نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

كتاب الصلاة
مدخل
...
[كتاب الصلاة]
1 -[شروط فرضيتها]
يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء:
أ - الإسلام. ب - والبلوغ. ج - والعقل.
2 -[أمر الأولاد بها]
أ - وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين.
ب - وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة.
3 -[سببها ومتى تجب]
أ - وأسبابها: أوقاتها.
ب - وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا.
4 -[أوقات الصلاة]
والأوقات خمسة:
1 - وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس.
2 - ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء.
واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين.
3 - ووقت العصر: من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس.
4 - والمغرب: منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به.

(1/44)


5 - والعشاء والوتر: منه إلى الصبح.
ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه.
5 -[الجمع بين فرضين في وقت]
ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا:
1 - في عرفة للحاج. 2 - بشرط الإمام الأعظم. 3 - والإحرام.
فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة.
6 -[المستحب من أوقات الصلاة]
ويستحب:
1 - الإسفار بالفجر للرجال.
2 - والإبراد بالظهر في الصيف. وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
3 - وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم.
4 - وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
5 - وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم.
6 - وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.

(1/45)


فصل [في الأوقات المكروهة]
1 -[الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة والواجبات]
ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها:
أ - عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع.

(1/45)


ب - وعند استوائها إلى أن تزول.
ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب.
2 -[ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة]
ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:
أ - كجنازة حضرت.
ب - وسجدة آية تليت فيها.
ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.
3 -[أوقات كراهة النافلة]
والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.
4 -[أوقات كراهة النفل]
ويكره النفل
1 - بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.
2 - وبعد صلاته.
3 - وبعد صلاة العصر.
4 - وقبل صلاة المغرب.
5 - وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.
6 - وعند الإقامة إلا سنة الفجر.
7 - وقبل العيد ولو في المنزل.
8 - وبعده في المسجد.
9 - وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.
10 - وعند ضيق وقت المكتوبة.
11 - ومدافعة الأخبثين.
12 - وحضور طعام تتوقه نفسه.
13 - وما يشغل البال ويخل بالخشوع.

(1/46)


فصل: باب الأذان
...
باب الأذان
1 -[حكم الأذان والإقامة]
أ - سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا أداء أو قضاء سفر أو حضرا للرجال.
ب- وكرها للنساء.
2 -[كيفيتهما]
1 - ويكبر في أوله أربعا ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ولا ترجيع في الشهادتين.
2 - والإقامة مثله.
3 - ويزيد بعد فلاح الفجر: "الصلاة خير من النوم" مرتين.
4 - وبعد فلاح الإقامة: "قد قامت الصلاة" مرتين.
5 - ويتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة.
3 -[الأذان بغير العربية]
ولا يجزئ بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأظهر.
4 -[ما يستحب للمؤذن]
ويستحب أن يكون المؤذن:
1 - صالحا.
2 - عالما بالسنة.

(1/47)


3 - وأوقات الصلاة.
4 - وعلى وضوء.
5 - مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا.
6 - وأن يجعل إصبعيه في أذنيه.
7 - وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح.
8 - ويستدير في صومعته.
9 - ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب.
10 - وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات.
11 - ويثوب كقوله بعد "الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين".
5 -[ما يكره فيهما وما يستحب]
أ - ويكره:
1 - التلحين. 2 - وإقامة المحدث وأذانه.
3 - وأذان الجنب. 4 - وصبي لا يعقل. 5 - ومجنون.
6 - وسكران. 7 - وامرأة. 8 - وفاسق.
9 - وقاعد. 10- والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة.
ب - ويستحب إعادته دون الإقامة.
ج - ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر.
6 -[الأذان للفوائت]
1 - ويؤذن للفائتة ويقيم.
2 - وكذا لأولى الفوائت.
3 - وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء.

(1/48)


7 -[ما يقال عند سماع المؤذن]
وإذا سمع المسنون منه:
1 - أمسك وقال مثله.
2 - وحوقل في الحيعلتين.
3 - وقال: "صدقت وبررت" أو: "ما شاء الله" عند قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم".
4 - ثم دعا بالوسيلة فيقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسلية والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته".

(1/49)


باب شروط الصلاة وأركانها
أ -[مالا بد منه لصحة الصلاة]
لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا:
1 - الطهارة من الحدث.
2 - وطهارة الجسد.
3 - والثوب.
4 - والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح.
5 - وستر العورة. ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله.
6 - واستقبال القبلة. فللمكي المشاهد: فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد: جهتها ولو بمكة على الصحيح.
7 - والوقت.
8 - واعتقاد دخوله.
9 - والنية.
10 - والتحريمة:
أ - بلا فاصل.
ب - والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع.
ج - وعدم تأخير النية عن التحريمة.
د - والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح.

(1/50)


11 - ونية المتابعة للمقتدي.
12 - وتعيين الفرض.
13 - وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.
14 - والقيام في غير النفل.
15 - والقراءة.
1 - ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.
2 - ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.
3 - ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.
16 - والركوع.
17 - والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.
18 - وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.
19 - وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.
20 - ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.
21 - وتقديم الركوع على السجود.
22 - والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.
23 - والعود إلى السجود.
24 - والعقود الأخير قدر التشهد.
25 - وتأخيره عن الأركان.
26 - وأداؤها مستيقظا.

(1/51)


27 - ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.
ب -[أركان الصلاة]
والأركان من المذكورات أربعة:
1 - القيام. 2 - والقراءة. 3- والركوع. 4 - والسجود.
وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.
ج -[شرائط الصلاة]
وباقيها شرائط:
1 - بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.
2 - وغيره شرط لدوام صحتها.

(1/52)


فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]
1 -[ما يتعلق بشرط الطهارة]
تجوز الصلاة:
1 - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.
2 - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
3 - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.
4 - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.
5 - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

(1/52)


2 -[ما يتعلق بشرط ستر العورة]
1 - ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.
2 - فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.
3 - وخير إن طهر أقل من ربعه.
4 - وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.
5 - ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.
6 - ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.
7 - وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.
3 -[حد العورة]
1 - وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.
2 - وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.
3 - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.
4 -[كشف العورة]
وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.
5 -[استقبال القبلة]
أ - ومن:
1 - عجز عن استقبال القبلة لمرض.
2 - أو عجز عن النزول عن دابته.
3 - أو خاف عدوا.

(1/53)


فقبلته جهة قدرته وأمنه.
ب - ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى:
1 - ولا إعادة عليه لو أخطأ.
2 - وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى.
ج - وإن شرع بلا تحر.
1 - فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت.
2 - وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا.
د - ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.

(1/54)


فصل في واجب الصلاة
1 -[واجب الصلاة]
وهو ثمانية عشر شيئا:
1 - قراءة الفاتحة.
2 - وضم سورة أو ثلاث آيات:
أ - في ركعتين غير متعينتين من الفرض.
ب - وفي جميع ركعات الوتر.
ج - والنفل.
3 - وتعيين القراءة في الأوليين.
4 - وتقديم الفاتحة على السورة.
5 - وضم الأنف للجبهة في السجود.
6 - والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها.

