الإقناع في الفقه الشافعي

= كتاب الْجِنَايَات
وَقتل الْعمد بِمَا يقتل مثله من حَدِيد وَغَيره يُوجب الْقود إِذا تكافأ الدمَان وَولي الْمَقْتُول فِيهِ بِالْخِيَارِ بَين الْقود وَالدية وَالْعَفو عَنْهُمَا
وَلَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَلَا حر بِعَبْد وَلَا وَالِد بِولد وَيقتل الْكَافِر بِالْمُسلمِ وَالْعَبْد بِالْحرِّ وَالْولد بِالْوَلَدِ وَالرجل بِالْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَة بِالرجلِ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَإِن تفاضلت قيمتهمَا
وَيقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ إِذا اشْتَركُوا فِي قَتله إِلَّا أَن يكون فِي الشُّرَكَاء مخطىء فَيسْقط الْقود عَنهُ وَعَن الْعَامِد
وَإِذا قتل الْوَاحِد جمَاعَة قتل بِالْأولِ وألزم ديات البَاقِينَ فَإِن عَفا الأول قتل من بعده فَإِن قَتلهمْ دفْعَة وَاحِدَة أَقرع بَينهم إِن تنازعوا وَقتل بِمن قرع مِنْهُم
وَإِذا كَانَ الْقَاتِل صَغِيرا أَو مَجْنُونا أَخذ بِالدِّيَةِ دون الْقود وَيقتل الْبَالِغ الْعَاقِل بالصغير وَالْمَجْنُون

(1/162)


وكل من قتل بِهِ قطع طرفه بِطرف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقصاص فِي الْأَطْرَاف
تُؤْخَذ الْيَد بِالْيَدِ وَالرجل بِالرجلِ وَلَا تُؤْخَذ يمنى بيسرى وَلَا سليمَة بشلاء وَتُؤْخَذ التَّامَّة بالعسماء معوجة الرسغ
وَتُؤْخَذ الْعين بِالْعينِ وَإِن كَانَت عوراء وَلَا تُؤْخَذ بَصِيرَة بعمياء وَيُؤْخَذ الْأنف بالأنف وَإِن كَانَ فِي أَحدهمَا خشم وَالْأُذن بالأذن وَإِن فِي إِحْدَاهمَا صمم
وَتُؤْخَذ السن بِالسِّنِّ إِذا كَانَ مثل مَكَانهَا وَلَا تُؤْخَذ يمنى بيسرى وَلَا عليا بسفلى وَلَا سنّ من ثغر بسن من لم يثغر
وكل طرف أَخذ من مفصل فَفِيهِ الْقصاص
وَلَا قصاص فِي شَيْء من الشجاج إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة وَهِي الَّتِي توضح عَن الْعظم
وَإِذا قطع أُصْبُعه فتآكلت مِنْهَا لكفه حَتَّى ذهبت لم يقْتَصّ فِيهَا إِلَّا من الْأصْبع وَأخذ الْبَاقِي من دِيَة الْكَفّ وَلَو سرت إِلَى نَفسه أقيد

(1/163)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الدِّيات
ودية النَّفس فِي الْعمد وَالْخَطَأ وَالْخَطَأ شبه الْعمد فِي الْحرم أَو على ذِي الرَّحِم أَو فِي الْأَشْهر الْحرم مُغَلّظَة وتغليظها أَن يكون فِي الرجل الْمُسلم مائَة من الْإِبِل أَثلَاثًا مِنْهَا ثَلَاثُونَ حَقه وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا
وَهِي إِن قدرت وَرقا أثنا عشر ألف دِرْهَم وَإِن قدرت ذَهَبا ألف دِينَار يُزَاد عَلَيْهَا بالتغليظ ثلثهَا
ودية الْخَطَأ الْمَحْض مائَة من الْإِبِل مُخَفّفَة وتخفيفها أَن تكون أَخْمَاسًا مِنْهَا عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَلَا يُزَاد عَلَيْهَا إِن قدرت وَرقا أَو ذَهَبا
ودية الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل فِي التَّغْلِيظ والتخفيفي
ودية الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ثلث دِيَة الْمُسلم ودية الْمَجُوسِيّ ثلثا عشر دِيَة الْمُسلم فِي النَّفس والجراح ودية الْمَرْأَة مِنْهُم على النّصْف من دِيَة الرجل
وتكمل دينة النَّفس فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ والعينين وَالْأنف والأذنين وَفِي الجفون الْأَرْبَع وَفِي اللِّسَان وَفِي الشفتين وَفِي ذهَاب الْكَلَام وَفِي ذهَاب السّمع وَفِي الشم وَفِي ذهَاب الْعقل وَفِي الذّكر وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ فَهَذَا كُله تكمل فِيهِ دِيَة النَّفس مُغَلّظَة فِي الْعمد وَالْخَطَأ وَشبه الْعمد ومخففة فِي الْخَطَأ الْمَحْض
وَفِي كل أصْبع من أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ عشر من الأبل وَهِي عشر دِيَة النَّفس تسْقط عَن أناملها إِن أخذت
وَفِي كل سنّ من أَسْنَان الْفَم إِذا ثغرت خمس من الْإِبِل لَا تفضل يمنى

