بِهِ وَكَذَا إِذا رشه،
بِحَيْثُ يزلق فِيهِ أَو تَوَضَّأ بِهِ واستوعب الطَّرِيق وَإِن فعل شَيْئا
من ذَلِك، فِي سكَّة غير نَافِذَة وَهُوَ من أَهلهَا أَو قعد فِيهَا أَو
وضع مَتَاعه لَا يضمن، وَكَذَا إِن رش مَا لَا يزلق بِهِ عَادَة أَو بعض
الطَّرِيق فتعمد الْمَار الْمُرُور
(1/366)
عَلَيْهِ وَوضع الْخَشَبَة كالرش فِي
إستيعاب الطَّرِيق وَعَدَمه، وَإِن رش فنَاء حَانُوت بِإِذن صَاحبه
فَالضَّمَان على الْآمِر اسْتِحْسَانًا كَمَا لَو اسْتَأْجرهُ، ليبني لَهُ
فِي فنَاء حانوته فَتلف بِهِ شَيْء بعد فَرَاغه، وَلَو كَانَ أمره
بِالْبِنَاءِ فِي وسط الطَّرِيق فَالضَّمَان على الْأَجِير، وَلَو كنس
الطَّرِيق لَا يضمن مَا تلف بِموضع كنسه، وَلَو جمع الكناسة فِي الطَّرِيق
ضمن مَا تلف
(1/367)
بهَا، وَلَا ضَمَان فِيمَا تلف بِشَيْء فعل
فِي الْملك أَو فِي فنَاء لَهُ فِيهِ حق التَّصَرُّف بِأَن لم يكن للعامة،
وَلَا مُشْتَركا لأهل سكَّة غير نَافِذَة، وَإِن اسْتَأْجر من حفر لَهُ فِي
غير فنائه فَالضَّمَان على الْمُسْتَأْجر إِن لم يعلم الْأَجِير أَنه غير
فنائه وَإِن علم فعلى الْأَجِير، وَإِن قَالَ هُوَ فنائي وَلَيْسَ لي فِيهِ
حق الْحفر فَالضَّمَان على الْأَجِير قِيَاسا وعَلى الْمُسْتَأْجر
اسْتِحْسَانًا
(1/368)
وَمن بنى قنطرة بِغَيْر إِذن الإِمَام
فتعمد أحد الْمُرُور عَلَيْهَا فَعَطب فَلَا ضَمَان على الْبَانِي.
(فصل)
إِن مَال حَائِط إِلَى طَرِيق الْعَامَّة فطولب ربه بنقضه من مُسلم أَو
ذمِّي وَأشْهد عَلَيْهِ، فَلم
(1/369)
ينْقضه فِي مُدَّة يُمكن نقضه فِيهَا فَتلف
بِهِ نفس أَو مَال ضمن عَاقِلَته النَّفس وَهُوَ المَال، وَكَذَا لَو
طُولِبَ بِهِ من يملك نقضه كأب الطِّفْل ووصيه والراهن بفك الرَّهْن
وَالْعَبْد التَّاجِر وَالْمكَاتب وَلَا يضمن إِن بَاعه، بعد الْإِشْهَاد
وَسلمهُ إِلَى المُشْتَرِي فَسقط وَلَا إِن طُولِبَ بِهِ
(1/370)
من لَا يملكهُ كالمرتهن وَالْمُسْتَأْجر
وَالْمُودع وَإِن بناه مائلاً ابْتِدَاء ضمن مَا تلف بسقوطه، وَإِن لم
يُطَالب بنقضه كَمَا فِي إشراع الْجنَاح وَنَحْوه، فَإِن مَال إِلَى دَار
رجل فالطلب لِرَبِّهَا أَو ساكنها، فَيصح تَأْجِيله وإبراؤه وَلَا يَصح
التَّأْجِيل فِيمَا مَال إِلَى الطَّرِيق وَلَو من القَاضِي
(1/371)
أَو المشهد وَلَو كَانَ الْحَائِط بَين
خَمْسَة فاشهد على أحدهم ضمن خمس مَا تلف بِهِ وَعِنْدَهُمَا نصفه، وَإِن
حفر أحد ثَلَاثَة فِي دَار لَهُم بِئْرا بِغَيْر إِذن شريكيه أَو بنى
حَائِطا ضمن ثُلثي مَا تلف بِهِ وَعِنْدَهُمَا نصفه.