(1/54)


7 - والاطمئنان في الأركان.
8 -والعقود الأول.
9 - وقراءة التشهد فيه في الصحيح.
10 - وقراءته في الجلوس الأخير.
11 - والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد.
12 - ولفظ السلام دون عليكم.
13 - وقنوت الوتر.
14 - وتكبيرات العيدين.
15 - وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة.
16 - تكبيرة الركوع في ثانية العيدين.
17 - وجهر الإمام:
أ - بقراءة الفجر. ب - وأوليي العشاءين ولو قضاء.
ج - والجمعة. د - والعيدين.
هـ - والتراويح. و - والوتر في رمضان.
18 - والإسرار:
أ - في الظهر. ب - والعصر.
ج - وفيما بعد أوليي العشاءين. د - ونفل النهار.
والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل.
2 -[ترك السورة أو الفاتحة]
أ - ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا.
ب - ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين.

(1/55)


فصل في سننها
وهي إحدى وخمسون:
1 - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة.
2 - وحذاء المنكبين للحرة.
3 - ونشر الأصابع.
4 - ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه.
5 - ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته.
وصفة الوضع: أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ.
6 - ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق.
7 - والثناء.
8 - والتعوذ للقراءة.
9 - والتسمية أول كل ركعة.
10 - والتأمين.
11 - والتحميد.
12 - والإسرار بها.
13 - والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس.
14 - وجهر الإمام بالتكبير والتسميع.
15 - وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع.
16 - وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة:
أ - من طوال المفصل في الفجر والظهر.
ب - ومن أوساطه في العصر والعشاء.

(1/56)


ج - ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما.
د - ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا.
17 - وإطالة الأولى في الفجر فقط.
18 - وتكبيرة الركوع.
19 - وتسبيحه ثلاثا.
20 - وأخذ ركبتيه بيديه.
21 - وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها.
22 - ونصب ساقيه.
23 - وبسط ظهره.
24 - وتسوية رأسه بعجزه.
25 - والرفع من الركوع.
26 - والقيام بعده مطمئنا.
27 - ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود.
28 - وعكسه المنهوض.
29 - وتكبير السجود.
30 - وتكبير الرفع.
31 - وكون السجود بين كفيه.
32 - وتسبيحه ثلاثا.
33 - ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض.
34 - وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها.
35 - والقومة.
36 - والجلسة بين السجدتين.
37 - ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد.
38 - وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى.

(1/57)


39 - وتورك المرأة.
40 - والإشارة في - الصحيح - بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.
41 - وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين.
42 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير.
43 - والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس.
44 - والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين.
45 - ونية الإمام:
أ - الرجال ب - والحفظة
ج - وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح.
46 - ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع:
أ - القوم ب - والحفظة ج - وصالح الجن.
47 - ونية المنفرد الملائكة فقط.
48 - وخفض الثانية عن الأولى.
49 - ومقارنته لسلام الإمام.
50 - والبداءة باليمين.
51 - وانتظار المسبوق فراغ الإمام

(1/58)


فصل [في آداب الصلاة]
من آدابها:
1 - إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير.
2 - ونظر المصلي:
أ- إلى موضع سجوده قائما.

(1/58)


ب - وإلى ظاهر القدم راكعا.
ج - وإلى أرنبة أنفه ساجدا.
د - وإلى حجره جالسا.
هـ - وإلى المنكبين مسلما.
3 - ودفع السعال ما استطاع.
4 - وكظم فمه عند التثاؤب.
5 - والقيام حين قيل: "حي على الفلاح".
6 - وشروع الإمام مذ قيل: "قد قامت الصلاة".

(1/59)


فصل في كيفية تركيب الصلاة
1 -[الركعة الأولى]
إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة:
1 - أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه.
2 - ثم كبر بلا مد ناويا.
ويصح الشروع:
أ - بكل ذكر خالص لله تعالى كـ "سبحان الله".
ب - وبالفارسية إن عجز عن العربية.
ج - وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح.
3 - ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة.
4 - مستفتحا وهو أن يقول:
"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك".
ويستفتح كل مصل.

(1/59)


5 - ثم تعوذ للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين.
6 - ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط.
7 - ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا.
8 - ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات.
9 - ثم:
أ - كبر راكعا ب - مطمئنا.
ج - مسويا رأسه بعجزه. د - آخذا ركبتيه بيديه.
هـ - مفرجا أصابعه. و - وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه.
10 - ثم رفع رأسه واطمأن قائلا: "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" لو أماما أو منفردا. والمقتدي يكتفي بالتحميد.
11- ثم كبر خارا للسجود.
12 - ثم:
أ - وضع ركبتيه. ب - ثم يديه.
ج - ثم وجهه بين كفيه. د - وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا.
هـ - مسبحا ثلاثا وذلك أدناه.
و وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة.
ز - موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة.
والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها.
13 - ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا.
14 - ثم:
أ - كبر ب - وسجد مطمئنا.
ج - وسبح فيه ثلاثا. د - وجافى بطنه عن فخذيه.
هـ - وأبدى عضديه.

(1/60)


15 - ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود.
2 -[والركعة الثانية]
والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ.
3 -[متى يسن رفع اليدين]
ولا يسن رفع اليدين إلا:
1 - عند افتتاح كل صلاة.
2 - وعند تكبير القنوت في الوتر..
3 - وتكبيرات الزوائد في العيدين.
4 - وحين يرى الكعبة.
5 - وحين يستلم الحجر الأسود.
6 - وحين يقوم على الصفا والمروة.
7 - وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة.
8 - وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى.
9 - وعند التسبيح عقيب الصلوات.
4 -[القعود الأول]
وإذا فرغ [الرجل من سجدتي الركعة الثانية:
وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية.
1 - افترش رجله اليسرى وجلس عليها.
2 - ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة.
3 - ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه] . والمرأة تتورك.
4 - وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه.
5 - وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول. وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

(1/61)


وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"
5 -[تتمة الصلاة]
1 - وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين.
2 - ثم جلس وقرأ التشهد.
3 - ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
4 - ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة.
5 - ثم سلم يمينا ويسارا فيقول: "السلام عليكم ورحمة الله" ناويا من معه كما تقدم.

(1/62)


فصل: باب الإمامة
...
باب الإمامة
أ -[حكمها]
1 - هي أفضل من الأذان.
2 - والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر.
ب -[شروط صحتها]
وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء:
1 - الإسلام 2 - والبلوغ. 3 - والعقل
4 - والذكورة 5 - والقرءاة
6 - والسلامة من الأعذار: كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط: كطهارة وستر عورة
ج -[شروط صحة الاقتداء]
وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا:
1 - نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته.
2 - ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به.
3 - وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم.
4 - وألا يكون أدنى حالا من المأموم.
5 - وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه.
6 - وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية.