(1/164)


على يسرى وَلَا عليا على سفلى وَلَا ثنية على ناجذ
وَلَيْسَ فِي السن الشاغية والأصبع الزَّائِدَة إِلَّا حُكُومَة
وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَلَيْسَ فِيمَا تقدم من الحارصة والدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق إِلَّا حُكُومَة
وَفِي الهاشمة عشر من الْإِبِل وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر
وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة مثلهَا
وَلَيْسَ فِيمَا عدا ذَلِك إِلَّا حُكُومَة يقدرها الْحَاكِم بتقويمه لَو كَانَ عبدا قبلهَا وَبعدهَا وَيعْتَبر مَا بَينهمَا من دِيَة النَّفس إِلَّا أَن يكون ذَلِك زَائِدا على دِيَة الْعُضْو الْوَاحِد فينقص مِنْهُ بِاجْتِهَادِهِ مَا قل
وَالْمَرْأَة فِي جَمِيع ذَلِك على النّصْف واليهودي وَالنَّصْرَانِيّ على الثُّلُث

(1/165)


والمجوسي على ثُلثي الْعشْر
ودية العَبْد قِيمَته مَا بلغت وَمَا كملت فِيهِ دِيَة الْحر من أَطْرَافه كملت فِيهِ قيمَة العَبْد وَمَا تقدرت فِيهِ من دِيَته تقدرت فِي العَبْد من قِيمَته
وَإِذا صَارَت الْجراح أَو الْأَطْرَاف نفسا سَقَطت دياتها بدية النَّفس إِلَّا أَن يندمل قبل فَوَات النَّفس فتستقر دياتها بالإندمال وَتجب دِيَة النَّفس بالفوات
ودية الْجَنِين غرَّة عبد أَو أمة إِذا كَانَ مُسلما حرا فَإِن اسْتهلّ كملت دِيَته
ودية الْجَنِين الْمَمْلُوك عشر قيمَة أمه فَإِن اسْتهلّ فَفِيهِ قِيمَته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْعَاقِلَة
يتَحَمَّل الْعَاقِلَة دِيَة الْخَطَأ الْمَحْض وَالْخَطَأ شبه الْعمد فِيمَا قل أَو كثر مُؤَجّلَة فَإِن كملت تأجلت فِي ثَلَاث سِنِين وَإِذا تبعضت أجل فِي كل سنة مِنْهَا ثلثهَا
وَلَا يحْتَمل الْعَاقِلَة دِيَة الْعمد الْمَحْض بل تكون فِي مَال الْجَانِي مُعجلَة إِن عَفا ولي الْمَجْنِي عَلَيْهِ عَن الْقود
وَلَا يتَحَمَّل الْعَاقِلَة جنايات الْأَمْوَال وَلَا قيم العبيد وَلَا مَا جناه الرجل على نَفسه وَلَا مَا اعْترف بِهِ
والعاقلة هم الْعَصَبَات سوى الأباء وَالْأَبْنَاء يتَحَمَّل الْمُوسر مِنْهُم فِي كل عَام نصف دِينَار والمتوسط ربع دينا ويعفى عَن الْمُعسر وَعَن النِّسَاء وَالصبيان والمجانين وَالْعَبِيد
ويشرك بَين الأباعد والأقارب إِذا عجز عَنْهَا الْأَقَارِب
وَلَا يعقل مُسلم عَن كَافِر وَلَا كَافِر عَن مُسلم

(1/166)


