ملتقى الأبحر

 (كتاب الْأَشْرِبَة)
تحرم الْخمر وهيَّ الَّتِي من مَاء الْعِنَب إِذا غلا وَاشْتَدَّ، وَالْقَذْف بالزبد شَرط خلافًا لَهما

(1/244)


والطلاء وَهُوَ مَا طبخ مِنْهُ فَذهب أقل من ثُلثَيْهِ، فإنْ ذهب نصفه سميَّ منصفاً وإنْ طبخ بِأَدْنَى طبخة سميَّ باذقاً، إِذا غلا وَاشْتَدَّ، وَالسكر وَهُوَ الَّتِي من مَاء الرطب إِذا غلا

(1/246)


وَاشْتَدَّ، ونقيع الزَّبِيب إِذا غلا وَاشْتَدَّ وَاشْترط قذف الزّبد فِيهِنَّ على مَا فِي الْخمر وَالْكل حرَام وحرمتها دون الْخمر فنجاسة الْخمر غَلِيظَة ونجاسة هَذِه مُخْتَلف فِي غلظتها وخفتها وَيكفر مستحل الْخمر دون هَذِه وَيحد بِشرب قَطْرَة من الْخمر وإنْ لم يسكر

(1/247)


بِخِلَاف هَذِه، وَيجوز بيع هَذِه، يضمن متلفها خلافًا لَهما وَفِي الْخمر عدم جَوَاز البيع وَعدم الضَّمَان إِجْمَاع وَلَو طبخت الْخمر أَو غَيرهَا بعد الاشتداد لَا تحل وإنْ ذهب الثُّلُثَانِ، لَكِن قيل لَا يحد مَا يسكر، وَيحل نَبِيذ التَّمْر وَالزَّبِيب إِذا طبخ أدنى طبخة وإنْ

(1/248)


اشْتَدَّ مَا لم يسكر. وَكَذَا نَبِيذ الْعَسَل والتين وَالْحِنْطَة وَالشعِير والذرة والخليطين طبخت

(1/249)


أَولا. وَكَذَا المثلث وَهُوَ عصير الْعِنَب إِذا طبخ حَتَّى ذهب ثُلُثَاهُ، وإنْ اشْتَدَّ وَفِي الْحَد بالسكر مِنْهَا رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيح وُجُوبه وَوُقُوع طَلَاق من سكر مِنْهَا تَابع للْحُرْمَة، وَالْكل حرَام عِنْد مُحَمَّد وَبِه يُفْتى، وَالْخلاف إِنَّمَا هُوَ عِنْد قصد التَّقْوَى، أما عِنْد قصد التلهي

(1/250)


فَحَرَام إِجْمَاعًا، وخل الْخمر حَلَال وَلَو خللت بعلاج، وَلَا بَأْس بالانتباذ فِي الدُّبَّاء

(1/251)


والختم والمزفت والنقير وَيكرهُ شرب دردي الْخمر والامتشاط بِهِ وَلَا يحد شَاربه بِلَا سكر، وَلَا يجوز الإنتفاع بِالْخمرِ وَلَا أنْ يداوي بهَا جُرح وَلَا دبر دَابَّة وَلَا تَسْقِي آدَمِيًّا ولوْ صَبيا للتداوي وَلَا تَسْقِي الدَّوَابّ، وَقيل لَا يحمل الْخمر إِلَيْهَا فإنْ قيدت إِلَى الْخمر فَلَا

(1/252)


بَأْس بِهِ، كَمَا فِي الْكَلْب مَعَ الْميتَة وَلَا بَأْس بإلقاء الدردي فِي الْخلّ، لَكِن يحمل الخمل إِلَيْهِ دون عَكسه.