(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)
يضمن الرَّاكِب مَا وطِئت دَابَّته، أَو أَصَابَته بِيَدِهَا، أَو رجلهَا،
أَو رَأسهَا، أَو كدمت أَو
(1/372)
خبطت برجلها أَو صدمت لَا مَا نفخت برجلها
أَو ذنبها إِلَّا إِذا أوقفها وَلَا مَا عطب بروثها أَو بولها سائرة أَو
واقفة لأَجله فَإِن أوقفها لَا لأَجله ضمن مَا عطب بِهِ فَإِن أَصَابَت
بِيَدِهَا
(1/373)
أَو رجلهَا حَصَاة أَو نواة أَو أثارت
غباراً أَو حجرا صَغِيرا ففقأ عينا أَو أفسد ثوبا لَا يضمن وَإِن كَبِيرا
ضمن وَيضمن الْقَائِد مَا يضمنهُ الرَّاكِب وَكَذَا السَّائِق فِي
الْأَصَح، وَقيل يضمن النفحة أَيْضا وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا وَلَا
حرمَان إِرْث أَو وَصِيَّة بِخِلَاف الرَّاكِب، وَإِن اجْتمع الرَّاكِب
والقائد أَو الرَّاكِب والسائق، فَالضَّمَان عَلَيْهِمَا، وَقيل على
الرَّاكِب وَحده وَإِن
(1/374)
اصطدم فارسان أَو ماشيان فماتا ضمن
عَاقِلَة كل دِيَة الآخر. وإنْ تجاذبا حبلاً فَانْقَطع الْحَبل فماتا فَإِن
وَقعا على ظهرهما فهما هدر وَإِن على وجههما فعلى عَاقِلَة كل دِيَة الآخر
وَإِن اخْتلفَا فديَة من على وَجهه على عَاقِلَة من وَقع على ظَهره، وَإِن
قطع آخر الْحَبل فماتا فديتهما على عَاقِلَته وَإِن سَاق دَابَّة فَوَقع
سرجها أَو غَيره من أدواتها، على
(1/375)
إِنْسَان فَمَاتَ ضمن. وَكَذَا قَائِد قطار
وطىء بعير مِنْهُ إنْسَانا وَضَمان النَّفس على عَاقِلَته وَالْمَال فِي
مَاله وَإِن كَانَ مَعَ الْقَائِد سائق الضَّمَان عَلَيْهِمَا فَإِن ربط
بعير على قطار بِغَيْر علم قائده فَعَطب بِهِ إِنْسَان ضمن عَاقِلَة
الْقَائِد الدِّيَة وَرَجَعُوا بهَا على عَاقِلَة الرابط، وَمن
(1/376)
أرسل بَهِيمَة أَو كَلْبا وَسَاقه ضمن مَا
أصَاب فِي فوره وَفِي الطير لَا يضمن وَإِن سَاقه وَكَذَا فِي الدَّابَّة
إِذا لم يسق أَو انفلتت بِنَفسِهَا لَيْلًا أَو نَهَارا فأصابت مَالا أَو
نفسا. وَمن
(1/377)
ضرب دَابَّة عَلَيْهَا رَاكب أَو نخسها
فنفحت أَو ضربت بِيَدِهَا أحدا أَو نفرت فصد مِنْهُ فَمَاتَ ضمن هُوَ لَا
الرَّاكِب إِن فعل ذَلِك حَال السّير وَإِن أوقفها لَا فِي ملكه
فعلَيْهِمَا وَإِن نفحت
(1/378)
الناخس فدمه هدر وَإِن أَلْقَت الرَّاكِب
فضمانه على الناخس وَإِن فعل ذَلِك بإذنْ الرَّاكِب فَهُوَ كَفعل الرَّاكِب
لَكِن إنْ وطِئت أحدا فِي فورها بعد النخس بِإِذن فديته عَلَيْهِمَا، وَلَا
يرجع الناخس على الرَّاكِب فِي الْأَصَح كَمَا لَو أَمر صَبيا يسْتَمْسك
على دَابَّة بتسييرها فوطئت إنْسَانا فَمَاتَ لَا يرجع عَاقِلَة الصَّبِي
بِمَا غرموا من الدِّيَة على الْآمِر. وَكَذَا لَو ناول
(1/379)
الصَّبِي سِلَاحا فَقتل بِهِ أحدا، وَكَذَا
الحكم فِي نخسها، وَمَعَهَا قَائِد أَو سائق. وَإِن نخسها شَيْء مَنْصُوب
فِي الطَّرِيق فَالضَّمَان على من نَصبه وَلَا فرق بَين كَون الناخس صَبيا
أَو بَالغا وَإِن كَانَ عبدا فَالضَّمَان فِي رقبته وَجَمِيع مسَائِل هَذَا
الْفَصْل، وَالَّذِي قبله إِن كَانَ الْهَالِك آدَمِيًّا فَالدِّيَة على
الْعَاقِلَة وإنْ غَيره، وَفِي عين الْفرس أَو الْبَغْل أَو الْحمار أَو
بعير الجزار أَو بقرته ربع الْقيمَة.