(1/63)


7 - ولا مسبوقا.
8 - وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.
9 - وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.
10 - ولا طريق تمر فيه العجلة.
11 - ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء
12 - في الصحيح.
13 - وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.
14 - وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.
وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.
د -[مايصح في الاقتداء]
وصح اقتداء:
1 - متوضىء بمتيمم 2 - وغاسل بماسح 3 - وقائم بقاعد
4 - وبأحدب 5 - وموم بمثله 6 - ومتنفل بمفترض
هـ -[متى يعيد المقتدى صلاته]
1 - وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.
2 - ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.

(1/64)


فصل [مسقطات الجماعة]
يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا:
1 - مطر 2 - وبرد 3 - وخوف
4 - وظلمة 5 - وحبس 6 - وعمى

(1/64)


7 - وفلج 8 - وقطع يد ورجل 9 - وسقام
10 - وإقعاد 11 - ووحل 12 - وزمانة
13 - وشيخوخة 14 - وتكرار فقه بجماعة تفوته
15 - وحضور طعام تتوقه نفسه 16 - وإرادة سفر
17 - وقيامه بمريض 18 - وشدة ريح ليلا لا نهارا
وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها.

(1/65)


فصل الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف
أ -[من الأحق بها]
1 - إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأنظف ثوبا.
2 - فإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم.
3 - فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر.
4 - وإن قدموا غير الأولى فقد أساءوا.
ب -[من تكره إمامتهم]
وكره إمامة:
1 - العبد.
2 - والأعمى.
3 - والأعرابي [الجاهل] .

(1/65)


4 - وولد الزنا والجاهل.
5 - والفاسق.
6 - والمبتدع.
ج -[من المكروهات للجماعة]
و [كره:
1 - للإمام] تطويل الصلاة.
2 - وجماعة العراة.
3 - و [جماعة] النساء [بواحدة منهن] فإن فعلن الإمام يقف الإمام [مع تقدم عقبها] وسطهن كالعراة.
د -[ترتيب الصفوف]
1 - ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه.
2 - ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.

(1/66)


فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره
1 - لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي من التشهد يتمه.
2 - ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه.
3 - ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم.
وإن قيدها [الإمام بسجدة] سلم [المقتدي] وحده.

(1/66)


4 - وإن قام الإمام قبل العقود الأخير ساهيا انتظره المأموم فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه.
5 - وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه.

(1/67)


فصل [الأذكار الواردة بعد الفرض]
القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون وعن شمس الأئمة الحلواني لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة.
ويستحب للإمام بعد سلامه:
1 - أن يتحول إلى يساره لتطوع بعد الفرض.
2 - وأن يستقبل بعده الناس.
3 - ويستغفرون الله ثلاثا.
4 - ويقرءون "آية الكرسي" و "المعوذات".
5 - ويسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك.
6 - ثم يقولون: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".
7 - ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم في آخره.

(1/67)


فصل: باب ما يفسد الصلاة
...
باب ما يفسد الصلاة
وهو ثمانية وستون شيئا:
1 و 2 - الكلمة: ولو سهوا أو خطأ.
3 - والدعاء بما يشبه كلامنا
4 - والسلام بنية التحية ولو ساهيا
5 - ورد السلام بلسانه أو بالمصافحة.
6 - والعمل الكثير.
7 - وتحويل الصدر عن القبلة.
9 - وأكل شيء من خارج فمه ولو قل.
10 و 11 - وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة وشربه.
12 - والتنحنح بلا عذر.
13 - والتأفيف.
14 - والأنين.
15 - والتأوه.
16 و 17 - وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار.
18 - وتشميت عاطس بـ "يرحمك الله".
19 - وجواب مستفهم عن ند [لله سبحانه وتعالى] بـ "لا إله إلا الله"..
20 - وخبر سوء بالاسترجاع.
21 - وسار "بالحمد لله".

(1/68)


22 و 23 - وعجب بـ "لا إله إلا الله" أو "سبحان الله".
24 - وكل شيء قصد به الجواب كـ {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} [مريم: 12] .
25 - ورؤية متيمم ماء.
26 - وتمام مدة ماسح الخف.
27 - ونزعه.
28 - وتعلم الأمي آية.
29 - ووجدان العاري ساترا.
30 - وقدرة المومي على الركوع والسجود.
31 - وتذكر فائتة لذي ترتيب.
32 - واستخلاف من لا يصلح إماما.
33 - وطلوع الشمس في الفجر.
34 - وزوالها في العيدين.
35 - ودخول وقت العصر في الجمعة.
36 - وسقوط الجبيرة عن برء.
37 - وزوال عذر المعذور.
38 و 39 - والحدث عمدا أو بصنع غيره.
40 - والإغماء.
41 - والجنون.
42 و 43 - والجنابة بنظر أو احتلام.
44 - ومحاذاة المشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمه في مكان متحد بلا حائل ونوى إمامتها.
45 - وظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء.
46 - وقراءته ذاهبا أو عائدا للوضوء.

(1/69)


47 - ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا.
48 - ومجاوزته ماء قريبا لغيره.
49 - وخروجه من المسجد يظن الحدث.
50 - ومجاوزته الصفوف [أو سترته] في غيره [أي: غير المسجد] بظنه [الحدث] .
51 - وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ.
52 - أو أن مدة مسحه انقضت.
53 - أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف.
52 - وفتحه على غير إمامه.
56 - والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته.
إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد.
57 - ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة.
58 - وقراءة ما لا يحفظه من مصحف.
59 و 60 - وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة.
61 - ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه.
62 - ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق.
63 - وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس.
64 - وعدم إعادة ركن أداة نائما.
65 - وقهقهة إمام المسبوق.
66 - وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير.
67 - والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء.

(1/70)


68 - أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.

(1/71)


فصل [فيما لا يفسد الصلاة]
1 - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه.
2 - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير.
3 - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار.
4 - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.

(1/71)


فصل [في المكروهات]
يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا:
1 و 2 - ترك واجب أو سنة عمدا.
3 - كعبثه بثوبه وبدنه.
4 - وقلب الحصا إلا للسجود مرة.
5 و 6 - وفرقعة الأصابع وتشبيكها.
7 - والتخصر.
8 - والالفتات بعنقه.
9 - والإقعاء.
10 - وافتراش ذراعيه.
11 - وتشمير كميه عنهما.

(1/71)


12 - وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص.
13 - ورد السلام بالإشارة.
14 - والتربع بلا عذر.
15 - وعقص شعره.
16 - والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفا.
17 و 18- وكف ثوبه وسدله.
19 - والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه.
20 - وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر.
21 - والقراءة في غير حالة القيام.
22 - وإطالة الركعة الأولى في التطوع.
23 - وتطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات.
24 - وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض.
25 - وقراءة سورة فوق التي قرأها.
26 - وفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين.
27 - وشم طيب.
28 - وترويحه بثوبه أو مروحة مرة أو مرتين.
30 و 31 - وتحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره.
32 - وترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع.
33 - والتثاؤب.
34 و 35- وتغميض عينيه ورفعهما للسماء.
36 - والتمطي.
37 - والعمل القليل.
38 و 39 - وأخذ قملة وقتلها.

