نور
الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي كتاب الطهارة
[المياه]
1 -[المياه التي يجوز التطهير بها]
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة
مياه:
1 - ماء السماء 2 - وماء البحر 3- وماء النهر
4 - وماء البئر 5 و 6 - وما ذاب من الثلج وماء البرد
7 - وماء العين.
2 -[أقسام المياه]
ثم المياه على خمسة أقسام:
1- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
2- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
3- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء
بنيته.
3-[متى يصير الماء مستعملا] ؟
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
4 -[ما لا يجوز به الوضوء من المياه]
ولا يجوز:
1 - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
2 - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.
(1/13)
5 -[ضابط الغلبة]
1 - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.
2 - والغلبة في المائعات:
1 - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة
له.
2- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.
3 - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع
الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء]
المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.
4 - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:
1 - راكدا قليلا.
2 - أو جاريا وظهر فيه أثرها.
6 -[الماء القليل]
والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
والأثر: طعم أو لون أو ريح.
5 - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
(1/14)
فصل [في بيان أحكام
السؤر]
والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا.
1 - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.
(1/14)
2 - والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما
شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
3 - والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة
وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
4- والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ
به وتيمم ثم صلى.
(1/15)
فصل [في التحري في
الأواني والثياب]
1 - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا
يتحرى إلا للشرب.
2 - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
(1/15)
فصل [في تطهير
الآبار]
1 -[النزح المطلق والمقيد]
1- تنزح البئر الصغيرة:
1 - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.
2 - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.
3 - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.
4 - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.
2 - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها
(1/15)
3 - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما
لزم نزح أربعين دلوا.
4 - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
2-[مايطهره النزح]
وكان ذلك طهارة:
1 - للبئر 2 - والدلو 3 - والرشاء 4 - ويد المستسقي.
3 -[مالا ينجس البئر]
ولا تنجس البئر:
1 - بالبعر 2 - والروث 3 - والخثي
إلا:
1 - إن يستكهره الناظر
2 - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
4 -[مالا يفسد الماء]
ولا يفسد الماء:
1 - بخرء حمام وعصفور.
2 - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور
وعقرب.
3 - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
4 - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
5 -[حكم اللعاب]
وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
6 -[تنجيس الحيوان الميت للبئر]
1 - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.
(1/16)
2 - ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم
يعلم وقت وقوعه.
(1/17)
فصل في الاستنجاء
1 -[حكم الاستبراء]
1 - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته
إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
2 - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
2 -[يحكم الاستنجاء]
1 - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.
2 - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
3 - وإن زاد على الدرهم افترض.
3 -[وما يفترض عند الاغتسال]
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان
ما في المخرج قليلا.
4 -[وسنن الاستنجاء]
[ويسن] :
1 - أن يستنجى بحجر منق ونحوه.
2 - والغسل بالماء أحب.
3 - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.
4 - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.
والسنة إنقاء المحل.
(1/17)
5 -[عدد الأحجار]
والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل
التنظيف بما دونها.
6 - كيفية الاستنجاء]
وكيفية الاستنجاء:
1 - أن يمسح [الرجل] :
1 - بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف.
2 - وبالثاني من خلف إلى قدام.
3 - وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة
يبتدئ من خلف إلى قدام.
2 - والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها.
[وذلك المحل بالماء]
ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو
ثلاثة إن احتاج:
1 - ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره
ولا يقتصر على إصبع واحدة.
2 - والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة.
[المبالغة في التنظيف]
ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن
صائما.
[بعد الفراغ]
فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.
(1/18)
فصل [حكم كشف العورة
للاستنجاء وإزالة النجاسة]
[وما يكره به الاستنجاء]
1 - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز
على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.
2 - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.
3 - ويكره الاستنجاء:
1 - بعظم 2- وطعام لآدمي أو بهيمة 3- وآجر
4 - وخزف 5 - وفحم 6 - وزجاج
7 - وجص 8 - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن
9 - وباليد اليمنى إلا من عذر.
(1/19)
فصل -[آداب قضاء الحاجة]
1-[آداب دخول الخلاء]
ويدخل الخلاء:
1 - برجله اليسرى.
2 - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله.
3 - ويجلس معتمدا على يساره.
4 - ولا يتكلم إلا لضرورة.
2 -[من مكروهات قضاء الحاجة]
ويكره تحريما:
1 - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.
(1/19)
2 - واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح.
3 - ويكره أن يبول أو يتغوط:
1 - في الماء 2 - والظل 3 - والحجر
4 - والطريق 5 - وتحت شجرة مثمرة.
4 - والبول قائما إلا من عذر.