(1/380)
(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة
عَلَيْهِ)
جنايات الْمَمْلُوك لَا توجب محلا للدَّفْع وَإِلَّا قيمَة وَاحِدَة لَو
غير مَحل لَهُ فَلَو جني عبد
(1/381)
خطأ بهَا ويملكه وَليهَا وَإِن شَاءَ فدَاه
بأرشها حَالا، وَإِن مَاتَ العَبْد قبل أَن يخْتَار شَيْئا
(1/382)
بَطل حق الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَإِن
بَعْدَمَا اخْتَار الْفِدَاء لَا يبطل حَقه أَي الْمَجْنِي، فَإِن فدَاه
فجنى فَالْحكم كَذَلِك وَإِن جنى جنايتين دَفعه بهما فيقتسمانه بِنِسْبَة
حقوقهما أَو فدَاه بأرشهما فَإِن بَاعه أَو وهبه أَو أعْتقهُ أَو دبره أَو
اسْتَوْلدهَا غير عَالم بهَا ضمن الْأَقَل من قِيمَته وَمن
(1/383)
الْأَرْش وَإِن عَالما بهَا ضمن الْأَرْش
كَمَا لَو علق عتقه بقتل زيد أَو رميه أَو شجه فَفعل. وَإِن قطع عبد يَد حر
عمدا فَدفع إِلَيْهِ فَأعْتقهُ فسرى فَالْعَبْد صلح بِالْجِنَايَةِ وَإِن
لم يكن اعتقه يرد على سَيّده فيقاد أَو يُعْفَى. وَكَذَا لَو كَانَ
الْقَاطِع حرا فَصَالح الْمَقْطُوع على عبد
(1/384)
وَدفعه إِلَيْهِ فَإِن أعْتقهُ ثمَّ سرى
فَهُوَ صلح بهَا وَإِن لم يعتقهُ فسرى رد وَقيد، وَإِن جنى مَأْذُون مديون
خطأ فَأعْتقهُ غير عَالم بهَا ضمن لرب الدّين الْأَقَل من قِيمَته وَمن
دينه ولولي الْجِنَايَة الْأَقَل من قِيمَته وَمن أَرْشهَا، وَلَو ولدت
مأذونة مديونة يُبَاع مَعهَا فِي دينهَا وَلَو جنت لَا يدْفع فِي جنايتها
وَلَو أقرّ رجل أنَّ زيدا حرر عَبده فَقتل ذَلِك العَبْد، ولي الْمقر
(1/385)
خطأ فَلَا شَيْء لَهُ. وَإِن قَالَ مُعتق
قتلت أَخا زيد قبل عتقي وَقَالَ زيد بل بعده فَالْقَوْل للْمُعْتق، وَإِن
قَالَ الْمولى لأمة أعْتقهَا قطعت يدك قبل الْعتْق وَقَالَت بل بعده
فَالْقَوْل لَهَا وَكَذَا فِي كل مَا نَالَ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاع
وَالْغلَّة. وَعند مُحَمَّد لَا يضمن الْأَشْيَاء بِعَيْنِه يُؤمر برده
إِلَيْهَا، وَلَو أَمر عبد مَحْجُور أَو صبي صَبيا بقتل رجل فَقتله
فَالدِّيَة على عَاقِلَة الْقَاتِل
(1/386)
الْقَاتِل أَو فدَاه إِن كَانَ خطأ أَو
الْمَأْمُور صَغِيرا وَلَا يرجع على الْآمِر فِي الْحَال وَيجب أَن يرجع
عَلَيْهِ بعد عتقه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَمن الْفِدَاء، وَإِن كَانَ
عمدا والمأمور كَبِيرا اقْتصّ
(1/387)
وَإِن قتل عبد حُرَّيْنِ لكل مِنْهُمَا
وليان فَعَفَا أحد ولي كل مِنْهُمَا دفع نصفه إِلَى الآخرين أَو فدى بدية
لَهما وَإِن قتل أَحدهمَا عمدا وَالْآخر خطأ فَعَفَا أحد وليي الْعمد فدى
بدية لوَلِيّ الْخَطَأ وبنصفها لأحد ولي الْعمد أَو دفع إِلَيْهِم يقتسمونه
أَثلَاثًا عولاً وَعِنْدَهُمَا أَربَاعًا مُنَازعَة وَإِن قتل عبد
لاثْنَيْنِ قَرِيبا لَهما فَعَفَا أَحدهمَا بَطل الْكل، وَقَالا يدْفع
الْعَافِي نصف نصِيبه إِلَى الآخر أَو يفْدِيه بِربع الدِّيَة وَقيل
مُحَمَّد على الإِمَام.