(1/72)


40 و 41 - وتغطية أنفه وفمه.
42 - ووضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة.
43 و 44 - والسجود على كور عمامته وعلى صورة.
45 - والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف.
46 - 51 - والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بلا رضاه وقريبا من نجاسة. ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح.
54 - ومع نجاسة غير مائعة إلا إذا خاف فوقت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها.
55 - 59 - والصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الرأس إلا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع.
60 - وعد الآي.
61 - والتسبيح باليد.
62 - 64 - وقيام الإمام في المحراب أو على مكان أو الأرض وحده.
65 - والقيام خلف صف فيه فرجة.
66 - ولبس ثوب فيه تصاوير.
67 - 70 - وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه.
صورة إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح.
71 - 73 - وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر أو قوم نيام.
74 - ومسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة.
75 و 76 - وتعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
77 - وترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي.

(1/73)


فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره
أ -[اتخاذ السترة]
1 - إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع.
2 - والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا.
3 - وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال.
ب -[دفع المار أمامه]
1 - والمستحب ترك دفع المار.
2 - ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما.
3 - ويدفعه [الرجل] برفع الصوت بالقراءة.
4 - وتدفعه [المرأة] بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة.
5 - ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ.

(1/74)


فصل فيما لايكره للمصلي
1 - لا يكره له شد الوسط.
2 - ولا تقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته.

(1/74)


3 - ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار.
4 - ولا التوجه:
أ - لمصحف.
ب - أو سيف معلق.
ج - أو ظهر قاعد يتحدث.
د - أو شمع.
هـ - أو سراج على الصحيح.
5 -والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها.
6 - وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات.
7 - وانحراف عن القبلة في الأظهر.
8 - ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع.
9 - ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة.
10 - ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة.
11 - ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه.
12 - ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته.
13- ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.

(1/75)


فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
[من تأخير الصلاة وتركها]
أ -[ما يوجب قطع الصلاة]
يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه.

(1/75)


ب -[ما يجيز قطع الصلاة]
ويجوز قطعها:
1 - بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره.
2 - وخوف ذئب على غنم.
3 - أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه.
ج -[ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير]
1 - وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد.
2 - وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية.
د -[جزاء تارك الصلاة والصوم]
1 - وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم؛ ويحبس حتى يصليها.
2 - وكذا تارك صوم رمضان.
3 - ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.

(1/76)


باب الوتر [وأحكامه]
أ -[حكمه]
الوتر واجب.
ب -[كيفيته]
1 - وهو ثلاث ركعات بتسليمة.
2 - ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة.
3 - ويجلس على رأس الأوليين منه ويقتصر على التشهد.
4 - ولا يستفتح عند قيامه للثالثة.
5 - وإذا فرغ من قراءة السورة فيها رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر وقنت قائما قبل الركوع في جميع السنة.
6 - ولا يقنت في غير الوتر
ج -[دعاء القنوت]
والقنوت معناه: الدعاء. وهو أن يقول:
"اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستعفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك الله إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على النبي وآله وسلم".
والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام.

(1/77)


د -[الدعاء بعد القنوت]
وإذا شرع الإمام في الدعاء بعد ما تقدم قال أبو يوسف - رحمه الله - يتابعونه ويقرءونه معه وقال محمد: لا يتابعونه ولكن يؤمنون.
والدعاء هو هذا:
"اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم".
هـ -[من لا يحسن القنوت]
ومن لم يحسن القنوت يقول:
1 - "اللهم اغفر لي" ثلاث مرات.
2 - أو {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201] .
3 - أو "يا رب يا رب يا رب".
و [من أحكام القنوت]
1 - وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر قام معه في قنونته ساكتا في الأظهر ويرسل يديه في جنبيه.
2 - وإذا نسي القنوت في الوتر وتذكره في الركوع أو الرفع منه لا يقنت.
3 - ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي.
4 - ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع تابع إمامه.
5 - ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإلا تابعه.

(1/78)


6 - ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتي فيما سبق به.
7 - ويوتر بجماعة في رمضان فقط.
8 - وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل في اختيار قاضيخان قال: "هو الصحيح" وصحح غيره خلافه.

(1/79)


فصل في النوافل
أ -[السنن المؤكدة]
سن سنة مؤكدة:
1 - ركعتان قبل الفجر. 2 - وركعتان بعد الظهر. 3 - وبعد المغرب.
4 - وبعد العشاء. 5 - وأربع قبل الظهر. 6 - وقبل الجمعة.
7 - وبعدها بتسليمة.
ب -[المندوبات]
وندب:
1 - أربع قبل العصر. 2 - والعشاء.
3 - وبعده. 4 - وست بعد المغرب.
ج -[من أحكام النوافل]
1 - ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد.
2 - ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة.
3 - وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها.
4 - وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا.

(1/79)


5 - والأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى. وبه يفتى.
6 - وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.
7 - وطول القيام أحب من كثرة السجود.

(1/80)


فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
أ -[من النوافل]
1 - سن تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس وأداء الفرض ينوب عنها وكل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية
2 - وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه.
3 - وأربع فصاعدا في الضحى
4 - وندب صلاة الليل.
5 - وصلاة الاستخارة.
6 - وصلاة الحاجة
ب -[إحياء الليالي]
1 - وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان.
2 - وإحياء ليلتي العيدين.
3 - وليالي عشر ذي الحجة.
4 - وليلة النصف من شعبان.
ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد.

(1/80)


فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة
أ -[التنفل قاعدا]
1 - يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر. ويقعد كالمتشهد في المختار.
2 - وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح.
ب -[التنفل على الدابة]
1 - ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة.
2 - وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها.
ج -[الاتكاء]
1 - وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة.
2 - وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب.
د -[النجاسة على الدابة ولواحقها]
ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح.
هـ -[صلاة الماشي]
ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.

(1/81)


فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة
[والمحمل]
أ-[الصلاة على الدابة]
لا يصح على الدابة:
1 - صلاة الفرائض.
2 - ولا الواجبات كالوتر والمنذور.
3 - وما شرع فيه نفلا فأفسده.
4 - ولا صلاة الجنازة.
5 - وسجدة تليت آيتها على الأرض.
إلا لضرورة:
1 - كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل.
2 - وخوف سبع
3 - وطين المكان.
4 - وجموح الدابة.
5 - وعدم وجدان من يركبه لعجزه.
ب -[الصلاة في المحمل]
1 - والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة.
2 - ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما.

(1/82)


فصل في الصلاة في السفينة
أ -[السفينة الجارية]
1 - صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر.
2 - والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج.
3 - ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا.
ب -[السفينة المربوطة]
1 - والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح.
2 - وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع.
3 - فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج.
ج -[التوجه إلى القبلة]
ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا.

(1/83)


فصل في التراويح
1 -[حكمها]
التراويح سنة للرجال والنساء.
2 -[صلاتها بالجماعة]
وصلاتها بالجماعة سنة كفاية.