(1/253)


(كتاب الصَّيْد)
هُوَ الِاصْطِيَاد وَهُوَ جَائِز بالجوارح المعلمة، والمحدد من سهم وَغَيره لما يَأْكُل لأكله وَمَا

(1/254)


لَا يُؤْكَل لجلده وشعره، وَلَا بُد فِيهِ من الْجرْح وَكَون الْمُرْسل أَو الرَّامِي مُسلما أَو كتابياً

(1/255)


وأنْ لَا يتْرك التَّسْمِيَة عمدا عِنْد الْإِرْسَال أَو الرَّمْي وَكَون الصَّيْد مُمْتَنعا، وأنْ لَا يقْعد عَن طلبه بعد التواري عَن بَصَره وأنْ لَا يُشَارك الْمعلم غير الْمعلم أَو مُرْسل من لَا يحل إرْسَاله وإنْ لَا تطول وقفته بعد الْإِرْسَال لغير إِكْمَال للصَّيْد، وَيجوز بِكُل جارح علم من

(1/256)


ذِي نَاب أَو مخلب. وَيثبت التَّعَلُّم بغالب الرَّأْي أَو بِالرُّجُوعِ إِلَى أهل الْخِبْرَة، وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام يثبت فِي ذِي الناب بترك الْأكل ثَلَاثًا وَفِي ذِي المخلب بالإجابة إِذا دعى بعد الْإِرْسَال، فَلَو أكل مِنْهُ الْبَازِي أكل لَا إِن أكل مِنْهُ الْكَلْب أَو الفهد، فإنْ أكل أَو

(1/257)


ترك الْإِجَابَة بعد الحكم بتعلمه حرم مَا صَاده بعده حَتَّى يتَعَلَّم، وَكَذَا مَا صَاد قبله وَبَقِي فِي ملكه خلافًا لَهما. فَإِن شرب الْكَلْب من دَمه أَو نهسه فَقطع مِنْهُ بضعَة فَرَمَاهَا وَاتبعهُ أكل، وإنْ أكل تِلْكَ الْبضْعَة بِعْ صَيْده وَكَذَا لَو أكل مَا أطْعمهُ صَاحبه من الصَّيْد أَو أكل هُوَ

(1/258)


بِنَفسِهِ مِنْهُ بعد إِحْرَاز صَاحبه بِخِلَاف مَا لَو أكل الْقطعَة قبل أَخذه الصَّيْد، وإنْ خنقه وَلم يجرحه لَا يُؤْكَل، وَكَذَا إنْ شَاركهُ كلب غير معلم أَو كلب مَجُوسِيّ أَو كلب ترك مرسله التَّسْمِيَة عمدا وإنْ أرسل مُسلم كَلْبه فزجره مَجُوسِيّ فانزجر، حل وَبِالْعَكْسِ حرم وإنْ لم يُرْسِلهُ أحد فزجره مُسلم أَو غَيره فَالْعِبْرَة للزاجر، وإنْ أرْسلهُ وَلم يسم ثمَّ زَجره فسميَّ

(1/259)


فَالْعِبْرَة لحَال الْإِرْسَال وإنْ أرْسلهُ على صيد فَأخذ غَيره حل مَا دَامَ على سنَن إرْسَاله، وَكَذَا لَو أرْسلهُ على صيود بِتَسْمِيَة وَاحِدَة فَأخذ كلهَا حلت وإنْ أرسل الفهد فكمن حَتَّى استمكن، ثمَّ أَخذ حل، وَكَذَا الْكَلْب إِذا اعْتَادَ ذَلِك وَلَو أرْسلهُ على صيد فَقتله ثمَّ أَخذ آخر أكلا كَمَا لَو رمى صيدا فَأصَاب اثْنَيْنِ، وَإِذا رمى سَهْمه وسمى أكل مَا أصَاب إنَّ جرحه وإنْ تَركهَا عمدا حرم وإنْ وَقع السهْم بِهِ فتحامل وَغَابَ وَلم يقْعد عَن طلبه ثمَّ

(1/260)


وجده مَيتا خل إنْ لم كن بِهِ جِرَاحَة غير جِرَاحَة السهْم، وَلَا يحل إنْ قعد عَن طلبه ثمَّ وجده وَالْحكم فِيمَا جرحه الْكَلْب كَالْحكمِ فِيمَا جرحه السهْم، وإنْ رَمَاه فَوَقع فِي مَاء أَو على

(1/261)