(1/388)
(فصل)
دِيَة العَبْد قِيمَته فَإِن كَانَت قدر دِيَة الْحر أَو أَكثر نقصت عَن
دِيَة الْحر عشرَة دَرَاهِم وَكَذَا لَو كَانَت قيمَة الْأمة كدية الْحرَّة
أَو أَكثر. وَفِي الْغَصْب تجب الْقيمَة بَالِغَة مَا بلغت
(1/389)
وَمَا قدر من دِيَة الْحر قدر من قيمَة
الرَّقِيق فَفِي يَده نصف قِيمَته وَلَا يُزَاد على خَمْسَة آلَاف إِلَّا
خَمْسَة. وَمن قطع يَد عبد عمدا فاعتق فسرى اقْتصّ مِنْهُ إِن كَانَ وَارثه
سَيّده فَقَط وَإِلَّا
(1/390)
فَلَا. وَعند مُحَمَّد لَا قصاص أصلا
وَعَلِيهِ أرش الْيَد وَمَا نَقصه إِلَى حِين الْعتْق. وَمن قَالَ لعبديه
أَحَدكُمَا حر فشجا فَبين فِي أَحدهمَا فأرشهما لَهُ وَإِن قتلا فَلهُ
دِيَة حر وَقِيمَة عبد إِن الْقَاتِل وَاحِدًا وَإِن قتل كلا وَاحِد فقيمة
الْعَبْدَيْنِ. وَمن فَقَأَ عَيْني عبد فَإِن شَاءَ سَيّده دَفعه إِلَيْهِ
وَأخذ قِيمَته أَو أمْسكهُ وَلَا شَيْء لَهُ، وَعِنْدَهُمَا إِن أمْسكهُ
فَلهُ أَن يضمنهُ نقصانه.
(1/391)
(فصل)
وَإِن جنى مُدبر أَو أم ولد ضمن السَّيِّد الْأَقَل من الْقيمَة وَمن
الْأَرْش فَإِن جنى أُخْرَى شَارك ولي الثَّانِيَة ولي الأولى فِي الْقيمَة
إِن دفعت إِلَيْهِ بِقَضَاء وَإِلَّا فَإِن شَاءَ اتبع ولي
(1/392)
الأولى وَإِن شَاءَ اتَّبع الْمولى.
وَعِنْدَهُمَا يتبع ولي الأولى بِكُل حَال وَإِن اعْتِقْ الْمولى الْمُدبر
وَقد جنى جنايات لَا يلْزمه إِلَّا قيمَة وَاحِدَة، وَإِن أقرّ الْمُدبر
بِجِنَايَة خطأ لَا يلْزمه شَيْء فِي الْحَال وَلَا بعد عتقه.