3 -[آداب الخروج من الخلاء]
1 - ويخرج من الخلاء برجله اليمنى.
2 - ثم يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
(1/20)
فصل في الوضوء
1 -[فرائض الوضوء]
أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه:
1 - الأول: غسل الوجه.
وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن.
وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين.
2 - والثاني: غسل يديه مع مرفقيه
3 - والثالث: غسل رجليه مع كعبيه
4 - والرابع: مسح ربع رأسه.
2 -[سبب الوضوء وحكمه]
1 - وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي.
2 - وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.
(1/20)
3 -[شروط وجوب الوضوء]
وشرط وجوبه:
1 - العقل 2 - والبلوغ 3 - والإسلام
4 - وقدرة على استعمال الماء الكافي 5 - ووجود الحدث
6 - وعدم الحيض والنفاس 7 - وضيق الوقت.
4 -[شروط صحة الوضوء]
وشرط صحته ثلاثة:
1 - عموم البشرة بالماء الطهور.
2 - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
3 - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
(1/21)
فصل [في تمام أحكام
الوضوء]
1 - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
2 - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.
3 - ولا يجب إيصال الماء:
أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.
ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.
4 - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع
الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.
5 - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.
6 - ويجب تحريك الخاتم الضيق.
7 - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
(1/21)
8 - ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع
الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
(1/22)
فصل [في سنن الوضوء]
يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا:
1- غسل اليدين إلى الرسغين.
2 - والتسمية ابتداء.
3 - والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده.
4 - والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة.
5 - والاستنشاق بثلاث غرفات.
6 و7 - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
8 - وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها.
9 - وتخليل الأصابع.
10 - وتثليث الغسل.
11 - واستيعاب الرأس بالمسح مرة.
12 - ومسح الأذنين ولو بماء الرأس.
13 - والدلك.
14 - والولاء.
15 - والنية.
16 - والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه.
17 - والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس.
18 - ومسح الرقبة لا الحلقوم.
وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.
(1/22)
فصل [في آداب
الوضوء]
من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا:
1 - الجلوس في مكان مرتفع.
2 - واستقبال القبلة.
3 - وعدم الاستعانة بغيره.
4 - وعدم التكلم بكلام الناس.
5 - والجمع بين نية القلب وفعل اللسان.
6 - والدعاء بالمأثور.
7 - والتسمية عند كل عضو.
8 - وإدخال خنصره في صماخ أذنيه.
9 - وتحريك خاتمه الواسع.
10 - والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى.
11 - والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور.
12 - والإتيان بالشهادتين بعده.
13 - وأن يشرب من فضل الوضوء قائما.
14 - وأن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".
(1/23)
فصل [في مكروهات
الوضوء]
ويكره للمتوضئ ستة أشياء:
1 - الإسراف في الماء.
2 - والتقتير فيه.
(1/23)
3 - وضرب الوجه به.
4 - والتكلم بكلام الناس.
5 - والاستعانة بغيره من غير عذر.
6 -[وتثليث المسح بماء جديد] .
(1/24)
فصل [في أقسام
الوضوء]
الوضوء على ثلاثة أقسام
1- الأول: فرض على المحدث:
1 - للصلاة ولو كانت نفلا 2 - ولصلاة الجنازة.
3 - وسجدة التلاوة 4 - ولمس القرآن ولو آية
2 - والثاني: واجب للطواف بالكعبة.
3 - والثالث مندوب:
1 - للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه.
2 - وللمداومة عليه.
3 - وللوضوء على الوضوء.
4 - وبعد غيبة.
5 - وكذب.
6 - ونميمة.
7 - وكل خطيئة.
8 - وإنشاد شعر.
9 - وقهقهة خارج الصلاة.
10 - وغسل ميت.
(1/24)
11 - وحمله.
12 - ولوقت كل صلاة.
13 - وقبل غسل الجنابة.
14 - وللجنب عند:
1 - أكل 2 - وشرب 3 - ونوم 4 - ووطء.
15 - ولغضب.
16 - وقرآن.
17 - وحديث.
18 - وروايته.
19 - ودراسة علم.
20 - وأذان.
21 - وإقامة.
22 - وخطبة.
23 - وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم.
24 - ووقوف بعرفة.
25 - وللسعي بين الصفا والمروى.
26 - وأكل لحم جزور.
27 - وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.
(1/25)
فصل [في نواقض
الوضوء]
ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا:
1 - ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح.
2 - ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح.
3 - وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
(1/25)
4 - وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا
ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء
إذا اتحد سببه.
5 - ودم غلب على البزاق أو ساواه.
6 - ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.
7 - وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.
8 - وإغماء.
9 - وجنون.
10 - وسكر.
11 - وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من
الصلاة.
12- ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.
(1/26)
فصل [فيما لا ينقض
الوضوء]
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء:
1 - ظهور دم لم يسل عن محله.
2 - وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته.
3 - وخروج دودة من جرح وإذن وأنف.
4 - ومس ذكر.
5 - ومس امرأة.
6 - وقيء لا يملا الفم.
7 - وقيء بلغم ولو كثيرا.
(1/26)
8 - وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته.
9 - ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما
10- ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة.
والله الموفق
(1/27)
فصل [في ما يوجب
الاغتسال]
يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:
1 - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
2 - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.
3 - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.
4 - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
5 - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.
6 - وبحيض ونفاس.
ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
7 - ويفترض تغسيل الميت كفاية.
(1/27)
فصل [في ما لايجب
الاغتسال منه]
عشرة أشياء لا يغتسل منها:
1 - مذي.
2 - وودي.
(1/27)
3 - واحتلام بلا بلل.
4 - وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح.
5 - وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة.
6 - وحقنة.
7 - وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين.
8 و 9 - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال.
10 - وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.
(1/28)
فصل [في بيان الغسل]
يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا
1 - غسل الفم.
2 - والأنف.
3 - والبدن مرة.
4 - وداخل قلفة لا عسر في فسخها.
5 - وسرة.
6 - وثقب غير منضم.
7 - وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى
الماء في أصوله.
8 - وبشرة اللحية.
9 - وبشرة الشارب.
10 - والحاجب.
11 - والفرج الخارج.
(1/28)
فصل [في سنن الغسل]
يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا:
1 - الابتداء بالتسمية.
2 - والنية.
3 - وغسل اليدين إلى الرسغين.
4 - وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها.
5 - وغسل فرجه.
6 - ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس.
7 - ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء.
8 - ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا.
ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة.
9 - ويبتدئ في صب الماء برأسه.
10 - ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر.
11 - ويدلك جسده.
12 -[ويوالي غسله] .
(1/29)
فصل [في آداب
الاغتسال ومكروهاته]
وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء:
1 - إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة.
2 - وكره فيه ما كره في الوضوء.
(1/29)
فصل [فيما سن له
الاغتسال]
يسن الاغتسال لأربعة أشياء:
1 - صلاة الجمعة.
2 - وصلاة العيدين.
3 - وللإحرام.
4 - وللحاج في عرفة بعد الزوال.
(1/30)
فصل [فيمن يندب له
الاغتسال]
ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا:
1 - لمن أسلم طاهرا.
2 - ولمن بلغ بالسن.
3 - ولمن أفاق من جنون.
4 - وعند حجامة.
5 - وغسل ميت.
6 - وفي ليلة براءة.
7 - وليلة القدر إذا رآها.
8 - ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
9 - وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر.
10 - وعند دخول مكة لطواف الزيارة.
11-[و] لطواف الزيارة.
(1/30)
12 - ولصلاة كسوف.
13 - واستسقاء.
14 - وفزع.
15 - وظلمة.
16 - وريح شديد.
(1/31)
فصل: باب التيمم
...
باب التيمم
1 -[شروط صحته]
يصح التيمم بشروط ثمانية:
الأول: النية.
1 - وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.
2 - ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.
3 - وشروط صحة النية ثلاثة:
أ - الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.
4 - ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:
أ - إما نية الطهارة.
ب - أو استباحة الصلاة.
ج - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.
فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.
الثاني: العذر المبيح للتيمم:
1 - كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.
2 - وحصول مرض.
3 - وبرد يخاف منه التلف أو المرض.
4 - وخوف عدو.
5 - وعطش.
(1/32)
6 - واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.
7 - ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.
وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.
الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا
الحطب والفضة والذهب.
الرابع: استيعاب المحل بالمسح.
الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر
حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.
السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.
ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.
السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.
2 -[سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه]
1 و 2 - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء.
3 - وركناه مسح اليدين والوجه.
3 -[سنن التيمم]
وسنن التيمم سبعة:
1 - التسمية في أوله. 2 - والترتيب. 3 - والموالاة.
4 - وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. 5 - وإدبارهما.
6 - ونفضهما. 7 - وتفريج الأصابع.
4 -[تأخير التيمم]
1 - وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.
(1/33)
2 - ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف
القضاء.
3 - ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.
5 -[طلب الماء]
1 - ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.
2 - ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.
3 - وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.
6 -[الصلاة بالتيمم]
1 - يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
2 - وصح تقديمه على الوقت.
7 -[حكم الجريح]
1 - ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.
2 - وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.
3 - ولا يجمع بين الغسل والتيمم.
8 -[نواقض التيمم]
1 - وينقضه ناقض الوضوء.