سطح أَو جبل أَو شجر أَو خائط أَو آجرة ثمَّ تردى فَمَاتَ حرم، وَكَذَا لَو وَقع على رمح مَنْصُوب أَو قَصَبَة قَائِمَة أَو حرف آجرة فجرح بهَا وَإِن وَقع على الأَرْض ابْتِدَاء حل وَكَذَا لَو وَقع على صَخْرَة أَو آجرة فاستقر، وَلم ينجرح حل وإنْ وَقع فِي المَاء فَمَاتَ حرم

(1/262)


وإنْ كَانَ الطير مائياً فَوَقع فِيهِ فَإِن انغمس جرحه فِيهِ حرم وإلاَّ حل وَيحرم مَا قَتله المعراض بعرضه، أَو البندقة وَلم يجرحه وإنْ أَصَابَهُ بِحجر وجرحه بحده فَإِن ثقيلاً لَا يُؤْكَل وإنْ خَفِيفا أكل، وَإِن لم يجرحه لَا يُؤْكَل مُطلقًا وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين فَأصَاب ظَهره أَو مقبضه فَقتله لَا يُؤْكَل، وَشرط فِي الْجرْح الإدماء وَقيل لَا يشْتَرط وَقيل إنْ

(1/263)


كَبِيرا لَا يشْتَرط وإنْ صَغِيرا يشْتَرط وإنْ أصَاب إلسهم ظلفه أَو قرنه فإنْ أدماه حل وإلاَّ فَلَا، وإنْ رمى صيدا فَقطع عضوا مِنْهُ أكل دون الْعُضْو وإنْ قطعه وَلم يبنه فإنْ احْتمل التيامه أكل الْعُضْو أَيْضا وإلاَّ فَلَا وإنْ قده نِصْفَيْنِ أَو أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر من جَانب الْعَجز أكل

(1/264)


الْكل، وَكَذَا لَو قطع نصف رَأسه أَو أَكثر، وَإِذا أدْرك الصَّيْد حَيا حَيَاة فَوق حَيَاة الْمَذْبُوح فَلَا بُد من ذكوته فإنْ تَركهَا مُتَمَكنًا مِنْهَا حرم وَكَذَا لَو غير مُتَمَكن فِي ظَاهر الرِّوَايَة، وإنْ لم يبْق من حَيَاته إلاَّ مثل حَيَاة الْمَذْبُوح، وَهُوَ مَا لَا يتَوَهَّم بَقَاؤُهُ فَلم يُدْرِكهُ حَيا وَقيل عِنْد

(1/265)


الإِمَام لَا بُد من تذكيته أَيْضا فإنْ ذكاه حل وَكَذَا إنْ ذكى المتردية والنطيحة والموقوذة وَالَّتِي بقر الذِّئْب بَطنهَا وَفِيه حَيَاة خُفْيَة أَو جلية حل، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، وَعند أبي يُوسُف إِن كَانَ لَا يعِيش مثله لَا يحل وَعند مُحَمَّد إنْ كَانَ يعِيش فَوق مَا يعِيش الْمَذْبُوح حل وإلاَّ فَلَا وَمن رمى صيدا فأثخنه وَأخرجه عَن حيّز الإمتناع، ثمَّ رَمَاه آخر فَقتله حرم وَضمن قِيمَته مجروحاً للْأولِ، فإنْ لم يثخنه الأول جلّ وَهُوَ للثَّانِي وَمن أرسل كَلْبا على صيد

(1/266)


فأدركه فَضَربهُ فصرعه ثمَّ ضربه فَقتله أكل وَكَذَا لَو أرسل كلبين فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر، وَلَو أرسل رجلَانِ كل مِنْهُمَا كَلْبه فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر حل وَهُوَ للْأولِ وَلَو أرسل الثَّانِي بعد صرع الأول حرم وَضمن كَمَا فِي الرَّمْي وَمن سمع حسا فَظَنهُ إنْسَانا

(1/267)


فَرَمَاهُ أكل.