فَإِن عدمت الْعَاقِلَة كَانَت جِنَايَة الْمُسلم فِي بَيت مَال الْمُسلمين فَإِن قصر عَنْهَا كَانَت دينا عَلَيْهِ تُؤْخَذ مِنْهُ عِنْد محلهَا فَإِن أعْسر بهَا أنظر إِلَى ميسرَة
وَيَرِث الدِّيَة وَارِث المَال من الْأَقَارِب فَإِن لم يَكُونُوا فَهِيَ لبيت المَال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقسَامَة
وَإِذا اقْترن بِدَعْوَى الْقَتْل لوث يَقع بِهِ فِي النَّفس صدق الْمُدَّعِي مثل وجود الْقَتِيل بَين أعدائه لَا يخْتَلط بهم وَغَيرهم أَو يدْخل قوم دَارا ثمَّ يخرجُون مِنْهَا وفيهَا قَتِيل مِنْهُم أَو ينْكَشف عَن زحام وَقد مَاتَ فِيهِ أحدهم أَو يُوجد فِي الصَّحرَاء قَتِيل يحور فِي دَمه وَمَعَهُ من عَلَيْهِ شَوَاهِد قَتله أَو يشْهد بقتْله عدل وَاحِد أَو يتتابع بِهِ خبر من لَا تقبل شَهَادَته فَهَذَا كُله لوث يحكم فِيهِ بالقسامة
والقسامة أَن يحلف الْمُدَّعِي خمسين يَمِينا على مَا ادَّعَاهُ ثمَّ يقْضى لَهُ بِالدِّيَةِ على عَاقِلَة الْمُدعى عَلَيْهِ إِن كَانَت خطأ وَفِي مَاله إِن كَانَت عمدا
فَإِن نكل الْمُدَّعِي عَن الْأَيْمَان حلف الْمُدعى عَلَيْهِ خمسين يَمِينا

(1/167)


وبريء وَلَا قسَامَة فِيمَا دون النَّفس
وعَلى قَاتل النَّفس الْمُحرمَة الْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَسَوَاء كَانَ الْقَتْل عمدا أَو خطأ = كتاب الْحُدُود - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب حد الزِّنَا
وَإِذا زنى مُكَلّف من الْأَحْرَار الْبَالِغين المحصنين رجم بالأحجار حَتَّى يَمُوت رجلا كَانَ أَو امْرَأَة
والمحصن من أصَاب من الْأَحْرَار أَو أُصِيبَت من الْحَرَائِر فِي نِكَاح صَحِيح
فَإِن كَانَ الزَّانِي بكرا جلد مائَة وَغرب عَاما عَن بَلَده إِلَى مَسَافَة أقلهَا يَوْم وَلَيْلَة
وَالْعَبْد وَالْأمة إِذا زَنَيَا جلدا خمسين وغربا نصف عَام وَالْمُسلم وَالْكَافِر فِي حد الزِّنَا سَوَاء
وَالزِّنَا تغييب الْحَشَفَة فِي الْفرج من قبل أَو دبر
واللواط وإتيان الْبَهَائِم زنا
وَلَيْسَ مَعَ الشُّبْهَة حد وَلَا على صَغِير وَلَا مَجْنُون
وَمن قرأبالزنا مرّة حد وَمن رَجَعَ عَن إِقْرَاره ترك وَمن زنى مرَارًا حد حدا وَاحِدًا فَإِن زنى بعد الْحَد حد

(1/168)


وَلَا يثبت حد الزِّنَا على مُنكر إِلَّا بأَرْبعَة شُهَدَاء عدُول يشْهدُونَ أَنهم رَأَوْا دُخُول ذكره فِي فرجهَا دُخُول الْمَرْدُود فِي المكحلة فَإِن رَجَعَ الشُّهُود حدوا للقذف وأقيدوا إِن رجم بهم إِذا تعمدوا وألزمت عواقلهم الدِّيَة إِذا أخطأوا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب حد الْقَذْف
وَإِذا قذف الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل حرا بَالغا عَاقِلا عفيفا مُسلما حد الْقَاذِف ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْط لَا حَدِيد وَلَا خلق إِذا طلب الْمَقْذُوف ذَلِك فَإِن عَفا عَنهُ سقط
وَلَو كَانَ الْقَاذِف عبدا حدا أَرْبَعِينَ فَإِن كَانَ صَغِيرا أَو مَجْنُونا أَو قذف الْبَالِغ صَغِيرا ومجنونا أَو كَافِرًا أَو محدودا فِي زنا فَلَا حد وَيُعَزر للأذى وَلَا يبلغ بِأَكْثَرَ التَّعْزِير أقل الْحُدُود
وَالرجل وَالْمَرْأَة فِي حد الْقَذْف سَوَاء
وَيثبت حد الْقَذْف بِإِقْرَار الْقَاذِف وَلَا يقبل رُجُوعه فِيهِ فَإِن أنكر ثَبت بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ لَا امْرَأَة فيهم على سَمَاعه أَو إِقْرَاره
وَلَا تقبل شَهَادَة الْقَاذِف إِلَّا أَن يَتُوب فَتقبل شَهَادَته حد أَو لم يحد
وَالْقَذْف أَن يَقُول يَا زاني أوقد زَنَيْت أَو رَأَيْتُك تَزني أَو زنا بك زَان
فَإِن قَالَ زنأت فِي الْجَبَل يُرِيد بِهِ الترقي فِي الْجَبَل فَلَيْسَ بِقَذْف وَلَو قَالَ للرجل يَا زَانِيَة أَو قَالَ للْمَرْأَة يَا زَان كَانَ قذفا لَهما