(1/83)


3 -[وقتها]
وقتها بعد صلاة العشاء.
4 -[حكم الوتر معها]
ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها.
5 -[تأخير أدائها]
1 - ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه.
2 - ولا يكره تأخيرها إلى ما بعده على الصحيح.
6 -[عددها]
وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات.
7 -[الجلوس بين الترويحات]
1 - ويستحب الجلوس بعد كل أربع بقدرها.
2 - وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر.
8 -[ما يقرأ فيها]
1 - وسن ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح.
2 - وإن مل به القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار.
9 -[الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]
ولا يترك الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد منها ولو مل القوم على المختار.
10 -[الثناء والتسبيح والدعاء]
ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتي بالدعاء إن مل القوم.
11 -[قضاؤها]
ولا تقضى التراويح بفواتها منفردا ولا بجماعة.

(1/84)


فصل باب الصلاة في الكعبة
...
باب الصلاة في الكعبة
1 - صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة. لكنه مكروه لإساءة الأدب باستعلائه عليها.
2 - ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه - فيها أو فوقها - صح. وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح.
3 - وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح.
4 - وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صح إلا لمن كان أقرب إليها في جهة إمامه.

(1/85)


باب صلاة المسافر
1 -[السفر الشرعي]
أ - أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط مع الاستراحات
ب - والوسط:
1 - سير الإبل ومشي الأقدام في البر.
2 - وفي الجبل بما يناسبه.
3 - وفي البحر اعتدال الريح.
2 -[قصر الصلاة]
1 - فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره إذا جاوز بيوت مقامه وجاوز أيضا ما اتصل به من فنائه.
2 - وإن انفصل الفناء بمزرعة أو قدر غلوة لا يشترط مجاوزته.
3 - والفناء: المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى.
3 -[شروط صحة نية السفر]
ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء:
1 - الاستقلال بالحكم.
2 - والبلوغ.
3 - وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام.

(1/86)


2 - فلا يقصر:
1 - من لم يجاوز عمران مقامه.
2 - أو جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو متبوعة السفر:
1 - كالمرأة مع زوجها.
2 - والعبد مع مولاه.
3 - والجندي مع أميره.
3 - أو ناويا دون الثلاثة.
3 - وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في الأصح.
4 -[حكم القصر]
1 - والقصر عزيمة عندنا.
2 - فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة.
3 - وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة.
5 -[مدة القصر ونية الإقامة]
1 - ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية.
2 - وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين.
6 -[متى لا تصح نية الإقامة]
ولا تصح نية الإقامة:
1 - ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما.
2 - ولا في مفازة لغير أهل الأخبية.
3 - ولا لعسكرنا بدار الحرب.
4 - ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي.

(1/87)


7 -[اقتداء المسافر بمقيم وعكسه]
1 - وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتمها أربعا. وبعده لا يصح وبعكسه صح فيهما.
2 - وندب للإمام أن يقول: "أتموا صلاتكم فإني مسافر" وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة.
3 - ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح.
8 -[قضاء الفوائت]
وفائته السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا. والمعتبر فيه آخر الوقت.
9 -[ما يبطل به الوطن]
1 - ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط.
2 - ويبطل وطن الإقامة:
1 - بمثله. 2 - وبالسفر. 3 - وبالأصلي
10 -[أقسام الوطن]
1 - والوطن الأصلي هو: الذي:
1 - ولد فيه. 2 - أو تزوج.
3 - أو لم يتزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه.
2 - ووطن الإقامة: موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه.
3 - ولم يعتبر المحققون وطن السكنى. وهو: ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر.

(1/88)


باب صلاة المريض
[كيف يصلي المريض]
1 - إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعسر:
1 - بوجود ألم شديد.
2 - وخاف زيادة المرض.
3 - أو بطأه به صلى قاعدا بركوع وسجود ويقعد كيف شاء في الأصح وإلا قام بقدر ما يمكنه.
2 - وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع فإن لم يخفضه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا؟ لا
3 - وإن تعسر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه والأول أولى ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهه إلى القبلة لا السماء. وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما إلى القبلة.
4 - وإن تعذر الإيماء أخرت عنه ما دام يفهم الخطاب.
قال في "الهداية": هو الصحيح. وجزم صاحب الهداية في "التجنيس والمزيد" بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم الخطاب. وصححه قاضيخان ومثله في "المحيط" واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام. وقال في "الظهيرية": هو ظاهر الرواية وعليه

(1/89)


الفتوى. وفي "الخلاصة": هو المختار وصححه في "الينابيع" و "البدائع" وجزم به الولوالجي رحمهم الله.
ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه.
5 - وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء.
6 - وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور.
7 - ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى. ولو كان موميا؟ لا.
8 - ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى. ولو أكثر؟ لا.

(1/90)


فصل في إسقاط الصلاة والصوم
1 -[متى لايلزم الإيصاء]
1 - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت.
2 - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة.
2 -[متى يوصي]
وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته.
3 -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة]
1 - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته.
2 - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز.
3 - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.

(1/90)


4 -[الحيلة لإبراء ذمة الميت]
وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير. وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام.
5 -[لمن تعطى الفدية]
ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(1/91)


باب قضاء الفوائت
1 -[حكم الترتيب]
الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق.
2 -[ما يسقط الترتيب]
ويسقط بأحد ثلاثة أشياء:
1 - ضيق الوقت المستحب في الأصح.
2 - والنسيان.
3 - وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه
3 -[من أحكام قضاء الفوائت]
1 - ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما.
2 - فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا.
3 - فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده.
4 - وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا.
5 - وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره.
6 - وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين.
7 - ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.

(1/92)


باب إدراك الفريضة
1 -[قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة]
1 - إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية.
2 - وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا.
3 - وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر.
4 - وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح.
5 - وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض.
6 - ومن حضر - والإمام في صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها
2 -[قضاء المسنونة]
1 - ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض.
2 - وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه.
3 -[إدراك فضل الجماعة]
ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث.

(1/93)


4 -[تتمة في صلاة الجماعة]
1 - ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا؟ فلا.
2 - ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة.
3 - وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا؟ لا.
4 - وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى.
5 - وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا.
6 - ولا يصلي بعد صلاة مثلها.

(1/94)


باب سجود السهو
1 -[متى يجب سجود السهو]
يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وإن تكرر.
2 -[ترك الواجب عمدا]
1 - وإن كان تركه عمدا أثم ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها.
2 - ولا يسجد في العمد للسهو - قيل - إلا في ثلاث:
1 - ترك القعود الأول.
2 - أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة.
3 - وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن.
3 -[متى يأتي سجود السهو]
1 - ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام.
2 - ويكتفي بتسليمه واحدة عن يمينه في الأصح.
3 - فإن سجد قبل السلام كره تنزيها.
4 -[متى يسقط سجود السهو]
ويسقط سجود السهو:
1 - بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر.
2 - واحمرارها في العصر.
3 - وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام.