(1/268)


(كتاب الرَّهْن)
هُوَ حبس شَيْء بِحَق يُمكن اسْتِيفَاؤهُ مِنْهُ كَالدّين وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول وَيتم بِالْقَبْضِ

(1/269)


محوزاً مفرغاً مُمَيّزا والتخلية فِيهِ وَفِي البيع قبض، وللراهن أنْ يرجع عَنهُ قبل الْقَبْض

(1/270)


لكَونه غير تَامّ، وَغير لَازم قبل الْقَبْض فَإِذا قبض لزم وَهُوَ مَضْمُون بِالْأَقَلِّ من قِيمَته، وَمن الدّين، فَلَو هلك وهما سَوَاء صَار الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا لدينِهِ وإنْ قِيمَته أَكثر فالزائد أَمَانَة

(1/271)


وإنْ كَانَ الدّين أَكثر سقط مِنْهُ قدر الْقيمَة وطولب الرَّاهِن بِالْبَاقِي، وَتعْتَبر قِيمَته يَوْم قَبضه

(1/272)


وَيهْلك على ملك الرَّاهِن فَكَفنهُ عَلَيْهِ، وللمرتهن أنْ يُطَالب الرَّاهِن بِدِينِهِ ويحبسه بِهِ وإنْ كَانَ الرَّهْن عِنْده وَله أنْ يحبس الرَّهْن بعد فسخ عقده حَتَّى يقبض دينه إلاَّ أنْ يُبرئهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الرَّهْن فِي يَده إِن يُمكن الرَّاهِن من بَيْعه للإيفاء وَلَيْسَ للْمُرْتَهن الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ، وَلَا إِجَارَته وَلَا إعارته، وَيصير بذلك مُتَعَدِّيا وَلَا يبطل بِهِ الرَّهْن، وَإِذا طلب

(1/273)


دينه أَمر بإحضار الرَّهْن، فَإِذا أحضرهُ أَمر الرَّاهِن بِتَسْلِيم كل دينه أَولا، ثمَّ أَمر الْمُرْتَهن بِتَسْلِيم الرَّهْن وَكَذَا لَو طَالبه بِالدّينِ فِي غير بلد العقد، وَلم يكن للرَّهْن حمل وَمؤنَة، فإنْ كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة فَلهُ أَن يَسْتَوْفِي دينه بِلَا إِحْضَار الرَّهْن، وَكَذَا إنْ كَانَ الرَّهْن وضع عِنْد

(1/274)


عدل وَلَا يُكَلف بإحضاره وَلَا بإحضار ثمن رهن بَاعه الْمُرْتَهن بِأَمْر الرَّاهِن حَتَّى يقبضهُ وَلَا إِن قضى بعض حَقه بِتَسْلِيم حِصَّته حَتَّى يقبض الْبَاقِي، وللمرتهن أَن يحفظ الرَّهْن بِنَفسِهِ وَزَوجته وَولده وخادمه الَّذِي فِي عِيَاله، فَإِن حفظه بغيرهم أَو أودعهُ فَهَلَك ضمن كل قِيمَته، وَكَذَا إِن تعدى فِيهِ أَو جعل الْخَاتم فِي خِنْصره فَإِن جعله فِي إِصْبَع غَيرهَا فَلَا،

(1/275)


وَعَلِيهِ مُؤنَة حفظه ورده إِلَى يَده، أَو رد جزئه كَأُجْرَة بَيت حفظه وحافظه. أما جعل الْآبِق والمداوة وَالْفِدَاء من الْجِنَايَة فمنقسم على الْمَضْمُون وَالْأَمَانَة وَمؤنَة تبقيته وإصلاحه على

(1/276)


الرَّاهِن كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة وَأُجْرَة الرَّاعِي وَأُجْرَة ظئر ولد الرَّهْن وَسقي الْبُسْتَان وتلقيح نخله وجذاذه وَالْقِيَام بمصالحه، وَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا مماوجب على صَاحبه بِلَا أَمر فَهُوَ تبرع وبأمر القَاضِي يرجع بِهِ. وَعَن الإِمَام أنَّه لَا يرجع بِهِ أَيْضا إِن كَانَ صَاحبه حَاضرا.