(1/169)


وَلَو رَمَاه باللواط وإتيان الْبَهَائِم كَانَ قذفا
وَلَو قَالَ يَا لوطي لم يكن قذفا إِلَّا أَن يُرِيد بِهِ الْفَاحِشَة وَكَذَلِكَ لَو قَالَ يَا فَاجر أَو يَا فَاسق لم يكن صَرِيحًا وَكَانَ كِنَايَة يرجع فِيهِ إِلَى نِيَّته
فَإِن قَالَ يَا عاهر كَانَ أقرب إِلَى صَرِيح الْقَذْف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب حد شرب الْمُسكر
وَمن شرب خمرًا أَو نبيذا مُسكرا حد أَرْبَعِينَ بالثياب وَالْأَيْدِي وحثي على رَأسه التُّرَاب وبكت

(1/170)


فَإِن رأى الإِمَام أَن يبلغ بحده ثَمَانِينَ إِذا تهافت فِيهِ فعل
وَمن شرب النَّبِيذ متأولا لم ترد شَهَادَته وَإِن حد مَا لم يسكر
وَلَا يحد بالإستنكاه وَلَا بالسكر حَتَّى يقر أَنه شرب مُسكرا أَو يشْهد عَلَيْهِ شَاهدا عدل أَنه شرب من شار بِشرب مِنْهُ غَيره فَسَكِرَ فَيحد حِينَئِذٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب السّرقَة
وَمن سرق ربع دِينَار أَو مَا قِيمَته ربع دِينَار من غَالب النُّقُود الجيدة من حرز مثله وَلم يكن لَهُ شُبْهَة فِي الْحِرْز وَلَا فِي المَال وَلَا فِي الْمَالِك قطعت يَده الْيُمْنَى من الزند وحسمت بالدهن الْحَار
فَإِن سرق ثَانِيَة قطعت رجله الْيُسْرَى من الكعب وحسمت
فَإِن سرق ثَالِثَة قطعت يَده الْيُسْرَى
فَإِن سرق رَابِعَة قطعت رجله الْيُمْنَى
فَإِن سرق بعد الرَّابِعَة عزّر وَلم يقتل
وَلَو لم يقطع فِي الأولى حَتَّى سرق مرَارًا قطعت يَده الْيُمْنَى بجميعها

(1/171)


وَلَا قطع على غَاصِب وَلَا مختلس وَلَا خائن وَلَا علا وَالِد سرق من مَال وَلَده وَلَا على ولد سرق من مَال وَالِده وَلَا على زوج سرق من مَال زَوجته وَلَا على زَوْجَة سرقت من مَال زَوجهَا وَلَا على عبد سرق من مَال سَيّده
وَإِذا اشْترك الْجَمَاعَة فِي سَرقَة لم يقطعوا حَتَّى تبلغ حِصَّة كل وَاحِد مِنْهُم ربع دِينَار فَصَاعِدا
وَإِذا نقب أحدهم وَدخل آخر فَأخْرج السّرقَة لم يقطع وَاحِد مِنْهُمَا
وَلَو اسْتهْلك السّرقَة فِي الْحِرْز أغرم وَلم يقطع وَلَو استهلكها بعد إخْرَاجهَا قطع وأغرم مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا
وَلَو وهبت لَهُ السّرقَة لم يسْقط عَنهُ الْقطع
وَلَا يجوز الْعَفو عَن حد الله بعد وُجُوبه
وَإِذا شهد بِالسَّرقَةِ عَدْلَانِ ثَبت الْغرم وَالْقطع فَإِن شهد بهَا رجل وَامْرَأَتَانِ ثَبت الْغرم دون الْقطع