(1/95)


5 -[من يلزمه السجود]
1 - ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه.
2 - ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به.
3 - ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق.
4 - ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين.
6 -[من سها عن القعود الأول]
ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح.
2 - والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما.
3 - فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح.
4 - وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته.
7 -[من سها عن القعود الأخير]
1 - وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود.
2 - فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة - إن شاء - ولو في العصر ورابعة في الفجر. ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح.
3 - وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد. فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو.
8 -[تتمة في أحوال سجود السهو]
1 - ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار.

(1/96)


2 - ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح.
3 - ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم.
9 -[التوهم في عدد الركعات]
1 -[ولو] توهم مصل رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو.
2 - وإن طال تفكره ولم يسلم حتى استيقن؟ إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا.

(1/97)


فصل في الشك
1 -[الشك المبطل للصلاة]
1 - تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالها:
1 - هو أول ما عرض له من الشك.
2 - أو كان الشك غير عادة له.
3 - فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك.
2 -[كثرة الشك]
1 - وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه.
3 - فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته.

(1/97)


باب سجود التلاوة
1 -[سببه, وحكمه, ووقته]
1 - سببه: التلاوة على التالي والسامع في الصحيح.
2 - وهو: واجب على التراخي إن لم يكن في الصلاة وكره تأخيره تنزيها.
3 - ويجب: على من تلا آية ولو بالفارسية.
4 - وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح.
2 -[آيات السجدة]
وآياتها أربع عشرة آية:
1 - في الأعراف. 2 - والرعد. 3 - والنحل.
4 - والإسراء. 5 - ومريم.
6 -[والأولى لا الثانية] من الحج. 7 - والفرقان.
8 - والنمل. 9 - والسجدة. 10 - وص.
11 - و "حم" السجدة [فصلت] . 12 - والنجم.
13 - وانشقت. 14 - واقرأ.
3 -[من يجب عليه السجود ومن لا يجب]
1 - ويجب السجود: على من سمع وإن لم يقصد السماع:
1 - إلا الحائض والنفساء.

(1/98)


2 - و [إلا] الإمام والمقتدى به.
2 - ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية.
3 - ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد.
4 - واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون.
5 - ولا تجب بسماعها من الطير والصدى.
4 -[أداء سجود التلاوة]
1 - وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها.
2 - ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين.
3 - ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر.
4 - وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه.
5 - وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا.
6 - ولم تقض الصلاتية خارجها.
7 - ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى.
8 - وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين.
5 -[ما يتبدل به المجلس]
ويتبدل المجلس:
1 - بالانتقال منه ولو مسديا. 2 - وبالانتقال من غصن إلى غصن.
3 - وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح.

(1/99)


6 -[مالا يتبدل به المجلس]
1 - ولا يتبدل:
1 - بزوايا البيت 2 - والمسجد ولو كبيرا.
3 - ولا بسير سفينة. 4 - ولا بركعة. 5 - وبركعتين.
6 - وشربة. 7 - وأكل لقمتين. 8 - ومشى خطوتين.
9 - ولا باتكاء. 10 - وقعود. 11 - وقيام.
12 - وركوب. 13 - ونزول في محل تلاوته.
14 - ولا بسير دابته مصليا.
2 - ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح.
7 -[من أحكام سجود التلاوة]
1 - وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه.
2 - وندب ضم آية أو أكثر إليها.
3 - وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها.
4 - وندب القيام ثم السجود لها.
5 - ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها.
6 - ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا.
8 -[شروط صحتها]
وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة.
9 -[كيفيتها]
وكيفيتها: أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم.

(1/100)


فصل [في سجدة الشكر]
1 - سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله.
2 - وقالا هي: "قربة يثاب عليها".
3 - وهيئتها: مثل سجدة التلاوة.
فائدة مهمة لدفع كل مهمة
قال الإمام النسفي في "الكافي": "من قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه".

(1/101)


باب الجمعة
1 -[حكمها]
صلاة الجمعة: فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط:
1 - الذكورة.
2 - والحرية.
3 - والإقامة بمصر أو فيها هو داخل في حد الإقامة بها في الأصح.
4 - والصحة.
5 - والأمن من ظالم.
6 - وسلامة العينين.
7 - وسلامة الرجلين.
2 -[شروط صحتها]
ويشترط لصحتها ستة أشياء:
1 - المصر أو فناؤه.
2 - والسلطان أو نائبه.
3 - ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه.
4 - والخطبة:
"1 - قبلها. 2 - بقصدها.
3 - في وقتها. 4 - وحضور أحد لسماعها.

(1/102)


5 - ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح".
5 - والإذن العام.
6 - والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا:
1 - عبيدا. 2 - أو مسافرين. 3 - أو مرضى.
2 - والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت.
3 - ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين.
4 - وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها.
3 -[تعريف المصر]
1 - والمصر:
1 - كل موضع. 2 - له مفت. 3 - وأمير.
4 - وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود.
5 - وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية.
2 - وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد.
3 - وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز.
5 -[الخطبة]
وصح الاقتصار في الخطبة: على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة.
5 -[سنن الخطبة]
وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا:
1 - الطهارة.
2 - وستر العورة.
3 - والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة.
4 - والأذان بين يديه كالإقامة.

(1/103)


5 - ثم قيامه.
6 - والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة وبدونه في بلدة فتحت صلحا.
7 - واستقبال القوم بوجهه.
8 - وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله.
9 - والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه سلم.
10 - والعظة.
11 - والتذكير.
12 - وقراءة آية من القرآن.
13 - وخطبتان.
14 - والجلوس بين الخطبتين.
15 - وإعادة الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية.
16 - والدعاء فيها للمؤمنين بالاستغفار لهم.
17 - وأن يسمع القوم الخطبة.
18 - وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل.
ويكره التطويل وترك شيء من السنن.
6 -[تتمة أحكام الجمعة]
1 - ويجب السعي للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح.
2 - وإذا خرج الإمام:
1 - فلا صلاة. 2 - ولا كلام. 3 - ولا يرد سلاما.
4 - ولا يشمت عاطسا حتى يفرغ من صلاته.
3 - وكره لحاضر الخطبة:
1 - الأكل. 2 - والشرب. 3 - والعبث. 4 - والالتفات.

(1/104)


4 - ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر.
5 - وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصل.
6 - ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت.
7 - ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم. فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره وإن لم يدركها.
8 - وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها.
9 - ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو أتم جمعة.

(1/105)


باب العيدين
1 - حكم صلاة العيدين وشرائط وجوبهما]
صلاة العيدين: واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة فتصح بدونها مع الإساءة كما لو قدمت الخطبة على صلاة العيدين.
2 -[ما يندب في عيد الفطر]
وندب في الفطر ثلاثة عشر شيئا:
1 - أن يأكل. 2 - وأن يكون المأكول تمرا.
3 - ووترا. 4 - ويغتسل.
5 - ويستاك. 6 - ويتطيب.
7 - ويلبس أحسن ثيابه. 8 - ويودي صدقة الفطر إن وجبت عليه.
9 - ويظهر الفرح والبشاشة. 10 - وكثرة الصدقة حسب طاقته.
11 - والتبكير: وهو سرعة الانتباه.
12 - والإبتكار. وهو [المسارعة إلى المصلى] .
13 - وصلاة الصبح في مسجد حيه.
3 -[التوجه إلى المصلى والعودة منه]
1 - ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا مكبرا سرا.
2 - ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية. وفي رواية: إذا افتتح الصلاة.