(1/277)


(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)
لَا يَصح رهن الْمشَاع وَإِن مِمَّا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَو من الشَّرِيك وَلَو طَرَأَ فسد خلافًا لأبي

(1/278)


يُوسُف وَلَا رهن الثّمن على الشّجر بِدُونِ الشّجر وَلَا الزَّرْع فِي الأَرْض بِدُونِهَا وَلَا الشّجر أَو الأَرْض مشغولين بالثمر وَالزَّرْع، وَلَو رهن الشّجر بمواضعها أَو الدَّار بِمَا فِيهَا جَازَ،

(1/279)


وَلَا يجوز رهن الْحر وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد وَالْمكَاتب وَلَا بالأمانات وَلَا بالدرك وَلَا بِمَا هُوَ مَضْمُون بِغَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ فِي يَد البَائِع، وَلَا بِالْكَفَالَةِ وَلَا بِالْقصاصِ فِي النَّفس وَمَا دونهَا،

(1/280)


وَلَا بِالشُّفْعَة وَلَا بِأُجْرَة النائحة أَو الْمُغنيَة وَلَا بِالْعَبدِ الْجَانِب أَو الْمَدْيُون، وَلَا يجوز للْمُسلمِ رهن الْخمر، وَلَا ارتهانها من مُسلم أَو ذمِّي، وَلَا يضمن لَهُ مرتهنها وَلَو ذِمِّيا

(1/281)


ويضمنها هُوَ من ذمِّي، وَيصِح بِالدّينِ وَلَو مَوْعُودًا بِأَن رهن ليقرضه كَذَا فَلَو هلك فِي يَد الْمُرْتَهن لزمَه دفع مَا وعد إِن مثل قِيمَته أَو أقل. وبرأس مَال السّلم وَثمن الصّرْف

(1/282)


وبالمسلم فِيهِ فإنْ هلك فِي مجْلِس العقد قبل الإفتراق فقد استوفى حكما وإنْ افْتَرقَا قبل النَّقْد والهلاك بَطل العقد، وَالرَّهْن بِالْمُسلمِ فِيهِ رهن بِبَدَلِهِ إِذا فسخ. وهلاكه بعد الْفَسْخ هَلَاك بِالْأَصْلِ وَيصِح بالأعيان الْمَضْمُونَة بِنَفسِهَا أَي بِالْمثلِ أَو الْقيمَة كالمغصوب، وَالْمهْر وَبدل الْخلْع وَبدل الصُّلْح عَن دم عمد، وَبدل الصُّلْح عَن إِنْكَار وَإِن أقرَّ الْمُدَّعِي

(1/283)


بِعَدَمِ الدّين وَلَو رهن الْأَب لدينِهِ عبد طِفْله جَازَ، وَكَذَا الْوَصِيّ فَإِن هلك لزمهما مثل مَا سقط بِهِ من دينهما، وَلَو رَهنه الْأَب من نَفسه أَو من ابْن آخر صَغِير لَهُ أَو من عبد لَهُ تَاجر لَا دين عَلَيْهِ صَحَّ، بِخِلَاف الْوَصِيّ، وَإِن اسْتَدَانَ الْوَصِيّ للْيَتِيم فِي كسوته أَو طَعَامه

(1/284)


وَرهن بِهِ مَتَاعه، صَحَّ، وَلَيْسَ للطفل إِذا بلغ نقض الرَّهْن فِي شَيْء من ذَلِك مَا لم يقْض الدّين، وَلَو رهن شَيْئا بِثمن عبد فَظهر حرا أَو بِثمن خل فَظهر خمرًا أَو بِثمن ذكية، فظهرت ميتَة فالرهن مَضْمُون وَجَاز رهن الذَّهَب وَالْفِضَّة وكل مَكِيل وموزون، فإنْ رهنت بجنسها فهلاكها بِمِثْلِهَا من الدّين وَلَا عِبْرَة للجودة، وَعِنْدَهُمَا هلاكها بِقِيمَتِهَا إِن خَالَفت وَزنهَا فَيضمن بِخِلَاف الْجِنْس، وَيجْعَل رهنا مَكَان الْهَالِك، وَمن شرى على أَن

(1/285)