(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)
وَلَو قطع سيديد عَبده فغصب فَمَاتَ من الْقطع فِي يَد الْغَاصِب ضمن
قِيمَته مَقْطُوعًا وَإِن
(1/393)
قطع سَيّده عِنْد الْغَاصِب فَمَاتَ برىء
الْغَاصِب، وَلَو غصب مَحْجُور مثله فَمَاتَ فِي يَده ضمن، وَلَو غصب مُدبر
فجني عِنْد غاصبه ثمَّ عِنْد سَيّده أَو بِالْعَكْسِ ضمن سَيّده قِيمَته
لَهما، وَرجع بِنِصْفِهَا على الْغَاصِب وَدفعه إِلَى رب الأولى فِي
الصُّورَة الأولى ثمَّ رَجَعَ بِهِ ثَانِيًا عَلَيْهِ. وَعند مُحَمَّد لَا
يَدْفَعهُ وَلَا يرجع ثَانِيًا. وَفِي الصُّورَة الثَّانِيَة يَدْفَعهُ
وَلَا يرجع
(1/394)
ثَانِيًا بِالْإِجْمَاع والقن فِي
الْفَصْلَيْنِ كالمدبر إِلَّا أنّه يَدْفَعهُ وَفِي الْمُدبر يدْفع
الْقيمَة وَحكم تكْرَار الرُّجُوع وَالدَّفْع كَمَا فِي الْمُدبر
اخْتِلَافا واتفاقاً، وَلَو غصب رجل مُدبرا مرَّتَيْنِ فجنى عِنْده فِي كل
مِنْهُمَا غرم سَيّده قِيمَته لَهما وَرجع بهَا على الْغَاصِب وَدفع نصفهَا
إِلَى ولي الأولى وَرجع بِهِ عَلَيْهِ ثَانِيًا اتِّفَاقًا، وَقيل فِيهِ
خلاف مُحَمَّد وَمن غصب صَبيا حرا
(1/395)
فَمَاتَ فِي يَده فَجْأَة أَو بحمى فَلَا
شَيْء عَلَيْهِ وَإِن بصاعقة أَو نهش حَيَّة فعلى عَاقِلَته دِيَته، وَلَو
قتل صبي عبدا مودعاً عِنْده ضمن عَاقِلَته وَإِن أكل طَعَاما أَو أتلف
مَالا أودع عِنْده فَلَا ضَمَان خلافًا لأبي يُوسُف، وَلَو أودع عِنْد عبد
مَحْجُور مَال فاستهلكه ضمن بعد الْعتْق لَا
(1/396)
فِي الْحَال خلافًا لَهُ والإقراض
الْإِعَارَة كالإيداع فيهمَا، وَالْمرَاد بِالصَّبِيِّ الْعَاقِل وَفِي غير
الْعَاقِل يضمن المَال أَيْضا بالإتفاق كَمَا يضمن الْعَاقِل مَا لَا
أتْلفه بِلَا إِيدَاع وَنَحْوه.
(بَاب الْقسَامَة)
إِذا وجد ميت فِي مَحَله بِهِ أثر الْقَتْل من جرح أَو خُرُوج دم من أُذُنه
أَو عينه أَو أثر خنق أَو
(1/397)
ضرب وَلم يدر قَاتله فَادّعى وليه قَتله
على أَهلهَا أَو بَعضهم وَلَا بَيِّنَة لَهُ حلف خَمْسُونَ رجلا مِنْهُم
يختارهم الْوَلِيّ بِاللَّه مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا ثمَّ
قضي على أَهلهَا بِالدِّيَةِ وَمَا
(1/398)
تمّ خلقه كالكبير وَلَا يخلف الْوَلِيّ
وَإِن كَانَ لوث، فَإِن نقص أَهلهَا عَن الْخمسين كررت الْيَمين إِلَى أَن
يتم وَمن نكل حبس حَتَّى يحلف وَمن قَالَ مِنْهُم قَتله فلَان اسْتَثْنَاهُ
فِي يَمِينه
(1/399)
وَإِن ادّعى الْوَلِيّ الْقَتْل على غَيرهم
سَقَطت عَنْهُم، وَلَا تقبل شَهَادَتهم بِهِ على غَيرهم خلافًا لَهما وَلَا
على بَعضهم لَو ادَّعَاهُ إِجْمَاعًا، وَوُجُود أَكثر الْبدن أَو نصفه مَعَ
الرَّأْس
(1/400)
كوجود كُله وَلَا قسَامَة على صبي
وَمَجْنُون وَامْرَأَة وَعبد وَلَا قسَامَة وَلَا دِيَة فِي ميت لَا أثر
بِهِ، أَو يخرج الدَّم من فَمه أَو أَنفه أَو دبره أَو ذكره، أَو وجد أقل
من نصفه وَلَو مَعَ الرَّأْس أَو نصفه مشقوقاً بالطول، وَإِن وجد على
دَابَّة يَسُوقهَا رجل فَالدِّيَة على عَاقِلَته، وَكَذَا لَو
(1/401)
كَانَ يَقُودهَا أَو راكبها وَإِن