(1/106)


3 - ويرجع من طريق آخر.
4 -[كراهية التنفل]
1 - ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى والبيت.
2 - وبعدها في المصلى فقط على اختيار الجمهور.
5 -[وقت صلاة العيد]
وقت صلاة العيد: من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها.
6 -[كيفية صلاة العيد]
وكيفية صلاتها:
1 - أن ينوي صلاة العيد.
2 - ثم يكبر للتحريمة.
3 - ثم يقرأ الثناء.
4 - ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا يرفع يديه في كل منها.
5 - ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة وندب أن تكون {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ثم يركع.
6 - فإذا قام للثانية: ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة وندب أن تكون سورة"الغاشية".
7 - ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا. ويرفع يديه فيها كما في الأولى. وهذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة فإن قدم التكبيرات على القراءة فيها جاز.
8 - ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر.
9 - ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيها.
7 -[تأخير صلاة الفطر]
وتؤخر بعذر إلى الغد فقط.

(1/107)


8 -[أحكام الأضحى وما فارق فيها الفطر]
وأحكام الأضحى: كالفطر لكنه في الأضحى:
1 - يؤخر الأكل عن الصلاة.
2 - ويكبر في الطريق جهرا.
3 و 4 - ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة.
5 - وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام.
9 -[التعريف]
والتعريف [وهو التشبه بالواقفين بعرفات] ليس بشيء [معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح] .
10 -[أحكام تكبير التشريق]
1 - ويجب تكبير التشريق: من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر [وعلى] من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة رحمه الله.
2 - وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى.
11-[التكبير]
1 - ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين.
2 - والتكبير أن يقول:
"الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

(1/108)


فصل [بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع
...
[بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع
1 - سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف بأمام الجمعة أو مأمور السلطان بلا أذان ولا إقامة ولا جهر ولا خطبة بل ينادي: "الصلاة جامعة".
2 - وسن تطويلهما وتطويل ركوعهما وسجودهما.
3 - ثم يدعو الإمام جالسا مستقبل القبلة إن شاء أو قائما مستقبل الناس وهو أحسن. ويؤمنون على دعائه حتى يكمل انجلاء الشمس.
4 - وإن لم يحضر الإمام صلوا فرادى كالخسوف والظلمة الهائلة نهارا والريح الشديدة والفزع.

(1/109)


باب الاستسقاء
له صلاة من غير جماعة وله استغفار.
1 -[ما يستحب للاستسقاء]
أ - ويستحب الخروج له:
1 - ثلاثة أيام.
2 - مشاة.
3 - في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة.
4 - متذللين.
5 - متواضعين.
6 - خاشعين لله تعالى.
7 - ناكسين رؤوسهم.
8 - مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم.
ب - ويستحب إخراج الدواب والشيوخ الكبار والأطفال.
2-[استحباب الاجتماع]
أ - وفي مكة وبيت المقدس ففي المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون.
ب - وينبغي ذلك أيضا لأهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
3 -[الدعاء بعد الصلاة]
أ - ويقوم الإمام مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود

(1/110)


مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه يقول:
"اللهم! اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا عاجلا مجللا سحا طبقا دائما".
وما أشبهه: سرا أو جهرا.
ب - وليس فيه قلب رداء.
ج - ولا يحضره ذمي.

(1/111)


باب صلاة الخوف
1 -[حكمها وسببها]
هي جائزة: بحضور عدو [أو سبع] وبخوف غرق أو حرق.
2 -[وكيفيتها]
1 - وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد: فيجعلهم طائفتين:
1 - واحدة بإزاء العدو.
2 - ويصلى بالأخرى: ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة.
3 - وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو.
4 - ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا.
5 - ثم جاءت [الأخرى] إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة.
3 -[من أحوال صلاة الخوف]
1 - وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا.
2 - ولم تجز بلا حضور عدو.
3 - ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.
2 - وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.

(1/112)


فصل باب أحكام الجنائز
...
باب أحكام الجنائز
1 -[ما يصنع بالمحتضر]
1 - يسن: توجيه المحتضر على يمينه وجاز الاستلقاء.
2 - وترفع رأسه قليلا.
3 - ويلقن بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها.
4 - وتلقينه في القبر مشروع وقيل: لا يلقن وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه.
2 -[ما يستحب للمحتضر]
1 - ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة "يس".
2 - واستحسن بعض المتأخرين سورة "الرعد".
3 - واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده.
3 -[ما يصنع معه إذا مات]
1 - فإذا مات شد لحياه.
2 - وغمض عيناه ويقول مغمضه:
"بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم! يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه".
3 - وتوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ.

(1/113)


4 - وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره.
5 - وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل.
6 - ولا بأس بإعلام الناس بموته.
4 -[تجهيزه وتغسيله]
1 - ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا.
2 - ويوضع كيف اتفق على الأصح.
3 - ويستر عورته.
4 - ثم جرد عن ثيابه
5 - ووضئ في الصحيح [إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة]- بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا.
6 - وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض. وإلا فالقراح وهو الماء الخالص.
7 - ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى.
8 - ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه.
9 - ثم على يمينه كذلك.
10 - ثم أجلس مسندا إليه ومسح بطنه وما خرج منه غسله ولم يعد غسله.
11 - ثم ينشف بثوب.
12 - ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده.
5 -[ما لا يصنع للميت]
1 - وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة.
2 - ولا يقص ظفره وشعره.
3 - ولا يسرح شعره ولحيته.
6 -[تتمة]
والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها.

(1/114)


7 -[تيمم الميت]
1 - ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة.
2 - وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة.
3 - وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية.
8 -[تتمة]
1 - ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا.
2 - ولا بأس بتقبيل الميت.
9 -[نفقة تجهيز الميت]
1 - وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.
2 - ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.
3 - وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.
4 - فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.
5 - ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.
10 -[الكفن]
أ -[كفن الرجل] : وكفن الرجل
1 - سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته.
2 - وكفاية: إزار ولفافة.
3 -[تتمة]
1 - وفضل البياض من القطن.
2 - وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم.
3 - ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب.
4 - ولا تكف أطرافه.
5 - وتكره العمامة في الأصح.
6 - ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.

(1/115)


ب -[كفن المرأة]
1 - وتزاد المرأة:
1 - في السنة: خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها.
2 - وفي الكفاية: خمارا.
2 - ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص.
3 - ثم الخمار فوقه تحت اللفافة.
4 - ثم الخرقة فوقها.
11 -[تجمير الكفن]
وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها.
12 -[وكفن الضرورة]
ما يوجد.