يُعْطي بِالثّمن رهنا بِعَيْنِه أَو كَفِيلا بِعَيْنِه صَحَّ اسْتِحْسَانًا، فَإِن امْتنع عَن اعطائه لَا يجْبر، وَللْبَائِع فسخ البيع إلاَّ إِن دفع الثّمن حَالا أَو قيمَة الرَّهْن رهنا، وَمن شرى شَيْئا وَقَالَ لبَائِعه أمسك هَذَا حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فَهُوَ رهن، وَعند أبي يُوسُف وَدِيعَة، وَلَو رهن

(1/286)


عَبْدَيْنِ بِأَلف، فَلَيْسَ لَهُ أَخذ أَحدهمَا بِقَضَاء حِصَّته كَالْبيع وَلَو رهن عينا عِنْد رجلَيْنِ، صَحَّ وَكلهَا رهن لكل مِنْهُمَا، والمضمون على كل حِصَّة دينه، فَإِن تهايأ فِي حفظهَا فَكل فِي نوبَته كالعدل فِي حق الآخر فَإِن قضى دين أَحدهمَا فَكلهَا رهن عِنْد الآخر، وَلَو رهن

(1/287)


اثْنَان من واحدٍ صَحَّ وَله أنْ يمسِكهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي جَمِيع حَقه مِنْهُمَا، وَلَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ أنَّ هَذَا رهن هَذَا الشَّيْء مِنْهُ وَقَبضه وبرهنا عَلَيْهِ بَطل برهانهما، وَلَو بعد موت الرَّاهِن، قبلا وَيحكم بِكَوْن الرَّهْن مَعَ كل رهنا بِحقِّهِ.

(1/288)


(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)
وَلَو اتفقَا على وضع الرَّهْن عِنْد عدل صَحَّ وَيتم بِقَبض الْعدْل، وَلَيْسَ لأَحَدهمَا أَخذه مِنْهُ بِلَا رضى الآخر وَيضمن بِدَفْعِهِ إِلَى أَحدهمَا وهلاكه فِي يَده على الْمُرْتَهن، فَإِن وكل

(1/289)


الرَّاهِن الْعدْل أَو الْمُرْتَهن أَو غَيرهمَا بِبيعِهِ عِنْد حُلُول الدّين فَإِن شرطت فِي عقد الرَّهْن لَا يَنْعَزِل بِالْعَزْلِ وَلَا بِمَوْت الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن، وَله بَيْعه بغيبة ورثته بِغَيْر حَضْرَة الرَّاهِن وَتبطل بِمَوْت الْوَكِيل وَلَو وَكله بِالْبيعِ مُطلقًا ملك بَيْعه بِالنَّقْدِ والنسيئة فَلَو نَهَاهُ بعده عَن

(1/290)


بَيْعه نَسِيئَة لَا يعْتَبر نَهْيه، وَلَا يَبِيع الرَّاهِن وَلَا الْمُرْتَهن الرَّهْن بِلَا رضيَّ الآخر، فَإِن حل الْأَجَل والراهن غَائِب أجبر الْوَكِيل على بَيْعه، كَمَا يجْبر الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ عَلَيْهَا عِنْد غيبَة مُوكله، وَكَذَا يجْبر لَو شَرط بعد عقد الرَّهْن فِي الْأَصَح، فَإِن بَاعه الْعدْل فثمنه قَائِم

(1/291)


مقَامه وهلاكه كهلاكه فَإِن أوفاه الْمُرْتَهن فَاسْتحقَّ الرَّهْن وَكَانَ هَالكا، فللمستحق أَن يضمن الرَّاهِن، وَيصِح البيع وَالْقَبْض أَو الْعدْل ثمَّ الْعدْل مُخَيّر إنْ شَاءَ ضمن الرَّاهِن ويصحان أَو الْمُرْتَهن ثمنه وَهُوَ لَهُ. وَيبْطل الْقَبْض فَيرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِدِينِهِ وإنْ كَانَ الرَّهْن قَائِما أَخذه الْمُسْتَحق، وَرجع المُشْتَرِي على الْعدْل بِثمنِهِ ثمَّ هُوَ على الرَّاهِن بِهِ

(1/292)


وَصَحَّ الْقَبْض أَو على الْمُرْتَهن ثمَّ الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِدِينِهِ، وإنْ لم يكن التَّوْكِيل مَشْرُوطًا فِي الرَّهْن يرجع الْعدْل على الرَّاهِن فَقَط، قبض الْمُرْتَهن ثمنه أَو لم يقبض وَإِن هلك الرَّهْن عِنْد الْمُرْتَهن، ثمَّ اسْتحق فللمستحق أَن يضمن الرَّاهِن قِيمَته وَيصير الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا وَأَن يضمن الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن بهَا وبدينه على الرَّاهِن.