(1/172)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب قطاع الطَّرِيق
وقطاع الطَّرِيق هم الَّذين يعترضون النَّاس بسلاحهم جَهرا وَيَأْخُذُونَ أَمْوَالهم عنْوَة وقهرا فِي مصر وَغَيره فهم المحاربون لله وَرَسُوله
فَمن قتل مِنْهُم وَلم يعف عَنهُ بِعَفْو الْوَلِيّ وَلم يصلب
وَمن قتل وَأخذ المَال قتل وصلب ثَلَاثًا ثمَّ دفن بعْدهَا وَجَاز للْإِمَام وَغَيره أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ
وَمن أَخذ المَال وَلم يقتل قطعت يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى
وَمن جرح وَلم يقتل وَلم يَأْخُذ المَال فللمجروح أَن يقْتَصّ مِنْهُ إِن شَاءَ
وَمن لم يفعل شَيْئا من ذَلِك فَلَا حد عَلَيْهِ وَإِن كثر وهيب لَكِن يُعَزّر تأديبا ونفيهم هُوَ أَن يطلبوا لإِقَامَة الْحَد عَلَيْهِم فيبعدوا
وَمن تَابَ مِنْهُم قبل الْقُدْرَة عَلَيْهِ سَقَطت عَنهُ الْحُدُود وَأخذ بالحقوق
وَمن دفع عَن نَفسه أَو مَاله أَو حريمه فَهُوَ بَرِيء إِن قتل وَكَانَ مَضْمُونا إِن قتل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب قتال أهل البفي
وَإِذا أظهرت طَائِفَة من الْمُسلمين رَأيا ونصبت إِمَامًا خلعت بِهِ طَاعَة الإِمَام الْعَادِل وَلم يقدر عَلَيْهَا إِلَّا بقتالها والنكاية فِيهَا فَهِيَ الفئة الباغية

(1/173)


فَيبْدَأ قبل قتالها بمناظرتها فَإِن رجعت كف وَإِلَّا قاتلها بعد الْإِنْذَار وَلَا يتبع مِنْهُم مُدبرا وَلَا يقتل لَهُم أَسِيرًا وَلَا يغنم لَهُم مَالا وَلَا يسبي لَهُم ذُرِّيَّة وَلَا يذفف على جريح
وَمن قتل مِنْهُم فِي معركة الْحَرْب غسل وَصلي عَلَيْهِ
ويمضي مَا أنفذوه من حكم وَمَا أقاموه من حد وَمَا جبوه من خراج
وَمن أَتَى مِنْهُم مَا يُوجب حدا أقيم عَلَيْهِ عِنْد الْقُدْرَة عَلَيْهِ ويؤخذون بِمَا استهلكوه فِي غير الْحر بِمن دم وَمَال
وَلَو أظهرُوا الطَّاعَة واستبطنوا الْمُخَالفَة أقرُّوا وَلم يستكشفوا = كتاب الْمُرْتَد
وَأي مُسلم ارْتَدَّ وَكفر بعد إيمَانه لم يقر على كفره وَإِن كَانَ كفرا يقر أَهله عَلَيْهِ
واستتيب مِنْهُ فَإِن تَابَ فَلَا سَبِيل عَلَيْهِ وَإِن أَقَامَ على الرِّدَّة قتل وَلَو أجل ثَلَاثَة أَيَّام كَانَ رَأيا

(1/174)


وَلَا يصلى عَلَيْهِ بعد الْقَتْل ويدفن فِي غير مَقَابِر الْمُسلمين وَكَانَ مَاله بعد قَضَاء دينه فَيْئا فِي بَيت المَال
وَترد عقوده وعطاياه فِي الرِّدَّة وَلَا تسبى لَهُ ذُرِّيَّة وَلَا يغنم لَهُ فِي الْحَيَاة مَال وَلَا تقبل مِنْهُ جِزْيَة وَلَا تُؤْكَل لَهُ ذَبِيحَة
وَالرجل وَالْمَرْأَة فِيهَا سَوَاء
وَإِذا ارْتَدَّ قوم وانحازوا حوربوا مُقْبِلين ومدبرين وبدىء بهم قبل الْمُشْركين
وجاحد الصَّلَاة مُرْتَد فَإِن تَركهَا مقرا حَتَّى خرج وَقتهَا قتل بعد الْوَعيد والإرهاب قتل أَنَاة لَا توحية وَكَانَ مُسلما قبل الْقَتْل وَبعده وَيصلى عَلَيْهِ وَيُورث