(1/116)


فصل [في الصلاة الجنازة]
1 -[حكم الصلاة وأركانها]
1 - الصلاة عليه: فرض كفاية.
2 - وأركانها:
1 - التكبيرات. 2 - والقيام.
2 -[وشرائطها]
وشرائطها:
1 - إسلام الميت.
2 - وطهارته.

(1/116)


3 - وتقدمه [أمام القوم] .
4 - وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه.
5 - وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر.
6 - وكون الميت على الأرض فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا من عذر.
3 -[سننها]
وسننها:
1 - قيام الإمام بحذاء [صدر] الميت ذكرا كان أو أنثى.
2 - والثناء بعد التكبيرة الأولى.
3 - والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية.
4 - والدعاء للميت بعد الثالثة.
4 -[الدعاء للميت]
1 - ولا يتعين له شيء وإن دعاء بالمأثور فهو أحسن وأبلغ.
2 - ومنه ما حفظ [عوف بن مالك رضي الله عنه] من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:
"اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار".
5 -[تتمة]
1 - ويسلم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية.
2 - ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى.
3 - ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع ولكن ينتظر سلامه في المختار.
6 -[من أحوال المجنون والصبي]
1 - ولا يستغفر لمجنون وصبي.

(1/117)


2 - ويقول: "اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا".

(1/118)


فصل [في أحوال الصلاة على الميت]
1 -[أحق الناس بالصلاة على الميت]
1 - السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي.
2 - ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا [يعيد] معه من صلى مع غيره.
3 - ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به.
4 - وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ.
2 -[اجتماع الجنائز]
1 - وإذا اجتمعت الجنائز: فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى.
2 - ويقدم الأفضل فالأفضل.
3 - وإن اجتمعن وصلى [عليها] مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام.
4 - وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء.
5 - ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا.
3 -[الاقتداء فيها]
1 - ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام [فيدخل معه] ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة.

(1/118)


2 - ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته.
3 - ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح.
4 -[أين تكره الصلاة على الجنازة]
وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه؛ أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار.
5 -[الصلاة على المولود والصبي المسبي]
1 - ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه.
2 - وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه.
3 - كصبي سبي مع أحد أبويه [ثم مات فلا يصلى عليه] إلا أن:
1 - يسلم أحدهما. 2 - أو هو. 3 - أو لم يسب أحدهما معه.
6 -[الكافر والباغي والقاطع والقاتل والمكابر والمقتول]
1 - وإن كان لكافر قريب مسلم: غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته.
2 - ولا يصلى على:
1 - باغ.
2 - وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة.
3 - وقاتل بالخنق غيلة.
4 - ومكابر في المصر ليلا بالسلاح.
5 - ومقتول عصبية وإن غسلوا.
3 - وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه.
4 - ولا [يصلى] على قاتل أحد أبويه عمدا.

(1/119)


فصل [في حمل الجنازة]
1 - يسن لحملها أربعة بجال.
2 - وينبغي حملها أربعين خطوة.
3 - يبدأ [الحامل] :
1 - بمقدمها الأيمن على يمينه [ويمينها ما كان حهة يسار الحامل
2 - ثم مؤخرها الأيمن عليه]
3 - ثم مقدمها الأيسر على يساره.
4 - ثم يختم [بالجانب] بالأيسر عليه.
4 - ويستحب الإسراع بها بلا خبب وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت.
5 - والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل.
6 - ويكره رفع الصوت بالذكر والجلوس قبل وضعها.

(1/120)


فصل [في الدفن]
1 -[كيفية الدفن]
1 - ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا.
2 - ويلحد [في أرض صلبة] ولا يشق إلا في أرض رخوة.
3 -[ويدخل الميت في القبر] من قبل القبلة.
4 - يقول واضعه: "بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
5 - ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن وتحل العقدة.

(1/120)


6 - ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب.
7 - و [يستحب] أن يسجى قبرها لا قبره.
8 - ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع
9 - ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للأحكام بعد الدفن.
10 - ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن.
2 -[من أحكام الدفن]
1 - ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
2 - ويكره الدفن في الفساقي.
3 - ولا بأس بدفن أكثر من واحد [في قبر] للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب.
3 -[من مات في البحر]
ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن [وصلي عليه] وألقي في البحر.
4 -[نقل الميت]
1 - ويستحب الدفن في [مقبرة] محل مات به أو قتل.
2 - فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا بأس به.
3 - وكره نقله لأكثر منه.
4 - ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة.
5 - وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه.
5 -[نبش القبر]
1 - وينبش:
1 - لمتاع سقط فيه.
2 - ولكفن مغصوب.
3 - ومال مع الميت.

(1/121)


2 - ولا ينبش:
1 - بوضعه لغير القبلة. 2 - أو على يساره.

(1/122)


فصل في زيارة القبور
1 -[الزيارة والقراءة]
1 - ندب زيارتها للرجال والنساء على الأصح.
2 - ويستحب قراءة "يس" لما ورد أنه "من دخل المقابر فقرأ "يس" خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات".
3 - ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار.
2 -[من المكروهات]
وكره:
1 - القعود على القبور لغير قراءة.
2 - ووطؤها.
3 - والنوم.
4 - وقضاء الحاجة عليها.
5 - وقلع الحشيش والشجر من المقبرة. ولا بأس بقلع اليابس منهما.

(1/122)


باب أحكام الشهيد
1 -[المقتول]
المقتول: ميت بأجله عندنا [أهل السنة والجماعة] .
2 -[الشهيد]
والشهيد:
1 - من قتله:
2 - أهل الحرب.
3 - أو أهل البغي.
4 - أو قطاع الطريق.
5 - أو اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل.
6 - أو وجد في المعركة وبه أثر.
2 - أو قتله مسلم ظلما عمدا بمحدد وكان مسلما بالغا خاليا عن حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث بعد انقضاء الحرب.
3 -[ما يصنع مع الشهيد]
1 - فيكفن بدمه وثيابه.
2 - ويصلى عليه بلا غسل.
3 - وينزع عنه ماليس صالحا للكفن: كالفرو والحشو والسلاح والدرع.

(1/123)


4 - ويزاد وينقص في ثيابه.
5 - وكره نزع جميعها.
4 -[متى يغسل الشهيد]
ويغسل:
إن قتل:
1 - جنبا. 2 - أو صبيا. 3 - أو مجنونا.
4 - أو حائضا. 5 - أو نفساء.
2 - أو ارتث بعد انقضاء الحرب بأن:
1 - أكل. 2 - أو شرب.
3 - أو نام. 4 - أو تداوى.
5 - أو مضى وقت الصلاة وهو يعقل.
3 - أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل.
4 - أو:
1 - أوصى. 2 - أو باع.
3 - أو اشترى. 4 - أو تكلم بكلام كثير.
وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون به مرتثا.
5 -[ويغسل
1 - ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما.
2 - أو قتل بحد.
3 - أو قود.
ويصلى عليه]

(1/124)