(1/293)


(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)
بيع الرَّاهِن، الرَّهْن مَوْقُوف على إجَازَة الْمُرْتَهن أَو قَضَاء دينه، فَإِن أجَاز صَار ثمنه رهنا مَكَانَهُ، وَإِن لم يجز وَفسخ لَا يَنْفَسِخ فِي الْأَصَح فَإِن شَاءَ المُشْتَرِي صَبر إِلَى أَن يفك الرَّهْن أَو رفع الْأَمر إِلَى القَاضِي ليفسخه، وَصَحَّ عتق الرَّاهِن الرَّهْن وتدبيره واستيلاده،

(1/294)


فَإِن كَانَ مُوسِرًا طُولِبَ بِدِينِهِ إِن حَالا وَأخذت قيمَة الرَّهْن فَجعلت رهنا مَكَانَهُ لَو مُؤَجّلا وَإِن كَانَ مُعسرا سعى الْمُعْتق فِي الْأَقَل من قِيمَته وَمن الدّين، وَرجع بِهِ على سَيّده وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد فِي كل الدّين بِلَا رُجُوع، وإتلافه كإعتاقه مُوسِرًا وَإِن أتْلفه أَجْنَبِي

(1/295)


ضمنه الْمُرْتَهن قِيمَته فَكَانَت رهنا مَكَانَهُ، وَلَو أعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من راهنه خرج من

(1/296)


ضَمَانه وبرجوعه يعود ضَمَانه وَله الرُّجُوع مَتى شَاءَ وَلَو أَعَارَهُ أَحدهمَا بِإِذن الآخر من أَجْنَبِي خرج من ضَمَانه أَيْضا فَلَو هلك فِي يَده هلك مجَّانا وَلكُل مِنْهُمَا أنْ يردهُ رهنا فإنْ مَاتَ الرَّاهِن قبل رده فالمرتهن أَحَق بِهِ من سَائِر الْغُرَمَاء وَلَو اسْتعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من راهنه أَو اسْتَعْملهُ بِإِذْنِهِ فَهَلَك حَال اسْتِعْمَاله سقط ضَمَانه عَنهُ وإنْ هلك قبل اسْتِعْمَاله أَو

(1/297)


بعده فَلَا، وَصَحَّ اسْتِعَارَة شَيْء ليرهنه فَإِن أطلق رَهنه بِمَا شَاءَ عِنْد من شَاءَ وإنْ قيد بِقدر أَو جنس أَو مُرْتَهن أَو بلد تقيد بِهِ، فَإِن خَالف فإنْ شَاءَ الْمُعير ضمن الْمُسْتَعِير وَيتم الرَّهْن بَينه وَبَين مرتهنه، أَو الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَا ضمنه وبدينه على الْمُسْتَعِير لما مر وإنْ

(1/298)


وَافق وَهلك عِنْد مرتهنه صَار مُسْتَوْفيا دينه أَو قدر قيمَة الرَّهْن لَو أقل من الدّين وطالب راهنه بباقيه وَوَجَب للْمُعِير على الْمُسْتَعِير مثل الدّين أَو قدر الْقيمَة، وَلَو هلك عِنْد الْمُسْتَعِير قبل الرَّهْن أَو بعد فكه لَا يضمن، وَإِن كَانَ قد اسْتعْمل من قبل، وَلَو أَرَادَ الْمُعير افتكاك الرَّهْن بِقَضَاء دين الْمُرْتَهن من عِنْده فَلهُ ذَلِك وَيرجع بِمَا أدّى على الرَّاهِن وَلَو قَالَ الْمُسْتَعِير هلك فِي يَدي قبل الرَّهْن أَو بعد الفكاك وَادّعى الْمُعير هَلَاكه عِنْد الْمُرْتَهن