اجْتَمعُوا فَعَلَيْهِم وَإِن وجد على دَابَّة بَين قريتين فعلى أقربهما،
وَإِن وجد فِي دَار نَفسه فعلى عَاقِلَته، وَعِنْدَهُمَا لَا شَيْء فِيهِ
وَإِن وجد فِي دَار إِنْسَان فَعَلَيهِ
(1/402)
الْقسَامَة وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة وَإِن
كَانَت الْعَاقِلَة حضوراً يدْخلُونَ فِي الْقسَامَة أَيْضا خلافًا لأبي
يُوسُف وَإِلَّا كررت عَلَيْهِ والقسامة على الْملاك دون السكان. وَعند أبي
يُوسُف على الْجَمِيع وَهِي على أهل الخطة وَلَو بَقِي مِنْهُم وَاحِد دون
المشترين، وَعِنْده على المشترين
(1/403)
أَيْضا وَإِن لم يبْق من أهل الخطة أحد
فعلى المشترين وَإِن بِيعَتْ دَار وَلم تقبض فعلى البَائِع، وَعِنْدَهُمَا
على المُشْتَرِي. وَفِي البيع بِخِيَار على ذِي الْيَد وَعِنْدَهُمَا على
من يصير الْملك لَهُ، وَلَا تدي عَاقِلَة ذِي الْيَد إِلَّا بِحجَّة
أَنَّهَا لَهُ وَإِن وجد فِي دَار مُشْتَركَة سهاماً
(1/404)
مُخْتَلفَة فالقسامة وَالدية على الرؤوس،
وَإِن وجد فِي سفينة فعلى من فِيهَا من الملاحين والركاب، وَإِن وجد فِي
مَسْجِد محلّة فعلى أَهلهَا وَإِن بَين قريتين فعلى قربهما، وَإِن فِي سوق
مَمْلُوك فعلى الْمَالِك. وَعند أبي يُوسُف على السكان وَفِي غير
الْمَمْلُوك، كالشوارع على بَيت المَال. وَكَذَا إِن وجد فِي الْمَسْجِد
الْجَامِع وَكَذَا إِن وجد فِي السجْن
(1/405)
وَعند أبي يُوسُف على أهل السجْن، وَإِن
فِي بَريَّة لَيْسَ بِقُرْبِهِ قَرْيَة يسمع مِنْهَا الصَّوْت فَهُوَ
(1/406)
هدر. وَكَذَا لَو فِي وسط الْفُرَات وَإِن
محتبساً بالشط فعلى أقرب الْقرى مِنْهُ، وَإِن التقى قوم بِالسُّيُوفِ ثمَّ
أجلوا عَن قَتِيل فعلى أَهله الْمحلة، إلاَّ أَن يَدعِي وليه على الْقَوْم
أَو على معِين مِنْهُم فَتسقط عَنْهُم وَلَا يثبت على الْقَوْم إلاَّ
بِحجَّة وَلَو وجد فِي معسكر بِأَرْض غير
(1/407)
مَمْلُوكَة فَإِن فِي خباء أَو فسطاط فعلى
ربه وإلاَّ فعلى الْأَقْرَب مِنْهُ. وَإِن كَانُوا قد قَاتلُوا عدوا فَلَا
قسَامَة وَلَا دِيَة وإنْ الأَرْض مَمْلُوكَة فالعسكر كالسكان، والقسامة
على الْمَالِك لَا عَلَيْهِم، خلافًا لأبي يُوسُف. وَمن جرح فِي قَبيلَة،
ثمَّ نقل إِلَى أَهله، وَلم يزل ذَا فرَاش حَتَّى مَاتَ فالقسامة على
الْقَبِيلَة عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف لَا شَيْء فِيهِ. وَلَو مَعَ
الجريح
(1/408)
رجل فَحمل إِلَى أَهله وَمَات فِي أَهله
فَلَا ضَمَان على الرجل عِنْد أبي يُوسُف، وَفِي قِيَاس قَول الإِمَام يضمن
وَلَو أَن رجلَيْنِ كَانَا فِي بَيت فَوجدَ أَحدهمَا مذبوحاً ضمن الآخر
دِيَته عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد. وَلَو وجد الْقَتِيل فِي قَرْيَة
لامْرَأَة كررت الْيَمين عَلَيْهَا وتدي عاقلتها، وَعند أبي يُوسُف على
عاقلتها الْقسَامَة أَيْضا. وَقَالَ الْمُتَأَخّرُونَ، وَالْمَرْأَة تدخل
فِي التَّحَمُّل مَعَ الْعَاقِلَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَلَو وجد فِي
أَرض رجل فِي جنب قَرْيَة
(1/409)
لَيْسَ صَاحب الأَرْض مِنْهَا فَهُوَ على
صَاحب الأَرْض.
(1/410)
|