2 - والقدرة على استعمال الماء الكافي.
9 -[مقطوع اليدين والرجلين]
ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.
(1/34)
فصل: باب المسح على
الخفين
...
باب المسح على الخفين
1 -[حكمه]
صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين
غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.
2 -[شروط جوازه]
ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:
الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض
للوضوء.
والثاني: سترهما للكعبين.
والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد
والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.
والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.
والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان
فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.
3 -[مدة المسح عليه]
1 - ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
2 - وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.
(1/35)
3 - وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته
أتم مدة المسافر.
4 - وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.
4 -[مقدار الفرض فيه]
1 - وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.
2 - وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
5 -[نواقضه]
وينقض مسح الخف أربعة أشياء:
1 - كل شيء ينقض الوضوء.
2 - ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
3 - وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
4 - ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.
6 -[ما لا يجوز المسح عليه]
ولا يجوز المسح:
1 - على عمامة. 2 - وقلنسوة. 3 - وبرقع. 4 - وقفازين.
(1/36)
فصل [في الجبيرة
ونحوها]
1 -[من يجب عليه المسح]
أ - إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل
العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.
(1/36)
ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين
عصابة المفتصد.
2 -[مدة المسح]
والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.
3 -[من أحكام الجبيرة]
أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.
ب - ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.
4 -[سقوطها واستبدالها]
أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.
ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.
5 -[أحوال يجوز فيها المسح]
وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو
جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
وإن ضره المسح تركه.
6 -[النية في المسح]
ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.
(1/37)
فصل: باب الحيض
والنفاس والاستحاضة
...
باب الحيض والنفاس والاستحاضة
1 -[أنواع الدماء]
يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.
1 - فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.
2 - النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.
3 - والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين
في النفاس.
2 -[مدة الطهر]
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت
مستحاضة.
3 -[ما يحرم بالحيض والنفاس]
ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
1 - الصلاة. 2 - والصوم. 3 - وقراءة آية من القرآن.
3 -ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 6 - والطواف.
7 - والجماع. 8 - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.
(1/38)
4 -[متى يحل الوطء]
1 - وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
2 - ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
أ - أن تغتسل.
ب - أو تتيمم وتصلي.
ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت
الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم
تتيمم حتى خرج الوقت.
5 -[ماتقتضيه الحائض والنفساء]
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
6 -[ما يحرم بالجنابة]
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
1 - الصلاة. 2 - وقراءة آية من القرآن.
3 - ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 5 - والطواف.
7 -[ما يحرم على المحدث]
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
1 - الصلاة. 2 - والطواف. 3 - ومس المصحف إلا بغلاف.
8 -[حكم الاستحاضة والمعذور]
1 - ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.
2 - وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض
ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.
3 - ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.
(1/39)
9 -[ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه]
1 - ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر
الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته.
2 - وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة.
3 - وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.
(1/40)
فصل: في باب الأنجاس
والطهارة عنها
...
باب الأنجاس والطهارة عنها
1 -[اقسام النجاسة]
تنقسم النجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفة.
أ - فالغليظة:
1 - كالخمر 2 - والدم المسفوح. 3 - ولحم الميتة.
4 - وإهابها. 5 - وبول ما لا يؤكل [لحمه] .
6 - ونجو الكلب. 7 - ورجيع السباع. 8 - ولعابها.
9 - وخرء الدجاج والبط والإوز.
10 - وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان.
ب - وأما الخفيفة فـ:
1 - كبول الفرس. 2 - وكذا بول ما يؤكل لحمه.
3 - وخرء طير لا يؤكل.
2 -[ما يعفى عنه من الأنجاس]
1 - وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة.
2 - وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر.
3 - ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة
في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا.
4 - كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر.
(1/41)
5 - ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة
يابسة فتندت منه.
6 - ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.
3 -[طهارة النجاسة]
ويطهر متنجس بنجاسة:
أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله.
ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة.
4 -[وسائل تطهير المتنجسات]
1 - وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء
الورد.
2 - ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة.
3 - ويطهر السيف ونحوه بالمسح.
4 - وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها
ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه.
5 - وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار.
6 - ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله.
(1/42)
فصل [في طهارة جلد
الميتة ونحوها]
1 - يطهر جلد الميتة:
أ - بالدباغة الحقيقية كالقرظ.
ب - وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.
(1/42)
2 - وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول
دون لحمه على أصح ما يفتى به.
3 - وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن
والحافر والعظم ما لم يكن به دسم.
4 - والعصب نجس في الصحيح.
5 - ونافجة المسك طاهرة كالمسك. وأكلة حلال.
6 - والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به.
(1/43)
|