(1/299)


فَالْقَوْل للْمُسْتَعِير، وَلَو اخْتلفَا فِي قدر مَا أمره بِالرَّهْنِ بِهِ فللمعير وَجِنَايَة الرَّاهِن على الرَّهْن مَضْمُونَة، وَكَذَا جِنَايَة الْمُرْتَهن عَلَيْهِ فَيسْقط من دينه بِقَدرِهَا، وَجِنَايَة الرَّهْن عَلَيْهِمَا وعَلى مَا لَهما هدر خلافًا لَهما فِي الْمُرْتَهن، وَلَو رهن عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف مُؤَجّلَة

(1/300)


فَصَارَت قِيمَته مائَة فَقتله رجل وَغرم مائَة، وَحل الْأَجَل يقبض الْمُرْتَهن الْمِائَة قَضَاء عَن حَقه وَلَا يرجع على راهنه بِشَيْء وَإِن بَاعه بِالْمِائَةِ بِأَمْر راهنه رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْبَاقِي، وإنْ قَتله

(1/301)


عبد يعدل مائَة فَدفع بِهِ افتكه الرَّاهِن بِكُل الدّين، وَعند مُحَمَّد إِن شَاءَ دَفعه إِلَى الْمُرْتَهن وَإِن شَاءَ افتكه بِالدّينِ وَإِن جنى الرَّهْن خطأ فدَاه الْمُرْتَهن وَلَا يرجع فَإِن أَبى دَفعه الرَّهْن أَو فدَاه وَسقط الدّين وَلَو مَاتَ الرَّاهِن بَاعَ وَصِيّه الرَّهْن وَقضى الدّين، فَإِن لم يكن لَهُ

(1/302)


وَصِيّ نصب القَاضِي لَهُ وَصِيّا وَأمره بذلك.

(فصل)
رهن عصيراً قِيمَته عشرَة بِعشْرَة فتخمر ثمَّ تخَلّل وَهُوَ يساويها فَهُوَ رهن بهَا وَإِن رهنت

(1/303)


شَاة قيمتهَا عشرَة بِعشْرَة فَمَاتَتْ فدبغ جلدهَا وَهُوَ يُسَاوِي درهما فَهُوَ رهن بِهِ، ونماء الرَّهْن كولده ولبنه وصوفه وثمره للرَّاهِن وَيكون رهنا مَعَ الأَصْل فَإِن هلك هلك بِلَا شَيْء، وَإِن بَقِي وَهلك الأَصْل يفتك بِحِصَّتِهِ من الدّين وَيقسم الدّين على قيمَة الأَصْل يَوْم الْقَبْض وَقِيمَة النَّمَاء يَوْم الفكاك، فَمَا أصَاب الأَصْل سقط وَمَا أصَاب النَّمَاء إفتك

(1/304)


بِهِ، وَتَصِح الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَلَا تصح فِي الدّين فَلَا يكون الرَّهْن رهنا بهَا خلافًا لأبي يُوسُف، وَإِن رهن عبدا يعدل ألفا بِأَلف فَدفع مَكَانَهُ عبدا يعدلها فَالْأول رهن حَتَّى يرد

(1/305)


إِلَى راهنه وَالْمُرْتَهن أَمِين فِي الثَّانِي حَتَّى يَجعله مَكَان الأول برد الأول، وَلَو أَبْرَأ الْمُرْتَهن الرَّاهِن عَن الدّين أَو وهبه مِنْهُ فَهَلَك الرَّهْن هلك بِلَا شَيْء وَلَو قبض دينه أَو بعضه بَعْضًا مِنْهُ أَو من غَيره أَو شرى بِهِ عينا أَو صَالح عَنهُ على شَيْء أَو احتال بِهِ على آخر ثمَّ هلك

(1/306)


قبل رده هلك بِالدّينِ وَيرد مَا قبض إِلَى مَا قبض مِنْهُ وَتبطل الْحِوَالَة. وَكَذَا لَو تَصَادقا على عدم الدّين ثمَّ هلك، هلك بِالدّينِ.

(1/307)